الانتقال إلى المحتوى

(41) الباب (1و2): في الاجتهاد وشروطه .. - الفن الخامس في الاجتهاد ... | تقريب الوصول إلى علم الأصول

التعليقات

عدد التعليقات المعروضة: 1
@مسعودجوغي

بارك الله فيكم سيدي و جزاكم الله خيرا و نفع بكم و بعلومكم في الدارين ❤❤

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام الشهيد ابن جوزي الغرناطي رحمه الله وتعالى وفي هذا المجلس نشرع في الفن الخامس من فنون الكتاب الخمسة اخر فنون هذا الكتاب الخمسة

التي صرنا فيها بحمد الله تبارك وتعالى بدءا من المقدمة التي قدم بها ثم الفن الاول في المعارف العقلية والفن الثاني في المعارف اللغوية الثالث في الاحكام الشرعية والفن الرابع في ادلة الاحكام وبما كان في كل فن من ابواب عشرة اقام عليها كل فن فالفنون الخمسة

تحت كل فن من هذه الفنون عشرة ابواب كما رتب ذلك الامام رحمه الله تعالى. هذا الفن الخامس هو اخر فنون هذا الكتاب وما ادرجه في هذا الفن من المباحث كما ذكر ذلك الفن الخامس في الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض

الترجيح هي اخر ما يتحدث كذلك عنه الاصوليون في مصنفاتهم في مؤلفاتهم في شروحهم اه مر معنا في اوائل هذا الكتاب تعريف علم اصول الفقه. ومن بين التعريف التي ربما اوردتها وذكرتها وكان

من بين تلك التعاريف ان اصول الفقه هو دلائل الفقه او ادلة الفقه الاجمالية. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد او حتى كما عرفه العلامة العلوي اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد

من شرط وضح ويطلق الاصل على ما قد رجح وهي ثلاثة مباحث او ثلاثة جوانب يتحدث عنها الاصوليون في هذا التعريف اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية بحمد الله تبارك وتعالى قد انتهينا وفرغنا من ادلة الفقه

باجمالي ادلة الفقه هي الاصول نفسها التي تعرفنا عليها وكان اخر الكلام عليها في الفن الرابع في ادلة الاحكام بمختلف الادلة ومستوياتها يعني قبولا واختلافا وردا وكيفية الاستفادة منها هو ما يسميه المتأخرون التعارض والترجيح او التعادل والتراجيح بحسب اصطلاحهم. فهذا

مبحث كيفية الاستفادة منها فان الادلة قد تتعارض فيما بينها او قد تتعادل يعني تتساوى فيما بينها فكيف يرجح الاصولي او يرجح فقيه عفوا يرجح الفقيه دليلا على دليل اخر. وحال المستفيد هو ما يتحدث فيه عن المجتهد

وشروطه لانه هو القائم بعملية الاجتهاد فيما مر معنا في الاستنباط في بيان دلالة الدليل من حيث بيانه ودلالته ومن حيث الاستنباط منه ومن حيث تقويته او رده وغير ذلك. وحينما يتحدثون عن المجتهدين يتحدثون عن مقابله وهو المقلد. وحينما يتحدثون

عن الاجتهاد والتقليد يتحدثون عن الفتوى والاستفتاء وما وما يتعلق بهذه المسائل. لذلك هذا الفن الذي ختم به الامام رحمه الله تعالى ونسأل الله كما يسر لنا البدء والشروع فيه والوصول الى هذا الباب او هذا الفني ان نسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمامه. فاذا ما

الامام رحمه الله تعالى ابن جزير هو ما يختم به الاصوليون عادة كتبهم. قال رحمه الله تعالى الباب الاول في الاجتهاد وعرف الاجتهاد بقوله وهو استفراغ الوسع في النظر في الاحكام الشرعية. الاجتهاد

مأخوذ في اللغة من الجهد او من الجهد والمقصود بذلك في المعنى اللغوي هو بذل الانسان جهده او طاقته في ما كان فيه مشقة. كما جاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى والذين لا يجدون الا جهدهم. هذا الجهد اذا هي عملية فيها

بذل لعمل واستفراغ لوسع فيما كان فيه مشقة. فلا يقال بذل الجهد او الجهد لا يقال في عمل شيء يسير اذا كان هذا هو معناه اللغوي فان معناه الاصطلاحي كذلك ايضا قريب من معناه اللغوي. لذلك قال وهو يعني الاجتهاد

الوسع في النظر في الاحكام الشرعية. يعني ان يبذل الفقيه او المجتهد الفقيه هو المجتهد في علم الاصول بمعنى واحد. يعني حينما نقول فقيه يعنى به في كتب الاصول المجتهد. وحينما يقال المجتهد يعنى به كذلك على الاطلاق. يعني بلا قيد انه يقصد به المجتهد المطلق

وليس المجتهد المقيد الذي يسمى مجتهد المذهب او مجتهد الفتوى. فاذا نحن الان نتحدث عن المجتهد المطلق كامثال الائمة الكبار من من كان منهم مجتهدا او من ائمتنا الفقهاء المتقدمين ممن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق. هذا الفقيه او هذا المجتهد

يجب عليه ان يبذل طاقته الكاملة طاقته الكاملة يعني اقصى ما يستطيع الوصول اليه من بذل الجهد في ماذا؟ في النظر في الادلة التي ستوصله الى الاحكام واستفراغ الوسع استفرغ كل وسعه بحيث لا يقع عليه بعد ذلك لوم ولا عتب بانه مثلا بذل كما يقال سبعين

في المائة من الجهد وكان يمكنه ان يبذل اكثر من ذلك وان ينظر كذلك في ادلة اخرى لم ينظر فيها وانما نظر من حيث جهده هو ونظره يعني من حيث الفكر بلغ اقصى ما يستطيع وكذلك نظر في كل الادلة بذل واستفرغ استفرغ يعني لم يبقى شيء من جهد

ومن طاقته ومن عمله ومن وسعه. في ماذا؟ قال في النظر في الاحكام الشرعية. يعني في النظر في الادلة التي ستوصله الى الاحكام الشرعية الغاية عندنا هو الوصول الى معرفة حكم الله تبارك وتعالى الذي مر معنا في الفنون المتقدمة في مواضع كثيرة. نحن

اذا نصل الى ما هو الخطاب الشرعي؟ هو او الحكم الشرعي عفوا ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا او وضعا او هو يعني المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. ما هو خطاب الله تبارك وتعالى او ما هو الحكم الشرعي هو خطاب الله؟ الحكم الشرعي هو الايجاب

الندب والاباحة والكراهة والحرمة او التحريم. هذا المجتهد يريد الوصول الى تقرير حكم متعلق بفعل من الافعال من افعال المكلفين حيث بحيث يقول انني استفرغت النظر بذلت جهدي استفرغت وسعي وقلت بان حكم هذه المسألة حكم هذه المعاملة

حكم هذا العقد بانه واجب يعني لو كان يقصد عبادة او ان مثلا يعني عملا من الاعمال هو واجب او انه مندوب او انه داخل في دائرة مباحة وهذا العقد مثلا عقد مباح او

انه عقد محرم داخل في الربا هذا هو المقصود بالاجتهاد ومعنى الاجتهاد وهو بذل الجهد او استفراغ الفقيه او استفراغ المجتهد طاقته وسعه بحيث لا يبقى بعد ذلك ما يكون من العمل والنظر

وهذا يعني امر يعني واجب يعني واجب عليه ان يستفرغ طاقته وان يستفرغ جهده حتى لا يكون عليه بعد ذلك لوم وكذلك ايضا في قول الله تبارك وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار فاتقوا الله

ما استطعتم. اذا هو استفراغ الوسع في النظر في الاحكام الشرعية قال وهو واجب عند مالك. وجمهور العلماء نعم هذا هو الاصل اصلا على جميع المسلمين انهم يجب عليهم النظر. يجب عليهم بذل الجهد. يجب عليهم استفراغ الوسع. لكن الانسان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فعند

العجزي عند عدم القدرة وعند عدم الاهلية وعند عدم التمكن ينزل الانسان من رتبة الاجتهاد الى رتبة التقليد كما هو حالنا. لكن هذا هو الاصل فمن عجز هذا الاصلي ونزل عن هذه الرتبة الى منزلة اخرى لا يخاطب الان بالاجتهاد انما فرضه سيكون يعني التقليد فاسألوا اهل الذكر

لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. هؤلاء القوم الذين لم ينفروا لم يبذلوا لم يتفرغوا طلب العلم والتفقه في الدين فحقهم ها هنا انهم سيستمعون فاسألوا اهل الذكر

ويعني وغير ذلك من الايات والاحاديث التي فيها سؤال اهل الذكر. اذا وهو واجب يعني استفراغ الوسعي لنقل استفراغ الوسع هو واجب او ان الاجتهاد كذلك ايضا هو عند مالك وجمهور العلماء على تفصيل نذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى سيأتي. قال بعد ذلك فروعنا الاول لا خلاف في جواز

هذي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اجتهاد غيره في زمانه فان كان غائبا عنه جاز وان كان حاضرا معه ففيه خلاف. فهذا يقصد فيه الامام رحمه الله تعالى

ايراد مسألة يذكرها الاصوليون في هذا المبحث في هذا الباب في هذا الكتاب في هذا الفن وهو حكم جواز عفوا حكم اجتهاد الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشرع وصاحب الوحي هل يجوز الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه

وسلم طيب واذا كان يجوز او لا يجوز وقع او لم يقع بالتفاصيل والخلاف والتفاريع التي يذكرونها هل هو واقع او غير واقع؟ هل هنالك ايضا فرق بين من كان حاضر

معه في مدينته وبحضوره صلى الله عليه وسلم او كان غائبا عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك خلاف كبير بين الاصوليين. منهم من ان اجازه مطلقا اجاز الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه وسلم مطلقا ما معنى يعني سواء كان حاضرا

يعني حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة او كان غائبا عنه. وسواء كان كذلك ايضا فيما يتعلق بالفتوى او بالقضاء اذا كان قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم

القضاء وكذلك ايضا في امور الدين وامور الدنيا كما يعني يسميها الاصوليون يعني امور الحرب وامور السياسة. كل ذلك يعني من اجاز ذلك اجازه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا ومنهم من اجاز ذلك يعني فصل جواز ذلك للغائبين يعني ممن بعثهم النبي صلى الله

وسلم قضاة وولاة او حتى كذلك كانوا غائبين عنه ولو لم يكونوا يعني ممن تولوا ذلك ومنهم من ايضا فصل بان ذلك اذا كان فيه اذن يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يعني للصحابي بالاجتهاد. لذلك قال لا خلاف في جواز

بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امر واضح بعد وفاته. اليوم اكملت لكم دينكم وانقطع الوحي يعني في بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هنا وايضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الاعلى ويجب على كل انسان ها هنا ان يعني ان يسعى الى حكم الله تبارك وتعالى فيكون ها هنا

داخلا في الاية فاعتبروا يا اولي الابصار ويعني آآ او يعني كذلك ايضا فلولا نفر من كل فرقة منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم غير ذلك من الايات التي تكون فيها او يكون فيها يعني دلالة على الاجتهاد ودلالة على الاستنباط يعني والاجتهاد. لا خلاف

بجواز الاجتهاد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مسألة يعني قدم قدمها وصدر بها. قال اما اجتهاد غيره في زمانه فان كان غائبا عنه جاز. هو الان كانه يرى

انه اذا كان غائبا عنه جاز واستدل يعني لهذه المسألة يعني الاصوليون بقصة سيدنا معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمني وهذا لعله تكرر معنا كثيرا في المجالس السابقة لما سأله النبي كيف تقضي او كيف تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد فبسنة

سئل قال فان لم تجد قال اجتهدوا رأيي ولا الوا فهذا يعني كان من اقراره وايضا ما اقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاجتهادات التي كانت من بعض الصحابة في قصصهم وسراياهم التي

يعني بعدما عادوا رفعوها الى النبي صلى الله عليه وسلم وربما حتى قصة بني قريظة لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فاقر كلا الفريقين على اجتهاده فهذا اجتهاد كان في

منهم من قدم العصر وصلاها في الطريق لانه فهم مقصدا من مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل ومنهم من اخرها الى وصوله الى بني قريظة ان ذلك انما كان امرا منه صلى الله عليه وسلم بالصلاة في ذلك الموضع. قال وان كان حاضرا معه ففيه خلاف. هذا الذي ذكرته قبل قليل ففيه خلاف اذا كان حاضرا معه

مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا فيه خلاف؟ لان بعض يعني الاصوليين ذكروا انه لا فائدة من هذا الاجتهاد. لان اولا يعني مما مما يعني ايضا ونستدل به انه لو كان موجودا هذا الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه وسلم من الصحابة بحضوره وفي زمانه صلى الله عليه وسلم لنقل الينا وهذا لم ينقل

يعني لم ينقل الينا انه ان هنالك من اجتهد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبحضوره. ومع ذلك اجيب عن هذا يعني الاستدلال بانه

كان موجودا وعدم النقل لا يدل على عدم الوجود ربما كان ذلك لقلته. وايضا كذلك ايضا ربما لان ذلك ايضا كان لسهولة الوصول الى النبي صلى الله عليه لماذا يجتهد الصحابي وعنده المنبع وعنده الاصل فيذهب اليه يعني كما يقال لا اجتهاد مع النص لماذا يجتهد يقيس او يجتهد باجتهاد

عنده والنص موجود اليه وموجود عنده. والمعين كذلك قريب منه. وايضا كذلك ربما مما يجاب في مثل ذلك ان مما اجاب به الاصوليون طبعا ان ان هذا مثلا كان ربما ان ان الصحابي يجتهد وبذل الوسع واستفرغ يعني طاقته ووسعه في الوصول الى درك الحكم الشرعي لكنه لم يصل فذهب بعد ذلك الى النبي

صلى الله عليه وسلم ليظهر له ليظهر له مثل ذلك وهذا يعني استدل له آآ يعني من قال بجواز آآ يعني بجواز الاجتهاد في حضوره صلى الله عليه وسلم بقصة تحكيم النبي

صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد ابن معاذ في بني قريظة وقال له بعد ذلك ايضا اني لقد اصبت حكم الله فيهم او او كما قال له صلى الله عليه وسلم ايضا ما جاء من الايات يعني

في الامر وآآ يعني غير ذلك من الايات والادلة التي يعني كان فيها اجتهاد وحتى هذه اجيب يعني من استدل بهذه الايات اجيب بانه يشاورهم في الامر يعني في امورهم

السياسة وفي امور الحرب ونحو ذلك وليس في امور الدين. على كل حال مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان كان غائبا جاز لانه سيكون حينئذ داخلا في عمومي يعني قول الله تبارك وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار فهو يعني واجب عليه موكول الى اجتهاده وفيما يعني كلفه الله تبارك وتعالى به مما يستطيع

هو مما يقدر عليه. اما اجتهاد غيره في زمانه فان كان غائبا عنه جاز. ان كان غائبا عنه جاز وان كان حاضرا معه ففيه خلاف. قال الفرع الثاني قال قال الشافعي وابو يوسف وغيرهما يجوز ان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد وقال اخرون لم يكن متعبدا به لان الوحي يغني عن

وهذا كذلك ايضا مما وقع فيه الخلاف في جواز الاجتهاد منه هو صلى الله عليه وسلم والدليل الواحد الذي يستدل به يعني الدليل الواحد نفسه يمكن ان يستدل به الفريق الاول الماء المجوزن لاجتهاده صلى الله عليه وسلم او يعني القائلون بوقوعه

ندل به كذلك ايضا المانعون من اجتهاده صلى الله عليه وسلم. يعني في مثل قول الله تبارك وتعالى اولا من اجازه من اجاز الاجتهاد وان النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه في ذلك منهم من اجازه على الاطلاق ومنهم من كذلك ايضا فصل فيه بان اجتهاده انما كان في امور السياسة والحرب

وما كان من امور الدنيا وما كان من امور الدين فان ذلك لم يكن منه فيه صلى الله عليه وسلم اجتهاد. هو داخل صلى الله عليه وسلم ممن اجازه بالاطلاق داخل في

قول الله تبارك وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار واذا كان ذلك كانت هذه الاية عامة ويدخل فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وامته وهي رتبة شريفة بين الله تبارك وتعالى مقامها

وفضلها في هؤلاء العلماء المجتهدين لا يمكن ان يكون من كان تابع للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة او من عموم امتي يكون في رتبة افضل يعني واعلى منه صلى الله عليه وسلم ويكون يعني هو له شرف الاجتهاد وله

كذلك اجر الاجتهاد ولا ينال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهو داخل في مثل ذلك آآ من اجازه دخل يعني استدل بقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى نعم هو اجتهد عليه الصلاة والسلام لكن اجتهاده مؤيد بالوحي

بانه لو انه وقع منه اجتهاد ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في خطأ في الاجتهاد فيما لو وقع منه مثل ذلك فان الوحي لن يؤيده ولكن هو صلى الله عليه وسلم

يعني كما وصفه الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى. لذلك من منع الاجتهاد عنه او عليه صلى الله عليه وسلم يعني منع وقوعه منه صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الاية بانه يعني حين حينما يجتهد فان اجتهاده وانما يكون بوحي من الله تبارك وتعالى لا باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم من

او من اجازك كما ذكرت يعني من منع او اجاز استدل بعدد من الايات وكلها يعني بعدد عفوا من الادلة وكل ذلك ايضا يعني محل نظر وجواب بين الفريق الفرع الثاني اذا قال الشافعي وابو يوسف وغيرهما يجوز ان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد. وقال اخرون لم يكن متعبدا به لان الوحي يغني عن الاجتهاد

وحينئذ كما يقال يصار الى النص لان يعني لانه لا يصار الى الاجتهاد في في في مراتب الاجتهاد يعني ونحن علمنا ان النص مقدم على القياس فلا الى الاجتهاد يعني باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم مع وجود النص

قال بعد ذلك الفرع الثالث اذا نقل عن المجتهد قولان. فان علم التاريخ عد الثاني رجوعا عن الاول وان لم يعلم حكي عنه القول ولم يحكم عليه برجوع انتهى من اجتهاده صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك اجتهاد اصحابه في زمانه صلى الله عليه وسلم. يتكلم الان في هذا الفرع الثالث

عن اجتهاد المجتهد الواحد في المسألة الواحدة بقولين اذا نقل عن المجتهد قولان الاحظ كذلك ايضا تقرير الامام رحمه الله تعالى لما قال فان علم التاريخ علمنا ان هذه المسألة كانت متقدمة المسألة الاولى كانت متقدمة ثم

ثم بعد ذلك كانت المسألة الثانية متأخرة علمنا التاريخ بان هذه مثلا افتى فيها في السنة مثلا يقول الامام مالك يعني كان مثلا قد افتى فيها في سنة مئة وثلاثين والاخرى مثلا مئة سنة مئة وخمسين. هكذا يعني افتراضا على كل حال. علمنا المتقدمة والمتأخر. هذا لا يذكر بالسنوات. وانما يذكر باننا نعلم

هذا يعني القول ذكره الامام مالك اولا ثم بعد ذلك صار الى قول اخر. لكن ما الذي قرره الشيخ رحمه الله؟ قال فان علم التاريخ عد الثاني رجوعا عن الاول. اذا القول

الاول سيكون مرجوعا عنه والقول الثاني مرجوعا اليه. اذا سنعتمد القول الثاني كأن الان التقرير بان القول الثاني سيكون ناسخا للاول او ان الاجتهاد الثاني سيكون ناسخا للاجتهاد الاول هذا رأي الامام ابن

ابن جزير رحمه الله قال وان لم يعلم حكي عنه القولان وهذا كذلك ايضا واضح. لم نعلم اي اي القولين كان اسبق سنحكي عنه القولين. قال ولم يحكى عليه برجوع لم نحكم بان هذا القول سيكون فيه رجوعا منه عن القول السابق. لكن هذا الذي قرره الامام رحمه الله تعالى ابن الجزيء ايضا قرره غيره يعني من الائمة

يعني السابقين منهم الامام الشاطبي رحمه الله تعالى. هذه المسألة اولا يعني مسألة واردة بكثرة عن الائمة السابقين رحمهم الله تعالى عن جميع الائمة بل حتى كذلك من سبق سبق الائمة من الصحابة ممن علم عنهم رجوعهم في اجتهادهم فيما كان قد فيما كانوا قد

الصحابة في كثير من المسائل نقل عنهم الرجوع الى قول اخر يعني الرجوع او اجتهاد جديد مخالف للاجتهاد السابق الذي اجتهدوه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سيدنا ابو هريرة بل سيدنا عمر ابن الخطاب الذي كان يعني اشهر يعني اشهر عبارة نقلت عنه تلك على ما

وهذه على ما نقضي في يعني في في في مسألة في مسألة من مسائل المواريث رضي الله تعالى عنه. اه الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه مما هو معروف عنه. في يعني فيما ينقل عنه فيما هو معروف عنه

اه في مذهبه في مسألة القديم والجديد بانه لما كان في العراق كانت له اجتهادات ولما نزل في مصر واستقر فيها كانت له اجتهادات اخرى اخرى مخالفة للاجتهاد الاول. الامام ابو حنيفة كذلك ايضا ورد عنه رجوعه في كثير من المسائل وهذا يعني كما كان يستشير بذلك ائمة المذهب الحنفي

بانه انما كان ذلك لسعة علمه كما يروى عن يعني يروى عنه ذلك انما يرجع الفقيه اذا اتسع علمه. امامنا مالك رحمه الله تعالى ورحم علماءنا ورضي عنهم كانت له كذلك ايضا في المسألة الواحدة

يعني كان كان له في المسألة الواحدة قولان او حتى كذلك اكثر من قول. وهذا في المذهب المالكي عندنا في كثير من المسائل. لا نتكلم عن توقفه رضي الله سأل عنه انما نتحدث عن وجود قولين له في مسألة واحدة. وحتى هذان القولان في المسألة الواحدة كان يتعامل معهما الفقهاء

بالاجتهاد المستأنف لا يتعاملون مع ما ذكره الامام رحمه الله تعالى هنا يعني بانه اذا علمنا التاريخ انما يعني يعني ينصون بان هذا القول قول مالك والمرجوع عنه المرجوع عنه يعني انه متروك. والقول الثاني هو المرجوع اليه يعني انه المرجوع اليه انهم رجعوا اليه

ومرجوع عنه ومرجوع اليه يعني انهم باجتهادهم انما قرروا احد القولين. على كل حال يعني الذي ذكره الشيخ ابن جوزيه رحمه الله تعالى كما ذكرت ومسألة ذات خلاف كبير يعني بين الاصوليين رحمهم الله تعالى كيف يتعاملون مع هذه يعني

الاقوال وكيف هو كذلك ايضا حال المقلد في تعامله مع اقوال امامه هل تكون في حقه مثل التعارض يعني بين الادلة في يعني في في المسألة الواحدة يعني هذا من الخلاف الكبير الذي يعني كان بين الاصولين يعني رحمهم الله تعالى يعني من اكثر المواضع

ربما من اراد ان يرجع اليها في تحرير هذه المسألة ما اورده العلامة الونشرسي رحمه الله في المعيار المعرب فقد اورد عددا من الفتاوى التي كانت تبعث غرناطة الى يعني بعض الائمة الى يعني الشريف التلمساني وكذلك الى الامام الشاطبي والى الائمة الامام ابن عرفة رحمه الله تعالى الجميع. الامام الشاطبي مثلا يعني مما

يعني ذكر في يعني هذه المسألة وكان رأيه هو يعني يعتبره مثل ما كان ايضا رأي الامام ابن جزيلمة رحمه الله تعالى انه لا يعتد بالخلاف في هذه المسألة ولا يعتد بما رجع عنه ويعتبر حين

اذا الرأي الثاني ناسخا للاول كما قال ذلك هو رحمه الله قال اختلاف الاقوال بالنسبة الى الامام الواحد بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما افتى به الى خلاف فمثل هذا لا يصح ان يعتد به خلافا في المسألة لان رجوع الامام يعني القول الاول الى القول الثاني اطراح منه

ونسخن له بالثاني وفي هذا من بعض المتأخرين تنازع والحق فيه ما ذكر اولا هو الان يرجح بان اذا وذكر ان هنالك تنازل وهذا كذلك ايضا فعلا تنازع وخلاف كبير كما ذكرت قبل قليل. والذي رجحه هو ان الحق ما ذكره يعني بان القول الثاني سيكون ناسخا للقول الاول. هذا رأي الامام الشاطبي

الامام الشريف التلمساني شيخه له قبل ذلك ايضا رأي اخر مخالف لرأي الامام الشاطبي لرأي الامام ابي اسحاق رحمه الله حيث ذكر يعني الامام الشريف التلمساني في احد اجوبته التي نقلها العلامة المنشريسي الامام

رحمه الله تعالى الجميع قال اذا علم المتأخر من قوله الامام فلا ينبغي اعتقاد انهما كاقوال الشارع بحيث يلغى الاول البتة الشارع واضع ورافع لا تابع. فاذا نسخ الاول رفع اعتباره اصلا. وهذا مر معنا في باب النسخ. وامام المذهب لا واضع

ولا رافع بل هو في اجتهاده طالب حكم طالب حكم الشرع. متبع لدليله في اعتقاده وفي اعتقاده ثانيا انه غالط في اجتهاده الاول يجوز على نفسه في اجتهاده الثاني من الغلط ما اعتقده على اجتهاده الاول ما لم يرجع لنص قاطع يعني. من الذي جعلك تظن

لا تظن عفوا تقطع بان اجتهادك الثاني سيكون هو الصواب واجتهادك الاول هو الغلط. ربما يكون كذلك حتى الاجتهاد الثاني هو غلط لانه في النهاية يعمد الى ظن. لذلك ماذا قال؟ قال ما لم يرجع

قاطع وكذلك مقلدوه يجوزون عليه في كلا اعتقاديهما جوزه هو على نفسه من غلط ونسيان فلذلك كان لمقلده اختيار اول قوليه اذا رآه اجرى على قواعده ان كان مجتهدا في مذهبه. وان كان مقلدا صرفا تعين عليه العمل باخر قوليه. لاغلبية

عن الظن فاقوال الشارع ان شاء واقوال المجتهد اخبار. وبهذا غلط من اعتقد من الاصوليين ان حكم القول الثاني من المجتهد حكم الناسخ من قولي الشارع ويظهر صحة ما ذكره ابن ابي جمرة في اقليد التقليد ان المجتهد اذا رجع عن قول او شك فليس رجوعه

عنه مما يبطله ما لم يرجع لقاطع لانه رجع من اجتهاد لاجتهاد عند عدم النص فيرجع اصحابه فيأخذ بعضهم بالاول يعني هذا كلام الامام انتهى ويعني ذكرت قبل قليل بان ائمتنا كانوا يتعاملون في مسائل كثيرة مما اختلف بها قول امامنا مالك بل يرجعون احيانا ويعتمدون ويقررون القول

المرجوع عنه الاول ولا يعتمدون المرجوع اليه وعلى كل حال يعني حتى يعني هذه المسألة يعني ذكر الامام يعني ايضا نقل او يعني اورد يعني جوابا للامام ابن عرفة في يعني عن سؤاله

ورده من فقهاء غرناطة وانه يعني كان لديهم استشكال الفتوى باحد قولي امام يعني مقلد ودون ان نحقق يعني كونه المرجوع عنه مع الاصوليين على منع ذلك عن السؤال كان فيه كذلك هكذا يعني صاغوه مع اتفاق الاصوليين على منع ذلك لانه قد يوقع في الاخذ بالقول المرجوع عنه وذلك غير جائز حسب ما نص

الاصوليون. لاحظوا يعني سؤالهم لما ذكروا ذلك يعني كيف نأخذ باحد قولي الامام دون تحقيق كونه المرجو عنه. معد لاحظوا مع اتفاق الاصوليين على منع ذلك. اجاب عرفة بقوله يعني يعني في في سؤال طبعا في جواب طويل لكن يعني ذكر

ان الجواب عن سؤالهم من وجهين احدهما منع اتفاق الاصوليين على ذلك اولا يعني او اصلا. قال لما ارويه اجازة بسند صحيح عن الشيخ الفقيه ابي محمد عبد الحميد بن ابي الدنيا وهو احد شيوخ شيوخنا انه قال سألت العالم الفقيه عز الدين ابن عبد السلام هل يجوز الاخذ بالقول الاول الذي رجع عنه

الامام المقلد فقال لي ذلك جائز. وشيخ عز الدين مما يعني هذا يعني يقصد به. طبعا الامام عز الدين ابن عبد السلام من كبار ائمة الاسلام ومن كبار الاصولية كده عليك. قال والشيخ عز الدين هذا ممن لا يتقرر اتفاق مع مخالفته باعتبار رأيه وروايته. رأيه وكذلك حتى روايته. فكيف يقول يعني

سائل من فقهاء غرناطة مع اتفاق الاصوليين على منع ذلك. وذكر الوجه الثاني بعد تسليم الاتفاق على ذلك فليس ذلك على اطلاقه. وتحقيقه ان المقلد اما ان يكون عالما بقواعد

المقلد محصلا لقياس الفقه ومسألته او لا يكون كذلك وفصل في ذلك يعني رحمه الله تعالى بتفصيل يعني ذكره في هذه القاعدة. فعلى كل حال يعني هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة مما اورده الامام ابن جوزيه رحمه الله تعالى اذا نقل عن المجتهد قولان فان علم التاريخ

الثانية رجوعا عن الاول وان لم يعلم حكي عنه القولان ولم يحكم عليه برجوع. قال بعد ذلك وان كان في وقت واحد بمعنى ان المسألة عنده محتملة للقولين فان اشار الى ترجيح احدهما نقل عنه والا نقل عنه القولان وهذا كثير كذلك ايضا في المسألة في المذهب عندنا منها مسألة الكيمخة التي توقف فيها

امامنا مالك رحمه الله تعالى لتعارض الادلة او لتكافؤها بالنسبة اليهما بين عمل الصحابة في صلاتهم به وما بين اصله باعتبار نجاسته وعدم وان كان في وقت واحد بمعنى ان المسألة عنده محتملة للقولين فان اشار الى ترجيح احدهما نقل عنه والا نقل عنه القولان

يعني وهنا فقط اشير الى يعني عظمي صنيعي فقهائي الاسلام عموما انهم حتى يعني لاحظوا انهم لا يتعاملون هذه النظرة البسيطة التي ربما يظن وينظرها كثير من طلبة العلم ان الفقهاء يعني كأنهم يتعاملون بتعامل ميكانيكي او تعامل تقني مجرد يعني الان ما هو قول مالك ابحثوا ابحثوا عنه

قولي مالك ها هذا اخر الاقوال لمالك. اذا اعتمدوه وادخلوه في المذهب وادخلوه يا خليل. وادخله يا فلان يعني مثلا كابن عاشر وغيره من يعني من اصحاب المتون. هذا لم

احد من الفقهاء. لاحظوا اننا حتى حينما نتحدث عن قول مرجوع عنه. وقول مرجوع اليه. كل واحد من هؤلاء الفقهاء يستأنف اجتهادا جديدا لاحظوا هنا تحدث عن اجتهاد المطلق نتحدث عن اجتهاد مذهب. داخل اجتهاد داخل المذهب هؤلاء بمعرفتهم باصول امامهم وقواعده. كل واحد منهم يجتهد

اجتهادا مستأنفا ويعني يبذل وسعه من جديد في ماذا؟ في درك الحكم الشرعي المتعلق بامامه فهو الان يجتهد في ماذا؟ يجتهد اي القولين اجرى على اصول الامام مالك؟ واي القولين

يعني اقعد كما يقال واقيس فنعتمده ونعتبره. لذلك يعني كان يعني نظرهم في جميع الفروع المروية عن الامام مالك سواء كان متفقا عليها. كان مختلفا فيها كانت من مرويات ابن القاسم او غيره لا يتعاملون معها تعاملا تلقائيا تعاملا مجردا يعني بالاخذ والنسخ واللصق كما يتوهمه كثير من

طلبة العلم يعني يعني في نظرتهم السطحية للمذاهب وعدم يعني انضباطها او عدم يعني تحريرها وعدم تقعيدها. قال بعد ذلك الفرع اذا افتى المجتهد في مسألة ثم سئل عنها مرة اخرى فان كان ذاكر لاجتهاده الاول افتى به

وان نسيه استأنف الاجتهاد فان اداه الى خلاف الاول افتى بالثاني. يعني هذي مسألة يمكن ان نفهمها بمعنى انه اذا افتى المجتهد في مسألة ثم سئل عنها مرة اخرى. فان كان ذاكر الاجتهاد ما هو الاجتهاد

الارشاد الذي مر معنا قبل قليل بانه بذل الفقيه وسعه في النظر الى الوصول الى الاحكام الشرعية. فان كان باكرا يعني ذاكرا للادلة التي سيفتي. يعني هل هنا هل يطلب منه تكرار الاجتهاد؟ بناء على ما ذكره الشيخ لا لا يطلب منه تكرار الاجتهاد. هذا الذي قرره يعني الشيخ قرره كذلك الاصوليون

يعني انا ويكفيه اجتهاده الاول يكفيه بذله الوسع واستفراغه جهده ولا يحتاج الى فعل هذا الجهد وبذله مرة اخرى طالما كما ذكر الشيخ يعني ذاك الاول. بينما مثلا الامام القرافي رحمه الله لا قال لا. يعني قال يعني حتى لو سئل مرة اخرى عن نفس السؤال في نفس المسألة يعني لا لا يكفيه ان يقتصر

على مجرد تذكره يعني للحكم الذي وصل اليه بل هو يعني مطالب يعني بمزيد بذل للاجتهاد ومحاولة يعني ايضا تدارك الخطأ او تتميم النقص الذي يمكن ان يقع فيه. يعني فيعمل كما ذكر الامام القرافي رحمه الله تعالى بمقتضى قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وان الله

تبارك وتعالى قد يعني يبدي له شيئا قد يخلق شيئا قد يفتح عليه بشيء يعني مما يكون فيه تتميم الاجتهاد. لكن على كل حال هذا رأي الامام القرافي رحمه الله وربما

غيره لكن هذا ذكره في شرحه على تنقيح الفصول لكن الذي ذكره يعني الشيخ رحمه الله تعالى هو الذي ذكره الاصول الى انه لا يطالب يعني اذا كنا نقول بانه واجب وهل

واثما بترك هذا الواجب لا لا يكون اثما طالما انه بذل جهده الاول في درك الحكم الشرعي فلا يطالب بعد ذلك. قال وان نسيه هذا اذا نسيه واضح انه سيستأنف الاجتهاد. قال فان الداء الى خلاف الاول. افتى بالثاني. هذا طبعا اذا كان تذكر الاول. لكن اذا يعني ادى يعني اذا يعني اداه الى خلاف الاول

الثاني هذا واضح كذلك انه سيكون حينئذ مطالبا هو بالاعتماد على الدليل الذي يعني قاده الى درك الحكم الشرعي. قال بعد ذلك رحمه الله نعم الباب الثاني في شروط الاجتهاد وهي على الجملة اربعة على الجملة والا فان

شروط الاجتهاد التي تذكر كثيرة لكنها على الجملة يعني على الاجمال وليس كذلك على التفصيل ومنها ما يكون شرطا يعني لشروط الصحة ومنها ما يمكن ان نقول يعني بانه من شروط الكمال

وايضا اورد على الاجمال دون تفصيل يعني كما قال رحمه الله احدها التكليف. احد هذه الشروط التكليف ما هو التكليف ان يكون عاقلا بالغا. وهذا واضح بالنسبة الينا دعونا من يعني من العقل فانه واضح فان المجنون لا يتأتى منه خطاب ولا يعني يعامل بشيء لكن اذا كان طيب يعني كان صغيرا يعني لم يكن بالغ

هذا لا يصح منه الاجتهاد. يعني لان عقله لم يكمل فلما لم يكمل عقله لم يعتبر قوله حينئذ فاجتهاده يعني غير معتبر ولا يعتد به اذا احدهما التكليف وهذا واضح. الثاني العدالة يعني ان يكون عدلا

من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر والمقصود هنا ان لا يكون فاسقا فمن شروط الاجتهاد كذلك ايضا ان يكون ان يكون يعني عدلا فلا يكون يعني من من الفساق بمعنى اننا نحن نتحدث عن عن انفسنا نحن معاشر المقلدين لا نأخذ باجتهاد مجتهد لم يكن متصفا بالعدالة

هذا ناقل لدين الله تبارك وتعالى حاك وآآ يعني يعني كما حتى كما سمي موقع عن رب العالمين فلذلك لا خدوا يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا في في النقل فاذا يعني في نقل الاخبار فكيف كذلك بنقل الاحكام

الشرعية فانه لا يؤخذ من غير العدل حكم شرعي. قال والثالث جودة الحفظ والفهم. جودة الحفظ والفهم بمعنى كما ذكر يعني الفقهاء هنا يمكن ان نقول بانه حينما يعرفون الفقه بانهم يقولون آآ فقه وفقه وفقها وحينما يقول فقهها يعني

انه اذا يعني بالظن بان الفقه صار له سجية. هذا الذي يقصدون به جودة الحفظ والفهم. يعني ان الفقه انه سيكون شديد الفهم شديد الحفظي ذكيا عارفا صار الفقه له سجية يعني صار الفقه له ملكة صار الفقه له طبيعة صار الفقه مركوزا في جبلته مركوزا في طبيعته بحيث انه يعني

صار يعني امرا لم يعد كسبيا وانما صار امرا ضروريا بالنسبة اليه جودة الحفظ والفم وهذا على كل حال يعني الشروط هذي كلها بالنسبة الينا واضحة فان من لم يكن منتصفا بمثل هذه الصفات كيف يمكن ان يتأتى منه فهم دقائق الشريعة بل حتى لنقل فهم آآ واضحات الشريعة اذا لم يكن

شديد الحفظ والفهم. يعني بكتاب الله تبارك وتعالى وما كان فيه من بلاغة ومستوى عالي من الخطاب وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الان النظر في

ما كان في هذه الايات والاحاديث والاجتهاد فيما كان بينهما من فهم واستنباط وكذلك التعامل فيما يتعلق بالتعارض يعني والخفاء والوضوح والرابع كما قال الشيخ المعرفة بما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم. المعرفة فيما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم ما هي؟ هذه العلوم

قال وهي خمسة فنون الاول اولها كتاب الله تعالى فلابد من حفظه كتاب الله هو الاصل الاول. وهو اصل الاصول الذي مر معنا في اول الفن الرابع من ادلة الاحكام وهذا

واضح لا يحتاج الى يعني يعني كما يقال توضيح الواضحات من اشكال المشكلات لكن الذي يقصده الشيخ ها هنا تقرير ما يتعلق وما يتفرع عن اعتبار العلم بكتاب الله تبارك وتعالى من شروط الاجتهاد. قال كتاب الله. لكن ما الذي قال فلابد من حفظه

وتجويد قراءته ولو بحرف واحد من الاحرف السبعة كمن يعني يقرأ بورش او يقرأ مثلا بحفص عن عاصم برواية حفص عن القارئ عاصم او يعني اي حرف من الحروف كما قال يعني لا يشترط في المجتهد ها هنا ان يقرأ بالحروف السبعة انما يكفيه ان يكون قارئا مجودا لحرف واحد من الحروف السبعة. لكن

الان حفظ وتجويد قراءته وفهم معانيه وهذا ايضا كذلك واضح لا سيما ايات الاحكام او لا سيما ايات الاحكام يعني ان يكون حافظا ضابطا مجودا فاهما لمعاني القرآن كلها لا سيما وبالخصوص ايات الاحكام التي تترتب عليها وتتفرع عنها المسائل الفقهية

قال ومعرفة المكي والمدني منه. هذا مما يترتب عليه كذلك معرفة المتقدم والمتأخر. ومعرفة المحكم والناسخ والمنسوخ منه وغير ذلك من علومه وقال قوم من الاصوليين لا يشترط حفظه للقرآن ولا حفظه لايات الاحكام منه. بل العلم بمواضعها لينظر فيها عند الحاجة اليها

لاحظوا انه قال وقال قوم لكن هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول قولهم هو المعتد به عند الاصوليين المتقدمين منهم المتأخرين انه لا يشترط حفظه كتاب الله تبارك وتعالى للمجتهد انما المطلوب منه لا يشترط حتى حفظ ايات الاحكام. يعني بعضهم لما لم يشترط حفظ القرآن قالوا على الاقل يحفظوا ايات

احكام واعدها بعض بخمسمائة او اقل او اكثر. قالوا على الاقل احفظوا هذه حتى هذه ايضا المقرر في علم الاصول انه لا يشترط حفظها لكنه يعرف مواضعها. بحيث انه لو ارادني

في اية الوضوء يعلم ايات الوضوء الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى ايات المواريث في سورة النساء يعرفها فيرجع اليها ويأخذ الاحكام منها فما كان من ايات الصيام ما كان من ايات مختلفة فيما كان من الاحكام المختلفة في الربا وغير ذلك

فانه يرجع الى مواضعها ويأخذ منها الاحكام. لذلك قال وقال قوم من الاصول لا يشترط حفظه ولا حفظه لايات الاحكام بل العلم بمواضعها لينظر فيها عند الحاجة اليها هذا القول لم يرتضيه الامام قال وهذا خطأ من وجهين. سيبين هذين الوجهين برأيه واجتهاده رحمه الله تعالى قال احدهما ان الاحكام

قد تخرج من غير الايات المعلومة فيها فيضطر الى حفظ الجميع. وهذا صحيح. نعم لذلك من عد ايات الاحكام خمسمائة. الاحكام تؤخذ في بعض يعني في بعض يعني الاحيان من ايات لم تكن من ايات الاحكام خصوصا وانما من ايات القصص التي جاءت

يعني مثلا فاعتبروا يا اولي الابصار. هذي الان اقام عليها العلماء يعني حجة ودليلا في وجوب الاجتهاد. آآ مثلا في ما استدل به الامام الشافعي رحمه الله تعالى اللهم صلي على سيدنا محمد ربما هذه تكون حتى من ايات الاحكام في في حجية الاجماع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى على

يعني هنالك ايات ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم في قصة سيدنا يوسف مع صواع الملك الذي اخذ. وعلى كل حال هل هذه الاية اصلا مما يعتبر من شرع من

لنا اولاد تعتبر من شرع من قبلنا على كل حال هي مما يمكن ان نستنبط من هذه ليست من ايات الاحكام انما هي من ايات القصص التي جاءت. فلذلك قال ان الاحكام قد تخرج قد تخرج عن

من تلك الايات او قد تخرج يعني ايضا من غير الايات المعلومة فيها فيضطر الى حفظ الجميع. والاخر يعني الان هذا خطأ من وجهين. قال الاخر يعني الوجه الاخر ان من زهد

او زهد زهد في حفظ كتاب الله لا ينبغي ان يكون اماما في دين الله. كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله المتين وصراطه

مستقيم فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله وحسبك هذا الوعيد لمن تركه وابتغى الهدى في غيره

ويعني على كل حال الذي ذكره الامام ابن جزير رحمه الله كما ذكرت قبل قليل ان الاصولين لا يشترطون مثل ذلك. لكن ايضا هل ما ذكره الامام ان من زهد في حفظ كتاب الله لا ينبغي

كن اماما في الدين يمكن ان نقول ان كلامه صحيح. من زهد او زهد وكان قادرا عليه. الكلام لا نأخذه هنا يعني كلاما خطابيا وعظيا وانما يمكن ان نقول بان

انه فيه جواب يعني جزء من الصحة ليس شرط صحة وانما نعتبر حفظ كتاب الله تبارك وتعالى شرط كمال. ويكفي ما كان في كتاب الله تبارك وتعالى من الشفاء والهدى والنور والايات البينات

التي في صدور الذين اوتوا العلم وما كان حتى مما نستشهد به من كلام امامنا مالك رحمه الله تعالى ليس العلم بكثرة الرواية انما العلم نور يضعه الله في قلب من يشاء من عباده

فهذا النور الا يتأتى ويزداد ويكون قابلية وجوده في صدور الذين اوتوا العلم ويضعه الله في صدره او في قلبه او في هذا القلب الذي القرآن وحمل يعني هذا الكتاب كتاب الله تبارك وتعالى كلامه لا يكون منورا بمزيد نور على من لم يحفظه؟ بلا شك ان ذلك واضح بالنسبة الينا

يمكن ان نقول بان هذا مما يزداد لكن من زهد فيه يعني من كان زاهدا فيه لكن هل يشترط في ذلك؟ لا لا يشترط ذلك كما قرر ذلك الاصوليون نسأل الله سبحانه وتعالى ان

القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وان يعني يلزم قلوبنا حفظ كتابه كما علمنا وان يستعملنا وان يستعمل به ابداننا وان روتينة يعني القدرة على ذلك. قال بعد ذلك هو ثانيها يعني هذه ثاني هذه الشروط الشرط الاول لما قال المعرفة بما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم وهي خمس

ستنقل اولها كتاب الله الثاني وثاني يعني هذه العلوم حفظ احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحاديث اصحابه. واحد احاديث الرسول واحاديث اصحابه ان قول الصحابي من اصول المذهب عندنا بالنسبة الينا والاثار لنقول عنه كذلك يعني مما يعتبر من مصادر التشريع واحاديث اصحابه

حفظ اسانيدها لماذا نحفظ اسانيدها؟ نحفظ اسانيدها لا نحفظ اسانيدها فيما يتعلق بالصحابي انما فيمن نقلها الينا من التابعين وتابعي التابعين كما كان صنيع ابن مالك رحمه الله تعالى فبمعرفة الاسانيد نعرف ما يمكن ان يعتمد وما لا يعتمد ما يقبل وما يرد من هذه الاحاديث ومن هذه يعني الاثار المروية

بالنسبة الينا ومعرفة الرجال الناقلين لها على ان ائمة المحدثين رضي الله عنهم وجزاهم خيرا قد قاموا بوظيفة معرفة الناقلين هذا يتكلم فيه يعني رحمه الله تعالى في زمانه وهو يعني في القرن الثامن الهجري رحمه الله السبعمائة واربعين يعني وفاته رحمه الله فهو يتحدث عن من

وهو متقدم علينا بسبعمئة سنة لكن حتى في زمانه قد انتهى امر وحسم امر يعني الرجال ومعرفتهم بما يعني دون في كتب الرجال و وطبقات ان المحدثين في معرفتي يعني العدالة والظبط وما يتعلق باحوال الرواة والحكم عليهم وتجريحهم وتعديلهم وتمييز الحديث الصحيح من غيره

دوينا موطور الامام مالك صحيح البخاري ومسلم والسنن والمسانيد المستدركات ويعني ما كان من الكتب التي يعني الفها المحدثون جزاهم الله تبارك وتعالى عن الاسلام وعن وعن الدين خيرا وتدوينه في تصانيفهم حتى كفوا من بعدهم مؤونة معرفة الاسانيد والرجال وصار ذلك

للمجتهدين صفة كمال. وقال قوم كما ذكر واشار الى القول الثاني في يعني حفظ الكتاب. قال وقال قوم لا يشترط في المجتهد حفظ الحديث وهذا ايضا خطأ فان اكثر الاحكام منصوصة في الحديث. فان فاذا لم يعرف الحديث افتى بالقياس او غيره من الادلة الضعيفة وخالف النص النبوي. وعلى كل حال ما ذكره الشيخ رحمه الله

ليس بلازم اذا لم يحفظ الحديث هل سيحكم مباشرة بالقياس لا؟ انما اذا يعني كما ذكر الشيخ اذا كانت هذه مصنفة ومدونة في تصانيف الحديث. هو لن يجتهد حتى يذهب ويبدأ

في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان سيبحث او بعد ان يبحث في كتاب الله تبارك وتعالى سيبحث كذلك ايضا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجد حديثا

يفهم معانيه من كلامه يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهمه هو او سيقرأه كذلك ايضا مفهومه من كلام الائمة المتقدمين فيما بينوه يعني من معاني الحديث فلا

من ذلك الانتقال مباشرة الى القياس وترك الحديث النبوي الشريف قال بعد ذلك وثالثها المعرفة بالفقه وحفظ مذاهب العلماء في الاحكام الشرعية ليقتدي في مذاهبه بالسلف الصالح وليختار من اقوالهم ما هو اصح وارجح

يعني ربما نقول بان هذا الشرط ليس في المجتهد المطلق. يعني المجتهد المطلق لن يقلد غيره وانما سيستأنف اجتهادا ويبذل وسعه في ترك الحكم الشرعي دون ان ينظر في اجتهاد غيره دون ان ينظر في اجتهاد غيره بمعنى انه يأخذ به. نعم سينظر في اجتهاد غيره لمعنى اخر هو اصلا

لم يبلغ هذه الرتبة الا بعد ان تفقه فصار يعني كأنه تدرب كما كان يعني امامنا مالك لم يخرج من العدم الامام الشافعي والامام احمد والامام ابو حنيفة رحمهم الله

الله تعالى جميعا لم يخرجوا هكذا كما يقال من لا شيء انما نشأوا على ايدي فقهاء وهؤلاء الفقهاء كذلك ايضا اشاءوا على ايدي فقهاء تقدموهم كلهم نشأوا في مدارس فقهية

فيها سلسلة متسلسلة متصلة في العلم والفقه. يعني من عندهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم قد علموا الفقه السابق عليهم فجاء هذا الفقه كيف نزع الفقهاء الذين سبقوهم هذه المسائل من او هذه الاحكام من منازعها يعني من ادلتها الشرعية يعني ويعني

وادلتها المختلفة. يعني هو قال المعرفة بالفقه وحفظ مذاهب العلماء في الاحكام الشرعية ليقتدي في مذاهبه بالسلف الصالح. نقول في طريقة الاجتهاد في سلوكهم وتقديمهم وردهم او يعني ترجيحهم لهذا الدليل على هذا الدليل وليختار من اقوالهم ما هو اصح وارجح لنقول اذا يعني اذا لم يكن يعني قد بلغ

رتبة يعني لم يدرك الحكم الشرعية على الاقل. ولان لا يخرج عن اقوالهم بالكلية فيخرق الاجماع. نعم هذه مسألة يذكرها الاصوليون. لماذا يذكرون انه يجب عليه ان يعرف الاجماع ويعرف مواضع الاجماع. يعني مثلا حتى صاحب يعني

صاحب مراقي السعود لما ذكر الشروط ذكر انه يعني آآ اه اللهم صلي على سيدنا محمد نسيت البيت نعم ذو رتبة وسطى بكل ما غبر وعلم الاجماعات مما يعتبر يعني آآ هذا ايضا كذلك حتى مما ذكروا ذو رتبة وسطى بكل ما غبر. حتى هذه الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في العلوم

ان ما يطلب فيها او يطلب مجتهد منها ان يكون قد بلغ الرتبة الوسطى لا يطلب منه حتى ان يكون مجتهدا في هذه العلوم لا في يعني علم القرآن والسنة

في علومها اقصد يعني في ليس في فهمها انما في يعني في علم الحديث وكذلك علم اللغة العلوم المختلفة من علوم اللغة لا يشترط فيه ان المشاهدين. الشاهد لما قال وعلم الاجماعات مما يعتبر ان علم الاجماعات مما يعتبر حتى لا يكون اجتهاده مؤديا الى ان يقع في

الاجماع لانه اذا كان مسبوقا بالاجماع لا يجوز له مخالفته. اذا كان الاجماع على قول لا يجوز له احداث قول ثالث بل لا يجوز كذلك حتى له احداث تفصيل فيما يتعلق بالاجماعات

السابقة عليه. لذلك قال وقد كان مالك على جلالته يقتدي بمن تقدمه من العلماء ويتبع مذاهبهم. موطؤه شاهد على ذلك وهذا هو الامر المجتمع عليه عندنا وهذا رأي اهل العلم في بلدنا وغير ذلك مما كان يعني وقد روى عنه ابن ابي اويس

كلامه المعروف لما يعني ذكر المصطلحات التي يعني اعتمدها وكان يعني يذكرها امامنا مالك رحمه الله تعالى ذكر فيما قد ذكر ان يعني ما كان من لم يكن من قوله انما كان رأي من سبقه من اجتهادات الفقهاء وانما هو اختار من بين تلك الاقوال وان كان يعني اختياره انما وافق اجتهاده اجتهادهم رحمهم الله تبارك

وتعالى جميعا. قال ورابعها المعرفة باصول الفقه فانه الالة التي يتوصل بها الى الاجتهاد. هل هذه نحتاج الى شرحها؟ بطبيعة الحال لا تحتاج الى بيان نحن ندرس هذا المتن من اوله والى هذا الموضع الذي ندرسه ونحن نحاول استجلاء يعني معاني اصول الفقه واحكامه ومسائله

هو الخلاف وما رأيناه من الدقة التي كانت عند العلماء. معرفة اصول الفقه امر يعني امر لابد منه. لا كيف يكون مجتهدا وهو لم يعرف اصول الفقه؟ حتى يعرف ما

يقدم ما يؤخر يعرف ما يكون من من الدليل مقدما على الاخر يعرف مثلا ما كان من دلالات النص مقدما الاخر ما يعرف من مسالك العلة مقدما على الاخر ما يعرف مثلا

دلالة النص والظاهر والمؤول والمجمل ما يعرف من الاطلاق والتقييد ما يعرف من العموم والخصوص ما يعرف من يعني مما يؤخذ من كتاب الله تبارك ما الذي يأخذه؟ هل يأخذ بالقراءة الشاذة او لا يأخذها

ما كان من احكام الحديث في ما قرره الاصوليون في آآ في درجته في العمل به فيما كان مدرجا فيما كان من زيادة الثقة فيما كان يعني من الحكايات المختلفة كل ذلك مما لابد من معرفته وما سيأتينا حتى بعد يعني هذا بعد هذين البابين في الابواب المقبلة في التعارض والترجيح

ما سيبينه فانه الالة التي يتوصل بها للاجتهاد. قال بعد ذلك وخامسها المعرفة بما بما يحتاج اليه من علوم لسان العرب من النحو واللغة ليفهم بذلك القرآن والحديث اذ هما بلسان العرب وهذا كذلك ايضا بالنسبة الينا واضح جلي. كيف يمكن ان يتأتى لمجتهد ان يستنبط حكما من كتاب الله

تبارك وتعالى وهو ليس عارفا باللسان العربي ولا بعلوم اللسان العربي من نحو كما قال فيعرف يعني احكام نحو ما يترتب عليه اختلال في المعنى وكذلك ايضا حتى علوم اللغة الاخرى من التصريف والبلاغة. علوم البلاغة المختلفة من البيان والمعاني. قال ليفهم بذلك القرآن

ايدهما بلسان العرب ولكن كما ذكرت الذي يذكره الاصوليون انه يكون ذو رتبة وسطى ان يكون ذا رتبة وسطى في يعني في في هذه العلوم لا يحتاج الى بلوغ وبلوغ الغاية وبلوغ الاجتهاد او التبحر كما يذكر اصوله لا يحتاج الى ذلك انما يكتفى يعني في مثل ذلك بالتوسط نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من

بلغ هذه الرتبة المتوسطة وما فوق التوسط ان شاء الله تعالى والله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء. قال واما معرفته بغير ما ذكرنا من فريسة شرطا في الاجتهاد في الاحكام الشرعية ولكنها صفة كمال. ومن اراد الاجتهاد في فن من الفنون فلابد له من معرفته ومعرفة ادواته. من

اراد الاجتهاد في فني من الفنون لابد من معرفة الفن. ومعرفة ادواته يتوصل بذلك الى معرفة يعني مسائلي والاجتهاد فيه لكن يعني هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وختم به ان هذه العلوم هي التي تذكر يعني بعضهم يذكر كذلك ايضا ويزيد يعني حينما يذكرون النحو يذكرون

كذلك حتى يعني نحو اللغة والاصول اه اصول الفقه يذكرون وايضا يذكرون البلاغة لكن لنقل انها مندرجة تحت كلام الشيخ لما قال يعني من اللحو من علوم لسان العرب من النحو واللغة لكن يذكرون كذلك المنطق

وذكر ذلك لعله الامام القرافي رحمه الله تعالى واستدرك عليه ان كان يقصد بذلك يعني المنطق الذي على اصطلاح النحو على اصطلاح عفوا المناطقة المتأخرين يعني من اه يعني مما يتعلق بمسائلهم فان ذلك لا يعد شرطا من شروط الاجتهاد لكن يعني ذكر ان المقصود من يعني اه يعني من يعني

من معرفة المنطق كما اورد ذلك الامام ابن جزير رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في فنه الاول انما معرفة يعني ما يتعلق بشرائط الحدود وما يتعرف ما يتعلق حتى

التقسيمات وما يتعلق يتعلق بالاقيسة التي يعني يذكرها المناطق لكن هذا مما يعني يختلف فيه ما ما العلوم التي تدخل وما العلوم التي ندخل لكن كما ذكر رحمه الله تعالى ان يعني ما كان بعد ذلك من العلوم الاخرى لا يشترط او لا يعني يكون مطلوبا في الاجتهاد واظن هذا اقنع ما ذكره الشيخ

الله تعالى نقف عند هذا القدر ونشرع بعون الله تبارك وتعالى في المجلس المقبل في الباب الثالث في تصويب احكام المجتهدين في الاحكام وكذلك يظن تناول الباب الرابع الذي ذكره الشيخ رحمه الله في التقليد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.