جزاك الله خيرا عن هذا توضيح وأثلجت صدري أن بلاد حرم مزال بها عبق السلف الصالح الحقيقي وفهمكم كفاية
تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
(34) ممنوعات الإحرام وتتمّة كتاب الحج | كتاب الحج | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
(34) ممنوعات الإحرام وتتمّة كتاب الحج | كتاب الحج | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
التعليقات
عدد التعليقات المعروضة: 6جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله في علمكم
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم
الحمد لله الذي تتم به الصالحات بأي متن تنصحنا يا شيخنا بعد ابن عاشر؟
للاسف لم احسن الزيارة عند قبره صلى الله عليه وسلم تلعثمت كثيراً من شده الرهبة فهل علي شي؟
للاسف لم احسن الزيارة عند قبره صلى الله عليه وسلم تلعثمت كثيراً من شده الرهبة فهل علي شي؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لنظم العلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى. ونحن في كتاب الحج وهذا ثالث مجالس هذا الكتاب وبه نختم بحمد الله تبارك وتعالى وفضله هذا الكتاب
وبختم هذا الكتاب كتاب الحج نكون كذلك بحمد الله تعالى قد اتينا على القواعد الخمسة التي اقام عليها الامام رحمه الله تعالى نظمه فقد يسر الله تبارك وتعالى لنا ان تدارسنا ام القواعد وما انطوت عليه من العقائد ثم كذلك ما كان من ابواب الفقه
اه بكتبه كتب كتاب الطهارة والصلاة لكن هي قواعد الاسلام الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. هذا المجلس باذن الله تعالى نختم وفيه هذا الكتاب بختم هذا الكتاب. نختم قسم الفقه ويكون كما ذكرت
به قد اتينا واستوفينا القواعد الخمسة التي ذكرها رحمه الله تعالى وبعد ذلك نشرع بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره في كتاب التصوف اخر هذا النظم والذي يختم به الفقهاء عادة كتبهم او مصنفاتهم او منظوماتهم
لما يعطونه لطالب العلم من استكمال جوانب الدين الثلاثة جانب آآ يعني جوانبه الثلاثة التي جاءت في حديث سيدنا جبريل هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم بالايمان والاسلام ثم الاحسان فقد استوفينا ما يتعلق بالايمان واركانه في
اه كتابي اه يعني كتاب ام القواعد ثم كذلك استوفينا ما يتعلق باركان الاسلام فمنها ما كان متعلقا بالعقائد وهي وهما الشهادتان وكذلك الكتب الاربعة فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج ثم يوفون ما يتعلق يعني يوفون كتابهم ويوفون ما يريدون ايصال
لطالب العلم فيما يجب عليه معرفته من امور دينه بكتابة التصوف. فالحمد لله على ما يسر فيما مضى. ونسأله سبحانه وتعالى كما يسر ما ان يعيننا على فهم ما مضى وان يتقبل منا وان يزيدنا علما ومعرفة وان يعيننا كذلك على استيفاء ما سيأتي باذن الله تعالى
هذا المجلس ثالث وهذه المجالس نتناول فيه بعون الله تعالى موانع الاحرام كما ذكر الشيخ ومنع الاحرام صيد البر موانع ترامب محظورات الاحرام محرمات الاحرام باي تعبير آآ يعبر به فقهاؤنا رحمهم الله تعالى
والفقهاء يأتون بمحرمات الاحرام في هذا الموضع الامام رحمه الله تعالى فيما مضى قد قدم معنا او تقدم في هذا الكتاب ان ذكر ما كان فيه تحقيق ماهية الحج بذكر
وواجباته. بعد ذلك ايضا سار معنا في ترتيب اعمال الحج وان تريد ترتيب حجك اسمعا فقد قدم معنا رحمه الله تعالى ما يتعلق باركانه وما تقوم به ماهية الحج اما بالاركان والواجبات او ما يتمم كذلك الماهية من
والمستحبات فالفقهاء عادة وهو سار كذلك ايضا على ما قد سبقه وسار عليه سار على ما قد سبقه عليه او فيه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى فانهم يأتون بعد ذلك بموانع الاحرام. الاحرام احد اركان الحج كما مر معنا وهو كذلك ايضا احد اركان العمرة كما سيأتي معنا
كذلك فهم يذكرون ما يتعلق بالاركان ويستوفون ما يأتي او ما يتعلق وما يتصل بالماهية ثم يذكرون بعد ذلك موانع الاحرام او محرمات الاحرام كما يعني في هذا الترتيب كما يذكرون وهذا من لطائف ما يذكرونه من مناسباتهم في في التصنيف والترتيب ان ذلك انما
ما يكون طارئا على الماهية اه محرمات الاحرام او موانع الاحرام انما يطالب بها او يطالب المحرم بان يتركها ان يتجنبها ان يمتنع عنها. فهنا موانع الاحرام المطلوب دموعها فهي كما يذكرون انما تكون يعني شيئا طارئا على الماهية يطالب المحرم بتركه ومنهم من يذكرها. عقب احكام الاحرام
حينما يذكر يعني او يتكلم عن هذا الركن ركن الاحرام وهو وهو نية الدخول في احد النسكين ويؤتى بواجباته كما مر معنا شيء من ذلك ويؤتى بسننه ومستحباته بل يؤتى كذلك حتى بجائزاته ومكروهاته ويذكرون كذلك ايضا محرماته لكن الشيخ رحمه الله تعالى كما
ذكرت اه يعني اورد هذا في يعني في هذا الموضع اورد موانع الاحرام ومنع الاحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر. الشيخ ميار رحمه الله تعالى قدم بمقدمة لطيفة نقرأها وتعطينا كذلك ايضا ملخصا تصورا لما قد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فهو
ذكر في صدري او مطلع هذا المقطع او هذا الجزء من هذا الكتاب عندما اتى بالابيات الاولى ومنع الاحرام صيد البري الى قوله يعني اذ تجوري قل تقدم في شرح قوله والواجبات غير الاركان بدم هذا في اول آآ الكتاب بعد ما بين الاركان وبين بعده
واجبات يقول الشيخ ميار يعني بعد ما يعني تقدم في عند هذا البيت يقول ان للحج افعالا مطلوبة وهي على ثلاثة اقسام وان له افعال محظورة اي ممنوعة ولها تعرظ الناظم هنا الى تمام عشرة ابيات
يقول حاصلها انها على ثلاثة اقسام ايضا ايضا يريد ان يشبه ما سيأتي في تعداد الشيخ رحمه الله تعالى ابن عاشر في الموضع بما قد مر معنا كذلك سابقا اه في ممر اذا كنتم تذكرون فان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الاركان تصريحا
ثم بعد ذلك ذكر بعدها الواجبات تعدادا وتصريحا. ولم يذكر بعدها ما يكون من اعمال الحج مسنونا او مستحبا وسرد بعد ذلك اعمال الحج كاملة دون ان يميز بينها وكما قال الشيخ ميارة لعله اعتمد او طوى يعني اعرض عن بيان احكامها
على ما قد سبق يعني انك اذا عرفت الاركان وعرفت الواجبات سهل عليك معرفة ما كان بعد ذلك انه اذا ترك ليس في تركه لا فساد للحج اذا كان ركنا ولا كذلك جبر بالدم اذا كان واجبا
هنا كذلك سيصنع هذا الامر حتى يعني يظهر من كلام الشيخ ما يرى ان الشيخ ابن عاشر رحمه الله تعالى يسير على سنن واحد ومنهجيته في عرض الابيات كذلك هنا
متسقة مع ما قد سبق ومضى. يقول الشيخ ميارة وحاصلها انها يعني هذه المحظورات او الممنوعات افعالا محظورة يقول احاصلها انها على ثلاثة اقسام ايضا. الاول محظور مفسد للحج واليه اشار بقوله بعد وافسد الجماع. الاول اذا محظور مفسد
محظور يعني ممنوع وهو محرم وفي الوقت نفسه كذلك مفسد وسيأتي بعد قليل ان شاء الله تعالى وهو الجماع كذلك يعني تعمد اخراج المني. يقول واليه اشار بقوله بعد هو افسد الجماع هو هو الوحيد هذا يعني آآ وما يقوم مقامه وهو محظور مفسد. يقول الثاني محظور غير مفسد بل يجبر
الدم او ما يقوم مقامه اي من من فعله فعليه الدم. واليه اشار بقوله ومنع الاحرام صيد البر. هذا الثاني قال الثالث آآ البيت آآ نعم الثالث محظور لا يجب بفعله شيء ولم يذكره الناظم اكتفاء عنه بذكر القسمين الاولين اذ يفهم من كلامه
عليهما ان ما عداهما لا يجب بفعله شيء ومعنى الحظر فيه الكراهة. اما الاولان المحظور مفسد والمحظور غير مفسد الذي يجبر بالدم. فكما قال الشيخ ولين التحريم يعني معنى الحظر فيه التحريم
لم يذكرهما الشيخ رحمه الله لم يذكره عفوا الشيخ رحمه الله تعالى يعني لم يأتي على ذكر مكروهات الاحرام. والفقهاء يذكرونها عادة نحن بعد قليل سنتعرف على بعض المحرمات. سنجد ان من المحرمات مس الطيب او استعمال
الطيب كذلك الدهن او الادهان وايضا كذلك تغطية الرأس او الوجه بالنسبة الى الذكر. هذه محظورات يقابلها احيانا بعض الجائزات التي يذكرها الفقهاء لما لها من شبه بتلك الصفات لكنها ليست آآ محرمة ولا مكروهة وانما جائزة
الشيخ سيذكر الجائزات الشيخ ابن عاشر وسيذكر طبعا يعني واحدا فقط من الجائزات لكن مثلا من المكروهات يذكر الفقهاء من المكروهات مثلا كب رأسه على وسادته لما كان تغطية الرأس
لتغطية الوجه ستر الوجه او تغطية الوجه آآ او ستر الوجه بتعبيرهم الادق ستر الوجه كان من المحظورات فكب الوجه على الوسادة من المكروهات مثلا من المكروهات النظر الى المرآة او غمس الرأس في الماء. سيأتينا بعد قليل ان مثلا من المكروهات من المحظورات عفوا يعني قتل آآ
يعني ازالة شيء مما يكون فيه الاذى يعني لازالة الاذى وكذلك ايضا القاء القملي ونحو ذلك لازالة الاذى. فالنظر في المرآة او غمس الرأس في الماء من المكروهات لماذا؟ خشية ان يتسبب غمس رأسه او النظر في المراية الى مثل ذلك. فينظر في المرآة فيكتشف شيئا لا شعوريا كما يمكن ان يقال يعني يفسده او
يزيله او يعني يعني يقلمها او نحو ذلك يكون في فعله شيئا من المحظورات هذا هو المقصود الان بما ذكره الشيخ ميارة بان الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكره يعني نحاول بقدر الامكان ما نأتي عليه من الابيات باذن الله تعالى نسأل الله ان يفتح علينا جميعا ما يكون من كلام الشيخ رحمه الله يعني يحتاج شيئا من التمثيل او
البيان للمقابلة نذكره باذن الله تعالى. نرجع الى كلام الشيخ لما قال ومنع الاحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر. ومنع صيد البري الاحرام هو نية الدخول في احد النسكين. بمجرد الاحرام ونحن اصلا تقدم معنا ان الاحرام هو النية. وليس هو التجرد
هذه امور يجب على المحرم فعلها وكذلك يحرم عليه ارتكابها. يجب عليه اقصد يعني يجب عليه التجرد ويحرم عليه المحيط والمخيط كما سيأتينا بعد قليل. فالمقصد ها هنا من الاحرام نية الدخول في النسك
ومما يمنعه الاحرام في قول الشيخ رحمه الله تعالى وهو اول هذه المحرمات ومنع الاحرام لنقل هكذا لو وضعنا نقطتين التعداد سيبدأ صيد البر ومنع الاحرام ليس هنا الكلام صيد البر. في قتله الجزاء لا كالفأر. الله تبارك وتعالى يقول وحرم عليكم صيد البر
ما دمتم حرما. بمجرد التلبس بالاحرام دخول هذا المحرم ذكرا كان او انثى في الاحرام فانه يحرم عليه بعد ذلك صيد البر لنفرق بين امرين الان نحن نتحدث عن صيد البر قد يتسبب الصيد في قتل او لا يكون بعد ذلك الصيد قتل. القتل فيه حكم اخر له
امر اخر له تفاصيل اخرى. المحرم الان هو الصيد. التعرض لا للصيد باي وسيلة من الوسائل بصيد بهجوم بوضع شرك في حفر حفرة بوضع كمين بارسال سهم بارسال كلب بارسال غلامه او عبده او اي وسيلة من هذا امر محرم
هذا امر محرم قد يترتب عليه شيء ولا يترتب عليه شيء. اذا هذا كما قال الشيخ ومنع الاحرام صيد البر. مفهوم البر كما هو بالنسبة الينا ظاهر. ان صيد البحر
ليس محرما طيب ومنع الاحرام صيد البر؟ قال في قتله الجزاء في قتله الجزاء. في قتل هذا الصيد الجزاء فكان ترتيب هنا ان الجزاء انما يترتب على قتله ما هو الجزاء؟ فجزاء مثل يعني بمثل ما قتل من النعم. اما ان يحكم به ذوى عدل كما في الاية او انه يكون في ذلك ايضا ما كان
منصوصا عليه عند الفقهاء بلا تحكيم لكن الان لدينا امران مختلفان اذا صيد البر ها هنا محرم في حد ذاته قد يترتب عليه مع حرمته ان يكون على هذا الصائد او على عفوا على الصائد القاتل لنقل صائد وقاتل يترتب عليه الجزاء
يقول الشيخ ميارة نقرأ كلامه ونسير ايضا كذلك معه بصحبته يقول اولها يمنع يمنع المحرم من ستة اشياء يقول اولها وهو الذي تعرض له في هذين البيتين التعرض. لاحظوا التعرض للحيوان
للبر فيحرم ذلك على المحرم وان كان في الحل هذه مسألة كذلك مهمة يحرم عليه وان كان في الحل يريد وعلى من في الحرم. فلدينا المحرم الان لنقل الان هذا المحرم طالما كان محرما فهذا
الصيد في حقه ممنوع. طيب لو دخل الحرم هذا المحرم سيكون الصيد عليه ممنوعا مرتين. لكونه محرما ولكونه في الحرم. لكن لو افترضنا كذلك ان هناك شخص كان حلالا وليس محرما وهو داخل داخل حدود الحرم فكذلك هذا في حقه الصيد ممنوع. فالصيد ممنوع على
شخصين على المحرم ولو كان خارج الحرم. ومن باب اولى ان يكون داخل الحرم وكذلك على الحلال ولو كان يعني وعلى من في الحرم ولو كان حلالا كما قال الشيخ. وهذا بخلاف
الممنوعات الخمس الباقية فانها تحرم على المحرم كان في الحل او في الحرم ولا تحرم على الحلال في الحرم وعلى هذا اقتصر الناظم لاشتراك الجميع فيه طيب لا نكمل كلامه فيحرم بالاحرام بالاحرام او بالكون في الحرم. ما الذي يحرم الان؟ قال صيد الحيوان البري
طيب هل كل حيوان بري؟ يقول الشيخ مأكول اللحم اولى. سواء كان مأكول اللحم وهذا واضح من الغزلان من الظباء. من الحمر الوحشية من انعام من الطيور او كان كذلك حتى ليس مأكول اللحم
كان خنزيرا وهو محرم الاكل او كان كذلك حتى مثلا كما يذكر الفقهاء ولو كان يعني مكروها او مختلفا فيه كالقرد وغير ذلك. وحشيا او متأنسا وكذلك ايضا طالما كان يعني كان بريا كان وحشيا او كان حتى كذلك متأنسا يقصدون يعني مثل الغزال. الغزال قد يكون متأنسا. فصيده
ذلك يحرم ويمثلون يعني او يستثنون من ذلك الاوز والدجاج بل كذلك يذكرون ان الاوز يقصدون به الاوز البلدي والا لو كان ايوزا آآ يعني غير بلدهم فانه كذلك داخل في الحرمة. يقول الشيخ مملوكا او مباحا. طيب هذا كما قال الشيخ التعرض له. قال ويحرم التعرض له ولا لفراخه وبيضه
بطرد او جرح او رمي او افزاع يعني لاحظوا طرد بطرد طرده يعني خارج الحرم او جرح او او رمي او افزاع او كسر او بشراك او حبل او غير ذلك
طيب ماذا قال الشيخ الانبياء؟ يقول ومع كون هذه الاشياء حراما فانما يجب الجزاء بالقتل. ما معنى القتل؟ قال ها هنا اما ابتداء صاده فقتله او بفعل شيء مما ذكر يعني نصب الشركاء نصب الفخ حفر الحفرة لاجل الصيد. اما لو حفرها لاجل الماء وغير ذلك فهذا لا يعد قتلا له. قال
هنا مما ذكر فينشأ عنه الموت ولذا علق الناظم المنع على الاصطياد الذي قد يحصل معه القتل وقد لا يحصل. وعلق وجوب الجزاء على القتل دون غيره. وبين بعد ذلك رحمه الله تعالى انه يعني فهم من صيد البر ان صيد البحر ليس محرما. طيب ومنع الاحرام صيد البر في قتله الجزاء
يعني في قتله الجزاء. الجزاء لا يكون الا بعد القتل. والا فان الصيد محرم. طيب هل كل حيوان بري يحرم قتله؟ ذكرت قبل قليل انهم يعني ذكروا ان الاوز والدجاج
وشبههما ليس يعني مما يعني يدخل في ذلك. قال ومنع الاحرام صيد البر في قتله الجزاء قال لا كالفأر. هذه امور مستثناة من البر استثناها النبي صلى الله عليه وسلم او مأخوذة عفوا من نص النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكرها عليه الصلاة والسلام لا كالفأر
لا ما كان مثل الفأر يعني مما كان ايضا والفقهاء يعني ادخلوا فيما فيها ما يشبهها كذلك لا كالفأر يعني الكاف هذه تدخله مثلا يعني مثل بنت عرس كما يذكر بعض الفقهاء يعني ونحو ذلك من يعني مما يكون مؤذيا اما من السباع ومن الحيوانات لا كالفأر وعقرب
مع الحذاء. الحذاء هي طائر. الحداءة يعني هكذا يقولون كالعنب لكنه الشيخ يعني ذكرها هكذا لاجل النظم. وعقرب مع الحذاء كلب عقور الكلب المهاجم يعني هو هذا معنى العقول وكذلك وحية مع الغراب اذ تجور. فهذه لا اشكال في قتلها بل كذلك صغيرها وكبيرها
قال ومنع المحيط هذا المانع الاول اذا هو صيد البر المانع الثاني او لنقل الممنوع الثاني. طبعا ذكر الشيخ ميارة رحمه الله تعالى قال يعني وصفة الجزاء الذي يجب على من قتل صيدا مما
الا يجوز قتل ان يحكم او يحكم القاتل حكمين سواء عدلين فقيهين يعني سواء عدلين فقيهين بذلك فيخيران. يقصد عدلين سواء كانا فقيهين او غير ذلك العدالة المطلوبتها هناك ما يذكر الفقهاء انهم يكونان يعني خبيران يكونان خبيرين بمسألة يعني
المثل وما يتعلق بتمثيل الحيوانات يعني يذكرون لو ان يعني ذكر الشيخ ذلك يعني انه لو مثلا قتل نعامة فيقاربها طبعا الذي يقاربها مما سيخرجه جزاء للصيد ان اخرج احد يعني يعني البهائم الانعام الثلاثة التي تصح اضحية اما بدنة او بقرة او شاة تصح اضحية. فالذي يناسب النعامة
هي البدنة والذي يناسب مثلا كما يذكرون الحمار الوحشي وكذلك البقر يناسبها البقرة الضبع يقاربه كذلك اشياء. هذه واضحة انها يعني في الا الحمام فانهم نصوا عليه لاجل السنة بانه لا يحتاج حتى الى تحكيم وانما في الحمام شاة هذا اذا اراد ان يخرج
يعني مثلها من النعم والا فانه كذلك مخير بانه كذلك يخرج قيمة هذا الصيد طعاما. فكم يساوي هذا الصيد؟ قيمته مثلا كم تساوي من الامداد ويخرج بعد ذلك يعني يخرج مدا يعطيه لكل يعني لكل مسكين والا فان الخيار الثالث يكون عدله
وذلك صياما عدل الامداد هذه صياما يصوم عن كل آآ مد يوما. هذا على كل حال فيه تفصيل كذلك يذكره الفقهاء يكفي من ذلك ما يتعلق بهذا المقدار قالوا ومنع المحيط هذا هو الممنوع الثاني
الان في تعداد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الممنوع الثاني ومنع المحيط ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج او عقد كخاتم حكوا. ومنع يعني ومنع الاحرام بهذا التقدير ومنع الاحرام ومنع ماذا
لدينا فيما يتعلق بالرجل او بتعبير بتعبير ادق هو الذكر وليس الرجل ولكن اذا درج على لسانه رجل فانما ذلك بغلبة ما يكون في الذهن والا فان الذكر ولو كان صبيا ولو كان صغيرا غير بالغ فانه يتعلق بهما يتعلق بالذكر البالغ مما يتعلق باحكام الاحرام. فالذكر والانثى هكذا يعبر فقهاؤنا
حينما يقولون الذكر والانثى. هذا الذكر مر معنا فيما يتعلق بالاحرام انه اذا اه لان ان احرامه انما يكون طبعا نحن مرة معناه ان السنة ان يلبس ازارا ورداء ونعلين. لكنه قبل ذلك يتجرد من كل شيء من كل محيط ومخيط
لا يلبس اي شيء الا هذه القطع الثلاثة وهي يعني لباس يعني ورد في السنة ومنع المحيط يعني ومنع الاحرام ماذا؟ قال المحيط. يعني الاحرام منع اي شيء يحيط ببدن هذا الذكر. بل الشيخ رحمه الله تعالى قال يعني ومنع المحيط بالعضو. منع المحيط ولو كان بعضو واحد فنفهم من ذلك انه
ومن باب اولى ان يكون هذا المحيط يحيط بالبدن كاملا. فلو لبس هذا الذكر محيطا باحدى رجليه. محيطا برجليه اثنتيه يعني الاثنتين كالسراويل مثلا بل لو لبس محيطا حتى كالساعة او الاسوارة او الخاتم كل ذلك يعد من المحيط
الذي يجب على الذكر ان يتجنبه ويجب على الذكر ان ينزعه ويتجرد منه. لذلك قال ومنع المحيط بالعضو. ونفهم انه لما كان ممنوعا بالعضو فانه وممنوع مما فوق العضو من باب اولى. قال الشيخ مبالغا ولو بنسج او عقد
كان هذا المحيط محيطا بنس خياطة اه او بعقد كما قال الشيخ بل بالعقد هذه حتى نتصور معناها نحن في المذهب عندنا فيما يتعلق بقواعد المذهب المالكي انه لا يستعمل اي شيء مما ينفعه في اللباس
يعني هو الفقهاء يقولون المحيط وكذلك المخيط لا يلبس اي محيط ولا يلبس كذلك اي مخيط ينتفع بخياطته يعني يمكن اه هذا لباس للسنة الازار والرداء الذي مر معنا سابقا لكنه لو كان مثلا
عنده ثوب مخيط واراد ان يتزر به لن ينتفع بخياطته لا اشكال في ذلك او حتى مثل بعض الالبسة التي تكون في بعض البلدان كالدراعية او غيرها لذلك عند الشناقطة او يعني الصحراويين او غير ذلك ربما يكون من سعتها انه يمكنه ان يتزر بها او ان يشتمل بها مثلا. هذا لم ينتفع بخياطتها
الممنوع عليه في الاحرام ان ينتفع بها. سواء كان هذا الانتفاع يعني او كان ما يحيط ببدنه او يحيط بعضو من اعضائه. كان منسوجا مخيطا وانتفع طبعا بهذه الخياطة او كان حتى معقودا. ما معنى معقود
يعني نحن في الاحرام او في صفة الاحرام التي ينبغي على المالكي ان يستعملها او ان يمتثلها هي في ما يتعلق بالازار ان يأخذ طرفي الازار الطرف الأيمن بعد ان يجعله مثلا يعني خلف ظهره بأن يأخذ طرفه الأيمن ويأتي به على الجهة اليسرى ويأخذ الطرف الأيسر ويأتي به على الجهة اليمنى ثم بعد ان يعني
يأتي على هذا الازار يعني يلفه على يعني على على ما حول بطنه او على بدنه فانه بعد ذلك يرجع عليه كما نقول يكوره او يعني يلفه حتى ينعقد الى جهة معقد الازار او الحجزة الازار كما يقول آآ الفقهاء وكما يسميها العرب
لا يستعمل هنا حزاما يضعه على آآ يعني خصره او على بطنه كي يربط هذا الاحرام. لا يستعمل حتى الازرار لا يستعمل هذه الاحرام التي انتشرت الان وتأتي مخيطة جاهزة يعني مصممة على ان تكون حول يعني حول محيط البدن وتكون في هذا البلاستيك المغط. كل
ذلك في المذهب المالكي ممنوع لا يستعمل اي شيء لا كما نسميه ازرار ولا سحاب ولا طقطق ولا اي شيء من ولا حتى مشبك حديد يضعه انما يعني كما وصفت قبل قليل قالوا
منع المحيط بالعضو ولو بنسج او عقد هذا هو ولو كان ذلك بعقد. قال الشيخ كخاتم حكوا يعني ايضا كذلك حتى لو كان خاتما. انا مثلت بالساعة وكذلك حتى خاتم انما يكون ممنوعا منه طبعا هو مغتفر للمرأة. فهو مغتفر لها دون الرجل. فالرجل ينزع كل شيء محيط ببدنه. هذا ما يتعلق بالرجل
ومنع المحيط بالعضو ولو بنس او عقد كخاتم حكوا. قال مبينا كذلك ايضا ما يتعلق بمحرمات الاحرام للرجل. او للذكر. قال ترى للوجه او الرأس بما يعد ساترا ولكن انما. الى هنا يعني ما يتعلق بمحرمات الاحرام وممنوعات الاحرام بالنسبة للرجل. قال والستر للوجه
ايضا مما يمنع في آآ بعد الاحرام او مما يمنع منه الذكر وبعد الاحرام ستر وجهه او رأسه ستر وجهه يعني ان يستر وجهه باي وجه او باي ساتر من السواتر. لذلك الشيخ قال بما يعد ساترا والستر للوجه او الرأس ما يعد ساترا
اي شيء يعد ساترا سواء كان لباسا غطى وجهه بشيء غطى وجهه بقماش بلثام بعمامة شال باي شيء بوشاح هذا كله مما يغطى بالوجه بل حتى لو غطاه وبلا واسق غطاه بطين كما يذكر الفقهاء وكذلك حتى لو غطى الرأس. ايظا ان احرامه يعني ينبغي او يجب على هذا المحرم الذكر ان يكشف وجهه
ويكشف رأسه فلو غطى كذلك رأسه باي تغطية من يعني مما يكون به التغطية قلنسوا كما ذكرت قبعة باي شيء من الاشياء التي يغطى بها رأس هذا كذلك يعد محظورا فيجب عليه ان يزيله. قال والستر للوجه يعني ان الاحرام
وما يمنع الستر للوجه ويمنع الستر للرأس. قال بما يعد ساترا. انتهى الكلام على ما يتعلق بالذكر. قال ولكن انما تمنع الانثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر اخذ. تمنع الانثى من ماذا؟ من لبس القفاز يعني في اليدين
وكذلك ستر للوجه يعني هي احرامها في وجهها ويديها. يجب عليها في حالة الاحرام طبعا لها ان تلبس ما تشاء. وهذا لعلي ذكرته سابقا هنا لا تتجنب المحيط والمخيط تلبس ما تشاء من الملابس وتلبس ما تشاء حتى كذلك الجوارب والاحذية لا اشكال عندها كما هو الحال بالنسبة للرجل
احرامها اين؟ في وجهها وكفيها فقط. فتكشف وجهها وجوبا وتكشف كذلك كفيها وجوبا. الا في حالة اذا ما خافت الفتنة. فاذا الفتنة فلها ان تستر وجهها ولكن حتى في ستر وجهها في هذه الحالة اذا خافت الفتنة وجاز لها بسبب خوفها الفتنة فتستره دون عقد ودون ربط
ودون غرز كما يذكر الفقهاء يعني بحجابها وثم طرف الحجاب تجعله على رأسها او على مقدم وجهها يعني دون ربط ودون غرز. اذا تمنع الانثى لبس فازن كذا يعني تمنع ستر يعني من ستر لوجه. قال لا لستر اخذا لا يعني لا ان يكون هذا الغطاء للكفين
قفاز او حتى كذلك ستر الوجه ان كان للستر فهنا لا اشكال ولا يعد ذلك من الحظرات. لذلك قال تمنع الا اذا كان تغطيتها لاجل الستر يعني لخوف فتنة قال ومنع الطيب
اه اقرأوا كلام الشيخ رحمه الله تعالى اذا كان في ذكره شيء او في كلامه شيء قال الشيخ من يرى ها هنا الممنوع الثاني مما يمنعه الاحرام اللبس وهو مختلف باعتبار الرجل والمرأة فيحرم على الرجل ستر محل احرامه وهو وجهه ورأسه بما يعد ساترا وستر جميع بدنه
او عضو منه بالملبوس المعمول على قدر جميع البدن او على قدر ذلك العضو. لاحظوا ماذا قال اذا لبس باعتبار ما خيط له. اي اذا انتفع بخياطة قال فيحرم عليه ستر وجهه او رأسه بعمامة او قلنسوة او خرقة او عصابة او طين او غير ذلك ويحرم عليه ايضا لبس ما يحيط
او ببعضه كالقميص والقبائل والبرنس والسراويل والخاتم. قال وفي معنى الخياطة الازار وهي العقد وكذا النسيج والتلبيد والتخليل واللصق ويجوز له ان يستر بدنه بما ليس على تلك صفتك الازار والرداء والملحفة
قال الان ويحرم على المرأة الملح فيقصد بذلك انه يعني فيما يظهر من كلامه انه لو احتاج ربما في البرد او شيئا يضع شيئا من اللحى فوضعه ولم يربطه او لم
ولم يعقده. قال ويحرم على المرأة ستر محل احرامها فقط. وهو الوجه والكفان فيرم عليها ستر وجهها بنقاب او لثام وستر يديها فازيني ولها ان تسدل الثوب على وجهها للستر. من فوق رأسها. لاحظوا من فوق رأسها يعني انها لا تربطه ولا تعقده ولا تغرزه كما يذكر
قال فان فعل احدهما شيئا مما حرم عليه فعليه الفدية لكن متى ان انتفع بذلك؟ هذا ايضا كذلك يذكره الفقهاء. ان محل الفدية ان انتفع ابي شيء لا ان لبسه ونزعه على الفور
ولا اظن ان هنالك شيئا حتى لا نقرأ كلامه ويطول بناء المقام. اذا هذا الممنوع الثاني مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد ذلك ومنع الطيب ودهنا ضرر قمل والقى وسخ ظفر شعر. هذا المانع او الممنوع الثالث من ممنوعات الاحرام. قال ومنع يعني ومنع الاحرام
الطيبة ودهنا وظرا. كل واحد منها يعني له حكم اخر. منع الاحرام الطيبة. يعني يمنع المحرم ذكرا كان او انثى من مس الطيب واستعمال آآ ايا كان هذا الاستعمال في عضو في بدن في احرامه في لباسه بل كما ذكر الفقهاء ولو ذهب حتى ريح هذا الطيب فذهاب
الطيب يعني آآ يبقى يعني ذهاب وريح الطيب يذهب الفدية لكن يبقي حرمة يبقي حرمة مسه على هذا المحرم فالطيب ايا كان هذا الطيب. في اي شكل من الاشكال يستعمله في حتى يعني في يعني مثلا في آآ في في في استعماله في بدنه كما ذكرته
مثلا حتى في في عطور او حتى لو كان هنالك صابون فيه طيب كذلك طيب واضح فيه فهذا كذلك ايضا في في يعني فيما او مما يدخل في الطيب؟ قال ودهنا كذلك مما يمنعه الاحرام الدهن. الدهن يقصد به ان يدهن المحرم سواء كان ذكرا او انثى. يدهن
الدهن يمكن ان يكون في رأسه ويمكن ان يكون في بدنه فكذلك الدهن اه مما يحرم او مما يمنع منه المحرم وسواء كان الدهن مطيبا او غير مطيب. الدهن شيء والطيب شيء اخر. فيمكن ان يكون الدهن مطيبا فهذا كذلك قد جمع
امرين ممنوعين يعني ممنوع منهما آآ المحرم. فالطيب شيء والدهن شيء اخر. الدهن بالنسبة الى الرجل والمرأة يمنع اذا كان لغير ضرورة. يمنع اولا لو كان بالطيب مطلقا اذا كان لاجل ضرورة فانه يجوز ان يستعمله في يعني في آآ باطن رجله وباطن كفه كما ذكر الفقهاء وهذا اذا كان غير مطيب وليس
ليس عليه فدية. اذا كان مضطرا لاجل يعني للدهان لاجل الظرورة وكان ذلك في غير باطن الكف وباطن الرجل فذلك اختلف فيه الفقهاء يعني يكون فيه يعني اذا كان طبعا غير مطيبا هل يكون في ذلك اه يعني الفدية او ليس في ذلك الفدية؟ لكن الان لدينا امران يعني على الاقل لنقل انهما واضحان اولا
استعمال اي دهن مطيب فيه الفدية ولو كان ضرورة. واستعمال الدهن غير المطيب في باطن الكف وباطن القدم ليس فيه الفدية نقرأ كلام الشيخ ميارة يتضح لنا منه ان شاء الله تعالى
اه منع الطيبة هذا الثالث والرابع هو هو الدهن. قال الشيخ رحمه الله تعالى الممنوع الثالث مما يمنعه الاحرام الطيب ولفظ الطيب في النظم على حذف يعني ومنع الاحرام استعمال الطيب واستعمال الطيب كذلك المؤنث كما يذكر الفقهاء
المؤنث يقصدون بذلك كما قال هنا وهو ما له جرم يعلق بالجسد. والثوب مثل له كالمسك والعنبر والكافور والعود والورس والزعفران فهذا له جرم وكذلك له اثر وهم يخالفون بذلك يعني يقصدون ان المذكر هو ما
يعني ما ما كان ليس له جرم يعني مثل الشيخ يعني الشيخ خليل رحمه الله تعالى في مناسكه كما ذكر الشيخ ميارة ذكر قال كالورد والياسمين فلا فدية فيه ويكره هذا من المكروهات
لكنه لا فدية فيه ويقصدون به اذا كان في الماء طيب وطبعا فيه خلاف فيما ذكره الشيخ لما قال يعني جرم يعلق ما له جرم يعلق بالجسد فهنالك من عكس وهنالك ايضا من جعل لهما معنى اخر لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله
الله تعالى قال وتجب الفدية باستعماله وبمسه فان مسه ولم يعلق به او علق وازاله سريعا ففي وجوب الفدية قولان مشهور الوجوب قال قال بعد ذلك والممنوع الرابع مما يمنعه الاحرام وهو الدهن اي استعماله هذا الدهن هو الرابع قال استعماله فيحرم على المحرم دهن
والرأس ولو كان اصلع وكذا سائر الجسد او يعني دهن وكذا سائر الجسد وتجب الفدية بذلك ولو لم يكن فيه طيب. او كان استعماله له لضرورة الا اذا دهن باطن كفيه وقدميه
لشقوق بغير مطيب فلا فدية. ويجوز للمحرم اكل الدهن غير المطيب كالسمن والزيت ونحوهما. بل كذلك ايضا مما يعني وان كان اختلف فيه الفقهاء لكن ارجو ان يكون في ذلك سعة ان هذا الطيب كذلك ايضا لو يعني الطيب الذي كان في الممنوع الثالث لو انه طبخ حتى اماته الطبخ فلا حرمة في ذلك
ولا فدية وهذا يعني يمكن ان يكون كثيرا في بعض الانواع من الاطعمة التي يوضع فيها شيء مثل يعني مثل الزعفران او نحو ذلك. وايضا نص فقهاؤنا على انه لا
فيما يمس المحرم من طيب الكعبة ولا شيء في ذلك. ومنع الطيب ودهنا وضرر قمل والقاء وسخ ظفر شعر. هذا هو الممنوع رابع كما ذكر الشيخ الممنوع الخامس عفوا مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال وضرر قمل يعني ان مما يمنع منه المحرم كذلك
كأن يلقي شيئا من يعني من يعني مما ذكره كقمل يعني مثل القمل يعني مما يكون في الجسد ان يلقيه لاجل رفع الضرر الذي يسميه الفقهاء ازالة الاذى يعني ان يزيل القنبلة لاجل ازالة الاذى. قال الشيخ رحمه الله مما يمنعه الاحرام وهو ما يترفه به. ويزيل الاذى
والترفه التنعم ويزيل الاذى والترفه التنعم عفوا. والترفه هو التنعم وقال وذلك كقتل القملي وطرحه وازالة الوسخ يعني كما قال وضرر قمل والقى وسخ هذه كلها يعني مما فيه الترفه ومما فيه ازالة الاذى وهذا هو قيد الفدية الان لانه ايضا اذا كان
ازالته لظفر واحد لغير يعني ازالة الاذى فهذا لا فدية فيه. فحتى نفرق الان ان المقصود اذا كان فعله لهذه الاعمال بازالة يعني القاء الوسخ يعني القاء القملي ونحو ذلك انما كان لاجل الترفه والتنعم او لازالة الاذى كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ومنع
احرام رفع ضرر قمل وذلك صادق كما قال الشيخ بقتله وطرحه. وكذلك ايضا قال وقلم ظفر وشعر كذلك ايضا وقلم ظفر بورين وشعر هذا كله ايضا مما فيه مما مما فيه يعني مما فيه الفدية ومما هو ممنوع منه اولا لنقل مما هو ممنوع منه مما يمنع منه المحرم لكن القيد الان الذي يجمع هذه
الامور ان كل ذلك ازالة القمل وكذلك القاء الوسخ وكذلك القاء قطع او قلم الظفر وكذلك قلم الشعر ان كان لغير عذر ان كان ذلك لاجل الترفه يعني ويعني ولاجل التنعم اما اذا كان يعني لعذر فان ذلك لا يحرم
سيأتي تفصيل ذلك بعد قليل فيما سيبين ان شاء الله تعالى يعني وان كان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا يعني لكن هذا يعني اذا جاءت الفدية ابين ما يكون فيه الفدية وما يكون فيه اقل يعني من الفدية. اذا هو منع الطيبة اه
ودهنا وضرر قمل والقاء وسخ ظفر شعر. قال ويفتدي بفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وان وان عذر قال ويفتدي بفعل بعض ما ذكر من المحيط لي هنا وان عذر. هذا بيان منه رحمه الله تعالى لما تقع فيه الفدية. اولا قال ويفتدي بفعل
بعض ما ذكر يعني يكفي فعل بعض ما ذكر. ليس الجميع اذا فعل كله يكون فيه الفدية وانما بفعل بعض ما ذكر. قال من من ماذا؟ من محيطي لي هنا وان عذر يعني مما ذكر من قوله ومنع المحيط. وعفوا ومنع المحيط. ومنع الاحرام المحيط. وهو قدم رحمه الله تعالى بيتين لما قال
ومنع الاحرام صيد البر في قتله الجزاء. صيد البر هذا محرم لكن لا فدية فيه. ان اما ان يقتله فيكون فيه الجزاء والا فانه لا جزاء فيه. وما ذكره بعد
كذلك انما كان يعني من المستثنيات. ما ذكره من بعدي ما قد قال ومنع المحيط بالعضو ولو يعني ان الذكر الان لو لبس المحيط وكذلك الانثى لو انها كذلك غطت وجهها او غطت يعني احدى كفيها. لو ان احدهما كذلك ذكرا كان انثى استعمل الطيب الممنوع منه
او الدهنة دون ضرورة او الدهن بمطيب او كذلك حتى انه لاجل الترفه والتنعم ازال القمل او القى وسخا او ظفرا او شعرا فقال هنا ويفتدي بفعل بعض ما ذكر من المحيط لي هنا وان عذر فهذه الاشياء التي فيها الفدية
في قوله رحمه الله تعالى ويفتدي بفعل بعض ما ذكر من المحيط يعني من قول ومنع المحيط لهنا. قال الشيخ وان عذر. يعني وان كان معذورا وان كان في فعل ذلك يعني
لو ان المرأة الرجل لنقل الان انه اضطر الى تغطية رأسه لاي سبب من الاسباب العذر ها هنا وهذا نص يعني يذكره الفقهاء ويكررونه كثيرا العذر فيما كان من محرمات الاحرام يرفع الاثم ولا يسقط الفدية
فما كان مثلا من الاضطرارات التي يضطرها المحرم يعني بان يغطي رأسه وان يستر وجهه. آآ احتاج مثلا حتى مثلا من المحيط حتى نستوعب يعني ابعاد هذه المسألة لو انه
اضطر الى ان يعصب مثلا رأسه لجرح ان يعصب او يلف شيئا يعني من من المحيط الذي قد يحيط به قدمه بساقه بكفه بجرح لعصابة لاي سبب من الاسباب او حتى يعني كما يذكرون يعني انه لو لو لو انه الصق خلقة كبيرة على يعني على وجهي او على رأسه لاجل
لاجل العلاج. كل ذلك هذا هذه ظرورة. الظرورة ترفع الاثم ولا تسقط اه الفدية لذلك قال ويفتدي بفعل بعض ما ذكر من المحيط لي هنا وان عذر. يعني وان كان معذورا فعليه الفدية. بين الشيخ رحمه الله تعالى ميارة. قال والفدية الواجبة على من
فعل شيئا من ذلك هي احد ثلاثة اشياء اما نسك شاة فاعلى يعني اي بقرة او بدنة واما اطعام ستة مساكين مدان لكل بمسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. واما صيام ثلاثة ايام يفعل ايها احب. غنيا كان او فقيرا. طبعا ويذكر
يعني في يعني فيما يتعلق بالفدية في اللباس او يعني في يعني في او في الفدية عموما يعني انه يذكرون فيها بعض الامور التي تتحد فيها الفدية اذا كانت بفعلت اشياء متعددة بفور واحد وكذلك اذا نوى او فعل شيئا واحدا ونوى فيه التكرار
ولو كذلك حتى يعني نزعوه مثلا يعني يمكن ان يحصل ذلك بان اضطر انسان الى لبس شيء معين من من المحيط وينوي تكراره فانه حينئذ يتوجب عليه يعني تجب عليه فدية واحدة. هذه الاشياء ويفتدي بفعل بعض ما ذكر من المحيط اللي هنا وان عذر. هذا كلامه رحمه الله تعالى لما قال ويفتدي بفعل بعض ماذا
المفهوم الاول يعني الجري الواضح بل حتى كما يعني ذكر الشراح بانه يفتدي بفعل بعض واحد منها يوجب الفدية واذا تعددت فانها توجب عددا من يعني من الفدية. لكن يمكن كذلك ان نفهم يعني باسلوب اخر كما يقال يعني من لحن الخطاب انه ايضا ويفتدي بفعل
ببعض ما ذكر يعني حتى بعض ما ذكر وان كان من المحرمات لكن لا تجب فيه الفدية مطلقا انما فيه تفصيل فمثلا يعني ما يتعلق بقتل القمل كما ذكرت والقاء الوسخ او او لا لقتل القملي آآ قلم الظفر وكذلك ازالة
الشعر مما يتعلق يعني بهذه المسائل وان كانت محرمة ان في بعض فعلها الحفنة حفنة وليس يعني يعني وليست فدية كاملة وانما فيها حفنة اذا قلم ظفرا واحدا وكان ذلك بدون قصد يعني ازالة الاذى وانما كان يعني ذلك ترفها يعني كما يعني
كما قال يعني وضرر انما كان ذلك اه ترفها كذلك انه لو ازال شعرة الى عشرة شعرات ففي ذلك ايضا اه ففي ذلك حفنة من طعام او كذلك قتل قملة فاكثر الى عشرة فكل ذلك فيه حفنة من الطعام. في ذلك تفصيل لكن يكفي كذلك ايضا ان نعرف او ان نفرق بين
مع الحالات التي تجب فيها الفدية والحالات التي لا تجب فيها يعني الفدية كاملة قال بعد ذلك ومنع النساء وافسد الجماع الى الافاضة يبقى الامتناع هذا في تعداد الشيخ ميارة رحمه الله تعالى هو الممنوع السادس. ومنع النساء والتقدير كذلك ايضا كما كان في السابق ومنع الاحرام ان
نساء فالاحرام الان وهذا النوع السادس الذي صدر به الشيخ ميارة لما قال هنالك من المحظورات ما هو محظور مفسد للاحرام. فهذا الان الاحرام يمنع النساء يمنع يعني قرب النساء بالوطء ومقدماته. فهذا امر ممنوع امر
محرم لكن هذا الامر الممنوع المحرم كذلك قد يترتب عليه فساد الحج. لذلك قال ومنع النساء. هذا حكم انتهى. هذا هو محرم من محرمات الاحرام لكن هذا المحرم كذلك قد يفسد الحج كما قال الشيخ ها هنا وافسد الجماع يعني وافسد الجماع طبعا هذا هو التقدير افسد
الحج او افسد الجماع الاحرام. سواء كان ذلك ايضا في حج او عمرة فهما في الحكم سواء في اعتبار المفسد وان اختلفا طبعا في التوقيت يعني الى اي متى فعل هذا المفسد في اي زمان من ازمنة الحج والعمرة؟ لكن هذا مفسد واحد بل ايضا كذلك وافسد الجماع ومثل
الجماع كذلك كما ذكر الفقهاء استدعاء المنية سواء كان هذا الاستدعاء بنظر او فكر او فكر او كذلك كان الاستدعاء بقبلة ويعني كذلك ايضا بملاعبة فهذا كذلك لنقل الان الجماع زائد استدعاء المني هذان امران مفسدان للجن
الجماع حتى لو لم يكن هنالك انزال وايضا كما ذكر الفقهاء سواء كان الجماع منه عامدا او ناسيا ناسيا انه في احرام بل حتى لو كان مكرها كان في ادمي او غيره
كذلك استدعاء المني اذا سكان الاستدعاء بنظر او فكر او كان كذلك بقبلة او ملاعبة لكن هنالك تفصيل طبعا اذا قلنا بان الاستدعاء للمني اذا كان بنظر او فكر او قبلة او ملاعبة فان استدعاء يعني ان يعني اذا كان خروج المني بلا يعني
نظر او فكر او حتى دون استدامة فذلك لا يفسد ذلك لا يفسد. يلزم منه الهدي الواجب ولكنه لا يفسد الحج. طيب اذا كان هذا وكذلك استدعاء المني مفسرا الى اي متى؟ او ما هو محل فساده؟ ذكر الفقهاء كما قال الشيخ ها هنا الى الافاضة يبقى الامتناع الى الافاضة يبقى الامتناع
هنالك تفصيل نحتاج ان نفهمه الى اي مدى ستأتينا الابيات؟ نعم الان لدينا يوم هذا هو يوم النحر متى ما وقع بعد الاحرام بعد ان احرم هذا المحرم في الحج نمثل بالحج الذي فيه البيت كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى احرم هذا
المحرم ذكرا كان او انثى احرم بالحج ووقع منه الجماع او وقع منه استدعاء المني بالتفصيل السابق قبل يوم النحر قبل يوم النحر فهذا الحج فاسد طالما وقع هذا الفعل او هذا المرسل قبل يوم النحر
كذلك ايضا لو انه ايضا وقع في يوم النحر في يوم النحر لكن كان في يوم النحر قبل قبل قبل العقبة ولا نقول قبل رمي جمرة العقبة قبل الرمي لنقل قبل الرمي وكذلك قبل الافاضة
قبل الفارة وقبل الرمي. الى الافاضة يبقى الامتناع. قبل الرمي رمي جمرة العقبة وقبل طواف الافاضة معا يعني قبلهما في يوم النحر. هذا هو محل والافساد لاحظوا انه اما ان يكون قبل يوم النحر او حتى في يوم النحر ولكن قبل الرمي وقبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الافاضة
اما لو وقع بعد يوم النحر فهذا لا يفسد لا يفسد او وقع في يوم النحر بعد احدهما يعني وقع في يوم النحر وكان قد رمى جمرة العقبة التي تكون طبعا قبل طواف الافاضة وجوبا كما مر معنا ذلك سابقا وقع بعد احدهما او وقع بعد طواف الافاضة ولو كان ذلك ايضا قبل اه
قبل رمي جمرة العقبة فان الحج ها هنا لا يفسد. عليه هدي واجب لكن الحج لا يفسد. اذا الحج ها هنا فاسد متى ما وقع ذلك منه قبل يوم او في يوم النحر قبل الرمي والافاضة معا قبل الرمي والافاضة معا. لذلك قال ومنع النساء ومنع النساء وافسد
الجماع الى الافاضة يبقى الامتناع طبعا يعني نحن يعني تحللات الحج لا اعرف مرت معنا سابقا او لم تمر معنا سابقا لكن للحج تحللا اثنان تحللا اصغر التحلل الاصغر هذا يكون برمي جمرة العقبة لعلي ذكرته ربما او ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لعله ذكره آآ
اه يعني اذا لم اكن واهما فلعل تداخل بعض المتون في دراستها ومدارستها ينسي احيانا التحلل الاصغر يكون برمي جمرة العقبة وبرمي جمرة العقبة يحل كل شيء كما يقول الفقهاء كان محرما على المحرمين الا النساء والصيد والطيب يكون مكروها الا النساء والصيد
اما التحلل الاكبر كما قال الشيخ ها هنا الى الافاضة الامتناع يبقى الامتناع من ماذا؟ من هذه الاشياء التي يعني بقيت بعد التحلل الاصغر وهي النساء والصيد فبطواف الافاضة طبعا مع السعي اذا كان لم يسعى قبل لكن على افتراض انه قد سعى مع طواف القدوم فان بطواف الافاضة يحل له ما بقي بعد
ذلك من النساء وكذلك الصيد الذي كان ممنوعا منه لكن طبعا خارج الحرم ويرتفع به كذا بعد ذلك كراهة كراهة الطيب. قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى الى الفارة وبقى الامتناع كالصيد نعم هو كلامه رحمه الله تعالى ذكر الان هذا اللي نسميه الان التحلل الاكبر. الى الافاضة يبقى الامتناع في ماذا
في ما يتعلق بالنساء وكذلك ايضا وكذلك الصيد. قال ثم باقي ما قد منعا بالجمرة الاولى يحل فاسمعا. كنت واهما اذا من اه ظننت ان ذلك سبق معناه فعلى كل حال هذا الذي ذكرته قبل قليل ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ثم باقي ما قد منع بالجمرة الاولى يحل فاسمع
وعينا ان شاء الله تعالى لنقل هذا هو التحلل الاصغر وهنا ما يتعلق بالتحلل الاكبر فالتحلل الاصغر اذا كما قال الشيخ ثم باقي ما قد منع وان كان هو العكس يعني باقي ما قد منع يقصد الباقي غير يعني هذا الاستثناء الان يعني فيما يتعلق بغير
النساء والصيد فانه يكون ممنوعا الى ان يرمي جمرة العقبة وبرمي جمرة العقبة يحل ما كان ممنوعا على المحرم يحل للذكر لبسه المحيط والمخيط ويحل له كذلك حتى حتى الطيب وان كان مكروها كما يعني كما كما ذكرت قبل قليل ويحل له
يعني كل ما كان ممنوعا منه الا ما كان من من هذين الامرين الذين ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى النساء وكذلك آآ الصيد فيبقيان معه والى طواف الافاضة كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الاولى يحل فاسمعا سمعنا قال بعد ذلك وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل
اشق دفن فعي آآ لم يذكر الشيخ وذكر الشيخ رحمه الله تعالى من يرى اه اقرأ كلام الشيخ ميار رحمه الله تعالى الممنوع السادس ما يمنعه الاحرام ولبيان وقت التحلل من هذه الموانع الست نعم بحيث تصير مباحة لا شيء على
عليها فاخبر ان الاحرام يمنع النساء قربهن وهو شامل للقرب بالوطء او مقدمات او عقد النكاح. هذا كذلك ايضا مما هو ممنوع. وان كان يعني امرا يجمع المحرمة في عقد النكاح له او ان تكون المرأة كذلك محرمة او ان يكون كذلك حتى هو الولي. قال ثمان ان كان القرب بالوطء سواء كان يعني يتجاوز لعلي
ذكرت ذلك حتى لا نحتاج. الى ان قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول ولم ينبه الناظم على وجوب الهدي فقربهن للمحرم ممنوع باي وجه كان. والافساد انما هو بخصوص الاجماع دون غيره. كما هو ظاهر من كلام الناظم وانما يفصل الحج بالجماع ان وقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الافاضة هذا كذلك
ذكرته؟ قال والهدي ما هدي الى البيت الحرام ويستحب في الهدي الابل ثم البقر ثم الغنم. هذا يذكره كذلك الفقهاء ان المستحب في الاضاحي طيب اللحم والمستحب في الهدي كثرة اللحم. لما قال ها هنا قوله الى الفاظة وبقى الامتناع كالصيد قال اشار بذلك لبيان التحللين الاصغر الاكبر هذا الذي ذكرته
قبل قليل بينت قبل ان اقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى ثم كلام الشيخ بينه لنا بصفة اكبر. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ويكره ان يفعل شيئا من ممنوعات الاحرام غير الوطئ قبل الحلاقة هذا فيه تفصيل يعني نتجاوزه قال بعد ذلك وجاز
قالوا اذا وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقدف انفعي. هذا بيان منه رحمه الله تعالى كما قال الشيخ ميار. هذه المسألة في معرض الاستثناء من مسألة في منع المحرم من تغطية رأسه المتقدمة في قوله رحمه الله تعالى والستر للوجه او الستر للوجه او الرأس. قال والمعنى انه يجوز للمحرم ان يستظل
بالمرتفع على رأسه لكن كما قال الشيخ وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل ان كان ما سيستظل به المحرم امرا آآ يعني ثابتا يعني ثابتا في الارض فهذا جائز لا كراهة فيه كذلك ليس امرا جائزا فقط
بل لا كراهة فيه. كما قال الشيخ مما هو ثابت كالبناء والخباء والشجر. لا ما كان غير ثابت كالمحمل. المحامل هذه التي تتحرك يعني ليست ثابتة انما تكون محامل يعني كمحامل الابل وكذلك الشقدف الذي ذكره رحمه الله تعالى فلا يجوز له الاستظلال في ذلك على المشهور فان فعل
ففي وجوب الفدية واستحبابها قولان مشهوران وهما فيهما الخلاف كذلك يعني بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقصد بذلك الشيخ ها هنا ان ما يجوز الاستدلال به انما يكون امرا ثابتا. يعني لنقل مسمرا يعني مدفونا في الارض. اما الاستظلال بالاشياء غير الثابتة فهذا امر
ومن مثل هذا المكروه او مما يدخل فيه هذه المظلات التي يستعملها الحجاج فان ذلك ايضا يدخل في هذه الكراهة. لذلك بين الشيخ ها هنا وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقدف الشقدف هذا على كل حال هي قريبة من كلام الشيخ رحمه الله يعني في فيما لم يكن يعني
ثابتا ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله للكلام على احكام العمرة قائلا مشبها محيلا وسنة العمرة فافعلها كما حج وفي التنعيم ندبا احريما وسنة العمرة الحج فرض مرة في العمر وكذلك العمرة سنة مرة في العمر. لذلك قال وسنة العمرة
بين الحكم قارنا يعني للعمرة وما يتعلق بتفصيلها بحكمها قال وسنة العمرة فافعلها. فافعلها كيف؟ قال كما حج يعني فافعلها كما مر معك في الحج اعلم ان لها اركانا اولا وقبل كل شيء فركنها الاول هو الاحرام
وركنها الثاني طواف لنقل الطواف طواف العمرة ثم بعد ذلك السعي هذه الاركان الثلاثة ثم بعد ذلك سيكون من الواجبات ركعتا الطواف لانه لما كان ها هنا الطواف ركنا سيكون اذا ستكون ركعتا الطواف مما يعني يلحق ان تحتما. والحلق سيكون من الواجبات
هذه مثل الاحكام العمرة ليس فيها وقوف ولا مبيت ولا رمي ولا غير ذلك. فاذا وسنة وسنة العمرة فافعلها كما حج. استصعب اصحب معك ما يتعلق باحكام الاحرام. اولا حتى فيما يتعلق بالمواقيت للافاق الذي لم يكن في مكة. لما قال شيخاه نوافي التنعيم
ان احرم هذا اذا كان ويقصد رحمه الله تعالى اذا كان قد احرم بالحج مفردا ثم بعد ان انهى نسكه فانه يستحب له ان يحرم من التنعيم وهو يعني مكان وهو ادنى الحل لمن كان في مكة ومثله كذلك حتى في الندب الجعرانة كما يذكر فقهاؤنا هذا اذا كان في مكة لكنه اذا افترضنا انه
اعتمروا ابتداء لو لم يكن في مكة فان حكمه الا يتجاوز المواقيت المكاني المذكورة في اول هذا الكتاب واذا احرم يعني كذلك التجرد وما يتعلق بمحرمات الاحرام على الذكر والانثى وما يتعلق بالطواف وواجباته والمشي فيه وكونه سبعة اشواط ويبدأ بالحجر
والتقبيل كل التفاصيل الا ما سنستثنيه فيما يتعلق كما ذكرت بالمبيت الوقوف بعرفة وغير ذلك وايضا الترتيب لان الترتيب سيكون هكذا وما يتعلق به بهذا الركن وطواف العمرة وما يتعلق بهذا الركن ثم ركعتا الطواف ثم بعد ذلك السعي ثم بعد ذلك الحلق. لذلك قال وفي التنعيم ندبة
واثر سعيك حلقا اثر السعي حلقا ها هنا الحلق لن يكون كما كان في الحج في يوم النحر انما ها هنا اثر سعيك احلقا وقصرا احلقا وقصرا الواو ها هنا كما ذكر الشراح بمعنى او احلقا او قصرا لا يجمع بينهما هذا نسك وهذا نسخ نسك والحلق اولى وافضل كما
مر معنا ربما ذلك سابقا في ترتيب الشيخ رحمه الله تعالى. كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه السنة وكذلك ايضا كما دعا للمحلقين ثلاثا. قال وقصرا تحل منها تحل منها. وهنا انتهى الكلام على السعي على عفوا العمرة واحكامها. قال والطواف كثرا
انت ايها الافاقي الذي وفدت الى مكة ونزلت بحرم الله تبارك وتعالى فالطواف كثر يستحب لك ان تكثر من الطواف لان هذه العبادة العظيمة متعذرة عليك بغير يعني هذه الزيارة او غير هذه السفرة او غير هذا القدوم. فكثر الطواف يعني
فكثرا. قال ما دمت في مكة وارعى الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. راع الحرمة هذا حرم الله تبارك وتعالى بيته المعظم وكذلك يعني وزد في الخدمة يعني لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. راعي تعظيم هذا المكان
وشرفه ومكانته ومقامه عند الله تبارك وتعالى. وزد في الخدمة زد في الخدمة يعني زد في الخدمة خدمة العبيد لسيدهم. وخدمة العبيد ربهم تبارك وتعالى بالتقرب اليه تبارك وتعالى في العبادة والاقبال والطواف وكثرة يعني الصدقة وغير ذلك يعني من اوجه الطاعات
في امتثال اوامر الله تبارك وتعالى هذه هي الخدمة امتثال اوامره وكذلك اجتناب نواهيه. قال ولازم الصف لازم الصف يعني لازم صف الجماعة يعني كذلك لازم صلاة الجماعة في او لازم الصلاة في جماعة كما يعني كما ذكر الشيخ ميارة رحمه الله تعالى وكذلك غير ذلك من افعال البر والقربات التي يغنمها
والانسان ولازم الصف يعني الصلاة في بيت الله الحرام تضاعف مائة الف يعني يعني تضاعف الى مائة الف صلاة بمثل مئة الف صلاة. كذلك ايضا ان العمل الصالح فيها سيكون واعظم. كما ان الذنب يعظم. وهذا ايضا مما يعني لما قال الشيخ ها هنا ورع الحرمة ان الذنب
هنالك في مكة المكرمة يعظم ولا يتضاعف ولكن ايضا كذلك كما يعظم الذنب في في في شهر رمضان بان يعني كما يعني كما يحصل يعني عظم الفعل الحسن يحصل كذلك ايضا جرم الفعلي القبيح يعني يعظم او او يعني يقبح بفعلي
وفي الزمان وكذلك شرف المكان فلذلك لما قال الشيخ ورع الحرمة كذلك ايضا ولازم الصف قال فان عزمت على الخروج طف كما علمت. فان عزمت على مغادرة مكة على الخروج طف كما علمت في وصف الطواف لكن هذا الطواف وهو طواف
الوداع طواف مندوب لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكمه لكنه طواف المندوب وقد ذكرته سابقا فهو طواف مندوب يعني يجعل كما قال يعني كما ورد اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الطواف كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم
قال بعد ذلك وسر لقبر المصطفى بادب ونية تجب لكل مطلب. سلم عليه ثم زد للصديق ثم زد للصديق ثم الى عمر نلت التوفيق واعلم بان ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فهو
فزيارته صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون هذا الامر عقب الحج لان غالبا من يأتي الى الحج انما يكون افاقيا فقدومه للحجاز او قدومه الى تلك البقعة المكرمة ربما يكون في يعني هي زيارته الوحيدة. فهم يقرنون هذا بهذا والا فان زيارة النبي صلى الله عليه وسلم
آآ ليست يعني ليست محصورة ان تكون بعد الحج وانما يمكن ان تكون قبل الحج وبعد الحج وفي كل وقت من اوقات السنة. لكن عادة العلماء انهم يذكرون ذلك بعد يعني اتمام مناسك الحج ان ان هذا الحاج يتوجه لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم
فهي سنة مجمع عليها كما ذكر ذلك الفقهاء وذكر ذلك العلماء واجمعوا على هذه السنة الامام النووي يقول رحمه الله تعالى اعلم انه ينبغي لكل من حج ان يتوجه الى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سواء اكان ذلك في طريقه
سواء اكان ذلك طريقه او لم يكن فان زيارته صلى الله عليه وسلم من اهم القربات وانجح المساعي وافضل الطالبات كذلك ذكر ذلك امامنا الشيخ خليل رحمه الله تعالى يعني في مناسكه لما بين وكتابه المناسك من اعظم واجمل
الكتب التي الفت في يعني هذه العبادة العظيمة لما ذكر ذلك بعد تمام احكام الحج قال فهو رأس الامر المطلوب. والمقصود الاعظم صلى الله عليه وسلم فبين الشيخ رحمه الله تعالى لما قال وسر لقبر المصطفى بادب. يعني هذا من كمال الادب الذي يعني ذكره العلماء بل ذكر ذلك حتى امامنا
القاضي عياض رحمه الله تعالى بل اكثر من ذكر ذلك حتى في كتابه العظيم الحافل كتاب الشفاء لما عقد ابوابا كثيرة لكن من بين ما قد عقده في بتعظيمه ووجوب تعظيمه صلى الله عليه وسلم حتى في هذا التعبير لما قال رحمه الله تعالى ناقلا عن بعض السلف واجب على كل مؤمن متى ذكره او ذكر عنده
ان يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته واجلاله بما كان يأخذه يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما ادبنا الله به. قال بعد ذلك الامام رحمه الله وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وائمتنا الماضيين رضي الله تعالى عنهم بل
كانوا كذلك ينشدون الابيات ويتأدبون كما قال الشيخ وسر لقبر المصطفى بادب ونية تجب لكل مطلب كما يعني ورد عن يعني بعض الصالحين رحمه الله تعالى ذكر ذلك حتى القاضي عياض رحمه الله تعالى يعني ان ابا فضل الجوهري لما
ورد المدينة زائرا وقرب من بيوتها ترجل ومشى باكيا منشدا رحمه الله تعالى ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا قلبا نزلنا عن الاكوار نمشي كرامة الاكوار هي الجمال
قال نزلنا عن الاكوار نمشي كرامة لمن بان عنه ان نلم به ركبه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ايضا مما يعني القاضي عياض في في كتابه كما ذكرت يعني لو اردت ان اقرأ كثيرا
من كلامه حينما يقول مثلا وجدير بمواطن عمرت بالوحي والتنزيل وتردد بها جبريل وميكائيل وعرجت منها الملائكة والروح وضجت عرصاتها وبالتقديس والتسبيح واشتملت تربتها على جسد خير البشر او سيد البشر صلى الله عليه وسلم وانتشر عنها من دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشر
مدارس ايات ومساجد الصلوات ومشاهد الفضل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد سرير ومتبوأ خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم حيث انفجرت النبوة واين فاض عبابها وموطن مهبط الرسالة واول ارض
ان مس جلد جلد المصطفى مس جلد المصطفى صلى الله عليه وسلم ترابها او مس جلد المصطفى صلى الله عليه وسلم ترابها ان تعظم عرصاتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدرانها. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤدبنا بكمال الادب مع حبيبه ونبيه ومصطفاه
خلقه صلى الله عليه وسلم وان يجعلنا من اهل القرب والادب وكمال الادب. وسر لقبر المصطفى بالادب ونية النية الزيارة له صلى الله عليه وسلم توجب لكل مطلب ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سلم عليه ثم زد للصديق ثم الى عمر
توفيق تسلم عليه صلى الله عليه وسلم ثم تسلم كذلك على صاحبيه وضجيعيه رضي الله تعالى عنهما وقد ذكر يعني الفقهاء يعني يوردون الشيخ ميارة رحمه الله تعالى اورد كذلك حتى فيما يتعلق يعني بصيغة السلام عليه صلى الله عليه وسلم. اولا يعني ما يذكره
فقهاؤنا انه اذا دخل في وقت حل للنافلة بدأ بتحية بتحية الله تبارك وتعالى بصلاة ركعتين تحية المسجد فان كان في وقت كراهة لا تحل فيه النافلة ذهب ماشيا الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخا هنا متصفا بكثرة الذل والمسكنة ويشعر نفسه انه
اقف بين يديه صلى الله عليه وسلم فيبدأ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يقول صلى الله عليك وعلى ازواجك وذريتك واهلك اجمعين. كما صلى على ابراهيم وال ابراهيم وبارك عليك. وعلى ازواجك وذريتك واهلك كما بارك على ابراهيم
وال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فقد بلغت الرسالة واديت الامانة وعبدت ربك وجاهدت في سبيله ونصحت لعبيده. صابرا محتسبا حتى اتاك اليقين صلى الله عليك افضل الصلاة واتمها واطيبها وازكاها. قال ثم تتنحى عن اليمين نحو ذراع. وتقول السلام
عليك يا ابا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته. صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار. جزاك الله عن امة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ثم تتنحى عن اليمين قدر ذراع ايضا فتقول السلام عليك يا ابا حفص الفاروق ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن امة محمد
صلى الله عليه وسلم خيرا يعني قال الشيخ ها هنا اسلم عليه ثم زد للصديق ثم الى عمر نلت التوفيق واعلم بان ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلابه وكررها كما قال الشيخ لكل مطلب
يعني ونية توجب لكل مطلبي وكرر هنا قال يعني كما قال الشيخ ميارة رحمه الله تعالى وكرر الناظم ذكر اجابة الدعاء عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ويعني وان تقدم حيث قال توجب لكل مطلب ليرتب عليه الحض على كثرة الدعاء وعدم الملل من طلب خير الدنيا والاخرة وطلب الشفاعة والختم
بالحسنى وهو الموت على الشهادة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بذلك. ان يمن علينا بحج بيته الحرام وكذلك ان يمن علينا بزيارة سيد صلى الله عليه وسلم وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الاوبة اذ نلت المنى. وسل شفاعة هي هي التي تسأل آآ نسأل الله ان
لنا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ان يختم لنا بالحسنى انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه والمان به من فضله وكرمه تبارك وتعالى. انتهى ما يتعلق بالزيارة وما يتعلق بالحج والزيارة. قال وعجل
اوبت اذ ملت المنى عجل الاوبة الى بلادك الى بلادك. اذ نلت المنى نلت المنى بالحج الذي قد خصك الله تبارك وتعالى به والحج المبرور ليس له جزاء الا الا الجنة. ورجع من يعني من ذنوبك يوم ولدته امه كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا زيارة
صلى الله عليه وسلم فهي كذلك من المنى قال وادخل ضحى واصحب هدية السرور الى الاقارب ومن بك يدور وادخل ضحى هذا مما كان من سنته صلى الله عليه وسلم يعني هذا طبعا في الزمن السابق الذي يكون فيه السفر لا يعرف متى يبدأ ومتى يعني يكون فيه الوصول يعني طروفه السابقة له
لكن اذا كان قد بلغ هذا المسافر برحله وقافلته او بسيره ودابته الى بلده فانه لا يدخل فيها ليلا وانما يبيت قربها حتى يأتي او يطلع النهار فيدخل عليه يعني على اهله ضحى لا يعني لا يتخونهم ولا كذلك يفجأهم وادخل ضحى. واصحاب هدية السرور هذا كله يعني مما ورد
به يعني عن السلف منهم سيدنا الحسن البصري وغيره مما ذكر يعني ان ذلك يعني من يعني من السنة ومما يكون فيه يعني ادخال السرور وادخل ضحى واصحب هدية السرور الى
الى الاقارب ومن بك يدور يعني ومن يعني كان بك يدور يعني من من اصحاب العلاقات وممن كان يعني من الجيران ونحو ذلك من يعني من الارحام كل ذلك ايضا مما يورد ومما يذكر في اداب الحج والعمرة او في اداب السفر عموما. وبذلك نكون بحمد الله تبارك وتعالى قد اتينا
على هذا الكتاب وبه ندخل يعني ندخل ان شاء الله تعالى الى يعني الكتاب التالي وهو كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما مضى وان يسهل علينا ما بقي والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا
نبينا محمد