Skip to content

شرح الكافي {{418}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

Download transcript

Choose transcript file format

قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ظمان المشتري فهو كالعيب وما تعيب قبل قبظه نحن مر بنا هناك بان القبظ وكذلك الاحراز انما هي مبنية على العرف على العادة ليس فيها نص لم تجد

لم ترد نصوص عن الله تعالى ولا عن رسوله ان هذا الناقة او البهيمة عن طريقة قبضها كذا والتمر قبضه كذا والبناء قبضه كذا ولكن العلماء اصطلحوا على ذلك ووضعوا له

وهذا مر بنا قبض كل شيء بحسبه اذا هناك من المبيعات مجرد ان يرفع البائع يده عنه يكون ماذا؟ من ظمان المشتري فهذا من هذا النوع قال وما تعيب قبل قبظي وهو مما يدخل في ظمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده

وان كان مما ظمانه على البائع فهو كالعيب القديم. لان من ظمن جملة المبيع المؤلف يقول اذا حصل عين اذا حصل عيب في المبيع فلا يأخذ منه امرين اما ان يكون هذا المبيع قد دفن ثمنه دفع ثمنه واصبح من ظمان ماذا المشتري

وان لم يقبضه واما ان يكون من ظمان البايع فان كان مما يجود ظمانه قبل قبظه فهو من ظمان المشتري لانها يده قد وضع عليه فهو المسؤول عنه قال وان كان مما ظمانه على البائع فهو كالعيب القديم. لان من ظمن جملة المبيع ظمن اجزاءه

يعني ان كان من ضمان المبيع فيعامل معاملة العيب القديم. غير الحادث لان هذا العيب حدث ماذا؟ بعد بيع السلعة انتبهوا فان قيل بان الظمان على البيع فنعامله معاملة البيع القديم الذي حصل عنده وهي عند البيع قبل بيعه السلعة

وان كان الظمان على البائع على المشتري وكان ذلك مما يظمن قبل القبظ فانه يكون على قال يعني اليوم المسائل كلها كما ترون مبنية على ماذا يعني ليس لها ادلة في الغالب نعم

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.