الانتقال إلى المحتوى

(25) الباب: 1-2 - أقسام الأحكام - فن الأحكام الشرعية | تقريب الوصول إلى علم الأصول | نايف آل مبارك

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام ابن جزير رحمه الله تعالى وفي هذا المجلس نشرع بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره

في الفن الثالث من فنون الكتاب الخمسة في الاحكام الشرعية بعدما يسر الله تبارك وتعالى لنا اتمام الفنين الاولين في المعارف العقلية ثم المعارف اللغوية. فهذا الفن الثالث عقده الامام رحمه الله تعالى للكلام على الاحكام

ام الشرعية التي هي المقصود الاول من هذا الفن كما بين هو رحمه الله تعالى اذا رجعنا خطوة كبيرة الى الوراء في مقدمته التي قدم بها هذا الكتاب قبل شروعه في الفنون

خمسة قدم بمقدمة فيها فصلان كان الفصل الثاني من تلك المقدمة كما ترجم لذلك بانها في وجه تقسيم هذا الكتاب الى الفنون الخمسة المذكورة. قال هو رحمه الله تعالى وذلك ان المقصود الاول انما هو معرفة الاحكام الشرعية. المقصود الاول من ماذا؟ المقصود الاول من علم اصول الفقه الذي يعبر عنه

كما يعبرون في الكلام على اه المبادئ العشرة بان الثمرة او الغاية من دراسة هذا العلم انما هي الوصول الى الاحكام الشرعية كما قال هو انما هو معرفة الاحكام الشرعية ومعرفة الاحكام الشرعية هي سبب او مناط السعادة الدنيوية والاخروية. كما يقول الاصوليون. كل مكلف او اي مكلف لا يجوز

له ان يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله تبارك وتعالى في هذا العمل فاذا لا يجوز له ان يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله اذا كان هذا الحكم كان يقتضي يقتضي ايجاد الفعل

يقتضي ذلك يعني يقتضي ايجاد الفعل بطلب جازم او بطلب غير جازم او يقتضي كذلك عدم او ترك الفعل يعني بطلب كذلك او غير جازم فهو انما يكون المكلف اذا بمعرفته لما كان من خطاب الله تبارك وتعالى الذي من ثمرته الاحكام معرفة الاحكام

الشرعية حتى يكون قد امتثل الى يعني او امتثل امر الله تبارك وتعالى. اذا كما قال الامام ذلك ان المقصود الاول المقصود الاول من هذا العلم انما هو معرفة الاحكام الشرعية يقول فهذا الفن

يعني يقصد هذا الفن الثالث في كتابه هو فهذا الفن هو المطلوب لنفسه. وانما احتيج الى سائر الفنون من اجله. يكمل ولا بأس ان اقرأ يعني نكمل قراءة هذا الفصل يقول ولما كان ثبوت الاحكام

الاحكام هي الان اصلا المقصود الاول كما قدم لذلك قبل قليل. هذه الاحكام كما قال فكان ثبوت الاحكام متوقفا على الادلة احتيج الى فن الادلة فالادلة هي هي التي من خلالها يتعرف هي الدلائل التي يتعرف من خلالها يعني او يستدل يعني بها ويعرف من خلالها

حكمها الشرع ودرجاته المختلفة لذلك كما قال احتياج الى فن الادلة. طبعا هذا الفن هو الفن الثالث الذي فيه الاحكام الشرعية. اه فن الادلة هذا هو الفن الرابع الذي سيأتينا ان شاء الله تعالى بعد هذا الفن

قال ولما كان استنباط الاحكام من الادلة متوقفا على شروط الاجتهاد. احتيج الى فن في الاجتهاد وشروطه وكيفيته من وغيره طبعا وهذا هو الفن الخامس. اخر الفنون الخمسة. فلاحظوا اذا الترتيب الان نحن في الفن الثالث

هذا الفن الثالث الاحكام الشرعية يحتاج او يتوقف يعني معرفة الاحكام انما تتوقف على مصادر الاحكام هي احكام شرعية فاين هي دلائل هذه الاحكام الى الفن الرابع او فن الادلة الذي هو الفن الرابع وهذه الادلة ايضا كذلك حتى نستطيع الاستنباط منها والاستدلال من خلالها نحتاج الى شروط

اجتهاد وكذلك كيفية الترجيح بين هذه الادلة في آآ حالة تعارضها فاحتجنا الى فن هذا الفن وهو الفن الخامس. يقول ثمان ذلك يتوقف على ادوات يحتاج اليها في فهم والتصرف فيه وهي له الات هي على نوعين طبعا وهي كما قال منها ما يرجع الى المعاني وهو فن المعارف العقلية

ومنها ما يرجع الى الالفاظ وهو فن المعارف اللغوية وهذان فنان تقدما معنا في المجالس السابقة بحمد الله تعالى الفن الاول في المعارف والفن الثاني في المعارف اللغوية. اذا هو كما اشار رحمه الله تعالى. اذا هذه اذا اعادت لنا رسم الخريطة التي بنى عليها الامام رحمه الله

تعالى كتابه في هذه الفنون الخمسة فنعرف اذا او نعلم ها هنا بان هذا الفن الثالث هو في الاحكام الشرعية. وعلى كل حال نحن لا نحتاج كذلك اذا الا اذا كان هذا كما يقال من نافلة القول ان نقول بان الاحكام

الشرعية اي انها منسوبة الى الشرعية اي ان مصدرها من الشرع. هذا يقابله الاحكام العقلية والاحكام العادية. وهذه يعني ما مر معنا في الاحكام العادية كما قال حتى صاحب الامام بن عاشر رحمه الله تعالى وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة او وضع جلاء. الحكم

العقلي مصدره العقل الحكم ها هنا ما هو الحكم اصلا؟ وهذه ايضا كذلك لا بأس ايضا بمراجعة هذه المصطلحات بالنسبة الينا فيها شيء يعني من المراجعة وايضا ما يكون من المعين

فيما سيأتينا بعد قليل ربما في بعض المسائل والتطبيقات الحكم ما هو اصلا كما عرفه علماؤنا ومر معنا ذلك فيما مضى في بعض المواضع بان نسبة شيء الى شيء او نفيه عنه الحكم اثبات اثبات امر لامر او نسبة شيء لشيء لنقل اثبات امر لامر او نفيه عنه

اذا اردنا ان نطبق ذلك على الاحكام الشرعية. نحن الان حينما نتعرف بعد قليل نعلم هذه المصطلحات طبعا سابقا بالنسبة الى طلبة العلم نعلم ان الاحكام الشرعية انما هي وجوب والندب والاباحة والكراهة وكذلك الحرمة. هذه احكام شرعية يعني ان مصدرها هو الشرع. هو الذي جعل هذا الفعل واجبا والذي

جعل هذا الفعل مندوبا هو الذي جعل هذا الفعل مباحا وهو الذي جعل هذا الفعل مكروها او جعل هذا الفعل محرما. فحينما نقول مثلا الوتر سنة فنحن السنية للوتر هذا الحكم شرعي فيه اثبات

امر لامر فيه اثبات السنية للوتر وهذا الاثبات ليس مصدره العقل وليس مصدره التجربة كما هو للشأن في الحكم العادي. الحكم العقلي مصدره العقل. لا يخضع لا للوضع ولا يخضع للعادة

ليس وضعا شرعيا انما هو يخضع للعقل بقواعد العقل ومبادئه اه الثاني الحكم الحكم العادي الذي يكون بسبب التجربة وتكرارها فهذا هو الحكم الحكم العادي. الحكم الشرعي مصدره شرع فلذلك اثبات امر لامر

السنية للوتر او نفيه عنه. حينما نقول الوتر ليس بواجب على او ليس بفرض على رأي الجمهور. في هذا الاصطلاح تحديدا. فنحن نفينا الوجوب عن الود فهذا هو المقصد الان باننا حينما نقول الاحكام الشرعية يعني ان مصدر هذه الاحكام هو الشرع ولذلك اصلا هذا المبحث

يبدأ به عادة الاصوليون على اختلاف ايضا ترتيبهم الامام الغزالي رحمه الله تعالى بدأ هذا حتى يتبين انك فعلا كما قال الامام بن جزير رحمه الله تعالى انه وهو المقصود الاول اظن الامام الغزالي اذا لم اكن واهما بدأ كتابه بالحكم

اذا لم اكن هو والامام البيظاوي وغيرهم على كل حال كلهم كان له ترتيب خاص في يعني في آآ بناء كتابه منهم من يبدأ بالحكم لانه هو المقصود منهم من يبدأ بالحاكم لانه هو مصدر يعني مصدر الحكم ومنهم من يبدأ كما صنع الامام ابن السبكي ودرج عليه من درج من درج بعد

كذلك يعني على على طريقته وسار على مدرسته كصاحب المراقي رحمه الله تعالى حينما قعدوا الكتابة على سبعة ابواب الباب الاول في المقدمات ومن بينها كانت هذه المسائل الحكم وانواعه واقسامه وغير ذلك وبعد ذلك الكتب التي فيها الادلة الكتاب الاول في الكتاب والسنة

والاجماع والقياس والاستدلال الذي فيه بقية الادلة والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح او التعادل والتراجيح والاجتهاد والتقليد على كل كل ذلك حتى يعني ايضا يكون في ذلك معرفة لطريقة علمائنا رحمهم الله تعالى. الامام ابن السبكي مثلا في كتابه في مقدمة كتابه قال لما

بين يعني ما يتعلق حتى بالتحسين والتقبيح وهذا سيأتينا لاحقا. قال ومن ثم لا حكم الا لله صاحب المراق قال والحكم ما به يجيء الشرع. الحكم الشرعي ما به يجيء الشرع. فهو مصدره اذا مصدره الشرع. فهذا ما يتعلق بالاحكام الشرعية

الثالث من علم الاصول في الاحكام الشرعية. قال وفيه عشرة ابواب على طريقته التي بنى وقعد او اقام عليها فنونه الخمسة بان كل فن من هذه الفنون الخمسة فيه عشرة ابواب على اختلاف طبعا حجمها. ومسائلها. قال رحمه الله تعالى الباب الاول

في اقسام الاحكام اي احكام هذه الاحكام الشرعية التي ذكرها الاحكام العقلية على سبيل المثال مثلا يعني حتى يعني يكون في ذلك ايضا شيء من المقابل ما هو الحكم؟ الحكم العقلي الى كم قسمة

ينقسم. ينقسم الى الوجوب والاستحالة والجواز. وكل واحد منها كذلك ايضا ينقسم الى ضروري ونظري. هذه الاحكام العقلية. الاحكام الشرعية لها سمات ذكرها فقهاء ذكرها علماؤنا عفوا في كتب الاصول. الباب الاول وقال في اقسام الاحكام يعني فيما ينقسم اليه الحكم الشرعي. قال وهي

خمسة واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح هذه هذا وصف منه رحمه الله تعالى لهذه الاحكام بانه كما وصفها او بانها كما وصفها تنقسم الى واجب هذا الاول ومندوب هذا الثاني

وحرام هذا الثالث ومكروه الرابع ومباح وهو الخامس والعادة انهم يأتون بالمباح في الوسط لانه يكون بين درجتي الطلب طلب الايجادة وطلب الترك ويكون فيه يكون فيه المباح في الوسط لانه لا يعني ليس فيه طلب طلب فعل ولا طلب ترك. على كل حال نحن نحتاج هنا فقط الى

مقدمة يسيرة مختصرة نفصل فيها او نتبين من خلالها اصطلاحا خاصا بالاصوليين درجوا عليه في تقسيم الحكم باعتبار النظر الى جهته. وحتى نفهم هذا الامر نحتاج انا نتعرف على تعريف الحكم او نعرض عفوا تعريفه الحكمي الذي يريدونه هم رحمهم الله تعالى ومن خلاله سيتبين لنا كذلك حتى ما سيذكره الشيخ

الله تعالى بعد قليل من من الاحتراز الذي تركه لاجله عرف هذه الاحكام بهذه التعريفات التي سيأتي بها بعد قليل على كل حال نحتاج فقط ان نعرف ان الحكم كما عرفه علماؤنا رحمهم الله تعالى بانه

خطاب خطاب الله تعالى المتعلق لنقل الان افعال المكلفين او خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف وهم كما يقولون ايضا كذلك اقتضاء او تخيرا اما اقتضاء طلب او اقتضاء ترك بالمستويين اقتضاء جازما

او غير جازم او يكون ذلك بالتخييط. هذا كله الان لا ليس بالنسبة الينا مهما فيما اريد ان ابينه من صميم ما يكون في التفريق بين هذه الاصطلاحات هم بالنظر اولا اذا قلنا بان الحكم الشرعي مصدره هو الله تبارك وتعالى. هم يعرفونه بانه خطاب الله

خطاب الله تبارك وتعالى كما مر معنا في باب الامر والنهي هو امره هو كلامه النفسي تبارك وتعالى. فخطابه تبارك تعالى خطاب قديم حينما نريد ان نصف الاحكام الشرعية بالنظر الى كونها خطابا من الله تبارك وتعالى فهي يعبر عنها

بالايجاب يقال ايجاب والايجاب هو خطاب الله تعالى المقتضي طلب الفعل طلبا جازما او الندب المقتضي طلب الفعل طلبا غير جازم لكن الذي يهمنا الان باننا حينما نتحدث عن خطاب الله تبارك وتعالى يعني باعتباره هو المصدر لهذا الحكم. فمن جهة

كونه خطابا لله تبارك وتعالى يعبر عنه الاصوليون بانه ايجاب. نفرق الان بين الايجاب والوجوب والواجب عندنا ايجاب وعندنا وجوب وعندنا واجب. الان الامام كيف عرف او ذكر اقسام الاحكام؟ قال واجب مندوب وحرام ومكروه ومباح

فاذا الان هذه المرتبة الثالثة كما سيتبين معنا بعد قليل. اول هذه المراتب باعتبار النظر الى جهة الحكم او باعتبار النظر الى الحاكم ومن ثم لا حكم الا الا لله او كما قال الله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله. فاذا نحن نعبر عنها بانها ايجاب او ندب او اباحة او كراهة

او تحريم هذا بالنظر الى جهة الخطاب وبالنظر الى ان الخطاب الذي هو فيه الاقتضاء هو كلام الله تبارك وتعالى. يوصف بانه كما ذكرت ايجاب الان اذا بنمثل بالايجاب وما يقابله

هذا الايجاب له اثر هذا الاثر يعني هو الذي يوصف الان نقول خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. هذا الخطاب له اثر وهذا الاثر هو الصفة التي سيوصف وبها فعل هذا المكلف

الان مثلا انا مثلت قبل قليل بالوتر دعوني امثل بصلاة الجمعة. صلاة الجمعة اذا كان هنالك خطاب يقتضي اجابة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذا الخطاب هو الايجاب

اثر هذا الخطاب اثره هو الوجوب هذا اصطلاح حتى فقط نفرق الان يعني الذي يعنينا هو التفريق هذا الخطاب باعتبار ابتداء مصدره او باعتبار الاقتضاء هو ايجاب. هذا الايجاب له اثر. هذا الاثر ما هو الاثر؟ هو الصفة التي يوصف بها فعل

مكلف. فهذه الصفة توصف بانها الوجوب الندب الاباء الاباحة كذلك ايضا وتوصف كذلك ايضا بالكراهة والحرمة لاحظوا مثلا عندنا ايجاب وتحريم لكن هنا في الاثر في اثر هذا الايجاب والتحريم نقول وجوب وحرمة

ايجاب وتحريم اثرهما وجوب وحرمة. هذا اثره الذي فيه تعلق هذا الحكم او تعلق هذا الخطاب بفعل المكلف الفعل الذي سيفعله المكلف بالنظر الى هذا الفعل باعتباره يعني باعتباره موصوفا بعد ذلك بالحكم الشرعي هو ما

يسمى بعد ذلك بالواجب يسمى بعد ذلك بالواجب. فالواجب هو وصف الفعل. نحن ماذا نقول مثلا في الصلاة؟ نقول الصلاة واجبة. لا نقول الصلاة الوجوب. او الصلاة ويعني ايجاب انما نقول هنالك خطاب اقتضى اجاب الصلاة. فحكم الصلاة الوجوب. لاحظوا حكم الصلاة الوجوب. حكم صلاتي طبعا الفريضة

او صلاة اللزوم. حكم الصلاة الوجوب. طيب ما ما هي الواجبات التي تكون على المكلف؟ نقول الصلاة الزكاة صيام الحج. ما هي مثلا حتى في تعبيرات فقهائنا رحمهم الله تعالى في كتب الفقه يقول مثلا واجبات الصلاة واجبات الوضوء او فرائض الوضوء فرائض الصلاة فرائض الغسل فرائض مثلا فرائض الحج او واجبات

فاذا عندنا ثلاثة اصطلاحات لابد ان نفرق بينها الامام مثلا حتى نستوعب مثلا الامام او لا يعني اذكر ذلك حتى لا نستطرد كثيرا سيأتي بعد قليل في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في تعريفه وبيان المحتجزات التي سيذكرها. اذا اذا فهمنا ان لدينا ثلاث

اولها يعني نقطة البداية في الخطاب الشرعي او الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله تبارك وتعالى انه موصوف بالايجاب. ثمرة هذا الايجاب وصف الفعل وصف الفعل الحكم الان الذي سيوصف به الفعل هو الوجوب والفعل نفسه هو الواجب. فاذا الواجب المندوب الحرام المكروه المباح هي في

اصطلاح الاصول الدقيق انما توصف بها افعال المكلف ولا يوصف بها الحكم. الحكم هو الايجاب. ثمرة هذا الحكم الذي يوصف لاحظوا يعني ثمرة الحكم وهو الايجاب الذي يقتضي الفعل. تعلق بفعل من افعال المكلف سيوصف الفعل هذا بانه حكمه الوجوب الندب

الاباحة الكراهة الحرمة والفعل نفسه سيكون موصوفا بان واجب مندوب حرام مكروه مباح. فقط يكفينا ان نعرف ان هنالك اصطلاحا عند الاصوليين رحمهم الله تعالى. قال فالواجب الان عرف لنا

هذا الواجب اذا قلنا بانه خطاب الله تبارك وتعالى. اذا فالواجب لنقل الان بتعريف الاصوليين فالواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يعني الخطاب الذي فيه طلب للفعل طلبا جازما

وهذا ربما يعني لا احتاج الى لا احتاج الى تكراره حتى لا يكون في الكلام تكرارا كثيرا لكن لنقل الان ان الخطاب اما ان يقتضي فعلا واما ان يقتضي تركا

فاذا لم يقتضي لا فعلا ولا تركن فيه استوى الفعل والاجتناب كما قال صاحب المراقي لنقل هذا فيه الاباحة. هي في الوسط. الاباحة ليس فيها لنقل تساوي هكذا نضع علامة التساوي

نضع علامة يساوي فيه اقتضى الفعل والاجتناب ولكن اذا كان هنالك خطاب يقتضي فعلا فهذا الخطاب كذلك اما ان يكون فيه اقتضاء الفعل بجزم واما ان يكون بغير جزم والترك كذلك اذا اقتضى الخطاب ترك فعل من الافعال اما ان يقتضي ذلك جزما او غير جزم واذا اذا كان جزما في

في طلب الفعل سيكون واجبا واذا كان جزما في طلب ترك الفعل سيكون لنقل الوجوب او الحرمة الى اخر الاقسام. لذلك قال وطلب الشرع اذا ما طلب الشرع وهو خطاب الشرع الذي طلب الفعل طلب ايجاد الفعل اقتضى ايجاد الفعل طلبه طلبا جازما

عرفه بعد ذلك بقوله والمندوب قال ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم. والمحرم ما طلب الشرع تركه طلبا جازما والمكروه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم. قال والمباح ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه. واظن بان تعبير

الامام في هذه التعريفات او تعريفات الامام رحمه الله تعالى لهذه الاحكام الخمسة تعريفات نحى فيها يعني منح الدقة في الجمع يعني في في الوقوف بين طرفين في التعريف. الامام الجويني على سبيل المثال في كتابه الورقات وهو امام كبير من نظار الاصول من نظار

كتبه كتابه البرهان من كتب الامة او كتب اهل السنة التي اعتمدوا اعتمدوا عليها في اه في الاصول هما كتابان في عند اهل السنة كتاب الامام المستصفى وكذلك البرهان للامام الجويني وهو ما بيني على كل حال على من سبقهما كذلك من الاصوليين كالامام الباقلاني، رحم الله تعالى علماءنا جميعا، لكن انا اقصد ان الامام

وهو امام كبير مع ذلك في متنه المختصر متن الورقات الذي يبتدأ به يعني طلبة العلم عادة وقد يسر الله تبارك وتعالى لنا مدارسته ضمن شرح الامام الحطاب قرة العين. عرف مثلا الواجب بانه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

ولاحظوا كيف عرفه الامام رحمه الله تعالى وقد اعترض على هذا التعريف كما سيأتي بعد قليل حتى في كلام الامام الجويني في كلام عفوا الامام ابن جوزي رحمه الله تعالى فهو قال ما

على فعله ويعاقب على تركه فهو نظر الى الفعل ولم ينظر الى الخطاب ولم ينظر كذلك حتى الى وصف او ثمرة ثمرة هذا الخطاب من في الفعل. لذلك الامام ابن جزيم ماذا قال؟ قال فالواجب ما طلب الشرع فعله طلبا جازما. فنحن الان اذا محل نظر الامام ابن جزير رحمه الله تعالى الى الخطاب نفسه

بان الخطاب فيه طلب من الشرع لايجاد فعل او طلب فعل طلبا جازما والى اخر هذه التعريفات التي اوردها رحمه الله تعالى اقرأ الان كلامه فيما ايضا كذلك اورده يعني الى ما دعاه من التعريف السابق او تعريف الاحكام الخمسة بالتعريف السابق او بالتعريف السابق. يقول وهذه الحدود اصح

ومن تحديدها بالثواب والعقاب. من الذي حدها بالثواب العقاب؟ عدد من الاصول منهم الامام الجويني الذي ذكرت تعريفه قبل قليل. كقولهم الواجب ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب الامام الجويني لما عرف هذا التعريف قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه واعترض على ذلك بعدد من الاعتراضات. منها ما بينه الامام بن جوزيه قال لوجهين. الان هو يبين

افتراضات قال احدهما ان الثواب والعقاب ليس احدهما وصفا ذاتيا للاحكام وانما هما جزاء عليهما فلا يجوز الحد بهما بما يكون الحد. الحد يكون بالذاتيات. انت حينما تحد شيئا يعني حينما تعرفه سواء كان ذلك بالحد او بالرسم انما تحده بالذات

الامور الخارجة عن الذاتيات او الامور الخارجة عن الذات انما تخرج التعريف ها هنا من الحد الى الى الرسم لذلك قال ان الثواب والعقاب ليس احدهما وصفا ذاتيا للاحكام. اذا الحكم في تعريفه الذاتي باعتبار ما كان من الجنس والفصل على اعتبار يعني ان التعريف انما

قم بذلك فانه اذا انت تعرفه بالذات تعرفه بما عرفه به الامام رحمه الله تعالى لما قال وما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا تعريف له بذاته اما ما كان من لوازم هذه آآ هذا الواجب. هذا الواجب يلزم منه انه اذا كان الشارع طلبه طلبا جازما. ما هو حكم

عدم الامتثال لطلب الشارع طلبا جازما سيكون فيه الاثم لكن هذا امر لازم على الذات. الشارع طلب منك الصلاة طلبا جازما اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق لان الصلاة كانت على الى غير ذلك يعني من الادلة التي اوجبت الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق هذا فيه

طلب جاز. هذا المكلف الذي لم يمتثل امر الشارع. انما انما ترك امرا طلبه الشارع طلبا جازما فيترتب عليه بعد ذلك العقاب لكن هذا العقاب انما هو امر لازم على الذات

او يعني انما هو من لوازم من لوازم الوجوب من لوازم الوجوب يعني الان يقول الشيخ احدهما يعني لماذا ترك او لماذا الحدود التي او الحد الذي ذكره قبل قليل اصح من تحديدها بالثواب العقاب؟ قال احدهما ان

ثواب العقاب ليس احدهما لا الثواب ولا العقاب كذلك ليس احدهما وصفا ذاتيا للاحكام وانما هما جزاء عليهما فلا يجوز الحد بهما. طبعا يعني لو قرأت لكم كلام الامام الحطاب رحمه الله

وتعالى فيه شيء من التوضيح ومن يسر الله تبارك وتعالى لنا معه كذلك ايضا مدارسة قرة العين يكون ذلك ايضا في ذهنه مستحضرا. يقول الشيخ الامام الحطب رحمه الله تعالى

قال فالثواب على الفعل والعقاب على الترك امر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب. من حيث وصفه بالوجوب. قال وليس هو حقيقة واجب. طبعا هو ايضا هنا يشير الى مسألة اخرى ليس هو حقيقة الواجب. لان حقائق الواجبات ينبغي لك ان تقول الواجب انت الواجب كما علمنا قبل قليل

انت تصف به الفعل. فاذا اذا كنت تريد ان تبين الواجبات في الشرع فينبغي ان تقول الواجب كما تقول مثلا ما هي فرائض الصلاة؟ تقول النية وتكبيرة الاحرام يوم القيام لتكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة والقيام بتكبيرة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود والجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية

ثم بعد ذلك ايضا كذلك الاركان التي تذكر الطمأنينة والاعتدال والتسليم كذلك هو الجلوس للتسليم الاثنى عشر والثلاثة عشر فريضة. هكذا ينبغي ان تعددها. مثلا حتى حينما يعرف القرآن حينما يراد ان يعرف القرآن. اذا كنت تريد

ان تعرف القرآن ينبغي ان تقول القرآن هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى ان تأتي الى اخر القرآن وتقول من الجنة والناس. هكذا ينبغي ان تعرف القرآن لكن لذلك ماذا يعني او كيف يعرف يعني

مثلا القرآن العلماء يقولون كلام الله تبارك وتعالى المبتدأ بالفاتحة. المعجز طبعا بتلاوته. المتعبد بتلاوته. المعجز المبدوء بالفاتحة والمختتم بسورة الناس. فلذلك اذا يقول الامام الحطاب او الذي يريد ان يشير اليه الامام الحطب انك اذا كنت تريد ان تقول الواجب الواجب فينبغي ان تعدد كل الواجبات

التي اوجبها الشارع وهذه لا تنحصر الواجبات امرك يعني امور كثيرة لاحظوا الفرق انك اذا اردت ان تعرف الوجوب فالوجوب هو ما ذكر قبل قليل وخطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او الطالب يعني للفعل طلبا جازما. هذا تعريف الوجوب. الاجابة والوجوب. لكن اذا كنت تريد ان تعرف الواجب الواجب

افرادها كثيرة. لذلك يقول الامام الحطب وليس هو حقيقة الواجب يعني ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا امر لازم وليس هو حقيقة الواجب يقول فان الصلاة مثلا امر معقول متصور في نفسه وهو غير حصول الثواب بفعلها

بتركيا فهو امر لازم ليس هو حتى حقيقة الصلاة. حقيقة الصلاة العبادة المعروفة. الواجب هو هذه الصلاة التي تبتدأ بالنية وتبتدأ بتكبيرة الاحرام عفوا وتختتم بالتسليم. قال فالتعريف المذكور ليس تعريفا لحقيقة الواجب. اذ لا يمكن تعريفه او تعريف حقيقته لكثرة اصناف الواجبات واختلاف حقائقها وانما المقصود

بيان الوصف الذي اشتركت فيه كل هذه الواجبات الصلاة. الصلوات الخمس الزكاة الصيام الحج آآ الواجبات مختلفة يعني من فرائض العين وكذلك حتى الواجبات الاخرى. كلها كما قال اشتركت فيه حتى صح صدق اسم الواجب عليها

طيب هذا الاعتراض الاول او يعني السبب الاول الذي بينه الامام بن جوزيه قال والثاني ان العقاب قد يعدم اذا عفا الله والثواب قد يعدم اذا عدمت النية يعني انت الان عرفت

الواجبة بانه ما يثاب على فعله. طيب هل كل امر واجب يثاب على فعله؟ لماذا اذا لم يعني لا لم تكن هنالك نية وانما الاعمال بالنيات؟ طيب عاقبوا على تركه. ماذا لو اخل مكلف بواجب من الواجبات وتركه والله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء. ما دون الشرك. هل اذا

كفر الله تبارك وتعالى. اذا كانه الان انخرم هذا يعني في هذا التعريف جزء من حقيقة. لذلك قال ان العقاب قد يعدم اذا عفا الله والثواب قد يعدم اذا عدمت

ومع ذلك حتى اتوا بتخريجات اخرى قالوا يعني ما يترتب الثواب على فعله. ويترتب العقاب على تركه. لا يقال ما يثاب لزوما ولا يقال ايضا كذلك ما يعاقب لزوما فان الله يغفر لمن يشاء

وكذلك ايضا اذا عدمت النية فان ايضا صاحب هذا الفعل لا يستحق على ذلك الثواب. ومع ذلك قالوا انه يكفي في آآ يعني حقيقة الحج او صدق انه يصدق العقاب على يعني على بعض الافراد ويعني ولو يعني ولو كان يعني لزومه يعني ان لزوم ذلك يكفي في عدد من الافراد

انهم فعلا عوقبوا وهذا يعني موجودون في القرآن ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. قالوا وبمثل ذلك ايضا بمثل هذا الرد يرد او يعني بمثل ذلك يرد على من قال ان الواجب ما ذم تاركه والحرام ما ذم فاعله

واظن بان هذا باذن الله تعالى يعني امر واضح فيما اراد الامام رحمه الله تعالى ان يبينه من هذه التعاريف. اذا لو حتى رجعنا اليها مرة اخرى حتى يعني تكون هذه مترسخة وهذه التعريفات فعلا تعريفات يمكن ان ان يعرف بها يعني الوجوه لنقل الوجوب الحكم

الاحكام الخمسة الايجاب او الندب ان الايجاب هو ما طلب الشعر وفعلا الشرع عفوا ما طلب الشرع فعله طلبا جازما المندوب ما طلب الشرع فعله طلبا غير لازم المحرم ما طلب الشرع تركه طلبا جازما وهذه ما

اذا قلنا بانه الفعل الذي طلب الشرع فعله طلبا جازما يكون فعلا صدقة على الواجب. واذا قلنا بانه هو الخطاب بانه يعني الخطاب الذي فيه طلب الشرع اه لفعل يعني من الافعال بطلب جاز فيمكن ان نجعل ذلك يعني صادقا في تعريفه رحمه الله تعالى على الايجاب وعلى الواجب فكلاهما بالفرقين

عرفناهما يعني قبل قليل ننتقل بعد ذلك الى كلام في كلامي رحمه الله تعالى الى الباب الثاني في قوله رحمه الله تعالى الباب الثاني في اسماء هذه الاقسام ودرجاتها؟ اي هذه الاقسام؟ الاقسام الخمسة الواجب على تعبيره طبعا الواجب الندب

او الواجب عفوا والمندوب والمباح الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. قال اما الواجب فهو الفرض والمفروض والمكتوب والمحتوم والمستحق واللازم. اتى ببعض الاصطلاحات التي هي ايضا في معناها اللغوي وايضا كذلك اصطلح عليها في

بانها ايضا كذلك تكون مرادفة للواجب. قال اما الواجب فهو الفرض. الفرض الذي كتبه الله تبارك وتعالى وكذلك يسمى الفرض ويسمى المفروض والفرض سيأتينا بعد قليل. في كلامه ما يكون من معانيه اللغوية. لكن فهو الفرض والمفروض والمكتوب. كذلك

يقال انه امر مكتوب كما قال الله تبارك وتعالى قل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكذلك المحتوم آآ كما في قوله تبارك وتعالى كان على

ربك حتما مقضيا. والمستحق وكذلك اللازم اللازم او الامر اللازم. كما في قوله تبارك انلزمكموها وانتم لها كارهون. هذه كلها ايضا كما قال رحمه الله تعالى انها يعني ان هذه الالفاظ يعبر بها عن الواجب. كما اننا اذا علمنا ما هو تعريف الواجب وانه ما طلب الشرع فعله طلبا جازما. فان تلك الالفاظ كذلك

برضو المفروض والمكتوب والمحتوم والمستحق واللازم كلها ايضا يعبر عنها في اللغة وكذلك حتى في الشرع يعبر عن الواجب بها. قال وقالت الحنفية ما ثبت وجوبه بدليل قطعي والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه. هذا اصطلاح عند آآ الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه

اولا يعني مما ربما يكون بالنسبة الينا واضحا ان الجمهور لم يفرقوا بين الواجب والفرض. الا طبعا فيما كان من احكام باب الحج على جهة الخصوص لكن يعني من حيث من حيث من حيث الاصطلاح لا يفرقون بيننا حينما تقول فرائض الوضوء او تقول واجبات الوضوء فاذا هي هما بمعنى واحد

من قرأ شيئا من الفقه يعلم ان هذه الاصطلاحات كلها او ان هذه الاصطلاحات كلها بمعنى واحد كما قال حتى صاحب المراقي رحمه الله تعالى آآ اه يعني بعد بعد ما بين اه ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما في ايجاب ولدنا الى ان قال والفرد والواجب قد توافق كالحتم واللازم مكتوب

فيه اشتباه للكراهة انتماء. يعني ان هذه المصطلحات كلها يعني تعتبر مصطلحات بمعنى واحد. لكن الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى قال يعني وكما قالوا وقالت الحنفية يعني ايضا في كتب الاصول ينسب ذلك الى الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى قال وقالت الحنفية الفرض

ما ثبت وجوبه بدليل قطعي. والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه او بدليل كما يقولون بدليل ظني اذا عندهم الان فرق بين الفرض وبين الواجب ولذلك مثلا يعني يمثل لذلك بان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى اوجب جعل عفوا الفرض اذا قلنا الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي

كما اذا ثبت شيء من الاحكام بالقرآن. والقرآن قطعي فاذا ثبت من الاحكام شيء بالقرآن فانه سيكون حينئذ على هذا له فرضا عند الحنيفية عند الحنفية. مثال ذلك ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من الامر بقراءة القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه

هذه الاية دلت على قراءة القرآن والدلالة من القرآن لما كان قطعيا سيكون اذا فرضا فقراءة اي شيء لاحظوا ما تيسر من القرآن. قراءة اي شيء هو الواجب هو عفوا عفوا هو الفرض في في في الصلاة عند عند الحنفية. طيب

اذا كان هنالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد حديث كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا فيه كذلك بيان لهذا الحكم اللازم. لكن لما كان هذا الحكم قد ثبت بالسنة فانها حين

ستكون على اصطلاحهم انها واجب لانه ما ثبت وجوبه بدليل ظني. فاذا هو خبر احاد عندهم على تقديرهم وعلى كل حال هي ايضا تخضع حتى لقواعد ويعني قواعد اخرى ويعني مر معنا ذلك سابقا بان القطعية دلالته عند الامام ابي حنيفة رحمه الله عفوا العام عفوا العام دلالته عند الامام ابي حنيفة اذا كان

يعني في القرآن فدلالته على افراده دلالة قطعية فلا يخصصه ظني لكن الان على الاقل نفهم ان الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي وهذا دليل قطعي اذا كان من القرآن فاذا ما كان قد ثبت من الاحكام بالسنة فانه سيكون واجبا. ولكن على كل حال يعني ان الخلاف هنا كما قال الامام ابن السبكي رحمه الله تعالى

بيننا وبينهم خلاف اللفظ. يقول الامام المحلي رحمه الله تعالى شارح جمع الجوامع يقول اي ان هذا اللفظ عائد الى التسمية عائد الى اللفظ والتسمية. يقول اذ حاصل وان ما ثبت بقطعي

هذا الفرض الذي ثبت بقطعي كما يسمى فرضا. هل يسمى واجبا؟ طيب وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا؟ هذا هو السؤال قال فعند ابي حنيفة لا لماذا؟ اخذه طبعا في ذلك اللغوي. يقول اخذا للفرد من فرض الشيء بمعنى حزه. اي قطع بعضه. وهذا المعنى اللغوي احد المعاني عفوا

قوية للفرد وهذا لعلي كما سمعتم من بعض الاساتذة المغاربة انهم يسمون قطعة الخشبة فريضة يعني بلهجة فريضة اه انها تكون قطعة يعني قطعة محزوزة منفصلة عن بقية الشجرة. فهذا يعني كما ذكر الامام المحلي اخذا للفرد من فرض الشيء بمعنى حزه

اي قطع بعضه. قال وللواجب يعني واخذا للواجب من وجب الشيء يعني اذا سقط. وما ثبت بظنه ساقط من قسم المعلوم. لاحظوا كيف ان معنى السقوط جعل بان ما ثبت بظني؟ كان اذا ساقطا من قسم المعلوم. بينما الفرض انما مقطوع به فهنالك اذا قطع وهنالك

ساقط من هذا القطع او قسم يعني من قسم المعلوم او المقطوع به قال وعندنا نعم يعني عندنا عند الجمهور غير الحنفية نعم يسمى الفرض واجبا ويسمى الواجب فرضا. يعني ما ثبت بظني كما يسمى واجبا سيسمى فرضا. وما ثبت

تبي قطعي وهو الذي سيسمى فرضا يسمى عندنا كذلك واجبا. يقول اخذا من فرض الشيء قدره. ووجب الشيء وجوبا ثبت. وكل من والثابت اعم من ان يثبت بقطعه او ظني. قال ومأخذنا اكثر استعمالا. ويعني لما قال ذلك اذا معنى هذا الكلام

فكان ماخذنا اكثر استعمالا فان ما كان من الخلاف انما هو خلاف فقهي. هذا يرجع الى ما كان حتى من القاعدة التي مرت معنا قبل قليل في تخصيص العامي القطعي بظني

فاذا وقالت الحنفية الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه قال وينقسم الفرض قسمين فرض عين وهو ما يجب على كل مكلف كالصلاة والصيام وفرض كفاية وهو الذي اذا قام به بعض الناس

قطعا من سواهم وينقسم الفرض لنقل الان باعتبار باعتبار المكلفين تأتينا بعد قليل تقسيمان او قسمان اخران للفرد اما باعتبار الواجب فيه يعني باعتبار الواجب فيه وهو الزمن الى واجب موسع والى واجب مضيق وباعتبار الفعل نفسه الى واجب معين وواجب آآ واجب مخير وواجب

وواجب مرتب كما سيذكر بعد قليل الشيخ رحمه الله تعالى. هذا القسم اذا ينقسم الفرض فيه قسمين. الاول منهما فرض عين قال وهو ما يجب على كل مكلف يعني على كل مكلف ولنقل الان على كل مكلف

بعينه يعني ان هذا هذا الفرض يتعلق بكل عين لذلك قال كل مكلف فالخطاب ها هنا موجه لكل مكلف كل ان استجمع شروط التكليف صار مخاطبا بهذا الفرض. مثل بذلك كالصلاة والصيام. الصلاة نحن مخاطبون بها دون النظر الى بقية المكلفين. انما انا

مخاطب بها والخطاب توجه لي باعتباري مكلف ان اقيم الصلاة وان امتثل امر الله تبارك وتعالى بفعل الصلاة وكذلك بفعل الصيام اما فرض الكفاية قال وهو الذي اذا قام به بعض الناس لاحظوا كل

هنا وهنا بعض لكن هذا الفرض فرض الكفاية قال الذي اذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم. لذلك سمي فرض كفاية. يعني ان هؤلاء بعض اذا قاموا به سقط به

اه سقط بفعلهم عفوا سقط بفعلهم الخطاب فالفرق اذا ها هنا بين فرض العين وفرض الكفاية ان فرض الكفاية انما قصد الشارع فيه الاتيان بالفعل دون النظر والى الفاعلين دون النظر يعني ليس هنا في الخطاب تتبع لجميع المكلفين انما هو المفروض ها هنا ايجاد الفعل. متى ما

وجد الفعل فقد سقط الخطاب وقد امتثل بعد ذلك فرض الله تبارك وتعالى او ايجاب الله تبارك وتعالى. لذلك قال وهو الذي اذا قام به بعض الناس سقط طعام من سواهم فكما ذكرت الاصوليون يذكرون ان يعني ان نظر الشارع في فرض الكفاية انما هو الى ايجاد الفعل دون النظر الى

الفاعلين وان كانوا كما يذكرون يعني ان هذا الطلب او ان هذا يعني الفرض انما يعني لن يوجد الا بفاعل يعني او بفاعلين له لكن ليس هو نظر آآ ليس هو محل نظر الشارع انما محل نظر الشارع ايجاد الفعل. متى ما وجد هذا الفعل فقد سقط الخطاب. لذلك قال كالصلاة على الجنائز

يعني كالصلاة على الجنائز وطلب العلم والجهاد هذه امثلة يعني يمثل بها الاصوليون في فرض الكفات كالصلاة على الجنائز نعلم ان صلاة جنازتي وما قبل صلاة الجنازة من الغسل والكفن والصلاة والدفن كلها من الواجبات التي تجب يعني من الحقوق المتعلقة يعني

يعني تجب يعني يستحقها الميت تكون واجبة على جميع يعني على فرض كفاية على المسلمين يعني من حقوق الميت كالصلاة على الجنائز وطلب العلم كذلك طلب العلم الشرعي ليس طلب العلم الشرعي الذي هو فرض عين على كل مكلف الذي يذكر عادة في كتب الفقه والاصول بان ما كان او ما كان يعني لا تقوم

به عبادة الانسان من فرائض العين الا بمعرفته لهذه الاحكام الشرعية هذا فرض عين. انما ما زاد على ذلك كما نصنع الان نحن بقدر يعني بما قد اكرمنا الله تبارك وتعالى به بانه يعني يسر لنا طلب العلم فيما قد زاد عن فرض العين كما نقرأ هذا الكتاب فان طلب العلم حينئذ فرض كفاية والجهاد كذلك وهو

جهاد الطلب وليس جهاد الدفع. قال فان تواطأ الجميع على تركه اثيم. وان تواطأ الجميع على تركه اثموا. لان يعني لان هذا على ترك فرض يعني فرض قد فرضه الله تبارك وتعالى به يكون فيه ترك لواجب قد اوجبه الله تبارك وتعالى وهو ما طلبه

الشارع طلبا جازما لكن هذا الفرض انما كان مطلوب الفعل باعتبار الفعل. ومتى يعني تحقق الفعل سقط الخطاب ومتى لم يتحقق فان الخطاب لذلك كان هذا الاثم يعني يقع على الجميع. فان تواطأ الجميع وعلى تركه اثم. قال

قال واما المندوب فهو التطوع. المندوب الذي هو ثاني المراتب في الاحكام الخمسة التي مرت معنا قبل قليل في الاحكام التكليفية المندوبة وهو ما طلب الشرع او طلبا غير جازم. هذا هو المندوب. قال واما المندوب فهو التطوع. والتطوع ما يفعله الانسان طوعا. او مأخوذ من الطوع وهو

يفعل الانسان طواعية يعني ليس واجب عليه ليس مكتوبا عليه ليس حتما عليه هذا هو معنى التطوع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الاعرابي عما فرضه الله تبارك وتعالى عليه

بعد ما بين له عليه الصلاة والسلام ذلك قال له الاعرابي هل علي غيرهن؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لا الا ان تطوع. هل عليه غيرهن؟ يعني غير الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ فقال له

عليه السلام لا ليس عليك لزوما ووجوبا الا ان تتطوع بذلك يعني الا ان يكون ذلك منك طواعية بان تأتي بنافلة الصلاة ونافلة الصيام ونافلة حجي ونافلات الزكاة وهي الصدقة. صدقة التطوع. اذا وحتى ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم وقوله تبارك وتعالى

فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال واما المندوب فهو التطوع. ماذا قال؟ وهو اعلى درجات هذا المندوب على درجات الذي مر معنا قبل قليل بالواجب بين فيه الشيخ رحمه الله تعالى انه كذلك بمعنى يعني انها تعبيرات اخرى بالفرض والمكتوب والحتمي واللازم

كلها وان اختلفت الفاظا واختلفت من حيث اصولها اللغوية لكنها بمعنى واحد لا فرق ان تقول هذا الامر من واجباتي الشرعية او مما اوجبه الشرع ومما كتبه مما الزم به الشرع مما كان حتما مما كان محتما. لا فرق من حيث الرتبة. لكن هنا بين ان المندوب على درجات كما قال رحمه الله تعالى وهو على

درجات اما المندوب فهو تطوع وهو على درجات ولنفرق الان بين اصطلاح الاصوليين واصطلاح الفقهاء حتى لا يختلط علينا الامر وتختلط علينا الاصطلاحات. الاصوليون يجعلون ذلك ضمن خطاب الشارع خطاب الشارع اما ان يقتضي الفعل او يقتضي الترك

اذا اقتضى الفعل يعني اقتضاء جازما هذا الواجب. اذا اقتضى الفعل اقتضاء غير جاز فهو المندوب فهو جنس. المندوب عند الاصول جنس تندرج تحته هذه الاصطلاحات التي سيبينها الشيخ رحمه الله تعالى. قال وهو على درجات

اعلاها السنة اعلى درجات المندوب يعني اعلى درجات ما طلبه الشارع طلبا غير جازم السنة. والسنة ما هي؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على فعله واظهره في جماعة من الناس. اولا فعله عليه السلام طبعا ولم يدل دليل على وجوبه لان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يمكن ان يكون واجبا. لكننا نتكلم عما فعله عليه الصلاة والسلام

لم يدل دليل على وجوبه. طيب ما هو الذي يفرق او يميز السنة عن غيرها؟ اولا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله طبعا كلها سيبين او يعني يذكر فيها عادة في التعريف ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ما فيها من الثواب. السنة المستحب حتى كذلك النافلة يبين ما فيها من الثواب

يعني هو هي كلها ثواب لا يفعل الانسان هذه الاعمال تطوعا. والله تبارك وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا. لكن الذي نريد ان نفرق في ان هذه المراتب ان السنة ما فعله عليه الصلاة والسلام واظب على فعله واظهره في جماعة من الناس. والظهور هذا قيد واجب في التعريف كما قال صاحب المراقي

وسنة ما احمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبة يعني والظهور قيد الظهور فيه في تعريف السنة واجب طيب دون السنة المستحب هذا ثاني المراتب وهو الفضيلة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ولنقل في اصطلاح الفقهاء كذلك المندوب

اصطلاح الفقهاء حتى لا تختلط علينا لكن ايضا الفقهاء حينما يقولون مستحبات فضائل مندوبات هذه في مرتبة واحدة وفي اصطلاحات ذات مرتبة واحدة ولكنها دون ايضا كذلك مرتبة في السنن

المستحب ما تعرفوه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مرة او مرتين ولم يواظب على فعله كما ذكر ذلك الاصوليون. فهي اذا في مرتبة دون السنة ودونها المستحب وهو الفضيلة. قال ودونها النافلة. قبل النافلة

عندنا مرتبة كذلك ثالثة في مذهبنا وهي الرغيبة الرغيبة في مرتبة اقل من اه المستحب واعلى من واعلى من النافلة. كما قال حتى صاحب المراقب بعدما بين ان الرغيبة هي ما يعني ما رغيبة ما فيه رغب النبي

بذكر ما فيه من الاجر او دام فعله بوصف النفل يعني رغيبة ما فيه رغب النبي بهذا بذكر ما فيه من الاجر جبي. يعني بين ما فيه من الاجر كما قال عليه الصلاة والسلام في الرغيبة. التي في مذهبنا ركعتا الفجر ركعتا الفجر خير

من الدنيا وما فيها او دام فعله بوصف النفل هذا ايضا كذلك تعريف للرغيبة اخر او دام فعله له صلى الله عليه وسلم لهذه الرغيبة لكن بوصف النفل لا بوصف السنة الذي مر معناه

قبل قليل انه عليه الصلاة والسلام واظب على فعله واظهره في جماعة من الناس يعني ليس بوصف الظهور الذي يميز به او تميز به السنة عن غيرها. اذا اعلاها السنة وعلمناها ودونها المستحب وهي اقل من السنة لم يعني فعله النبي

صلى الله عليه وسلم ولم يواظب على فعله. اقل منهما طبعا الرغيبة والرغيبة اعلى من النافلة التي هي رابع هذه المراتب وان كان الشيخ ذكرها ثالثة وهي النافلة وكما يعني عرفها اه الاصوليون بان يعني ما ما خلا من قيدي الرغيبة

ما خلى يعني من قيد الترغيب في فعله يعني او كذلك حتى الدوام على فعله هذان امران او كذلك حتى خلى حتى من الامر به انما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان في هذا الفعل ثوابا

لم يأمر به بين ان فيه ثوابا لكن لم يحده بحد ولم يأمر به صلى الله عليه وسلم. اذا عندنا اربع مراتب السنة المستحب الفضيلة النافلة. قال وقد قالوا نافلة في المندوب مطلقا. يعني كل ما كان من المندوبات يسمى يعني ما كان تحت المندوبات من السنن والمستحبات والنوافل والرغيبة كذلك تسمى نافلة

من النوافل يعني انها ليست من الواجبات قال بعد ذلك رحمه الله تعالى واما والندب عفوا قد يكون على الاعيان وهو الاكثر كالوتر والفجر وصلاة العيدين. يعني يكون على العين ان يكون مندوبا

على كل مكلف بعينه ليس مندوب كفاية انما يكون يعني مندوبا قال وهو الاكثر الوتر. هي سنة طبعا عندنا هي هي اكد السنن اصلا في مذهبنا. لكنها لنقل انها لما كانت ضمن درجة

يعني طلب الشارع وفعله طلبا غير جازم لكن هذه الوترة سنة يعني سنة عين. يخاطب بها المكلف يعني انها سنة عين في حقه وكذلك والفجر بذلك الرغيبة التي ذكرتها قبل قليل فهي ايضا كذلك رغيبة يعني يخاطب بها المكلف بعينه كذلك صلاة العيدين صلاة العيدين سنة على

مؤكدة على من تلزمه الجمعة. ويعبر فقهاؤنا بهذا التعبير كذلك انهم يقولون سنة عين يعني. سنة عين على كل من تلزمه الجمعة. قال قد يكون على الكفاية يعني يكون مندوبا لكن على الكفاية يستحب على مجموع المكلفين. قال كالاذان الاذان لا يخاطب به كل مكلف بعينه انما يكفي استحباب

طبعا بعد الاذان الواجب في مصر يعني باعتباره سنة على جماعة طلبت غيرها يكفي في ايقاع هذه السنة ان يأتي بها واحد ولاحظوا اننا عن المندوب بالاصطلاح الاصولي الذي تندرج تحته كذلك السنن او حتى المستحبات. قال كالاذان والاقامة كذلك الاقامة

سنة كفاية اذا كان هنالك جماعة يكفي ان يقيم الصلاة عنهم واحد قال وبما يفعل بالاموات من المندوبات بخلاف ما يفعل بالاموات من الواجبات في تلك من فروض الكفاية التي مرت معنا قبل قليل لكن يعني الزيادة الكفن واجب. لكن الزيادة بعد ذلك بالاكفان يعني

بالصفة الشرعية للرجل خمسة اثواب. وكذلك الغسل بالسدر والكافور وغير ذلك كلها ليست واجبة انما هي من المستحبات. فالخطاب كذلك يكون بها من المندوبات الكفائية يعني اذا قام بها البعض لا يقال سقط الاثم انما يعني كفى بذلك يعني في الاتيان بهذه المندوبات التي يستحب

ان يؤتى بها للميت قال واما الحرام فهو المحرم. واما الحرام الذي آآ هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما. طلب الشرع تركه ترك هذا الفعل وكان هذا الطلب في

جزم طلب يعني للترك طلب جاز قال فهو المحرم والممنوع والمحظور والمعصية والسيئة والذنب والاثم هذه كلها تعبيرات يعني الاصطلاح الذي فيه مخالفة لامر الله تبارك وتعالى بان يترك المكلف يجتنب او يترك المكلف هذا الفعل وهذا الطلب والاقتضاء كان طلبا جازما

لذلك كان محرما يسمى ممنوعا يسمى محظورا معصية يترتب عليه يسمى سيئة كذلك اه وذنبا وكذلك يسمى اثما لان فيه مخالفة لامر الله تبارك وتعالى. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول الشيخ وهو على درجتين

غائر وكبائر وقد يقال فيه مكروه. يقال فيه مكروه كما ذكرت في الاية يعني كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكن يقصد هنا وقد يقال في الحرام الحرام فرقنا بينه وبين المكروه. الحرام ما طلب الشرع تركه طلبا جازما

هذا الذي ترك طلب الشرع وتركه طلبا جازما، قد يعبر عنه كذلك حتى في بعض الادلة الشرعية بالمكروه فيما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من كراهته بعض الاعمال. وهذا ايضا

حتى آآ وارد بل كثير على السنة فقهائنا رحمهم الله تعالى كامامنا مالك والامام الشافعي وغيرهما رحمه الله تعالى فقهائنا جميعا. كان من ورائهم انهم لا يتجاسرون على اطلاق لفظ التحريم على بعض يعني المسائل او الاحكام او على بعض الافعال انما كان ذلك من ورعهم فيختلف بعد ذلك فقهاء

بهم هل هذه الكراهة التي ذكرت ونسبت الى مالك؟ هل هي على بابها؟ يعني على بابها في رتبة المكروه بان ما طلب الشرع في تركه طلبا غير جازم او ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله

فهل هي على بابها ام انها تكون من باب المحرم؟ لكن ماذا قال الشيخ ها هنا؟ قال وهو على درجتين صغائر وكبائر يعني ان الحرام على درجتين هو فيه الاثم

في فعله الاثم لكنه كذلك ايضا على درجتين من المعاصي او من المحرمات ما يكون من الصغائر ومنها ما يكون من الكبائر. امامنا ابن جزير رحمه الله نفسه قد ذكر ذلك فنقرأ كلامه فيما لا آآ خير من يعني يشرح آآ او خير من يشرح كلامه هو هو رحمه الله تعالى

ذكر في كتابه القوانين الفقهية عقد فصلا لبيان الذنوب كما قال التي تجب منها التوبة وانها نوعان كبائر وصغائر قال وتغفر الصغائر باجتناب الكبائر ان تغفر الذنوب والصغار. هي محرمة وفيها الاثم لكنها تغفر باجتناب الكبائر كما قال كما قال الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل

اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. ان الحسنات يذهبن السيئات وكما قال ان الله يغفر الذنوب جميعا وعدد يعني في عدد من الايات فيما كان فيه غفران

فيما كان فيه غفران الذنوب. قال وتغفر الصغائر باجتناب الكبائر. وقد اختلف الناس في الفرق بينهما اختلافا كثيرا والاقرب للصواب ان الكبائر هي ما ورد في النص على انها كبائر او ورد عليها وعيد في القرآن او في الحديث

هذا الاقرب للصواب وقد لخص لنا المسألة رحمه الله واتمم اتم قراءة كلامه قال وقال بعضهم الكبائر سبعة عشرة اربع في القلب وهي الاشراك والاصرار على الذنوب والامن من عذاب الله واليأس من رحمة الله. واربعة في اللسان وهي السحر والقذف واليمين الغموس

شهادة الزور وثلاثة في البطن وهي شرب الخمر واكل الربا ومال اليتيم او مال اليتيم يعني واكل مال اليتيم واثنان في الفرج وهما الزنا وفعل قوم لوط واثنان في اليدين وهما القتل واخذ المال بغير حق وواحد في الرجلين

وهو الفرار من القتال وواحد في جميع الجسد وهو عقوق الوالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من هذه الكبائر وان يجنبنا ما نهى عنه تبارك وتعالى قال واما المكروه فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام وقد تخف

قد تغلظ كراهيته يعني في رتبة هذا المكروه الذي طلب الشرع تركه طلبا غير جازم لكنه قد يقرب من الحرام كما قال الشيخ قد يقرب من الحرام فاذا كما كان في

حرامي من كبائر وصغائر فان من المكروهات ما يكون كذلك قريبا من الحرام وقد تخف ليس عندي مثال لذلك لكن فيما قد يعني عنا الى ذهني بما قد ذكره بعض يعني يذكره فقهاؤنا يعني آآ

مثلا من ماذا؟ جاء اذا كان المثال الذي يعني ساورده صحيحا لكن مثلا كما في باب الصيام فيما كان من المكروهات ينص على انها من المكروهات. مثلا يعني مقدمات كما يقول الفقهاء ان علمت السلامة يعني ان علمت السلامة فهي مكروهة واذا لم تعلم السلامة فانها تكون حينئذ محرمة. كذلك مثلا ما كان في باب

اه حينما يذكرون النذرة المعلقة على شيء شفى الله مريضي فعلي صيام ثلاثة ايام اه فانه يكون حينئذ مكروها كانه من باب الجزاء. وايضا كذلك حتى اظن النذر المكرر فيما يعني فيما مر معنا فيما قد تدارسناه في بعض الكتب فانه كذلك يكون يعني نذرا

مكروها فلعل عفوا هذا المعلق عفوا لا لا لا انا قد توهمت عفوا سارة ذهني عفوا النذر المعلق اذا اعتقد النذر المعلق اذا اعتقد ان حصول الشيء انما يكون بهذا النذر يعني اذا شفى الله مريظي

هذا مكروه لانه من باب الجزاء كما يقول الفقهاء. لكن اذا اعتقد ان حصول الشفاء انما كان بهذا العمل فان ذلك يكون محرما. نعم هذا يعني حتى اصحح يعني سبق اللسان او سبق الذهني فيما قد ذكرته في هذا المثال. قال واما المكروه فقد تغلظ كراهيته او كراهيته حتى يقرب من الحرام وقد

واما المباح فهو الحلال والجائز وقد يعبر عنه بلا جناح ولا حرج ولا اثم ولا بأس ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في الواجب في الباب الثالث في الواجب الموسع والمخير ولعل الانسب والارفق ان نجعل هذا الباب في المجلس المقبل باذن الله

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.