الانتقال إلى المحتوى

(42) الباب (3و4و5): التصويب والتقليد و.. - الفن الخامس في الاجتهاد ... | تقريب الوصول إلى علم الأصول

التعليقات

عدد التعليقات المعروضة: 2
@مسعودجوغي

اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه حق قدره و مقداره العظيم ❤❤

@fatihasumir9039

جزاك الله خيرا

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد. من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى من اصول للامام الشهيد بن جزيئ الغرناطي رحمه الله تعالى ونحن في الفن الخامس

اخر فنون هذا الكتاب المبارك في الاجتهاد والتقليد. والفتوى والتعارض والترجيح. ونتناول بعون الله في هذا المجلس الثاني من مجالس هذا الباب بابين او ثلاثة ابواب من ابواب هذا الفن مترابطة المسائل التي اوردها رحمه الله تعالى فيها فالباب الثالث في

باحكام المجتهدين في الاحكام والباب الرابع في في التقليد والباب الخامس في الفتوى والاستفتاء قال رحمه الله تعالى الباب الثالث في تصويب احكام المجتهدين الاحكام قال الاحكام الشرعية ضربان عقلية وهي اصل الدين وسمعية وهي فروع الفقه. سيفرع على هذا التقسيم ما سيأتي بعد قليل لان ايضا كلامه منصب

او موجه بالدرجة الاولى للكلام على تصويب احكام المجتهدين في الاحكام الفرعية. لكن طالما اننا نتحدث عن احكام شرعية ومر معنا اصلا فن الاحكام العقلية قسم الاحكام الشرعية الى ضربين

احكام شرعية عقلية قال وهي اصول الدين. وما معنى عقلية؟ يعني انها ليست متوقفة على سمع الاحكام العقلية كما يعرفها الاصوليون في هذا الموضع بانها ما لا يتوقف على سمع لذلك لما قال عقلية وهي اصل دين سمعية وحتى ابن عاشر رحمه الله

لما عرف لنا الحكمة العقلية في نظمه لما قال وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة او وضع الحكم العقلي قضية ليست متوقفة على عادة يعني ليست متوقفة على تكرار لان هذا هو شأن الاحكام العادية التي تثبت بالتكرار

وليس كذلك ايضا هذا الحكم العقلي متوقفا على وضع واضع وهذه هي الاحكام الشرعية السمعية. فهي انما تثبت بالسمع الاحكام الشرعية ونحن فيما مر معنا نستثمر التعريفات. نربط بعضها ببعض لما علمنا بان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف

وانه لا حكم قبل ورود الشرع. فاذا هذه كلها يعني نعرف بانها اذا ان الاحكام الشرعية اذا كانت سمعية فاذا هي ثبتت بالسمع والاحكام الشرعية العقلية قد مر معنا عدد كبير من الاحكام الشرعية حتى ها هنا في اصول الفقه مما كان كالبراءة الاصلية فانها اذا كذلك ايضا احكام

غير متوقفة على سمع لان السمع لم يرد يعني لان الشرع لم يرد باثبات حكم او نفيه الاحكام الشرعية دربان قال عقلية اذا العقلية هي ما لا يتوقف على السمع وسمعية وهي فروع الفقه. اصل اصل الدين وفروع الفقه. وحتى

ايضا اذا تذكرتم ما مر معنا ربما في هذا المتن في هذا الكتاب وما يتردد على اسماعنا كثيرا وهو تعريف الفقه حينما يعرفه الاصوليون بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية. المكتسب من الادلة

تفصيلي او حتى كما عرفه الامام الجويني في الورقات العلم بالاحكام الشرعية الفرعية. التي طريقها الاجتهاد. اظن هكذا تعرفه رحمه الله هذا هذا هذا القيد الفرعية او حتى العملية حينما يتناقشوا الشراح يعني يبينون ان هذا القيد احتراز من ماذا؟ يبينون انه احتراز من

الاحكام الشرعية الاعتقادية والاحكام الشرعية العلمية لما يقولون العملية لانها تخرج العلمية فانها ليست من من الفقه. اذا هي احكام شرعية اما ان تكون عقلية وهي اصل الدين وسمعية وهي فروع الفقه قدم بهذا التقسيم على هذين الضربين ليفرع بعده ما سيذكره في قوله فاما اصول الدين التي ذكرها

العقلية وهي اصل الدين قال كاثبات الصانع ووحدانيته وصفاته واثبات النبوة وغير ذلك اصول الدين دعونا من قوله فان الحق يعني ابين مقصده. لما قال وهي اصل الدين. طيب ما هي اصول الدين؟ قال كاثبات الصانع كاثبات وجود الله تبارك وتعالى واثبات

واثبات صفاته واثبات النبوة. كل ذلك ابن عاشر لنتحدث عنا نحن معاشر المالكية في متوننا الاولية. لن اتحدث عن متون متقدمة لكن هذا المتن المختصر قدم فيه الامام ابن عاشر رحمه الله تعالى بمقدمة عقدية وحينما سرد ما يجب لله تبارك

وتعالى يعني ما يجب يعني لا هو ما يستحيل في يعني في عليه او يستحيل في حقه سبحانه وتعالى وكذلك ما يكون جائزا الواجب يعني الواجب والجائز والمستحيل. لما سرد الواجبات يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عم. ماذا صنع بعد ذلك؟ اتى ببراهين هذه

لذلك ماذا قال بعد ذلك؟ وجودة له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع لو حدثت لنفسها الاكوان لاجتمع التساوي والرجوع وذا محال وحدوث العالم من حدث الاعراض مع تلازم هذا لما اثبت وجوده لماذا قال كاثبات الصانع الان هذا اثبات الصانع له

يعني ادلة كثيرة يعني اوردها المتكلمون رحمهم الله تعالى في اثبات وجود الله تبارك وتعالى. طيب هذا اثبتنا وجود الله تبارك وتعالى وهو اس العقيدة. ما ماذا بعد ذلك؟ قال وحدانيتي وصفاتي ثم بعد ذلك اثبت وحدانيته وصفاته

يعني ماذا ذكر الشيخ الامام بن عاشر قال لو لم يكن القدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حتم لو امكن الفناء لانتفى القدم لو ما الخلق حدوثه انحتم لو لم يجب وصف الغنى له افتقر لو لم يكن بواحد لما قدر. لاحظوا طبعا هذا هذا يعني عصارة عصارة الاثبات والا فان

بكل عبارة منها مشروحة مبينة بقواعدها. ومسائلها لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. فاذا هذا هو المقصود اما اصول الدين كاثبات الصانع ووحدانيته واثبات النبوة وغير ذلك. قال فهمنا الان ما هي الاحكام الشرعية العقلية

اصل الدين قال هذا هو محل الشاهد في التقسيم فان الحق فيها في قول واحد وما عدا ذلك باطل نعم اتفق المتكلمون ان المصيب في المختلفات من العقليات واحد فقط

يعني ان الصواب لا يتعدد ولا يمكن ان يصيب جميع هؤلاء يعني المختلفين جميع جميع هؤلاء المختلفين في مسائل متعلقة بالعقل العقليات لا لا صواب فيها الا لقول واحد. اما ان يخطئ الجميع واما ان يصيب

واحد فقط لا يصيب الجميع يعني يمكن ان يكونون مخطئين جميعا بنظرهم او ان يصيب منهم واحد فقط ولا يمكن ان يصيبوا جميعا هذا الفرق بين الاحكام العقلية والاحكام السمعية. اذا كما ذكر الشيخ رحمه الله فان الحق فيها في قول واحد وما عدا ذلك باطل. يعني لا يمكن لنا

ها هنا ان نقول مثلا بان القائل بقدم العالم اجتهاده هذا اجتهاد مقبول واجتهاده هذا يعتبر اجتهادا صحيحا. القائل بقدم العلم مخطئ هو كافر طبعا لكن نتكلم عن هذا الاجتهاد هو اجتهاد

مخطأ فيه ولا يمكن ان يكون هذا الاجتهاد صائبا باي حال من الاحوال. هذه مسألة كما قال حتى صاحب المراقي ووحد المصيبة في العقلية مالك رآه في الفرعي. طيب قالوا على هذا اتفق العلماء. نعم كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى. قال ان الجاحظ والعنبري من المعتزلة. قال فانه

ما قال كل مجتهد مصيب في اصول الدين لكن هذا هذا ايضا حتى نفهم كلامه الشيخ ابن جوزي رحمه الله تعالى احسن في قوله يعني بعدما ساق يعني خلافهما او استثنى يعني من اتفاق العلماء قال

بما اننا في اثم. الجاحظ والعنبري على كل حال هذا الذي يعني يذكر في يعني في كتب اصول الفقه لا يقول ان جميع المجتهدين في الامور العقلية مصيبون الصواب واحد لكن كأن

يعني الذي اذكره من كتب الاصول انهم يتحدثون ان من اجتهد في درك مسألة عقلية واداه اجتهاده الى مخالفة الصواب كشيء غير الحق هو معذور غير اثم. يعني انه اذا بذل جهده لم يكن معاندا طبعا لم يكن مقصرا في اجتهاده فانه حينئذ يكون اه

يكون منفيا عنه الاثم. هذا الذي يعني اه يعني ذكره الوصوليون في يعني في كتب الاصول يعني لتوجيه قول الجاحظ والعنبري فانهما قال كل مجتهد مصيب في اصول بما ان في الاثم قال لا بمعنى لذلك اكد قال لا بمعنى مطابقة الاعتقاد الحق فان الاعتقاد الحق في العقليات انما هو واحد. طيب هذه كلها مقدمات

انما لاجل التقسيم لما قسم الاحكام الشرعية اتى بالعقليات يعني تعدد الصواب فيها او التخطئة والتصويب في الاجتهاد في العقليات. قال واما الفروع وهي محل بحثنا ومحل نظرنا. قال واما الفروع فهي على ثلاثة ادرب

ضرب لا يسوغ الاجتهاد فيه لانه علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وتحريم الخمر فمن خالف في شيء من ذلك هو مخطئ باجماع ويكفر لان المخالفة في ذلك تكذيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بل يذكر كذلك الاصوليون ان هذا مما يشترك فيه العوام

الخواص هذا لم يعد فيه اجتهاد. لا يوجد مسلم يعني نشأ في الاسلام وعرف احكامه لا يعرف ان الصيام امره واجب. اين جاء دليل في وجوبه ولا يعرف حتى الصلاة الصلاة لا ليست ادلة وجوبها وقطعية وجوبها وكفر جاحدها ليست مما يحتاج الى استدلال بان نقول اقيموا الصلاة الامر الذي بيننا وبينهم

الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه ادلة مما اثبت هذا الوجوب لكنا لم لكن هذا الحكم لما كان من المعلوم من الدين بالضرورة اصبح اذا لا يحتاج الى نظر والى ولا الى تأمل لذلك صار منكره. ضرب لا يصوغ فيه الاجتهاد كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله. وضرب لم يعلم من الدين بالضرورة. هو اقل مرتبة من السابق لكن كما

لكنه اجمع عليه جميع الامة في جميع الاعصار والامصار كوجوب الصداق في النكاح. هذا لا يعلمه الانسان يعني هنالك فرق بين ان تأتي لعامي وتقول ما حكم الصلاة سيجيبك على الفور بانه واجب. طيب ما حكم الصداق

وقد لا يجيبك لكن اعلم ان الصداق يراه في المجتمع انه مما يعطى للمرأة ومما لابد منه في النكاح لانه رجل او هي امرأة كذلك ايضا اما انه سينكح او ينكح في علم ان هذا من ماء. لكن طيب ما هو حكم هذا الصداق لا يعرفه فهذا مما هو مجمع عليه. كذلك تحريم المطلقة ثلاثا الا بعد زوج يعني فلا تحل له من بعد

حتى تنكح زوجا غيره وغير ذلك من الاحكام المجمع عليها. قال فهذا ضرب من خالف فيه فهو مخطئ باجماع وهو فاسق لا يكفر. الضرب ثالث الان هو محله الكلام ومحل النظر وضرب يسوغ فيه الاجتهاد

وهي المسائل التي اختلف فيها فقهاء الامصار على قولين فاكثر يعني ربما ثلاثة اقوال او او اربعة اقوال وحتى اكثر من ذلك قال ففي التصويب في هذا الضرب اختلف العلماء. فقال قوم ان الحق في ذلك كله واحد. وما عداه باطل

ولكن المخطئ فيه غير مأثوم وهو مذهب الشافعي يعني الان الضرب هذا الذي يصوغ فيه الاجتهاد هو اولا في الفروع في مسائل الفقه وكذلك ايضا مما ذكره الاصوليون انه مما كان في المسائل التي لا قاطع فيها ليست مسائل قطعية. انما هي مسائل

ظنية. ما هو الحكم في تعدد الاجتهاد؟ قال الحق في ذلك كله واحد وما عداه باطل والاصل ها هنا يعني لما قال ها هنا وهو مذهب الشافعي بل هو ايضا كذلك الذي صححه عدد كبير من الاصوليين في المذهب بانه هو الاصح من مذهب الامام ما لك رحمه الله

تعالى بل هو كذلك ايضا قول عدد كبير من يعني من الاصوليين حتى من غير المالكية يعني استشهدت قبل قليل بقول صاحب المراقي ووحد المصيبة في العقل ومالك رآه في الفرعية يعني ومالك رأى توحيد المصيب في الفرع

ما هو مؤدى كلامهم ها هنا يرون هؤلاء رحمهم الله تعالى اصحاب هذا القول ان المصيبة في في المسائل الاجتهادية الفروعية في فيما لا قاطع فيه واحد فقط. هؤلاء يرون ان حكم الله

وتعالى في الواقعة التي يبحث فيها المجتهدون واحد هو حكم الله تبارك وتعالى. هذا الحكم حكم واحد بل هو كذلك ايضا هذا الحكم معين قبل حصول الاجتهاد قبل البدء فيه وقبل حصول الاجتهاد. هو معين لكنه غير معلوم بالنسبة الى المجتهدين. هؤلاء المجتهدون سيبحثون هنالك امارة

قد يعني هذا الحكم المعين يعني حكمه الشرعي وحكم الله تبارك وتعالى هنالك ما يكون مبينا له هنالك ما يكون امارة دالة هنالك ما يكون دليل ظني او حتى ربما دليل قطعي لكن دليل لنقل دليل ظني يقود الى هذا الى هذا الحكم. من اخطأه؟ من اخطأ هذا دليل؟ يعني الان

نقول ان ان الحكم هو هذا. هذا مجتهد يبحث وهذا مجتهد يبحث وهذا مجتهد يبحث. هذا مجتهد الذي يبحث ربما يجد حكما يظنه هو حكم الله. لكنه ليس حكم الله هو هذا

الله. لنقل هذا هو حكم الله. وهذا مشاهد يبحث ويجد هذا الحكم ولكن يظنه بانه حكم الله تبارك وتعالى وليس حكم الله. هو هذا كما يعني آآ اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر اجر اجتهاده. آآ هذا الجهد ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فهو لا يأثم لغموض هذا الدليل او لغموض

هذه الامارة او لغموظ هذه العلامة او ما يبين يعني ما ما يبين الوصول الى حكم الله تبارك وتعالى فهو مرفوع عنه التأثيم لا يقال اخطأت خلافا لمن خطأه فان الاثم حينئذ يعني مرفوع وهنالك ايضا

لهذا القول بانه اصلا حتى هذا يعني الحكم الشرعية لا لا لا دليل عليه ولا امارة وليس هنالك ايضا يعني بين الدليل وبين بين الدليل او الامارة ليس بينه وبين الحكم اي ارتباط انما هو كما يعني ذكر بعض الاصوليين كالدفين الذي يبحث عنه يعني هكذا اتفاقا ويعني لا دليل عليه

هذا القول الاول وضرب يسوء فيه الاجتهاد. وهي المسائل التي اختلف فيها فقهاء الامصار. على قولين فاكثر ففي التصويب. في هذا الضرب اختلف العلماء لنقول هذا هو القول الاول ولنقل ايضا بناء على ما رجع وقول مالك او وهو مذهب الشافعي مالك رحم الله تعالى الجميع. اذا ان الحق في ذلك كله واحد

ما عدا هو باطل ولكن المخطئ فيه غير مأثوم وهو مذهب الشافعي. وقال قوم كل مجتهد مصيب. هذا هو القول ثاني الان وهو قول ابي حنيفة وابي الحسن الاشعري والقاضي ابي بكر يعني بذلك الامام الباقلاني. واكثر المتكلمين ونقل عن مالك القولان. دعونا من نقل عن

مالك القولان هؤلاء يقال لهم كتب الاصول المصوبة. هؤلاء يقال لهم المصوبة بان كل مجتهد في مسألة من المسائل التي لا قاطع فيها كل مجتهد مصيب استدلوا لذلك بعدد من الادلة طبعا وان وان كانت ليست ادلة صحيحة لكن اختلاف امتي رحمة واصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وان لم يكن يعني الحديث صحيح

ولكن يعني هذا هذا يعني مما استدلوا به وانهم يرون ان حكم الله تبارك وتعالى اذا قلنا هنا هذا القول الاول يرون ان الحكم واحد والمجتهدون هم الذين يبحثون عنه

القول الثاني وهو قول المصوبات يرون هنا ان حكم الله تبارك وتعالى يتبع يتبع ظن المجتهدين يعني حكم الله ليس معينا ليس موجودا ولكن هذا الحكم انما يتبع ظن المجتهد. ما ظنه هذا مجتهد من اجتهاده حكما لله تبارك وتعالى فهو

الله تبارك وتعالى في حقه هو في حق هذا المجتهد وكذلك في حق من قلده. طبعا ويقصدون بذلك التبعية باعتبار التعلق يعني للحكم التنجيزي وليس باعتبار يعني ذات الحكم فان حكم الله تبارك وتعالى قديم على ما قرره اه يعني على ما قرره المتكلمون. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو القول الثاني قال ونقل عن

مالك القولان نعم نقل عن مالك القولان. القولان هذان نقلهما الامام القرطبي رحمه الله تعالى. يعني في تفسيره لما يعني نتكلم عن اجتهاد العالمين ولعل ذلك عند اه قول الله تبارك وتعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اظن هذه الاية اذا ما يعني اذا اذا لم اكن يعني واهما

نقل رحمه الله تعالى يعني عن جمهور اهل السنة قال وهو المحفوظ عن مالك واصحابه رضي الله عنهم ان الحق في مسائل الفروع في الطرفين وكل مجتهد والمطلوب انما هو الافضل في ظنه وكل مجتهد قد اداه ظنه او اداه نظره الى الافضل في ظنه والدليل على هذه المقالة ان الصحابة فمن

بعدهم قرر بعضهم خلاف بعض ولم يرى احد منهم ان يقع الانحمال على قول او على قوله دون قول مخالفين ومثل لذلك برد الامام مالك رحمه الله تعالى المنصور في قصة الموطأ المعروفة

وغير ذلك فاذا على كل حال ما ذكره حتى الشيخ ابن جزير رحمه الله ونقل عن مالك القول انه نقل عنه لكن المتأخرون صوبوا نسبة القول الاول الى امامنا مالك كما قال ذلك

ايضا صاحب المراقي ووحد المصيبة في العقلي ومالك رآه في الفرعي. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى الباب الرابع في التقليد والتقليد هو المقابل للاجتهاد اذا كنا تحدثنا عن الاجتهاد وشروط المجتهد واحكام الاجتهاد فان التقليد هو المقابل للاجتهاد

ولماذا يتكلمون عن التقليد؟ والتقليد ليس فيه بحث عن الحكم الشرعي باعتبار ادوات الاصول. وانما هو باعتبار الاستفتاء كما سيأتينا بعد قليل من ان المقلد سيستفتي او يسأل المفتي. لكن لما تحدثوا عن الاجتهاد لا بد ان يتحدثوا عن التقليد عن مقابله. طيب. لا بد ان نتحدث عن الاحكام. ما هو حكم المجتهد

هل يجب عليه الاجتهاد او لا يجب عليه الاجتهاد؟ ماذا ماذا لو ان هنالك من هو اعلم منه؟ كذلك ايضا نتحدث عن المقلد فاسألوا اهل الذكر واطيعوا واطيعوا الرسول واولي الامر منكم

يعني فهذه مسائل لابد ان يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذه تطرق لها الاصوليون في يعني كتب الاصول لبيان ما يتعلق بالتقليد. التقليد اصلا مأخوذ في اللغة من القلادة

اذا كنا نتحدث عن اصله ومعناه اللغوي ما هو؟ مأخوذ من القلادة القلادة الشيء الذي يوضع في العنق يعني ما يجعله الانسان تجعله المرأة لنقول ما تجعله المرأة في عنقها

طيب من اين اخذ هذا التقليد او من اين اخذ يعني او ما هو وجه بمناسبة اتيان الاصوليين بكلمة التقليد يعني لهذا لهذا النوع حينما قال ومعناه قبول قول الغير من غير دليل. الاصوليون لماذا جاءوا بكلمة التقليد؟ كان

المجتهد اخذ الحكم ووضعه في عنق المقلد. يعني وضعه قلادة عليه. انت لا تعرف انا سأضع الحكم في عنقك سهلا. ميسرة وانت حينئذ ستعمل بهذا الحكم او العكس كذلك ايضا ان المستفتي حينما استفتى المجتهد كأنه وضع سؤاله في عنق هذا المجتهد

يكون يعني معلقا فيه وامانة في عنقه على كل حال يعني اما من جعل الفتوى في عنق السائل او من جعل يعني كذلك ايضا جعل الفتوى في عنق السائل او جعل كذلك الفتوى في عنق المجتهد كلاهما مما ذكره الاصوليون. طيب ما معنى التقليد في الاصطلاح في اصطلاح الاصول؟ قال معناه

قبول قول الغير من غير دليل. ما معنى من غير دليل؟ يعني من غير معرفة الدليل هذا المقلد لو انه كان يعرف الدليل لذهب الى الدليل ونزع الحكم منه واخذ الحكم من الدليل مباشرة لكن هذا المقلد لما لم يكن يعرف الدليل

فاذا هو الان سيلتزم قول مقلده وهو قول الغير كما قال قول الغير او قول المجتهد او مذهب الغير باي تعبير من التعبيرات سيأخذه من غير دليل يعني لنقل قول او قبول قول الغير من غير من غير دليل او من غير معرفة دليل خاص

صنيعنا نحن مع امامنا مالك رحمه الله تعالى ومع مجتهدي مذهبه وكصنيع اي مقلد لمذهب من المذاهب او لاي مستفت من المستفتين لاي فقيه من الفقهاء اذهب واسأله الان يا فضيلة الشيخ اسألك الان عن حكم

مثلا نقل الاعضاء في هذا الزمن ما هو آآ حكم مثلا المرابحة للامر بالشراء التي تقع في كثير من المصارف الان او المعاملات المالية المعاصرة وما هو حكم الايجار المنتهي بالتمليك او انا اريد ان اشتري بيتا والمصرف عرض لي هذه الطريقة للشراء وكذا وكذا اعطه التفاصيل ثم يقول لي هذا

جائز او يقول لي هذا حرام فيه ربا. نقل الاعضاء يجوز او لا يجوز. طيب انا الان لا اعرف الدليل التفصيلي وهو ايضا كذلك هذا الدليل التفصيلي او هذا الدليل الخاص لا

يمكن ان يعرض لي في يعني يعني نحن ماذا قلنا في الاجتهاد قلنا بانه بذل الوسع للوصول الى درك الحكم الشرعي. هذا الوسع الذي بذله المجتهد اياما ربما حتى شهورا في الوصول الى هذا الحكم الشرعي. هل يمكن ان يشرح لهذا المقلد في يعني مجلس صغير مجلس استفتاء بل حتى لو شرح له

هل سيفهمه؟ يعني هل كل الناس قادر على فهم هذه التفاصيل؟ هذا مما يعني اذا يؤكد ان هذا المعنى قبول قول الغيري من غير دليل. لماذا هذا الكلام لان كثيرا من المقلدين من طلبة العلم ممن يحب ويحرص على لنقل الاستئناس بمعرفة الدليل. هو استئناس

يعني نحن معاشر المالكية الذين قصرنا عن رتبة الاجتهاد حينما نذهب ونقرأ مثلا مختصر الشيخ خليل ونريد ان نبحث عن دليل مسألة من الادلة انما نذهب ونستأنس بما ذكره احد الفقهاء دليلا على هذه المسألة والا فان كثيرا منا ربما يكون قاصرا ليست عنده الالة الاصولية هذه التي نحن الان في صدد اتمامها

ان شاء الله تمم الله لنا بخير. وليس عنده كذلك ايضا الاطلاع الواسع. لا على ما كان في كتاب الله تبارك وتعالى من الادلة ومن القواعد العامة. ولا كذلك ايضا من سنة النبي

صلى الله عليه وسلم ولا من قيسة الفقهاء. اذا نحن في الغالب انما صنيعنا باننا نبرأ ذمتنا في اننا نسير الى الله تبارك وتعالى نتعبده. نؤدي اعمالنا وادي التكاليف المطلوبة عنا باننا نقلد غيرنا رفعنا عن انفسنا الحرج باننا لم نعمل بلا علم ولا تخفوا ما ليس لك به علم وانما اتبعنا

قول غيرنا بغير دليل يعني بغير معرفة دليل وليس بغير دليل لان هذه مسألة حساسة. يعني لدرجة ان اصبح كثيرا من المعاصرين الان من هذه الحساسية لا يسمي الاجتهاد التقليدي يقول هناك مجتهد. وهناك مقلد وهناك متبع

هذا المتبع من هو هذا في منزلة بين المنزلة ليس هو بمجتهد ولكنه كذلك ايضا لا يريد ان يسفل عن مرتبة يعني يسفل الى مرتبة المقلد. المقلد سمى نفسه بها ائمة كبار كالامام الشاطبي رحمه الله تعالى

ليست كلمة معيبة وليست كلمة مستقبح انما نتحدث عن شخص لم يصل الى رتبة الاشتراك اذا انت مباشرة اما ان تكون مجتهدا واما ان تكون مقلدا ولا واسطة منزلة بين المنزلتين نعم ربما نحن الان بممارستنا لقراءة يعني كتب الاصول ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا ويفتح لنا سبل العلم والفهم. حتى لو

ترقينا الى كتاب اكبر وفهمنا اصول الفقه وتمرسنا بها. ونسأل الله ان تختلط بدمنا وعصبنا ويعني ولحمنا وان تجري في عروقنا باننا تكون هذه العلوم ملكة بالنسبة الينا لكن مع ذلك طالما اننا لم نبلغ رتبة الاستاد سنكون حاذقين فاهمين في معرفة الدليل حينما يقول احد الائمة كابن رشد

او مثلا احد الائمة الاصوليين المتقدمين اه الفقهاء عفوا المتقدمين وينزع لمسألة من المسائل باصلها وينزعها الى اصلها سنفهمها فقط هذا غاية ما يعني سنعرفه انما صار هذا من باب التبصر ولكننا نبقى في هذه الرتبة رتبة المقلدين. شئنا ام ابينا هذا لا يحتاج الى استحياء الانسان

يعني يعرف قدره ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. على كل حال لا اريد ان استطرد اذا ومعناه معنى التقليد قبول قول الغير من غير دليل. قال وقد اختلف العلماء

وفي جوازه وفي ذلك تفصيل. في جواز ماذا؟ في جواز التقرير. قال اما اصول الدين فمنع اكثر المتكلمين من التقليد فيها واجازه اكثر المحدثين وغيرهم. نحن تحدثنا قبل قليل الشيخ ماذا قال في تقسيم الاحكام الشرعية الى عقلية وسمعية؟ العقلية لا تتوقف على سمع

والعقلية ايضا كذلك ماذا قال فيها؟ بان المصيبة فيها واحد لا يتعدد. لذلك هذه المسألة مسألة اصول الدين. هل يجوز فيها التقليد؟ لا يجوز فيها التقليد. لماذا لان الخطأ فيها جرمه واثره وعظمه كبير جدا. لان الخطأ فيه خطأ في جانب الربوبية. وهنا لا مجال يعني لتصويب

المجتهدين او تعددي المجتهدين انما المصيب في ذلك واحد. ربما قاده هذا التقليد الى تقليد شخص يؤديه الى الكفر. لذلك هذا مما الاصوليون لكن هذا هذا هو الاصل لذلك نجد مثلا في

ابن عاشر الذي ذكرته قبل قليل اذا يعني كنت حافظا للبيت اول واجب على من كلف ممكنا من نظر ان يعرف الله والرسل بالصفات اول واجب على من كلف اول واجب على المكلف ما هو؟ ممكنا ايضا هذا هو القيد. ممكنا من نظر ان يعرف الله ورسوله بالصفات

صاحب اه اسهل المسالك ماذا قال؟ اول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فاعرفيه. وانما العالم اضطرا حادث والله وجود قديم وارث. معنى ذلك ان الاصل هنا والله تبارك وتعالى هو الذي اوجب ذلك. فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم انت اعلم انه لا اله الا الله وكذلك

فيما يعني يذكره العلماء من الادلة ولا تقف ما ليس لك به علم. فالخطأ هنا لا مجال فيه لتعدد الاجتهاد وتعدد تعدد يعني المصيبين في لكن السؤال هل كلنا يعرف الوصول الى اثبات

يعني هذه الادلة اليقينية لله تبارك وتعالى الذي ذكره المتأخرون استقروا عليه انه يكفي في ذلك معرفة الدليل الاجمالي ان يعني وهذا الذي عليه فطرة كثير من الناس يعرف ان الله تبارك وتعالى واحد وانه قائم بنفسه وانه متصف بصفات الكمال والجمال سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى قوله اما اصول الدين فمنع

اكثر متكلمين من التقليد فيها عن اكثر لان هنالك خلافا شديدا وخلافا كبيرا بين المتكلمين انفسهم رحمهم الله تعالى حتى في تفسير معنى قول يعني من قلد في اصول الدين انه كافر كافر من اي جهة من الجهات هل لانه كان قادر على النظر ثم بعد ذلك

كان كان مقصرا في النظر ولم يعلم فهو خالف الواجب عليه يعني ممكن من نظر ان يعرفه. قال واجازه اكثر المحدثين وغيرهم. طيب قال بعد ذلك اما فروع واما فروع الفقه التي علمت من الدين ضرورة فلا يجوز التقليد فيها الاشتراك الناس في العلم بها فلا معنى للتقليد فيها نعم لا معنى للتقليد هنا اصلا لا مجال

تقليد لانها مما علمت من الدين بالضرورة. قال واما الفروع التي لا تعلم الا بالنظر والاستدلال فيجوز للعامي الذي لا يعرف طرق الاحكام ان يقلد عالما ويعمل بقوله عند الجمهور. لماذا؟ لان هذا من الخلاف الذي وقع عند العلماء

الاصل الاصل في الاجتهاد انه واجب على كل مكلف اتقوا الله ما استطعتم ومن الاستطاعة ترك التقليد كما ذكر اصحاب هذا القول. فهؤلاء يعني من كانت عنده الة. نحن الان عندنا هذه الالة لكنها الة طبعا قاصرة لكن لنفترض ان انسانا كان

عنده العقل المتوسط الذي يؤديه الى الاجتهاد. لماذا انت ايها المسلم المكلف كنت قادرا على الذهاب الى الادلة الشرعية من كتاب وسنة واجماع ثم بعد ذلك وانت الذي قصرت انت الذي قصرت انت الذي يعني امتنعت والله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم فكان بامكانك ان تتقي الله وانت

تقوى الله لكنك تركت ذلك. فلماذا اذا آآ تركت ذلك تركته تكاسلا اذا انت اثم. لهذا يعني قول من منع التقليد طبعا بالجملة ومنع التقليد برمته ومنع التقليد البتة لكن كما ذكر الشيخ ها هنا انه يعني يجوز للعامي الذي لا يعرف طرق الاحكام ان يقلد عالما ويعمل بقوله عند الجمهور لماذا؟ لان هذا

وهو الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى ان يعني ان التقليد انما يكون جائزا اه اه ان التقليد بل هو ليس جائزا بل هو واجب كما نقل ذلك الامام ابن القصار رحمه الله تعالى عن امامنا مالك ان العوام يجب عليهم تقليد الفقراء

او تقليد المجتهدين او تقليد اهل العلم. هذا المنقول عن امامنا مالك رحمه الله تعالى وذكر ذلك الامام ابن القصار في مقدمته. فالتقليد انما يكون لازما ها هنا لمن لم يكن مجتهدا. المجتهد له حكم اخر مر معنا اصلا في يعني حتى ذكرت ان المجتهد ان الاجتهاد واجب حكمه وسيأتي بعد قليل حتى تأكيد الامام يعني يعني

يعني لهذا الامر لكن التقليد ها هنا لنقل انه لازم لمن لم يكن يعني لنقل الان هنا نحرم السلام التقليد التقليد واجب لغير المجتهد المطلق هذا الذي تقرر عند الاصولين ما معنى ذلك؟ يعني حتى المجتهد

باعتبار انه مثلا هنالك مجتهد بقسميه المجتهد المذهب ومجتهد الفتوى. حتى هذا يجب عليه اذا عجز عن الاجتهاد ان يقلد بناء على ما ذكره يعني الوصوليون من الراجحي وانه هو داخل هو هذا المجتهد مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى المقلد الذي اصلا حتى ليست عنده اي درجات

او اي درجة من درجات الاجتهاد انما هو داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بل نقل ذلك في يعني في هذا الامام الغزالي رحمه الله تعالى نقل الاجماع في المستشفى بان الاجماع منعقد على ان العامي مكلف بالاحكام وتكليفه يعني ان

ايضا يعني ان ان يذهب ويجتهد وان يحصل رتبة الاجتهاد هذا محال. ويعني ايضا كذلك ايضا كما ذكر يعني من يعني من تعليلات دلالاتي ان اننا لو كلفنا العامية بطلب الاجتهاد هذا سيؤديه الى ان ينقطع عن عن اعماله وستنقطع حينئذ هذه الامور و الشؤون

من طلب الحرث والنسل والحرف والصناعة هذي كلها ستنقطع. لماذا؟ لان هؤلاء اصحاب هذه الصناعة نحن كلفناهم بانهم يجتهدون. واذا اجتهدوا لابد ان ينقطعوا للعلم العلم لا ينالوا بشيء بسيط فاذا هذا سيؤدي الى خراب الدنيا كما ذكر ذلك الشيخ لذلك يعني ذكر او نقل عن العلماء اجماعهم في مثل ذلك بان العامية يجب عليه وفرضه

برضو التقليد وفرضه سؤال اهل الذكر. اذا واما الفروع التي لا تعلم الا بالنظر والاستدلال فيجوز للعامي الذي لا يعرف طرق الاحكام ان يقلد عالم ويعمل بقوله عند الجمهور يجوز او لنقل حتى كذلك يلزمه يلزمه ويجب عليه

قال بعد ذلك رحمه الله فروع الاول يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب الى مذهب بثلاثة شروط. الشق الاول يجوز تقليد المذاهب في النوازل؟ هذا نعم. يعني المسائل التي ليست منصوصا عليها في مذهبنا

ان يكون هنالك شيء مستجد نازلة من النوازل ولم يتكلم فيها فقهاء المذهب على سبيل المثال او حتى فرع من الفروع حتى لو لم يكن نازلا هذا موجود بكثرة نجده في كتب فقهائنا بانه مثلا لم ارى يعني لفقهائنا في هذا نصا ورأيت عند فقهاء الشافعية كذا وكذا وكذا او حتى عند النازلة فهذا يجوز

المذاهب في النوازل. هذه مسألة هذه لنقل مسألة اولى. المسألة الثانية تقال والانتقال يعني ويجوز الانتقال من مذهب مذهب بثلاثة شروط هذه مسألة ثانية. قبل قليل تقرر معنا بان العامية ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق يجب عليه التقليد

هذا تقرر معنا وفهمنا هذه المسألة التي ذكرها الشيخ والانتقال من مذهب الى مذهب. لا يقصد بها الشيخ الانتقال بان ينتقل الانسان بالكلية من المذهب المالكي الى المذهب الحنفي او من المذهب الحنفي الى المذهب المالكي

لا يتحدث عن ذلك هذه مسألة اخرى ليست هي المقصودة. انما المقصود ها هنا حكم من؟ اولا هذا ايضا كذلك حتى ايضا هي متفرعة عن مسألة سابقة لها لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا. هذه ايضا كذلك يذكرها الاصولية

لما تقرر معنا بان العامية والمجتهد المقيد يجب عليهم يجب عليهم التقليد يناقش الاصوليون هل هؤلاء كذلك يجب عليهم التزام مذهب معين؟ يعني هل يجب على العامي ويجب على المجتهد المقيد

لا نقول مشاهد مقيد لم يعني يكون مجتهد مقيد الا بعد ان بلغ رتبة دعوني امثل بالعامي. هذا العامي هذا العامي. هل يجب عليه ان يلتزم مذهبا معينا من مذاهب

المجتهدين يعني كالمذاهب الاربعة مثلا او مذهب من مذاهب المجتهدين. هذه المسألة يناقشها الاصوليون. منهم من اوجب عليه ذلك. ومنهم من لم يوجب عليه ذلك. هو الذي اليه المتأخرون ان التزام مذهب من المذاهب واجب. كما قال صاحب المراقي والمجمع الان عليه الاربعة واقف وغيره الجميع

ومنعه اذا الان نرتب الحكم. لنقل الان التزام مذهب معين واجب اصبح امرا واجبا. الان يناقش الاصوليون بعد ان التزم او او وجب الالتزام لمذهب معين. هل يجوز لهذا ملتزم لهذا المقلد المتمذه بمذهب من هل يجوز له الخروج عن مذهبه في بعض المسائل هذه مسألة الشيخ لما قال والانتقال من مذهب الى مذهب

هنالك ثلاثة اقوال عند الاصوليين منهم من؟ لنقل الان القول الاول من اجاز نعم لنقل من اجاز مطلقا نعم اجاز مطلقا لنقول اجاز مطلقا. هذا القول؟ قال نعم هذا يعني الالتزام ليس بلازم اصلا وليس بواجب اصلا والمذاهب كلها على هدى. ومن اراد ان يعني يقلد مذهبا اخر في في اي مسألة

من المسائل فان يعني لنقل الان هذا قول فيه الجواز مطلقا. هنالك قول اخر فيه المنع مطلقا ان من التزم شيئا لزمه ولا يجوز له حينئذ ان يخرج عن مذهب الى مذهب اخر وهذا طبعا رأي الامام الغزالي رحمه الله تعالى ورأي الامام

المازري من ائمتنا رحم الله تعالى الجميع هم رأوا ان يعني هذا الشخص لما التزم ذلك المذهب لزمه ولما لزمه لم يجوز له حينئذ الخروج عن هذا بهذان قولان لنقل القول الثالث

فيه التفصيل وهو الذي ذكره امامنا ابن جزير رحمه الله تعالى القول الثالث هذا فيه التفصيل ليس جوازا مطلقا وليس كذلك منعا مطلقا انما يجوز له الانتقال وايضا كذلك حتى الانتقال هذا قيدوه بانه فيما لم يعمل به. انما كان فيما لم يعمل به واما فيما

به فلا يجوز له حينئذ الانتقال فيما عمل به الى مذهب اخر. طيب ما هي هذه الشروط؟ اذا لنقل هذه الشروط في القول الثالث في التفصيل احدها ان يعتقد في من يقلده العلم والفضل. انت الان ستخرج من مذهب الى مذهب فهذا الجواز للخروج مقيد بعدد من القيود او يعني

بعدد من الشروط الاول ان تعتقد فضل المنتقل اليه. انت ستقلد طبعا لو كنت ستقلد الامام الشافعي فلا خلاف في ذلك. ولا الامام ابا حنيفة ولا الامام احمد انما ان تعتقد الافضل يعني العلم والفضل فيمن ستقلده ربما انت حتى لا تقلد كبار الشافعية. لو اننا ايضا كنا سنقلد مثلا الامامة النووية مثلا

الامام الرافعي هؤلاء من ائمة المذهب الكبار. لكن هنالك قول عند الشافعية لفقيه لم يكن من الفقهاء الكبار. لابد ان تعتقد ان هذا الفقيه الذي ستقلده في هذه النازلة ايضا فيه هذه الصفة التي ذكرها الشيخ في من يقلده العلم والفضل ان يعتقد في من يقلده العلم والفضل ولنقل العلم والفضل. ولم يشترط الاصوليون ان تعتقد ان

انه الاعلم والافضل ممن انتقلت عنه الى من انتقلت اليه. انما يكفي ها هنا ان تعتقد فيه العلم والفضل. اذا هذا احدها احد هذه الشروط. الشرط الثاني قال الا تبع رخص المذاهب يعني هذا الشرط الثاني

هذا الاول الشرط الثاني انت اعتقدت العلم والفضل الا يكون انتقالك في هذه المسألة الى المذهب الاخر لانك تبحث عن ما هو اسهل عليك يعني لديك عدد من المسائل فقلت اذا ساقلد المذهب الشافعي هنا لان مذهبهم في هذه ايسر. لا نتحدث هنا ايها الكرام عمن كان صاحب ضرورة

اصحاب الضرورات في كل المذاهب الشافعية يقلدون المالكية والحنفية يقلدون الحنابلة مثلا والحنابلة والمالكية يقلدون الحنفية مثلا لا نتحدث للضرورة هذه الضرورات تبيح المحظورات واولى لنا تقليد غير المذهبي عند الضرورة لفعل ما اوبي. لكن شخص جاء واراد ان يقلد المذهب الحنفي. انت قلدتهم تبحث

اسهل اذا كان فيه تتبع للرخص فهذا ممنوع. هذا هو معنى تتبع الرخص او معنى يعني الا يتبع رخص المذاهب. هذا تفسير من تفسيرات تتبع الرخص. ومن الاصول من فسر تتبع الرخص بانه الا يقلد المذهب الثاني الذي سينتقل اليه الا يقلده فيما ينقض على الحاكم. يعني الحاكم لا تنقض لا ينقض اجتهاده

والا في عدد من المسائل الا يكون اتباعك للمذهب الاخر؟ يعني مما هو مجمع على نقضه؟ يعني المسألة لا تحتمل الخلاف باي حال من الاحوال. الشيخ طه بن عاشور رحمه الله تعالى يعني بين شيئا من معنى

تتبع رخص يعني ذكر هنا رحمه الله يعني ذكر يعني ذكر اكثر العلماء يقول ذكر اكثر العلماء ولم يخالف فيه الا ابو اسحاق المروزي ومعنى تتبع الرخص ان يأخذ العامي وبالاسهل عليه

والملائم من الاقوال منتقلا من مذهب الى غيره بعد التزامه وغلبة ظن رجحانه. او عند تعارض الفتاوي عنده بحيث لا الطريق للترجيح عنده الا ملائمة ما يخف عليه. اما لو كان رأيه في اتباع الاخف مبنيا على اعتقاده انه الاليق بحالته لاجل مشقة كتباع

كثير من الحنفية مذهب مالك في عدم نقضي الوضوء بسيلان الدم فلا ضير في ذلك. هذا الذي ذكرته قبل قليل. لا نتحدث عن اصحاب الضرورات فهذا كثير لكن الا يكون في

الفعلي تتبعا للرخص. قال الثالث الا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الاجماع. اعتقدت الفضل ولم تكن متبعا للرخص لكن ربما الصورة التي فيها سيكون فيها حينئذ مخالفة الاجماع انك قلدت مثلا في صلاتك الحنفية والشافعية والحنابلة صارت صورتك او هيئتك الاجتماعية التي يذكرها كما يسميها العلماء الهيئة الاجتماعية

هيئتك الاجتماعي غير مقبولة عند احد او مجمع على يعني كونها مخالفة كما مثل قال هذا طبعا المثال يمثل به كثيرا الاصول يوم وان كان يعني يعني يحتاج الى تحرير فيما ينسب الى المذاهب. قال كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فان هذه الصورة لم يقل بها احد. غير الصداق لعله عند

ويعني ليس من الاركان ولا ولي هذا منسوب للحنفية ولا شهود هذا من سبل المذهب لكنه منسوب كما ذكرت يعني هذه المذاهب تحتاج الى تحرير في هذه الاقوال عندنا في المذهب المالكي هم شرط صحة للدخول وليسوا من اركان العقد. لذلك لو انه تزوج بلا اشهاد فانه هذا النكاح يفسخ بل يحدان

كذلك الا اذا يعني وقع ما يدرأ الحد من يعني فشو او شاهد واحد او غير ذلك. لذلك هذه الصورة لو انها اجتمعت فان هذه الصورة فيها يعني اجتماعها او صورتها هذه مجموعها يكون فيها يعني صورة مخالفة كما ذكر قال فان هذه الصورة لم

قل بها احد قال بعد ذلك رحمه الله الثاني يعني الفرع الثاني هو الفروع الاول يجوز تقليد المذاهب في النوازل قال اذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لاحد فاختلف هل هو اثم بناء على القول بالتحريم او غير اثم بناء على القول يعني بالجواز؟ والان غير مقلد. لو كان مالكيا وفعل فعلا

انت مالكي وفعلت فعلا حراما مثلا صليت بهذه الطريقة او مثلا لنقل الان صلى مثلا كاشفا حتى العورة ربما عندنا فيها سعة مثلا نقول مثلا يعني لم يحضرني مثال يعني من القول بالتحريم

لكن فعل اي فعل من الافعال لنقل حتى مثلا في اه في نعم في في صلاته في صلاته لنقل انه صلى في وقت النهي هذا لنقل انه صلى في وقت النهي هو

الان لو انه مالكي سنقول انت صليت في وقت نهي فانت اثم بناء على مذهبك. لكن هذا الذي يعني يتحدث عن الشيخ هذا المكلف فعل فعلا مختلفا في لكن غير مقلد لاحد. هذا من الاشتراط طبعا على دين الله بانه فعل فعلا لم يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيه. وما اكثر ما يصنع في زماننا. لكن هذا جاء يستفتي. فيقول

الان كيف نفتيه؟ هل نقول انت اثم؟ ونقول بناء على قول المالكية في الاثم او نقول ان تغير اثم بناء على قول مثلا الحنابلة في انه غير اثم. هذا يعني من المسائل التي

فيها الاصوليون الامام القرافي رحمه الله ذكر في شرح التنقيح قال لم ارى لاصحابنا فيه نصا وكان شيخ الامام عز الدين ابن عبد السلام من الشافعية يقول في هذا الفرع انه اثم من جهة ان كل واحد يجب عليه الا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه وهذا قد اقدم

غير عالم فهو اثم بترك التعلم. واما تأثيمه بالفعل نفسه فان كان مما علم بالشرع يعني قبحه اثمناه والا فلا. قال بعد ذلك يقلد غير العلماء فيما يختص به او يختص بهم من المعارف والصناعي فمن ذلك تقليد القائف في الحاق النسب وتقليد القاسم في القسم في القسم يعني

رسمي في التقسيم انه يقسم مثلا التركات وغير ذلك هو تقليد التاجر في قيم المتلفات وتقليد الخالص فيما يخرصه. يعني من الزروع والثمار يعني يقدر وزنه وتقليد الراوي فيما يرويه يعني من الروايات نحن الان نقلد الرواة في ذلك وتقليد الطبيب فيما يدعيه وتقليد الجزار في الذكاة بانها زكاة شرعية

ونفتح المجال في كل شيء. الطبيب الان كما ذكر تقليد الطبيب فيما يدعيه. الان طبيب يدعي مثلا بان هذا المرض يكون مرضا خطيرا يمنع صاحبه مثلا من صيام اون هذا يعني الان في زماننا المعاصر ان وصول الماء مثلا الى العين بعد العملية الفلانية او الى الجلد بعد العملية الفلانية. انما يؤدي الى مضاعفات نقلده في ذلك

يأتي الفقيه ويقول اذا انت حكمك التيمم انت حكمك الفطر ولا تصوم وغير ذلك حتى في القسم يعني ما يكون من الاموال يعني تقسيمها والحكم ان مثلا هذا الخارص قال هذه هذا البستان فيه مثلا اقل من يعني اقل من خمسة اوسق. اذا هذا لا زكاة فيه. قلدناه في ذلك. الان

في ماذا؟ بانه سيقول هذا البستان لا تجب الزكاة فيه فهو بنى حكما على تقليديه لهذا لهذا الخارس كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد ذلك الباب الخامس في الفتوى. والنظر في صفة المفتي والمستفتي. قال رحمه الله تعالى اما المفتي فيجب ان

ان يجتمع فيه شروط الاجتهاد على القول بوجوب الاجتهاد وقد تقرر معنا كل ذلك مفصل فيما يجب على المجتهد المطلق انه يجب عليه ان يجتهد لما كانت مستكملة عنده وتامة والنظر بالنسبة اليه يعني ممكن. ويقدر على ذلك. فاذا يجب على يعني يجب ان يجتمع فيه شروط الاجتهاد على

بوجوب الاجتهاد واما على القول بعدم وجوبه فالمفتي ينقل اقوال امامه الذي يقلده كمالك والشافعي وابي حنيفة واحمد ابن حنبل وغيرهم هذا هو في زماننا ان الاكثر بعد زمان الائمة الاربعة ومن كان في رتبتهم انما قصروا عن رتبة الاجتهاد فالواقع الان ان يعني هؤلاء

جميعا انما يقلدون ائمتهم ومقلديهم في يعني في نقل الفتاوى ونقل المسائل. اقرأ لكم كلاما يعني للامام اه ابن رشد رحمه الله تعالى يلخص هذه الاقسام الثلاثة ويريحنا حتى في الشرح فيما يتعلق بهذا الباب. الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في فتاويه في فتوى من الفتاوي في كتاب

فتاوى ابن رشد المطبوع يعني باسمه فتاوى ابن رشد وهو ثلاث مجلدات. ذكر رحمه الله تعالى ان الجماعة يعني هذا قوله سأقرأ كلامه ان الجماعة التي تنتسب الى العلوم وتتميز عن جملة العوام بالمحفوظ والمفهوم تنقسم الى ثلاث طوائف

طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب صحة مذهب مالك تقليدا بغير دليل. فاخذت انفسها بحفظ مجرد اقواله واقوال اصحابه في مسائل الفقهية دون ان تتفقه في معانيها فتميز الصحيح منها من السقيم. هذه طائفة الثانية قال طائفة اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها من صحة اصوله التي

عليها فاخذت انفسها ايضا بحفظ مجرد اقواله واقوال اصحابه في مسائل الفقه وتفقهت في معانيها. فعلمت الصحيحة منها الجاري على اصولها من السقيم الخارج عنها لكن ماذا قال الا انها لم تبلغ درجة التحقيق لمعرفة قياس الفروع من على الاصول وهذا الذي ربما اشرت اليه قبل قليل اننا لو اكرمنا

الله وتفقهنا مزيد تفقه فاننا سنصل الى هذه الرتبة اننا سنعرف الجاري عن الاصول لكن لم نبلغ درجة التحقيق. وانما لا نزال حتى نقلد غيرنا من فقهاء المذهب ونبحث عن تحريراتهم الفقيرة. الطائفة الثالثة اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها ايضا من صحة اصوله فاخذت انفسها بحفظ مجرد اقواله واقوال اصحابه في مسائل

ثم تفقد في معانيها فعلمت الصحيحة منها الجارية على اصوله من السقيم الخارج عنها بلغت درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الاصول بكونها عالمة القرآن عارفة بالناسخ منها من المنسوخ المفصل من المجمل والخاص من العام عالمة بالسنن الواردة في الاحكام مميزة بين صحيحها من معلولها عالمة باقوال العلماء من

لاحظوا هذا الاتساع هذا الذي يطلبه المجتهد. هذا الذي يجب عليه طبعا يعني ان يتطلبه وان يكون عالما به. قالوا من بعدهم الفقهاء ومن بعدهم من فقهاء الابصار وما اتفقوا عليه او اختلفوا فيه عالمة من علم اللسان ما تفهم به معاني الكلام بصيرة بوجوه القياس عارفة بوضع الادلة فيها مواضعها

ماذا قال الان بحكم كل طائفة الطائفة الاولى لم حتى تميز الصحيح من السقيم او لا يعني لم تفهم معانيها الثانية فهمت معانيها ولم تبلغ درجة التحقيق الثالثة بلغت درجة التحقيق. قال اما

الطائفة الاولى فلا يصح له لها الفتوى بما علمته وحفظته من قول مالك او قول احد من اصحابه اذ لا علم عندها بصحة شيء من ذلك. واذ لا تصح الفتوى بمجرد

تقليد من غير علم يعني واذ لا واذ لا تصح الفتوى بمجرد التقليد من غير علم ويصح لها في خاصتها ان لم تجد من يصح لها ان تستفتيه ان تقلد مالكا

لم يوجد عندهم السبت اذا يقلد مالك في هذه الاقوال وهو يعني وعلى كل حال تفسير في ذلك لا اريد ان افصل حتى لا نستطع كثيرا او غيره من اصحابه فيما حفظته من اقوالهم وانت

من نزلت به ان تعلم من نزلت به نازلة بما حفظته فيها من قول مالك او او قول غيره من اصحابه وكلام اخر الا ان اقرأه. قالوا اما الطائفة الثانية فيصح لها اذا استفتي

ان تفتي بما علمته من قول مالك او قول غيره من اصحابه اذا كانت قد بانت لها صحته كما يجوز لها في خاصتها الاخذ بقوله اذا بانت لها صحة ولا يصح

ان تفتي ماذا؟ قال بالاجتهاد فيما لا تعلم فيه نصا من قول مالك وقول غيره من اصحابه وقد بانت له صحته اذ ليست ممن كمل لها الاف الاجتهاد التي يصح بها قياس الفروع الاصول. الثالثة

التي لا تصح لها الفتوى فهي التي تصح عفوا لها الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس على الاصول التي هي الكتاب والسنة واجماع الامة بالمعنى الجامع بينها وبين النازلة او على قيس عليها ان عدم القياس عليها او على ما قيس عليها ان عدم القياس عليها او على ما قيس عليها. انتهى كلامه رحمه الله. اذا فهمنا ذلك الان نعود لما قال الشيخ

فيجب عليه ان ان يجتمع في شروط الاجتهاد على القول بوجوب الاجتهاد. واما على القول بعدم وجوبه. فالمفتي حتى لو كان مفتيا وبلغ درجة يعني الفهم والتفاهم للمعاني لكن لم يبلغ درجة التحقيق ينقل اقوال امامه الذي يقلده كمالك والشافعي

وابي حنيفة واحمد بن حنبل وغيرهم وهذا هو الشأن في زماننا فيجب ان يحقق قول امامه في النازلة التي يفتي فيها قالوا اما المستفتي فهو العامي الذي لا يعرف طرق الاحكام. هذا العامي الذي لا يعرف طرق الاحكام علمنا حكمه وتفصيله ولا حاجة لكثرة الكلام فيه. قال

واما العالم فان كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد جاز له ان يستفتي ويقلد اماما. وان بلغ درجة الاجتهاد فاكثر اهل السنة على انه لا لا يجوز له التقليد. هذا يعني هذي ايضا كذلك مسألة شائكة. هل المجتهد يجوز له

يعني ان يقلد او لا يجوز له ان يقلد منهم من يعني اجاز له ان يقلد يعني على كل حال يعني منهم ان جاز له ان يقلد لكن الاكثر الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو المقرب

انه لما كان عنده هو اصلا يعني كأنهم يقولون انه داخل في قوله يعني في قول الله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر فاذا كان يعني هو من عموم من يدخل في هذه الاية فله

اهل الذكر وربما حتى كذلك ايضا ان يقوده تقليده لمجتهد اخر الى يعني خاصة اذا كان كذلك ايضا اعلم وافضل ان يقوده الى ماء يعني حتى هم يقولون هكذا فيما اذكر في كتب الاصول

يعني هذا المجتهد المطلق الان لو انه اداه اجتهاده الى حكم من الاحكام طيب لو انه ترك هذا الحكم وترك هذا ما الذي سيقوده اليه تقليده؟ سيقوده الى تقليد مجتهد اخر كان سيؤديه الى مثل هذا الحكم او الى حكم افضل من ذلك فهو غاية

انه انتقل من حكم الى حكم فهذا على كل حال يعني آآ يذكره لكن الاكثر الذي ذكره يعني الشيخ رحمه الله تعالى الاكثر من اهل السنة على انه لا يجوز له التقليد لانه عنده

القدرة عنده القدرة يعني فاتقوا الله ما استطعتم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هو الان بلغ هذه رتبته وكان قادرا على الاجتهاد فلماذا ينزل هذه رتبته ويقلد غيره. اذا آآ نعم فاكثروا اهل السنة على انه لا يجوز له التقليد واجازه احمد بن حنبل واسحاق بن راهوي او يعني اسحاق بن راهوين

اه وسفيان الثوري مطلقا اجازوه لاحظوا كما ذكرت مطلقا يعني ان ان هذا المجتهد له ان يعني له ان يعني يقلد حتى لو بلغ رتبة الاجتهاد. واجاز محمد بن الحسن ان يقلد من هو اعلم منه لا من هو مثله. يعني هذا لنقل اول

والثاني قول ثاني. طبعا كل واحد من هذه الاقوال له دليله وله مناقشاته. يعني يتجاوز ذلك قال بعد ذلك فروع الفرع الاول لا يجوز للمستفتي ان يستفتي من شاء على الاطلاق لانه ربما استفتى من لا يعرف الفقه. نعم هذا امر واضح

بالنسبة الينا الله تبارك وتعالى قال فاسألوا اهل الذكر. السؤال انما يكون لاهل الذكر واهل الذكر يختلفون عن غير اهل الذكر ممن لا معرفة له بالذكر ولا معرفة له بالفقه. والله

تبارك وتعالى كذلك ايضا قلها قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فاسألوا اهل الذكر اذا نفهموا من ذلك كما ذكر المفسرون والاصوليون تبعا. يعني لمعنى الاية بان مفهوم الاية هذه تحريم سؤال غير اهل الذكر. لذلك قال الشيخ لا يجوز للمستفتي ان يستفتي من شاء على الاطلاق لانه ربما استفتى من لا يعرف الفقه

بل يجب عليه ان يتعرف حال الفقيه في ماذا في علمه وعدالته نتعرف على الفقيه في علمه وعدالته. طيب هذا الان امر مهم. يعني لا يجوز لاحد ان يستفتي الا من قطع بكونه من اهل العلم والعدالة يعني العدالة الدين والورع

وما يعني ما يتعلق بهذه الصفات. اما لانه اشتهر بذلك وهذا امر واضح. كما هو الحال بانه يشتهر عندنا كثير من العلماء منهم من اكتفى بالاشتار ومنهم من اشترط من الاصوليين انه لا بد من البحث كذلك حتى عن علمه وعدالته. لذلك هنا عندنا قولان هنالك من اكتفى نحن الان نقول بان المستفتي يجب عليه ان يستفتي

من عرف بعلمه وعدالته. يأتي هذا المستفتي طيب كيف اعرف العلم والعدالة؟ هنالك من الاصول ممن قال يكفيك الاشتهار بانه هذا عالم عدل يعني انه اشتهر بالعلم والعدالة ومنهم من اشترط بانه لابد لهذا المستفتي ان يبحث هو عن علمه وعدالته لكن الاصح كما ذكر الشيخ رحمه الله ويكفيه في معرفة حاله خبر واحد يعني

الاكتفاء بظاهر العدالة ويكفيه كذلك ايضا خبر الواحد ها هنا وهذا الواحد لابد كذلك ان يكون عدلا. لكن هذا الواحد العدل يخبره كذلك او يكفيه الاكتفاء يعني او يعني حسبه الاكتفاء بخبر هذا الواحد العدل بان هذا العالم المستفتى يعني فيه صفة العلم وكذلك العدل. ومنهم من اشترط ايضا يعني اذا

الشيخ ويكفي معرفة حاله خبر واحد. هنالك من اشترط يعني خبر عدلين. على كل حال الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو المقرر عند الاصوليين. قال الفرع الثاني ان وجد المستفتي

عالما واحدا قلده هذا واضح وان وجد اثنين فاكثر؟ طيب وجد عالمين اثنين؟ قال فقيل يقلد واحدا منهم له ان يتخير وهذا ايضا نرجع فيه الى الاقوال التي ذكرت قبل قليل يعني الادلة يعني اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم واهتديتم وان كان ليس حديثا صحيحا لكن اقصر اصحاب هذا القول يعني يذكرون كذلك ايضا

ان هؤلاء العلماء انما يعني كما وقع للصحابة ان الصحابي يذهب ويستفتي اي احد من فقهاء الصحابة دون نكرين يعني لم يذهب الى الاعلم والافقه منهم انما يكفيه من يسأله

اهل الذكر ان يكون من اهل الذكر وان يكون منتصبا بصفات الاجتهاد. ومنهم من ذكر كما ذكر الشيخ يعني فاكثر فقيل يقلد واحدا منهم. وقيل يختار اعلمهم افضلهم هذا يسمى الترجيح

بالصفة كما ذكر ذلك الاصول ونذكر كذلك ايضا الفقهاء. قال الفرع الثالث اني استفتى رجلين فاكثر فاختلفوا في الفتيا فقيل يأخذ بقول من شاء منهم ولا حرج عليه في ذلك وله ان كما جاز له اصلا ابتداء

ان يذهب الى اه اي مشاهد من المجتهدين ابتداء فله كذلك ايضا ان يتخير من اقوال المجتهدين من اراد ان يأخذ يعني من اقوالهم. فقيل يأخذ من شاء منهم وقيل يجتهد في ايهم افضل فيأخذ بقوله وقيل يأخذ بالقول الأحوط هذه كلها على كل حال مسألة يعني مسائل فيها خلاف امامنا مالك المنقول عنه في

فيما يتعلق بالفرع الثاني انه كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في اعيان يعني في اعياني الدليل وفي اعيان الادلة. المجتهد انما يعني يكون اجتهاده في ماذا؟ في اعيان الادلة. كما يجب على هذا المجتهد في اجتهاده انه يبذل وسعه في استفراغ يعني هذه

الطاقة والوصف للوصول الى درك الحكم الشرعي. في اعيان الادلة كذلك يجب على العوام الاجتهاد في اعيان المجتهدين. هذا يعني من قول عن امامنا مالك رحمه الله تعالى في هذه المسائل

نقف عند هذا القدر ونشرع باذن الله تبارك وتعالى في المجلس المقبل في الباب السادس في تعارض الادلة وما بعده الباب السابع في الترجيح والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.