الانتقال إلى المحتوى

(18) فصل التيمم | كتاب الطهارة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لنظم العلامة عبدالواحد بن عاشر رحمه الله تعالى ونحن لا نزال في كتاب الطهارة وهذا اخر فصول هذا الكتاب وهو الفصل الذي عقده الناظم رحمه الله للكلام على التيمم

الترابية التي تكون بدلا عن الوضوء والغسل والتيمم يعني من خصائص هذه الامة كما ذكر علماؤنا يعني مما قد خص الله تبارك وتعالى به هذه الامة كما خصها دون الامم السابقة

بعدد يعني من اه يعني من اه من الكرامات التي اكرم الله تبارك وتعالى بها هذه الامة ومما قد جاء في ذلك تأكيدا ما جاء ففي كلام النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض

اذا وطهورا ومما يذكر كذلك في هذا الموضع من اللطائف ما قد اشار اليه العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله ولعله قد ذكر وذلك في تفسيره لاية التيمم وكذلك ربما ذكر ذلك حتى في تعليقه على موطأ امامنا مالك رحمه الله انه مكث

مدة طويلة في زمن الطلب يبحث او ينظر عن يعني من تكلم من العلماء والفقهاء عن حكمة التيمم اه ومن العبادات طبعا ما يكون معقول المعنى ومن العبادات ما لا يكون معقول المعنى المكلف في كلا الحالتين مطلوب منه ان يمتثل امر الله

تبارك وتعالى لكن من العبادات ما يكون جانب التعبد فيه اكثر واظهر فلا يظهر شيء من يعني مما يكون من المناسبة او ما يكون معقول المعنى ومن العبادات او من التكاليف ما يكون معقول المعنى

وكأن الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى يشير الى ان اه طهارة الماء يتواظح وظاهر فيها ان فيها النظافة والطهارة فالماء في الوضوء وكذلك الماء في الغسل فيه فيه معنى النظافة وهو واضح فحينما تسمى طهارة فهي طهارة ففيها تطهير وتنظيف لكن ما وجه تسمية التيمم وهو يعني يكون بالتراب

او بالصعيد على جهة العموم يكون طهارة فمكث في ذلك يعني كما يقول مدة لم يتضح له فيه شيء حتى فتح الله عليه بما ظهر له رحمه الله بان الله تبارك وتعالى جعل هذا

تيمم او جعل هذه العبادة بدلا عن الطهارة المائية عند الاقبال على العبادة او عند الاقبال على الصلاة مثلا لما يكون في هذا العمل ولما يكون في هذا التيمم من تقرير اهمية الطهارة في نفوس المؤمنين. فهم مقبلون على عبادة. هذا الانسان المكلف الذي هو مقبل

تنال عبادة ففي هذا الفعل في هذا التيمم تقرير يعني لحرمة الصلاة تقرير لعظم مناجاة الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة كما قال الله تعالى ولذكر الله اكبر. فلذلك شرع لهم هذا العمل الذي يقوم مقام الطهارة فهذا مما قد اشار اليه وذكره رحمه الله تعالى

في اللغة هو القصد كما جاء في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه. فهذا معناه اللغوي الذي يذكره الفقهاء كذلك حتى عادة في اول هذا الباب او في اول هذا الفضل

وتعريفه الاصطلاحي انه طهارة ترابية اه بنية تكون طبعا بنية كما ان العبادات مما مر معنا في اه يعني فيما سبق انها تكون بنية فهذه طهارة ترابية بدنية تكون بنية

تشتمل على وجه عفوا تشتمل على مسح الوجه وكذلك اليدين لنقول اليدين بصفة عامة وان كان الواجب الفرض كما سنتعرف على ذلك بعد قليل هو المسح الى الكوعين لكن لنقول اليدين كما جاء في الاية فاذا هي عبادة او هي طهارة ترابية تشتمل على مسح

في الوجه ومسح اليدين وذلك يكون بنية ويكون مما سنتعرف عليه ايضا. هذا مما يذكر في التعريف يعني من لواحق التعريف انه يكون بالتراب او بالصعيد اه الطاهر يعني مما يكون من اجزاء الارض مما صعد على اه يعني مما صعد على يعني على ظهرها مما يكون من جنسها

اه الشيخ ميار رحمه الله تعالى الشارح ذكر في اول هذا الفصل ان كلام الناظم في التيمم دائر على ستة فصول يعني يقصد لعله يقصد دائر على ستة مباحث او ستة عناوين او ستة يعني اجزاء او ستة جوانب يعني بما نعبر عنه حتى في

المعاصر نقاط رئيسية او نقاط يعني عريضة او يعني او خطوط عريضة كما يمكن ان نقول. لان الناظم اصلا جعل هذا الفصل فصلا. يعني او جعل الكلام على التيمم في فصل كامل مستقل على عادته بانه يعني يجعل آآ ما يعني ما يكون مبحثا واسعا كتابا وبعد ذلك يكون تحته

يكون تحته الفصل فعادت علمائنا انه يكون هنالك الكتاب والكتاب جماع ابواب وتحت الباب فصول لما يكون من المسائل او يعني كما يقولون ان الفصل اسم لطائفة من المسائل التي تكون مشتركة فيما بينها. فاذا هو فصل واحد لكن قصد ان هذا الفصل فيه عدد من المباحث

سأقرأها حتى تعطينا تصورا لما يحتويه هذا الفصل من مسائل ومن مباحث قال رحمه الله اعني الشيخ ميارة قال الفصل الاول في الناقل عن الماء الى التيمم هذا يسميه الفقهاء الاسباب او يسمونها كذلك موجبات التيمم. فما هي الاسباب التي تنقل الى يعني تنقل من

استعمال الماء الى التيمم. كما سنرى ذلك بعد قليل يعني في كلامه لخوف ضر او لعدم الماء او فقدان الماء حقيقة او حكما يعني كما يعني الخوف وحصول ضرر يعني فقدانه حقيقة وحكما وهذا سنراه بعد قليل يعني سنتعرف عليه. اذا هذا هو المقصود بالفصل الاول في السبب الناقل عن الماء الى التيمم. والفصل الثاني ما يفعل

وبالتيمم. يعني ما هي العبادات التي يفعل التيمم بها؟ هل يكون التيمم لجميع الصلوات من فرض ومن نفل ومن الفرائض ما يكون من جمعة وفرض كفاية كذلك ما الذي يصنع يعني استقلالا وما الذي ايضا حتى الفريضة

وهل ليصلى بذلك اكثر من فرض؟ ام انه يصلى به فرض واحد فقط؟ قال الفصل الثالث ما يتيمم له وما لا يتيمم له ولعله ذلك هذا الذي يعني قصده ما يفعل بالتيمم

هو فرض واحد وما يتيمم له وما لا يتيمم له هذا الذي يعني سيذكره فيما يعني يكون من الفرائض والنوافل فالنوافل انه مثلا للحاضر الصحيح لا يتمم له استقلالا انما تكون تبعا. الفصل الرابع في فرائضه وسننه ومستحباته التي هي الاحكام التي تذكر على

في العبادات الفصل الخامس في وقت التيمم قال وهو من جملة الفرائض يعني وقته مما يكون اولا بعد دخول الوقت وكذلك ايضا ان يكون التيمم متصلا لما تيمم له الفصل

والسادس قال فيما ينقض التيمم وما لا ينقضه لكن تعاد الصلاة معه في الوقت التيمم ينقضه نواقض الوضوء عادة يعني من احداث واسباب احداث لكن يزيد التيمم على الوضوء بان له نواقض آآ يعني منها وجود الماء

قبل يعني الصلاة وما سنراه نتعرف عليه باذن الله تعالى بعد قليل. اذا نشرع في كلام الناظم رحمه الله قال فصل يعني هذا فصل فيه كلام مستقل لطاء يعني او كلام لطائفة من المسائل او الاحكام مستقلة عما كان قبلها فاذا هذا فصل فيه احكام

لمن قال لخوف ضر او عدم ما عوض من الطهارة تيمما. قبل قليل علمنا او يعني مهد لنا الشيخ ميارة رحمه الله بان الكلام ها هنا دائر على ستة فصول. اذا هذا هو الفصل

الأول في السبب الناقل عن الماء الى التيمم. إذا هو هما اسباب التيمم لنقل الان ان الكلام ها هنا عن اسباب التيمم ان التيمم لا يجوز لاي احد لا بد ان يكون هنالك سبب ناقل من

من الطهارة المائية الواجبة وهي الوضوء او كذلك حتى الغسل. الى التيمم الذي سنتعرف على احكامه. فالشيخ رحمه الله الناظم اجمل هذه الاسباب هي نقاط هي اسباب مختلفة متعددة لكن يجمعها في كلام الناظم رحمه الله تعالى امران خوف الضر او عدم ما عدم ما

يعني عدم الماء فاذا عندنا خوف الضر او عدم الماء يكون في وجود احدهما سببا للانتقال من التيمم من الوضوء عفوا من الوضوء من الغسل من الطهارة المائية الانتقال من الطهارة المائية الى التيم. ولذلك قال عود من الطهارة التيممة. يعني عودوا الطهارة المائية عوضها

التي هي اصلا واجبة وهي المطلوبة وهي العزيمة عوضها الى ان تنتقل الى التيمم ساسردها سردا يعني حتى تكون متصورة لدينا وهي فيما ذكرت يعني كما ذكر حتى الشارع انها مندرجة تحت هذين الامرين اما لخوف الضر او

عدم الماء. الفقهاء عادة يقولون يعني ان اسباب التيمم يكون يعني في يعني انها يعني انها ترجع الى هذين السببين اما يعني فقدان الماء او عدم القدرة على استعمال الماء

اولا لنقل الان فقدان الماء وكذلك حتى فقدان الماء يعبرون عنه بتعبير كذلك شامل جامع يقول فقدان الماء حقيقة او حكما. فقدان الماء حقيقة هذا واضح يعني ان الماء لا يوجد اصلا. يعني هذا الماء الان مفقود حقيقة ليس موجودا

وهذا له يعني يعني له عدة عدد من الصور. اولا ان الماء مثلا غير موجود بالكلية غير موجود البتة كما يقال انا الماء مفقود انا في بيت او في موضع من المواضع لا يوجد فيه قطرة ماء او لا يوجد فيه ماء اصلا لنقل يعني بهذا يعني بهذا التعبير

وايضا كذلك يعني من صور يعني فقده او مما مما يندرج تحت صور فقده فقده حكما وليس حقيقة يعني عندنا فقدان الماء حقيقة هذا واضح الماء غير موجود فاذا هو مفقود حقيقة. وهنالك ما يكون فيه فقدان للماء لكنه حكما. يعني ان ان الشارع

اعطى هذه الحالة صورة فقد الماء. فالماء موجود لكنه يعطى حكم فقده. يعني هو موجود وغير موجود كما يمكن ان نعبر فهو موجود لكن كما يمكن ان يقال اعطاء الموجود حكم المعدوم

وهذا يسميه الفقهاء يعني موجود او عفوا مفقود حكما. يعني هو موجود لكنه مفقود حكما فهو يعني في حكم المفقود. من بين ذلك ان يوجد لكن الماء الموجود لا يكفي آآ يعني لاداء العبادة

ولنمثل الان بالغسل لانها ربما تكون اكثر وضوحا ويعني في الذهن يعني متصورة بشكل اكبر فمن يعني وجب عليه الغسل امرأة تطهرت او طهرت يعني انقطع منها دم الحيض او النفاس او رجل احتلم وهو على جنابة واراد ان يغتسل

بحث عن الماء لم يجد الا زجاجة صغيرة. لنقل الان نصف لتر مثلا على سبيل المثال. هذا الماء موجود لكن الماء وهو موجود لكنه لا يكفي لاداء العبادة او لا يكفي لنقل لغسل الاعضاء الواجبة حتى تكون العبارة كذلك اكثر دقة لنقل غسل الاعضاء الواجبة. فغسل الاعضاء الواجبة في الوضوء

الوجه واليدان الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين وهذا مما قد مر معنا سابقا من ثمرات تمييز الفرائض عن السنن فضائل. اما في الغسل فيجب عليه تعميم الجسد بالماء. التأميم ظاهر الجسد بالماء. فهذا الان الذي ليس لديه الا ماء قليل جدا

هذا الماء موجود لكنه لا يكفي لغسل الاعضاء الواجبة والا لو اردنا ان نمثل بالوضوء فربما الوضوء يكفيه كأس صغير وهذا مجرب ان من كان لديه كأس صغير فيمكنه ان يأتي بالفرائض من يعني الوضوء

ويترك السنن. فاذا هذا من صور يعني فقدان الماء حكما ليس حقيقة الماء موجود لكنه مفقود يعني حكما فهو في حكم مفقود. كذلك ان يكون الماء موجودا والماء كاف لكن هذا الشخص يحتاج هذا الماء يعني يحتاج اليه يحتاج او يخاف كما يعبر العلماء يعني الفقهاء يخاف انه اذا

هذا الماء ان يصيبه عطش. هو او غيره من اي نفس محترمة شرعا سواء كانت نفس انسان او حتى كذلك نفس حيوان محترمة شرعا. فهذا اذا خاف باستعمال هذا الماء عطش نفس محترمة شرعا يؤدي ذلك لموتها لهلاكها. فحتى لو كان كافرا يعني غير

ترى حربيا طبعا لو كان كافرا فانه يترك آآ الوضوء او يترك الغسل يعطي هذا الحيوان. يعني طبعا الحيوان الذي يكون محترما شرعا مثلا الحيوان المأذون فيه كالكلب الحراسة وكذلك كلب الصيد

وايضا مما يلحق به الفقهاء هذه الصورة في الاحتياج يعني الى آآ يعني خوف العطش اذا كان يحتاج هذا الماء لطعامه او لعجنه اذا كان يعني محتاجة الى مثل ذلك فيترك الوضوء ويتيمم لاجل ذلك

اه هذي اذا هذه الصور فقدان الماء حقيقة كما تصورناها وكذلك صور فقدان الماء حكما. الحالة الثانية هي العجز عن استعمال الماء وهذه لها عدد يعني كذلك من الصور يعني الماء موجود بل وكذلك الماء موجود وكاف لاداء العبادة لكنه يخاف

عند استعمال هذا الماء عند التطهر به عند استعماله في الوضوء عند استعماله في الغسل ان يكون مثلا هذا الاستعمال مسببا لمرض اولا ان يكون مريضا هذه حالة اولى او ان يخاف باستعمال الماء حدوث مرض له

ولم يكن مريضا لكنه يعرف من يعني من نفسه كما يقول الفقهاء اما من كلام طبيب او من عادة هو جربها في نفسه انه اذا يعني اعتاد اذا اعمل الماء سواء في وضوء او كذلك حتى في غسل انه يتسبب له استعمال الماء او التطهر بالماء يخاف باستعماله حدوث المرض

او زيادته هو مريض لكنه يخاف من زيادته عوض ان يكون مثلا زكاما يسيرا او شيئا يسيرا الى ان يتحول الى حمى او غير ذلك او ان يخاف حتى تأخر البرء يعني اما ان يخاف حدوث المرض

او زيادة المرض او تأخر يعني عوض ان يعني اتوقع انه يعني سيشفيه الله تعالى من هذا المرض ويزيله عنه بعد يومين لثلاثة ايام من تجربة انه هو يخاف لو استعمل الماء ان يمكث هذا المرض عنده مثلا اسبوعا او اكثر من ذلك. وهذا ايضا ليس بالمناسبة ليس محصورا فيما مثلت به من الحمى والزكام فقد يكون مرض

جلديا قد يكون اي مرض من الامراض التي يخاف من السماء حتى الحمى احيانا يكون في استعمال الماء فيها يعني ضررا وخطرا على المريض كذلك من صور العجز او خوف استعمال الماء ان يكون

يعني مثلا هذا الشخص مريضا او يكون حتى يعني باي حالة من الحالات ولا يجد من يناوله الماء قد يكون مثلا شخص اه عند عند بئر ولا يوجد عنده حبل او دلو يستسقي به يعني يخرج به الماء من يعني من باطن البئر لنمثل به ما يكون مثلا في زماننا

الحاضر لو كان مثلا في عين تحت يعني تحت الارض والان العيون كثير منها يستخرج بالمضخات او يعني الات السحب الكهربائية قباء منقطعة مثلا ولا يستطيع اخراجه والماء بعيد جدا ليس قريبا حتى لو انه انزل دلولا او يعني ربما حتى لا يكون فيه امكان لادخال شيء اذا كان

يعني عبر الانابيب فهذا من صور فقدان الماء او عدم عفوا القدرة على الماء. الماء عفوا ليس ليس مفقودا. هذا من صور عدم القدرة على استعمال الماء. فالماء موجود لكنه

عاجز عن استعماله. كذلك ايضا مما يلحق بهذه الصورة ويلحق بهذه الحالة. ان يخاف هذا الانسان انه اذا ذهب لكي يأتي بالمال كيجلب الماء ان يخاف على نفسه من ضرر او من هلاكين او ان يخاف حتى على مال له له بال يعني ما

المحترم له قيمة ان يخاف على ماله يعني من السرقة او من النهب او يخاف على نفسه كما مثلت من لص من اه من سارق من قاتل من تبع من شيء يعني ضار به او ضار بماله فهذا كذلك مما يبيح ومما يجيز الانتقال الى التيمم كذلك ايضا مما يذكره الفقهاء

في مثل هذه الحالة يعني في حالة عدم القدرة هي ان يخاف كذلك هذا الانسان من خروج الوقت اذا ذهب للاتيان بالماء او حتى لو خاف باستعماله الماء الماء قد يكون غير موجود فاذا ذهب كي يأتي به

يخاف خروج الوقت والكلام الان كله في هذا الباب بالمناسبة اذا ذكر الوقت فانما يقصد به الوقت الاختياري. فيخاف خروج الوقت الاختياري اذا ذهب لكي يأتي الماء بالماء لنقل الان انه استيقظ قبل طلوع الشمس بدقيقة واحدة ويخاف اذا اغتسل مثلا وكان عليه غسل انه يخاف اذا اغتسل ان

خرج اه يعني الوقت فهذا كذلك الماء موجود الان ليس بعيدا وانما يخاف باستعمال الماء خروج الوقت فهذا كذلك له ان ينتقل من الغسل الى التيمم او لنقل يعني ينتقل من الطهارة المائية الى التيمم كلام في يعني في المحافظة على الوقت بخوف

مال الماء انما يذكر فيه الفقهاء الاكتفاء بالفرائض فهذا الذي ايضا تميز معنا سابقا في الوضوء في الاقتصار على الفرائض ويترك السنن وجوبا وكذلك حتى في الغسل بانه يأتي بصفة الاجزاء لا بصفة الكمال. اذا هذا هو

او هذان هذه هي الاسباب يعني المتعددة التي تندرج تحت يعني هذين الامرين كما قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني الشيخ قال فاشار بهذا البيت الى الفصل الاول وامرك ان تعوض التيمم من الطهارة بالماء اي تجعله بدلا منها اما لخوف ضر

يلحقك في استعمال الماء او لعدم وجود الماء اصلا. وذكر كذلك انه لا فرق في الطهارة التي يعوض عنها التيمم بين الكبرى والصغرى فلا فرق حينئذ اذا جاز التيمم فقد جاز سواء كان المحتاج وللتيمم عليه حدث

او يعني متلبس بحدث اصغر او بحدث اكبر. اذا هذا يعني كما قال وقد ذكر يعني عددا من الصور رحمه الله يعني ذكر الشيخ عددا من الصور منها ما ذكرته وقد زاد يعني على شيء يعني مما ذكرته بعدد من الصور وربما تراجع في الشرح لمن اراد الاستزادة وقال وهذا بعض ما يتعلق بالسبب الاول في كلام الناظم وهو خوف الضر

اما ما يتعلق بالسبب الثاني وهو عدم الماء. قال فان تحقق عدمه تيمم. تيمم من غير طلب يعني اذا تحقق عدمه. لماذا يذهب لكي يطلب الماء؟ فيعني هذا الفعل يكون فيه عبث. قال وان لم يتحقق عدمه فان تحقق وجوده او ظنه او شك فيه او توهمه فيجب عليه ان يطلبه فان

ولم يجده تيمم وذكر ان الطلب يختلف يعني باختلاف الناس فليس من ظن عدم الماء كمن شك ولا الشاك كالمتوهم بل طلب لاقوى من الثاني وطلب الثاني اقوى من الثالث وليس الناس وايضا في ذلك يعني فيه سواء في القوة والضعف فليس الرجل كالمرأة غالبا ولا الشاب كشيخ يعني الى اخر كلام

رحمه الله تعالى. اذا ننهي الكلام على هذا البيت. قال فصل لخوف ضر او عدم ما يعني او عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. ذكر بعض كذلك ما يتعلق بالفصل الثاني على اصطلاح الشيخ ميارة رحمه الله تعالى. وصلي فرضا واحدا وان تصل جنازة وسنة

يحل. ها هنا ذكر ما يفعل بالتيمم. يعني ذكر الفصل الثاني على اصطلاح الشيخ ميارة وهو ذكر هؤلاء وصلي فرضا واحدا. يعني انك الان ممن ازا له التيمم. طيب اذا جاز لك التيمم ما الذي يجوز لك ان تصلي به

هذا التيمم ليس رافعا للحدث كما هو الحال في الوضوء وكذلك في وكذلك في الغسل بانك ترفع الحدث عنك فحينئذ يجوز لك ان تفعل به اه يعني مثلا من توضأ فيجوز له ان يصلي بهذا الوضوء فرضا وفرضا

بل عدة فروض بوضوء واحد وكذلك ما شاء من النوافل وله كذلك ان يطوف وله كذلك ان يمس المصحف وان يصنع بهذا الوضوء فقط وضوء واحد ان يصنع به عددا من العبادات المتنوعة وليست عبادة واحدة يعني ليست صلاة فقط بل صلاة وكذلك طواف ومس مصحف

لكن التيمم ها هنا يختلف لجميع الاشخاص سواء كان مسافرا مريضا حاضرا صحيحا هؤلاء جميعا لا يصلي الشخص منهم من جاز له التيمم بهذا التيمم الا فرضا واحدا فقط وهو ما تيمم له. تيمم لاجل صلاة الظهر

فبعد ان يتيمموا ويستوفي الشروط طبعا من دخول الوقت واتصال التيمم بالفرض فاذا سلم من صلاة الظهر ولو كانت مشتركة وقت يعني كما يعني هو الحال مثلا في الظهر والعصر وكان مثلا مسافرا وكان حتى قاصرا للصلاتين يعني كأن يكون مثلا سيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين

فبعد ان يصلي الظهر يتيمم من جديد لاجل صلاة العصر ولو كانتا مشتركتي وقت كما يقول الفقهاء لذلك قال وصلي فرضا وهذه مسألة قال وان تصل جنازة وسنة به يعني اذا اردت ان تصل بهذا الفرض يعني بالفرض الذي صليته

يعني نحن قلنا الان يعني مما تقرر معنا ان فردين بتيمم واحد لا يصحان. لا يصح الفرض الثاني طبعا لا اقول لا يصحان لا يصح الفرض الثاني. فالصلاة الثانية او الفرض الثاني هو الباطل

الفريضة الاولى صحيحة لانها سوفيت شروطها والفريضة الثانية هي الباطلة. طيب ماذا عن ما يكون من غير الفرائض كالجنازة والجنازة لما كانت يعني فريضة فرض كفاية اشبهت السنن او اشبهت النوافل يعني كما قال

الفقهاء. طيب اذا الجنازة فرض كفاية. وكذلك السنة والسنة مما مر معنا سابقا اذا اذا كان قد مر معنا ذلك في الكلام على السنن انها اعلى مراتب تبي النوافل ربما مر معنى ذلك في الفرق بين السنة والفضيلة في احكام العبادات

بان السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعله واظهره لا لا نتحدث عن ذلك انما نتحدث عن النوافل فالنوافل عندنا في المذهب المالكي اعلاها السنن فهي اكد يعني اكد هذه النوافل يعني من الصلوات غير المكتوبات وطبعا اكدوا هذه السنن الوتر الوتر ثم بعد ذلك العيدان ثم

الكسوف ثم الاستسقاء. بعد السنن تأتي رتبة الرغيبة فالرغيبة اقل رتبة من النافلة اقل رتبة عفوا من السنة واعلى من النافلة ثم بعد ذلك النوافل النوافل عموما ومنها النوافل المؤكدة كما يكون قبل صلاة الظهر وبعدها والضحى والتراويح. فاذا هذه رتبة

اه النوافل او رتبة عفوا الصلوات غير الواجبة للي يكون التعبير اكثر دقة. رتبة الصلوات غير الواجبة. فالشيخ في كلامه ها هنا يقول وصلي فرضا واحدا انتهى الكلام هذا هذه مسألة مستقلة وصلي فرضا واحدا. قال وان يعني وان تصل وان تصل بهذا الفرض الذي تيممت له وانهيته

وكان الفرض كذلك اولا ان يقدم الفرض وهذا من شروط الصحة الفرض ويعني وكذلك ان يأتي بالسنن ان يصلى الفرض اولا. يعني وان تصل وان اتصل بهذا الفرض الذي صليته جنازة وسنة به به يعني بهذا الفرض يحل لك ذلك يعني كأنه اراد ان يقول وان كنت قد ذكرت لك انك لا

صلي فارضين بتيمم واحد لكن يحل لك ان تصلي به جنازة وكذلك يحل به ان تصلي سنة وكما قال يعني الشارح انه لما عبر عن السنة ها هنا فيكون ما دون السنة من باب اولاك الرغيبة وكذلك النوافل. اذا وصلي فرضا واحدا وان تصل جنازة وسنة به يحل. قال بعد ذلك رحمه الله

الله وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. هذا الفصل الثالث على اصطلاح الشيخ ميارة وهو ما يتيمم له وما لا يتيمم له. عندنا ها هنا شخصان ممن ورد في الاية في في في الاية في اية التيمم. عندنا المسافر

وعندنا المريض هذا وصف المسافر وصف والمريض وصف ويقابلهما من كان بضدهما وهو الحاضر الصحيح الحاضر ضد المسافر صحيح ظد المريظ المسافر والمريض لهما حالة يعني في الاحكام ينفردان بها عن الحاضر الصحيح. لذلك قال وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض لا جمعة

من حاضر صحيح. الحاضر يقابل المسافر طيب والصحيح يقابل المريض من الاحكام ها هنا انه يعني مما يعني مما يتعلق باحكام التيمم ها هنا ان المسافر وكذلك المريض يجوز لهما ان يتيمم

ما ابتداء واستقلالا لاجل النوافل فيجوز للنفل كما قال وجاز للنفل ابتدا يعني وجاز التيمم لاجل النفل ابتداء يعني ما معنى ابتداء؟ كأنه اراد ان يقول قبل قليل قال وصلي فرضا واحدا وان تصل جنازة وسنة به يعني تصل ستصله بالفرض وقد بينت لك انه يجوز لك ان تصل يعني او

يصلي بعد الفرض ما شئت يعني كما قال حتى صاحب الاسئلة وصل ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية ان اتصل طيب ها هنا يقول لك انا اعطيك حكما اخر وهو ان المسافر وكذلك المريض يجوز لهما ابتداء ان يتيمم لاجل ماذا؟ لاجل النافلة

التي لذلك قال وجاز للنفل ابتدا طيب من اين اتينا بانه هذا خاص بالمريظ وكذلك المسافر ما ذكره في اخر البيت لانه قال ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح اما الفرض

ام يعني الفرض غير الجمعة ويستبيح الفرض ولا الجمعة الفرض يعني الفرض الصلوات الخمس والجمعة سيتكلم عنها بعد قليل لان لها حكما خاصا. قال ويستبيح الفرض. لا اتى حاضر صحيح فكأنه اراد ان يبين ها هنا من خلال يعني ما نفهمه من يعني من كلامه رحمه الله ويستبيح الفرض يعني كانه يقول ها هنا ان الحاضر الصحيح لا يستبيح

بالتيمم الا الفرض وله ان يتنفل بعد الفرض لكن الحاضر الصحيح لا يستبيحن في يعني ابتداء ولا يستبيحن في الابتداء. انما يستبيح الفرض وله ان يتنفل بعد ذلك. فمفهوم كلامه رحمه الله

الله تعالى من هذا البيت ان المسافر وان المريض لهما ان ان يتيمم ابتداء واستقلال لاجل النافلة. اذا وجاز للنفل يعني جاز التيمم لأن في الابتدال ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح فها هنا بين رحمه الله تعالى ان الحاضر الصحيح لا يستبيح بالتيمم الا الفرض

طيب لما قال الفردل الجمعة اذا ما الذي سيكون اولا مقابلا للفرد؟ طبعا النوافل تكلمنا عنه لكن ما الذي سيكون مقابل الفرض؟ لذلك ها هنا اخرج الجمعة قال الفرض لا الجمعة. اولا عندنا

الفرض الكفائي وهو وهو الجنازة. فالجنازة هذه اذا لم تكن متعينة فهي اذا ليست واجبة. فستدخل في حكم النوافل بقية الجمعة والجمعة هذه فيها خلاف عند فقهاء المذهب يعني فيها خلاف فيما يتعلق بالتيمم. الجمعة سبب الخلاف فيها عند فقهائنا رحمهم الله تعالى

يعني لاجل ذلك نص انه لا يتيمم الحاضر الصحيح للجمعة يعني ان ان كان هذا كما ذكر حتى يعني الشارح رحمه الله الشيخ ميارة وكذلك حتى ذكر ذلك الشيخ الدردير ان الجمعة لا يتيمم لها او لا يتيمم لها

الصحيح الحاضر لان لها بدلا وهو الظهر فكأنها اشبهت بهذا الاعتبار النفلة. ولذلك لا يتيمم الحاضر الصحيح للنفل استقلالا فلذلك لا يتمم للجمعة لان لها بدلا وهي صلاة وهي صلاة الظهر

وهنالك قول اخر وهو ايضا يعني قول مشهور ذكر ذلك واستظهره الشيخ الدردير رحمه الله تعالى انها يعني يعني انها فرض يومها و ولاجل ذلك يتيمم لها فهي فرض يعني استقلالا لاجل ذلك يتيمم فهي واجبة متعينة لاجل ذلك يتيمم لها. فهو ذكر في اقرب المسالك

ولا ولا يتيمم صحيح حاضر لجمعة ولا تجزئه والاظهر خلافه. وذكر الشيخ الطالب يعني ابن الحاج رحمه الله ان يعني آآ يعني كما في هذه المسألة قال واما من كان فرضه التيمم لفقد الماء وكان بحيث اذا ترك الجمعة صلى الظهر بالتيمم فلا يدعها اتفاقا منهما يعني في كلا

قولين يعني يعني ممن كان سيترك نقول له لا تصلي الجمعة بالتيمم. طيب كيف سيصلي الظهر بعدها؟ التي هي بدل عن بدل عن الجمعة. سيصليها بالتيمم. اذا يصلي الجمعة ابتداء بالتيمم. اذا وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. قال بعد ذلك رحمه الله

اه مبينا اه احكام التيمم وهو الفصل اه الرابع اظن الفصل الرابع من يعني من تقدير واصطلاح الشيخ ميارة رحمه والله قال فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية اولى الضربتين. هذه هي فروض آآ او يعني فرائض التيمم قال اولها

طروده مسحك وجها واليدين للكوع والنية اولى الضربتين اولا فروضه مسحك وجها هذا هو الفرض الاول ان يمسح الوجه اه فهو الفرض الاول وبحدوده المعروفة التي مرت معنا في الوضوء لكن ها هنا المسح مبني على التخفيف فلا يتتبع ها هنا الغضون. هذا الفرض

قال واليدين للكوع هذا الفرض الثاني وبين ها هنا ان الموضع الواجب في المسح في التيمم هو هما آآ يعني هو الوصول الى الكوعين فقط. لذلك قال واليدين للكوع يعني

واليدين للكوع فقط. اما المسح من الكوع الى المرفق سيأتينا بعد قليل انه من السنن. فالمقدار الواجب فقط هو مسح اليدين الى الكوعين. قال واليدين للكوع قال والنية هذه هي الفريضة الثالثة النية من فرائض التيمم وينوي ها هنا استباحة الصلاة او استباحة ما منعه منه

والحدث فالنية من يعني من من الفرائض ومما يتعلق بالنية ها هنا من الاحكام الخاصة بالتيمم انه ينوي استباحة الصلاة او ينوي استباحة ما منعه منه الحدث. ولا ينوي رفع الحدث لان التيمم لا يرفع الحدث

لذلك ينوي فقط استباحة الممنوع او استباحة الصلاة واذا كان على جنابة فيجب عليه ان يلاحظ الحدث الاكبر عند النية. فاذا لم يلاحظ الحدث الاكبر او لم لاحظ انه جنب فحينئذ تيممه لا يجزئه فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية

اولى الضربتين هذه هي الفريضة الرابعة وهي الضربة الاولى. الضربة بتعبيره وبتعبير غيره من الفقهاء وهم يعبرون بالضربة لكن ليس المقصود هنا ضرب اليد على الشيء المتيمم به وانما المقصود وضعه على الصعيد ووضعه على التراب بباطن الكفين فهذا هو المقصود بالضربة لذلك

فقال والنية اولى الضربتين والذي يقصدها هنا يعني ليس يقصد يعني ايضا كذلك خصوص كلمة الضربة وانما اراد ان يذكر ان الواجب في التيمم كلها وهي مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين كما مر قبل قليل انه تكفي فيه ضربة واحدة. لذلك قال والنية اولى الضربتين فالضربة الاولى

هي الواجبة. قال ثم الموالاة الموالاة هذه الفريضة الخامسة والموالاة يعني هي الفور كما مر معنا في الوضوء بحيث لا يفصل بين اعمالي او افعال التيمم وكذلك لنقل ان يعني الموالاة في نفسها يعني في في ما كان

من يعني من اعمالي التيمم بالا يفصل يعني بين اجزاء التيمم بفاصل طويل وهو مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين وكذلك ايضا مما سيأتينا بعد قليل قيل بانه لا يفصل بين التيمم والعبادة التي تيمم لها. فاذا وقع فصل او يعني تفريق طويل فحينئذ يعيد التيمم من جديد ثم الموالاة قال

صعيد طهر هذا سارس الفرائض وهو الصعيد الطاهر. الصعيد الطاهر يقصد به ما صعد على وجه الارض من جنس الارض فليس التيمم محصورا عندنا في المذهب بالتراب وانما كل ما صعد على وجه الارض من اجزاء الارض او من جنس الارض باي تعبير من التعبيرات فهذا هو

معنى الصعيد كما ذكر علماؤنا مما صعيدا طيبا فالصعيد ليس هو التراب وانما ما صعد على وجه الارض. فكل وجه الارض اصلا يسمى صعيدا سواء كان ذلك بالتراب او بالرمل او بالحجر او المعادن او بالرخام او حتى بالسبخة ما كان من اجزاء الارض يعتبر

من صعيد الارض وحينئذ يجوز التيمم اي هو حتى معدن من المعادن التي طبعا تكون في مواضعها ما دامت في مواضعها اما اذا نقلت من مواضعها فحينئذ صارت يعني كما يعبر فقهاؤنا صارت اموالا او صارت متمولة في ايدي الناس فلا يتيمم عليها الرصاص القصدير

الملح يعني ايهما معدن من المعادن ما دام في موضعه؟ فحينئذ آآ يتيمم عليه فهذا هو المقصود اذا بالصعيد مما الحق به فقهاؤنا كذلك يعني الحق بالصعيد ما كان من الثلج اذا كان في منطقة باردة تتساقط عليها الثلوج وما دام في موضعه فحينئذ اشبه الصعيد كما

قال الفقهاء يعني يتيمم عليه ما عدا يعني هذا هذه الامور التي ذكرها فقهاؤنا في الصعيد اذا دخلتها الصنعة البشرية بان نقلت يعني مثلا نقل التراب او نقل الرخام مثلا او حجر من الاحجار. حتى نقله نقله الحجري والرمل والرخام لا لا حرج في ذلك

اذا نقل وتهمم عليه لكن اذا دخلت هذه الاشياء صنعة بشرية نقلتها من حالة يعني الصعيد او من حالة المعدن الى حالة اخرى فحين لا يجوز التيمم عليه. ثم الموالاة صعيد طهرا. قال ووصلها به ووقت حضر هذا هو يعني هذه الفريضة

السابعة لنقول الان ووصلها به يعني ووصلها ووصل العبادة به ووصلها يعني وصل الصلاة هو يعني يتحدث عن الصلاة او لنقل العبادة بضمير المؤنت ووصلها وصل العبادة او وصل الصلاة به يعني بالتيمم هذا من شروط صحة التيمم

الا يكون هنالك فاصل بين التيمم وبين ما تيمم له فهذا يعني شرط من الشروط فمتى وقع فصل بين يعني بين التيمم وبين العبارة فالتيمم حينئذ غير صحيح ويعيده وها هنا

اكد بالفريضة الثامنة لما قال بعد ذلك ووقت حضر ليزيل التوهم كما قال الشيخ ميار رحمه الله يعني انه قد يكون هنالك مثلا فصل عدم فصل هنالك وصل بين التيمم وبين العبادة لكن

التيمم مثلا اوتي به قبل دخول الوقت وهو قد يكون بلحظات قبل غروب الشمس بلحظات تيمم ثم بعد ذلك بعد غروب الشمس كبر مباشرة الاحرام. هذا يقال له انت خرمت شرطا من شروط

صحة التيمومي فلابد ان يكون التيمم بعد دخول الوقت. طبعا هذا له ادلة كثيرة ذكرها علماؤنا فيما كان حتى يعني من شرط الوصل ووقت يعني ودخولي الوقت بان هذه العبادة انما هي عبادة ضرورية والضرورة انما تكون يعني بعد دخول الوقت وبعد تحققه وايضا كذلك الضرورات تقدر

قدرها ولا يتوسع فيها ولا يتوسع في الرخص كما كان الحال في الاصل يعني هذه رخصة بدل عن العزيمة وهي الوضوء. الوضوء قد دل عليه يعني بما كان من اولا فعل اكثر من عبادة او اكثر من صلاة عفوا بوضوء واحد وكذلك حتى فعله قبل الوقت وكذلك ما يعني كان من احكام الوضوء المختلفة

التي خالف فيها الوضوء والتيمم انما دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اراد ان يعني يزيح لما قال ووقت حضر اراد ان يزيح ما قد وهم ان الوصلة اذا تحقق ولو كان قبل يعني كانت يومه قبل دخول الوقت فان ذلك صحيح فاكد ان ايضا دخول الوقت من شروط صحة التيمم

وقد ذكر الشيخ ميار او الطالب بن يعني طالب بن الحاج رحمه الله ان في ذكره رحمه الله فروضه يعني ربما شيء من التسامح لان بعضها ليست من الفروض وانما من شروط

اه صحة التيمم. اذا هذه فروض التيمم قال وصلها به ووقت حضر لما ذكر الوقت يعني كما قال الشيخ ميارة لما ذكر ان دخول الوقت من فرائضه وكان الوقت في الاستعمال الغالب زمانا متسعا تشوفت النفس لبيان الاولى للمتيمم هل يبادر به اول الوقت

اولى وكان الفقهاء قسموا المتيممين بالنسبة لوقت تيممهم المستحب الى ثلاثة اقسام. قال اخره يعني اخر الوقت نحن اتحدث عن الوقت المختار وهذا هو المقصود بان المراد بالوقت اذا اطلق في هذا الباب في باب التيمم انما يراد به الوقت الاختياري الوقت المختار. فاذا اخره

اوله الوسط. فعندنا ثلاثة اوقات بحسب احوال هذا الشخص الذي يتيمم. فان كان راجيا لوجود الماء او لحوقه اما وجوده او لحوقه او ان يكون ايسا من الماء ايسا من وجوده او ايس حتى من يعني من من لحوقه او ان يكون مترددا فاذا بحسب حاله وبحسب جزمه

يكون حكمه وهذا كله على جهة الاستحباب ليس على جهة الوجوب. انما هو على جهة الاستحباب فهذا الذي يكون راجيا لوجود الماء او راجيا الماء. رجل لوجوده انه ربما اذا يعني انتظر قليلا

وهو يسير او يعني يبحث قد يجد الماء او راجيا للحوقه ينتظر رفقة او ينتظر مثلا حتى انقطاع الماء بسبب يعني مثلا ما يكون حتى من شركات التي تكون في ازمنتنا ويتوقع انه يأتي بعد نصف ساعة مثلا او يعني وقت معين فهذا قد يكون عنده شيء من الرجاء لاجل ذلك ينتظر

الى اخر الوقت الاختياري لاننا عندنا اما ادراك فظيلة الوقت او يعني ادراك الطهارة. لذلك قال اخره يعني اخر الوقت المختار للراجي يعني لمن كان يرجو الماء ومن باب اولى الموقن طبعا يعني آآ

ومن باب اولى قال اخره للراجي ايس فقط اوله يعني ان الايس فقط هو الذي يصلي في اول الوقت هذا الايس من وجود الماء طبعا الايس من وجود الماء سواء كان ذلك يعني باليقين او حتى بغلبة الظن وغلبة الظن ها هنا في كثير من ها هنا وفي كثير من الاحكام تنزل

المنزلة اليقين وايضا كذلك يعني الحق باليائس او الايس هذا الايس الذي سيصلي في اول الوقت لانه لا فائدة من تأخيره ما الذي يستفيد اذا كان ايسا جازما ان الماء لن يعود او ان الماء لا يوجد فهذا لا يؤخر الصلاة ويدركها في وقتها الحق به فقهاؤنا رحمهم الله تعالى المريض الذي لا يقدر على مس الماء

فهذا كذلك مما الحق به. فكلمة لما قال الشيخ فقط يعني فقط اراد ان يذكر بها يعني او يخرج بها الراجي وكذلك المتردد يخرجه من حالة اليأس. فاليائس هو الذي سيصلي اول الوقت لذلك قال فقط لكن

ان يلحق بي كما ذكرت او من يعني الحق به فقهاؤنا يعني يعني مثل هذه الحالة الذي لا يقدر على مس الماء قال والمتردد يعني المتردد في وجود الماء او في لحوقه يعني هذا يعني سواء كان في وجوده او في لحوقه فحين اذ يصلي في وسط الوقت المختار

الشيخ يعني من يرى رحمه الله قال فيشمل المتردد فيشمل المتردد في اللحوق وفي الوجود. وهو كذلك قال فالمتردد في اللحوق هو الذي تيقن وجود وتردد هل يلحقه في الوقت المختار او بعد خروجه؟ قال والمتردد في الوجود لا علم عنده. هل هنالك ماء ام لا؟ ويعبر بعضهم عنها عن الثاني

ويعني مما الحق بالمتردد كما قال الشيخ يعني الشيخ ميار ها هنا الحق بالمتردد قال الخائف من سباع ونحوها والمريض الذي لم يجد من يناوله اياه هؤلاء فيتمم يعني يتيممون جميعا في وسط الوقت كما هو الحال في يعني في يعني بالنسبة للمتردد. وعلى

على كل حال هذا التقسيم في اول الوقت وكذلك وسطه وكذلك اخره انما على جهة الاستحباب. لذلك بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى من يعيد يعني ممن يعتبر حينئذ مقصرا من هؤلاء الذين كان حكمهم يعني الصلاة في وسط الوقت او في اخره وبعد ذلك

تقدم احدهما الصلاة. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب بقي. سننه يعني سننه التيم فقبل قليل قال فروضوها هذه السنن سننه مسحهما للمرفق. بين قبل قليل ان الواجب هو مسح اليدين الى الكوعين. فالمسح من الكوعين الى المرفقين

هو من السنن. اذا سننه مسحهما للمرفق المسح من المرفقين عفوا من الكوعين الى المرفقين هذا من السنن وليس من فرائض التيمم. قال وضربة اليدين ضربة اليدين يقصد بها الضربة

ثانيا فهو قد قبل قليل ذكر ان الضربة الاولى كافية في آآ الاتيان بالواجب. ها هنا يقصد ان الضربة التي تكون تجديدا لمسح تجديد الضربة لاجل مسح اليدين يعني كما

ممكن ان نقول ان ضربة واحدة كافية لاعمال تيمم كلها. لكنه يستحب له عند مسح يديه ان يجرد الضربة لاجل اليدين. اذا وضربة اليدين قال تيب بقي يعني ترتيبهم بقية بقية ترتيب وهو من السنن يعني ما معنى الترتيب؟ يعني ان يرتب افعال التيمم كما مر معنى ذلك سابقا حتى في الوضوء يعني انه يمسح وجهه

قبل مسح يديه فهذا هو او هذه هي السنة الثالثة. قال مندوبه مندوبات التيمم تسمية يعني هي التسمية ان يقول بسم الله في اول التيمم كما مر معنى ذلك ووصف حميد الوصف الحميد يقصد بذلك الوصف الذي نقله الفقهاء في صفة التيمم. يعني ما هو الوصف الذي ذكر

او الفقهاء ان يمسح ظاهر او سيبدأ اولا يعني سيمسح وجهه يعني ولا يتتبع الغضون لكن المقصرة الاولى في طريقة مسح يديه ان يضع باطن اصابع باطن كفه اليسرى باطن يده اليسرى او باطن كفه اليسرى يضعها فوق ظاهر يده اليمنى. ثم يعني في عند اطراف

طبي ثم يمرها الى يعني يعني ويحنيها طبعا على يعني على يديه حتى يصل بها ويبلغ المرفق ثم بعد ذلك يعني يعني يجعلها في ظاهر في باطنه عفوا في باطني يده اليمنى من جهة المرفق ويرجع بها يعني من ذراعه الى اطراف

في اصابعه فهذا هو المقصود ثم يمسح اليسرى كذلك يعني ايضا ان يجعل باطن يده اليمنى على اطراف اصابع يده اليسرى يعني من ظاهرها من الاعلى ثم اذا وصل الى مرفقه عاد مرة اخرى من باطن يده اليسرى وعليها يعني باطن كفه اليمنى الى اطراف اصابعه مع تخليل يده

مع تخليل اصابع يديه وجوبا ومما لم اذكره كذلك ربما فاتني ان ها هنا ذكر الفقهاء انه في مسح اي يعني اليدين يزيل الخاتم يحركه لا كما هو الحال وحتى لو كان مأذونا فيه فيحركه لان للماء قوة سريان لذلك اغتفر في يعني

في اه في الوضوء عدم تحريكه لقوة سريانه. يعني اه عدم نزعه عفوا لقوة سريانه. اما في التيمم فلا بد حينئذ ان ينزاع. مندوبه تسمية وصف حميد. قال ناقضه مثل الوضوء

ناقضوا التيمم مثل الوضوء يعني من اسباب من الاحداث واسباب الاحداث فانها تنقض التيمم كذلك فلا فرق ها هنا بين التيمومي وبين الوضوء. قال ويزيد يعني ان التيمم يزيد على الوضوء قال وجود ماء قبل ان صلى وان بعد يجد

يعد بوقت ان يكن. يعني وجود ماء قبل ان صلى وان بعده يجد يعد بوقت ان يكن. اولا وجود ماء قبل ان صلى اي شخص كان من اصحاب الاعذار كان خائفا من لص كان آآ خائفا من استعمال الماء كان فاقدا للماء ولنمثل الان بفاقد الماء على اعتبار انها هي الحالة الاصلية

المترددة يعني على اذهاننا. هذا شخص فاقد للماء فجاز له ان يتيمم وبعد ان تيمم بعد ان تيمم وقبل ان يصلي وجد الماء لذلك قال وجود ماء قبل ان صلى قبل ان يصلي لانه متى ما صلى ودخل الصلاة فقد دخلها

بوجه شرعي صحيح. طبعا عدما سيأتي بعد قليل بانه يعيدها لاعتباره مقصرا. لكنه قبل ان يصلي قبل ان يصلي وجد الماء الكافي كذلك قبل قوله في الصلاة لا بعد الدخول فيها لذلك لاحظوا لما قال الشيخ قبل ان صلى فهذا حينئذ بطل تيممه لان العذر الذي كان لاجله انتقل الى

قد زال هذا العذر وهو لم يدخل للعبارة بعد وهو اصلا يعني كما يعني مر معنا ان يعني التيمم انما يكون يعني من شروط صحته ان يوصل بينه وبين العبادة

ولا تزال العبادة لم يؤدها بعد. فاذا وجود ماء قبل ان صلى. طيب ماذا لو انه صلى بهذا التيمم قال وان بعده يجد يعد بوقت هذا الشخص اولا طبعا قبل ان صلى. معنى هذا الكلام انه بعد ان يكبر تكبيرة الاحرام لو وجد الماء

وجد الماء فحين اذ لا يعتبر حينئذ هذا وجود الماء حينئذ مبطلا للصلاة. لانه قد دخل بوجه شرعي الا في حالة واحدة اذا كما يعني قال يعني الفقهاء بانه قد تذكر بعد ان كبر للاحرام ان الماء موجود في رحله

فهذا يعني نسيه نسي الماء وهو موجود في رحله. فهذا عنده تفريط لاجل ذلك بطلت هذه الصلاة تحديدا بينما من يعني كبر يعني للصلاة وبعد ذلك جاءه ماء اخر لا بعينه كما حتى ايضا يعبر الفقهاء لا بعينه انما جاءه ماء اخر فهذا حينئذ قد

دخل الصلاة بوجه شرعي صحيح فلا يقطعها ويكمل الصلاة على ما قد دخل عليه يعني من من التيمم فاذا عندنا حالة وجود الماء قبل دخول الصلاة هذا مبطل للتيمم وجود الماء بعد الدخول في الصلاة لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة الا في حالة

واحدة اذا كان قد نسي هذا الماء وقد وجده بعينه بعينه لو انه وجد ماء اخر لا هذا يعني لا يعتبر حينئذ مبطلا للصلاة انما اوجد الماء تذكر الماء عفوا؟ تذكر الماء بعينه فحينئذ بطلت صلاته لانه عنده تفريط. يعني ذكر ذلك الشيخ من يرى كذلك

يعني رحمه الله تعالى قال ويزيد التيمم على الوضوء بنقضه بامر اخر لا ينقض الوضوء وهو وجود الماء قبل الصلاة قال في التلقين من تيمم فوجد الماء قبل ان يصلي لزمه استعمال الماء وبطل عليه تيممه الا ان يكون الوقت من الضيق. وهذا ايضا كذلك يذكره الفقهاء يعني هذا اصلا

يعني ربما مفهوم مما مر معنا سابقا ان الماء لو كان موجودا وخاف باستعماله خروج الوقت هذا يتيمم ولا يعني ولا يستعمل الماء. اذا الا ان يكون الوقت من الضيق

يخشى معه فوات الصلاة ان تشاغل به. انتهى. اي فلا يلزمه استعمال الماء ان ضاق الوقت ولا يبطل تيممه على الصحيح من المذهب. قاله الاخمي وفهم من من قوله قبل ان صلى ان وجوده في الصلاة او بعدها لا ينقض التيمم قال وهو كذلك في الجملة. في الجملة لانني كما ذكرت قبل قليل هنالك حالات

تبطل فيه الصلاة. قال في الجملة فان وجده في الصلاة تمادى. وصحت صلاته. قال الا اذا نسيه. وهو عنده في رحله. فتذكره في الصلاة فانه يقطع. قال في المدونة وان ذكر الماء في رحله. وهو في الصلاة قطع ولو اتاه رجل بالماء وهو في الصلاة تمادى واجزأته صلاته انتهى. ما الفرق بين

حالتين قال والفرق بينهما ان الاول معه تفريط. والثاني لا تفريط معه بل دخلها بوجه جائز طيب هذا فيما يتعلق بالصلاة اما ما يتعلق بوجوده يعني قبل الصلاة واثناء يعني الصلاة. قال وان بعد هذه الحالة الثالثة اذا وجده بعد

دخولي الصلاة قال واما ان وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تيممه. وصلاته صحيحة وهل يعيد في الوقت ام لا في ذلك تفصيل؟ هذا الذي ذكره. يعني اذا وجود الماء قبل الصلاة مبطل للصلاة

ووجوده داخل الصلاة لا يبطل الصلاة الا في حالة النسيان. طيب وماذا اذا كان وان بعده يجد؟ فالصلاة صحيحة. من صلى وانتهى من صلاته ثم بعد ذلك يعني وجد الماء او يعني ما كان من الحالات فان صلاته صحيحة تيممه صحيح وصلاته صحيحة. لكننا الان نتحدث عن استحباب اعادته للصلاة. انما

ما على جهة الاستحباب لذلك هذا المصطلح مر معنا ربما سابقا وعلى كل حال هو من مصطلحات المذهب حينما يقال يعيد في الوقت اي يعيد في الوقت على يعني هذا الاصطلاح انما يعني به او يقصد به الاعادة على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب لانه لو كان سيعيد وجوبا فيقال يعيد ابدا

ان هذا الاصطلاح اذا يعني ذكر الفقهاء ويعيده ابدا يعني ان هذه العبادة باطلة فيعيدها ابدا يعني في الوقت وكذلك خارج الوقت. اذا وان بعد يجد بوقت ان يكن من؟ قال كخائف لصي

وراج قدم خائف اللص وكذلك الراجي الراجي الذي قبل قليل قال اخره للراجي ايس فقط اخر الاختيار فهذا الراجي الذي كان راجيا للماء وقدم الصلاة اول الوقت طيب اذ هو رجل قدمه وزمن مناولا قد عدمه وكذلك الزمن هذا الذي يعني اه عدم اه يعني شخصا يعني ويتردد عليه كما

يقول الفقهاء يتردد عليه الناس ويدخلون عليهم فكذلك قدم الصلاة اول الوقت فهؤلاء يعيدون استحبابا لا وجوبا انما يعيدون استحبابا في اللص وراج قدما وزمن وزمن عفوا وزمن يعني من اه اصابه مرض يعني اقعده الزمن كما يقول الفقهاء ويعني لنقل عنده مرض يعني بسبب

يعني مرض مزمن او بسبب طول الزمان يعني اللي كبر سنه. قال وزمن مناولا قد عدم. هؤلاء يعيدون في الوقت يقول الشيخ رحمه الله تعالى والى بعض هذا التفصيل اشار الناظم بقوله وان بعده يجب يجد

يعد بوقت ان يكن قال الى اخر اي وان وجد المتيمم الماء بعد ان صلى فانه يعيد في الوقت ان يكن كخائف من لص او سبع او نحوهما وكالراجي اذا قدم الصلاة اول الوقت

وكالزمن اي المقعد الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله اياه. وكونه كواحد من هؤلاء اما في كونه مقصرا فيما طلب منه او مخالفا لما امر به يعني فالخائف مقصر في الطلب

قائف يعني السبع او يعني خائف اللص كما قال يعني هذا مقصر في الطلب والزمن مقصر في استعداد الماء والراجي اذا قدم مخالف لما امر به من التوسط لعله يقصد مما امر به من يعني من من التأخر وليس من التوسط. قال واحرى في الاعانة للمخالفة المذكورة

الموقن بوجود الماء اذا قدم ويدخل تحت الكاف من كخائف من وجد الماء بقربه بعد ان صلى ومن اضل ماءه في رحله فخشي خروج الوقت فتيمم وصلى الذي ذكر قبل قليل بانه قد بطلت صلاته اذا تذكرها اثناء الصلاة اذا تذكر ذلك بعد الصلاة فيدخل كذلك ايضا في مثل هذه الحالة. ايضا الشيخ يعني الدردير رحمه الله تعالى

في شرح كبير مثل يعني من يعني من امثلته انه لا يعيد الا المقصر يعني وبين يعني صور المقصر كما ذكرها الناظم رحمه الله قال كواجده بعد طلبه بقربه او رحله وخائف لص او سبع فتبين عدمه ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه فلحقه كناس

ذكر بعدها هؤلاء جميعا يعني يعني مثل بهم الشيخ رحمه الله تعالى بانهم يعتبرون حينئذ عندهم نوع تقصير لذلك يعيدون الصلاة لكن يعيدون الصلاة استحبابا لانهم متى ما يعني فرغوا من صلاتهم فقد ادوها بوجه شرعي صحيح انما يعني اللي

بوجود شيء من التقصير او نوع تقصير لاجل ذلك استحب العلماء عليهم الاعادة. ونقف عند هذا القدر وبه ننتهي بحمد الله تعالى من هذا الكتاب كتابي الطهارة ونشرع بعده بكتاب الصلاة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ما مضى وان يعيننا على ما بقي وان يفتح علينا في العلم واسباب الفهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله

وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.