الانتقال إلى المحتوى

(30) الباب الثالث في السنة-الفن الرابع في أدلة الأحكام | تقريب الوصول إلى علم الأصول | نايف آل مبارك

التعليقات

عدد التعليقات المعروضة: 1
@MohmmedLmghouchi

❤❤

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام ابن جزير رحمه الله تعالى ونحن في الفن الرابع من فنون الكتاب الخمسة في ادلة الاحكام وهذا ثالث ابواب هذا الفن

في السنة وقد تقدم معنا بابان اثنان الباب الاول في عرض الادلة مما ذكره الامام رحمه الله تعالى وفي حصر الادلة كما ذكر ذلك الامام ترجم له في الباب الاول فقد عرض وسرد الادلة الشرعية سواء كانت المتفق عليها او المختلفة فيها ثم

ثنى بالباب الثاني وهو فيه تصدير للادلة او لاقوى الادلة وهو الكتاب العزيز كما ذكر ذلك هو رحمه الله تعالى في صدر الباب الثاني حيث قال وهو اقوى الادلة او وهو

وهو اصل الادلة واقواها او كما قال رحمه الله تعالى هو اصل الادلة واقواها. هذا الباب الثالث في السنة التي هي ثاني الادلة الشرعية ثاني مصادر التشريع ثاني الادلة في القوة في الترتيب وكذلك في القوة وهذا مما هو معلوم اصلا بالنسبة الينا معاشر المسلمين عموما

انه من المعلوم من الدين بالضرورة ان السنة كما يمكن ان نقول يعني تكون في الرتبة التالية او تكون في المنزلة التالية او تأتي في اه يعني في المقام الثاني بعد مقام كلام الله تبارك وتعالى ومقام الكتاب العزيز. فهي من الادلة الشرعية من من ضمن

الادلة الشرعية التي يستند اليها التي يعتمد عليها في الوصول الى الحكم الشرعي. لذلك قال رحمه الله تعالى مترجما الباب بانه في السنة. والسنة طبعا كما ايضا ذكرت انها هي معلومة بالنسبة الينا وانها او ان المقصود منها سنة

رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن لدينا فرق بين الكتاب وهو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال حتى الامام ابن الجزير رحمه الله نعني به القرآن العظيم المكتوب بين دفتي

المصحف المنقول الينا نقلا متواترا بالقراءة المشهورة. هو نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوحى الله تبارك وتعالى بكلامه الى نبيه صلى الله عليه وسلم ونبيه صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا صدرت منه اقوال هي منسوبة اليه هي مضافة اليه. لذلك قال رحمه الله

الله تعالى وهي ثلاثة انواع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره لو اردنا ان نرتب المعلومات في اذهاننا يمكن لنا ان نقول اولا كعادة علمائنا رحمهم الله تعالى حينما يعرفون كلمة مصطلحا مفردا

بانهم يعرفونها لغة ثم يعرفونها اصطلاحا. فالسنة لغتنا الطريقة وكذلك السيرة ولغة الطريقة كما جاء ذلك في قول لبيد هذا احد الشواهد في هذا المعنى في قوله من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم

سنة وامامها فهي تعني في اللغة السنة وكذلك تعني كذلك ايضا الطريقة آآ عفوا السنة تعني الطريقة وكذلك تعني ايضا او من معانيها اللغوية كذلك السيرة هذا معناها اللغوي معناها الاصطلاحي يختلف باختلاف العلوم. مما هو مشهور بالنسبة الينا كذلك وربما درج على السنتنا

اصطلاح المحدثين وهو او يعني ما كان من اصطلاحهم رحمهم الله تعالى وهي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ان او صفة خلقية او خلقية. ما اضيف يعني اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فعل

رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرار رسول الله صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في الشمال سواء كانت صفة خلقية او كذلك كانت صفة خلقية لكن لكن الاصوليين لديهم مثل هذا التعريف الذي عند المحدثين لكنه اخص. فهم بالنسبة اليهم لما كان محل

دراستهم ومحل نظرهم او ما كان كذلك من موضوع علم اصول الفقه وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ما كان يصلح للاستدلال او وما كان متعلقا بالاستدلال لذلك كان تعريف السنة عند الاصوليين هي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول

او فعل او تقريب لذلك حصرها الامام رحمه الله تعالى ها هنا كما قال حتى صاحب المراقي وان كان هو قد نحى منحى المحدثين حيث يقال وهي من ضاف الى الرسول لما يعني عقد كتابا للسنة قال وهي من ضاف الى الرسول من صفة فليس بالطويل والقول والفعل

فعل ينحصر تقريره كذي الحديث والخبر. وهو قد اضاف رحمه الله تعالى الصفة ولكن اعترض الشراح بان صفتها هنا ليس لها مدخل في علم اصول الفقه كيف ان محل نظر الاصوليين ما يتعلق بهذا الفن مما يحتاج اليه من السنة. ما الذي يحتاجه الاصوليون من افراد السنة

اذا علمنا ان السنة تطلق على هذا وهذا على القول والفعل والتقرير والصفة الخلقية والخلقية فان الصفة الخلقية والخلقية لا محل لها في او لا محل لها او لا يعني لا يحتاج اليها في الاستدلال بافرادها. لذلك لا تدخلوا يحتاج اليها في اثبات ما كان من السنة بمعناها العام عند المحدثين

باتها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انها مضافة له عليه الصلاة والسلام لذلك كان الامام ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى حيث قال للقول والفعل وللاقرار قسمت السنة من حصاره. فهو قد ذكر هنا الامام ابن جزير رحمه الله

ولعله لما ذكر قال وهي يعني اي السنة ثلاثة انواع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره واراد ان يعرفنا او يعرف لنا السنة بهذا التعريف لتشمل السنة هذه الامور الثلاثة

التي سيبني عليها هذا الباب يبين الفرق وان كان سيذكر ما يتعلق بالقول على جهة الاختصار. كذلك ايضا حينما يقول الاصوليون وهي ثلاثة انواع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره يعنون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من القول

ليس على وجه الاعجاز فهو منسوب ومضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس مما كان متلوا ليس مما كان على سبيل الاعجاب كما هو الحال في القرآن وهذا قد يعني احترزنا عنه او احترزنا منه فيما كان من تعريف القرآن كما ذكر ذلك الامام ابن جزير ولعله يعني لما ذكر

تعريف القرآن فكأنه اراد ان يبين ان ما كان غير ذلك اصلا ليس من القرآن. نحن نعني به القرآن العظيم المكتوب بين دفتي المصحف او كما يعرفونهم ان يعني انه كتاب الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز المعجز والمتعبد بتلاوته فهو اذا ما كان عدا ذلك من يعني

ليس من القرآن فيكون في ذلك او يكون داخلا في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن على وجه الاعجاز فهو اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة

مما مما يعني مما نرويه من احاديثهم رضي الله تعالى عنهم حينما نقول مثلا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم فهو قال قال رسول الله فاضاف القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا طبعا وذكر الشيخ

آآ العلوي رحمه الله تعالى كثير الحديث والخبر يعني ان السنة يرادفها في هذا المعنى الحديث وكذلك يرادفها الخبر هذا على ذكره او يعني على ما ذكره رحمه الله تعالى وان كان بعض الاصول هنا ايضا كذلك ذكر ان الحديث مختص به صلى الله عليه وسلم فيما كان من اقواله وان الخبر يشمله ويشمل غيره يعني يكون

الخبر من اخباره عليه الصلاة والسلام وكذلك ما كان من الاخبار الاخرى لكن على كل حال هي ايضا من المعاني التي يعني نستجمع اتصالها او نستحضر اتصالها فيما كان متعلق

ام بالسنة؟ قال وهي ثلاثة انواع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره. قال فاما قوله فيحتج به كما يحتج بالقرآن لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولقوله تعالى اطيعوا الله والرسول. قال فاما قوله فيحتج به كما يحتج بالقرآن. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم

يحتج به كما يحتج بالقرآن. ما الذي دلنا على حجية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن القرآن نفسه وهو اصل الادلة واقواها دلا وهذا ذكرته سابقا حتى حينما اشرت الى ان القرآن هو اصل الادلة واقواها باعتبار ثبوت

وباعتبار ان فيه دلالة على حجية ما كان يعني ما كان في الادلة الاخرى او ما يعني على حجية غيره من الادلة الاخرى وقد ربما ذكرت السنة اشارة ويعني طويت الذكر عن غيره من الادلة فقد استدل ائمتنا رحمهم الله تعالى على

وعلى القياس وكذلك على ادلة اخرى كل ذلك استدلوا عليه بالقرآن فاعتبروا يا اولي الابصار هذا مما استدل عليه يعني من القرآن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ان يوله ما تولى ونصله جهنم. هذا مما استدل به امامنا الشافعي رحمه الله تعالى على

الاجماع اسأل الكتاب نفسه دلنا وامرنا وارشدنا وندبنا وحثنا ووجهنا الى حجية كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فاما قوله الذي هو احد الانواع الثلاثة للسنة فيحتج به. يعني يحتج بقول النبي

الله عليه وسلم كما يحتج بالقرآن لانه لا ينطق عن الهوى ولقوله صلى الله عليه وسلم اطيعوا الله والرسول. هذان دليلان فقط والا فالادلة اكثر من ذلك يحتج به كما يحتج بالقرآن وان كان طبعا في الرتبة التالية عن القرآن لانه لم يثبت كما ثبت القرآن لكنه يحتج به كما يحتج بالقرآن. يعني ان القرآن ان كان دليل

اذن شرعيا نعمل به نعمل بما فيه نستدل بما كان فيه من الايات فان السنة كذلك الاتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحتج بها كما نحتج بالقرآن يعني كما قال الله تبارك وتعالى لانه لا ينطق عن الهوى هو لم يأتي بالاية لكن كما جاء ذلك في سورة النجم

يعني بان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. يعني ان الله تبارك وتعالى عصمه من ان ينطق كلاما خاطئا فهو لا ينطق عن الهوى ان هو والا وحي يوحى. وهذه الاية ليست فقط شاملة او او مختصة بالقرآن. يعني انه ان هو الا وحي يوحى فيما كان من

ان كلام من كلام الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغا بل هذا شامل كذلك الى ما كان من كلامه عليه الصلاة والسلام في غير كما قال عليه الصلاة والسلام هو ايضا كذلك خذ فوالله اني ان ان يعني ان هذا كما امسك بلسانه الشريف عليه السلام لا ينطق الا بالحق

ولانه لا ينطق عن الهوى وقع ايضا كذلك قال ولقوله تعالى اطيعوا الله والرسول اطيعوا الله والرسول فهذا امر من الله تبارك وتعالى وعلى كل حال هل هذا مبحث كبير طويل يصدر به الاصوليون رحمهم الله تعالى كتاب السنة او مباحث السنة بالكلام اولا على عصمة

الانبياء لانهم منها ينطلقون الى اكثر من امر اولا في عصمتهم من التكذيب وعصمتهم من المعاصي في في في التكذيب والتبليغ حاشاهم ذلك عليهم والصلاة والسلام وان الله تبارك وتعالى عصمهم عن ذلك. عصمهم يعني انه خلق فيهم القدرة على الطاعة ومنعهم من المعصية سبحانه وتعالى. فهذا مما

به وبعد ذلك يتكلمون عن مثل ذلك يعني حتى يعني وهذه من طريقتهم او من طرائقهم ومن منهجهم رحمهم الله تعالى اعني الاصوليين انهم حينما يتكلمون عن اصل من الاصول كالقرآن فانهم يتحدثون حتى بالمبادئ العقلية عن اثبات القرآن ووصوله الينا وطريقة تبليغه الينا ووصوله الينا وكذلك حتى ما

كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بما قد حصل في في ازمنة بعده بعد زمانه عليه الصلاة والسلام وبما هو الان رائج مع الاسف على السنة الجهال او كثير من الجهال في زماننا انه عليه

الصلاة والسلام هو القائل يوشك ان يقعد الرجل متكئا على اريكته يحدث بحديث من حديثي او يحدث عفوا بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام

من حرمناه فقال عليه الصلاة والسلام يعني تتمة الا وانما حرم رسول الله مثل او مثل ما حرم الله. فهذا الحديث قد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك

مكانة قوله بان قوله عليه الصلاة والسلام حجة اي الدليلين اقوى هذا ليس الان محله محله في باب التعارض والترجيح في الفن الخامس انما الان نتحدث هل السنة حجة فيما كان من قوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم

الشيخ رحمه الله تعالى لم يستفض ولم يفصل الكلام على القول. فاذا كانه احال الى ان ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام بطريق صحيح للاحتجاج من يعني من من اقواله عليه الصلاة والسلام فيحتج به كما يحتج بالقرآن لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولقوله تعالى

اطيعوا الله والرسول لذلك قال بعد ذلك ويجري فيه ما يجري في القرآن من المباحث اللغوية فانها انما تتصرف في الاقوال يجري فيه يعني في السنة او في قوله عليه الصلاة والسلام ليس في السنة عفوا في قوله عليه الصلاة والسلام الذي هو احد انواع السنة

يجري فيه ما يجري في القرآن. ما الذي جرى في القرآن؟ جرى فيه المباحث اللغوية ما هي المباحث اللغوية التي مرت معنا في الفن الثاني من هذا الكتاب العموم الخصوص الاطلاق التقييد النص الظاهر المجمل المبين المؤول الحقيقة المجاز

تعارض مقتضيات الالفاظ وهذا ربما في التطبيقات مر معنا حتى النسخ يعرض له ما يتعلق بنسخه وكل ذلك مما مر معنا وهذا صنيع كذلك الاصولين حتى العلامة بن السبكي في الامام بن السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع من حذى حذوه ممن جاء بعده كلهم حينما صدروا الكلام على القرآن

حجيته وثبوته والفرق بين متواتره واحاديه او الشاذ كما مر معنى ذلك في المجلس السابق يثنون بعد ذلك بالكلام على مباحث الالفاظ. منهم من يستفيد ويستطرد بالكلام على اللغة واصلها والاشتراك والترادف يعني والحقيقة والمجاز ومنهم من يدخل مباشرة فيما

حتى لم اذكر كذلك اهم مباحث الالفاظ وهو الامر والنهي وما كان في مراتبهما فكل ما قد مر معنا سابقا في المباحث اللغوية يستحضر ويستصحب كذلك في مباحث السنة. لذلك قال ويجري فيه ما يجري في القرآن من المباحث اللغوية فانها يعني تلك المباحث

انما تتصرف في الاقوال فكل ذلك كان من عوارض الالفاظ كما مر معنا ذلك سابقا. فالشيخة هنا طوى واختصر الكلام وكلامه او صنيعه ها هنا يعني واضح وجلي وبين لذلك عرفنا ما هو اولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه احد افراد السنة او احد يعني انواع السنة النبوية المشرفة

دي مطهرة من حيث الحجية هو حجة طبعا لم يفصل لم يستطرد لكن بين لنا ذلك اختصارا بما يناسب الكتاب واحال الى ما كان متعلقا به من مباحث في الالفاظ او من المباحث اللغوية

قال بعد ذلك رحمه الله تعالى واما فعله صلى الله عليه وسلم فينقسم قسمين هذا ثاني الادلة ثاني الانواع من انواع السنة اه فعله صلى الله عليه وسلم يعني ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل

الاقوال لما كانت معربة عن المراد كما يقول الاصوليون هي بذاتها بصيغتها تدل تفهمتم به او تبين المراد يتضح من خلال الصيغة ما كان من امر يدل على الوجوب ما كان من امر يدل على الندب. ما كان آآ من الاقوال واضحا بانه ليس فيه

ما يتعلق بخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ليس اه ليس امرا خاصا به انما هو امر عام امر مبين لفعل من الافعال من الاحكام لذلك كان الكلام عليه قليلا. اما الفعل

لما كان الفعل يحتاج الى تبيين يحتاج الى ما يبين مجمله ما يبين ما كان فيه من الامور او من يعني من الافعال المبهمة لذلك خصه الاصوليون بهذا يعني بهذا بهذا البحث بهذا البحث او لنقل لمن يعني جعله في باب مستقل فقد صنع عدد من الاصول

انهم خصوا الاقوال بباب والافعال بباب والاقرار او التقرير آآ بباب مستقل. فعلى كل حال الفعل او او الافعال لما كان الان مبحثا جديدا لذلك الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عليها لذلك قال واما فعله صلى الله عليه وسلم فينقسم قسمين

قربات وعادات هذان قسمان مهمان قربات ولنقل ان القربات منها نأخذ التشريع يمكن ان نسميها يعني فعلا تشريعيا. قربات يعني انه وتشريعي والعادات يمكن ان نسميها انها فعل جبلي. ما الفرق بينهما؟ قال فان كان من العادات بدأ بالاول لقلة الكلام عليه ولانه ليس متعلقا

احكامي الشرعية على جهة يعني على جهة المباشرة وانما يأتي ذلك فيما كان يعني متعلقا بالصفات. قال فان من العادات ما الذي كان يعني ان كان فعله عليه الصلاة والسلام من العادات

ما هي العادات؟ ما المقصود بالعادات؟ ما يسميه الاصوليون الجبلة؟ ما يرجع الى الطبيعة البشرية التي لا يخلو منها الانسان كما مثل لذلك بقوله كالاكل واللباس والقيام والقعود وآآ اي شيء يعني الشرب الاكل كل ذلك الاكل واللباس القيام القعود آآ المشي

الاضطجاع كل ذلك من الافعال الجبلية التي يجبل عليها الانسان تكون من طبيعته البشرية لا يخلو منها الانسان. طيب ما هي هذه الافعال؟ ما مردها؟ ما مصيرها؟ ما تصنيفها قال كالاكل واللباس والقيام والقعود فهو

يعني دليل فعله صلى الله عليه وسلم لهذه الاشياء دليل على الجواز واتباعه في كيفية ذلك وصفته حسن قال فهو دليل على الجواز. فعله صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء

لا يتعلق به تشريع هذه نقطة الان حتى يعني يمكن ان نرتب فيها معلوماتنا انه لا يتعلق بها تشريع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لاجل التشريع فعل ذلك

القضاء الطبعي فعلى ذلك للعادة فعل ذلك بالجبلة فلا يلزمنا اذا مثلا ها هنا قال الاكل واللباس والقيام والقعود لا يلزم المكلفين او يلزم المؤمنين او يلزم المتبعين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم او لمطيعين له واطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله والرسول كما جاء في الاية السابقة

لا يلزمنا اذا اكل عليه الصلاة والسلام ان نأكل اذا شرب ان نشرب اذا لبس ان نلبس اذا قام ان نقوم اذا قعد ان نقعد هذا هو المقصود. لا يلزمنا ذلك. طيب ما هو

حكمه قال فهو دليل على الجواز. هذا دليل على الجواز هذا يعني هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم نستدل به على جواز الفعل لدينا خمسة مراتب من الاحكام التكليفية التي مرت معنا الوجوب والندب والاباحة وكذلك الكراهة

والحرمة او التحريم. اما كون هذا الفعل حراما فلا يتصور لانهم معصومون لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وفعله انما دل على ان يعني فعله صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء لهذا الامر للاكل والشرب دل على انه ليس محرما. وكذلك الكراهة ايضا منتفية لانها ايضا نادرة

وفي حق الانبياء عليهم الصلاة والسلام على الخلاف الذي يذكره حتى الاصوليون فيما كان من عصمتهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. طيب ما الذي بقي عندنا؟ بقي عندنا الوجوب ولنقل الان الندب

والاباحة طبعا لما لم يكون الان هذا الفعل اصلا تشريعيا فلن يكون للوجوب. فبقي عندنا الان انه يدل على الاباحة التي هي اقل مراتب الجواب الشيخ رحمه الله تعالى عبر ها هنا بالجواز. دعونا نفهم الان المسألة التي قررها علماؤنا رحمهم الله تعالى بان هذه الافعال التي فعلها النبي صلى الله

عليه وسلم فعله لها فعله مجرد الفعل الان لا نتحدث عن عن صفة الفعل كيف كان يأكل كيف كان يشرب هل يأكل باليمين يشرب جالسا ليس هذا الكلام عن هذا انما الكلام عن مجرد شربه. عن مجرد اكله مجرد لبسه صلى الله عليه وسلم. الفعل الصادر منه جبلة وطبيعة وعادة كما ذكر

انه يدل على الاباحة لذلك هذا الحكم فيه او له صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا حكم امته من بعده بان هذه الافعال ايضا تكون في حقهم انما هي على الاباحية. الشيخ الامام ابن جزير رحمه

الله تعالى عبر ها هنا بالجواز والتعبير ها هنا بالجواز يفهم منه او افهم منه بفهمه القاصر انه اراد رحمه الله تعالى وان كان التعبير الادق ان يقال الاباحة لان الجواز صادق على الاباحة

وما فوق الاباحة يعني الجواز صادق على الجواز الاقدامي على الفعل. سواء كان مباحا مندوبا او واجبا. لذلك لما عبر بالجواز اراد انه سيشمل الاباحة كذلك يشمل الندبة لان هذا فيه خلاف

قيل وهو الاكثر قول الاكثر بان هذه الافعال او هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على الاباحة وقيل بالاستحباب. وهذا القول بالاستحباب يعني هذه الافعال الجبلية ايضا هنالك من الاصوليين من حكى فيها الحكم على

انه مستحب مجرد يعني مجرد الفعل هذا ايضا كذلك مستحبة كذلك امامنا المازري رحمه الله تعالى يعني يعني انه يستحب لنا ان نفعل مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الافعال المباحة. طيب يعني على كل حال هذا الرأي رأي الاكثر بانه على الاباحة ولكن لما كان ايضا

كلام الامام بن جزير على الجواز ايضا انه شامل للندب على الخلاف. ولنقل الان ايضا كذلك ان هذه الافعال التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كالاكل واللباس والقيام والقعود فهو دليل على الجواز بين ذلك ايضا بعد ذلك رحمه قال واتباعه في كيفية ذلك وصفته حسنة

الكيفية يعني كيفية صفة ذلك الفعل كيفية صفة الاكل كيفية صفة الشرب كيفية صفة القيام القعود كل وذلك نحن مندوبون اليه. كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه ويأكل مما يليه. كيف كان يشرب ويأخذ حتى في يعني في فيما كان

من تناوله يعني الاناء باليمين في في اضطجاعه على شقه الايمن في عدم تنفسه في الاناء عدم اكله في قائم او غير ذلك مما كان من صفات افعاله صلى الله عليه وسلم. فالفعل في حد ذاته الان الفعل نفسه الجبلي هذا مباح او جائز على ما حكاه الشيخ رحمه الله

وتعالى وكيفية تلك الفعلة او كيفية تلك يعني كيفية تلك الافعال نحن في اقتدائنا به صلى الله وارسل المتأسين به عليه الصلاة والسلام ذلك امر مندوب. لذلك ماذا قال شيخنا؟ واتباعه في كيفية ذلك وصفته حسن. نقول يعني انه لما كان حسنا فهو اذا مندوب

كيفية ذلك؟ فنفرق اذا بين ما كان في الفعل نفسه دون النظر الى كيفية بقطع النظر عن كيفية بقطع النظر عن صفة ذلك الفعل هذا امر مباح بالنظر الى كيفيته وصفته فهذا سيكون امرا حسنا. يقول العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى فاما الجبلات

ان كانت ترجع الى مكارم الاخلاق او محامد الفطرة كالمعاشرة وسعة الاخلاق وترك التكلف في المشي واللباس وترك الرعونات فلا شبهة في كونها ملحقة باداب الشريعة. وضابطها هي الامور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الناس فيها. وكان

كملوا يتفاوتون في قربهم منه في ذلك وان كانت ترجع الى دروب الاحوال العادية والحاجات القومية كصور اللباس وصنوف الطعام ونحو ذلك. فهذه لا دخل للتشريع ولا للندب فيها كما نقل حلول عن امام الحرمين والقرافي عن الباجي وابن التلمسان في شرح المعالم عن

عن الاتفاق في ذلك وانما كان بعض السلف من يقصد بذلك آآ الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم ممن كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في في اشياء دقيقة كانت خاصة به صلى الله عليه وسلم يعني من من جبلته عليه الصلاة والسلام كما ذكر يعني كما كما ذكر رحمه الله تعالى قال وانما كان بعض السلف يتبعون تطلبا

والتبرك بالتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ التعبير اللطيف من الشيخ طاهر بن قال بعد ان قضوا حظهم من القيام بالواجبات والكمالات فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يتوخى في المدينة مواضع مشي النبي صلى الله عليه وسلم ويتوخى منازله وطرق سيره في الحج ونقل حلول

عن اشارات الباجي قولا بندب هذا النوع. ندب هذا النوع الذي ذكرته حتى نقله الامام المازن رحمه الله تعالى. لذلك قلت بان الشيخ آآ ابن جزيل لما عبر بالجواز ليكون

هنا في يعني ما يحتمله يعني هذا التعبير من يعني كونه صادقا على الاباحة وصادقا كذلك حتى على الاستحباب. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حينما يركب الدابة

يضع رجله ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. يتبسم ثم يقول هكذا وجدت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع الذي حكاه عن ابن عمر حتى في استغلاله في الاشهر لان النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. سيدنا انس انه

كان يتتبع الدباء حبا لما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يجده يتتبع دبا قال فما زلت احبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع وما وضع لي يعني يعني او يعني ما صنع لي اهلي طعاما فيه دب الا

يعني الا اكلته قال واذا فان كان من العادات كالاكل واللباس والقيام نعم والقيام الى القعود فهو دليل على الجواز واتباعه في كيفية ذلك وصفته حسن. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وان كان من القربات فهو على ثلاثة اوجه. يعني وان كان فعل

هو عليه الصلاة والسلام من القربات. انتهى اولا مما كان من العادات الذي سميته قبل قليل الجبلية انا تسميتي طبعا الاصوليين. قال وان كان من القربات سنجعله اذا هو التشريع هو محل التشريع

وهو محل البحث ومحل النظر في بابنا هذا. قال وان كان من القربات فهو ثلاثة اجور. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي من القربات على ثلاثة اوجه قال احدهما او احدها عفوا ان يفعل بيانا لغيره فحكمه

حكم المبين ولنقل حكمه حكم مبين يعني ان يفعله الان الكلام على الفعل. ان يفعله يعني ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من الافعال صلى بطريقة معينة حج بطريقة معينة زكى بطريقة معينة. لماذا؟ زكى او فعل او حج او صلى بهذه الطريقة قال بيانا لغيره

بيانا لغيره يعني الفعل بيانا لغيره من الاحكام ومن الادلة. قال فحكمه حكم مبين يعني حكمه حكم مبين. يعني المقصد هونا لعل الاصوب يعني فيما افهم انه حكمه حكم مبين

الله تبارك وتعالى فرض علينا الصلاة في القرآن ولكن الصلاة هذه جاءت مجملة لم يبين وقتها بدقة لم تبين افعالها في تكبيرة الاحرام في ما الذي يقرأ؟ ما الذي كيفية الركوع؟ حده الاطمأنينة وغير ذلك من الافعال حتى في الوضوء جاءت اية اية الوضوء مجملة. اه يعني يا ايها

بنا امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لهذا المجمل حكمه حكم مبين ما معنى حكمه حكم مبين

يعني كان مجملا ثم بين فعله صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الان حكم مبين. لو كان فعله مبينا للصلاة حكم الصلاة واجبة اذا فعله الان صار واجبا كان مبينا للحج الحج اشهر معلومات ولله على الناس حج البيت. اي بين الحج وصفاته قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ففعله صلى الله عليه

فلما صار اذا مبينا لفعل مجمل او لحكم مجمل جاء في القرآن فحكمه حكم ذلك المبين. الحج من الفرائض فحكم فعله صلى الله عليه وسلم سيكون واجبا الصلاة من الفرائض فصلاته عليه الصلاة والسلام صيامه بالكيفية المعينة زكاته كذلك كل ما كان من افعاله صلى الله عليه وسلم مبينا

لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل. لذلك قال فان بين واجبا فهو واجب. وان بين مندوبا فهو مندوب. الثاني قريب منه. قال والثاني ان يفعلهم مثالا لامر فحكمه حكم ذلك الامر من الوجوب والندب

يعني الاصوليون مثلا يعني يمثلون لذلك بانهم مثلا لو امر بالتصدق فتصدق بدرهم او تصدق بدينار لا فهمنا ان هذا الحد هو امتثال او فعله وسلم كان اذا امتثالا للامر الواجب يمكن ان نجعله قريبا من الصورة السابقة لكن هذا تفريق منهم رحمهم الله تعالى يمكن ان يجعله حتى فيما جاء في قول الله تبارك

والسارقة فاقطعوا ايديهما. وان كان هذا يمكن ان يصدق حتى على يعني الاولى ان يكون مجملا لكن هذا امتثال لامره. يعني حكم قطع السارق واجب حكم قطع يد يعني حكم قطع يد السارق هذا واجب. فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم القطع فاذا فعله عليه الصلاة والسلام كان واجبا لانه امتثال لامر الله

تبارك وتعالى قال والثالث ان يفعله ابتداء من غير سبب فاختلف. هل هو على الوجوب او الندب؟ يعني فعله عليه الصلاة والسلام ابتداء ليس هو فعله صلى الله عليه وسلم لحكم كان موجودا مجملا الله تبارك وتعالى امر بالصلاة فالنبي صلى الله

وسلم صلى وكما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما انما الان نحن امام فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لو اردنا ان نرتب كذلك حتى هذه النقطة الثالثة يمكن ان نحرر الان كما يقال ليس محل النزاع نحرر المسألة

فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم سننظر فيه اولا. هل هو من على تعبير الشيخ؟ هل هو من العادات او من القروبات؟ هل هو فعل جبلي او فعل تشريعي؟ ان كان فعل

جبليا فاذا علمنا حكمه بانه على الاباحة وتأسينا به صلى الله عليه وسلم انما هو في كيفية ذلك الفعل. لا ليس من الجبلة ليس من العادات انما هو من القرون

سننظر في هذا الفعل كذلك ايضا هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ تبيينا لمجمل كان يعني كان موجودا يعني فعله بيانا لغيره ان كان نعم فاذا حكمه حكم ذلك المبين. هل كان فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر الله؟ اذا كان امتثالا

فاذا هو حكمه حكم هذا الامر ان كان الامر واجبا يدل على الوجوب ففعله صلى الله عليه وسلم سيكون واجبا. واذا كان يعني دالا على الندبي فسيكون مندوبا الان نحن امام كما ذكر الشيخ ان يفعله لدينا فعل

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الفعل كما قال ان يفعله ابتداء من غير سبب فاختلف هل هو على الوجوب او الندب؟ هذا خلاف بين الاصوليين هل هو على الوجوب او الندب؟ يعني انه

في هذا الحكم كيف نحمله من كلام كيف نحمله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحمله على الوجوب؟ او نحمله على الندب يعني في ذلك خلاف كبير بين الاصولين. خلاصته والذي يعني اشار اليه اصوليو مذهبنا المالكي بانه يحمل على الوجوب وقيل

على الندي وهذا كذلك حكي عن بعض الاصوليين يعني ان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم سيحمل على الوجوب اولا في حقه هو صلى الله عليه وسلم وكذلك سيحمل على الوجوب في حق امته صلى الله عليه وسلم من بعده. هذا القول وهو الوجوب القول الاول حكاه امامنا الباجي رحمه الله

تعالى بان اوحكى امامنا الباجي بانه عليه اكثر اصحابنا يعني يعني باصحابنا اصحابنا المالكية فيعني ذلك ان الامام باجي احكي هذا القول عن اكثر المالكية وحكاه كذلك حتى الامام القرافي. حكى بان هذا القول آآ يعني كما قال هو رحمه الله تعالى وهو الذي نقله ائمة المالكية

في كتبهم الاصولية والفروعية الامام المازني رحمه الله تعالى كذلك ايضا في يعني في هذه المسألة ذكر هذا يعني في بعد يعني بعد ما ذكر رحمه الله تعالى يعني في عبارته يعني ان الافعال الواقعة

اتى في هذا في هذين القسمين قصد القربة او الاطلاق يعني قيل في الافعال الواقعة على هذين القسمين قصد القربة او الاطلاق قال ان ذلك محمول على الوجوب فيلزم الامة. ويجب عليها ان تفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. حكي ذلك عن مالك واشار

الخويزي من داد الى انه مذهب مالك وقال وجدته في موطئه يستدل بافعال النبي صلى الله عليه وسلم كما يستدل باقواله. وبه قال قوم من اهل عراق من اصحاب الشافعي ويعني حكى الخلاف. طيب هذا القول وهو الوجوب اذا فهمنا بانه قول الاكثر من اصحابنا وهو قول يعني المذهب لنقل انه قول المذهب

القول عدد من الادلة التي استدل بها اصحاب هذا القول. اولا انه هو الاحوط لدينا امر وفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مأمورون بطاعته عليه الصلاة والسلام بامتثاله بالتأسي به. يعني قالوا باننا ها هنا بين

اعلن يحتمل ان يكون فعله صلى الله عليه وسلم واجبا واذا كان واجبا سيكون واجبا عليه وعلى امته ويحتمل ان يكون مندوبا فالوجوب احوط لا يتيقن الخروج من العهدة عهدة التكليف التي مرت معنا سابقا الا بامتثالنا لهذا الفعل على انه للوجوب حتى يمتثل ويخرج من عهدة التكليف ولقول الله

تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وفعله عليه الصلاة والسلام مما اتانا وكذلك ايضا بما جاء في قول الله تبارك وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة واستدلوا في هذا الدليل او استدلوا لهذا او مثلوا لهذا الدليل بمثال انه صلى الله عليه وسلم لما خلع خلع نعله الشريف

في القصة المعروفة لما حكى له جبريل عن ذلك امتثل الصحابة مباشرة وخلعوني عنهم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه الادلة التي ذكروها او ذكرها اصحاب هذا القول. ايضا اعترضت يعني اه

على عادة الاصوليين انهم يعني يجيبون عن بعض الادلة فما جاء في قول الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه اول ما ذكروه رحمهم الله تعالى ان هذا فيه الاحتياط والخروج من عهدة التكليف. اجاب القائلون بالقول الثاني وهو الندب بان الاحتياط انما يكون او

انما يشرع حينما يتقدم سبب الوجوب قبل ذلك فيحتاط بعد يعني بعد ذلك بالخروج من عروض التكليف. اما ها هنا ليس هنالك سبب متقدم الوجوب. كذلك ايضا فيما استدلوا به بقول الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه ان يعني اه يعني ان هذه الايات وكذلك حتى في قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في

برسول الله اسوة حسنة. اما اتاكم الرسول فخذوه يعني اعترض على ذلك بانما اتاكم الرسول فخذوه مما علمت حكمه بانه مندوب وكذلك واجب تعلمون الحكم فتأخذونه مما علمتم حكمه من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الدليل الثاني يعني لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة بان كلمة حسنة هذه

انما تدل يعني تدل على الترجيح وتدل على الاستحباب وان يعني ترجيح كفة الفعل وان الوجوب يعني قدر زائد منتف على على على الندب. اذا ها هنا والثالث ان يفعله ابتداء من غير سبب فاختلف. هل هو على الوجوب او على الندب؟ القول الثاني بانه يحمل

الندبي ويعني هذا محكيون عن عدد من العلماء ومنهم كذلك يعني من الائمة الذين حكي عنهم مثل ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى اذا والثالث ان يفعله ابتداء من غير سبب فاختلف هل هو على الوجوب او الندب

هذان قولان تبينا معنا يعني يعني وجههما والقائلون والقائلون بهما قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فروعا يفرعها على هذه المسائل التي ذكرها فروع على هذا الباب كله فيما يتعلق بالسنة قال الاول اذا ثبت حكم في

حقه ثبت في حق امته اذا ثبت حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حق امتي. لاحظوا الان حتى الترتيب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فهمنا تصنيف الافعال الجبلية الجبلية او افعال العادات ثم بعد ذلك افعال القربات ما كان منها مبينا لمجمل وما كان منها امتثالا لامر

ما كان منها ابتداء دون سبب وعلمنا حكمه انه على الوضوء. طيب. طيب ثبت حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم. ماذا الذي ذكرته قبل قليل؟ اذا كان قد ثبت في حقه الوجوب فستثبت

آآ سيثبت كذلك في حق امته بعده صلى الله عليه وسلم كذلك الوجوب. لذلك قال اذا ثبت حكم في حقه ثبت في حق امته. هذا هو الاصل الاصل عدم تخصيص والاصل انه صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الاحكام وان امته تقتدي به وتتأسى به لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فاذا ثبت حكمه

بحقه صلى الله عليه وسلم ثبت الحكم في حق امتي من بعدي ايا كان هذا الحكم سواء كان وجوبا على ما مر معناه قبل قليل او كان كذلك فعله صلى الله عليه

وسلم او الحكم الذي ثبت له صلى الله عليه وسلم على الند به او كذلك حتى على اباحته كان ذلك ايضا في حقه صلى الله عليه وسلم كما كان عفوا في حقه صلى

وسلم سيكون في حق امته من بعده عليه الصلاة والسلام الا اذا او الا ان يدل دليل على تخصيص به الا اذا جاء هنالك دليل على التخصيص به يعني الاصل اللي نقول انا الاصل

الاصل عدم الخصوص وهذا مما يذكره الاصوليون كثيرا. الاصل عدم الخصوصي يعني باي فعل من الافعال التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بهذا هو الاصل. كل ما ثبت في السنة من افعاله صلى الله عليه وسلم امته كذلك يعني ملحقة به. من احكام امته كذلك ملحقة به. الا اذا كان هنالك دليل على تخصيص ذلك به عليه

طاولة السلام اه من اختصاص الاختصاص او خصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة امامنا خليل رحمه الله تعالى عقد بابا في اخر كتاب اواخر ربع العبادات في خصائصه هكذا يسمى باب الخصائص خصائصه صلى الله عليه وسلم مما نعلمه مما هو مشهور اشهر شيء مما يعني مما اختص الله تبارك وتعالى به

قيل صلى الله عليه وسلم في الاباحة انه يعني جاز له ان يزيد على اربع من النساء. نحن مخصوصون ومحصورون باربع فانكحوا لكما فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى

ثلاثة ورباع اما النبي صلى الله عليه وسلم فله الزيادة على ذلك في النكاح اه الله تبارك وتعالى ندبنا الى التهجد وقيام الليل وهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب فكذلك كوجوب كذلك الوتر ووجوب

صلاة الضحى كذلك في حقه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك في حقنا مندوب وفي حقه صلى الله عليه وسلم واجب فهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا ما كان من

توصياته في الوصال وغيره يعني اني لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني الا اذا دل دليل على تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم. اذا هذا اذا ثبت حكم في حقه عليه الصلاة

ثبت في حق امتي الا ان يدل اه الا ان يدل دليل على تخصيص ذلك به. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى الثاني يقع بئره صلى الله عليه وسلم جميع انواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ. وهذا يعني تأكيد منه رحمه الله تعالى لما مر معنا من المسائل

قبل قليل. يقع بفعله صلى الله عليه وسلم جميع انواع البيان. ما هو انواع البيان؟ قال من بيان المجمل وهذا مر معنا في امثلة الصلاة والحج وغير ذلك من الاحكام جاءت مجملة ففعله صلى الله عليه وسلم بين هذا المجمل فاذا وقع بفعله عليه الصلاة والسلام نوع

من انواع البيان وهو بيان مجمل وكذلك تخصيص العموم وايضا لنقل الان تقييد المطلق كل ذلك مما يعني مما كان فيه تخصيص العموم يعني العموم او الاطلاق اما مثلا ان اليد انما كانت تشمل مثلا اه من اطراف الاصابع الى الى مفصل الكتف. فهذا كله مما تشمله اليد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم

لما قطع من يعني قطع عند يعني من مفصل الكف عند الكوعين دل ذلك على بيانه صلى الله عليه وسلم او بفعله يعني وقع هذا البيان كذلك الظاهر والناسخ. كل ذلك مما يقع فعله صلى الله عليه وسلم. فاذا يقع بفعله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك اراد الشيخ رحمه الله التنصيص على هذا يعني على

هذه المسألة وبيانها رحمه الله تعالى. قال الثالث اذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم وفعله اختلف هل يرجح القول او الفعل والارجح ترجيح القول لانه يدل بصيغته وهذا اذا لم يعلم التاريخ فان علم نسخ المتأخر المتقدم هذه

خلاصة المسألة فيما ذكره رحمه الله تعالى. وهذا اذا اذا لم يعلم التاريخ. وردنا عنه صلى الله عليه وسلم قول يعني من الاقوال وورد كذلك عنه صلى الله عليه وسلم فعل من الافعال. القاعدة التي ستأتينا لاحقا في باب في باب التعارض والترجيح. اننا

فاذا علمنا المتقدم من المتأخر من القول والفعل. فان المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. لذلك قال وهذا اذا لم يعلم التاريخ. فان علم نسخ المتأخر متقدما هذه قاعدة وان ذكرها في اخر يعني كلامه رحمه الله تعالى لكنها هي المقدمة. فكأن الكلام الان انما بالنسبة الينا اذا لم نعلم المتقدم من المتأخر

جاءنا فعل وجاءنا قول فاي الامرين يقدم؟ قيل يرجح القول وقيل يرجح الفعل. لذلك قال ها هنا اذا تعارض قوله وفعله فاختلف هل يرجح القول والفلفل والارجح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ترجيح القول لماذا يرجح القول؟ لانه اقوى دلالة من الفعل. اولا ان البيان موضوع يعني

يعني الصيغة القولية انما هي تدل بوضعها انما هي تدل بوضعها. الفعل انما يعني يدل بصحبة قرينة يدل بضميمة قرينة وله محامل قد يكون على يعني يكون الفعل مبهما لا يتبين كما وقع ذلك في افعاله صلى الله عليه وسلم في الحج هل كانت يعني كانت تلك

افعال ويعني قيامه رميه آآ مبيته كل ذلك مما اختلف فيه العلماء ومما اختلف فيه الفقهاء لانه مما يحمل. اما الامر فله صيغة وردت معنا سيحمل على الوجوب اذا كان امرا. اه اذا كان هنالك قرينة صارفة لهذا الامر من الوجوب الى النت فانه سيحمل على الندب. فاذا هذا

الذي جعل علمائنا رحمهم الله تعالى يقولون ان الارجح ترجيح القول لانه يدل بصيغته وهنالك من قال يرجح الفعل يعني وكأن الفعل من يعني طبعا هذا القول الثاني ليس هو الراجح لكن من رأى بان الفعل يكون ارجح من القول لانه يعني سيكون اقوى في البيان واستدلوا

بقصة نزول سيدنا جبريل عليه السلام لما فرضت الصلاة ثم نزل وبين اوقات الصلاة نزل في اليوم الاول ثم نزل في اليوم الثاني وقال ما بين هذين الوقت نزل يعني

وقت صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح. في اليوم الاول ثم في اليوم الثاني. لان نزوله في هذا الوقت ابلغ وابين من الكلام في وصفه الوقت لذلك هذا يعني مما استدل به لكن الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وصدر به

بان الارجح ترجيح القول لانه دال كما قال لانه يدل بصيغة بالصيغة مجرد الصيغة لا يختلف فيها بانها تدل على الوجوب او تدل على الندب او تدل على وكذلك حتى في صياغ العموم وصيغ التخصيص يعني مخصصات وكذلك ايضا في الاطلاق التقييد وغير ذلك. اذا الثالث اذا تعارض

اذا تعارض اه قوله صلى الله عليه وسلم وفعله فاختلف ليرجح القول او الفعل والارجح ترجيح القول لانه يدل بصيغتي وهذا اذا لم يعلم التاريخ فان علم نسخ المتأخر المتقدم. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى واما اقراره

صلى الله عليه وسلم فهو ان يسمع شيئا فلا ينكره او فلا ينكره او يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع فيدل ذلك على جوازه. هذا ثالث انواع ماذا؟ انواع السنة التي

تصدر بها رحمه الله تعالى لما قال وهي ثلاثة وهي ثلاثة انواع قوله صلى او قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره. الاقرار كما قال هو ان يسمع شيئا فلا ينكره

ومن العلماء من الاصوليين من جعل الاقرار من يعني من توابع الفعل لانه يعني انما هو من الافعال يعني من الاصولين رحمهم الله تعالى من جعلوا يعني من توابع الفعل الاشارة كذلك ايضا هذا

يعني مما لم اذكره قبل قليل انهم جعلوا الفعل اما ان يكون الفعل الذي نعرفه يعني قيامه قعوده جلوسه صلاته حجه وغير ذلك من الافعال وكذلك من ما يلحق بالفعل اشارته صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه اشار لكعب ابن مالك ان يضع الشطر من دين له على يعني على احد الصحابة

وكذلك ايضا من الفعل مما ورد انه من الفعل كذلك الهم. وهذا يعني يعني ذكره عدد من الاسر انه اذا هم بفعل شيء صلى الله عليه وسلم عاقه عنه عائق او منعه عنه مانع فان همه صلى الله عليه وسلم يعتبر كذلك ايضا من الفعل. ومن الفعل ايضا الاقرار

مما الحق بالفعل الاقرار لانه داخل في الفعل بمعنى انه كف للنفس عن الانكار والكف فعل وربما هذه مرت معنا المسألة مما يعني مما سبق معنا او مما تقدم معنا سابقا كما ذكر ذلك حتى صاحب المراقي

اه والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي من من شرب او خيط ذكاة فاظلما. الكف فعل كما ذكر ذلك يعني الاصوليون عندنا في المذهب ان الكف فعل. فكف النفس عن الانكار هذا يعد من الفعل. لكن على كل حال هذا تصنيف يعني نميز فيه بين اقوال الاصول

بانهم جعلوا الاقرار من فعله عليه الصلاة والسلام والا فهو على كل حال هو ثالث هذه الاقسام. عددناه من الفعل فلنجعله من الفعل وانه احد صور الفعل او عددناه امرا مستقلا او نوعا مستقلا فعلى كل حال العبرة بالنتيجة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. اما اقراره صلى الله عليه وسلم فهو ان يسمع شيئا فلا

ننكره سمع شيئا او سمع قولا من الاقوال فلم ينكره صلى الله عليه وسلم. او يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع. يعني عدم الموانع من ذلك بانه ما اخره لمانع لسبب من الاسباب فيدل ذلك على جوازه على جواز القول او على جواز الفعل له عدد من الافعال يعني او عدد من الامثلة التي يذكرها اشهر

يعني اذكرها الاصوليين اشهروا تلك الامثلة اه يعني اشهر تلك الامثلة اه اكله الضب الذي كان في يعني في حضوره ويعني وفي مجلسه صلى الله عليه وسلم لما يعني اتى به سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة انما هو كفة

يعني قال لا لم اجده في قومي فهو يعني آآ عافته نفسه عليه الصلاة والسلام لم يجده في قومه لكنه لم ينكر على الصحابة اكله فدل ذلك على جوازه وعدد من

يعني يعني من الامثلة التي يذكرها يعني يذكرها الاصوليون ويذكرها الفقهاء. قال واما ما فعل في زمانه فلم ينكره. فعل في زمانه الان قال ان يسمع شيئا ان يسمعه مباشرة او يرى فعلا يراه مباشرة. اما ما فعل في زمانه فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. فلم ينكروا قال فان كان مما لا يجوز في

ان يخفى عليه فهو كاقراره. امر منتشر في المجتمع من اشهر الامثلة كنا نعزل. والقرآن ينزل فهذا اذا كان منتشرا معلوما مشتهرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بياعات اخبار اعمال يعني وردت في السنة اننا كنا من السنة كذا او من السنة او كما يحكيها بعض الصحابة فان ذلك

كاقراره صلى الله عليه وسلم وان كان ايضا حكاية عن السنة انها ربما تكون من السنة المعمول بها بامر النبي صلى الله عليه وسلم او بفعله او حتى كذلك باقراره. قال

وان كان مما يجوز ان يخفى عليه فلا حجة فيه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى الحاق الحاق يعني انه سيلحق مسألة بهذا الباب قال يناسب هذا الفصل شرع من قبلنا من الانبياء عليهم السلام واختلف هل هو

شرع لنا ام لا على ثلاثة اقوال؟ الحاق يعني انه سيلحق بهذا الباب مسألة من المسائل وهي دليل من الادلة الشرعية التي سردها وحصرها في اول باب من ابواب هذا الفان. قال يناسب هذا الفصل شرع من قبلنا من الانبياء عليهم السلام

ما وجه المناسبة بين هذا الباب او هذه المسألة عفوا وهذا الباب وجه المناسبة ان هذه المسألة اصلا مسبوقة بمسألة اخرى يذكرها كذلك الاصوليون. وهي حينما يتحدثون عن السنة وانواعها واقسامها

وصورها ويعني فيما كان مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون كذلك هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم مكلفا بشرع من شرائع الانبياء يعني مما سبقه عليه الصلاة والسلام الذي ذكره او يعني مروي عن امامنا مالك رضي الله تعالى عنه ان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن مكلفا بشرع

شرائع الانبياء قبله وآآ يعني يعني قبله طبعا قبل نزول الوحي هذا هو المقصود يعني قبل البعثة وما حكي عن تعبده صلى الله عليه وسلم في الغار ليس ذلك يعني انما كان على شرعة او

على يعني على شريعة من شرائع الانبياء الذين كانوا قبله عليه الصلاة والسلام فهذا مما ذكره يعني يعني مما يذكره الاصوليون وبعد ذلك يتحدثون عما كان متعلقا به عليه الصلاة والسلام. والامة بعد الوحي فيما قد جاء

من الاخبار او من يعني في في في الكتاب في كتاب الله تبارك وتعالى من اخبار السابقين ومن اخبار الامم السابقين في شرائعهم عن بعض الاحكام او عن بعض عن بعض الشرع. لذلك قال يناسب هذا الفصل شرع من قبلنا. من الانبياء عليهم الصلاة والسلام واختلف فيه. هل هو شرع لنا ام لا على

ثلاثة اقوال رتبها رحمه الله تعالى قال احدها احد هذه الاقوال ان شرع جميعهم شرع لنا يعني ان الشرع جميعهم شرع لنا ولذلك ادلة يعني كثيرة ذكرها يعني من من رأى هذا القول يعني ان الله تبارك وتعالى ذكر قصصا كثيرة

في كتاب الله في كتابه تبارك وتعالى وذيلها بعد ذلك او ختم الاية او ختم القصة بانها فيها عبرة ان فيها ابتلاء يعني ان فيها اختبار يعني كما قال الله تبارك لقد كان في قصصهم عبرة لاولي لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب. اه اولئك الذين هدى الله

بهداه مقتدي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا يعني يعني وغير ذلك من يعني وغير ذلك من الايات فهذا يعني القول الاول ان شرع جميعهم شرع لنا والثاني ان شرع جميعهم ليس شرعا لنا و اصحاب هذا القول استدلوا بقول الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

قال والثالث التفرقة بين ابراهيم الخليل عليه السلام وغيره فيكون شرعه شرعا لنا بخلاف غيره وهذا يعني القول كذلك ايضا مذكور في كتب يعني في في في كتب يعني في كتب الاصول هذا القول الثالث التفرقة بين ابراهيم الخليل عليه السلام وغيره فيكون شرعه شرعا لنا بخلاف غيره. قال

الاقوال انما هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا. فاما ما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه. جاءنا في شرعنا امر من الاوامر بعبادة من العبادات بفعل من الافعال فهو اذا قد تقرر في شرعنا وافق شرعا لمن كان قبلنا او لم يوافق او لم يوافق فهو قد جاءنا كما قال يا شيخ فاما

ما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه يعني على ما ثبت فيه من حكم من عدم تكليف وغير ذلك سواء وافق شرع من قبلنا او خالفه وهذا يعني يعني له يعني يعني عدد يعني من من الشواهد يعني التي ذكرها يعني آآ

ذكرها الاصوليون من اشهرها في في في اية الصيام. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آآ في قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم في ان النفس بنفسه الى اخر الايات يعني فيما كان فيها كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والله تبارك وتعالى قد اوجب علينا ذلك واوجب علينا القصاص وكما

قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص وغير ذلك. ويعني بعض الصور التي اختلف فيها في الضمان والحميل والكفيل كما جاء في قصة سيدنا ان يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هل كان مثل هذا مستدلا يعني بمثل هذه الاية يعني بشرع من قبلنا

او لم يكن يعني بشرع من قبلنا وانما كان ذلك يعني يعني ثابتا حكمه في في شرعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقف عند هذا القدر وفي المجلس المقبل باذن الله تبارك وتعالى نشرع في الباب الرابع في الخبر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

على سيدنا ونبينا محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.