Skip to content

شرح الأربعون النووية (9) | الشيخ عبدالرحمن الودعان

Download transcript

Choose transcript file format

الثالث والثلاثين وما بعده وسيكون هذا اللقاء قبل الاخير ان شاء الله تعالى واللقاء الاخير الاسبوع القادم باذن الله تعالى قال رحمنا الله واياه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم

لدعا رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين هذا الحديث اصله في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني متفق عليه في اصله

لكن في هذه الرواية التي هي عند البيهقي وغيره فيها زيادة البينة على المدعي واما الحديث في الصحيحين فيقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن اليمين

على المدعى عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام ومعنى هذه الزيادة في الجملة في الجملة معناها صحيح نقل بعض اهل العلم الاتفاق عليه من حيث المعنى قد دلت السنة

على ان من ادعى شيئا على غيره فانه يطالب بالبينة فان لم يكن عنده بينة فان صاحبه يحلف ولا شيء له هذا الحديث حديث مفيد جدا وهو اصل في باب التقاظي

فان الاجراءات القظائية في الجملة تتكون من اربع مراحل. المرحلة الاولى الدعوة فيأتي شخص الى القاضي ويدعي ان له على فلان حقا او شيئا او يطالبه بقصاص او غيره اي حق من الحقوق

ما لي او غيره هذي تسمى الدعوة فالدعوة هي المطالبة بالحق بعد الدعوة تأتي مسألة الاثبات والاثبات يكون بالبينة والبينة عند كثير من الفقهاء هي الشهود وعند اخرين من اهل العلم هي كل ما اظهر الحق وبينه

البينة هي الحجة ما كانت شهودا او غير ذلك وكل ما اظهر الحق وبينه فانه يعتبر حجة يعني الان مثل الشيك المحرر تعتبر نوع من انواع الحجج الحجة معنى يعني اوسع من مجرد الشهود

لكن الشهود من اظهر الحجج والبينات فاذا اتى ببينة صحيحة خالية عن المعارضة تأتي المرحلة الثانية من مراحل الاجراءات القظائية. مرحلة الثالثة وهي الحكم سيحكم له القاضي بما ظهر له من هذه البينة

ثم يأتي الاجراء الاخير في التقاظي وهو التنفيذ وهو تنفيذ الحكم الى الاجراءات القضائية في الجملة اربعة الدعوة ثم الاثبات ثم الحكم ثم التنفيذ لو اتينا في هذه الاجراءات الاربعة سوف نرى ان اهمها ان اهمها البينة. يعني الاثبات

لان هو الذي تقوم عليه الدعوة وهو الذي يقوم عليه الحكم والتنفيذ فهذا الحديث اصل في باب البينة فان وجدت البينة والا فيرد المد عليه الدعوة بيمينه اذا دل هذا الحديث

على حفظ الشريعة لحقوق الناس. اموالهم ودمائهم واعراضهم وكل حقوقهم ثانيا دل هذا الحديث على ان الناس قد يظلم بعضهم بعضا. ولذلك جاءت الشريعة بالعدل فمن طالب احدا بشيء فليثبته

وهذا يدلك على مسألة مهمة انه ينبغي على المسلم اذا كان بينه وبين احد معاملة ان يثبتها بالبينة ان يثبتها باي طريقة من طرق الاثبات حتى لو حصل موت او حصل

اه تكذيب او حصل نسيان او ما اشبه ذلك يأتي ببينته ولذلك امر الشارع بالاشهاد في مواضع كثيرة قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم والنصوص في هذا الباب كثيرة في الكتاب والسنة بالامر بالاشهاد

فينبغي ان يحرص الناس على هذا حتى في في الديون قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى اخر الايات. اية الدين المعروفة

وفي امر بالكتابة وامر بالاشهاد يتأكد الاشهاد بخاصة المداينات فان الشخص قد ينسى قد يضعف ايمانه يكذب قد يموت قد يختلفان في الكم او الكيف فتأتي البينة فيأتي تأتي الكتابة والبينة بالاثبات

وهذا ادعى لحفظ الحقوق وادعى لان لا يضعف المقابل لان المقابل لو كان ضعيف الايمان فاخذ منك مثلا مبلغا قرضا او حقا بدين مال مثلا اشترى منك سيارة او اشترى بدين

الى اجل سنة او اقل قد يضعف قد يأتيه من يضعفه فيقول انكر ما عندي شيء يثبت عليك قد يضعف ايمانه قد يوسوس له الشيطان لكن اذا علم ان هناك بينة هناك كتابة وهناك شهود

فان هذا ادعى الا اه يجحد الحق الذي عليه فالمقصود ان الشريعة جاءت بهذا ينبغي ان يحرص الشخص على حفظ حقه وذلك بالبينة الصحيحة طيب وفيه ان ليس كل دعوة مقبولة. وليس كل من ادعى على اخر قبل الدعوة

بل اذا ادعى احد على احد قيل له احضر البينة وفيه ان الانسان لا يعطى الحق بمجرد الدعوة وفيه ان من ادعى على احد ولا بينة عنده فان القاضي يسأل

المدعى عليه هل يقر او لا يقر بهذا

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.