رضي الله عنكم سيدي وجزاكم كل خير
تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
(22) مندوبات الصلاة ومكروهاتها | كتاب الصلاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
(22) مندوبات الصلاة ومكروهاتها | كتاب الصلاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
التعليقات
عدد التعليقات المعروضة: 10بارك الله فيكم ونفع بكم
بارك الله فيك وفيت وكيفت ❤❤❤
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
راجع محاضرة لشيخنا سعيد الكملي حفظه في مسألة السدل فإنه مفيد جدا
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم #شيخنا هل استطيع قراءة تفسير ابن جزي بمفردي وهل هو احسن ام تفسير سعدي كبداية
شيخنا هل لفظ القنوت المعتمد في المذهب والمذكور في المقطع مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
لو تفضلتم شيخنا الجليل اين أجد ما يدل على السدل ؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لمتن ونظم العلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى ونحن في كتاب الصلاة وهذا المجلس نتناول فيه بعون الله تعالى مندوبات الصلاة وكذلك نتناول مكروهاتها
فقد انهينا بحمد الله تعالى ما قد سبق من احكام الصلاة من واجباتها وشروطها وفي المجلس السابق كذلك تعرفنا على سننها منها ما كان من السنن داخل الصلاة ومنها ما كان من السنن خارج الصلاة
بل علمنا كذلك الفرق بينما يكون من السنن يسجد له وبينما يكون من السنن كما عبر عنه الناظم رحمه الله انه كالمندوبي يعني انه سنة في الحكم لكن ان ترك هذه السنة لا يترتب عليها سجود السهو
وهذا ايضا يشمل ما كان اصلا من السنن خارج الصلاة وهذا وهذا واضح كالسترة وكذلك الاقامة ومنها ما يكون من السنن داخل الصلاة كالصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم والجهر بتسليمة التحليل لكن هذا وان كان سنة لكن تركه لا يترتب عليه سجود السهو. اذا من خلال ما قد سبق من التصنيف
نحن اذا علمنا ضمنا او علمنا من التفريق الذي ذكرته في اول المجلس السابق وربما ذكرته حتى قبل ذلك ان الفرق في احكام الصلاة بين السنن والمندوبات ان السنن اولا كلاهما مما لا تبطل الصلاة بتركه
فهو مما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كلاهما يثاب على فعله يعني ان في فعل السنة وفي فعل المندوب زيادة ثواب عند الله تبارك وتعالى بما يكون من الاتيان بالعبادة او من الاتيان بهذه السنة او هذا المندوب داخل العبادة
السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واظهرها في جماعة من الناس وواظب على فعلها. المندوب اقل رتبة من السنة اذا ترك مندوب من مندوبات الصلاة لا يترتب عليه الا نقصان الثواب. زيادة فعله فيه زيادة الثواب. وتركه فيه نقص الثواب بترك
يعني فعل من الافعال المندوبة شرعا او المستحبة شرعا او من فضائل الصلاة. وعلمنا كذلك ان الفضيلة والمندوب والمستحب بمعنى واحد فضيلة والندب والذي استحب ترادفت كما قال صاحب المراقي رحمه الله يمكن كذلك ان نقول بان هذه المستحبات كذلك
مما سنراه ها هنا في هذا يعني المجلس وفي هذا الموضع من المستحبات ونسميها المندوبات منها ما يكون من المستحبات مستحبا مستقلا ومنها ما يكون من المستحبات تابعا لصفة واجب من الواجبات او تابع لصفة سنة من سنن الصلاة او كذلك حتى فيما يتعلق بهيئة
الصلاة. فهذا كذلك مما يمكن ان نجعله من التصنيف فقط يعني تصنيف علمي والا لا يترتب عليه حكم فقيه فكل المندوبات تركها لا يترتب عليه سجود السهو بل لو سجد لترك مندوب من المندوبات فبطلت فقد بطلت صلاته
قال رحمه الله مندوبها تيامن مع السلام تأمين من صلى عدا جهر الامام مندوبها يعني مندوبات الصلاة وهي احدى وعشرون او واحد وعشرون مندوبا من المندوبات على تعداد الشيخ ميارة رحمه الله تعالى وسامر عليها بتعداده وترقيمه رحمه الله. اول هذه المندوبات تيامن
مع السلام تيامر مع السلام يعني تيامن بتسليمة التحليل. هذه التسليمة واجبة فلو ان كل مصل قال السلام عليكم دون ان يلتفت فصلاته صحيحة وقد خرج من صلاته بهذا اللفظ واتم الصلاة
يقال لهذا المصلي يستحب لك ان تتيامن بتسليمة التحليل ونتحدث عن تسليمة التحليل لان تسليمة الرد على الامام والمأموم هذا او على من على اليسار هذه مرت معنا من السنن وعلمنا كذلك اين موضعها. انما الكلام الان على تسليمة التحليل من الصلاة او تسليمة الخروج من الصلاة او التسليمة الواجبة يقال فيها
من المستحبات ان يتيامن بها المصلي يعني ان يشير بها جهة اليمين وهنالك يعني فرق كذلك يذكره الفقهاء المأموم يستحب له ان يأتي بها كلها جهة اليمين. يعني يأتيان بالتسليمة كلها جهة اليمين. اما الامام والمنفرد فانه يشير عند النطق بها جهة القبلة. ويختمها بالتيامن عند
قوله يعني عند نطق كلمة عليكم فيبدأ بالسلام جهة قبلته وعليكم جهة يمينه حتى يرى من خلفه صفحة وجهه. هذا هو المندوب اول تيامن مع السلام يعني مع السلام قال تأمين من صلى عدا جهر الامام. تأمين من صلى يعني ان يقول المصلي
امين بعد قراءة الفاتحة وبيته ها هنا وهذا البيت نعم هو بيت على يعني ما يقصد من المشطور لكن لنقل عجز البيت فيه ايضا اشارة لطيفة يعني من الشيخ ناظم رحمه الله تعالى يعلمنا فيها عن المواضع. لدينا اولا
امام ومأموم ومنفرد هؤلاء جميعا يؤمنون او لا يؤمنون اعلمنا عن الجميع بانهم يؤمنون الا في مستثنا لذلك قال تأمين من صلى من؟ هذه من الفاظ العموم يعني من صلى كان اماما
او مأموما او منفردا فسيأمن في جميع المواضع يعني عند قراءة الفاتحة في الصلوات السرية والجهرية عدا جهر الامام. يعني عدا الموضع يجهر فيه الامام فالامام نفسه لا يؤمن فيه
حتى يعني تتضح المسألة المأموم هذا سيؤمن اذا كان مأموما سيؤمن بعد قراءة امامه. الامام اذا كان في قراءة جهرية ولن يقرأ وسينصت سنة يعني يسن في حقه ان ينصت. سينصت لامامه وبعد ان يقرأ امامه الفاتحة سيقول امين. وهذه ايضا مسألة
مهمة ان نتنبه لها امين عندنا في المذهب محلها الاصرار لا يجهر بها احد لا الامام ولا المأموم ولا المنفرد. كل دعاء عندنا في المذهب فانه لا به ويستحب الاصرار به. اي دعاء من الادعية سواء كان تأمينا قنوتا آآ دعاء في الركوع دعاء في السجود دعاء في اي موضع من مواضع دعاء
هذا التشهد الثاني فكل ذلك محله الاصرار. او او يستحب فيه الاصرار فلا يجهر به احد الدعاء لا يجهر به احد. فالان نتجاوز هذه النقطة يعني انا امين لن يجهر بها. لكن الان من الذي يقول امين؟ المأموم في القراءة الجهرية
بعد ان ينصت الامامي سيقول امين بعد جهل الامام ايعني او بعد ختم الامام في الصلاة الجهرية وسيقول المأموم امين بعد قراءته هو في اثناء اصرار الامام في الصلوات السرية او في محل القراءة السرية اذا قال هو امين اذا قال هو يعني المأموم امين عفوا اذا قرأ هو الفاتحة سيقول بعد قراءة
هو امين المأموم ها هنا بعد ان يقرأ الفاتحة في محل السر سيقول امين وكذلك تكون سرا. الفذ سيقول امين مطلقا في قراءته يعني في جميع ركعاته في جميع صلواته سرا كانت او جهرا. يعني لو جهر في اولى الركعتين من الصلوات الجهرية سيقول بعد ان يختم الفاتحة يقول
واذا قرأ في الركعتين الاخريين او الركعة الاخيرة من المغرب فانه بعد وان كان قد اتى بالفاتحة سرا لكنه سيقول امين. طيب ماذا عن الامام الامام انما يقول امين اذا قرأ في محل السر فقط
الامام يقول امين يعني بعد الفاتحة في السر فقط لذلك ها هنا لما قال الشيخ تأمين من صلى عدا جهر الامام يعني عدا جهر الامام عدا جهر الامام نفسه فالكلام على الامام وحده اثناء جهريه فهذا لا يؤمن يعني لا يقول لا يستحب له ان يقول امين
قال بعد ذلك رحمه الله وقول ربنا لك الحمد عدا من ام والقنوت في الصبح بدا كذلك وقول ربنا ولك الحمد هذا ثالث المستحبات يعني ان يقول ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم
ربنا ولك الحمد وزيادتها هنا تكون اكمل. هذا هذا من المستحبات كذلك يعني ان يقوله من قال عدا من امن؟ من عدا من ام؟ يعني سيكون مستحبا للفذ وكذلك مستحبا للمأموم. كلاهما يستحب له الا من اما. من اما فلا يقول ربنا ولك الحمد. بل يكره له ذلك وقد علمنا ذلك في
المجلس السابق ان سنة الامام ان يقول سمع الله لمن حمده فقط وهذا يقوله طبعا الامام والمنفرد لكن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده فمستحب في في المأموم ان يقول ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد كما اتى بها ها
هنا في النظم ولعل النظم يعني الزمه ان يأتي بهذه العبارة. وعلى كل حال هي مستحبة سواء قالها هذه ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد وكذلك الفذ
فالفذها هنا او المنفرد اذا سيجمع بين سنة ومندوب. سيجمع بين سمع الله لمن حمده وهي سنة وسيجمع بين اللهم ربنا ولك الحمد او ربنا ولك وهي من المستحبات. وقول ربنا لك الحمد عدا من اما يعني من اما لا يقول ربنا لك الحمد
وهذا يعني حال القيام من الركوع كما يعني هو مفهوم وقوله ربنا لك الحمد عدما اما. والقنوت في الصبح بدأ هذه او هذا رابع المندوب وهو القنوت وكما قال الشيخ في الصبح يعني في صلاة الصبح فقط بدأ يعني ظهر في صلاة الصبح. القنوت دعاء اولا القنوت هو من معانيه في
الدعاء. فالقنوت من المستحبات هو من المستحبات كونه في صلاة الصبح هذا مستحب من المستحبات يعني ان يكون في صلاة الصبح لا يكون في اي صلاة من الصلوات الاخرى غير صلاة الصبح من الفرائض بل ولا كذلك حتى في النوافل. لا يوجد عندنا قنوت الا في صلاة الصبح
هذا مندوب من المندوبات يثنى بمندوب اخر وان يكون هذا القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع في الركعة الثانية وقبل الركوع قبل الركوع كع من الركعة الثانية وكذلك ان يكون سرا وهذا ذكرته قبل قليل بان كل دعاء محله الاصرار ويستحب فيه الاصرار عندنا في المذهب وان يكون باللفظ الوارد عن النبي صلى الله
الله عليه وسلم الذي اختاره امامنا مالك رحمه الله ورضي عنه وهو اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك
ونخاف عذابك ان عذابك الجد بالكافرين ملحق. هذا هو القنوت وهذا هو المقصود فهو اذا فيه اربعة مستحبات هو في حد ذاته يعني كونه اولا في صلاة الصبح وكونه في الركعة الثانية منها قبل الركوع وكونه سرا وكونه باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اربعة مستحبات
بعد هل اذا اجتمعت وترك القنوت يسر له؟ لا مع كثرة هذه المستحبات في فعل واحد او عبادة واحدة ومع ذلك لا يستر السهو لترك القنوت بل لو سجد بطلت صلاته. قال ردا وتسبيح السجود والركوع سدل يد تكبيره مع الشروع. هذا كذلك من المستحبات وهو
وهو الرداء يعني ان يكون هذا المصلي اه واضعا رداء او يعني يضع رداء على يعني على على يعني على كتفيه او اتخاذ الرداء. الرداء هو ما يكون يعني مما يلبس اه
يعني للرجال مما يكون يعني يلقى على العاتق فوق ثوبه يعني فوق الثوب هذا يعني شيء زائد على اصلا مر معنا سابقا بانه يزيد على ما كان تر عورته فانما ها هنا يقال بانه يستحب ان يلبس رداء يعني يمكن ان نقول هذا مثل ما ما يسمى مثلا عند المشارقة العباءة
او الجبة او عند اهل المغرب السلهام مثلا هذا هذا هو المقصود بالرداء اه فهذا من المستحبات وهذا يعني مستحب للجميع لا فرق فيه بين الامام وكذلك المأموم له او لا فرق فيه بين الامام وغيره. وهذا هو المقصود بالرداء. الشيخ
الطالب ابن الحاج رحمه الله تعالى عرفه قال هو ما يلقيه على عاتقه فوق ثوبه كما في النهاية لعله يقصد النهاية في غريب الحديث قال وطوله اربعة اذرع ونصف كما في المدخل ولعله يقصد المدخل لابن الحاج وقيل ستة وعرضه ثلاثة. قال ابن رشد والاستحباب فيه على مراتب
اربعة. فاعلاها في الاستحباب واكدها فيه صلاة الائمة في مساجد الجماعات بالاردية وما في معناها من الغفائر والبرانس. ولذلك يعني الغفائر مصطلحاتهم السابقة وتغيرت هذه الكلمات كما مثلت بما هو يعني ربما دارج ومستعمل في اعرافنا في مختلف ذلك يعني في المشرق والمغرب قال ويليها في
من باب صلاة المنفرد في مساجد الجماعات وهي لذلك الامام صلاة الامام في داره وغير ذلك صلاة المنفرد في داره وهو ادناها في الاستحباب انتهى فهذا هو المقصود بالرداء فهذا من المستحبات اذا الردا هذا خامس هذه المستحبات ست سادس هذه المستحبات
لاجعلها ها هنا السالس هو التسبيح في الركوع والسجود فهذا كذلك من المستحبات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك حد بعدد معين لا ثلاث ولا ولا واحد ولا ثلاث انما يكون ذلك باي تسبيح من التسبيح من التسبيح الوارد عنه صلى الله عليه وسلم وكذلك ان يكون بلا حد
والتسبيح مقدم على الدعاء في السجود كما ذكر ذلك فقهاؤنا. اولا الركوع ليس فيه دعاء وهذا سيأتينا بعد قليل في المكروهات بانه يكره الدعاء في الركوع. فالركوع محله اصلا ليس فيه لا لا قراءة ولا دعاء فسيكون فيه تسبيح سبحان ربي العظيم. او
حتى سبحان الله وبحمده وسبحان ربي العظيم وبحمده والسجود كذلك يكون فيه التسبيح وهو مقدم على الدعاء ويأتي كذلك ايضا ان الدعاء ايضا فيه اه الاستحباب في الصلاة ردا وتسبيح السجود والركوع. الرداء من المستحبات تسبيح السجود والركوع من المستحبات. قال سدل يد
هذا سابع المندوبات والاقل واخطرها هذا الذي يصيب كثيرا من طلبة العلم بالحساسية يجدون حرجا بعد هذا المستحب من مستحبات الصلاة هو مستحب. هذه هيئة من هيئات الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
هي سنة بلا شك بل بلا ادنى شك انها سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك الامام الحافظ ابن عبدالبر الملقب بحافظ المغرب او لنقل حافظ المشرق والمغرب. لقب او لم يلقب هو من ائمة الاسلام ومن كبار المحدثين. وهو من من المعلوم انه من
علماء الحديث عندنا في المذهب وقد اثبت ذلك في كتابه الكافي بان هل السدلى سنة والقبض سنة كذلك؟ كلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو محل ما اريد ان ابينه ان كليهما سنة ثابتة عنه صلى الله عليه
يا سلام النقاش الان نقاش فقهي عند فقهاء المذهب اي الهيئتين تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من اختيار امامنا مالك فيما رأى فيه هذه الرواية اقوى او تلك الرواية اقوى. السدر هو مشهور المذهب الذي عليه الاكثر من
فقهاء المذهب. السدر اولا هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا فقهاء المذهب حينما يرجحون الروايات. ما بالنا نقبل منهم ترجيحهم وتشهيرهم لرواية من الروايات في مسألة من المسائل كما رأينا قبل قليل تآمر مع السلام التأمين وما قبل ذلك من السنن والقنوط. وحينما يأتي الموضوع
السدري يقف طالب العلم وقفة تشكك عند هؤلاء العلماء وكأنهم علماء سذج ينقلون ما لا يعرفون وينقلون ولا يدققون وينقلون ولا يحررون المذهب نربأ بعلمائنا رحمهم الله تعالى ان يكون مثل هذا الصنيع صنيعهم وديدنهم. وحاشاهم ذلك وفيهم المحدث وفيهم الاصول وفيهم الفقيه النظار. انما
هي مشارب ومناهج في التشهير والترجيح كنا قبل ايام يعني في احد الدروس ها هنا في هذا الموقع نسأل الله ان يعني ينفعه هذه الدروس ان يتقبلها في درس الاعلام بحضور قواعد الاسلام. القاضي عياض وهو من ائمة المذهبي رجح القاء القبض. لكن الاكثر الذين نعتمد الان رواياتهم هذا
ابن عاشر الان احد من نعتمد نظمه في تحقيق مسائل المذهب يرجح السدل ويجعله من المندوبات. خليل الذي انتهى الى بصره الفتوى وتحرير المذهب وكذلك الدردير. كل هؤلاء وابن الحاجب كذلك ومن قبلهم ومن بعدهم. كل هؤلاء نتعامل معهم كأنهم يعني كما يعني نقول
في اصطلاحنا المعاصر نسخ لصق او كما يقول حتى يعني باللهجة باللغة الفرنسية المغاربة ودرجوا عليها يعني كب كولي كما يقال بانهم يعني ينسخون ويلصقون هكذا استيقظ احد الفقهاء من نومه ووجد السدل منصوصا في كتابه فقال اذا انا سأنقله عندي في هذا الكتاب. الم نرى خليل كيف كان
امل في في في مختصره سألني جماعة ابان الله لي مع مختصرا على مذهب الامام مالك مبينا لما به الفتوى وذكر منهجه وانه احيانا يتوقف ذكرت خلافه قلت خلاف ذلك للاختلاف في التشهير وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل او لعدم نص المتقدمين. هذا الخلاف
تردد وحيث ذكرت قولين او اقوالا فذلك لعدم اطلاع في الفرع على ارجحية منصوص. فيعني متى حسنت؟ اذا انا رأيت ارجحية منصوصة. هذا حقيقة من العبث الذي اشغلنا فيه طلبة العلم المالكية ليس غير المالكية ربما غير المالكية اصبحوا يسلمون بالسدل ويسبونه المذهب. الاشكال يقع احيانا من طلبة العلم المالكية انفسهم في
هذا التشغيل وهذا يعني الجدال المزعج المشتت عن الجهود. كل ما اخذنا فترة ويأتي هذا السدر لا ينسب الى مذهب مالك. مالك براء منه طيب من اراد هذا القول؟ قال به علماء والقبض كذلك قال به علماء اجلاء وكل ميسر لما خلق له وكل متعبد بما انتهى
اليه اجتهاده وانت ايها وانت ايها المقلد لك ان تقلد من ترتضيه من علماء المذهب لكن هذه الانتقائية حقيقة لا اراها الا من الحساسية النفسية مفرطة ان هذا الشخص غير واثق بفقهاء مذهبه ويرى ان ما قد سمعه وتربى عليه اثناء يعني دراسته العلمية
بان هذا مخالف للدليل او انه ليس راجحا فهذه مسائل نفسية. العلم بعيد عن الاقناع فيها. فهذه مسائل نفسية لا مجال للاقناع فيها بالادلة والا فان كتب الاقناع بالصدر او كتب الاحتجاج كذلك للقبض كثيرة انما المرجو من طلبة العلم في كلا الطرفين ان يتجاوزوا ذلك فمن
بالسدر فقد عمل بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لنقل انه احيا سنة مهجورة عنه صلى الله عليه وسلم ليست منسوبة للامام مالك بل هي سنة حتى عند غيره من ائمة المذاهب
اربعة بل هي ثابتة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم واحاديث الصلاة لم تروى لنا كلها بالقول. انما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني فمن نقل صلاته صفة صلاته صلى الله عليه وسلم اما ان يكون نقلها بقوله هكذا رأيت رسول الله او هكذا صنع او هكذا كان يصلي رسول الله ومنها ما قد نقل
يعني النقل لنقل يعني النقل يعني التواتر كما هو الحال في عمل اهل المدينة. ساتجاوز ذلك واظن ان ذلك يكفي سدر اليدين هذه هيئة يعني بمعنى انه يقف المصلي مرسلا يديه لا يقبضهما الى صدره وانما يجعلهما في موضعهما يعني في في في موضعهما يعني بازاء فخذيه هذا هو المقصود بالسدري
او الارسال يسمى السدل ويسمى الارسال. حينما يقال ها هنا بان ذلك مندوب يعني مقابل ذلك انه يكره القبض في صلاة الفريضة. ويجوز في النافلة كما حرر ذلك الشيخ خليل رحمه الله تعالى وندب سدل وهل يعني وكره بفرض وهل بنفل اذكر هذه عبارته رحمه الله تعالى سدل يد تكبيره
ومع الشروع هذا ثامن الثامن هذه المستحبات وهو وهو تكبيرهم مع الشروع. ما معنى تكبيرهم مع الشروع؟ يعني ان يكبر ليقرأ البيت التالي حينما قال تكبيره مع الشروع وبعد ان يقوم من وسطاه تكبيره مع الشروع هذا الان لنقل انه هو سدل يد تكبيره مع شروع ام هذا هو يعني
يستحب. الثامن يعني بمعنى ان المكبر الذي سيكبر غير تكبيرة الاحرام. سيكبر اه الركوع سيكبر اه السجود سيكبر للقيام من السجود سيكبر للقيام من الركعة او من السجدة الثانية الى الركعة التالية. كل ذلك يستحب له
وكما قال الشيخ تكبيره مع الشروع يعني وهو واقف سيكبر للركوع يقول الله اكبر فيعمر ما بين الركنين سمع الله لمن حمده سيكبر للسجود يعمر ما بين هويه او يعني حينما يخر ساجدا من بداية آآ يعني آآ هويه للسجود
الى موضع سجوده فيقول الله اكبر يرفع من السجود هكذا هذا كله من المستحبات الا كما قال الشيخ ها هنا رحمه الله وبعد ان يقوم من وسطها هذا تكبيره مع الشروع وبعد ان يقوم من وسطاه هذا المستحب بان نعمر ما بين الاركان بالتكبير الا في موضع واحد بعد ان يقوم من
نصطاه يعني الجلوس للتشهد الاول هذا يستحب له الا يكبر الا بعد ان يستوي قائما يعني بعد التشهد الاول ها هنا يقال لها لا لا تبدأ بالتكبير. ليس المستحب لك ها هنا ان تبدأ بالتكبير انما المستحب في
في حالك هذه ان تأتي بالتكبير بعد ان تستوي قائما يعني بعد ان تقوم كما قال الشيخ وبعد ان يقوم من وسطاه قال وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد لي وبسط ما خلا تحريك سبابتها حين تلا. هذا الان على تعداد الشيخ ميارة رحمه الله تعالى هو المستحب التاسع
وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد. يعني انه يعقد اصابعه في هيئة خاصة اذا اراد ان يتشهد يعقد اصابعه بهيئة يعني مخصوصة اه كما قال الشيخ يعني وعقده الثلاثة من يناه ويقصد بذلك الخنصر والبنصر وكذلك السبابة وكذلك الوسطى هذه الاصابع الثلاثة يعقدها يعني
جهة بطن كفه ويبسط ما خلا ما هو الخلاء ما هو ما خلا يعني ما خلا هذه الثلاثة يبسط السبابة والابهام. يجعلهما مبسوطتين يعني تجاه تجاه القبلة. فيضع طبعا على يعني على يعني على اخر فخذه يعني جهة ركبته فيعقد الثلاثة ويضعها على فخذه كما قال الشيخ يعني اقرأ كلام الشيخ ميارة قال
عقد الاصابع الثلاث من اليد اليمنى في التشهد وهي الوسطى والقنصل والبنصر. ولم يبين هما اتكالا على ما هو معلوم يعني مما هو معلوم عند المصلين ممن كانوا مكلفين او حتى غير المكلفين ممن يشاهدون ذلك فهذا من المعلوم. قال وابسطوا غيرها من السبابة والابهام. واما اليد اليسرى فيبسطها ايضا يعني يبسطها كاملة لا يعقدها
ولا يحركها وذلك كله داخل في قوله وبسط ما خلا يعني وبسط ما خلا يقصد هنا اشارة مهمة فعلا يعني الى انها ما عدا الثلاثة يبسط ما خلا وهي السبابة
والابهام من اليد اليمنى والاصابع الخمسة من اليد اليسرى فيبسط ما خلاه طبعا يعني آآ هذا هذا المستحب التاسع وعقده الثلاث فمن يمناه لدى التشهد يعني لدى التشهد الاول وكذلك التشهد الثاني او الاخير قال وبسط ما خلق قال تحريك سبابتها حين تلاه هذا
المندوب العاشر يعني ان يحرك السبابة سبابتها التي هي اليمنى لما قال الشيخ وعقده الثلاثة من يمناه يعني سبابتها سببة اليد اليمنى يعني يحركها في التشهد ويحركها يعني يمينا وشمالا يعني آآ اذا اذا كان قد عقدها وبسط يده وهذه ربما في احد الدروس في
درسي اقرب المسالك في مندوبات الصلاة بينها الشيخ الدردير رحمه الله في شرحه واوردت فيها كذلك الهيئة الواردة وفيها هنالك ايضا كذلك مقطع يعني مرئي مقطع فيديو لمن اراد ان يستزيد من ذلك بالهيئة الواردة يعني هم يبينون كذلك طريقة عقد الاصابع. فعلى كل حال يحركها تحريك سبابتها حين تلاه يعني حين
التشهد. هذا هو المقصود تحريك سبابتها يعني اليمنى حين تلاه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا ركبة اذ يسجدون. هذا هو المستحب الحادي عشر
وهو والبطن من فخذ رجال يبعدون الذي يسمى عند الفقهاء عندنا المجافاة. يعني ان يجافي او يباعد الرجل ها هنا بطنه من فخذ رجال يبعدون يعني ان يباعد الرجل وهذه الهيئة مستحبة للرجال المرأة انما تكون منظمة في جميع احوالها حتى ننهي هذه المسألة
المرأة يستحب لها ان تكون منظمة يعني تنضم الى نفسها في جميع احوالها. فلا تباعد ما بين بطنها وفخذيها انما تلصقهما وكذلك حتى في ذراعيها في اليدين لا تباعدهما ولا تجنح بهما انما تضمهما. هذه هيئة للمرأة المستحبة. الرجل يستحب له استحبابا خاصا به وليس للمرأة
ان يباعد ما بين بطنه وفخده يعني ان يجافي ما بين بطنه وفخذه. فلا يجعل بطنه على فخذه. هذا هو المستحب الاول كما قال الشيخ رجال يبعدون من ركبته اذ يسجدون كذلك المرفق يباعده عن الركبة. هو في حال سجوده سيكون واضعا كفه على الارض وايضا كذلك يرفع ذراعه حتى لا يكون
يأتي الكلب المكروهة هذه ربما ستأتينا بعد قليل في المكروهات فاذا باعد ها هنا رفع يعني وضع كفه على الارض لا يلصق ركبته في اه ذراعيه ومرفقيه يعني لا يلصق مرفقيه انما يباعد يعني كما يسميها الفقهاء التجنيح ان يجنح الرجل بهما يعني يجنح بيديه
وهذا يكون ايضا كذلك تجنيحا متوسطا فهو لا يضمهما ولا كذلك يجنح بهما تجنيحا شديدا انما يعني يكون ذلك تجنيحا متوسطا والبطن من فخذ والبطن عفوا من فخذ بسكون الخاء والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة اذ يسجدون
قال وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزد. هذا الحادي الثاني عشر عفوا من المستحبات او من المندوبات وصفة الجلوس يعني صفة الجلوس المستحبة عندنا في المذهب او الهيئة المخصوصة للجلوس هي التي نعرفها او تسمى بالتورك
يعني بان يجعل الرجل اليسرى رجله اليسرى رجله اليسرى يجعلها على يجعلها على الارض مباشرة وينصب الرجل اليمنى ينصب القدم اليمنى ويجعلها يعني ينصب الرجل اليمنى ويكون طبعا باطن ابهام اصابع رجله اليمنى ستكون على الارض. وينصب ستكون هذه
الهيئة يعني هيئة التورك المعروفة لكني اصفها كما يذكر الفقهاء يعني ان تكون القدم اليمنى منتصبة قائمة واطرافها فقط على الارض. بقية اه الاعضاء الاخرى وهي يعني القدم اليسرى ستكون على الارض يباشر بها الارض وكذلك اليته لذلك تسمى التورك لانه يعتمد على وركه او تسمى
لانه يفضي باليته وقدمه اليسرى على الارض هذه من الصفات المستحبة. اذا وصفة الجلوس قال بعد ذلك تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزد هذا المستحب الثالث عشر. نحن علمنا ان
ان مما مر معنا في هيئة الركوع الواجبة انه ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه فهذا قد اتى قد اتى بالحد الادنى من الواجب يقال له ها هنا يستحب لك ان تمكن يديك من ركبتيك
تمكن اليد ها هنا اليد طبعا اتى بها الجنس يعني اتى افردها بالجنس يعني افردها عفوا ليقصد قصد بذلك الجنس. لكن هؤلاء يقصد بذلك انه لو تا بالحد الادنى وهو ان تقرب راحة من ركبتيه فقد اتى يعني قد اتى بالحد الواجب لكن يقال له بعد ذلك يستحب لك ان تمكن يديك من ركبتيك يعني ان تضع
الركبة اليدين على الركبتين بل وتمكن كذلك اليدين من الركبتين كما قال تمكين اليدين من ركبتيه في الركوع وزدي نصبهما يعني كذلك اه زد على ذلك من المستحبات ولنقل الان بان هذا ايضا كذلك المستحب الرابع عشر. وهو ان ينصب ركبتيه نصبهما عفوا اليه
يعني هي هي ستكون هكذا نصبهما يعني ان ينصب ركبتيه يعني ان تكون الركبتان مستقيمتان لا يكونان يعني في منثنيتين او لا يكونان يعني يكون يعني مستقيمين كما قال الشيخ يعني وهذا يعني فيه الاقامة او نصب الركبتين اقامة معتدلة يعني ان يكونا منتصبتين او يقيمهما
التي نصبهما هذا من المستحبات كذلك قال قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي. نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع ان فقت فيه. هذا المستحب او المندوب الخامس عشر من تعداد الشيخ ويغسل بذلك مما ربما فهمناه سابقا ضمنا قراءة المأموم في الصلاة السرية. كما قال الشيخ ونقل الشيخ نيار عن الرسالة ويقرأ مع الامام فيما
يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجر فيه. فالانصات اثناء قراءة الامام سنة في حق المأموم. وقراءته حال اصرار الامام مستحب من المستحبات فتوى قد عبر عن ذلك ايضا الشيخ كما قال الشيخ آآ البشار وتعبيره ايضا لطيف واقرأ باسرار الامام تربحين يعني تربح آآ مكتك هذا بقراءتك واجرك
على هذه القراءة قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو اذن وكذا رفع اليدين رفع اليدين عند الاحرام هذا المستحب السادس عشر وهو كما قال شيخ ان يضع يديه في السجود يعني وضع اليدين فاقتفي لدى السجود
لدى السجود يعني عند السجود او في السجود يعني ان يضع يديه حذو حذو اذنيه فهذا يعني هذه صفته كما مرت معنا صفة آآ الوضع اليدين اثناء التشهد فانه في اثناء السجود يضع يديه حذو اذنيه كما نقل عن ذلك او نقل ذلك
عن امامنا مالك رحمه الله تعالى يعني اورد ذلك الشيخ ميارة قال مالك في المدونة يتوجه بيديه الى القبلة يعني تكون اليدان لا مبسوطتان جهة اليمين ولا كذلك ايضا جهة
شمال انما تكونان جهة القبلة يتوجه بيديه الى القبلة ولم يحد اين يضعهما وقال في الرسالة تجعل يديك حذو اذنيك او دون ذلك ان هو اصلا حتى يعني المعنى الكلام لا يكون ذلك دقيقا يعني ما المقصود بان يوضع احد الاذنين؟ الاصابع ام الكفان؟ وضعهما عند الاذنين يتحقق بذلك المندوب لدى السجود حذو اذن
رفع اليدين عند الاحرام خذا. هذا المستحب او المندوب السابع عشر. يعني يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام ام فقط اذا اردت ان تكبر تكبيرة الاحرام الواجبة فيستحب ان يرفع المصلي ايا كان المصلي اماما فذا مأموما ان يرفع يديه حذو منكبيه
عند تكبيرة الاحرام لذلك قال رفع رفع اليدين عند الاحرام خذا. يعني عند الاحرام خذا هذا الحكم ويكون ذلك عند تكبيرة الاحرام. معنى ذلك ان غير تكبيرة الاحرام من التكبيرات الاخرى عند الركوع عند الرفع من الركوع عند السجود عند القيام للركعة التالية او حتى عند السجود وعند القيام من السجود وعند
القيام للركعة التالية لا يستحب ذلك على المشهور من اقوال المذهب والامر في ذلك واسع كما قال الفقهاء وقد اشار الى ذلك العلامة الطاهر ابن عاشور اشارة لطيفة في شرحه على الموطأ ان امامنا مالك هنالك احاديث وردت عنه صلى الله عليه وسلم فيها انه رفع يديه عند
عند الاحرام ولم يرفعهما بعد او لم يعد لرفعهما بعد وكما ورد عن بعض الصحابة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وارادت عنه كذلك ايضا احاديث انه رفعها صلى الله عليه وسلم
بغير ذلك الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله يشير الى ان امامنا مالك لما تعارضت عنده هذه الاحاديث وكان تعارضها قويا لان الاحاديث صحيحة رأى ان هذه الافعال غير تكبيرة الاحرام يعني رفع
في غير تكبيرة الاحرام لما كانت زائلة عن اعمال الصلاة وتركها لا يبطل الصلاة. لذلك لم يرى هذه الاحاديث يعني لم يعمل بها لدى السجود يعني وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو اذن وكذا يعني كذلك ايضا هذه الاشارة وكذا رفع اليدين عند الاحرام يعني لعل الكلام ها هنا فيه اشارة الى ان رفع اليدين كذلك يكون
حذو الاذنين لان هذا خلاف حذو الاذنين او المنكبين وعند رفع الكفين حذو المنكبين ستكون اطراف الاصابع حذو الاذنين وبهذا يكون حتى الجمع بين الروايات يأتي الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك يمكن ان يكون ايضا هذا الشطر من البيت راجعا في قوله وكذا. يعني راجعا في هذه الهيئة. هو مستحب ورفع
الدين في حد ذاته مستحب ويغسل بذلك ايضا كذلك ان يكون حذو الاذن رفع اليدين اه رفع اليدين عند الاحرام خذا. قال بعد ذلك رحمه الله تطويله صبحا وظهرا. سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين
هذا من المستحبات ويقصر بذلك ان السورة التي تقرأ بعد الفاتحة بعد ام القرآن وهي من السنن كما ورد معنى ذلك سابقا وقد علمنا ايضا ان تحقق السورة يكفي بالاتيان باي جزء من القرآن له معنى
ويكتمل به معنا ولو كان جزء اية ها هنا يقال يقال للمصلين اذا كنت في صلاة في بعض الصلوات فيستحب لك فيها التطويل. وهي صلاة الصبح والظهر. واذا كنت في صلاة العشاء فيستحب لك التوسط في القراءة يعني ان تقرأ
يعني قراءة متوسطة واذا كنت في المغرب والعصر فيستحب لك ان تقصر في القراءة. ما المقصود بالتطويل والتوسط والتقصير؟ هذا كما ذكر الفقهاء يعني ان اقرأ فيما يستحب فيه التطويل من طوال المفصل. يعني هذه السور التي يعني كثر الفصل بينها ويعني هي يعني كثر الفصل بين
يعني بينها كما قال يعني او سميت بذلك يعني لكثرة الفصل بين سورها كما قال ذلك العلماء وهذا المفصل اوله اوله اول وهذا المفصل يبدأ من سورة الحجرات. هذا المفصل كاملا. من اول الحجرات الى اخر المصحف الى سورة الناس. طوال المفصل يبدأ من الحجرات يعني من اول الحجرات الى اخر
سورة النازعات فهذا طوال المفصل هذا الذي يستحب كما قال الشيخ تطويله صبحا وظهرا تطوير صبحا وظهرا يقصد سورتين وهذا كما يسمي يعني كما اشار الى ذلك الشيخ لعله الشيخ من يرى ان ذلك بدأ الاشتمال يعني لا يطول الصبح والظهر
الصلاة كلها انما يغسل تطويل القراءة في سورة الصبح وكذلك في سورة او قراءة سورة الظهر فهذا هو المقصود ببدء الاشتمال يعني انه هذه هذا بدل من هاتين الكلمتين يعني انه يطول في اثناء قراءة السورة في هاتين الصلاتين. فتطويلها صبحا وظهرا يعني يقرأ من طوال مفصل يعني من اول الحجرات
الى اخر النازعات توسط العشاء يعني ان يقرأ من وسط المفصل وسيكون بعد النازعات يعني من سورة عبس الى اخر سورة الليل وقصر الباقيين وهما العصر والمغرب ويقرأ فيهما من قصار المفصل ويبدأ قصار المفصل من سورة الضحى الى اخر الناس. هذا المستحب
ويذكر الفقهاء في الوقت نفسه انه لا يندب التطوير الا للمنفرد او امام يعلم ان جماعته يطلبون هذا التطويل. والا فحينئذ سيكون التقصير في حقه افضل لاختلاف احوال المصلين واختلاف درجاتهم واختلاف طاقاتهم فان فيهم الضعيف وذا الحاجة كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم فيكون حينئذ هذا التطويل مضر
بالتقسيط توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الاخرى الان هذا تطويل العشاء اه تطويل العشاء آآ نعم تطوير العشاء هذا هذا المستحب الثامن عشر هذا المستحب الثامن عشر والتوسط كذلك عده الشيخ آآ تقصير
نعم هذا نعم تطويره صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالصورة الاخرى هذا هو المندوب التاسع عشر يعني كالسورة الاخرى انه كما يندب لك تطويل هذه القراءة في هذه المواضع من الصلوات في هذه الصلوات فانه يستحب
كذلك ايضا تقصير القراءة في الركعة الثانية عن القراءة الاولى يعني كالسورة الاخرى. يعني السورة الاولى تكون اطول من السورة الاولى. من السورة عفوا الثانية سورة الاولى تكون اطول من السورة الثانية كما يكون الحال مثلا بان يقرأ بعض المصلين او بعض الائمة في الركعة الاولى سورة الضحى وفي الركعة الثانية مثلا الم نشرح
لك صدرك فهذا هو المقصود في هذا المندوب كالسورة الاخرى كذا الوسطى اصطحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب هذا يعني كذا الوسطى هذا المندوب رقم عشرين او المندوب العشرون. يعني يقصد بذلك ايضا ان تقصر الجلسة الوسطى. يستحب ان تكون الجلسة الوسطى
قصيرة يعني انه يكتفى يقصر بذلك انه يكتفى فيها بالتشهد ولا يدعو بعد ذلك. هذا كذلك من المستحبات كذا الوسطى يعني كذلك الجلسة الوسطى لماذا نص على الوسطى لان الجلسة الاخيرة يستحب الدعاء بعدها فهذا من مواضع الدعاء. قال كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وفي الرفع
كب هذا المندوب الحادي والعشرون ويغسل فيه تقديم آآ يعني تقديم اليدين عند عند ارادة اه يعني تقديم اليدين على الركبتين عند ارادة السجود. الان الشخص هذا الذي هو راكع وقام من ركوعه واراد ان يسجد يستحب له اذا
فسجد ان يسبق او ان تسبق يداه ركبتيه. كما قال سبق يد وضعا سبق يد وضعا يعني اثناء الهواء الى السجود وفي الرفع الركب. نبدأ اولا بهذا المستحب الاول يعني الهيئة الاولى وهي تقديم اليدين على الركبتين وهذا عند السجود يعني عند ارادة السجود يعني انك حينما تخر ساجدا تضع يديك على الارض قبل
الى ركبتيك هذا كما قال الشيخ وضعا يعني عند سبق يد وضعا عند الهوي وفي الرافع عند ارادتك الرفعة يكون العكس التي بدأت اولا ترفع اخرا. فترفع ركبتيك قبل يديك
وهذا يعني كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني اذا سجل احدكم فلا يسجد او فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه كما
ورد ذلك علماؤنا هذا ما قد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من المندوبات ثم شرع بعد ذلك في المكروهات قائلا وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الثوب بدا. اول ما بدأ به رحمه الله تعالى التعوذ والبسملة وكلاهما يعني هذا يعني هذا لنقل الان هذا المكروه الاول وكذلك
ذكاء التعوذ هو المكروه الثاني من المكروهات. البسملة والتعوذ مكروهان في الفريضة. يعني يكره ان يأتي المصلي الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا في صلاة الفريضة. والكراهة ها هنا يذكرون ذلك في الفريضة. اما النافلة فالامر فيها اوسع. يعني يجوز ان في في النافلة
ان كان تركهما اولى فهذا من المكروهات المنصوص عليها المعتمد من الاقوال المعتمدة عندنا في المذهب. والبسملة ليست اية من الفاتحة. ليست اية من الفاتحة عندنا كذلك في المذهب في ذلك تفصيل هل ترجعوا الى القراءة او لا ترجعوا الى القراءة لكنها لا ترجع الى القراءة؟ لان الاحكام الشرعية لا ترجع الى القراءات. القراء يبينون ما يتعلق بوجوه القراءة لكن
احكاما شرعية نحن نتحدث عن كراهة هاونا. يستحب يكره يجوز. يجب يحرم هذه الاحكام انما ترجع للفقهاء فهي مسألة مذهبية لا لا يعني ليست كما ذكر بعض يعني العلماء كما اشار حتى الى ذلك العلامة العلوي وفي مراقي سعود وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق
المعتبر لكن ايضا كذلك رد على هذا الاعتبار علماء المذهب وذكروا ان هذه الاحكام لما او لما كانت متعلقة باحكام متعلقة بالصلاة فانها ترجع والى الفقه وليس الى القراءة وكرهوا بسملة تعودا في الفرض كما قال الشيخ في الفرض والسجود في الثوب كذا كور عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه
او في او في فمه. الثالث الان مما هو من المكروهات السجود على الثوب كما قال الشيخ. فالسجود على الثوب يعني المقصد ها هنا ان يباشر بيديه وكذلك بجبهته السجود
على الارض مباشرة والا يجعل في سجوده يعني نقول سجود على ملابسه عموما سواء كان ثوبا حتى حتى تشمل هذه الكلمة حتى ما بعد ذلك مما اورده الشيخ رحمه الله كون عمامة وبعضكم. يعني ان يباشر المصلي السجود ويضع جبهته على الارض. لا على ثوب ولا على غيره من الثياب لا على
ثوب ولا على عمام عمامة ولا على كور العمامة كور العمامة الكور ما يلف به هذا هو المقصود بالكور. يعني هذا هذا كذلك هذا اللي نقول الان هو الرابع مما عده الشيخ رحمه الله تعالى
والخامس من تعداده رحمه الله السجود على بعض كمه هذه كلها يعني احكامها متقاربة. فالسجود على شيء من ذلك مكروه. اذا كان لاجل الرفاهية اما اذا كان سجوده لاتقاء حر او برد او لسبب من الاسباب او عارض من العوارض كان يكون مثلا في مكان بارد ويخشى من مباشرة السجود فهذا
هنا لا كراهة في ذلك هذا من الخضوع والخشوع ومباشرة السجود في هذه الفريضة والمقصودة هنا طبعا يعني المقصد بذلك الجبهة بالدرجة الاولى وبعد ذلك كذلك اليد. اما الركبتان او القدمان فلا يطلب يطلب فيهما ذلك اذا كان قد لبس خفا او كان على عليه يعني ثياب من الثياب التي تغطي
فهذا من المكروهات كذلك ان يسجد على على الثوب وكذلك كون العمامة وبعض كمه ولنقل الان ان كل ما يكون من الملابس او ما يكون مما يحمله المصلي مما يمكن غترة عمامة سلهام
عباءة كل ذلك مما يكره عليه فيستحب له ان يباشر السجود بجبهته على الارض. ونفهم من ذلك اذا كان هذا مكروها. فكيف اذا حال ما وقع في مساجدنا او كثير من مساجدنا من هذا السجاد والاسفنج الذي كذلك يوضع تحت السجر فهذا من الرفاهية المكروهة بلا خلاف في ذلك. وكل ذلك ايضا مما ذكره الشيخ الثوب
امام وبعضكم ما لم يكن سميكا انما يكون يعني فيه طبقة او طبقتان فقط والا اذا كانت لفائف كثيرة او كان شيئا سميكا فان ذلك اذا كان يعني يحجب السجود من مباشرة السجود على الارض فانه يكون حينئذ حائل ومن الممنوعات المبطلات
قال كور عمامة وبعض كمه يعني لعل الشيخ يعني او لا اعرف ان كان هذا الضبط صحيحا يعني والسجود في الثوب كذا ينبغي ان يكون كوني عمامة وبعضكم يعني والسجود
والسجود في كور عمامة كذا كور عمامة وبعضكم. لكن لعل ذلك ايضا يكون يعني ابتداء ان هذا من المكروهات يعني والسجود يعني وكرهوا ان من المكروهات كذلك او كذا كون عمامة يعد مكروها. يعني كذا يعد كور عمامة مكروها. وكذا يعد بعض كمه مكروها. اذا اردنا ان نقدر
ذلك ولم اراجع يعني اعراب ذلك ولم اجد اشارة ايضا كذلك من الشيخ آآ ميارة رحمه الله تعالى هذا يعني المكروه الخامس. السادس وكذلك السابع كما قال الشيخ وحمل شيء فيه هذا السادس او
في فمه هذا كذلك السابع من المكروهات يعني ان يحمل شيئا وحمل شيء فيه ما هو اخر مذكور هو كمه او في فمه كلاهما من المكروهات كلاهما مما يكره ان يحمل فيه المأموم شيئا في فمه او في كمه كمه يعني ان يكون صاحب اكمام واسعة
كما ربما هو الحال في عدد يعني من او في ثياب عدد من البلدان ان تكون اكمامهم واسعة فيحملون شيئا من هذه الاشياء في اكمامهم فتكون واسعة كثيرا مثلا اهل السودان وكذلك حتى اهل الصعيد
هذا من المكروهات وكذلك من المكروهات ان يحمل شيئا في فمه. يعني يحمل ليس طعاما حتى يحمل مثلا حجرا يحمل قطعة معدنية. يحمل مثلا هذا ان يكون قد قد خرج مثلا من طبيب اسنان وقد اعطاه ووضع في اسنانه شيئا من القطن او يعني هذه المواد وهو يحمل شيئا في فمه هذا كله
من المكروهات كله من المكروهات. وهذه الكراهة يعني انما هي ايضا في كون هذه الاشياء لا تمنعه من الاركان. يعني حمله شيئا في كمه ويمكن ان يؤدي السجود بلا مشقة والركوع بلا مشقة وان يضع يده كذلك على الارض دون ان يشغله ذلك. متى ما كان هنالك شيء يمنعه من من الاركان
فيكون حمله حينئذ مبطلا للصلاة. يكون حمل شيئا في فمه ويمنعه من اخراج الحروف اخراجا صحيحا فيكون حينئذ هذا الحمل مبطلا. فكلامها هنا في حمل ما كان في فمه او في كمه لا يكون مبطلا عفوا لا يكون مانعا من اه من الاتيان بالاركان. قال بعد ذلك رحمه الله قراءة لدى السجود
والركوع هذا ثامن المكروهات يعني قراءة القرآن لدى السجود والركوع هذا من المكروهات كله من المكروهات لان موضع الركوع والسجود انما هو موضع موضع تسبيح كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فقراءة القرآن في الركوع والسجود بين المكروهات
من المكروهات في الركوع هذا واضح فلا ان يقرأ شيئا من القرآن في في الركوع لانه ليس موضع قراءة وليس حتى كذلك موضع دعاء انما الكلام عن السجود ها هنا انه يسجد مثلا ويقرأ قل هو الله احد ويقرأ اية الكرسي هذا من المكروهات لكن لو اتى بشيء من القرآن وهو فيه دعاء كقول الله تبارك وتعالى ربنا اتنا
دنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا لا اشكال فيه. لانه دعاء ولم يقصد بذلك قراءة القرآن
لدى السجود ما لم يكن ما قرأه من القرآن دعاء وكذلك الركوع وهو مطلق. لان لان الركوع لا يدعى فيه فلا يقرأ فيه شيء من القرآن انما محله ها هنا يعني محل وها هنا التسبيح فقط قال بعد ذلك تفكر القلب بما نافى الخشوع هذا هو التاسع
وقال عنه الشيخ ميارة تفكر القلب بما ينافي الخشوع من امور الدنيا وتذكرون فيما مر معنا في الفرائض في تعداد الشيخ ميارة تعداد عفوا الشيخ ابن رحمه الله تعالى لما قال والسجود بالخضوع. وانه عد الخضوع من الاركان على ما قد سار عليه كذلك عدد من الفقهاء بان الخضوع او الخشوع من اركان
الصلاة فلعله ها هنا اراد ان يبين ان ما كان من التفكر في امور الدنيا. اولا هم يذكرون ان التفكر ها هنا يعني في امور الدنيا وفي امر دنيوي كما قال الشيخ تفكر القلب
في الخشوع من امور الدنيا والا فان التفكر في امور الاخرة فذلك ربما يكون ممن يعني ان يتفكر في الاية التي يعني التي يقرأها او التي قرأها الامام فليس هو الكلام عن ذلك. فالكلام ها هنا عن التفكر في امر من امور الدنيا. فهذا من المكروهات على كل حال هو معدود من المكروهات. على اعتبار
يعدي الخضوع او الخشوع من اركان الصلاة او ليس من الاركان فالتفكر بامر دنيوي من مكروهات الصلاة لكن ذلك ايضا مقيد بماء لم يشغله عن صلاته بحيث لا يدري كم صلى او لم يدري
فاذا كان هذا التفكر بامن دنيوي شغل هذا المصلي المتفكر بالامر الدنيوي عن صلاته فلم يعد يدري ما صلى فان هذه الصلاة تكون باطلة. قال بعد ذلك هذا يعني المكروه عفوا المكروه المكروه العاشر العبث يعني ان يعبث بشيء من ثيابه بلحيته بغترته بعمامته فكل ذلك من المكروهات
انه يشغل عن عن الصلاة والالتفات كذلك الالتفات الالتفات يعني اثناء الصلاة هذا المكروه الحادي عشر والالتفات كذلك من المكروهات وفي ذلك مراتب يذكرها الفقهاء مجرد تحويل النظر في الصلاة يمينا وشمالا من غير التفات بالعنق هذا لا شيء فيه
الالتفات بالعنق يمينا وشمالا من هنا تبدأ الكراهة ها هنا اذا كان ذلك لغير حاجة في الالتفات اذا اذا كان ذلك بالعنق يعني يلتفت برأسه يمينا او شمالا لم يكن التفاته لاجل ان ينظر مثلا في في حال الامام هل ركع او سجد فهذا لا اشكال في في الالتفات ان يلتفت وهو قد شك الان الامام في تشهد وهو بعيد عنه
فلا اشكال في هذا الالتفات. فاذا التفت لغير حاجة بالعنق يمينا او شمالا كان هذا الفعل مكروها. وكذلك ايضا اذا التفت بصدره او بجميع بدنه ولا وتزال رجلاه جهة القبلة فهذا مكروه وهو يعني حالة يعني اشد من الحالة السابقة فهذا فيه التفات بصورة او بجميع البدن. تبطل الصلاة اذا تحول
طبعا ربما مر ذلك معنا سابقا اذا تحول بقدميه عن القبلة فان صلاته تكون باطلة. وعبث والالتفات قال والدعاء اثنى قراءة كذا هذا يعني مما فهمناه قبل قليل. اذا ان يعني قراءته لدى السجود والركوع قال والدعاء
اثنى قراءة يعني اثناء القراءة يعني اثناء او في محل القراءة وكذلك اثناء او او حين الركوع هذا لنقل الان الثاني عشر الثاني عشر يعني الدعاء اثناء القراءة وكذلك اذا ركع فهذا ليس يعني محله اثناء قراءة يعني اثناء القراءة ليس محل الدعاء وكذلك اذا ركع ليس محله الدعاء فان الدعاء ها هنا فان الدعاء
خاص بالسجود وان الركوع يعني من آآ يعني من احكامه المتعلقة بالتسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعبث والالتفات والدعاء اثنى قراءة يعني والدعاء اثناء القراءة وكذلك الركعة واقصد هنا طبعا ايضا كذلك اثناء القراءة يغسل بذلك الفقهاء ها هنا يعني الدعاء اثناء القراءة يعني قبل الفاتحة
وبعد الفاتحة وقبل السورة واثناء السورة كل ذلك من مواضع حتى لو مرت به اية عذاب او اية نعيم كل ذلك مما يكره فيه الدعاء في المذهب عندنا. قال تشبيك نو فرقعة الاصابع التشبيك ها هنا هذا التشبيك الثالث عشر
من المكروهات والرابع عشر هو فرقعة الاصابع تشبيك الاصابع تشبيكها يعني ان ان ان يشبك بين اصابعه فهذا كذلك من المكروهات وكذلك فرقعتها يعني تشبيك الاصابع كما يذكر الفقهاء وكذلك الفرقعة لمنافاتها الخشوع والادب مع الله تبارك وتعالى. فالتشبيك ليس من هيئة الصلاة وكذلك الفرقان
اشد وبل ان امامنا مالكا ذكر يعني آآ يعني مما ورد عنه انه يكره كذلك حتى الفرقعة اثناء يعني حتى يعني في خارج الصلاة اثناء ويعني مكثي في المسجد وان كان قد فقهاء يعني ذكر فقهاؤنا ان يعني فرقعة فرقعة الاصابع في غير الصلاة لا كراهة فيه ولو كان ذلك في المسجد الا انه
خلاف الاولى فلا يفقع حتى ولو كان خارج الصلاة طالما كان في المسجد تشبيه هنا وفرقعة التشبيك هو فرقعة الاصابع قال تخصر هذا التخصر هو الخامس عشر يعني وضع يديه على خاصرته فهذا من المكروهات يعني اولا كما يقول الفقهاء لانه يعني فعل مناف لافعال الصلاة فليس
فهو من هيئة الصلاة. هيئة الصلاة التي وردت قبل قليل في اثناء القيام هي السدل او حتى القبض. فاي شيء يكون فيه خلاف سيكون مكروها. وهو ايضا كذلك من فعل المتكبرين وفعل من لا
المروءة له كما يقول ايضا الفقهاء وهو ايضا كذلك مما يذكرون انه من افعال اليهود فرقعة الاصابع فرقعة الاصابع تقصر قال تغميض عين تابع وتغميض عين تابع تشبيك نو فرقعة الاصابع تخصر تغميض عين تابع هذا
المكروه السادس عشر من مكروهات الصلاة يعني ان يغمض بصره وان يغمض بصره. هذا كما قال الشيخ يعني يكره يعني قيل لان لا يتوهم انه مطلوب في الصلاة اما اذا كان هنالك تشويش يخشى يعني منه فانه يعني اذا كان هنالك او خاف حتى من وقوع بصره على شيء محرم او ما يشغله عن الصلاة فله ان يغمض عينيه لكن لا
يفعل ذلك اذا اراد التغميض لاجل الخشوع او انها هيئة مطلوبة من المصلي بذلك نكون بحمد الله تعالى قد اتينا على المندوبات وكذلك ونشرع بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه فيما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الفصل المقبل في الصلوات كما قال يعني فصل
وخمس صلوات فرض عين وسيذكر احكام يعني احكام صلاة الجنازة وما بعدها من اه احكام الصلاة والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد