Skip to content

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 8- كتاب الطهارة | باب التيمن في كل شيء

Download transcript

Choose transcript file format

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها

يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله رواه البخاري في كتاب الوضوء وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الاطعمة وفي كتاب اللباس وفي باب

ترى تشيل الشعر ومسلم رحمه الله رواه في كتاب الطهارة واحمد رواه في المسند والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابو عوانة والبيهقي والبغوي كل هؤلاء الائمة هذا الحديث والكلام على هذا الحديث الصحيح

عائشة رضي الله عنها هي ام المؤمنين وتكنى ام عبد الله بعبدالله بن الزبير باذن وموافقة من النبي صلى الله عليه وسلم والا فانها لم تلد رضي الله عنها وهي بنت الصديق ابي بكر رضي الله عنه

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يعني عقد عليها قبل الهجرة بسنتين او ثلاث وبنى بها في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وتوفيت رضي الله عنها سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين

من الهجرة النبوية ومكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية حياته عشر سنوات وحفظت كثيرا من العلم رضي الله عنها وارضاها كانت حافظة واعية ذكية حفظت كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعلمتها للصحابة والتابعين رضي الله عنهم يقول رضي الله عنها كان يعجبه الاعجاب يحمل على محبته صلى الله عليه وسلم للشيء والا فكلمة الاعجاب بحد ذاتها لا يفهم منها تشريع يعني حكم شرعي

كما في قوله جل وعلا ولو اعجبك حسنهن فاعجاب المرء بالشيء لا يفهم منه حكم شرعي او كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك الا اذا حمل الاعجاب على المحبة

كما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك انه يقتدى به في ذلك وهو تشريع لكن هل يكون واجبا او يكون مستحبا حسب قرائن الاحوال وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم

لان اصحاب اليمين من اهل الجنة وان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واليمين في كل شيء لهذا مستحسن وحسن وكما ورد في الحديث فان كلتا يدي ربي يمين

ويمين الصف الاول افضل من شماله ويبدأ باليمين في الشيء المستحسن وبالشمال لما سوى ذلك غير المستحسن يعجبه التيمن في تنعله تمعنه يعني في لبسه صلى الله عليه وسلم لنعله

كان اذا لبس النعل بدأ باليمين وترجله يعني في تسريح الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر وكان يعطيه يناوله امهات المؤمنين تسرحه وكانت عائشة رضي الله عنها تسرح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهو في المسجد وهي في الغرفة في الحجرة وهي حائض قال الهروي شعر مرجل اي مسرح وقال كراع هذا من ائمة اللغة ومن اهل ال النحو ويسمى بكراع النمل اسمه

وهو ابن الحسن النحوي اللغوي اللغوي قال ياقوت هو من اهل مصر اخذ عن البصريين وكان نحويا كوفي قال كراع شعر رجل ورجل وقد رجله صاحبه اذا سرحه ودهنه كذلك اذا

كان يبدأ باليمين عند الحلق صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في السنة حلقة حينما حج في حجة الوداع حلق الشق الايمن ثم الشق الايسر وطهوره يصح ان يلفظ بها

بضم الطاء بضم الفاء ويصح وقد تقدم لنا ان كلمة طهور بضم الطاء يراد بها الفعل بفتح الطاء يراد بها الماء الذي يتطهر به يعني كان في فعل الطهارة يتيامن

وكذا كان في الماء الذي يتطهر به اذا اخذ الماء ليتطهر به اخذ باليمين تياما وطهوره يعني اذا توضأ بدأ بالميامن كان يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى

وجميع من نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وكيفية وضوءه نقلها بادئا باليمين على الشمال وقد اتفق العلماء من اهل السنة على ان التيامن في الوضوء ليس بواجب

وانما هو مستحب فلو غسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى او الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى صح وضوءه اتفاق الفقهاء لكن فاته الافضل فاتته الفضيلة وفي شأنه كله يعني في جميع اموره في شأنه

فيما يهمه ويحتاجه فكان اذا لبس صلى الله عليه وسلم القميص بدأ باليمين وكان اذا دخل المسجد بدأ باليمين. واذا دخل البيت بدأ باليمين وهكذا في انه يفظل اليمين في كل

شأنه هذا لفظ الحديث وهو كما قال العلماء عام مخصوص يعني ليس في كل شيء يبدأ باليمين وانما في الشيء المستحسن او الشيء المراد لذاته ومطلوب واما ما كان من امور التروك

او الاشياء التي ليست مستحسنة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها باليسار فاذا اراد دخول الحمام او مكان قضاء الحاجة قدم اليسار على اليمين واذا خرج من المسجد

قدم اليسار على اليمين فالمستحسن يقدم فيه اليمين. وما سوى ذلك يقدم فيه اليسار الشمال وكان في ازالة الاذى والقذى باليسار صلوات الله وسلامه عليه وفي شأنه كله قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو عام مخصوص

لان دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار وفي قوله كله يدل على التعميم لان التأكيد يرفع المجاز فيمكن ان يقال حقيقة الشيء ما كان فعلا مقصودا وما يستحب فيه التياسر ليس من الافعال المقصودة بل هي اما تروك واما غير ذلك

فهذا الحديث الصحيح دل على ما كان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذكرت هذه الامور الثلاثة ثم عممت قالت في تنعله قدميه وفي ترجله رأسه وفي طهوره ليعم الاعضاء اعضاء الوضوء

اليدين والرجلين ثم عممت رضي الله عنها قالت وفي شأنه كله يعني في كل شأن حسن مستحسن يبدأ فيه باليمين وهذا حث على البداءة باليمين وانه من باب المستحب وما ينبغي ان يفعل

ولو فعل المرء غير ذلك في باب الوضوء صح وضوءه كما تقدم والله اعلم وعن نعيم المجمر؟ الحديث. الحديث كذا الحديث الحادي عشر وعن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل ثم غسل رجليه

حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحزيله فليفعل

نعم وفي لفظ وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ اللحية من المؤمن تبلغ الحلية تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء

ومسلم في كتاب الطهارة والنسائي في السنن الكبرى وفي المجتمع ومالك في الموطأ واحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وابو عوانة في مسنده والبغوي في شرح السنة فهؤلاء الائمة

رووا هذا الحديث بالرواية الاولى والرواية الثانية رواها مسلم رحمه الله والنسائي واحمد وابن حبان وابو عوانة والبغوي فهذا الحديث متفق عليه وهو ثابت في السنة عن ابي هريرة رضي الله عنه

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم هذه الرواية انفرد بها مسلم عن البخاري

والا فقد رواها جمع من العلماء رحمهم الله رأيت ابا هريرة يتوضأ وغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء

اولا قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين غرا يصح ان تكون مفعول ليدعون ويصح ان تكون حال

وكونها حال اظهر يدعون يعني ينادون حالة كونهم غرا محجلين ويصح ان تكون مفعولا يدعون بمعنى نجعل معنى كلمة يدعون يسمون يسمون غرا مفعول به ليدعون وكونها حال اولى من حيث الاعراب

واحسن من حيث المعنى لان المرء اذا دعي حالة كونه بهذه الصفة افضل من كونه يدعى بهذه الصفة. وربما لا يكون متصفا بها اذا دعي وهو بهذه الحالة فهو اكمل

راوي الحديث نعيم المجمر. سمي بهذا الاسم المجمر لانه كان يجمر المسجد النبوي ان يبخروا هو وابوه رحمهم الله يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء هل الوضوء من خصائص هذه الامة

وظهر اثره يوم القيامة هكذا ام الوضوء شرع لمن قبلنا واختصت هذه الامة بالتحجيل والغرة بظهور اثر ذلك يوم القيامة قولان للعلماء قال بعض العلماء دل هذا الحديث على ان

الوضوء من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم والمراد امتي الاجابة لا امة الدعوة انه يأتي يقال امة محمد يعني امة الدعوة ويشمل من وجد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه

من المؤمنين واليهود والنصارى وسائر الفرق. لانهم كلهم مدعوون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وامة الاجابة خاصة بمن استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون غرا الغرة الاصل

هي بياض في في ناصية الفرس وجبهة الفرس والتحجيل بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس ثم استعملت الغرة في الوظاءة والجمال والطهارة فيقال هذا يعني ليس فيه نقطة بيظا في جبينه

وانما كله وضيق وقال بعض العلماء بل الوضوء شرع لمن قبلنا ما الدليل على ذلك قال ثبت في صحيح البخاري النشارة رضي الله عنها لما اراد الملك الظالم القرب منها

قامت فتوضأت وصلت ودليل على ان الوضوء ثابت لمن قبلنا وثبت ان جريج لما رمته المرأة البغي لان الولد الذي اتت به لجريج قام فتوضأ وصلى ثم قال للغلام من ابوك؟ فقال ابي فلان يسمى

وبرأ جريج سم الزاني فهذان الحديثان يدلان على ان الوضوء شرع لمن قبلنا لكن قال العلماء يجوز ان يكون الوضوء ان يكون الوضوء شرع لمن قبلنا. لكن اثره يوم القيامة من خصائص امة محمد

صلى الله عليه وسلم جعله الله علامة لامة محمد ليميزهم ويعرفهم عند ورودهم عليه على الحوظ من اثار الوضوء كذلك كما اتقدم في يصح ان ينطق فيها من اثار الوضوء

ومن اثار الوضوء من اثار الوضوء الفعل ومن اثار الوضوء الذي هو الماء الذي يتوضأ به من اثار هذا الماء الذي توضأ به فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل

يطيل يعني يتجاوز في الغش يغسل الوجه ويستكمله ويأخذ شيئا من صفحة الرقبة وما حول الاذنين ويغسل الذراع ويتجاوز الى العضد ويغسل الرجل ويتجاوز الى الساق وما هذا التجاوز قال بعض العلماء

بلا تحديد يتجاوز يزيد فيه شيئا بلا تحديد وقال بعضهم يصل الى الركبة بالرجلين والى المنكبين في اليدين وقال بعضهم يصل الى منتصف العضد ومنتصف الساق وقال بعض العلماء لا يزيد

فيقال له ما المراد بقوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل؟ قال يواظب على الوضوء ويحافظ عليه ويتقنه ولا يزيد لما قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

في الحديث عن الزيادة والنقص الوضوء ما جواب من قال بمشروعية الزيادة باطالة الغرة قال نهى عن الزيادة يعني الاشراف الكمال غسل العضو ثلاث مرات فنهى عن الزيادة والمسرفين والا فالاطالة

الزيادة في غسل العضو يعني امتد الى العضد والى الساق هذا ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه من روايته وفعله كما ثبت عن ابن عمر من فعله والصحابة رضي الله عنهم

يفسرون الحديث باقوالهم وافعالهم رظي الله عنهم وهم ادرى بمعنى ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع يعني تمكن ان يطيل غرته فليفعل ليزد في ذلك والرواية الاتية تفسر المراد بالزيادة

يطيل باطالة الغرة وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. اين المنكبان هذا نهاية اليد

المنكب المفصل الذي كامل اليد اعلى الجسم ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. يعني لم يقتصر على الكعبين رفع الى الساقين ثم قال يعني بعدما فعل هذا الفعل بينه بقوله

ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل قال بعض العلماء

في قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ام من قول ابي هريرة وجمهور من روى عن ابي هريرة

رووه على انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ اخر لمسلم سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن. حيث يبلغ الوضوء. يعني الحلية يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء

يعني اذا مكن في الوضوء اكثر فالحلية ابلغ واكثر فهذه الاحاديث تدل على فضيلة الوضوء اولا لانها سبب للغرة والتحجيل والجمال وهي علامة يميز بها النبي صلى الله عليه وسلم

امته حينما يريدون عليه حوضه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة وكان يدود يمنع الناس الاخرين من ورود حوضه ويمكن امته قيل له كيف تعرفهم؟ قال اعرفهم غرا محجلين

يعرف النبي صلى الله عليه وسلم امته بالغرة تكون في وجوههم والتحجيل في ارجلهم وايديهم وفي قوله رضي الله عنه سمعت خليلي خليلي يعني الخلة اعلى انواع المحبة ابو هريرة رضي الله عنه يقول

انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من محبته لكل مخلوق اولا محبة الله ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذا قال خليلي والصحابة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم خليلي

والرسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذ من امته خليلا لانه خليل الرحمن جل وعلا وقال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا فهذا الحديث برواياته فيه

دلالة على فضيلة الوضوء وعلى فضيلة التمكين والتبليغ في الوضوء وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة في قوله الا ادلكم على ما يرفع الله به الخطايا

ويكفر به السيئات اسباغ الوضوء على المكاره. من ذلك اسباغ الوضوء على المكاره. واسباغه يعني تمكينه من حيث استكمال العضو ومن حيث دلكة وتمكين الماء منه حتى لا ينبو عنه الماء. وعلى المكاره يعني في شدة الحر وفي شدة البرد. اذا كان الماء حارا

او اذا كان الماء باردا لا يمكن المرء من الوضوء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل يقول السائل نرجو منكم توضيح الرواتب القبلية والبعدية كلها

السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها اربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر اثنتا عشرة ركعة ويصح ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها فتكون عشر ركعات

هذي السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها يحافظ عليها في الحظر واما في السفر وكان يحافظ على سنة الفجر ركعتان قبل الفجر والوتر وما عدا ذلك في تركها

واما النوافل المطلقة فيصليها النبي صلى الله عليه وسلم حظرا وسفرا واذا تركها المرء في حال السفر فانها تكتب له كما اذا تركها حال المرض لقوله صلى الله عليه وسلم

اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يقول السائل ما حكم الشرع في رجل محرم واصيب بجرح بحيث خرج منه دم بلا عمد فهل على خروج الدم فدية

اليس عليه شيء لا حرج عليه في ذلك لانه لم يتعمد هذا والشيء الذي يخرج من الانسان بدون تعمد وحتى لو زال من شعره شيء بسبب هذا الجرح فليس عليه شيء لان الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها

يقول السائل كثير من الناس يذهبون من عرفة ويتأخرون الى الى صلاة الصبح ولا يصلون المغرب والعشاء حتى يؤذن الصبح هذا لا يجوز مساء الخير المرء صلاة المغرب والعشاء في ليلة الجمع ليلة مزدلفة

الى طلوع الفجر هذا حرام وتفويت للصلاة عن وقتها وانما المستحب ان يصليها في في مزدلفة يصليها في مزدلفة في وقت المغرب ان وصل في وقت المغرب او في وقت العشاء ان وصل في وقت العشاء

اذا سأل قال ايهما افضل اصلي المغرب والعشاء في الطريق او في عرفة جمع تقديم ام اؤخر الصلاة المغرب والعشاء واصليها في وقت العشاء في مزدلفة الافضل الجمع في مزدلفة

سواء كان تقديما او تأخيرا ولو صلاها في عرفة خشية ان يمسكه الطريق فلا يصل الا متأخر من الليل صحت صلاته او صلاها في الطريق وقف في الطريق وخشي ان يخرج الوقت قبل ان يصل الى مزدلفة

وصلاها في الطريق فلا بأس الصلاة صحيحة لكن الافضل ان يصليها في مزدلفة لكن لا يجوز تأخيرها الى طلوع الفجر وانما له المهلة الى منتصف الليل فاذا انتصف الليل فعليه ان يصليها في اي مكان هو

يقول السائل في بلادنا الامام يقرأ حزب في الصباح وحزبا في المساء من القراءة عند اتمام الصلاة هل يجوز ذلك قراءة القرآن تجوز في كل وقت بل تستحب فاذا جعل المسلم له شيء من القرآن يقرأه مثلا

بعد صلاة الظهر او بعد صلاة العصر او بعد صلاة المغرب او بعد صلاة العشاء او بعد صلاة الفجر فحسن لان هذا ترتيب له ليقرأ القرآن فلا يقال ان هذا لا يجوز لان الامر بقراءة القرآن

واردة ومستحبة في كل وقت يقول السائل ما هي المحظورات التي لا يعذر عنها ولو ارتكبها المحرم جهلا من المحظورات التي لا يعذر فيها المحرم جهلا الجماع لا يجوز له ذلك

ولا يعذر وهناك فرق بين الجماع قبل التحلل الاول وبعد التحلل الاول كما كان قبل التحلل الاول يفسد الحج ويلزمه المضي فيه ويلزمه القضاء وعليه بدنه والجماع بعد التحلل الاول

لا يفسد الحج وعليه شاة الحج صحيح وعليه شاة وما حكم من كان ميقاتهم في البحر واحرموا من جدة لانهم لا يشعرون محاذاته في الطائرة القادم الى مكة من اي جهة كان

لا يؤخر الاحرام والدخول في النسك الى ما بعد الميقات والتقدم لا حرج فيه وقد ورد ان بعض الصحابة احرم من خراسان وبعضهم احرم من الشام والتقدم لا بأس به

الا انه مما لا ينبغي خوفا على المسلم ان يقع في المحظور واما التقدم فلا حرج لكن التأخير هو الذي يوجب هدي على رأي كثير من العلماء رحمهم الله فمن اراد مكة لحج او عمرة

عليه ان يحتاط اذا كان لا يدري متى يحاذي الميقات فعليه ان يتقدم قليلا بالاحرام احتياطا ولا حرج عليه يقول تقول السائلة قلتم البارحة بان الحائض لا تصح ان تسعى لان السعي اصبح من المسجد

انا قلت بان الحائض لا تمكث في المسعى لا تجلس فيه لانه اصبح من المسجد الحرام داخل المسجد واما السعي فلا تسعى وان كانت حائض اذا طافت وهي طاهرة ثم حاضت بعد ذلك

فعليها ان تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتسعى وسعيها صحيح فرق بين ان تكون الحائض ان تسعى الحائض سعيها صحيح وبين ان تجلس المسجد في المسعى فلا لا تجلس ولها ان تسعى

لان الحائض لها ان تمر في المسجد لها ان تدخل لكن ليس لها الجلوس يقول انه ادى عمرة في شعبان ثم لم يقصر من شعره وذلك نسيانا ليس عمدا فماذا يلزمني

هذا الذي لم يقصر ترك واجبا من واجبات النسك يقول نسيان سواء كان نسيان او عمد لان هذا ترك واجب وليس فعل محظور ينظر هل يعفى بالنسيان ام لا وترك الواجب

يجبره دم فان تركه عمدا جبره دم واثم وان تركه سهوا او جهلا جبره دم ولا اثم ان شاء الله هذا الذي يقول انه احرم واتى بالعمرة ثم سافر الى جدة بعد ما ودع

ثم انه بعد ما وصل جدة عدل عن السفر ورغب في البقاء الى الحج فمن اين يحرم نقول يحرم من مكانه ما دام في مكة يحرم في مكة ولا شيء عليه ان شاء الله

يقول السائل اين يكون الصف الاول اذا كان الامام بجانب الكعبة هل الصف الذي يليه مباشرة ام الذي يكتمل حول الكعبة الصف الاول قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

هو ما كان خلف الامام على ما استدار حول الكعبة فما كان امام الامام اقرب من الامام الى الكعبة الجهات الاخرى لا يكون من الصف الاول الصف الاول ما كان خلف الامام

بتمام دورة الصف هذا الصف الاول يقول السائل رجل طاف وسعى ثم لبس ثيابه قبل الحلق نعم. يقول انه طاف وسعى ثم لبس ثيابه قبل الحلق اذا كان الوقت قريب

فعليه ان يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الاحرام ثم يحلق او يقصر وان كان حلق او قصر بعدما ذكر وعليه ملابسه العادية فلا بأس عليه. صحيح وان كان قد مضى وقت طويل

او فعل محظورا من محظورات الاحرام التي لا يعفى عنه كالجماع فعمرته صحيحة وعليه هدي يجبر ترك الواجب. لان الحلق او التقصير العمرة واجب من واجباتها والواجب يجبر بدم والركن لا يتم الا بالاتيان به

يقول السائل جئت من الشام الى جدة ومنها الى مكة بنية العمرة والحج ووصلنا الميقات ولم نحرم الا في جدة فما الحكم اذا كنت جئت من الشام بنية العمرة او بنية الحج

ولم تحرم الا من جدة فقد تجاوزت الميقات بدون احرام لان ميقاتك الجحفة واذا كنت جئت عن طريق المدينة فميقاتك ميقات اهل المدينة وكان الواجب عليك ان تحرم من الميقات

فلما لم تفعل واديت عمرتك باحرام من جدة فعمرتك صحيحة ان شاء الله وعليك هدي يجبر النقص الذي فعلته وهو ترك الاحرام من الميقات المعتبر لك عمرتك صحيحة ان شاء الله وعليك هدي

فان لم تستطعه فتصوم عشرة ايام يقول السائل شخص سبق له ان افطر في رمضان متعمد وذلك منذ عشرين سنة ويريد وهو في هذا المكان ان يكفر عنه هذا الشخص الذي افطر رمضان

منذ خمس وعشرين سنة متعمدا ويريد الكفارة نقول ان كان في وقتها يصلي فعليه القضاء والاطعام لانه اخر القضاء بلا عذر يطعم عن كل يوم مسكين واما اذا كان وقتها لا يصلي

فلا يؤمر بقضاء الصيام لان من لا يصلي ليس بمسلم وان ادعى الاسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فعليه التوبة وليحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالرجوع اليه والندم

ويحافظ على الصلوات والصيام ويكثر من نوافل العبادة شكرا لله جل وعلا وليس عليه قضاء اذا كان حال تركه الصيام لا يصلي فلا يؤمر

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.