Skip to content

شرح الكافي {{423}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

Download transcript

Choose transcript file format

قال فصل ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده يعني انسان اشترى سلعة بها عيب ولكن قبل ان يردا الى البائع زال العيب ان تكون دابة او جارية مريظة فزعل المرظ

او كانت كذلك ايضا متزوجة فتم طلاقها لان الزواج في نظرهم بالنسبة لبيع الاناء انما هو عيب قال مثل ان يشتري امة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له نص علي احمد رحمه الله

لان الظرر زال قال ولو ولو اشترى مصراتا فصار لبنها عادة فلا خيار له. ايه سبق ان عرفنا المسراة وعقد لها المؤلف بابا مستقلا ولكن هذه المصراة التي سر ضرعها ليكثر لبنها بعد ذلك تغيرت حالها اما بتغير المكان او العلف

الذي تأكله المهم تغير عليها الحال فاصبحت معتادة يعني حليبها صار كما كان عندما صرها صاحبها وان قال البائع انا ازيل العيب مثل ان يشتري ارضا فيها حجارة تضرها فقال البائع انا اقلعها في مدة لا اجرة لها. يعني انسان باع عرظا على اخر ولما وقف عليها وجدها مليئة بالحجارة

لا تصلح للزراعة مباشرة تحتاج الى تنظيف وتنقية وحفر واخراج الحصى فتكفل البائع فقال انا اتولى ذلك دون اجرة وازيل ما بها من حجارة وكل ما يلحق الظرر بها حينئذ له ان يستجيب له وليس له ان

تلك الارض او اشترى ارضا فيها بذر للبائع فقال انا احوله سقط الرد. يعني قال انا انقله الى اماكن اخر او احوله فليس في ذلك مانع لان المقصود هنا ايها الاخوة

بالعيب هو وجود ضرر يمس المشتري. فاذا زال ذلك الظرر فانه حينئذ يصبح البيع صحيحا وليس من حقه ان يطالب بغير ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار

قال سقط الرد لان الظرر يزول من غير ظرر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.