Skip to content

المجلس (14) | شرح أحكام المناسك من كتاب التقريب لأبي شجاع | الشيخ خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

Download transcript

Choose transcript file format

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الامام العلامة احمد بن الحسين الاصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى فصل في العقيقة والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

ويطعم الفقراء والمساكين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم لنا ما يتعلق باحكام الاضحية وفي اخر

احكام الاضحية ذكرا ومؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الاداب التي تنبغي عند التضحية فمن الاداب التسمية والمشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله ان التسمية سنة عند اكثر العلماء رحمهم الله انها واجبة تسقط

السهو والرأي الثالث انها شرط لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر

وما هذه شرطية فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط للحل شرطين الشرط الاول انهار الدم والشرط الثاني ذكر اسم الله وايضا من الاداب التكبير وتقدم دليله وايضا من الاداب ان يوجه

الاضحية الى القبلة وكذلك ايضا من الاداب ان يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل من محمد

وال محمد ومن امتي محمد ومن الاداب ان يأكل ثلثا وان يهدي ثلثا وان يتصدق بثلث كذلك ايضا من الاداب ان يذبح بالة حادة والا ليعمل ما فيه اذية للحيوان

لحديث شداد ابن اوس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته

وليرح ذبيحته واتقدم ايضا ان الافظل ان يذبح المسلم الاضحية بيده لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولان الذبح عبادة ينبغي للمسلم الا يؤثر بها غيره ولكي يطمئن

في تحقق شروط هذه العبادة وكذلك ايضا تقدم ان ذكرنا ان التضحية افضل من الصدقة بثمن الاضحية حتى ولو تصدق باظعاف ثمن الاظحية الافضل ان يضحي المسلم لان اراقة الدم عبادة

مقصودة سبق ان ذكرنا ان كل ملة سماوية فيها عبادتان او او يشرع فيها عبادتان الاولى الصلاة والثانية ان نسيكا او النسك وتقدم ايضا ان المسلم لا يجوز له ان يبيع شيئا من الاضحية

لان هذا رجوع فيما اخرجه لله عز وجل وان له ان ينتفع بالجلد له ان يدبغ جلد الاضحية وان ينتفع به كفراش او سقاء ونحو ذلك وانه لا يجوز للمسلم

ان يعطي الجزار من الاضحية او من الهدي مقابل جزارته لان هذا لان هذا معاوضة والاضحية لا تجوز عليها المعاوضة كما تقدم انه لا يباع شيء من الاضحية وانه لا بأس ان يعطي الجزار

شيئا من لحم الاضحية لا مقابل جزارته وانما كهدية وصدقة ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله وعقد المؤلف رحمه الله في اخر احكام الاضاحي فصلا للعقيقة العقيقة في اللغة

او العقيقة في الاصل هي الشعر الشعر الذي على رأس المولود هذا هو هذا في الاصل الاصل ان العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود سميت الذبيحة الذي التي تذبح

بعد الولادة بالعقيقة لان الشعر يحلق يعق ان يقطع يعق عند ذبح هذه الذبيحة فسميت هذه الذبيحة التي تذبح بعد الولادة بالعقيقة لانها تذبح عند حلق هذا الشعر والا الاصل

ان العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود نقل هذا الاسم للذبيحة التي تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد لانها تذبح حين حلق رأس المولود وقيل ان العقيقة مأخوذة من العق

وهو القطع لقطع الشعر الذي يكون على رأس المولود او لان هذه العقيقة هذه العقيقة يقطع منها عند التذكية الوديجان والحلقوم والمريء واما في الاصطلاح العقيقة هي الذبيحة التي تذبح

شكرا لله عز وجل على نعمة الولد ولا شك ان الولد سواء كان ذكرا او انثى نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من شاء من عباده ولهذا امتن الله عز وجل على بني اسرائيل بان كثرهم

فقال سبحانه وتعالى وجعلناكم اكثر نفيرا وقال الله عز وجل واذكروا اذ كنتم كثيرا. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم في قوم شعيب الولد نعمة من الله سبحانه وتعالى الواجب على المسلم

اذا انعم الله عز وجل عليه بنعمة ان يشكر الله عز وجل على هذه النعمة ومن شكر الله عز وجل على نعمة الولد هو ذبح هذه العقيقة والعقيقة دللت دلت لها السنة

ففي حديث سمرة رضي الله تعالى عنه في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم

مع الغلام عقيقة فاروقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى والعقيقة الاسم الشرعي للعقيقة انها تسمى نسيكة هذا هو الاسم الشرعي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احب العقوق

الاصح ان تسمى هذه الذبيحة بالنسيك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان عن ولده فليفعل فالاصح ان تسمى من نسيكا وان يكون هذا هو الاسم الشائع لكن لو سميت

احيانا بالعقيقة فلا بأس بورود ذلك في بعض الاحاديث لكن الافضل ان تسمى بالنسيكة لان هذا هو الاسم الشرعي لها فينبغي ان يكون الاكثر هو ان تسمى بالنسيك ولو سميت في بعض الاحيان عقيقة

فان هذا لا بأس لوروده في السنة قال المؤلف رحمه الله تعالى والعقيقة مستحبة هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان العقيقة مستحبة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وبه قال الامام مالك

واحمد وان العقيقة مستحبة ويدل لذلك ما تقدم من الادلة كحديث سمرة رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته وايضا ما ثبت في صحيح البخاري

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فاروقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى ذهب بعض اهل العلم كالظاهرية الى انها واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها

والامر يقتضي الوجوب وايظا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة كل غلام مرتهن من كان مرتهنا فانه يحتاج الى ان يفك عنه الرهان كل غلام مرتهن بعقيقته والاقرب في ذلك

ما ذهب لي جمهور اهل العلم وان العقيقة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسك عن ولده فليفعل قال من احب فعلق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على المحبة والارادة

مما يدل على ان ذلك ليس واجبا فالذي يظهر والله اعلم ان العقيقة ليست واجبة وانما هي وانما هي مستحبة كما هو قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى فينبغي

للمسلم ان يحرص على العقيقة وان يذبحها وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن من لم يجد ما يحق به عن ولده ايقترظ لا يجد ما يعق به عن ولده هل يقترض ويعق

قال الامام احمد رحمه الله يقترض وارجو ان يخلف الله عليه فهي نفقة مخلوفة باذن الله عز وجل ولما في ذلك من فك رهان الغلام الطفل يفك رهانه فهو فظاهر الحديث انه في قيد وحبس

فيحتاج الى فك فقال بعض العلماء هو مرتهن محبوس عن الشفاعة وقال بعض العلماء هو مرتهن عن الاخلاق عن الاخلاق الحسنة. يعني ان العقيقة سبب من الاسباب في حسن اخلاق الغلام

هي سبب من الاسباب السبب من اسباب حسن اخلاق الغلام والسبب المسلم يفعل السبب قد يحصل السبب وقد لا يحصل قد يفعل المسلم السبب ولا يتأتى المسبب لوجود مانع من الموانع

المهم نحن مأمورون بفعل الاسباب قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه كما تقدم ان العقيقة هي ما يذبح من بهيمة الانعام شكرا لله عز وجل

على نعمة الولد وقال المؤلف رحمه الله يوم سابعه هذا هو السنة السنة ان تذبح العقيقة في اليوم السابع لما تقدم من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه وهل يحسب

يوم الولادة او لا يحسب يوم الولادة يعني كيف نعرف اليوم السابع هل يوم الولادة داخل داخل في العد او انه ليس داخلا في العد فاذا ولد مثلا في نهار السبت

متى يكون متى يكون يوم السابع جمهور العلماء على ان يوم الولادة محسوب في السبعة وعلى هذا اذا ولد في يوم السبت قبل غروب الشمس فان يوم سابعه هو يوم الجمعة

اذ ان يوم الجمعة هو اليوم السابع من الولادة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للامام مالك الامام مالك رحمه الله تعالى يقول بان يوم السابع يقول بان يوم الولادة لا يدخل في العد

وعلى هذا اذا ولد في اليوم في يوم السبت فانك تحسب من يوم الاحد وعلى هذا تذبح العقيقة عنه في يوم السبت والاقرب في هذا والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم

وان يوم الولادة محسوب في العد وعلى هذا اذا ولد قبل غروب الشمس فان اليوم الذي ولد فيه يحسب من السبعة الايام. اما ان ولد بعد غروب الشمس فان العد يكون

من اليوم التالي وذبح العقيقة في اليوم السابع سنة. هذا هو السنة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله وذهب بعض العلماء كالحسن البصري وغيره الى ان ذبحها في اليوم السابع واجب

بمعنى انها لو ذبحت قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع لا تجزئ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه لكن عند جمهور العلماء انها لو ذبحت قبل السابع او بعد السابع

هي مجزية ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري مع كل غلام عقيقة فاروقوا عنه دما وهذا مطلق هذا الدم مطلق عن القيد لم يقيد في اليوم السابع

وكذلك ايضا ما جاء عن بعظ الصحابة عائشة رضي الله تعالى عنها انه اذا لم يذبح في اليوم السابع فانه يذبح في اليوم الرابع عشر فان لم يذبح في اليوم الرابع عشر

فانه يذبح في اليوم الحادي والعشرين فالصواب في هذا ان العقيقة في اليوم السابع او قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع وذلك لوجود السبب لان سبب العقيقة ما هو سبب العقيقة

سبب العقيقة هو شكر الله عز وجل على نعمة الولد وهذا السبب موجود سواء كان قبل السابع او بعد السابع فالصواب في ذلك انه اذا اخرها عن اليوم السابع فان المشروعية

لا تزال باقية وكذلك ايضا لو قدمها على اليوم السابع فان المشروعية موجودة لما ذكرنا ان السبب موجود وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد وانما النبي صلى الله عليه وسلم

سن في اه سن ان تذبح في اليوم السابع تفاؤلا بالسلامة يعني الحكمة من تحديد اليوم السابع هو التفاؤل بسلامة الولد وذلك ان ايام الدنيا مرت عليه فيتفائل ايضا بسلامته وبقائه

فحينئذ تكون نعمتان النعمة الاولى نعمة الولد والنعمة الثانية نعمة السلامة تناسب ان تكون هذه العقيقة في اليوم السابع اذا لم يذبح في اليوم السابع هذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها

انه يذبح في اليوم الرابع عشر فان لم يذبح في اليوم الرابع عشر فانه يذبح في اليوم الحادي والعشرين ولهذا استحب الامام احمد رحمه الله تعالى انه اذا لم يذبح في اليوم السابع فانه يذبح في اليوم الرابع عشر

فان لم يذبح في اليوم الرابع عشر فانه يذبح في اليوم الحادي والعشرين وكما ذكرنا ان كما ذكرنا ان آآ انه لو ذبح في اي وقت اجزأ لما ذكرنا ان السبب موجود وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد

نجعل بقية الوقت الاجابة على الاسئلة. نعم احسن الله اليكم شيخنا بارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم هذا سائل يقول هل يحق للزوجة ان تهب قيمة الهدي المدفوع

من زوجها الى امها وتصوم هي من اجل ان تريح امها من الصيام علما بان امها لا تملك قيمة الهدي ولا يستطيع الزوج دفع قيمة الهدي لعمته ام زوجته يقول السائل هل آآ هل يحق للزوجة ان تهب قيمة الهدي المدفوع من زوجها

الى امها وتصوم هي من اجل ان تريح امها من الصيام علما بان امها لا تملك قيمة الهدي ولا يستطيع الزوج دفع قيمة الهدي لعمته ام زوجته بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد هذه الزوجة اذا كانت مالكة لقيمة الهدي فانه يجب عليها الصيام وهي الان مالكة فانه يجب عليها

ان تذبح الهدي وهي مالكة له واذا كان كذلك اذا كانت مالكة للهدي لقيمة الهدي فلا يجوز لها ان تهب قيمة الهدي لامها لكي تنتقل الى الصيام وانما الواجب يجب على الام ان تصوم اذا قدرت على الصيام

اذا كانت لا تستطيع الصيام سقط عنها الصيام لان الواجبات تسقط بالعجز عنها. المهم الخلاصة بذلك ما دامت قادرة فانها لا تؤثر بالواجب احسن الله اليكم. شيخنا هذا يقول انا حاج وبرفقة زوجتي

وانا وهي بصحة جيدة والحمد لله وسؤالي هل يجب علي وعلى زوجتي التخلف عن عن البعثة والمبيت في مزدلفة وهل يمكننا المغادرة الى منى مع البعثة بعد منتصف الليل نعم

تقدم من ذكرنا ان الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل جائز فاذا دفع الحاج من مزدلفة الى منى بعد منتصف الليل فان هذا جائز ولا بأس به لو اراد الشخص ان يمكث

الى طلوع الفجر اذا كان قويا فهذا هو السنة لكن الضعفة من النساء وغيرهم السنة ان يدفعوا ولا يمكث ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء بالدفن

قبل حطمة الناس الضعفاء السنة لهم ان يدفعوا واما بالنسبة للاقوياء فالسنة ان يبقوا الى طلوع الفجر ولو دفع بعد نصف الليل اجزأ ذلك ان شاء الله احسن الله اليكم يقول

هل الختان يكون في يوم العقيقة الختان لا يكون في يوم العقيقة بل ان العلماء رحمهم الله تعالى كرهوا ختان الطفل في السبعة الايام الاولى من ولادته قالوا لانه يخشى على الطفل

لكن اذا كان الختان في الصغر فهذا افضل من كونه في الكبر ويجب الختان اذا قارب البلوغ اذا قارب الغلوغ يجب ان يختن قبل ذلك سنة وكلما كان في حال الصغر فهو افضل

لانه اسرع برءا ولا ارتباط بين الختان وبين ذبح العقيقة الذي يشرع في اليوم السابع كما سيأتينا ان شاء الله غدا هو حلق رأس الطفل والصدقة بوزن الشعر فظة احسن الله اليكم. شيخنا يقول السائل من لم يعق عنه والده هل يعق هل يعق عن نفسه

نعم العقيقة سنة في حق الوالد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان عن ولده فليفعل فهي سنة في حق الوالد لكن اذا تركها الوالد هل تشرع بغيره ان يفعلها كالام او الجد او الجدة او نفس الشخص

هذا موضع خلاف والذي يظهر والله اعلم انه اذا لم يفعلها الوالد فان لكل احد ان يفعلها لانه كما ذكرنا الحكمة منها هي شكر الله عز وجل على نعمة الولد

فاذا لم يقم بهذه السنة الوالد الاب فان غيره له ان يقوم بها بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول ذكر بعض العلماء ان الحلق يوم العيد يجوز ان يكون قبل طلوع الشمس

ولكن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معناه بعد وقت ذبح الهدي. فكيف الجمع هذا تكلمنا عليه فيما سبق واجبنا عليه وقلنا بانه لا دخل للهدي

في التحلل الهدي ليس له دخل في التحلل اذا رمى المسلم وحلق او قصر حل التحلل الاول وان لم يذبح ويدل لهذا ادلة اولا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

وثانيا اول وارد في حديث عائشة وابن عباس وان كان وان كان الحديثان فيهما ضعف وثالثا المفرد المفرد لا يجب عليه هدي ومع ذلك يتحلل بالحلق والرمي احسن الله اليكم شيخنا هذه امرأة تسأل تقول

امرأة في عدتها مات زوجها وعرض لها سفر ضروري لتوثيق بعض المستندات في بلد اخر والا ضاعت عليها مصالحها ولا يقوم مقامها غيرها فهل يباح لها الخروج والسفر لهذا الغرب ام لا؟ نعم اه المرأة الحادة

لا بأس ان تخرج للحاجة من ذلك ايضا السفر فاذا احتاجت الى السفر لعلاج او لمتابعة اوراق رسمية او غير ذلك. فان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله

احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول ذكرتم ان الصيام لا يتقيد بمكان باستقراء الادلة ماذا عن صوم يوم عرفة؟ هل هو متعلق بالوقوف يوم عرفة؟ ام باليوم التاسع من ذي الحجة

نعم صيام يوم عرفة ما يتقيد بمكان اهل عرفة ما يصومون ماء لا يشرع لهم ان يصوموا في عرفة وانما يصوم غير الحاج. ولهذا الحاج السنة له ان يفطر اما غير الحاج

فانه يصوم يوم عرفة في اي مكان في اي مكان يصوم لكن اهل عرفة السنة في حقهم عدم الصيام شيخنا يقول هو يقول قال اذا اختلفت المطالع فهي العبرة باليوم التاسع في بلد المكلف ام باليوم الذي يقف فيه الحاج بعرفة

العبرة بما يستهل به الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يظحي الناس فما استهل به الناس فهو المعتبر والان

الناس لتعذر الرؤية استهلوا في اكمال عدة ذي القعدة ثلاثين يوما شيخنا يقول احسن الله اليكم قال نويت العمرة وصليت ركعتين في الميقات قال وكان معي مجموعة وقمت بتلقينهم نية الدخول في العمرة. لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج

واحدا واحدا والا انني لم اذكر التلبية لوحدي فهل علي شيء ليس عليك شيء لان الاحرام هو نية الدخول في النسك مجرد ان ينوي المسلم انه دخل في النسك كفى

حتى وان لم يلبي فالتلبية ليست شرطا في صحة الاحرام اذا دخل المسلم اذا نوى الدخول في النسك اجزأ ذلك وان لم يكن هناك تلبية وقوله في السؤال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج

قوله متمتعا بأهل الحج هذه ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا اراد العمرة يقول لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك ثم يستمر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك

لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وسواء هذا المعتمر سواء كان متمتعا او كان غير متمتع اذا اردت ان تلبي بالعمرة قل لبيك عمرة. كذلك ايضا

اذا اردت ان تلبي بالحج ان شاء الله في اليوم الثامن تقول لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك لا تقل نويت الحج او اريد الحج او الى اخره وانما تقول لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك

ثم تستمر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وان اردت ان تحج عن غيرك

تقول لبيك عن ابي مثلا فلان لبيك اللهم لبيك. ثم تستمر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان تعتمر عن غيرك لبيك عمرة عن امي فلانة لبيك لبيك اللهم لبيك

ثم تستمر في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول حج اخي العام الماضي ولم يطف طواف الافاضة بسبب حادث سير وهو الان في مصر ولا يستطيع الرجوع فما الحكم

اه هذا الذي اولا نسأل الله عز وجل ان يشفيه وان يلطف به وان يجعل ما اصابه لسيئاته ورفعة لدرجاته اه هذا الرجل حج وبقي عليه طواف الافاضة. لم يطف طواف الافاضة

فاذا كان لا يتمكن من الرجوع الى مكة يكون محصرا يكون محصر عن طواف الافاضة وعلى هذا يذبح دما في مكة ويحلق او يقصر رأسه ويحل يحل لكن نعلم انه لم يحج

لانه فاته ركن من اركان الحج طالما انه لم يطوف طواف الافاضة يعني لم يطوف طواف الوداع كيف يعني لم يطف طواف الوداع؟ اي نعم لا هو الان اصبح محصر الان

جزاك الله خير شيخنا يقول انا انا متمتع بالحج ان شاء الله ولا اجد ثمن الهدي. فمتى يكون صيام ثلاثة ايام؟ وهل يشترط التتابع في السبعة الايام بعد الحج نعم صيام الايام الثلاثة

كما سلف يبدأ من حين الاحرام بالعمرة والان كلكم احرمتم بالعمرة وفرغت من العمرة فمن لم يجد الهدي يصوم الان يصوم الان ثلاثة ايام سواء كانت متتابعة او متفرقة واما صيام السبعة

فبعد نهاية اعمال الحج اذا انهى المسلم مناسك منى فان له ان يصوم الايام السبعة سواء صامها متتابعة او صامها متفرقة والافضل الافضل ان يصومها اذا رجع الى بلده لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وسبعة اذا رجع الى اهله اخرجه البخاري ولو صام في الطريق اوصى ما في منى لا بأس لكن لا يصوم حتى ينهي مناسك منى

فاذا رمى اخر يوم من ايام التشريق او رمى اليوم الثاني عشر وتعجل من منى فله ان يصوم احسن الله اليكم. يقول هذا السائل تمتع بالعمرة الى الحج فهل يحرم عليه قص الاظافر والشعر في اول ذي الحجة؟ حين

نعم اخذ شيء من الشعر او الظفر او الجلد هذا بالنسبة للمضحي اذا كان المسلم سيظحي في بلده اذا كان سيضحي في بلده فانه يمسك اذا هل حديث ام سلمة

في صحيح البخاري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هل هلال ذي الحجة ولاحدكم ذبح فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.