الانتقال إلى المحتوى

(12): فصل في شروط العمل فيما جرى به العمل | نظم بوطليحية | نايف آل الشيخ مبارك

التعليقات

عدد التعليقات المعروضة: 3
@ghitaboudaair7159

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا ايمكنكم نصحي او ارشادي عن كتب او مؤلفات اجد فيها الاقوال الضعيفة في المذهب المالكي اعني اقوالا ضعيفة جاري بها العمل (الماجريات ) احتاجها في بحثي (العمل بالضعيف عند المالكية)

@abdullrahmanfathi3557

السلام عليكم يا شيخ.. عندي سؤال... عن النية للوضوء والصلاة.. كيفيتها.. لأنني أعاني من وسواس. هل النية تقتضي مني استحضارا اي في ذهني او تقتضي تفكيرا قبل البدء بالعبادة أم مجرد اقبالي على العبادة يكون نية.. وهل يجب أن تقارن العمل أم يجوز أن تكون سابقة أي بمعنى لو أنني توجهت إلى مكان الوضوء مريدا للوضوء ثم فتحت صنبور الماء هل أبدأ مباشرة أم يجب أن أقف مع نفسي لحظة أستحضر في ذهني أنني أريد الآن أن أتوضأ

@محمدأمينالجزائري-ق7ط

تمنيت من الشارح أن يكون واضحا في إنكار الأخطاء العقدية والسلوكية الواضحة في هذه المنظومة.... ولإن كانت بعض المواضع السابقة قد تحتمل التأويل ولو بوجه بعيد، فإن آخر الأبيات المشروحة في هذا المقطع فيها من الضلال وفتح باب الزندقة والإباحية بحجة الولاية ما لا يخفى على ذي لب.... وتمنيت أن أجد من الشارح الغيرة على التوحيد وصحة العقيدة بقدر ما نجد منه في جانب الدفاع على الفقه المالكي وضرورة التفقه على المذاهب..... أرجو إيصال رسالتي، وكيلا يساء بي الظن فأنا من المتابعين للدروس والمواظبين عليها وهذا من التناصح. والله الموفق

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله

وبركاته ونلتقي مع درس جديد وفصل جديد من فصول نظم بطليحية في المعتمد من الاقوال والكتب بالمذهب المالكي هذا الفصل الذي عقده الشيخ الناظم القلاوي رحمه الله تعالى للحديث عن شروط ما جرى به العمل

فهو قد قدم رحمه الله تعالى مراتب الاقوال في المذهب المالكي المتفق عليه والمشهور والراجح ما يقابلهما من الشاذ والضعيف وما كان كذلك قولا مساويا لمقابله وبين كذلك رحمه الله تعالى

انه يجب الافتاء بالمشهور ولا يعدل المفتي عن غير المشهور من الاقوال الاخرى وكذلك كان سيرنا في هذه المنظومة لبيان الكتب المعتمدة التي يؤخذ منها هذا القول المشهور او القول المفتى به

تعرفنا سابقا على هذه المقدمات هذا الفصل صدر به الشيخ رحمه الله تعالى او صدره ببيتين يبينان كذلك هذه الصلة بما سبق لما قال رحمه الله تعالى هنا بيان ما به الضعيف يرجح من بعد ضعف قادح وينجح حتى يقدم على المشهور وضعفه في غاية الظهور

وكأنه يريد ان يشير اولا الى انني قد قدمت لك بان القول الضعيف والقول الشاذ لا يفتى بها لا يفتى بهما او لا يفتى باحدهما الان سابين لك ما يكون به ها هنا القول الضعيف او القول الشاذ راجحا يعني راجحا في الافتاء

والا فان القول المشهور يبقى راجحا في الدليل والا لم يكن مشهورا لو لم يكن دليله اقوى او او حتى الراجح لكن احيانا قد يصار الى قول ضعيف او الى قول شاذ مقابل للمفتى به من المشهور ومن الراجح لسبب من الاسباب

اما راعيا للمصلحة او درءا للمفسدة او غير ذلك مما تقتضيه الاعراف وتبدل الاحوال في الازمنة والامكنة كما سنتعرف على ذلك بعد قليل فاذا وكذلك حتى الفت الفت نظركم الى ان الحديث ايضا او ما سيأتينا حتى لاحقا في فصول لاحقة ما يذكره الفقهاء

المعذرة ما يذكره الفقهاء من جواز آآ الاخذ بالقول الضعيف في خاصة نفس الانسان اذا كانت اذا كان ذلك لضرورة دون ان يفتي به غيره. الحديث ها هنا عن اخذ قول ضعيف او شاذ والحكم به او العمل به لمجموعة كبيرة من الناس

وليس لفرد اه في فتوى خاصة. اذا هذا هو ما جرى به العمل وهو باختصار ان يعدل الفقهاء او القضاة عن القول المشهور المفتى به او القول الراجح في بعض المسائل الى القول المقابل لهذا المشهور من قول ضعيف او قول شاذ بسبب آآ بسبب من الاسباب ومقتضيات

كما ذكرت درءا للمفسدة او جلبا للمصلحة او لغير ذلك. وهو كما عرفه العلامة المهدي الوزاني بانه آآ بان العمل هو حكم القضاة بالقول وتواطؤهم عليه وهذا يعني ان هذا العمل انما يبدأ اولا من القضاة ويقضي به قاض ثم بعد ذلك يتبعه او يتواطأ عليه عدد من

وحتى يتقرر بعد ذلك انه قد استقر عليه عمل القضاة ويصدق عليه حينئذ انه مما جرى به العمل. هذا الامر كان قديما في في مذهبنا. يعني في ربما في مراحله المتوسطة

فقد نقل العلامة ابن فرحون رحمه الله تعالى في تفسيرات الحكام عددا من المسائل التي جرى بها العمل وربما اول البلدان التي تقرر فيها مثل ذلك. يعني مثل هذه هي المسألة ان يكون لها لفقهائها عمل يخالف المشهورة ويخالف القول المشهور فقهاء الاندلس

تحديدا في قرطبة ثم بعد ذلك آآ ايضا كانت بعض الحواضر الفقهية المالكية الكبرى كفاس والقيروان وايضا حتى سوس وان كان كانت هاتان الحاضرتان مما ايضا تقرر فيها عدد من المسائل لكن الاكثر

والاشهر هو ما استقر عليه العمل او ما جرى به العمل في فاس وقاه الله من كل باس فقد آآ كان هنالك عدد من المسائل نقلها العلامة دقائق في لاميته زهاء او نحو يعني ثماني عشرة مسألة ثم بعد ذلك ترسخ وتقرر هذا الامر او هذا الموضوع او هذه المسألة

عند العلامة ابي زيد عبدالرحمن الفاسي في نظمه للعمل الفاسي حيث ذكر ربما قرابة ثلاثمائة مسلسل. هي في جلها في المعاملات وكذلك في النكاح وفي ايضا ابواب القضاء والشهادات ونحو ذلك. سيتبين معنا بعد قليل ربما معالم مثل آآ هذه الاقوال واسبابها لكن على كل حال

الذي يعنينا ها هنا في هذه المقدمة ان نعلم ان ذلك كان قديما قبل قرون في مراحل المذهب المتوسطة يعني في في مرحلة في دوره الثاني اذا اردنا ان نقول بحسب الادوار وان هذا انما هو جرى به العمل بسبب اه اعتماد الفقهاء على مثل

وهم فقهاء المذهب هم محرروه ومجتهدوه ممن كان اهلا لذلك كما سيأتينا بعد قليل ايضا في شروط اعتبار ما جرى به العمل عمن يؤخذ اذا او نعود مرة اخرى اذا بيان ما به الضعيف يرجح. من بعد ضعف قادح وينجح حتى يقدم على المشهور وضعفه في غاية الظهور. يعني حتى يقدم

ان هذا القول الضعيف على المشهور وهذا خلاف ما هو قد تقرر معنا سابقا وضعفه في غاية الظهور وهذا القول ضعفه في غاية الظهور. لماذا يكون ذلك قال شروط تقديم الذي جرى به العمل به جرى العمل به امور خمسة غيرها بل وكأنه الان اراد ان يربط يقول لك اذا كان هنالك

امر سيستدعي الانتقال من القول المشهور الى القول الضعيف او القول الراجح الى القول الضعيف فهو ما جرى به عمل الفقهاء او القضاة في مسألة من المسائل وبين هذه الشروط رحمه الله تعالى مصدرا لهذا الموضوع او لهذه المسألة بانها خمسة شروط الشروط الخمسة على

جهة الاجمال قبل ان نقرأها من نظمه رحمه الله تعالى اولا ثبوت اه جريان العمل او ثبوته اجراء العمل كما ذكر ذلك يعني ان يثبت جريان العمل بهذا القول فليس كل مدع بان هذا القول يعني يأتي قاض ويحكم بمسألة

ثم يقول هذا مما جرى به العمل هذا لا يقبل منه ما لم يثبت جريان العمل في هذه المسألة بهذا القول الضعيف او الشاذ كذلك معرفة الزمان والمكان يعني المحل وكذلك الزمان

ربما يكون هذا خاصا بإقليم من الأقاليم لا يتعداه الى غيره لظروف خاصة كانت في تلك البلدة او حتى في زمان من الأزمنة قبل قرون ولا يتعدى ذلك وانتهت هذه الحالة او هذه الاسباب او المبررات كذلك من اسباب او من شروط اه اه العمل بما جرى به العمل اه كما

سيذكر بعد قليل معرفة من الذي اجرى العمل؟ هل هو ممن يقتدى به؟ ممن يؤخذ منه في الفتوى في مذهبنا يعني هو من اهل الافتاء وكان مقلدا صرفا لا يؤخذ منه ذلك سنتعرف ايضا على ذلك بعد قليل. ايضا وخامس هذه الشروط معرفة السبب الذي لاجله عدل او عدل عن المشهور

الى يعني القول المقابل للمشهور وهذا ايضا سنتعرف عليه باذن الله تعالى. يقول الشيخ اولها ثبوت اجراء العمل بذلك القول بنص يحتمل. اول هذه الشروط ثبوت اجراء العمل يعني ان يثبت جريان العمل بهذا القول بذلك القول

بذلك القول الضعيف او بذلك القول الشاذ بنص يحتمل. يعني اما بنص قول يذكره احد الفقهاء القضاة الموثوقين او حتى ان ينقل ذلك في كتابه المهم ها هنا انها قضية ها هنا لما كانت قضية نقلية ينبني عليها الحكم فلابد من اثباتها بنقل صحيح. هذا النقل الصحيح اختلف

ايضا حتى فقهاؤنا فيه هل يشترط فيه ما يشترط في اثباته بالعدول؟ يعني بشهادة العدول بان يكون هنالك عدد ولابد من وجودي او من وصول هذا العدد او انه كما هو الحال في الاخذ بالاخبار او نقل الاخبار او انه من باب الخبر يكفي فيه

خبره الواحد هذا مما اختلف فيه الفقهاء. لذلك في تعريف العلامة المهدي الوزاني ذكر انه ليس كل ما حكم به قاض جرى به العمل بل لا بد ان يثبت العمل بحكم قاض او قاضيين حتى يقع الاتفاق عليه من الائمة المعتبرين. ثم ذكر هو نعم اذا حكم به ثلاثة فاكثر كفى

لكن العلامة الهلالي صاحب اصل هذا النظمي نقل كذلك وكذلك نقل العلامة ميارة وغيرهما ربما حتى الشيخ المهدي الوزاني اذا اه لم اكن واهما في حاشيته على شرح التاودي اه العلامة التودي على تحفة الحكام ذكر انه ها هنا

اه يعني يكتفى فيه بمثل ما يؤخذ في باب الخبر بانه يكفيه خبره الواحد. يعني نها هنا الان على الاقل ان نعرف ان هنالك خلافا هل لابد من اتفاق ثلاثة من العلماء او انه يكفي فيه خبر الواحد آآ ذلك يعني او هاتان طريقتان في المذهب. اذا اولها ثبوت اجراء العمل الذي

يهمنا من هذا الشرط الاول انه يثبت العمل بهذا القول او يثبت جريان العمل بالاخذ بهذا القول كيف يجري ذكرت الخلاف الذي نقلته قبل قليل اولها ثبوت اجراء العمل بذلك القول بنص يحتمل يعني بنص ينقل ويحتمل يحتمل آآ ان ان يعني النقد

والاثبات للاخذ او لجريان العمل بذلك القول. قال والثاني والثالث والثالث يلزمان معرفة المكان والزمان. هذا ثاني الشروط معرفة فتوا المكان والزمان اما معرفة المكان حتى نعرف ان هذا القول هل هو كان مبنيا على عرف خاص بتلك البلدة او بذلك الاقليم

والاحكام تدور مع الاعراف وتتعلق بها وتتبدل بتبدل الاعراف لذلك قال العلامة الشيخ الهلالي في نور البصر فاذا جهل المحل او الزمان الذي جرى به العمل لم تتأتى تعديته الى المحل الذي يراد تعديته اليه

اذن للامكنة خصوصيات كما للازمنة خصوصيات مثلا اذا ثبت عندنا ان اهل الاندلس جرى عملهم في القرن الخامس والسادس بالاذن للنصارى الذين تحت الذمة في احداث الكنائس في ارض العنوة او في ارض اختطها المسلمون ونقلهم

اه ونقلهم اليها فلا يجوز لنا الاقتداء بهم بان نأذن لليهود في سجل ماسة مثلا وهو يذكر بلدة سجل ماسة احدى اقاليم المغرب الاقصى في احداثه هذه ليست ليست بلدة متاخمة اصلا آآ للعدو وليست من الثغور فهي

بلد نائم عن بلادي الكفار يعني نوعا ما مقارنة ببعض الاقاليم الاخرى من بلاد المسلمين. قال اذ اهل الاندلس كانوا مجاورين لاهل الحرب. في ذلك الزمان تعينت المصلحة في الاذن لهم لئلا يهربوا او يهربوا من المسلمين لاخوانهم الحربيين فيفوت المسلمين النفع الحاصل باهل الذمة من

وغيرها ويحصل لهم الضرر بتقوية العدو عليهم. اذا هذا واضح فيما يتعلق بالمكان وكذلك حتى الزمان ربما يكون ما كان عرفا في زمان معين عند اهل قرطبة مثلا وقد تقرر عدد من تقررت عدد من عدد من المسائل

لا يصح ان ينقل مثل هذا العمل في آآ زمان متأخر عنه بقرنين او ثلاثة قرون. نحن الان في زماننا هذا يتبدل العرف في خلال عشرين او ثلاثين او سنة فكيف ان يكون مثلا ان يأتي قاضي من القضاة ويقول جرى العمل عند اهل قرطبة مثلا مثلا اخذ اجرة معينة او

بشاهد معين او عدم العمل بشاهد والعمل باكثر من شاهد ثم يجري ذلك على ما كان في زمانه فهذا ايضا مما لا بد من معرفته كما ذكر رحمه الله تعالى والثاني والثالث يلزمان

معرفة المكان والزمان؟ وهل جرى تعميم او تخصيصا ببلد او زمن تنصيصا؟ وهذا ايضا مما يذكره الفقهاء فمما جرى به العمل ما يكون ريانه مطلقا يعم الزمان والمكان وهذا كثير من مسائل المذهب اصلا وهذا خارج اصلا حتى عن موضوعنا ها هنا بان نقول انه مما جرى به العمل وهذا كثير من مسائل

المذهب جرى العمل على الاخذ بهذا القول وتقرر ذلك واستقر. الموضوع ها هنا فيما جرى به العمل على جهة الخصوص في بلد من البلدان او زمن من الازمان في من الاقاليم هل يكون ذلك خاصا بهم؟ وهذا قد يحصل يحصل حتى في في القطر الواحد كما هو الحال في المغرب الاقصى بين فاس مثلا و

وسوس وهما يعني من حيث الحكم ومن حيث الامارة كانت يعني الى في في فترات طويلة تحت حكم واحد ومع ذلك قد يتغير العرف ها هنا عن هنالك ولا يصح نقل ما جرى به العمل في اقليم من آآ يعني احد الاقليمين الى اقليم اخر. قال وهل جرى تعميما او

قيس ببلد او زمن ترصيصة وقد يخص عمل بالامكنة او قد يخص عمل بالامكنة وقد يعم وكذا في الازمنة وهذا واضح وقد يعني اوردت عبارة الهلال وكان فيها دلالة على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا في هذا النظر

قال رابعها كون الذي جرى كون الذي اجرى العمل اهلا للاقتداء قولا وعمل ايضا هذا مما يشترط في اه اثبات ما جرى به العمل بعد الشروط الثلاثة السابقة ثبات ثبوته ثم معرفة الزمان والمكان ان يعرف من

صدر منه مثل هذا لاننا نتحدث عن قول انتقل اليه من قول مشهور يفتى به وجوبا الى قول شاذ او ضعيف. لذلك قال العلامة الفاسي رحمه الله الله تعالى كما نقل آآ العلامة المهدي الوزاني في نوازله الكبرى العلامة سيدي محمد الفاسي ان جريان العمل ان كان صادرا عن نظر الائمة المعتبرين

من اهل العلم والنظر الموصوفين بالثقة والعدالة لاحظوا فهو تشهير لذلك القول الذي عملوا عليه. وافتوا به اذ مرجع التشهير للترجيح والاختيار لاحد القولين او الاقوال. وذكر العلامة ميار رحمه الله تعالى بان ثبوت ذلك انما يصح بشهادة العدول المثبتين في المسائل ممن لهم معرفة في الجملة ولا يثبت العمل بما نراه الان وهو ان

بعض العوام او عوام العدول ممن لا خبرة له بمعنى لفظ المشهور او الشاذ فضلا عن غيره جرى العمل بكذا. فاذا سألته عن من حكم او افتى به من العلماء توقف او تزلزل فان مثل هذا لا يثبت به مطلق الخبر. لاحظوا مطلق الخبر فضلا عن حكم شرعي

اذا هذا ايضا مما يشترط واظن كذلك ان امره واضح بالنسبة الينا لان ذلك فيه انتقال من المشهور فلا ينتقل من المشهور الى غيره او مقابله دون مبرر بالنسبة الينا نحن على الاقل معاشر المقلدين نحن لسنا من سينتقل وانما نريد ان ننتقل بناء على خبر آآ العلماء او بناء على

العلماء فلا يصح منا ذلك الا اذا كان عن اهله من العلماء المرجحين المجتهدين. اذا آآ رابعها كون الذي اجرى العمل اهلا للاقتداء قولا وعمل فحيث لم تثبت له الاهلية تقريده يمنع في النقل يعني في الاخبار النقلية التي جاءت عن العلماء كما اوردت او يمنع في النقلية لان ذلك نقل

يعني اما انه يمنع في نقله فيما وردنا من الاقوال المنقولة عن العلماء فان ذلك لا يقبل. او انه لما كان اصلا خبرا وانتقالا كما نقل العلامة ميارة قبل قليل بين ذلك لا يؤخذ في الاخبار فكيف في اثبات حكم شرعي؟ قال بعد ذلك خامسها معرفة الاسباب فانها

معينة في الباب فعند جهل خامسها معرفة الاسباب. الذي جرى به العمل بعد ثبوته ومعرفة المكان والزمان. ثم بعد ذلك آآ معرفة الذي اجرى العمل او صدر منه العمل لابد ان نعرف سببه فهل هذا كان لجلب مصلحة او لدرء مفسدة او كان لمراعاة عرف

او كان حتى مراعاة لحاجة عامة نزلت في آآ ذلك الزمن ومراعاة لدفع ضرر كذلك. هذه الاسباب معرفتها وامر واجب وشرط من شروط جريان العمل حتى نعرف مبررا او نأخذ مبررا او يكون لنا مبررا

بالانتقال عن الواجب من القول الراجح او المشهور لان ذلك واجب شرعي فلا ينتقل منه الى قوله الى يعني قول اخر مقابل له وهو القول الشاذ او القول الضعيف الا اذا كان هنالك مسوغ او مبرر. اذا جهل مثل ذلك فلا يؤخذ بما جرى به العمل. لذلك قال العلامة

العلامة سيدي عبد الله العلوي في مراقي سعود وقدم الضعيف ان جرى عمل به لاجل سبب قد اتصل. يعني لما ذكر ذلك في شروط الاجتهاد في في باب الاجتهاد وتجزؤ الاجتهاد. قال اقدم الضعيف ان جرى عمل

به لاجل سبب قد اتصل. يعني ان كان قد اتصل سببه بنا اذا كان هنالك عمل قد جرى ولا يزال سببه متصلا بنا فقدم القول الضعيف هذا او القول الشاذ على القول المشهور لان هذا القول الضعيف ان جرى

به قدم لاجل سبب قد اتصل واظن بان هذا الموضع مما ذكر فيه العلامة آآ في شرحه العلامة الناظم الشيخ العلوي ذكر بعض الامثلة عما كان في فاس من آآ وهذا مقرر عندنا في المذهب من

انتقالي من المشهور وهو الاخذ بشهادة النساء فيما يخص النساء نظرا لما كان في زمن من من الازمان من فساد او من انتشار الكذب عند النساء لذلك كان علماء فاس لا يقبلون شهادة النساء في مثل هذه المسائل. فيه من آآ فيما اذكر فيه ربما آآ زعمت انها انتهت من عدتها في اقل من

من ثلاثة اشهر يعني في في الثلاثة الاقراء اذا زعمت ذلك وهذا قد يحصل وقد يذكر فقهاؤنا عن يعني في مثل ذلك انها بناء على اقل للحيض واقل الطهر بان اقل الحيض في العادة في العدة اليوم. او بعض يوم له بال ثم بعد ذلك خمسة عشر يوما تطهر فيها. ثم بعد

ذلك يعني اذا كانت هذه المدة في في كما قرر الفقهاء ولو بلغت شهرا وقليلا لكنها يعني يمكن فيها مثل ذلك بان يعني يحصل ولها ثلاثة اقرأ فان ذلك مقبول وتطهر

وتخرج ها هنا المرأة من عدتها بهذه في هذه الحالة. لكن لما انتشر الكذب في زمن من الازمان في فاس لم يقبل الفقهاء مثل هذه الشهادة عن احوال النساء وكذلك حتى ما كان جاريا في زمن من الازمان في فاس في الاخذ بشهادة على كل حال

قال هذا ايضا مما ذكر يعني ومما ذكره العلامة العلوي في مراقي سعود وقدم الضعيفة ان جرى عمل به لاجل سبب قد اتصل. لذلك قالها هنا معرفة الاسباب فانها معينة

بالباب لانها معينة لنعرف ها هنا او ليعرف هذا القاضي هل السبب الذي كان آآ الانتقال اليه فيما جرى به العمل الى القول الشاذ او الضعيف هل لا يزال اه يعني سببا موجودا في زماننا متصلا بنا او لا

هذه شروط خمسة بينها رحمه الله تعالى ثم قال فعند جهل بعض هذه الخمس ما العمل اليوم كمثل امس ما العمل اليوم كمثل امس؟ العمل اليوم لا يكون بما جرى به العمل امس فتلك كانت لها الشروط واسباب خاصة بها لم تتصل بنا اسبابها لم تستمر آآ بنا احكامها لذلك ما العمل اليوم

وما كان مثل امس ما العمل اليوم كمثل امس بمعنى ان ما جرى به العمل في الامس لا يكون جاريا اليوم بسبب الاختلاف او كذلك حتى في زماننا هذا لما

فالمجتهدون كذلك لا يجرى العمل في كثير من المسائل نظرا ضعف من يصدر منهم مثل ذلك او مثل هذا الامر من الانتقال من القول المشهور او القول الراجح الى القول الضعيف او الشاب. قال وليس كل ما جرى به ما جرى به وليس كل ما به جرى العمل. معتبرا شرعا فمنه منهما. ليس كل

ما جرى العمل به معتبرا شرعا يعني وهذا ايضا نحن رأيناه فيما كان قبل قليل من الشروط. يعني اذا زعم احدهم ان هذا القول جرى العمل به ولم ينقل عن الثقات

او اه اه او لم يثبت ذلك او كان عن واحد كذلك لا يعني ربما يكون ايضا نقل وثبت لكن عن واحد ولم يستمر وجريان العمل على هذا القول عند غيره من من القضاة

او كان كذلك بسبب درء مفسدة او جلب مصلحة او تغير تغير عرف في زمن من الازمان لكن لم يعد هذا منتصرا قال اذا وليس كل ما جرى به العمل

معتبرا شرعا فمنه من همل فمن باب اولى ما يكون اصلا غير معتبر شرعا ليس له مبرر ليس له دليل ليس له مسوغ شرعي من الانتقال الى قولي الضعيف من القول الراجح هذا قد يكون آآ بسبب هوى بسبب جهل بسبب آآ ممالأة بسبب مجاملة وغير ذلك او حتى بسبب

غير ذلك من الاسباب. اذا فمنه من هم منه ما كان مهملا فربما اجراه ذو التعاصي يعني ربما اجرأ العمل ايضا اصحاب المعصية وهذا ربما كلامها هنا عام يعني في القضاة وغير القضاة بترك طاعة وبالمعاصي كالمكسي الضريبة يعني باجراء ذلك فيما

لم يكن جائزا من اخذ الاموال والغيبة والقتال فيتبع الاول فيه التالي فيأتي التالي ويتبع الاول لان ذلك مما جرى بالعمل فهذا اصلا حتى مما لا يراعي قصد به الناظم رحمه الله تعالى جريانه من بعض القضاة فهذا لا يؤخذ به وان قصد ايضا جريانه في بلد من البلدان من العامة فان هذا لا

مبررا يعني لا نقول بان ايضا مما جرى به العمل هو انتشار مثلا درء مفسدة او جلب مصلحة مما او كان ايضا مما تقرر فيه عرف في بلد من البلدان يقول ايضا الشيخ ها هنا

ربما ايضا ينتشر العرف في شيء لا يقررون عليه او لا يقررون عليه. اذا فيتبع الاول فيه التالي فلا تقل انا وجدناه يقصد ها هنا الاشارة الى الاية انا وجدنا ابائنا على ام لا تقل ذلك يعني انا وجدنا من سبقنا من القضاة او حتى هذا العرف كان جاريا في بلدنا

هكذا كان العرفي مثلا في في المهري في الولي في الشهود في البيع في آآ عدم الرد بسبب عيب من العيوب او غير ذلك من مما يكون فيه مشهور ينتقل منه الى قول مقابل هكذا وجدنا اباءنا او هكذا وجدنا القضاة يحكمون بمثل ذلك وانا قاض مثلهم

فانا احكمه بما جرى به العمل قال فلا تقل انا وجدنا الاية وبالكتاب زن سوى الولاية. يعني بالكتاب زن الاقوال مما ان صدرت يعني بالكتاب يقصد بالكتاب والسنة بالادلة الشرعية عموما وهو يعني ها هنا تضمين يعني آآ اشار بالبعض ويريد الكل يعني يقصد ها هنا زنه بالقواعد الشرعية

عموما بالكتاب واو ما امرك به الكتاب حتى من يعني من التحكيم الى آآ القواعد الصحيحة والفهم الصحيح وبالكتاب زن سوى الولاية. هنا ربما يعني الشيخ في استطراد اراد ان يبين الا يعني مسألة عند الصوفية بان الولي فيما يذكر عنه يذكر عنه

في كتب يعني في في الكتب بان الولي هو وان كان وليا وان كان وليا لله تبارك وتعالى الا انه قد يقع منه شيء من المعاصي فها هنا الولي له حكم خاص بانه هو اصلا لا يقر على عمله. هذا او لا يقر على فعله ومعصيته. وكذلك لا توزن اعماله ها هنا

فلان ذلك مما يكون فيه يعني كما يعني ايضا هذا ربما يذكرنا بما آآ اوردته قبل يومين عن العلامة الشيخ زروق رحمه الله الله تعالى لما قال مبنى العلم على التحقيق ومبنى العلم على التحقيق ومبنى الحال على التسليم

فكانه شيخ ها هنا يشير ان ذلك لا يقر عليه وهذا اصلا باب اخر لا يقر عليه هذا الولي وبالكتاب والولاية فربما خالف بعض يعني خالف الاحكام الشرعية في ظاهر الشرع لكي يبتلي لكي يختبر من لم يكن صحيح الاعتقاد في الاولياء من اهل الانتقاد فسلموا لتسلموا

اقوالهم وحالهم واجتنبوا فعالهم. يعني سلموا آآ يعني ما يجري منهم وهذا ايضا حتى كما يذكر هل يزني الولي؟ اجاب احدهم وكان امر الله قدرا مقدورا. نعم وهو ليس ليس معصوما من الخطأ وهذا ايضا يذكرني بما آآ ذكرته في الدرس السابق او قبل السابق لما ذكرت عبارة الشيخ زروق وقال والعصمة غير ثابتة لهم

كانت النسخة التي عندي فيها عبارة العصمة ثابتة لهم وانا شرحتها على غير ظاهرها قلت يعني بان آآ هو لا يقصد اثبات العصمة لهم وانما العصمة وثابتة لهم يعني من حيث الجملة للعلماء بمعنى ان الخطأ ان يعني مثل ما يروى عفي عن امتي الخطأ ليس عفوا لا تجتمعوا امتي

على ضلالة فذكرت ذلك لكن نبهني احد الاخوة الكرام بان هنالك سقطا العصمة العصمة غير ثابتة لهم. اذا على كل حال نعود فقط الى هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى انه يقول فسلموا يعني للاولياء هؤلاء لتسلموا

يعني حتى يعني يعني اشارة حتى يعني من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرف فسلموا لتسلموا. سلموا ماذا؟ سلموا اقوالهم وحالهم فيما يقولون انا اسلمه لله ولا تقتدوا بهم ولذلك قال واجتنبوا فعالهم هؤلاء تجتنبوا فعالهم ولا يقرون على ما يقع منهم يعني من مثل ذلك

الذي يعنينا ها هنا ما اورده هو رحمه الله تعالى فيما يكون مما جرى به العمل مخالفا للكتاب او السنة او مخالفا للقواعد الشرعية بان ذلك مما ينبغي ان يوزن فلا يسلم باي قول من الاقوال او اي ما يحكى مما جرى به العمل من الاقوال لا يسلم الا بعد ان يوزن بالقواعد

الشرعية هذا ما يتعلق بهذا الفصل بما جرى به العمل آآ مما اورده الشيخ رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.