Skip to content

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 19- كتاب الطهارة | باب في المذي وغيره 4

Download transcript

Choose transcript file format

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط

هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط هذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله

في ابواب وكتب متعددة كما اخرجه مسلم في كتاب الطهارة ومالك واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحميدي وابو عوانة والبيهقي وابن ابي شيبة كل هؤلاء الائمة

رحمهم الله اخرجوا هذا الحديث وهو حديث صحيح اتفق عليه الشيخان ورواه اهل السنن والمسانيد وابو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث ينقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

انه قال الفطرة خمس هكذا روي هذا الحديث وفي بعض الاحاديث خمس من الفطرة وفي بعضها عشر من الفطرة قال العلماء رحمهم الله بتوجيه هذا اما انه صلى الله عليه وسلم

بين الخمس ثم بينها على انها من الفطرة ثم بين العشر وانه عليه الصلاة والسلام يخاطب على قدر الحاجة ويخاطب كل قوم بما يظهر لهم فائدته يستفيدون منه او ان

العدد لا مفهوم له كما هو مقرر عند الاصوليين واذا قيل خمس فمعناه لا يخرج ما زاد عنها فليس للحصر فيقول خمسا ويقول في حديث اخر عشر من الفطرة والفطرة

تطلق ويراد بها امور منها الخلق خاطر السماوات والارض خالق السماوات والارض يقول ابن عباس رضي الله عنه عرفت معنى فاطر السماوات والارض حينما تخاصم عندي اعرابيان في بئر وقال احدهما

انا فطرتها يعني انا اوجدتها ففاطر بمعنى خالق والفطرة بمعنى الخلق وتطلق على معنى الجبلة والطبع الذي خلق عليه الانسان وتطلق على معنى التوحيد والاعتراف بوحدانية الله جل وعلا وتطلق على

صدقة الفطر يقال هذه فطرة يعني صدقة فطر وهي تطلق على اربع معان وانسبها لما في هذا الحديث الجبلة الفطرة الجبلة الحسنة التي جبل الله طباع الناس عليها الفطرة خمس

وقد تطلق على السنة والمشروع بصرف النظر عن كونه واجب او مستحب الفطرة خمس او خمس من الفطرة ثم بينها وقال الختان والختام هو قطع القلفة في رأس الذكر وقطعها

طهارة ونظافة وصحة لان القذفة هذه اذا لم تقطع بقي شيئا فيها شيء من البول يبقى اثره وتلوث المكان وتسبب له الالام والجروح والحكة من الوساخة والنجاسة ثم انها قد يبقى شيء من البول

فلا تكمن الطهارة وقطعها يجعله لا يبقى شيء من البول ويبقى الموقع نظيف بعد الاسنج بعد الاستنجاء او الاستجمار والختان يكون للذكر بان تقطع القلم هذي التي في رأس الذكر

ويقول للانثى كذلك في اعلى الفرج لحمة شبه ناتئة يؤخذ منها شيء ولا تنهك وهل الختان واجب في حق الذكور والاناث ام واجب في حق الذكور مسنون في حق الاناث

ام هو مسنون في حق الذكور مكرمة في حق الاناث اقوال للعلماء رحمهم الله اولاها والله اعلم ان يقال هو واجب في حق الذكور انه لاستكمال الطهارة والنظافة والبعد عن الاوساخ

ومكرمة في حق الاناث يعني تخفيف للشهوة عند المرأة لاخذ شيء منها ولا ينبغي ان تنهك لانها ربما تنعدم الشهوة واذا بقيت كانت الشهوة اكثر ورغبة المرأة في الزوج اكثر

واذا اخذ منها شيء خففت واذا انهكت ضعفت وقالوا انه مكرمة وحسن في حق الاناث وواجب في حق الذكور والجمهور على انه مستحب في حق الذكور ومتى وقت وجوبه عند من قال بالوجوب

قالوا عند البلوغ عند البلوغ لانه هو الوقت الذي تجب فيه الطهارة وتجب فيه الصلاة على المرء الختان عند البلوغ وقبل ذلك احسن والاولى ان يختم الطفل وهو صغير قالوا يستحب او يحسن

ان يختم يوم سابعه لانه اسهل وايسر واسرع للبرء باذن الله يكون الرضيع في مهده فتقطع يسرع البرء باذن الله بخلاف ما اذا كان كبير وهو قد يحكه فيجرحه او

يتأثر من المشي او نحو ذلك وبعض الناس في بعض الجهات يسلخون الذكر وما حوله من العانة ويعتقدون ان هذا هو الختان وهذا خطأ ابو جهل واضرار بالمرء اذا سلخ ما حول الذكر مع الذكر

يقشر الجلدة العليا فيضر ذلك بالانسان ويعرضه للخطر وكثيرا ما يحصل بسبب ذلك الهلاك يهلك عدد من الناس بهذا الختان بهذا الفعل وليس هذا بختان شرعي الختان الثانية الاستحداد والاستحداد

ازالة شعر العانة في الحديث يعني بالموسى ومن الاداب الاسلامية والاخلاق الفاضلة التقنية عما يستقبح ذكره قال الاستحداد ولم يقل حلق العانة والاستحداد ازالة شعر العانة في الحديث والعانة اذا اطلقت

يراد بها ما حول القبل الفرج ذكرا كان او انثى وهل يدخل ما حول الدبر في العانة قولان للعلماء بعضهم استحبه واستحب ادخاله ضمن العانة بان يزال وبعضهم كره ذلك

وبعضهم قال يتوجه وجوبه احيانا وجوب حلق ما حول الدبر اذا علق به شعر كثير وتلوث العذرة الغائط وصعب تنظيفه لقلة الماء ونحو ذلك وقالوا يتعين حلقه حتى لا تبقى الاقذار والاوساخ

في جسم الانسان والاولى ان يقال عن العانة انها ما حول الفرجين القبل والدبر لان في ازالة الشعر هذا قبلا كان او دبرا فيه نظافة وطهارة وبعد عن الاقذار والاوساخ

والاستحداد عند الحاجة اليه عندما يكثر الشعر وقد نقل بعض الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم الا يتجاوزوا فيه اربعين يوما ويحسن ازالته قبل

او في حدود الاربعين يوما ولا يتجاوز ذلك لانه يكثر وقص الشارب الخصلة الثالثة قص الشارب والقص اخذ شيء من طرف الشارب مما يلي الشفه والغرض من هذا الطهارة والنظافة

والبعد عن الاقذار والسكراه الناس وبشاعة الصورة لان بقاء الشارب فيه بشاعة وكراهية ثم انه تعلق عليه الاوساخ ثم ان المرء اذا اسبل شاربه وشرب من الاناء فان شعره يرد على الماء

فيستكره ذلك من يشرب بعده ورد في احاديث احفاء وانهاك وبعض العلماء قال يؤخذ فلا يبقى منه شيء الشارب وبعضهم كره ذلك قال انه من المثلى اذا حلق حلقا وانما

يقص ويؤخذ منه بحيث لا يصل الى الماء عند شرب المرء من الاناء والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا وانهك وامر بقص فيؤخذ من هذا انه لا يلزم اخذه بالكلية

وانما يحسن ان يبالغ في اخذه نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يأخذ من شاربه حتى تبدو البشرة يعني ترى البشرة رياض البشرة وقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان

ارسل من قبل كسرى وقد اطال شواربهم وحلقوا لحاهم فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال ما هذا قال بهذا امرنا ربنا وقال عليه الصلاة والسلام لكن ربي امرني باعفاء اللحية واعفاء الشارب او كما قال صلى الله عليه وسلم

اللحية تعفى وتكرم والشارب يحفى ويقص وينهك الرابع تقليم الاظافر رؤيا الاظافر جمع ظفر والمراد بها اظافر اليدين والرجلين وتقليمها اخذ القلامة منها الذي هو طرفها الطرف الميت الذي لا يؤذي ولا يوجع اخذه

واخذه من النظافة والاستكمال الطهارة لانه ربما تراكمت الاوساخ عليه فمنع وصول الماء الى البشرة اذا كان الظفر طويل وتراكم الوسخ منع وصول الماء الى البشرة ثم اذا اكل المرء بيده

وفي اظافره الاوساخ اكل شيئا من هذه الاوساخ ونزلت في الطعام واثرت عليه وعلى من اكل معه فمن النظافة والطهارة تقليم الاظافر ولا ينبغي تركها وقد وجد بعض من يتركها

تشبها في الغرب والافرنج واذا كان في ذلك تشبه فهو محرم اذا قصد التشبه فذلك محرم لان التشبه بالكفار محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم

وينبغي تعاهدها اذا لم يقلمها تعهد ما تحتها من مما يتراكم من الاوساخ فلا يتركها تبقى ونتف الابط الخامسة مما ذكر في هذا الحديث نتف الابط والابط معلوم وما تحت

الكتف ويوجد فيه الشعر فاذا تكاثر الشعر عرق وتراكمت الاوساخ عليه من العرق والغبار فيصبح له رائحة كريهة فيكره من يجلس حول المرء هذه الرائحة ويتأذى بذلك فامر المسلم بان يكون

دائما على احسن حال واطيب ريح ويحرص على ازالة الروائح الكريهة التي تؤثر عليه فلذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم الابط لئلا يكون له رائحة كريهة فبعض الناس اذا عرق

او اهتم لامر من الامور لابي طه رائحة كريهة مستقذرة يتأذى بها من حوله فيتعهد هذا للتنظيف وبازالة الشعر الذي عليه وهذه الخمس كلها من النظافة واستكمال الطهارة وحسن المظهر

والبعد عن الاقذار والاوساخ الشريعة الاسلامية جاءت بكل خير وانا هات عن كل شر ما امرت الا بما فيه الخير وما نهت الا عن ما فيه الاذى والوسخ والشر وانظر

في هذا الحديث ازالة ثلاثة شعور من البدن وفاوت النبي صلى الله عليه وسلم بينها وقال الاستحداد وقص الشارب ونتف الابد العانة بالموسى والشارب يقص والابط ينتف الشارب يقص لئلا يطول

ولان لا يصل الى الاناء والعانة الموسى والابط ينتف نتف لم فرق بينها نعم الاستحداد لا شك انه يكثر الشعر اولا يقضي عليه نهائيا موسى لكنه يتكاثر وينمو بخلاف النتف

النتف قد لا يقضي عليه نهائيا وهو يظعف الشعر ولكون الابط كثيرا ما يتراكم عليه العرق طلب له الشيء الذي يضعف الشعر ولا يجعله يقوى ويتراكم بخلاف العانة العانة تكاثرها

لا يؤثر لانها ليست مأوى للعرق ويسهل ازالتها في الحديث الموسى ونحوه الافضل يزال كل شعر بما ورد في الحديث الا مع عدم القدرة او ما يؤدي الغرض من هذا

كازالة العانة مثلا النورة او بالادوية التي تزيلها وكذلك الابط لو اخذ حلقا فلا بأس بذلك لكن الافضل نتفه لمن قدر على ذلك روي عن الشافعي رحمه الله انه دخل عليه داخل وهو وعنده رجل يحلق ابطه

وقال للداخل الحلق النتف هو الافضل لكن لا اطيقه يعني فيه حرارة وفيه الم فلو ازال الشعر الذي في الابط في الحلق مثلا او بدواء ونحو فلا بأس بذلك لان الغرض ازالة الشعر

وينبغي الحرص على ما لا ينمو معه الشعر وكذلك العانة اذا ازيلت بغير الاستحداد النورة او بالدوا او بمرهم او نحو ذلك او نتف باليد بغير اليد كبعض الاشياء التي تعالج بها العانة

مما يصنع ينتفى به الشعر فلا بأس بذلك قال بعض العلماء الاولى للرجل العانة الاستحداد بان لا يتكاثر الشعر فهذه الخمس من الفطرة مما يستحسن تعهدها واخذها تنظفا وطهارة وحسن مظهر

كقص الشارب والاظافر تقليم الاظافر وفي ازالتها ابتعاد عن الاقذار والاوساخ التي يدعو الاسلام الى ازالتها والبعد عنها ويرغب في الطهارة والنظافة وينبغي ان يكون ازالتها حسب الحاجة لان الناس

يتفاوتون في نمو الشعر وضعفه ونمو الاظافر وكلما انما الشعر او الظفر فيحسن رجالته وهذه الاشياء تتكرر ما عدا الختان فهو مرة واحدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل رجل طاف بالبيت طواف القدوم ولم يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى هل عليه ان يعيد الطواف اما ذا يلزمه الجواب طوافه صحيح ولا يعيد الطواف

ولا يلزمه شيء لان الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى سنة من سنن الطواف اذا اتى به فحسن واذا لم يأتي به فلا حرج عليه ولا اثم وطوافه صحيح يقول رجل اراد الجهاد في سبيل الله

وعليه دين لا يقدر على تشديده فهل هذا جائز والجواب ما دام ان من اراد الحج وعليه دين لا يجوز له ان يحج حتى يستأذن من صاحب الدين والحج غالبه السلامة

بخلاف الجهاد فهو معرض للقتل في سبيل الله فلا ينبغي له ان يخرج الا اذا سدد دينه او استأذن من صاحب الدين الا ان كان لا عنده مال يستطيع الورثة ان يسددوا منه

لو استشهد صاحبهم المهم ان حقوق العباد مبنية على المشاحة فلا ينبغي للمرء ان يتساهل في حق العباد فليحرص على براءة الذمة بعض الناس يتساهل في اشغال ذمته ولا يبالي ربما حرص على ان يستديم من هذا

ويقترض من هذا ويستعير من هذا ولا يبالي بتراكم الحقوق على ذمته وهذا خطأ وجهل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر للشهيد عند اول قطرة من دمه

ثم استدرك صلى الله عليه وسلم وقال الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا الدين لانه حق لعبد من العباد فلا يغفر للشهيد وهذا اشعار منه صلى الله عليه وسلم باهمية

حقوق العباد والحرص على براعة الذمة والبعد عن اشغال ذمته بالحقوق فلا يقترض ولا يستدين الا عند الحاجة الملحة ثم يتبع ذلك بالحرص والرغبة الشديدة على براءة الذمة وسداد الحق

يقول السائل هل يجوز جمع غسل الجمعة وغسل الجنابة بعد صلاة الفجر يوم الجمعة لم يغتسلوا كل غسل على حدة الجواب الاغسال والاغتسالات تتداخل واذا كان عليه غسل واجب واراد ان يغتسل غسلا

مستحبا فاذا نوى الاثنين معا حصل له بشيء واحد بغسل واحد كغسل يوم الجمعة مستحب على رأي الجمهور وغسل الجنابة واجب فاذا نواهما بغسل واحد اجزأه ذلك رجل يعمل في محل بيع الذهب

يريد ان يعرف ما هي صور الربا في بيع الذهب والتعامل معه الصور كثيرة ولكن عليه ان يهتم بان يكون بيعه للذهب اذا باع ذهبا بدراهم يكون يدا بيد وان باع ذهبا بذهب

فيجب ان يكون يدا بيد ومتساوية ولا يبيع منها شيئا مؤجلا ولا يبيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة متفاضلا واذا كان مع المرء ذهب قديم يريد استبداله بذهب جديد فمن المعلوم ان صاحب الذهب

لا يعطيه وزن القديم ذهبا جديدا الاجراء الشرعي ان يبيع الذهب القديم بدراهم يستلمها في المجلس ثم ان شاء ان يشتري في هذه الدراهم ذهبا جديدا من صاحب هذا المحل

او من غيره فلا يجوز ان يكون مشروط بان لا تشتري الا منه وانما تبيع عليه ما تبيع وتجتنب القيمة كاملة ثم ان شئت ان تشتري منه او ان تشتري من غيره

فلا تشتري منه ذهبا بذهب وتزيده مئة ريال او الف ريال او اقل او اكثر لا يجوز هذا ولا ان تبيع عليه ذهبا مثلا مئة غرام وتشتري منه مقابلها ثمانين غرام ذهب جديد

فالذهب بالذهب يشترط في بيعه وشرائه شرطان التساوي والقبض في المجلس وبيع الذهب بالفضة اشترطوا فيه شرط واحد وهو القبض في المجلس فلا يجوز ان تبيع مثلا ذهبا بالف ريال

تستلم من القيمة خمس مئة على ان يحظر الخمسمائة الاخرى غدا او بعد غد هذا لا يجوز فلا تتفرقا وقد بقي لاحدكما على الاخر شيء فاذا لم يكن معه القيمة كاملة

فاما الا يتم البيع تنتظروا في تمام البيع حتى يحظر القيمة واما ان تقرضه دراهم ثم يشتري هذه السلعة وينقد ما معه من دراهم على ان يكون في ذمته القرض الذي

اقرضته والصور الجائزة كثيرة والممنوعة كثيرة لا يمكن حصرها فعلى المرء ان يسأل عن الصورة التي يحتاج اليها في بيعه وشرائه يقول اللحمة التي تقطع من طرف الذكر او من فرج المرأة اهي نجسة ام لا

هذه ليست بنجسة لان ما ابين من حي فهو كميتته الادمي لا ينجس بالموت والحمد لله رجل عاهد الله الا يعود الى المعصية ثم عاد ثم عاهد الا يعود ثم عاد

ما الذي يلزمه يلزمه ان يبادر بالتوبة وان يتقوى على نفسه فلا تلعب عليه نفسه ويلعب عليه الشيطان ويسهل له المعصية فليجاهد نفسه ويمنعها من المعصية ويبادر بالتوبة الصادقة الى الله جل وعلا

فاذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه يقول كثير من الناس يطول الشارب ويحلق اللحية هل يصح مثل هذا هذا سمعت انه من عمل المجوس ومن عمل المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم

كره منظر المجوسيين الذين قدم عليه من كسرى وقد اطال الشوارب وحلق اللحى واستنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز والتشبه بالكفار محرم وبشاعة في المنظر منظره بشع وقبيح

ومكروه الا عند المنتكسين اللي عنده شيء من الانتكاس يستحسن القبيح ويستقبح الحسن واذا رأى المرء من نفسه انه يستحسن هذا فعليه ان يعالج نفسه فما استحسن القبيح الا لشيء في نفسه

ويعالج نفسه ليستحسن الحسن ويستقبح القبيح فالمؤمن صفته يستحسن ما كان حسنا في الشرع وفي العقل ويستقبح ما كان قبيحا في العقل وفي الشرع والعقل السليم يتفق مع الشرع والحمد لله

ما جاء شيء في الشرع مأمورا به واستقبحه العقل ابدا ولا نهى الشرع عن شيء واستحسنه العقل السليم ما حكم من توضأ ثم علق به نجاسة فهل ينتقض وضوءه ام لا

الجواب لا لا ينتقض وضوءه يغسل النجاسة فقط مثلا توظأ وتوجه الى المسجد فعلق برجله او بيده او اصابته في اي موطن من بدنه فيغسل اثر النجاسة وطهارته بحالها بعد طواف الوداع هل يجوز لي ان اشتري شيئا ام لا

الجواب نعم بعد طواف الوداع تشتري ما تحتاجه لنفسك او لاهلك وعيالك لا حرج في ذلك وانما قال العلماء رحمهم الله لا يشتري شيئا للتجارة فاذا كان لمن اشتريته لغير التجارة فلا بأس بذلك

ولا يحسن ان يشتري شيئا للتجارة متى يحسن ان نقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل قبل السلام ام بعده لا يا اخي هذه بعد السلام يسلم المرء من صلاته

فيقول استغفر الله استغفر الله. استغفر الله ثلاث مرات ويحسن ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ويحسن ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد السلام الاستغفار ثم يأتي بما يستحضر من الذكر والدعاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

لمعاذ بن جبل رضي الله عنه والله اني لاحبك يا معاذ ولا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واذا قال عليه الصلاة والسلام

دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ او لغيره من الصحابة وصية للامة وصية للامة كلها فينبغي المرء اذا سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة

ان يأخذ بها ويحرص عليها لانه هو الموصى بها خصيصا هل يستحب الذبح عند الختام اذا ختن المولود يوم سابعه وعق عنه فهذا حسن لان العقيقة سنة مؤكدة واما اذا كانت

كان الذبح لا على انه عقيقة وانما وليمة للختان فهذه من الولائم المباحة والولائم المباحة لا يقال عنها انها مستحبة ولا يقال مكروها او محرمة وانما هي من الامور المباحة

يجوز واما اذا كانت على انها عقيقة فهذا مستحب وحسن يقول في اخر الطواف هل يشار الى الحجر الاسود الظاهر والله اعلم انه لا يشار اليه ولا يكبر في هذه الحال

لان التكبير لبداية الشوط وتبدأ الشوط بالتكبير والاشارة باليد الى الحجر الاسود فاذا انتهيت الشوط السابع تنصرف ولا تشير اليه يقول بعض النساء في كثير من الاسواق تكشف وجهها ويديها

عند بعض الاجانب اصحاب المحلات وعندما ترى من تعرفه او تظن انه يعرفها تقوم بالحجاب هل يجوز لها ذلك الجواب الواجب على المرأة الحجاب وتغطية الوجه وعموم البدن عند جميع الرجال

لا فرق بين من تعرف ومن لا تعرف والمرأة كلها عورة ويجب عليها سترها فلا يجوز لها ان تكشف الوجه واليدين عند البائع لانه ليس من الرجال فاذا رأت من تعرفه

عودنا منها من تعرفه احتجبت هذا لا يجوز بل يجب عليها ان تغطي وجهها وجميع بدنها عند كل رجل الا من استثنى الله جل وعلا غير اولي الاربا من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

الرجل الذي لا شهوة له الطفل الصغير الذي لا يدرك هؤلاء لا بأس عليها الا تحتجب عنهم واما من عاداهم صراع كان كانت تعرف او لا تعرفه من بلدها او من خارج بلدها يجب عليها ان تحتجب

عنه وفعلها هذا اذا احتجبت عن بعض الرجال وكشفت لبعضهم يجرها الى شيء افظع وما يزال بها الشيطان حتى ترفع الحجاب عن الرجال كلهم والعياذ بالله

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.