Skip to content

هل يجوز لرجل الزواج بإبدال امرأة بأخته أو ابنته؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء

Download transcript

Choose transcript file format

هل يجوز للرجل المسلم ان يتزوج بابدال امرأة باخته او ابنته اه وفقكم الله يا اخ علي حسين ماجد من العراق تقول هل يجوز للرجل ان يتزوج امرأة بابدار اخته او بنته يعني تزوج بنتك او اختك على رجل على

ان يزوجك بنته او اختاه وليس بينكما صداقة. لا هذا باطل لا يجوز. هذا هو الشغار بعينه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار النكاح الشغار ونكاح الشغار هو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته وليس بينهما صدى

فالنكاح باطل. اذا يكون البظع في مقابلة البظع فهذا باطل اما لو تزوجت بنت زيد مثلا ودفعت لها صداقة مثلها كاملة ثم هو خطب او اختك وتزوجها وقد دفع لها الصداقة كاملة

والنساء كل منها راضية. فبنت زيد راضية بك وبنتك او اختك راضية بزيد. وقد استلمت صداقها كاملة لا لا بأس به اما مقابلة البضع بالبضع او جعل بينهما صدى قليل حيلة. فهذا هو الشرار المنهي. هذا هو الشغار المنهي عنه على لسان رسول الله صلى

صلى الله عليه وسلم والله اعلم

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.