Skip to content

3- تفسير آيات الحج | سورة البقرة آية 196 | من كتاب نيل المرام من آيات الأحكام

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله والحمد لله صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ان هذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق الثاني

والعشرين من شهر ذي القعدة عام الف واربع مئة واثنين واربعين نجتمع في هذا المقام وبين ايدينا كتاب من كتب تفسير ايات الاحكام وهو كتاب نيل المرام لمؤلفه محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى

وهذا كتاب جمع فيه المؤلف الايات المتعلقة بالاحكام الفقهية تناولنا ايات الحج سورة البقرة ولا زلنا في هذه الايات والاية التي بين ايدينا هي الاية السادسة والتسعون بعد المئة من سورة البقرة وهي قوله تعالى

واتموا الحج والعمرة لله قال رحمه الله اختلف العلماء المعنى المراد باتمام الحج والعمرة وقيل اداء اداؤهما والاتيان بهما من دون ان يشوبهما شيء مما هو محظور ولا يخل بشرط ولا فرض

لقوله تعالى فاتمهن يعني اتى بهن تامة كاملة وقوله ثم اتموا الصيام الى الليل اتموا الصيام يعني اكملوا الصيام تاما من غير ان يقع منكم شيء فيه شيء يعني شيء من الخلل ونحوه

طيب يعني هو يقول هنا ان ان المراد بقوله واتموا الحج والعمرة انها تؤدى كاملة يعني ادوها واتوا بها تامة من غير خلل ولا نقص هذا معناه يقول وقال سفيان الثوري اتمامهما

ان ان يخرج لهما لا لغيرهما يعني قصده الاخلاص ان يكون السفر لاجل الحج او العمرة وقيل اتمامهما ان يفرد كل واحد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران

اتموا الحج وحده واتموا العمرة وحدها كل في سفر به قال ابن حبيب وقال اتمامهما الا يستحلوا فيهما ما لا ينبغي لهم ان يقع في محظور من محظورات الحج او العمرة

يخالف لذلك ينتهك شعيرة من شعائر الحج او العمرة او نحو ذلك وقيل اتمامهما ان يحرم لهما من دويرة اهله يعني يحرم بالحج والعمرة من داره منذ دار اهله اذا كانت يعني داره قريبة

مكة او مثلا من المدينة نحوها وقيل ان ينفق في سفرهما الحلال الطيب ان تكون ينفق في الحج والعمرة الحلال الطيب هذا معنى الاتمام والذي يظهر الله اعلم متقاربة كلها متلازمة

ولكن الاول اظهر الذي المؤلف وهو ان يأتي بها تامة من غير نقص او اخلال او فرض او نحو ذلك يقول وقد اخرج ابن ابي حاتم ابو نعيم في الدلائل

وابن عبد المبارك التمهيد يعني على ابن امية قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم مكان الحلم القادم من الطائف الى مكة وعليه اثر خلوق يعني طيب وقال كيف تأمرني يا رسول الله ان اصنع في عمرتي

فانزل الله واتموا الحج والعمرة لله قال صلى الله عليه وسلم اين السائل عن العمرة قال ها انا ها انا ذا قال اخلع الجبة واغسل عنك اثر الخلوق ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك

وقد وقد اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه ولكن فيهما انه نزل عليه الوحي بعد السؤال ولم يذكر ما هو الذي انزل عليه هو الذي جاء في حديث اخر ان هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم

ثم ثم جاء جبريل واوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بان يخلع الجبة ويغسل عنه الطيب او اثر الطيب وهذا فيه دلالة على ان الوحي ينزل بالسنة ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن

اما الاية الله اعلم لا ادري يعني هل نزلت في هذه الواقعة واتموا الحج والعمرة لله او نزلت في غير هذه الواقعة الذي يظهر ان هذه الواقعة بعد فتح مكة

عندما توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف ثم عاد الى مكة وقوله اتموا الحج والعمرة المشهور عند المفسرين انها نزلت في السنة السادسة في عام الحديبية والعلم عند الله

طيب قالوا اخرج ابن جرير ابن المنذر عن ابن عباس قال امام الحج يوم النحر اذا رمى جمرة العقبة وزار البيت وقد حل وتمام العمرة اذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة

وقد حل يعني هذا اثر ابن عباس يعني يبين لنا متى تتم العمرة ومتى يتم الحج اذا فعل هذه الافعال اذا اذا وقف بعرفة وبات بمزدلفة اذا اصبح رمى جمرة العقبة

المطاف بالبيت وحلق خلاص انتهى يا حجة لم يبقى عليه الا الرمي والمبيت وكذلك العمرة اذا طاف سبعا بالبيت وطاف بين الصفا والمروة وحلق يقول وقد ورد ورد في فضائل الحج والعمرة احاديث كثيرة

ليس هذا موطن ذكرها وقد اتفقت الامة على وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا فيه فضائل كثيرة وان الحج والعمرة ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وغيرها وقال تابعوا بينهما

وقال العمرة للعمرة كفارا ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء للجنة وقال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه يوم ولدته امه الى غير ذلك

وقد اتفقت الامة على وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا الاية الصريحة ولله على الناس حج البيت والحديث بني الاسلام على اربع بني الاسلام على خمس بني الاسلام على خمس

وذكر منها حج بيت الله من استطاع اليه سبيلا هي الزاد والراحلة والمحرم بالنسبة للمرأة فاذا لم يجد زادا ولا راحلة سقط عنه الحج النفقة سقط عنه الحج كذلك المرأة اذا لم تجد محرما

فقط عن هالحج وقد استدل بهذه الاية على وجوب العمرة العمرة فيها خلاف هل هي سنة او واجبة خلاف بعضهم استدل بهذه الاية لان الله قال واتموا واتموا الحج والعمرة فامر بها

دل على وجوبها وجوب العمرة لان الامر واتمامها امر بها وبذلك قال علي ابن عمر ابن عباس وعطاء وطاؤوس ومجاهد والحسن وابن سيرين الشعبي وسعيد جبير ومسروق عبد الله بن شداد والشافعي واحمد واسحاق وابو عبيد

وابن الجهم من المالكية وقال مالك والنخعي اصحاب الرأي اصحاب الرأي والحنفية كما حكى ابو المنذر آآ عنهم انها سنة يعني عند الشافعي واجبة وعند مالك وابي حنيفة يقول وحكي عن ابي حنيفة القول الوجوب

من القائلين بان سنة ابن مسعود جابر ومن جملة ما استدلوا به الاولون الاولون هم الذين قالوا بوجوب العمرة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال

يا اصحابي من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة وثبت عنه ايضا في الصحيح انه قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة من هذا النبي امره امر من كان معه هد ان يجعلها

عمرة الامر يقتضي الوجوب دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة اي في حكمه واخرج الدار القطني والحاكم من حديث زيد ابن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة ان الحج والعمرة فريضتان

لا يضرانك بايهما بدأت لكن هذا الحديث ضعيف واستدل الاخرون بما اخرجه الاخرون القائلون بالسنة فيما اخرجه الشافعي في الام وعبد الرزاق ابن ابي شيبة وعبد ابن حميد عن ابي صالح الحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحج جهاد والعمرة تطوع فرق بينهما فدل على ان العمرة طيب واخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا مثله واخرج ابن ابي شيبة وعبد ابن حميد والترمذي وصححه عن جابر ان ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة اواجبة تنهي

قال لا وان تعتمروا خير لكم واجابوا عن الاية والاحاديث المصرحة بانها واجبة فريضة بحمل ذلك على انه قد وقع الدخول فيها وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلاف وهذا وان كان فيه بعد لكن

يجب المصير اليه جمعا بين الادلة ولا سيما بعد تصليحه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر من عدم وجوب عدم الوجوب وعلى هذا يحمل ما ورد من ما فيه دلالة على وجوبها كما اخرجه الشافعي في الام

انما ان في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم ان العمرة هي الحج ان العمرة هي الحج الاصغر كحديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب

قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني تعبد الله ولا تشرك بي شيئا تقيم الصلاة وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتسمع وتطيع وعليك بالعلانية

واياك والسر هكذا ينبغي حمل ما ورد من الاحاديث التي قرن فيها وقرن فيها بين الحج والعمرة في انهما من افضل الاعمال وانهما كفارة فيما بينهما وانهما يهدمان ما كان قبلهما ونحو ذلك

خلاصة الكلام في مسألة والان هو تحدث عن اي شيء ما معنى الاتمام واتموا الحج والعمرة وهل يؤخذ من هذه الآية العمرة وانها واجبة اه الخلاصة ان الاتمام هو الاتيان بالحج

والعمرة بهذين النسكين تاما خالصا لله تامة باركانها وواجباتها وسننها والا يوقع فيها شيئا او من محظورات الاحرام التي تخل في الحج او العمرة هذا معناه الا ان يكون ذلك خارج الارادة

هذا لا لا يدخل طيب هذا معنى اتمام الحج والعمرة استنبطوا منها ايضا حكم العمرة نقول الاية ان لم تتعرض لحكم العمرة وانما هي تتعرض لانه يجب اتمامه اذا دخل بها

اذا دخل بها عليه ان يتم طيب طيب اذا خلاصة الكلام في الحج والعمرة. الحج ظاهر لانه ركن من اركان الاسلام لابد من الاتيان به الا ان يكون عاجزا الا ان يكون عاجزا لا يستطيع

او المرأة لا تجد محرما اما العمرة خلاف فيها واضح والصحيح انها واجبة واجبة لكن وجوبها لا يصل الى وجوب الحج يعني لا تكون ركنا وانما هي واجبة وجبة العمر مرة

وما وما فوق ذلك فهو سنة وهو سنة هذا هو الصحيح طيب ينتقل للمؤلف على ذلك الى حكم الاحصار اذا احصر ومنع من دخول البيت واتمام الحج او العمرة ماذا يصنع

قال الله سبحانه وتعالى فان احصرتم قال المؤلف الحصر الحبس قال ابو عبيدة والكسائي والخليل انه يقال احصر بالمرض وحصر بالعدو وفي المجمل لابن فارس العكس قالوا احصر احصر بالعدو

وحصر بالمرض المرجح الاول ابن العربي وقال هو رأي اكثر اهل اللغة وقال الزجاج انه كذلك عن جميع اهل اللغة هما بمعنى واحد المرض والعدو هذا الذي يظهر ووافقه على ذلك ابو عمر الشيباني

وقال حصرني الشيء واحصرني اي حبسني وبسبب هذا الاختلاف بين اهل اللغة اختلف ائمة الفقه ائمة الفقه بمعنى الاية وقالت الحنفية المحصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الاحرام بمرض او عدو او غيره

وقالت الشافعية واهل المدينة المراد بالحصر المراد بالاية حاصر العدو يعني قوله تعالى فان احصرتم هل معناه حصرتم بعدو او بمانع كالمرظ ونحوه او المطر او او سبع او نحو ذلك

قال وذهب جمهور العلماء الى ان المحصر بعدو يحل حيث احصر وينحر هديه اذا كان هذا اذا كان ثم هدي يعني معه هدي ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الحديبية

لما منعوا من من البيت مما منعتهم قريش ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وحلقة ورجع يعتبر قد تمت عمرته لكن لا تجزي عن حج الاسلام حجة الاسلام واخرج الشافعي في الام

عبد الرزاق بن ابي شيبة بن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال لا حصر الا حصر العدو فاما من اصابه مرض او وجع او ظلال بمعنى انه ظل وتاه

وليس عليه شيء انما قال الله سبحانه وتعالى فاذا امنتم ولا يكون الامن الا من خوف يعني هذي الرواية خاص بالعدو واخرج ابن ابي شيبة عن ابن عمر قال لا احصار الا من عدو

واخرج ايضا عن الزهري ونحوه واخرج ايضا عن عطاء قال لا احصار الا الا من مرض او عدو او امر حابس هذا عطاء المناسك واخرج ايضا العروة وهنا ابن الزبير

فقهاء من فقهاء المدينة كل شيء كل شيء حبس المحرم فهو احصار هذا هو الذي يظهر ما قالوا عطاء وعروة لان الاحصاء هو المنع باي وجه من وجوه المنع قالوا اخرج البخاري عن عن المسور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك واخرج ابن جرير ابن المنذر عن ابن عباس في قوله فان احصرتم يقول من احرم بحجة او عمرة ثم حبس عن البيت في مرض يجهله او عدو يحبسه فعليه

عليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها وان كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها وان كانت بعد فريضة فلا قضاء عليه واخرج سعيد ابن منصور وعبد ابن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن مسعود قال

في قوله تعالى فان احصرتم يقول الرجل اذا اهل بالحج واحصر بعث ما تيسر او ما استيسر من الهدي ان كان وان كان عجل قبل ان يبلغ الهدي محله فحلق رأسه او مس طيبا او تداوى بدواء كان عليه فدية من صيام او صدقة او نسك

الصيام ثلاثة ايام الصدقة ثلاث اصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة هذا كلام ابن مسعود يعني في فوائد يعني اذا اذا اذا احصر الانسان فانه يهدي

يذبح ثم يحلق فلو فلو لم يفعل ذلكم وحلقة او مستطيبا او قص شعرا وغطى رأسا او نحو ذلك كفارة فدية الاذى فدية الاذى قال فاذا امنتم يقول فاذا برئ

ومضى من وجهي على ذلك الى البنت محل من حجته بعمرة وكان عليه الحج من قابل فان هو ولم يتم من وجهه ذلك الى البيت كان عليه حجة كان عليه

كان عليه حجة وعمرة. فان هو رجع متمتعا في اشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي يقول اذا اذا منع اذا يعني جاءه احصار ثم امن ورجع عليه ان يحج

عليه ان يحج ويعتمر. فان كان في اشهر الحرم يحرم قال ما استيسر من الهدي شاة فان لم فان هو لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

قال ابراهيم يعني النخائي هذا الحديث سعيد بن جبير قال هكذا قال ابن عباس في الحديث ما استيسر من الهدي وهو ما يهدى للبيت من بدنة او له او غيرها

وذهب الجمهور الى انه شاة وقال ابن عمر وعائشة والزبير جمل او بقرة وقال الحسن اعلى الهدي بدنه واوسطه بقرة وادناه شاة هذا فيه احكام الاحصاء ان الانسان اذا احصر بسببه

مطر مرض وحادث ويحلق الا ان كان اشتاط في عقد فقال حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا هذا انه يحل ولا وليس عليه شيء انه يحل احرامه ويرجع لا هدي ولا غيره

هذا هو الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة خشية ان ان تضع او تنفس قال له قال لها احرمي او اه يعني نعم حبست محلي حيث حبستني كل مؤلف ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

طبعا هذا خطاب لجميع الامة جميع يعني ليس خاصا بطائفة وانما لجميع الحجاج واليه ذهبا من اهل العلم وذهب الطائفة الى انه خطاب للمحصنين اي لا تحلقوا الاحرام حتى تعلموا ان الهدي قال الذي بعثتموه

الحرم قد بلغ محله وهو الموضع الذي يحل فيه ذبحه في تعيينه هل هو في موضع الحصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث احصر فنحر في مكانه قال ابو حنيفة هو الحرم

قوله محلها الى البيت العتيق واجيب عن ذلك بان المخاطب الامن ما الذي يمكنه الوصول عن نحله الحديبية بانه طرف الحديبية الذي هو اسفل مكة وهو من الحرم بان المكان الذي

الذي وقع فيه النحر من الحرم ومن كان منكم مريضا اذا قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الصحيح انه عام ويدخل فيه المحصر بمعنى ان المعتمر او الحاج

الحاج كان متمتعا عليه الهدي فانه يحلق فانه يهدي ثم يحلق ثم يحلق ولا يقصد به انه يذبح يعني الحاج جاء الى مكة وقارن متمتع عليه ان يهدي متى يهدي؟ يهدي ايام الحج

ايام ايام منى ايام التشريق في يوم العيد اليوم النحر لا في ايام اخرى بعد الرمي لكنه يكون لابد ان يهدي في نية الهدي لكن تقديم وتأخير ليس بينهم ليس هناك

شرط بان يكون الهدي متقدما هذا الحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كان يأتيه الرجل فيقول حلقت قبل ان اهلي يقول لا حرج يقول الآخر قبل ان اهدي فيقول لا حرج

رميت قبل ان ان ان احلق قال لا حرج ما قدم شيء او اخر قال لا حرج فهذا يدل انه يجوز تقديم الهدي لكن يكون به نيته لكن بالنسبة للمحصر

ما فعل صلى الله عليه وسلم الحديبية انه نحر ثم حلق يقول قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك

المراد من كان منكم مريضا يعني المراد والمراد هم ها هنا يصدق على مسمى المرض لغة وبالأذى من اذى الرأس كان منكم مريضا او به الم من رأسه هوام ورأسه تؤذيه

اما جرح شعره او نحو ذلك او هو مريض لا يستطيع نستطيع مريض بسبب مرض ان ان يغطي رأسه مثلا مريض يضطر ان ان نلبس مخيطا او مريض ان يلبس الخف

او نحو ذلك ارتكابي محظور بمرض او اذى في رأسه كفارة بينت السنة ما اطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك كما ثبت في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأى كعب ابن عجرة وهو محرم وقمله يتساقط على وجهه

وقال يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم فامره ان يحلق يطعم ستة مساكين او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام هذا مخيم مخيم في فدية الاداء ان هذه الاشياء الثلاثة ذكر ابن عبد المرء انه لا خلاف بين العلماء في ان النسك هنا هو الشاة

وحكي عن الجمهور ان الصوم المذكور في الاية ثلاثة ايام والإطعام مساكين وروي عن الحسن وعكرمة ونافع انهم قالوا الصوم في فدية الاذى عشرة ايام والإطعام مساكين والصحيح والحديث الصحيح المتقدم يرد عليهم ويبطل قولهم

قد ذهب مالك الشافعي وابو حنيفة واصحابه وداود الى ان الاطعام في ذلك بود النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكين لكل مسكين وقال الثوري نص صاع من بر او صاع من غيره

وروي ذلك عن ابي حنيفة هذا غلط لان في بعض اخبار كعب قال قال صلى الله عليه وسلم لو تصدق بثلاثة اصوع تمرين على ستة مساكين الرواية عن الامام احمد بن حنبل

روي عنه بمثل قول مالك الشافعي روي عنه قال ان اطعم برا فمد مسكين وان اطعم تمرا فنصف صاع وهذا هو الصحيح انه يطعم من البر مد ومن غيره نصف ساعة

في مكان هذا هذه الفدية فقال عطاء ما كان من دم مكة وما كان من طعام صيام قال اصحاب الرعي ولا طاووس الاطعام والدم لا يكونن الا بمكة الصوم حيث

مجاهد حيث شاء في الجميع قال في فتح القديم الشوكاني وهو الحق انه يعني للجميع انهم اينما في اي مكان. قالوا وهو الحق لعدم الدليل على تعيين مكان على تعيين المكان

بعد ذلك قال سبحانه وتعالى فاذا امنتم من تمتع بالحج فمن تمتع بالعمرة الى الحج من تمتع بالعمرة الى الحج نتكلم عنها في لقاء قادم باذن الله اسأل الله التوفيق والسداد والله اعلم

الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.