جزاكم الله خيرا
تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
(21) الباب: 7 - في لحن الخطاب ومفحواه ودليله - فن المعارف اللغوية | تقريب الوصول إلى علم الأصول
(21) الباب: 7 - في لحن الخطاب ومفحواه ودليله - فن المعارف اللغوية | تقريب الوصول إلى علم الأصول
التعليقات
عدد التعليقات المعروضة: 3جزاك الله خيرا
السلام عليكم جزاك الله خيرا .من فضلك اريد اجابة مقنعة .....هل الظاهرية فعلا لم يأخذوا بدلالة الاقتضاء. كما قال ابن جزي ارجووووووو الرد من فضلك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام ابن جزير رحمه الله تعالى ونحن في الفن الثاني في المعارف اللغوية وهذا باب سابع من ابواب هذا الفن عقده الامام رحمه الله للكلام على لحن الخطاب
وفحواه ودليله وهذه الاصطلاحات سنتعرف على معانيها بعد قليل وما يتعلق بمسائلها وحينها سنعرف انها تندرج تحت ما يطلق عليه في علم الاصول الكلام على المفهوم واذا اردنا ان نفهم او نربط هذا الباب بالباب السابق نربط الباب السابع بالباب السادس او نربط اللاحق بالسابق
نحن فيما تعرفنا عليه في المجلس السابق في الباب السادس فيما يتعلق بالنص والظاهر والمؤول والمجمل ان ان اللفظ اما ان يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهذا هو دلالة النص
وعلمنا كذلك ان اللفظ قد يدل على اكثر من معنى وهو في احدها ارجح من الاخر فهذا هو الظاهر ويقابله المؤول لان المؤول لكان اصلا معنى مرجوحا ثم بعد ذلك رجح هذا المعنى المرجوح او رقي واعتمد
وصار هو الظاهر بالدليل ويمكن ان يدل اللفظ على اكثر من معنى وهي متساوية. يعني ان هذه المحتملات او ان هذه المعاني متساوية يعني ان انه لا يوجد احده او ليس احدها ارجح من الاخر فهذا هو المجمل
اذا تذكرنا ذلك وارجو ان يكون ذلك حاضرا في اذهاننا ولعله حاضر ان شاء الله لانه لاننا يعني في قرب عهد منه ونسأل الله ان يجعل كذلك العلم حاضرا الينا حاضرا لدينا سواء كان قديما يعني قديم الدراسة او حديثه
فشر يعني خير العلم ما حاضرت به وشر العلم الدبري كما يذكر العلماء. على كل حال كل ما قد تعرفنا عليه من دلالة اللفظ على معناه او على معانيه المختلفة راجحة او مرجوحة او متساوية. كل ذلك يفهم فيه المعنى من اللفظ في محل
نطق في محل النطق اي اننا او ان المتكلم المتكلم بمجرد نطقه بالكلام يفهم هذا المعنى في محل النطق. هذا الذي يسميه الاصوليون المنطوق ويقابله المفهوم. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ
لا في محل النطق او في غير محل النطق او ما كان مسكوتا عنه يعني لدينا لدينا لفظ على كل حال هنالك لفظ هذا اللفظ ان دل على معناه في محل النطق هذا هو المنطوق
هذا اللفظ ان دل على معنى وهذا المعنى اخذناه في غير محل النطق. لم يكن منطوقا به انما اخذناه في غير محل النطق كان مسكوتا عنه هذا هو المفهوم والجزء الثاني هو موضوع مجلسنا او موضوع بابنا الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله
لدينا كذلك ايضا امر مهم لابد ان نتنبه له او ان نقدم به ربما ايضا هذا يعني ولو كان تمهيدا يسيرا جدا لن ندخل في التفاصيل. اذا قلنا بان اللفظ
اما ان يدل على معناه بالمنطوق لنقل الان المنطوق والمفهوم في المنطوق يقسمه كذلك الاصوليون الى منطوق صريح منطوق غير صريح فان اللفظ فيما علمناه سابقا انما يعني دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وغيره تضم
عفوا وجزئه تضمنا وما لزم يدعى التزاما بعقل التزم. فهنالك ما يكون فيه اللفظ بمنطوقه دالا على المعنى دلالة صريحة ويمكن كذلك ان يدل دلالة غير صريحة وهذا ينقسم تحته يعني هو لاحظوا انه لا يزال من دلالة اللفظ على معناه من منطوقه
فهو من دلالة المنطوق لكنه منطوق غير صريح يعني يعني ليس المنطوق لنقل ان الصريح اما ان يدل على يعني ان ان يدل على معناه بدلالة مطابقة او بدلالة تضمن فهو في كل الاحوال منطوق صريح سواء دل على كامل معناه تمام معناه او دل على جزء معناه فهو منطوق صريح
منطوق غير الصريح ما يدل فيه اللفظ على معناه بدلالة الالتزام. يعني هنالك لفظ يدل بالالتزام على معنى هذا المعنى غير مذكور اصلا في هذا اللفظ لكن يدل عليه بدلالة التزام ونحن علمنا ان دلالة التزام دلالة انما تكون من جهة العقل يعني يعني دلالة التزامه يعني اه وجزئية
ما التزم يدعى التزاما ان بعقل التزم. طيب هذا نحتاج فقط ان نفهم انه كذلك يقسمه الاصوليون الى ثلاثة اقسام يقسمونه الى دلالة اقتضاء اقتضاء ودلالة اشارة ودلالة ايماء. تفاصيلها في كتب اصول الفقه لا نخرج عنها ولا يعني ايضا كذلك
اقصد اننا نستطرد فيها كثيرا لكن على الاقل ان ترتسم الخريطة في اذهاننا حتى نعرف ان هنالك من دلالة اللفظ على معنى ما يكون من دلالة المنطوق وحتى يطوق نفسه هنالك منطوق صريح وهو ما دل على يعني عليه اللفظ من المعاني بدلالة المطابقة او بدلالة التظمن. فاذا دل اللفظ على معناه
دلالة الالتزام فهذا يسمى منطوقا غير صريح ومن بين ذلك دلالة الاقتضاء. هل تذكرون اخر ما تحدثنا عنه لعلها في المسألة الثالثة في المجلس السابق حرمت عليكم امهاتكم وان ما كان من الخلاف بين الاصوليين ان الاحكام
ان الاحكام ان الاحكام لا في اضافة التحليل والتحريم ان الاحكام نعم الاحكام لا تضاف الى الذوات او لا تضاف الاحكام الى الاعياد وانما الأحكام تضاف الى الى الأفعال افعال المكلفين
فمن بين ذلك ما كان قد مر معنا سابقا في دلالة الاقتضاء ما معنى دلالة الاقتضاء؟ ان يكون هنالك لفظ مضمر الكلام لا يستقيم بدونه فهذا ما يتعلق بدلالة الاقتضاء نحتاجها بعد قليل. ضعوها الان في اذهانكم ضعوها في اعتباركم كما يقال في ضمن تخطيط يعني هذا التقسيم او ضمن
يعني هذا يعني هذا التقسيم لما يتعلق باللفظ. اما دلالة اللفظ على يعني او دلالة اللفظ على خارج معناه او على مم غير المنطوق يعني في غير محل النطق او على المسكوت فهو ينقسم الى مفهوم وسنرى بعد قليل انه مفهوم موافقة وهنالك مفهوم مخالفة. طيب اذا فهمنا ذلك يعني
تكون عندنا هذه الصورة الان ان هنالك دلالة منطوق دلالة لفظي دلالة لفظه على معناه من جهة المنطوق ودلالة اللفظ على معناه من جهة المفهوم والمنطوق ينقسم الى صريح وغير صريح والمفهوم ينقسم الى موافقة ومخالفة
كل ذلك سنراه باذن الله تعالى بعد قليل. الامام رحمه الله تعالى في ترجمته قال الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله ولنقل الان كذلك ايضا كما سنرى بعد قليل فيما سيأتينا حتى من كلام الامام في فحوى الخطاب سيذكر انه يسمى ايضا تنبيه
خطاب وكل ذلك يمكن ان نقول انه اما ان ينقسم الى مفهوم الموافقة واو مفهوم المخالفة لكن نضع ايضا كذلك في اعتبارنا هذه المسألة الثانية التي اريد ان انبه اليها
ان هذه الاصطلاحات اصطلاحات يعنينا منها ما كان تحتها من المعاني يعني ان لحن الخطاب هذا سنرى ان الامام ابن جزير رحمه الله تعالى سيعد لحن الخطاب وسيعرف لحن الخطاب بما ذكرته قبل قليل انه من ضمن
الاقتضاء. يعني سيجعله من دلالة المنطوق لا من دلالة المفهوم بينما غيره جعله من مفهوم المخالفة. وعدد من الاصولين جعل لحن الخطاب انما هو ما كان دالا عليه اللفظ بمفهوم المخالفة
فحوى الخطاب دليل الخطاب تنبيه الخطاب هذه اصطلاحات المهم اننا الان سنسير على ما سيذكره الامام ابن جوزيه نحن ملزمون اصلا بما سيذكره امامنا نحن الان طلاب بين يديه ويقرر ما يقرره وما قرره ها هنا سار فيه على ما قد سبقه عليه عدد من الاصوليين سنجد ان ذلك قد سبقه فيه
امام القرافي كما ذكرت فهو ايضا يحذو حذو الامام القرافي في شرح تنقيح الفصول فنجد ايضا ها هنا ان الامام ابن جزير رحمه الله تعالى ها هنا حاذ الامام في اصطلاحه بل حاب كذلك عددا من الاصوليين قبل الامام القرافي كالامام الباجي والامام القاضي عبد الوهاب وغير ذلك. انا الان انا لا اريد ان اشتت انما اريد فقط ان ابين
حتى نتنبه ان هذه الاصطلاحات انما هي وان كانت يعني حتى لا يجد احدنا ها هنا معنى للحن الخطاب او معنى لتنبيه الخطاب او معنى لفحوى الخطاب ثم بعد ذلك يجد معنى اخر لهذا الاصطلاح
في كتاب اخر من كتب الاصوليين هذا كله كما يمكن ان نسميه لا مشاحة في الاصطلاح انما هي اصطلاحات. من الذي علمنا ذلك او يمكن ان يأصل لنا هذا المعنى؟ امامنا
الامام المازلي رحمه الله تعالى الامام ابو عبد الله المازري احد كبار الاصوليين واحد كبار فقهاء مذهبنا المالكي من عده خليل احد الاربعة الذين بنى على اقوالهم تشهيره او ترجيحه لاقوال المذهب
الامام المازري كذلك شرح احد كتب الاصول او احد امات كتب الاصول. كتاب البرهان للامام الجويني رحمه الله تعالى للامام ابن معالي الجويني احد العمد الاربعة لكتب اصول الفقه هنالك كتابان لاهل السنة وكتابان للمعتزلة البرهان احدهما. ففي كتابه ايضاح المحصول شرح برهان الاصول
يقول الامام المازني رحمه الله تعالى المستعمل في هذا الباب عبارات منها مفهوم الخطاب وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب لاحظتم؟ مفهوم الخطاب وفحوى الخطاب. فحوى هذا سيأتينا وهو اصلا حتى في في ترجمة الباب. ولحن الخطاب كذلك في ترجمة الباب. ودليل الخطاب كذلك في ترجمة الباب. ولنقل وتنبيه الخطاب ولم
اذكره يعني في ترجمة الباب او لا الامام ابن جزيل ولا هو ايضا ذكره هنا ماذا قال الامام المازري؟ قال والظاهر ان معاني هذه الالفاظ متقاربة من جهة اللغة طيب كيف متقاربة؟ قال وذلك ان الالفاظ يعني يقصد هؤلاء من استقى من الاصوليين كلمة فحوى او كلمة لحن من اين اتى بها؟ اتى بها من معناها اللغوي كما في قول الله تبارك
ولتعرفنهم في لحن القول. لحن القول ما معناه؟ ما ما المقصود به عند العرب؟ يدل على معنى. فلذلك الاصول لما اراد ان يأتي بهذا الاصطلاح لحن اراد به معنى استقاه من اللغة. لكن مع ذلك هذه المعاني كذلك ايضا هي متقاربة في اللغة. لذلك لما كانت متقاربة في اللغة كانت متقاربة
حتى عند الاصوليين بمعنى ان احدها قد يكون استعمله بعض الاصوليين في مفهوم الموافقة والاخر استعمله مثلا في مفهوم المخالفة. اذا يقول والظاهر ان معاني هذه الفاظ متقاربة من جهة اللغة وذلك ان الالفاظ كظروف حاملة للمعاني. نعم الالفاظ هي هي حاملة للمعاني. يعني هذا مرة معناه
سابقا وتكرر معنا كثيرا حتى في الفن الاول قال والمعاني المستفادة منها المعاني المستفادة من قال تارة تستفاد من ناحية النطق والتصريح هذا مفهوم هذا عفوا هذه دلالة منطوق تستفاد من ناحية
النطق والتصريح المتكلم صرح بمعنى اللفظ الذي تكلم به. قال وتارة يعني هذه المعاني تارة تستفاد من ناحية تعريض والتلويح وهذا هو المفهوم. فالمتكلم لم ينطق بالمعنى هذا انما نحن فهمناه في يعني من خلال
بلفظه لكن في غير محل النطق وانما في محله المسكوت عنه او في غير محله النطق. اذا هنالك معنى منطوق به وهنالك معنى مسكوت عنه وهذا كما يعني كما ذكرت يعني نجده يعني هذا يعني في عدد من يعني من الشواهد التي يذكرها الاصوليون واذكر ذلك يعني بعد قليل في موضعه لكن على الاقل يعني
كلام الامام المازن رحمه الله تعالى ربما اعطانا مثل هذا التمهيد الذي يؤصل عندنا ان هذه الاصطلاحات يقصد بها معنى ولو وجدناها عند الاصوليين مختلفة فلا مشاحة في الاصطلاح فذلك اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. قال الامام
ابن جزير رحمه الله تعالى اما لحن الخطاب كيف عرف لنا نحن الخطاب؟ قال فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى الا به كقوله تعالى فاوحينا الى وسأنضرب بعصاك البحر فانفلق. قال تقديره فضرب فانفلق. يعني فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر اوحينا اليه. هل انفلق مباشرة؟ لا
انما اوحينا الى الى موسى انضرب بعصاك البحر فامتثل امر الله تبارك وتعالى واحيانا فضرب البحر او ضرب نعم ضرب بعصاه البحر فبعد ذلك انفلق هذا البحر بعد وحي الله تبارك وتعالى. قال ومثله فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تقديره ان افطر في المرض
والسفر يعني فمن كان منكم مريضا او على سفر طيب مريضا او على سفر فماذا صنع؟ يمكن لهذا المريض كذلك ان يصوم في رمضان وكذلك حتى المسافر ربما يمتثل امر الله يعني
كلام الله تبارك وتعالى وان تصوموا خير لكم او انه لم يرد يعني لسبب من الاسباب ان يفطر في يعني في رمضان. فهل كل مسافر او مريض عليه عدة من ايام اخرى؟ لا انما
هنالك تقدير فمن كان منكم مريضا فافطر او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر. هذا الذي يسمى هذه الدلالة ونحن الخطاب الذي اصطلح على يعني هذا التعبير او هذه الترجمة. الامام ابن جزير رحمه الله تعالى هو ما يسميه الاصوليون دلالة الاقتضاء
وهذه التي مرت معنا وذكرتكم بها قبل قليل مرت معنا في اخر المجلس السابق. يعني ان يكون هذا الكلام الان سيق لبيان شيء ربما حتى كما يقول اصوله هو المقصود اصالة اصلا. والكلام لا يستقيم بدونه. وصدق الكلام كذلك يتوقف عليه
ومع ذلك لم يذكر. حذف حذف لاي سبب من الاسباب حذف للعلم به حذف للدلالة عليه حذف لاي غرض من الاغراض. او لاي سبب من الاسباب. فهذا ما هو ما يسميه الاصوليون دلالة الاقتضاء؟ الامام القرافي رحمه الله تعالى في شرح تنقيح الفصول هو ساق كذلك حتى هاتين الايتين فيما اذكر. وعرف لحن الخطاب بما
الامام ابن جزي رحمه الله لكنه ايضا لما قال اما نحن الخطاب قال هو دلالة الاقتضاء. يعني عطانا ربما يعني لو ان الامام ابن جزير رحمه الله تعالى ايضا هذا الامام القرافي في ذلك كان ذلك واضحا في اذهاننا. فعلى كل حال. المهم هؤلاء ان نعلم ان لحن الخطاب ها هنا لحن الخطاب ما هو؟ لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء. ما
لدلالة الاقتضاء ان يدل اللفظ بالالتزام على معنى ليس مذكورا ها هنا صراحة وانما هو مقدر هو مظمر لكنه هو مقصود اصالة يمثل له الاصوليون مثلا حرمت عليكم امهاتكم هم التي مرت معنا يعني حرم عليكم نكاح امهاتكم. واسأل القرية التي كنا فيها واسأل العيرة التي كنا فيها. هذه كلها العادة يعني
تحيل ان ان الانسان يسأل القرية وان كان العقل لا يحل ذلك لكن الابنية هذه لا تسأل عادة وانما المقصود هنا واسأل اهل القرية لكن لكن ذلك تحذف وهو المقصود اصالة ليس المقصود سؤال القرية انما المقصود سؤال اهل القرية لا جدرانها. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا مما يمثل به
الوصوليون لتوقف صدق الكلام عليه. يعني انك الان تقول ان الصادقة المعصومة صلى الله عليه وسلم وهو افصح العرب يقول كلاما هنا لابد من تقدير كلمة حتى يكون الكلام صادقا وهو الصادق صلى الله عليه وسلم حينما يقول عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي وهذا يعني هو
لفظه المنتشر عند الاصوليين او المستعمل هذا الحديث وان كان لم يعني يثبت بلفظه عنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر ايضا كذلك ان هذا اللفظ منتشر رفع رفع عن امته الخطأ لكن الان لنمثل بهذا المثال. رفع عن امتي الخطأ والنسيان
تكرهوا عليه ونحن نرى الخطأ موجودا ونرى النسيان موجودا في الامة في جميع الامة وربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. من الذي لا يخطئ ومن الذي لا ينسى طيب اذا كيف رفع الخطأ والنسيان؟ اذا هنالك تقدير رفع عن امتي اثم الخطأ والنسيان او المؤاخذة على الخطأ والنسيان فهذا هو اذا
ما اتى به ولنقل الان ان هذا الذي بدأ به الامام ربما هو يعني ليس ربما هو راجع الى ما ذكرته قبل قليل من يعني تقسيم عدد من الاصول انه يتبع المنطوق
غير الصريح هذا ليس من ليس من المفاهيم انما هو من المنطوق لكنه منطوق غير صريح. طبعا يكون ايضا من من دلالة المنطوق غير الصريح. يعني كذلك دلالة الاشارة ودلالة
الماء والتنبيه هذا كله ايضا يذكر الاصوليين. دلالة الاشارة من اشهر او ما هي دلالة الاشارة حتى ايضا نستكمل قسمين ولو بشكل سريع. يعني دلالة الاشارة هي دلالة اللفظ على شيء لم يوسق اللفظ اصلا للكلام عليه. فاول اشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم كما قال صاحب المراقي. يعني ان تأتي
للكلام على حكم ثم نفهم منها من دلالة الاشارة حكما اخر وليس هذا من المفهوم. هذا ليس اصلا من المفهوم اه المتعلق باننا لما فهمنا حكما اجرينا مفهوم الموافقة عليه او مفهوم المخالفة عليه لا انما مثلا ها هنا جاءت الاية كما يمثل الاصول اليوم مثلا في قول الله تبارك وتعالى احل لكم
ليلة الصيام الرفث الى الى نسائكم الاية صيغت للكلام على اباحة ها هنا اتيان المرأة ويعني اه الاستمتاع بالمرأة ليلة الصيام في في جميع اجزاء الليل. طيب الان امامنا مالك رحمه الله تعالى استدل بهذه الاية بدلالة الاشارة على جواز الاصباح بالجنابة. لاحظوا ان الاصباح بالجنابة حكم اخر مستقل تماما عن عن
في الليل او الجماع في الليل هذا حكم يمكن ان نقول هنالك مفهوم موافقة مفهوم مخالفة لهذا الحكم لكن ما علاقة الاصباح بالجنابة؟ استدل على ذلك بدلالة اشارة رأى ان يعني قول الله تبارك احل لكم ليلة الصيام
وان ليلة الصيام يجوز فيه الرفث الى النساء يعني الجماع او يعني الاستمتاع بالنساء فان ذلك صادق باخر جزء من الليل. فاذا متى ما قد خرج الليل فاذا فسيكون هنالك يعني من كان يعني قد صنع مثل ذلك واصبح جنبا فيجوز له حينئذ الاصباح بالجنازة بالجنابة. من اشهر امثلة ذلك الاستدلال البديع
سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما وقعت الحادثة في زمانه رضي الله تعالى عنه واتى يعني رجل يريد ان يلاعن زوجه لانها حملت لدون ستة لستة
ليس لدون ستة اشهر وان ان اراد ان ينفي هذا الولد فاستدل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بان اقل امد الحمل ستة اشهر. او بان اقل امد الحمل ستة اشهر
من اين اتى؟ اين اين الاية او الحديث الذي يدل على ذلك في كتاب الله؟ انما استدل بدلالة الاشارة اية تتحدث عن حكم واية اخرى تتحدث عن حكم اخر من خلال
بدلالة اشارة تلك الاية على شيء خارج يعني لم يسق حتى اللفظ له استدل بهذه الاية وبهذه الاية. في الايتين المعروفتين يعني وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وحمله زائد فصاله الحمل مدته تسعة اشهر وفصاله وهو يعني مدة الرضاع بقية بقية الثلاثين شهرا اذا خصمنا يعني من
من ثلاثين شهرا تسعة آآ عفوا عفوا ليست تتمة الاستدلال ليس هنا عفوا يعني هو حمله هو فصال وثلاثون شهرا والله تبارك وتعالى يقول وفصاله في عامين وفصاله في عامين. فاذا علمنا ان فصاله اذا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. اية اخرى جاءت لتتحدث عن فصاله بانه
مدته عامين كاملين يعني وفصاله في عامين. اذا خصمنا العامين وهما يعني اربعة وعشرون شهرا من الثلاثين سيبقى ستة اشهر. اذا نقول ها هنا وحمل هو في صار له ثلاثون شهرا. الاية الاولى جاءت للكلام على الحمل والفصال. ولم تتكلم عن اقل امد الحمل. والثانية جاءت للكلام على فصاله في عامين ولم تتكلم يعني عن ذلك. والوالدات
ان اولادهن حولين كاملين يعني كما جاء ذلك حتى في الاية الاخرى فهذا من دلالة الاشارة. اما دلالة الاماء او التنبيه هذا ايضا يعني يذكر فيه الاصوليون ان يقترن بوصف لو لم يكن هذا الوصف هو علة الحكم لكان ذلك معيبا عند يعني العقلاء معيبا عند الفصحاء ان يقال ان الوصف بحكم ان يكن لغير علة
يعبه منفط هذا ما يتعلق بالدلالات الثلاث المتعلقة بالمنطوق غير الصريح. اذا لنقول ها هنا دلالة اقتضاء ودلالة اشارة ودلالة امام وكلها مما يتعلق بدلالة المنطوق لكنه منطوق غير صريح لكننا لا نزال في المنطوق. قال بعد ذلك واخذ به العلماء كلهم يعني اخذ بلحن الخطاب
العلماء كلهم الا الظاهرية قال واما فحو الخطاب فيسمى تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة اما فحو الخطاب فيسمى تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة. ايضا هنا اه دعوني ايضا كذلك المح الى شيء عند الاصوليين من الخلاف عند الاصوليين يهمنا ها هنا لان الامام ابن جزيء فيما يظهر لفهم يعني الضعيف
في كلامه رحمه الله تعالى ان بعض الاصوليين نحن فهمنا ما المقصود بمفهوم الموافقة والمقصود بمفهوم المخالفة مفهوم الموافقة هو ما يكون فيه المسكوت عنه من من المعاني موافقا للمنطوق به. فعندنا ها هنا منطوق
يعني معنى منطوق يعني نطق به المتكلم ونطق به المتكلم او يعني من المعاني المستفادة من اللفظ وهنالك مفهوم مما نحن ايضا من درس كتب الاصول او درس متنا سابقا نحن نعلم ان المفهوم يمكن ان يكون مفهوم يعني مفهوما بالاولى او مفهوما مساويا
مثلا في قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف نحن نعلم ان هذه الاية لما حرمت اف كيف سيكون حينئذ تحريم الشتم الذي هو اعلى من اف او تحريم الضرب الذي هو اعلى حتى كذلك من الشتم ومنه سيكون حينئذ هذا من باب اولى فهذا
يسماه مفهوم موافقة اولوي او مفهوم موافقة اولى وهنالك ما يكون مفهوم موافقة مساو. يعني مثلا لو كانت مثلا كلمة اف يساويها مثلا كلمة اوه او كلمة مثلا مشابهة. هذا سيكون مفهوم موافقة مساوي
مثلا في قول الله تبارك وتعالى ان الذين يأكلون اموالا اليتامى ظلما او لا تأكلوا اموال آآ اللهم صلي على سيدنا محمد اه ما تكون مال اليتيم الا ليست لا تكون او مال اليتامى ظلم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما
اه اللهم غابت مني الاية على كل حال تكفينا هذه الاية ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. هذه الاية مبينة لحكم آآ اكل مال اليتيم ظلما. يعني ان يؤخذ بغير وجه حق. طيب ماذا لو لم
وكل ظلما. ماذا لو احرق؟ ماذا لو اتلف لم يؤكل؟ لكنه احرق او اتلف. يقول الاصوليون هذا حكم في مسكوت عنه طبعا لكنه مساو المنطوق هو مساو يعني المحرم ها هنا ان يتلف مال اليتيم ان يحرق مال اليتيم ان يؤكل مال اليتيم ظلما. طيب هنالك من الاصوليين من رأى بان
مفهوم مفهوم الموافقة لا يسمى مفهوما او لا يسمى مفهوم موافقة الا اذا كان اعلى. يعني اذا كان المسكوت عنه او ولا بالحكم من المذكور يعني مفهوم الموافقة الاولوي. طيب نسألهم ما هو اذا الحكم فيما كان من مفهوم الموافقة مساويا مساويا
يقولون هذا ليس مفهوما هذا اصلا يعني الامثلة اه احراق مال اليتيم او قول مثلا اوه هذا يقول يقولون ليست مستدل يعني لم يستدل عليها ها هنا من المفهوم انما هي مشمولة اصلا بالمنطوق يعني اذا كانت مساوية فاذا هي تدخل ضمن المنطوق فليست من المفهوم. فبعض الاصوليين حصر ها هنا
المفهومة او مفهوم الموافقة بما يكون فيه مفهوم الموافقة اولى وما كان مساويا ها هنا لم يعتبره من المفهوم. اذا فهمنا ذلك على كل حال هما اتجاهان عند الاصوليين. هنالك من رأى كما ذكرت ان مفهوم الموافقة محصور في
المفهوم الموافق الاولوي ومنهم من جعله يعني شاملة للمساوي والموافق اه من يعني الاولوي من باب اولى. ماذا قال الامام رحمه الله متى نستشف الان رأيه او منهجه؟ قال اما فحو الخطاب
فيسمى تنبيه الخطاب يعني يسمى تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة. يعني هذا مسمن او اصطلاح وكذلك هذا اصطلاح تنبيه الخطاب. والثالث مفهوم موافقة او لنقل ان فحوى الخطاب وتنبيه الخطاب كلاهما يطلق على مفهوم الموافقة. طيب ما هو مفهوم الموافقة عندك يا يعني يا امامنا؟ قال وهو اثبات
ذات الحكم او عفوا وهو اثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الاولى واقفل الامام رحمه الله تعالى الكلام فكأنه كما ذكرت يرى على ما سار عليه عدد من الاصولين ان المفهومة للموافقة انما هو محصور بما
كانت فيه دلالة المنطوق على المسكوت عنه او المنطوق به على المسكوت عنه من باب اولى. يعني بطريق الاولى اذا يسمى فحوى الخطاب ويسمى تنبيه الخطاب ويسمى كذلك مفهوم الموافقة. وهذا يعني كما ذكر ذلك حتى العلامة العلوي رحمه الله تعالى في مراقص سعود لما تكلم
يعني عن مفهوم الموافقة قال يسمى بتنبيه الخطاب وهو رد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد كما ذكر ذلك ابن جزيل. يسمى بتنبيه الخطاب. وورد فحو الخطاب اسم له في المعتمد. طيب ما هو هذا؟ يعني ويسميه الحنفية
النص قال اعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب اولى نفيا وثبوتا. وبعد ذلك بين ايضا الاتجاه الثاني قال وقيل ذا فحو الخطاب وقيل ذا يعني ما كان من مفهوم الموافقة اولوي قيل ذا فحوى الخطاب. والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. يعني لنقل
انا انه اصبح لدينا كذلك اتجاهان اذا فهمنا الاتجاه الثاني ان فحوى الخطاب نعم هو لا يزال اذا على الاتجاهين ان فحو الخطاب يطلق على مفهوم الموافقة الاولوية. طيب ماذا نطلق على مفهوم الموافقة المساوي؟ قال كما ذكر رحمه الله والذي ساوى
لحنه دعاه المهتدي. اذا لحن الخطاب الذي صدر به ابن جزير رحمه الله تعالى يسميه او يطلقه بعض الاصوليين على ما كان من مفهوم الموافقة مساويا لحن الخطاب لما كان فيه يعني المفهوم المساوي للمساوي. طيب
اعطانا مثالا قال واخذ به العلماء ايضا الا الظاهرية. اعطانا مثال لذلك قال وهو نوعان وهو يعني اي وهو يقصد طبعا ها هنا مفهوم الموافقة الاولوي بناء على اصطلاحه يعني ما سار عليه رحمه الله تعالى. قال
تنبيه بالاقل على الاكثر كقوله تعالى فلا تقل لهما اف فانه نبه بالنهي عن قول اف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك. تنبيه بالاقل على الاكثر. نحن لا نزال في ما ذكره بان مفهوم الموافقة هو ما يكون فيه المسكوت عنه
موافقا وهو في الحكم اولى من المنطوق به. المسكوت اولى من يعني من المنطوق. طيب قال تنبيه بالاقل على الاكثر. الاية تنبهت على ماذا؟ نبهت على اف اف هذه حرفان او ثلاثة حروف
كلمة اف اذا كانت اف محرمة اذا ما هو اعلى من ثلاثة من هذه الكلمة هي كلمة بسيطة صغيرة ولكنها عند الله عظيمة. هذه الكلمة الصغيرة اذا سيكون ما كان اكبر منها اعلى اعظم اولى بالحكم من هذه الكلمة فانه نبه بالنهي عن قول اف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك. قال ومثله قوله تعالى ومثله
ويعني في التنبيه بالاقل على الاكثر من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك. الاية طبعا في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله ان ومن اهل الكتاب من ان تأمنه ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بدينار
لا يؤده اليك. طيب من اهل الكتاب من ان تؤمنه بدينار اولها من من اهل الكتاب. من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمن هو منهم هذه يعني ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. طيب من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك. شخص استأمن
انتهوا بدينار طبعا اذا كنا سنقارن في الاية بين الدينار والقنطار القنطار اعلى وهو المال الكثير واتيتم احداهن قنطارا. اذا منهم من انتأمنه بدينار لا يؤدي اليك. اذا سيكون من خان في
في الدينار من باب اولى سيكون في القنطار. لان الدينار وهو قليل مقارنة بالقنطار ولنقل الان يعني كما نعبر في يعني في زماننا سال لعابه وامانته خانت ما ما استحفظ عليه لاجل دينار. كيف سيكون اذا او كيف سيصنع اذا استؤمن على قنطار فيكون ذلك من باب اولى. قال وتنبيه بالاكثر على
الاقل عكس يعني النوع الاول قال كقوله تعالى من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك هذا اول الاية. يعني كما ان فيهم الخائن الذي يكون في الصغير فيهم كذلك الامين من
يعني اذا استحفظته في في قنطار منهم من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك. القنطار هو المال الكثير. هذا رجل استودعت عنده واستحفظت واستأمنته على قنطار ومع ذلك حفظه وهذا المال المغري لم يعني يعني يدعو نفسه يعني نفسه الامارة بالسوء الى الخيانة. كيف لو انك استحفظت عنده ما كان اقل من
هو الدينار سيكون حينئذ ذلك من باب اولى. اذا هما نوعان اذا فهمنا اتجاه الامام رحمه الله تعالى للكلام على مفهوم الموافق باصطلاحه او كما سماه رحمه الله تعالى فحوى الخطاب او تنبيه الخطاب قال ومفهوم الموافقة كما سماه وعلمنا انه يقصد
لذلك ما كان فيه ها هنا اعطاء حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الاولى. نفهم ما كان يعني غير ذلك لنقول الان في اصطلاح الاصوليين كما مثلت ان هنالك اتجاه
اخر وهو الذي ذكر فيه العلامة العلوي مثلا اه لحن الخطاب ان يكون ذلك مساويا وهذا يعني كثير في كتاب الله تبارك وتعالى مثلت يعني او كثير في في شريعة في ادلة الشريعة مثل ما مثلت في الاية ان الذين يأكلون ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب هل فقط
انما التحريم يعني في اكل مال اليتيم ظلما طيب ماذا لو احرقه ظلما؟ ماذا لو اتلفه ظلما؟ ماذا لو اضاعه ظلما وغير ذلك مما يكون فيه هذا الحكم قويا لحكم المنطوق به. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على النوع الثاني من نوع المفهوم وهو مفهوم المخالفة
قائلا اما دليل الخطاب اما دليل الخطاب وكانه يقول انا قدمت لك لحن الخطاب وفحوى الخطاب وتنبيه الخطاب فالان الكلام على دليل الخطاب هو ثالث الاصطلاحات في ترجمته ورابع الاصطلاحات في تعداده في هذا الباب هو رابع الاصطلاحات
اما دليل الخطاب قال فهو مفهوم المخالفة وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم في الاكثر دليل الخطاب وكذلك يطلق عدد من الاصوليين على دليل الخطاب بمعنى مفهوم المخالفة يسمونه كذلك ايضا او مفهوم المخالفة يسمونه كذلك تنبيه الخطاب بل
حتى يسمى لحن الخطاب عند عدد من الاصوليين. العلامة العلوي رحمه الله تعالى في مراقص سعود قال وغير ما مر بعدما قدمت آآ الكلام على مفهوم الموافقة قال وغير ما مر هو المخالفة
ثم تنبيه الخطاب حالفه يعني ايضا ثم تتنبيه الخطاب انه يسمى تنبيه الخطاب كذلك حالف فحالف اه مفهوم المخالفة؟ قال كذا دليل للخطاب انضاف فهذه كلها اصطلاحات ايضا كذلك عند الاصوليين تطلق على مفهوم المخالفة وكما ذكرت انما حتى او حتى نتنبأ ان هذه الاصطلاحات تطلق عند عدد منهم على هذه وتطلق
قال عدد منهم على يعني يعني على معنى اخر. طيب قال فهو مفهوم المخالفة وهو اي مفهوم المخالفة الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم الاكثر اذا وجدت في كتب الفقه
كلمة وبعد ذلك قال الشارح مثلا مفهومه انما يعني بذلك مفهوم المخالفة. يعني هذا استعمال الفقهاء الاكثر منهم امامنا الامام ابو المودة آآ خليل رحمه الله تعالى في مختصره المبارك لما قدم في في خطبته يعني حتى ايضا كذلك
لكي يضع حدا انك ايها القارئ او الشارح لا تعتبر في كلامي من المفاهيم الا مفهوم الشرط. لا تعتبر مفهوم الصفة ولا تعتبر مفهوم الغايتي ولا تعتبر باي مفهوم من المفاهيم. انا ها هنا لا اعني مفهوم المخالفة في كل كتابي الا في موضع واحد. واعتبر من المفاهيم مفهوم الشرطي يعني فقط
يعني مفهوم الشرط يعني اذا وجدت في العبارة حكما وكان الحكم يعني مقررا بصيغة الشرط فاعتبرها هنا مفهوم المخالفة اعني ان مفهومه ها هنا سيكون في اثبات لنقيض الحكم. طيب اذا فهمنا ذلك دليل الخطاب ولنقل كذلك حتى يسمى تنبيه الخطاب ويسمى لحن الخطاب
قال وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم في الاكثر قال وهو اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه قبل قليل في مفهوم الموافقة قال هو اثبات حكم المنطوق به. للمسكوت عنه طبعا بطريق الاولى لكن اثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه
في الاية التي فيها تحريم التأفيف وتحريم اكل اموال اليتامى او غير ذلك من الامثلة. الحكم كان في المسكوت عنه كان مثل الحكم. التحريم تحريم الضرب تحريم وشتمي تحريم حرق مال اليتيم حرمة في المنطوق وحرمة كذلك في المفهوم
لكن ها هنا اثبات نقيض حكم المنطوق به. لمن؟ للمسكوت عنه. فسنثبت النقيض ولا نثبت الضد كذلك ايضا. لماذا يقول سوريون ها هنا اثبات نقيض الحكم يعني انهم يقصدون بذلك اثبات النقيض لا لا ضد الحكم
لان النقيض ها هنا اعم من الضد ويمثلون لذلك حتى ايضا تتضح عندنا هذه العبارة او هذه المسألة وهذا القيد لماذا ينصون على مثل ذلك ما قد ذكره عدد من الاصوليين ذكره حتى الامام القرافي رحمه الله تعالى في شرح تنقيح الفصول وذكره يعني يعني عدد من الاصولين رحمهم الله تعالى وعدد من ائمة مذهبنا
فيما قد توهمه الامام ابن ابي زيد رحمه الله تعالى لما اراد ان يستدل على وجوب صلاة الجنازة على وجوب صلاة الجنازة كيف استدل بمفهوم المخالفة؟ من قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا
اذا كان كانت الصلاة ها هنا على المنافقين منهيا عنها ستكون اذا للمؤمنين واجبة وهذا خطأ يعني كما او خطأه يعني طبعا انما خطأ يعني ذكر الفقهاء بانه خطأ. يعني توهم كما ذكر ذلك توهم ذلك يعني الامام ابن ابي زيد بل ذكر حتى انه قد سبق
الى ذلك عدد من يعني من فقهاء المذهب منهم يعني او نسب ذلك الى البغداديين. منهم كذلك الامام ابن عبدالحكم رحمه الله تعالى فا الخطأ اين وقع؟ ان ان الاية هذه اثبت في مفهوم المخالفة فيها ضد المفهوم ضد او ضد الحكم عفوا وليس
مفهوم اثبت لنقل انا ها هنا اثبت في يعني في هذا الاستدلال الخاطئ اثبت ضد حكم المنطوق به للمسكوت عنه. فلما كانت الصلاة ها هنا محرمة على المنافقين صارت واجبة على المؤمنين. فهذا مفهومه يعني ها هنا يعني او مفهومه كما يعني ذكر ذلك ان غير المنافقين ها هنا صارت واجبة عليه
لكن كما اعترض على ذلك الامام القرافي رحمه الله تعالى وذكر ان يعني في قوله وليس كما زعموا فان الوجوب ضد التحريم وعدم التحريم اعم من ثبوت الوجوب. فاذا قال الله تعالى حرمت عليكم صلاة المنافقين او الصلاة على المنافقين. مفهومه ان غير المنافقين لا
الصلاة عليهم واذا لم تحرم جاز ان تباح فان النقيض اعم من الضد وانما يؤخذ حكم الصلاة على المسلم من دليل اخر. اذا هذا هو سبب يعني تدقيق كذلك حتى في هذا التعريف بان اثبات نقيض حكم المنطوق به المسكوت عنه وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لامامنا ابي حنيفة رحمه الله تعالى. قالوا بعد ذلك
وكل منطوق فله مفهوم. ولا خلاف ان المنطوق حجة لانه هو الذي وضع اللفظ وضع له اللفظ. مثال ذلك انما الولاء من اعتق وكل مفهوم فله منطوق نعم. لان المنطوق هو الاصل اصلا
يعني انما يعني هو هو حتى كما قال صاحب المراقي اذا كنت قد اوردت بيته قبل قليل معنى له في القصد قلت اصل هو الذي نطق به اصلا علموا اصالة وقصده بالكلام اصالة. فكل مفهوم فله منطوق
يعني انك اذا احتجت بالمنطوق فعفوا اذا احتجت بالمفهوم فانك انما احتجت به من خلال ما كان من المنطوق اصلا قد اثبت له سواء كان ذلك بمفهوم الموافقة او بمفهوم المخالفة فانت من المنطوق قد اخذت حكم المفهوم. فكل مفهوم له منطوق. قال ولا خلاف ان المنطوق حجة لا
يمكن لاحد ان ينكره هو الذي قصده انما الالفاظ كانت حاملة للمعاني والمعاني ها هنا انما كان مستدلا عليها من خلال منطوق الكلام من خلال لدلالة لفظ المنطوق بها قال لانه هو الذي وضع له اللفظ. مثال ذلك انما الولاء لمن اعتق
قال فمنطوق هذا اللفظ اثبات الولاء لمن اعتق نعم انما الولاء لمن اعتق. ومفهومه نفي الولاء عن من لم يعتق. فمفهوم هؤلاء انما استفيد يعني من جهة عنه ولم يستفاد من المنطوق لكن ها هنا الحجة الاولى وهو منطوق هذا لفظ اثبات الولاء لمن اعتق هذا حجة لا خلاف في ذلك لانه هو الذي وضع له اللفظ
ثم بين رحمه الله تعالى انواع مفهوم المخالفة حينما قال وهو عشرة انواع وهو يعني مفهوم المخالفة عشرة انواع. قال مفهوم التي نحو ما اسكر فهو حرام فمنطوق هذا اللفظ تحريم المسكر ومفهومه تحليل غير المسكر. العلة الوصف الظاهر المنضبط
طول وصفه المؤثر في الحكم لذلك ها هنا مفهوم العلة علمنا ان الاسكار هو علة التحريم ما اسكر فهو حرام. نحن لا نصف الان مشروبا انما نعم نصفه لكن بوصف مؤثر في الحكم
فما اسكر فهو حرام فلما كان هذا الشراب مسكرا كان حراما. قال فمنطوق هذا اللفظي تحريم المسكر طيب ما هو ما مفهومه ومفهومه يعني مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه
المنطوق به ها هنا المسكر هو المنطوق به بانه حرام. اذا سنثبت نقيض حكم المنطوق به وهو ما لم يكن مسكرا. ما اسكر. اذا ما لم يسكر سيكون حينئذ غير محرم سنثبت نقيض ذلك. لذلك قال فمنطوق هذا اللفظ تحريم المسكر ومفهومه تحليل غير المسكر. قال ومفهوم الصفة
نحن في سائمة الغنم الزكاة في سائمة هذا هو الوصف. ولا فرق عند الاصوليين ان يكون الوصف سابقا للموصوف او لاحقا عليه. قال ومفهوم الصفة في سائمة الغنم الزكاة. طيب ما هو الفرق بين العلة وبين الصفة
العلة اخص من الصفة او يقول الاصوليون ان الصفة اعم. لان الصفة هي حتى كما تعرفنا على ذلك في مقيدات المطلق لكن العلة اخص من الصفة لان العلة صفة ولكنها مؤثرة. لذلك قال الفرق بين العلة والصفة ان العلة سبب الحكم. ها هنا
كان سبب التحريم بخلاف الصفة فليست الصفة ها هنا وهي السوم هي سبب سبب الزكاة. الزكاة سببه الغنى كما يعني نحن نعلم من احكام الفقه سببه ملك النصاب لكنه كما يقول الاصوليون في السائمة اتم طبعا هذا ليس على مذهبنا. وسيأتي بعد قليل ايضا كذلك بيان متى يعمل بالمفاهيم. لكن لنجري على ما يذكره الاصولية
فلما قيل ها هو نفيسة امة الغنم هذا مفهوم صفة. من عمل به كالشافعية مثلا قال في سائمة الغنم الزكاة يعني ان غير السائمة وهي المعلوفة ليس ففيها الزكاة. فالسائمة او الصوم ليس هو علة الزكاة وانما هو وصف متعلق بالغنم التي تجب فيها الزكاة. لذلك سبب الزكاة او
الزكاة ها هنا او سببها عفوا هو الغنى فملك النصاب هو شرط الوجوب الموجب للزكاة. لذلك يعني يقول كذلك حتى الاصوليون في هذا الموضع لو كان لو كان السوم هو السبب وهو العلة لو كان يعني ها هنا مفهوم مفهوم علة لا مفهوم صفة لكان ذلك حتى في الوحوش فانها كذلك تعتبر سائمة. قال وما
مفهوم الشرطي نحو من تطهر صحت صلاته. هذا الثالث من المفاهيم قال مفهوم الشرط. مفهوم الشرط يعني ايه المقصود به او لا تعليق حكم على شرط باداة من ادوات الشرط وهذا مر معنا في يعني آآ في في المخصصات ومرة معنا كذلك حتى فيما كان قبل ذلك. هذا ما هو مفهوم الشرط
قال نحو من تطهر صحت صلاته. مفهومه ان من لم يتطهر لم تصح صلاته. من امثلة ذلك كما يذكر كذلك حتى الاصوليون قول الله تبارك وتعالى وان ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن
هذا المنطوق فيه ايجاب النفقة على المرأة الحامل لو طلقت وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن مفهوم ان عدم او ان غير الحامل او ان الحائل لا يجب عليها او لا تجب لها النفقة او عدم وجوب وجوب
الانفاق على من لم تكن حاملا او عند عدم الحمل. اذا مفهوم الشرطي نحو من تطهر صحت صلاته. قال ومفهوم الاستثناء نحو قوم القوم الا زيدا مفهوم اثنان من المفاهيم او يعني عده الامام رحمه الله تعالى من من انواع مفهوم المخالفة
ومن الاصوليين من عده من المنطوق او حتى ادرجه تحت مفهوم الحصر الاتي آآ بعد هذا يعني بعد هذا النوع مفهوم الاستثناء نحن مر معنا اصلا باب الاستثناء خصصه الامام رحمه الله تعالى بباب ومما قد عرفه فيما اذكر اذا لم تخني الذاكرة انه اخراج الاول عما
قال فيه الثاني او حتى لنقل اخراج الثاني عما دخل فيه الاول. نحن علمنا ان لدينا حكما قد اثبت للمستثنى منه ثم بعد ذلك هذا الحكم قد اخرج منه بعض الافراد. كانت داخلة لولا هذا الاستثناء ثم بعد ذلك اخرجت
فحضر القوم الا زيد كما قال قام القوم نحن ها هنا اثبتنا القيام لمن؟ اثبتنا القيام للقوم ثم بعد ذلك اثبتنا نقيض القيام جيد وهو عدم عدم القيام. نعم عدم عدم القيام. قام القوم الا زيدا. فهذا يعني يعني ما يمكن ان يفهم به كلام الامام رحمه الله
وتعالى بهذا الاعتبار او في هذا الاعتبار وعلى كل حال يعني مفهوم الاستثناء من اقوى المفاهيم وعدها عدد من الاصوليين من المنطوق حتى يعني جعلوها من يعني من دلالة المنطوق لا من دلالة المفهوم. قال ومفهوم الغاية نحو ثم اتموا الصيام الى الليل. هذا خامس انواع المفاهيم في تعداد الشيخ رحمه
والله الغاية مرت معنا بالعموم والخصوص وانها من المخصصات وعلمنا حينها ايضا ما يتعلق باحكامها. قال نحو ثم اتموا الصيام الى الليل بمنطوقه وجوب اتمام الصيام الى الليل يعني اتمام الصيام يعني في جميع اجزاء النهار. مفهومه ان الصيام غير واجب في الليل
يعني وجوب الصيام الى الليل هذا بمنطوقه وعدم وجوب الصيام بعد دخول الليل بمفهومه. مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بمنطوقه يفيد حرمة الاستمتاع بالحائض حتى زمن الحيض يعني حتى يطهرن. فمفهوم ذلك انهن بعد الطهر او يجوز الاستمتاع بهن
بعد اطهره بالمرأة بعد الطهر ثم اتموا الصيام الى الليل. قال ومفهوم الحصر الحصر اعم من الاستثناء الذي ذكر قبل قليل. فالاستثناء داخل في الحصر قال نحو انما الولاء لمن اعتق وادوات الحصر اربعة انما هذا احدها وهو في المثال الذي ذكره انما الولاء لمن اعتق فهذا من الحصر انما الولاء يعني حصر
الولاء في من اعتق او لمن اعتق فلا يكون الولاء لغير المعتق مفهومه وادوات الحصر اربعة انما وتقدم النفي قبل ادوات الاستثناء تقدم النفي قبل ادوات الاستثناء مثلا آآ اه يعني كما حتى في فيما اذكره من بيت المراقي اه لا يرشد الا العلماء يعني ان يأتي هؤلاء مثلا
لا يرشد الا العلماء. لا يستحق الاكرام الا من حضر. هذا ايضا كذلك من مفاهيم من مفاهيم الحصر تقدم النفي قبل ادوات الاستثناء ويعني حتى يمكن ان يقول ما من اله يمكن ان اقول ما من اله الا الله ما من اله الا الله ها هنا تقدم النفي
قبل ادوات الاستثناء هذا كذلك يمكن ان نعتبره مثالا. قال وتقدم المعمولات تقدم المعمولات يفيد الحصر. واشهر امثلة ذلك ما يعرفه لنقل الان يعني المبتدئون من طلاب العلم فيما نسمعه من تفسير يعني فاتحة الكتاب في قول الله تبارك وتعالى اياك نعبد واياك نستعين هنا تقدم المعمول على
اياك نعبد الاصل فيها كانت نعبدك ونستعين بك فلما تقدم ذلك افاد الحسرة. يعني معنى ذلك ان الاية ان الكلام لو لم يكن في يعني لو كانت نعبدك كان يمكن ان يكون نعبدك ونعبد غيرك او نستعين بك ونستعين بغيرك لكن لما تقدم المعمول صار ها هنا اياك نعبد يعني لا
نعبد غيرك ابدا ولا نستعين بغيرك ابدا فهذا من التقديم او من تقديم يعني المعمولات كما قال الشيخ وتقدم المأمولات يعني على عاملها والمبتدأ مع الخبر المبتدأ مع الخبر يمكن ان نقول مثلا
هل يقصد بذلك الامام رحمه الله تعالى؟ آآ الفصل الذي يكون او ضمير الفصل الذي يكون بين المبتدأ والخبر يعني مثلا له الاصوليون بقول الله تبارك وتعالى فالله هو الولي
فالله هو الولي ها هنا لما جاء ضمير الفصل الله الولي هذا مبتدأ وخبر الله الولي يعني الله هو الولي هنا تقديرا طبعا ان الله هو الولي لكن لما جاء ها هنا
ضمير ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر افاد الحصر يعني ان الله هو الولي ولا ولي غير الله تبارك وتعالى فهذا مثلا محمد هو الكريم محمد الكريم هذا مبتدأ وخبر حينما نقول محمد هو الكريم ها هنا نفينا الكرم عن غير محمد اذا كان
وذلك ويمكن ان يكون ايضا كذلك مقصده رحمه الله ما يذكره كذلك الاصوليون من تعريف الجزئين يعني ان يكون هناك مبتدأ مع الخبر من تعريف الجزائري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا مفهوم الحصري قال ومفهوم الزمان
نحو نحو قوم الليل يعني هذا يعني يعني يقوم الليل انما يكون القيام في الليل ولا يكون القيام في غير الليل او لا تقم في غير الليل يمكن كذلك ان نقول مثلا فيما
جاء يعني من امثلة يعني من امثلة آآ من امثلة مفهوم الزمان او يعني من امثلة مفهوم الظرف يعني وهذا يعني لنقل مفهوم الزمان ومفهوم المكان كلاهما من مفهوم الظرف او يعني يعبر عنهما كذلك الاصوليون بمفهوم الظرف قال وانتم عاكفون في المساجد وانتم عاكفون في المساجد يعني ان الاعتكاف لا يكون
في غير المساجد كلاهما من المفهوم قم الليل ومثلا في قول الله تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات مثلا في قول الله تبارك وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كل ذلك مما
يعتبر فيه او هنا مفهوم الظرف سواء كان زمانا او مكانا فهو من المفاهيم من مفهوم المخالفة وهو من المفاهيم المعتبرة. قال ومفهوم العند نحو فاجلدوهم ثمانين جلدة والمفهوم العدد يعني من مفاهيم المخالفة المعتبرة مفهوم العدد
اه قوله تبارك وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة يعني لا اقل من ثمانين ولا اكثر من ثمانين يمكن كذلك ان نجعل مثالا له قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا يعني لا اقل من سبع ولا اكثر من سبع. قال ومفهوم اللقب هذا
معاشر المفاهيم لانه ذكر انها عشرة انواع. قال وهو ما هو اللقب؟ اللقب هو الاسم الجامد الذي ليس فيه فيه ليست فيه الوصفية هذا اسم جامد سواء كان علما اسم اسم جنس اسم جمع هذا هو اللقب
ولذلك قال وهو تعليق الحكم على مجرد اسماء الذوات مجرد اسماء الذوات. نحن في الغنم الزكاة نحن مر معنا مثلا في مفهوم صفة في سائمة الغنم الزكاة نحن اذا فهمنا من السائمة لما كانت وصفا ان الزكاة انما وجبت في الغنم لانها سائمة. لكن ها هنا اين المفهوم في قولك نحو في الغنم الزكاة
يعني هل معنى ذلك هل اذا اردت ان تعمل مفهوم المخالفة اذا سيكون حينئذ مفهوم المخالفة عدم وجوب الزكاة في غير الغنم؟ من بين ذلك حتى الابل والبقر هذا هو معنى الكلام اذا كنت ستعمل مفهوم اللقب بمعناك انك تنفي الحكم او تعطي نقيض الحكم في المنطوق للمسكوت عنه
فهذا لا يستقيم به الكلام او لا يستقيم الكلام الا باللقب. فهو اسم جامد الكلام لا يستقيم الا به. حتى كما قال صاحب المراقي آآ اضعفها اللقب وهو ماء بي من دونه نظم الكلام العربي. انت الان تسند الكلام الى الحكم الذي تريد ان تسنده اليه وليس في ذلك حتى كما ايضا يعبرون
ليس فيه رائحة التعليل انما هو اسم جامد. ايضا حتى استوضح المعنى ايضا بمثال اخر يذكرها الاصوليون مثلا في قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله محمد علم فهو اذا اسم جامد. محمد رسول الله. اذا كنت ستعمل مفهوم المخالفة. اذا ستنفي الرسالة عن غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا قائل به. ولذلك
هم يقولون انه من اضعف المفاهيم كما سيأتينا بعد قليل حتى في تعداد الشيخ في مراتب المفاهيم انه اضعفها لانه ليس فيه رائحة التعليل انما يؤتى به لان الكلام اصلا لا يستقيم بدونه. يعني نحوه في الغنم الزكاة هذا يعني الغنم
هو لقب واسند الكلام اليه فلا مفهوم له او يعتبر مفهوما عند من اعتبره من المفاهيم قال بعد ذلك رحمه الله واقواها مفهوم العلة واضعفها مفهوم اللقب يرتب العلماء او الاصوليون عادة مراتب هذه المفاهيم. هذه المفاهيم ايضا جمعها الامام ابن غازي رحمه الله تعالى اه في في في بيت
يعني هذي المفاهيم العشرة رقائق في قوله صف واشترط علل ولقب ثني وعد ظرفين وحصرا اغيا. صف مفهوم الصفة واشترط مفهوم الشرط علل مفهوم العلة. لقب مفهوم اللقب الذي مر معنا قبل قليل. ثني مفهوم الاستثناء. وعد ظرفين وعد مفهوم العدد
ظرفين ظرف الزمان والمكان وحصرا مفهوم الحصري الذي مر معنا اغياء مفهوم الغاية وكل ذلك مما مر معنا. كذلك ايضا يرتبون هذه المفاهيم من حيث القوة وهي ليست في القوة في مستوى واحد. فهنالك ما هو اعلى وهنالك ما هو ادنى. يعني كما فهمنا ذلك حتى في مفهوم اللقب الاتي
قبل قليل قال واقواها مفهوم العلة صاحب المراقي ذكر ان اعلى المفاهيم او مفاهيم المخالفة واقواها في الحجة قوله اعلاه لا يرشد الا الذي مر معنا قبل قليل في الحصر وهو تقدم النفي على الاستثناء
يعني لا يرشد الا العلماء ما من اله الا الله مثلا قال الاصوليون هذا اقوى المفاهيم بل عدوه حتى كذلك من قوته من المنطوق. الذي ذكره هنا رحمه الله حتى صاحب المراقي اكمل يعني قال اعلاه لا يرشد الا العلماء فما لي منطوق بضعف قال فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف
في الذي يقاربه او في مطلق الوصف له يقاربه اه على كل حال يعني عد بعد ذلك الشرط ثم بعد ذلك الوصف المناسب وهو العلة ثم مطلق الوصف له يقارب
الامام ابن جزير رحمه الله تعالى قال مفهوم العلة وذكر فعلا الامام آآ الزركشي رحمه الله تعالى ان مفهوم العلة ينبغي ان يكون اعلى المفاهيم طبعا بعدها لا يرشدوا الا العلماء يعني بعد النفي والاستثناء. ينبغي ان يكون اعلى المفاهيم لانه يدل او لدلالة العلة على الايماء. فهي
اذا قريبة من المنطوق لذلك كانت الاعلى قال واضعفها مفهوم اللقب ولم يقل به احد الا الدقاق بل قال به كذلك غير الدقاق قال به كذلك الصيرفي وقال به من
ائمة مذهبنا ابن خويز منداد رحمه الله تعالى قال وخالف في مفهوم الصفة القاضي ابو بكر الباقي اللاني وابو المعالي يعني خالفوا في اعتبارها قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فرع اذا خرج المفهوم مخرج الغالب فليس بحجة اجماع النحو
الا تقتلوا اولادكم خشية املاق الاصوليون عادة بعدما يأتون اه المفاهيم وانواعها وامثلتها يذيلون ذلك بما يترجمون له بموانع اعتبار مفهوم المخالفة يعني يقولون نعم المفاهيم السابقة باعتبار مفهوم المخالفة حجة وباعتباره يؤخذ به لكن كذلك هنالك موانع اذا وجدت
يعتبر مفهوم المخالفة حينئذ ولا يؤخذ منه الحكم. لا نثبت نقيض حكم المسكوت نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه في هذه الحالة. الشيخ بن جوزيه رحمه الله تعالى مثل او اتى بسبب واحد قال اذا خرج المفهوم مخرج الغالب يعني ان يكون ها هنا في المنطوق
او ان المنطوق انما سيق بالكلام على ما قد كان غالبا. الذي مثل به رحمه الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املأ. ها هنا ها هنا النهي عن يعني قتل الاولاد لماذا؟ خشية الاملاق وهو الفقر
هل مفهوم ذلك يعني نقول ولا تقتلوا اولادكم خشية ابنك منطوقه يفيد حرمة قتل الاولاد خشية الاملاق وهو الفقر هل مفهومه حينئذ مفهوم المخالفة انه يجوز قتل الاولاد عند عدم خشية الاملاق
او عند خشية غير الاملاق؟ لا هذا خرج مخرج الغالب يعني ان ان ان سبب قتل هؤلاء الاباء لاولادهم انما كان سببه الاملاق يكون كذلك حتى غيره يعني مساوية للحكم لان هذا المفهوم
لا يعمل به لانه خرج مخرج الغالب. من امثلة ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب لان الغالب كذلك ان ربيبة وهي بنت الزوجة انما تتربى في حجر زوجي زوج امها فهذا قد خرج مخرج الغالب
ربائبكم اللاتي في مفهومه ها هنا غير معتبر مفهوم المخالفة غير معتبر لانه خرج مخرج الغالب فيقال ها هنا يعني معنى الاية وربائبكم التي في حجور وربائبكم لا تي حتى لسنا في حجوركم كلهن محرمات عليكم. من امثلة ذلك ما قد ربما مر معنا سابقا في آآ قول
النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة رأى امامنا مالك رحمه الله تعالى ان هذا خرج مخرج الغالب لان الغالب في ذلك الزمان ان الغنم انما تكون سائمة
ام تكن مألوفة؟ هذا سبب من الاسباب من الاسباب كذلك ايضا ان يكون هذا اللفظ الوارد جاء جوابا لسؤال او كان جوابا عن سؤال كما يمثل ذلك الاصوليون بما اذا قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى
لا مثنى لو ان هذا الحديث ورد بغير سؤال سيكون مفهومه لما كانت صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ان صلاة النهار ستكون غير مثنى مثنى يعني ربما يجوز ها هنا او يعني
ان تكون صلاة النهار اربع ركعات اربع ركعات او حتى اكثر من ذلك. لكن كما ذكر الاصوليون هذا جاء في جواب عن سؤال فلا مفهوم له لذلك ايضا يعني لذلك اسباب اخرى يعني او جهل الحكم او النطق انجلب للسول او جري على الذي غلب كما قال صاحب مراقي السعود او امتنان او وفاق الواقع والجهل
كيد عند السامعي او امتنان يمثلون لهم مثلا بما جاء في قول الله تبارك وتعالى لتأكلوا منه لحما طريا. هذا جعل الامتنان من الله تبارك وتعالى بنعم فلا مفهوم له حينئذ فلا يقال يعني ان
اكل اللحم الطري من البحر يكون جائزا وما كان من مفهومه في المخالفة ان غير اللحم الطري وهو اللحم القديد لا يكون يعني لا يكون جائزا ويكون محرما اه مثلا يعني فيما كان مثلا او امتنان او وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع كذلك التأكيد حينما يكرر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آآ
اه يعني تأكيدا لعبارة او حتى مثلا حينما يأتي ذلك للتأكيد او يعني لبيان العظم او بيان الاهمية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. طيب هذه تؤمن بلال واليوم الاخر
هذا يعني للتأكيد للتغليظ كما يقول يعني الفقهاء. فلا يكون حينئذ له مفهوم مخالفة ان المرأة التي لا تؤمن بالله يجوز لها حينئذ مثل ذلك. هذا يعني ما يتعلق بهذه المفاهيم واعتبارها وما يتعلق بشروطها او ضوابطها او موانع اعتبارها
مما ذكره الامام رحمه الله تعالى يعني نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس نتناول باذن الله تعالى الباب الثامن فيما سيذكره في تعارض مقتضيات الالفاظ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد