مراتب الإجماع لابن حزم | الرباط العلمي | المجلس الرابع
إبراهيم رفيق الطويل
مراتب الإجماع لابن حزم | الرباط العلمي | المجلس الرابع
إبراهيم رفيق الطويلغراس العلم طريقك نحو علم راسخ بسرعة بسرعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله الى المجلس الثالث في اليوم الرابع من الرباط العلمي ونسأل الله سبحانه وتعالى
اصدقائنا الهمة العالية ما زلنا في كتاب راتب الاجماع للامام ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله وصلنا الى كتاب الفرائض. كتاب المواريث. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى الفرائض. يتفق على من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه ولا تبعة لسيده قبله
ولا في نصيبه الميراث من ورث من ان يسرى. ولم يعتق حتى قسم الميراث فانه لا يرث شيئا. واتفقوا ان مال العبد اذا مات لسيده وان كان دينه ولا في نصيبه من الميراث
لو ورث من ان يشترى هاي الجملة ما معناها؟ بعض اهل العلم ماذا يقول اذا كان العبد نوارة لو ورثناه يخرج مبلغ من المال يمكن ان يشتري به حريته فانه يورث. الان طبعا جماهير الفقهاء على ان العبد لا يرث
لكن هذا قول يعني. قول لبعض الفقهاء يقول لو كان هذا العبد لو ورثه. رجل مات وترك ابنا له عبدا رجل حر مات وترك ابنا له عبدا. بعض الفقهاء يقول لو كان هذا العبد لو ورثناه اذا كان العبد لو ورثناه
يخرج نصيب من المال يمكن ان يشتري به حريته فانه يجب توريث حتى يشتري حريته طيب. اما اذا كان لا لا يمكن ان يشتري به حريته ولا يبلغ شراء حريتي فلا يرث
هذا قول السبب المشهور لكنه موجود. طيب ويتفق ان مال العبدي اذا مات لسيدي وان كان دينهما مختلفا وانه لا يرث الورثة اذا كان لا شبيت للحرية فيه. واتفقوا ان الامة في هذا كالعبد واتفقوا ان من كان فيها ان مال العبد اذا مات
لسيده نعم لان سيد يملكه ملكا وليس ميراثا السيد يملك مال العبد في الدنيا وهو اصل في الدنيا يملك ماله ولذلك حتى لو اختلف دينهما السيد له ما للعبد خلاف الميراث الميراث
لا يكون باختلاف الدين. نعم. قال واتفقوا ان الامة في هذا كالعبد واتفقوا ان من كان كافرا ولم يسلم الا بعد قسمة الميراث فانه لا يرد قريبه مسلما. من كان كافرا ولم
اسلام الا بعد قسمة الميراث رجل رجل مسلم مات وله ابناء واحد منهم كافر ابن الكافر اسلم. بس متى اسلم؟ بعد قسمة الميراث اتفاق الجميع ليس له من الميراث شيء لا يرث الكافر المسلم
لكن لو اسلم بعد موت وقبل قسمة الميراث فيه خلاف قال واختلفوا في الميراث بالولاء فقال احمد بن حنبل وغيره يرث المسلم الكافر والكافر والمسلم بالولاء. روينا عن معاذ بن جبل وعن معاوية بن ابي سفيان ومسبق يرث القريب والكافر. وروي عن حسن
ان اعتق والكافر اسلم قبل قسمة الميراث انهما يرثان. وغير ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ويقول احمد ابن حنبل. هو قال من كان كافرا يا ريت المسلم الكافر والكافر والمسلم
بالولاء هذا في الوضع الطبيعي. لأ. نعم قال قريبه. فالكلمة القريب مساحة الولاء الولاء. هذا الميراث الذي يكون عن طريق العتق انه انا عندي عبد واعتقته بيني وبينه ولاء. هذا ايش بخدمني الولاء؟
انه اذا هذا العبد المعتق مات ولم يترك اقارب ولا اناس من ارحامه يستحقون الميراث فان الميراث يكون لسيده الذي اعتقه في يوم من الايام. نعم. قال واتفقوا انه لا يرث قاتل عمدا بالغ ظالم عالم بانه ظالم من الدية خاصة. مختلف فيما عدا ذلك وروي عن الزهري ان القاتل عمدا يرث من
القاتل عمدا لا يرث يعني ابنك قتلك ابنك قتلك عمدا لا يرث من ديتك خاصة دائرة من الدية التي سيدفعها خاصة. لكن هل يرث من سائر مالك هذي محل خلاف والجمهور لا يرث ايضا من سائر المال. نعم. قال واتفقوا على ان من من لا يرث الا يهجر منه اقرب منه من العصبات خاصة واختلفوا اتفقوا على ان
الذي لا يرث لا يحجب. هيك القائد من لا يرث لا يستطيع ان يحجب. نعم ولا نختلف ان يحجب ذوي ذوي ذوي السهام عن اعلى سهامهم ام الى اقلها ام لا
طيب واختلف احد ذو السهام عن اعلى سهامهم الى اقلها اولى. اذا اتفقوا على ان من لا يرث لا يعجب من هو اقرب منه من العصبات خاصة واختلفوا هل يستطيع الذي لا يرث
ان يحجب ذوي ذوي السهام اللي هم اصحاب الفرض ان ينزلوا من اعلى سهمه الى اقل يعني مثلا آآ قاتل عمد قلنا لا يرد صحيح على قول مثلا او العبد لا يرث
اي شخص قلنا انه لا يرث عبوديته او كفره هل لا يستطيع ان يحجب ذوي العصبات لا يستطيع بالاتفاق ان نحنا بذوي العصبات الاخوة والاجداد اه كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات لكن هل يستطيع الذي لا يرث وهل يكون وجوده
ينزل اصحاب الفروض من القدر الاعلى الى القدر الادنى كيف يعني؟ يعني الام مثلا الثلث الا اذا كان هناك اثنان فاكثر من الاخوة او اثنان فاكثر من الابناء بانها ترث السدس تنزل من الثلث
السدس لو كان الابناء كفار لا يرثون بس هل ينزلون امهم من الثلث الى السدس؟ هاي فيها خلاف وهو يقول لك الذي لا يرث لا لا يؤثر على ذوي العصبات. فوجوده
كعدمه بالنسبة لذوي العصبات لكن هل يؤثر على اصحاب الفروض بحيث ينزلهم من السهم الاعلى الى السهم الادنى؟ هذا محل خلاف. نعم قال وهل يحجب الاخوة والاخوات للام ام لا؟ قال واتفقوا على انه وهل الذي لا يرث
يستطيع ان يحجب تماما مش انزال فقط هل الذي لا يرث يستطيع ان يحجب تماما الاخوة لام مثلا. الاخوة لام من يحجبهم في الميراث عادة الاب الجد الابناء اذا كان الاب او الجد كافر او الابناء كفار هل سيحجبون الاخوة لام؟ تماما ويسقطونهم
املأ لانهم لا يرثوا لكفرهم وجودهم كعدمهم. هاي نقطة خلاف. نعم قال واتفقوا على ان من لم يرثه من العصبة الا اخوته واخواته الاشقاء او للاب او لامه او ليس هناك اب ولا جد وان على من قبل الاب ولا ولا ابن ذكر ولا انثى ولا ولد
وان سفى لنسبوهم ولذكر ولا انثى فان هذه الوراثة وراثة كلالة. نعم يعني اتفقوا على ان الكلالة ان هذه الصورة من صور الكلالة وهي ان يكون الانسان لا يرثه الا اخوته واخواته الاشقاء او اخوته واخوانه اب او الاخوة او الاخوات للام
وهذا متى يكون اذا لم يكن هناك اب ولا اصول ولا فروع. نعم نعم. قال واتفقوا ان من ورثه ابن له ذكر فصاعدا انه لم يورث كلالة. قال واتفقوا ان الاب ان الاب يرث. وان الجد يرث اذا كان من قبل الاب وابائه ليس دونه
اذا لم يكن دونه اب حي. نعم يعني اتفقوا على ان الجد يرث اذا كان من جهة الاب لكن اذا كان الجد من جهة امك هل يرث ولا لا؟ هذا فيه خلاف
اتفقوا على ان الجد يرث من قبل الاب وابائي اذا لم يكن بينه وبين الاب انثى جد ابيك اذا كان بينه وبين ابيك انثى يعني مثلا ابو ابو ام الاب مثلا هذا لأ ما تحكيش عنه احنا بنحكي عن
في بينه وبين ابوك كله سلسلة ذكور هذا يرث بالإتفاق طيب. طبعا متى يرث ما لم يكن دونه اب حي لان الاب يحجب الجد والجد القريب يحجب الجد البعيد اذا قال ما لم يكن دونه اي اقرب منه الى الميت ام. نعم. قال واتفقوا ان الابن وابن الابن وان سفل يرث واذا كان يرجع بنسب ابائه الى الميت ولم تحول بين اثنين منهم
ما لم يكن هناك ابن حي او ابن ابن اقرب منه يرث. نفس الفكرة السابقة ان الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن ابن الابن وان صفوت يرثون بالاتفاق متى يكون الاتفاق
اذا كان يرجع بنسب ابائه الى الميت ولم يوجد بين الابن ابن ابن الابن وبين الابن الاعلى بنت يعني لو كان ابن ابن ابن بنت ابن وجود بنت في السلسلة
بخلي انه هل هذا يرث او لا مع الاشكال محل الاتفاق اذا كان ابن الابن او ابن ابن الابن منه الى الميت كلهم ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن كلهم ذكور. اه. فش فيهم اناث. نزل بمحض الذكور. احسنت. يعني ينزل بمحض الذكورية بيسموه
طيب وهذا ابن ابن الابن ونزل متى يرث؟ اذا لم يكن هناك ابن اعلى منه اقرب الى الميت هذه الصورة المتفقة عليه. نعم. قال واتفقوا ان الاخ الشقيق اولي الاب يرث اذا لم يكن هناك ابن ذكر ولا ابن كما ذكرناه وان سفل ولا اب ولا جد من قبل الاب كما ذكرنا وان علاه
نعم هاي الصورة المتفق عليها في ميراث الاخ الشقيق او الاب انه باتفاق يرث اذا لم يكن هناك ابن ذكر ولا ابن ابن كما ذكرنا ولا اب ولا جد ولا جد من قبل الاب
اما اذا وجد جد من قبل الاب هنا في خلاف مثلا هل الجد من قبل الاب يحجب الاخوة ان يشاركوا. نعم قال اختلفوا اليرث مع الجد وفي بعض الاخوة يرثون مع الجد
مذهب ابي بكر الصديق ان الجد يحجب الاخوة ومذهب الجمهور ان الجد يشارك الاخوة في طريقة طبعا قال واتفقوا على ان الاخ لام يرث اذا لم يكن هناك من ذكر او بعض المسائل مع الاب يعني واختلفوا هل يرث مع الجد
واختلفوا في بعض المسائل هل يمكن ان يرثوا مع الاب واختلفوا في بعض المسائل مع الاب يعني هل يمكن ان يرثوا مع الاب وان كان في اصل الموضوع ان الاب يحجب الاخوة بخلاف الجد. الجد فيه خلاف شديد في حجمه للاخوة. نعم
واختلفوا مع الاب قال واتفقوا على ان الاخ لام يرث اذا لم يكن هناك من ذكر او انثى او ابن ابن ذكر اذكر او انثى وان سفلوا او وان سفلوا
او اب او جد من قبل الاب كما تقدمنا وان علاه نعم اتفقوا على ان الاخ للام اذا لم يكن هناك ابناء ذكور او اناث للميت وليس هناك اب ولا جد من قبل الابن الميت. في هاي الحالة باتفاق. اما اذا كان هناك ابناء
ذكور او اناث او كان هناك اباء او اجداد هذي صور فيها يعني نقاش قال مختلف مع الاب والجد ام لا قال واتفقوا على ان الاخ انه لا يرث مع وجود الاب والجد
واتفقوا على ان الاخ الشقيق او للاب لا يرث مع الاب اذا لم تكن ام الميت حية. اتفقوا على ان الاخ الشقيق او الاخ لاب يحجب بالاب الاخوة الاشقاء والاخوة الاب من يحجبهم بالاتفاق
الميت اذا كان موجود بس بشرط اذا لم تكن ام الميت حية اما اذا كانت ام الميت حية هذه محل خلاف هل يعجبهم الاب او لا؟ لذلك يعني مش قبل شوي في مسألة ثمانمية وواحد وعشرين شو قال
واختلفوا في بعض المسائل مع الاب واحد وعشرين. كانها هذه المسألة انه هل الاخوة الاشقاء والاب يرثون مع وجود الام هذي مسألة فيها خلاف قال واتفقوا ان الاخوة كلهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بانسابهم الى الميت. اذا بالاتفاق
ان الولد الذكر الابناء الذكور يسقطون الاخوة الاتفاق قال واتفقوا واتفقوا ان الابنة الشقيقة او للاب يريث وبنوه الذكور وبنوهم وان بعد اذا كانوا راجعين بانسابهم الى الاخ كما ذكرنا اذا لم يكن هناك ابن ولا ابن ابن كما قدمناه وان
ولا اب ولا اخ شقيق ولا اخ لاب ولا جد لاب وان علاه. كامل. هاي السورة اللي اتفقوا عليها في ميراث ابن الاخ ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ لاب
متى يرث بالاتفاق في هذه الصورة؟ نعم. قال واتفقوا انهم لا يرثون مع من ذكرنا شيئا حاشا الجد فقد اختلف ارثونا معه ام لا؟ قال واتفقوا ان ان ابن الاخ ولا يرثون
من ذكرنا لا يرثون مع وجود الابناء اول اول الذكور ولا مع وجود الاباء ولا الاجداد ولا الاخوة الا اختلفوا في الجد بس حاشا الجد اقترفوا هل ابن الاخ او ابن ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ الاب؟ هل يرث مع الجد ام ان الجد يعجبه؟ نعم. قال واتفقوا واتفقوا ان ان ابن
الاخ للام لا يرث شيئا ما دام الميت وارث او عاصب او ذو رحم له سهم مفروض من الرجال ابن الاخ لام لا يعتبر لا من اصحاب الفروض ولا من اصحاب العصبات
ابن الاخر امه خلاف ابن الاخ الشقيق او ابن اخوك الاب نعم قال واتفق ان ان العم اخا الاب لابيه او شقيقه يرث اذا لم يكن هناك ولد ذكر ولا ذكر يرجع نسبه اليه ولا اب ولا جد لاب وان على
هنا اخ شقيق او لاب ولا احد مما يرجع نسبه الى ابي الميت. هذا هذه الصورة اللي اتفقوا عليها في ميراث العم ان العم الشقيق يا ريت اذا لم يكن هناك ابناء للميت ذكور
ولا اب ولا جد لاب ولا اخشخ او لاب وباختصار العم من الذي يحجبه الاولاد الذكور الاباء الاجداد الاخوة. كلهم هذول مقدمين على العم في الميراث. نعم. قال واتفقوا ان العم الذي ذكرنا لا يلت مع احد ممن ذكرنا شيئا. واتفقوا ان الائمة اخ الاب
لامه او اخ الجد لامه وهكذا ما بعد لا يرثون مع احد من العصبة ولا مع ذي رحم له سهم من الرجال والنساء ولا مع ذي رحم اقرب منهم نسبا من الرجال او النساء. يعني الان العم الشقيق
اب يعتبر من الورثة لكن العم لام العم لام ليس من الورثة. الاصول وانما من ذوي الارحام بالمعنى العام من ورث ذوي الارحام يورث العم لام لا يورث الارحام لا يورث العم لا. نعم. قال واتفقوا ان ابن العم الشقيق او الاب يرث اذا لم يكن للميت احد ممن ذكرنا ولا عم شقيق
ابن العم الشقيق وابن العبد اليوم وهذا اخر واحد يعتبر يرث اذا لم يكن هناك كل اللي ذكرناهم زائد نضيف عليهم ولم يكن هناك عم. لان العم اعلى من ابن العم في الميراث. فالعم يحجب ابن العم. نعم
قال ولا ولا ام لاب ولا عم اقرب منه ولا ابن عم اقرب منه ولا كان اخا لام وهناك ابنة. لانه قد ذكر احمد عن سعيد بن جبير في ابنة وابني عم
احدهما اخ لام ان النصف للابنة والنصف الثاني لابن العم الذي ليس اخا لام المحتج بانه لا يرث اخا لام مع ولد. نعم. قال واتفقوا ان ابن العم للام لا يرث شيئا
مع عاصم المنادي رحم له سهم من الرجال والنساء ولا مع ذي رهم واقرب منهم من الرجال والنساء واتفقوا ان ما مات ولو ابناء عم من مستويات ابن العم ممكن يكون هو ابن عم
للميت وفي نفس الوقت اخ من جهة الام ممكن يكون ابن عمك يمكن يكون ابن عمك من جهة الام اه يمكن. نعم واذا كان اخ من جهة الام وصناعته ابراهيم حاسب عمه معاملة الاخ لام صح؟ لا البعض يعامل في بعض المسائل معاملة ابن العم
العم اخ العم هو اخ لام او اخ لاب وهذا ابنه. يعني ابن للاخ لاب او ابن الاخ لام. لأ هاي هي مسألة هاي انه الاخ الام ممكن يكون في بعض الصور
ابن عمك نفسه لاخوك من جهة امك. ابن الاخ الاخ لام اخوك من جهة امك؟ ممكن يكون في نفس الوقت ابن عمك اخذوا من بعض. نعم قالوا او اتفقوا ان آآ قال واتفقوا آآ ان ابن العم للام ليرة الشام عصبا والذي رحم الله سمى الرجال والنساء ولا مع ذي رحم واقرب منه من الرجال والنساء. اما ابن
ام ابن العم للام هذا ليس منذ ورثة قال واتفقوا ان من مات وله ابن عم مستويان في القعدة والاباء لا ورث له من عصبة غيرهما فالمال بينهما على السوية وان كان احدهما اقرب اقرب بولادة جد فانه المنفرد
ميراس قال واتفقوا ان من ترك ابني عم مستويين احدهما اخو الميت لامه وليس للميت بنت فان الذي هو منهما اخ لام وارث قال مختلف يرث الاخر معه شيء ام لا يرث. واتفقوا ان كل من ذكرنا اذا انفرد احاط بالمال كله. واتفقوا ان المعتق لا يرث مع احد من الرجال الذين ذكرنا شيئا حاشا الاخ للام
والعمة للام وولده فانه مختلف ويرث معهم ام لا؟ نعم ان المعتق بيجي اخر اشي بالولاء مجموعة الخرز بالولاء بعد انتهاء عدم وجود اصحاب الفرائض واصحاب العصابات. اللهم الا الخلاف
انه هل يمكن ان يرث مع الاخ للام ولعام للام وولده. نعم. قال واتفقوا ان الموت قال يرث مع احد من الرجال الذين ذكرنا شيئا. حاشا الاخ للام ولده وللعمل لام ولده فانهم اختلفوا يرث معهم ام لا. واتفقوا على ان
يرث اذا لم يكن هناك احد مما ذكرنا ولاد ابراهيم محرمة او غير محرمة من الرجال والنساء. على ان المعتق اذا لم يكن هناك اي شكل من اشكال الارحام. يعني هذا رجل مقطوع من شجرة. ما عندوش اي رحم. لا محرم ولا غير محرم
اتفقوا هنا على ان المعتقل. نعم المختلف اذا لم يكن هناك ذكر عاصب ولا ذو سهام من الرجال والنساء يحيطون بالمال ايرث المعتق دون ذوي الارحام من غير من ذكرنا؟ ام يرث ذوي الارحام من غير من ذكرنا دون المعتق؟ واتفقوا
على ان الزوج يرث من زوجته التي لم تبن منه بطلاق ولا غيره. ولا ظاهر منها فماتت قبل ان يكفر ان ان يكفر. آآ النصف اذا لم يكن لها ولد خرج بنفسه من
ذكرا كان او انثى من ذلك الزوج او غيره قال وعلى نعم ان الزوج له النصف اذا كانت زوجته ليس لها ولد ولد سواء من او من زوج سابق. نعم. قال وعلا انه اذا كان لها ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج او من غيره ذكرا كان او انثى فان الزوج يرث الربع
لم تعل الفريضة في كل في كلا الوجهين. الى مسألة العول هذا ما بيدرس في الفرائض لكن عموما اتفقوا على ان الزوج له الربع من زوجته اذا كان لها على انه اذا كان لها ولد
ان الزوج يأخذ الربع من النصف ينزل الى الربع. نعم. قال واختلفوا اذا عائلت شيء يعني بينزل من الربع الى شيء اولادي مسألة خلافية نعم. او اتفقوا اذا كان لها ولد ولد ذكرا كان او انثى ان للزوج الربع. مختلف في الربع الثاني اله؟ نعم. في حكم الولد
في قضية الانزال الى الربع. نعم اختلفوا في الربع الثاني واتفقوا خلينا نركز. انه شوف اذا كان لها ولد وولد ذكرا كان او انثى. اتفقوا على ان للزوج الربع واقترفوا هل له ربع ثاني
بحيث يصير ايش نصف يعني هو كانه بده يقل لك انه اذا المرة عندها ابن ابن ابن ابن مش ابن ده ابن ابن او ابن اه بنت هل ابن الابن ياخذ حكم الابن
لانه ينزل الزوج من النصف الى الربع خلاص هسه مو متفقين على انه المرأة التي لها ابن ابن ان زوجها له الربع الاساسي والربع الثاني بحيث يكمن النصف هذا مختلفين فيه. فالبعض قال يعني باختصار اله النصف والبعض قال له الربع. نعم. واجمع انما يرث من النساء الام
او لولد الذكور ولدها ابن الاباء. نعم قال واجمع انه يرث من نساء الام وامها وام امها وهكذا صعودا ما لم يكن دون احداهن ام ولا جدة لاب اقرب منها. الذي التلف من النساء الام
وامها وام امها فصاعدا ما دامت بمحض الاناث. نعم. فلو اتفقوا على ان الجدة لا ترث اكثر من الثلث ولا اقل من السدس الا في مسائل العول او عند اجتماع الجدة او الجدات
فان السدس سيقسم بين الجدات وبالتالي كل جدة لن تأخذ سدسا كاملة. نعم. واتفقوا انه اذا كانت دون الجدة ام فان الام ترث والجدة لا ترث واتفقوا ان ام الاب وامها وام امها هكذا صعودا ترث ما لم يكن هناك ام ولا اب. نعم. واتفقوا انها لا ترث مع الام شيئا. واختلفوا اترث مع الاب ام لا
واتفقوا ان استوت الجدةن من قبل الاب ومن قبل الام فانهما شركتان في السدس اصابة ايش يعني؟ يعني فش وحدة ابعد من الثانية من نفس المرتبة. نعم. قال واتفقوا اذا كانت انه اذا كانت احداهما اقرب فانها ترث. واختلفوا ان تنفرد
الشركة الاخرى واتفقوا ان ميراث الام اذا لم يكن هناك ولد لصلب الميت او لبطنها اذا ان كانت امرأة او لم يكن هناك ثلاثة اخوة ذكور او اناث وكلاهما اشقاء او لاب او لام ولا زوجة ولا زوجة فلها الثلث. نعم. واتفقوا انه ان كان ان كان هناك اخ واحد او اخت واحدة فللام الثلث. واتفقوا انه
اذا كان هنالك ولد لصلب الميت او لبطنها ان كانت امرأة او ثلاثة اخوة كما ذكرنا ان لها السدس مختلف قال مختلف اذا الام احنا عرفنا الاصل ان لها الثلث
لكن اذا اصبح هناك اخوين فصاعدا اول يدين فصاعدا فانه في العادة ينزل تنزل من الثلث الى السوس. نعم قال آآ قال واختلفوا اذا كان هنالك ولد ولد ذكر او انثى او اخوان او اختان او اخ او اخت واخت بعد اتفاقهم على ان لها السدس ايكون ما زاد على السدس
سئل تماما ثلث لها امن بسائر الورثة؟ هذي زي فكرة الاب الزوج لما قال ربع بعدين اختلفوا في الربع الثاني. طيب المتفق اذا كان هناك زوج او زوجة او اب مع كل واحد منهما فان لها ثلثا ما بقي. مختلف فيما بين ذلك الثلث الباقي اتفقوا على انه اذا كان
زوج او زوجة او اب مع كل واحد منهما يعني فان لها فان للام يعني زوج او زوجة بتسميها مسألة عمريتان تمام يعني ام واب وزوج او زوجة في هاي الحالة الزوجة لا تأخذ الثلث ولا الثلث. شو بتوخذ
الثلث الباقي يقول تأخذ ثلث الباقي بعد اخذ اصحاب الفرائض فرائضهم فقط. نعم. وليس الثلث من اصل المال قال واجمع ان الابنة المنفردة ترث النصف. واجمع ان الثلاثة من البنات فصاعدا يرثن الثلثين اذا لم يكن هناك ولد ذكر. رجل مات وعنده ابنة واحدة بالاتفاق لها النصف
رجل مات وعنده ثلاث بنات فصاعدا بالاتفاق لهما الثلثان طب رجل مات وله ابنتان هم متفقين على الواحدة وعلى الثلاث فصاعد لكنهم مختلفين في من مات وعنده ابنتان هذه الابنتان تعامل معاملة الثلاث فصاعدا
رغم الثلثاء او يعاملن معاملة واحدة بينهما النصف فقط. نعم. قال واجمع ان للابنتين المنفردتين النصف واختلفوا في السدس الزائد. يعني يعني واحيانا شوي. بس هي خلاص يعني ما بقول لك احنا مو متفقين انه الها النصف بس هل ستصبح ثلثين؟ يعني اشبع من كلام لانه مختلفين هذي البنتين
وعملنا معاملة البنت الواحدة وعملنا معاملة الثلاثة صاعدة. السوق بيجي بحسب لك نقطة الاشتراك. انقلهم النص بالتأكيد. زي ما يعمل في الزوج قبل شوي. اله الربع الاول الربع الثاني شو وضعه؟
واتفقوا انه اذا كان مع الابنة فصاعدا ابن ذكر فصاعدا ان للذكر مثل حظ الانثيين بعد يعني مات وله ابناء وبنات العلاقة هي علاقة للذكر مثل حظ الانثيين واتفقوا ان الولد من من الامة كالولد من الحرة في الميراث ولا فرق في كل ما ذكرنا. وان البكر كغير البكر انت انت الان سيد
انجبت من امتك. ابنك حر ولا عض؟ حر فابنك اللي من امتك زي ابنك اللي من زوجتك لما تموت اه لما تموت بنعامله انه ابن يقول رجل مات وعنده ابنان
واحد من زوجته وواحد من امتي. فهذا ابن حقيقي كامل له ويفعل مثل ما يفعل باقي الابناء. نعم. لانه ابن اما نهضب حقه. نعم قالوا ان البكر كغير البكر وان الصغير كالكبير والفاسق كالعدل والاحمق كالعاقل. وان من كان احسنت يعني انا الابن
ابن سواء كان فاسق ولا مش فاسق هذا ما لوش دخل في الميراث كانت بكر ولا ثيب هذا ما لوش دخل. بنت بنت والابن ابن. نعم. قال وان من كان في بطن امه ثم ولد قبل موته وموارده ولو بطرفة عين انه ان ولد حيا ورث. واتفقوا ان
نعم كل من ولد قبل وفاة والده كل من ولد قوله فاتقوا واتفقوا على من مات من مات عفوا على العكس. اتفقوا ان من مات اثر موت مورثه يعني واحد ضله عايش ما
بعد موت ابوك واحد بعد موت ابوه ثانية خلص اله ميراث معروف لانه هو يعتبر لاحق وليس سابق معصوم. المسألتين المسألة الاولى قرأناها اللي هو انه ولد قبل موت اي مسألة بتاخد ثمانمية كم؟ خمسة وستين للقرآن
انه من كان في بطن امه ايوة. ثم ولد قبل موت مورثه ولو بطرفة عين انه ان ولد حيا بخلاف لو طلع الابن ميت وهذا غيره. نعم قال واتفقوا ان من مات اثر الموت اثر حكيناها واتفقوا انهم ان تيقن انه ما ماتا معا انهما لا يتوارثان. نعم. اذا مات المورث والوارث
اسمعن معا في نفس الوقت لا يتوارثا بالاتفاق. نعم. قالوا اختلفوا اذا جهل من مات قبل قبل اية ورثان ام لا؟ اذا جهل طب اذا احنا مش متأكدين بجوز والله مات قبل
هل يتوارثان هذي مسألة فيها خلاف. قالوا واتفقوا ان موارثة الهجرة قد انقطعت. واتفقوا ان واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله مش كان في بداية الاسلام المهاجرين والانصار يتوارثون بالهجرة. هذا انتهى
قال واتفقوا ان الاخ لام والاخت للام لا يرثان شيئا اذا كانت هناك ابنة او ولد لصلب الميت او لبطن الميتة واختلفوا يرثون مع الاب والجد واتفقوا انهما يرثان على مسألة الاخ لام انه اتفقوا على ان الاخ الام يحجبه ابنة
اول دور صلب الميت او لبطن الميت قال واتفقوا انهما يرثان من غير مع غير ولد او ولد الولد الذكور اناثهم وذكورهم والوالد والجد من قبل الاب وان علا. واتفقوا ان الاخت الشقيقة والتي للاب اذا انفردت احداهما ولم يكن هناك ولد ذكر ولا انثى ولا ولد ولد ذكر او انثى
ولا اب ولا جد للاب وان علا ولا اخ يشاركهما في ولادة الام او الاب. والام فان لهما النصف وال الاختين فصاعدا كذلك الثلثين. قال واتفقوا ان الشقيقة تحجب التي للاب عن النصف. واتفقوا ان التي للاب واحدة كانت او اكثر تأخذ او يأخذن ادنى قدر مع الشقيقة الواحدة السدس. بعد النصف
نادي للشقيقة مختلف في الشقيقتين هل ترث معهما اللواتي للاب شيئا؟ اذا لم يكن هناك اخ ذكر ام لا؟ واتفقوا ان من ترك اختا شقيقة واخا لاب ان للاخت نصف وللاخ النصف
واتفقوا ان من ترك اختين شقيقتين واخا لاب ان المال بينهما ثلاثة. متفق انه انه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن اكثر من السدس او من الثلث عند من يرى ذلك
واتفقوا انه لا يرث مع الام جدة. واتفقوا ان الزوجة واتفقوا لا يرثوا مع الام جده. يعني ان الام تحجب الجدة. نعم قال واتفقوا انه لا يرث واتفقوا ان الزوجة ثالث الربع حيث ذكرنا ان الزوجة يرث منها النصف. وان الزوجة ترث ثم حيث ذكرنا ان الزوجة يرث منها ضبع. نعم. في المسائل السابقة
قال غير ان الا ان الذي يحجبها عن الربع الى الثمن ولد الزوج منها او من غيرها لا ولدها من غيره واتفقوا انها مطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها ويرثها ما دامت في العدة
الذي يحجب الزوجة من الربع الى الثمن ابنها من هذا الزوج او ابن الزوج من غيرها اما ابنها هي من زوج اخر ما لوش علاقة بميراث هذا الزوج وهذه واضحة. نعم. فلو اتفقوا ان المطلقة طلاقا رجلا تريث زوجها. ترث زوجها لانها زوجة ويرثها ايضا
قال واختلفوا في من طلق امرأته ثلاثا او دون الثلاث فأتمت عدتها او لم تتم. واختلفوا في من طلق امرأته وهو مريض او انفسخ نكاحها منه في مرضه فماتت من مرضه
او صحة ثم مات وهي حية متزوجة او غير متزوجة. ترثها ام لا؟ واختلفها يرثها وان ماتت ام لا؟ قال الحسن البصري يرثها كما ترثه. وفي انه لو وطئها رجم ورجمت
هما زانيان ام لا قال واختلفوا في الرجل يتزوج وهو مريض فيموت من ذلك مرض ترثه ام لا؟ رجل تزوج في مرض الموت قرر يتزوج ومريض مرض الموت ويموت هل ترث ام لا؟ لانه هنا متهم
انه هو تزوج بجوز لشاب بده يقلل نصيب مثلا اولاده من الميراث مثلا نعم. قال واتفقوا ان المعتقة تري في حيث ذكرنا انه يرث المعتق. نعم احنا قلنا المرأة المعتقة ترث كما ان الرجل المعترف بالولاء
وهذي الحالة اصلا الوحيدة التي كانت فيها المرأة الادنى مش قلنا ان المرأة الذي يرث بالعتق المرأة او الرجل على السواء. نعم قال واتفقوا ان من ترك معتقه معتقه ومعتقاته وقد اعتقه بنصفين ان ما له ما بنصفين. فان تفاضلت سهامهما في عتقه كان لكل لكل
من ما له مقدار سهم من عتقه لا يبالى رجل كان او امرأة. واتفقوا ان ان بنات البنات وبني الاخوات وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن الاخوال والاعمام من الام وبني الاخوة للام وبنيهم وبناتهم والجدة للام والخالة وولده وبناته وبنات الاعمام لا يرثون مع عاصبا ولا مع ذي رحم ولا ذات رحم
لهم سهم. واتفقوا ان بني العم اذا عرفوا انسابهم ولم يكن دونهم من يهجمهم واجتمعوا في جد مسلم انهم يتوارثون. قال واتفقوا ان من ترك ابنة واحدة او بنات او ابنتين او ترك ابنة ابن ذكر او ابنتين من ولد ذكور ولده فصاعدا وترك معهن اخوة الرجال والنساء. فيهن شقائق ولاب او لاحد من القرابة
فان البنات يأخذن صيامهن وكذلك الابنة وكذلك بنت الولد فصاعدا وان الاخوة الذكور او الاخ الذكر الشقيق يرث. فان لم يكن هناك اخت شقيقة الاخ للاب يرث. واختلفوا هل يرث معه الاخوات المساويات له؟ او هل ترث دونه الشقيقة او الشقائق ام لا
واتفق ان الولد ان الولد الذكر لا يرث معه احد الا الابوان والجد للاب والجدة للام وللاب والزوج والزوجة والابنة والجدة والجدتان فقط ان كل من ذكرنا يرث مع الولد ذكر. واتفقوا انه ليس للابن الذكر الا ما فضل عن الزوجة او الزوجة والابوين والجدة والجدتين. واتفقوا ان الاخ الزوج والزوجة والابوين
والجدتين اه والجدة او الجدة هي اصحاب فروض وما يزيد عن فروضهم يأخذه الابن الذكر. نعم. فالابن الذكر لا يأخذ الا ما فضل بالتالي بنعطي الزوج او الزوجة ونعطي الابوين
واذا ما كانش في ابوين بنعطي الجدة او الجدة حقوقهم ثم بعد ذلك آآ ما فضل يعطى للابن. لانه الابن عصبة مش من اصحاب الفروض. العصبات دائما متى يرثون بعد اخذ اصحاب الفروض سهامهم. نعم
قال واتفقوا ان الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب الشقيق يعجب الاخ للاب ويحجب وبنيه ويعجب اولاده نفسه. اولاد الاخ الشقيق. نعم. قال ولا يهجب الاخ للام ولا الاب اه لكن الاخ الشقيق لا يعجب الاخ لام الاخت لامه. نعم
قال واتفقوا ان الائمة الشقيقة يهجب الائمة للاب وان ابن العم الشقيق يحجب ابن العم للاب. نعم قال اوتفقوا ان ابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ غير الشقيق؟ نعم هو حقيقة مسائل المواريث اخواني
يعني انت لن تفهمها الا اذا كنت ماخذ دورة في المواريث. من لم يسبق له ان يدرس المواريث في دورة مستقلة ويطبق ويمارس بالنسبة اله هذا الكلام سيبقى شبه طلاسم
ابن الاخ وابن العم وابن كذا ولكذا فقهاء لا مو هذي هي هذا الباب بالتحديد. يعني باب مستقل في الفقه بتقدروا تقولوا اللي فاهم اسسه خلص بالنسبة اله فاهم المصطلحات
بالله ما اخذ دورة فيه ما يصلح انه الان يجي يعرف الاجماعات يعني مش راح تعرف الاجماعات. لانه انت اصلا مش عارف الاصطلاحات مين هم اصحاب الفروض؟ مين اصحاب العصبات؟ مين شو يعني الحج؟ شو يعني العول؟ شو يعني؟ رح تضل بالنسبة لك كل هذه مفاهيم محتاجة لشرح اصلا. نعم
قال ويهجم الامام كلهم وبنيهم الا شيئا رويناه حدثناه. ايونس بن عبدالله عن احمد بن عبدالله بن عبد الرحيم عن احمد بن خالد عن الحوشني عن المندار. قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدث
اخبرنا مشعر من كتاب عن ابي عون عن شريح عن رجل مات وترك ابن اخيه وعمه فاعطاه المال ابن الاخر. فاعطى المال ابن الاخ. ليه؟ لانه ابن الاخ اعلى من العم. ابن الاخ الشقيق او لابي يحجب العم. نعم. قال ميس هارون عن عمران بن رباح عن سالم بن عبدالله قال المال للعم. هذا رأي اخر لكنه مش مشهور
انه العم يحجب ابن الاخ نعم. قال واتفقوا ان بني الاخوة للام وبني الاخوات لا يرثون شيئا مع عاصم او درهم له سهم. ابناء الاخوة لام او ابناء الاخوة او بنات الاخوات لام
هدول ليسوا من اصحاب الفروض والعصبات. بالاتفاق وانما من ذوي الارحام. نعم. قال واتفقوا ان الاخ للام او الاخت للام لكل واحد منهما السدس. نعم اذا كان عندك اخ فبنص سورة النساء له السدس
ان كانوا اكثر من ذلك اشرب ما قال. هم شركاء في الثلث. نعم. قال واختلفوا ان كانا اثنين فصاعدا اي تساويان في الثلث ذكرهم ذكرهم كانثاهم ام للذكر والمشهور انه الاخوة لام
يعني واحد عنده اخوة لام ذكورا واناثا المشهور ان قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين لا تطبق بين الاخوة والاخوات اليوم. بل الاخوة والاخوات لم يتساوون لما يشتركوا في السدس يتساوون ذكرهم كانثاهم لكن فيها خلاف
قال فان لم يكن الا واحد او واحدة فليس له او لها الا السدوس. واتفقوا ان الاخ الشقيق اذا انفرد هو اول احيانا تكرار يعني لاحظ يعني تسعمية واربعة هو نفس التسعمية واثنين
يا جماعة تسعمية واربعة ونفس الجماعة تسعمية واثنين في قضية انه اذا لم يكن الا اخ لام او اخت لام فليس هو اولاها الا السدس تسعمية واثنين. تدس هذه كانت معه اخت مساوية. نعم الاخ الشقيق اذا لم يكن غيره للميت. واحد مات ما اله الا اخ شقيق
احاط بالمال. كل المال يذهب له فاذا كانت وهكذا ان كثروا. يعني عنده خمس اخوة اشقاء. عنده عشر اخوة اشقاء يصبح هكذا. قال وانما هذا ما لم يكن هناك اب او جد او ابن ذكر او انثى او ولد ولد ذكر او انثى. بس هذولا يحجبون او
نعم. قال واتفقوا ان مات وترك اختين شقيقتين واخوة الرجال والنساء لاب ولا وارث له غيرهم. مما ذكرنا انه لم يتفق على انهم يرثون معه فاننا شقيقين لشقيقتين الثلثين وان الذكر او الذكور من الاخوة للاب يرث او يرثون. قال واختلفوا هل ترث الاخوات لاب شيئا ام لا؟ واتفقوا ان من ترك اختا شقيقة كما ذكرنا
اخوتنا واخوات للاب ان الشقيقة تأخذ النصف وانا الان رجل مات وترك اختا شقيقة واخوات لاب الاخت الشقيقة تأخذ بالاتفاق قال اه قال وان الاخوات للاب ان كان يقع لهن في مقاسمة من في درجتهن من الاخوة للذكرتين السدس فاقلوا اخذن ذلك. وتختلف وليزدن عليه شيئا ام لا
واتفقوا ان بنات البنين اذا لم يكن هناك ولد ذكر ولا ابنة فهن بمنزلة البنات وان ذكور ولد البنين اذا بنت الابن بمنزلة البنت اذا لم يكن هناك ذكر او بنت اعلى منها. ترث. نعم. قال وان ذكور ولد البنين اذا لم بنين اذا لم انه ذكور ولد البنين اذا لم يكن هناك ولد ذكر ولا
بمنزلة البنين. ابن الابن اتفقوا على انه بمنزلة الابن اذا لم يكن هناك اعلى منه ذكروم او انثى. نعم. قال واتفقوا ان من ترك ثلاث بنات وابن ابن او بنات ابن ان الثلثين للبنات وان ابن الابن وانس فلا وارث. على ان من ترك ثلاث
بنات فصاعدا انه الثلاث بنات بوخذوا الثلثين وابن الابن يرث يعني انه ثلاث بنات لا يحجبون ابن الابن. نعم. قال واختلفوا اليث مع بنات والده في درجة او اعلى منهم ام لا. واتفقوا في الابوين هل يرث معه
بنات الابن يعني هل ابن الابن يعصب بنات الابن وبالتالي يا ريتنا معه انه التعصيب اشكال. هناك تعصيب بالنفس وهناك تعصيب بالغير وهناك تعصيب مع الغير. كل هاي المصطلحات بده يكون طالب العلم
يعني درسها سابقا ليفهم هذه الحيثيات. نعم قال واتفقوا في الابوين اذا لم يكن هناك وارث غيرهما ان الاب الثلثين وللام الثلث. نعم. واتفقوا ان الام الولد لا ترث ما دام سيدها حيا الا ولم يعتقها. واتفقوا ان ام الولد لا ترث ما
قام سيدها حيا لا زالت امة. يعني ام الولد يعني انت عندك امة انجبت منها هاي الامل اللي انت انجبت منها ابوها الحقيقي مات هل ترث منه؟ لا لانه هي ما زالت اما عندك
ام الولد متى تصبح حرة؟ اذا مات. اذا مات سيدها تصبح حرة وتعتق. قال واتفقوا انه اذا ترك ابنة وابن ابن ابن وان سفل فصاعدا او ابنة ابن او بنات ابن ان لي ابنة نصف. رجل مات وترك ابنة وابن ابن
او ابنة ابن او بنات ابن اتفقوا ان في هذه المسألة لبنت النصف. والباقين شو الهم؟ مختلف قال ووانه ايه ان وقع لابنتي لابني او لبناتي لابني في مقاسمة الذكر من ولد لابن السدس فاقل للذكر مثل حظ الانثيين اخذ به. واختلفوا ان زدنا عليه شيئا ام لا
الا ان يكن اعلى من والد لابنه فلهن او لها السدس حينئذ. نعم. ثم الاختلاف كما ذكرنا في من دونهن من بنات البنين. والاتفاق على ان الذكر من بني يرث ما لم يحجبه ذكر اعلى منه. واتفقوا ان الجد يرثه وان كان هناك اخوة اشقاء او لاب او بنوهم الذكور. لكن اقترفوا كم يرث؟ هو يرث
لكن هل يرث وحده يحجب او يرث معهم بالمشاركة؟ هذه نقطة خلاف واتفقوا على قال واقترفوا ان يرثوا من ذكرنا معه ام لا ام هو يعجبهم؟ نعم. قال واتفقوا في زوج وام واخوين او اختين لام واخوة الرجال ونساء اشقاء ومثلهم لاب او ان الزوج والام
والاخوة للام يرثون ولو اختلفوا في الاخوة الاشقاء والذين لاب ايرثون شيئا ام لا. واتفقوا ان الجد اذا ورث له. في هاي المسألة السابقة. نعم. قال واختلفوا الاخوة الاشقاء الذين ابى يرثون شيئا ام لا واتفقوا
الجدة اذا ورث لا يحط من السبع الجد اذا ورث اقل شيء اقل شيء لا يمكن ان ينزل عن السبع له من الميراث لانه يرث باعتبار الاحظ واختلفوا هل له الاكثر ام لا؟ نعم. قال واختلفوا هل له الاكثر ام لا واتفقوا فيمن ترك زوجا واما واختا واحدة لام اختا شقيقة ان
الزوجة والأم والأخت للأم يرثون. واختلفوا في الشقيقة اتيثوا شيئا ام لا. وان كانت المسألة بحالها الا ان كل مكان كل اختين فكذلك ايضا. ونفس المسألة السابقة اننا بدلنا مكان كل اخت
انه صار اختين فصاعدا. نعم لو ان الاولى بحالها الا ان مكان الزوج زوجة وكان الميت رجلا فانهم متفقون على ان للاخت الشقيقة الربع. ثم اختلفوا عليها الاكثر ام لا. واتفقوا على انها لا تأخذ النصف المذكور للاخت في القرآن
كاملا ولابد من ان يحط عنه باجماع. واختلفوا هل تحط الزوجة والام والاخت للام عن الفرائض المذكورة لهن في القرآن ام لا؟ هل تحط هل يمكن ان الزوجة او الام والاخت لام
يأخذن في بعض المسائل اقل من الفرائض المنصوص عليها في القرآن بسبب عول او شيء من ذلك نعم قال واتفقوا اذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال ان من له فرض مسمى في موضع دون موضع لابد ان يحط من الفضل المستمع له في غير هذا الموضع. قال واختلفوا في توريثه جملة في بعض
كما ذكرنا ولم يورثه اخرون شيئا واختلفوا في حق من له فرض مسمى في كل موضع ينقص من فضله شيء ام لا فاتفقوا على توريثه فقوم ورثوه بتمام فرضه وقوم به
واتفقوا ايضا الى فاضت السهام على المال على حق من من يرث في بعض المواضع دون بعض. واختلفوا ايضا في توريثه في بعض المواضع بحطيطة او منعه البتة. واتفقوا على انه
لا يأخذ ما ذكر في النص لمثله كاملا. قال واختلفوا في حق من يرث على اهل كل حال فقوم حطوه وقوم اكملوا له فرضا. واتفقوا كلهم على توريثه لابد واتفقوا على ان كل ميت لا عصبة له ولا دار رحيم اصلا
لا من الرجال ولا من النساء ولا زوجة ان كانت امرأة ولا زوجة اذ ان كان رجلا ولا وله مولى ذكر من فوق من فوق اعتقه اه او ابن مولى اعتق ابا هذا الميت. قال قبل ولادة هذا الميت ان ميراثه لذلك المعتق او لولده او لمن تناسل من ذكور ولده او للعصبة كما قدمنا. واختلفوا من ذلك في
مات ابو تركي هذي مسألة الميراث بالولاء. نعم. قال واوجد سيده او او وابن اخي سيده او ابا سيده وابن وابن سيده او ابن سيده وابن وابن ابن سيده واختلفوا هل يرث البنات في من اعتق ابائهن ام لا
الولاء يرث البنات اختلفوا هل يرث البنات في من اعتق اباؤهم يعني ابوك هاي بنت ابوها اعتق شخص البنات بما اعتق الاباء ام الذي يرث بالولاء هم الذكور فقط اذا كان السيد المعتق
فهو والا فعصبته الذكور هذه مساجد يختلف فيها. قال واتفقوا ان من اعتق من الرجال عبدا ذكرا اتقا صحيحا ان من من تناسل من ولد ذلك العبد بعد مما يرجع بنسبه اليه فهو مولى لهذا المعتق ولمن تناسل منه ممن يرجع بنسبه اليه من الذكور. تختلف في الاناث من ولد السيد وفي ولد مملوكة المعتقة من حربي او زنا او
كانت ملاعنة او من عبد لم يعتق عليه ولاء لموال امه او جده ام لا آآ ام لا ولاء لاحد عليه البتة. واتفقوا ان ولد المعتق من معتقة حمل به بعد عتق ابويه جميعا ان ولاءه لموالي ابيه. واتفقوا ان ولد الحر المسلم العربي الذي لا ولاء عليه من المعتقة التي تحمل تحمل به بعد عتقها
نعم. لا ولاء عليه لموالي امه ولا لغيرهم. واتفقوا ان الاب يجر ولاء ولاء من ولد له من حرة او معتقة ممن تحمل به بعد عتقه وهكذا ما تناسلوا مختلف في الجد والام والام والاب يعتقوا بعد الحمل بالولد اي جر اي جرون ايجرون الولاء ام لا. مختلف امرأة عتقت عبدا او امة عتقا صحيحا ثم ماتت السيئة
من من يرث هذين المعتقلين ومن تناسل من الذكر منهما ولد المعتقة ام اصابتها من الاخوة والاباء وبني العمام والاعمام وبني الاخوة على المراتب التي قدمنا. بعد اتفاقهم على انهما ان ماتا ومن تناسل من الذكر منهما
ان الميراث التي اعتقتها او اعتقت من يرجعون بنسبهم اليها واتفقوا ان من اعتق عتقا صحيحا من رجل او امرأة فقد استحق الولاء واستحق بسببه ثم اختلفوا في من يستحقون
وعلى ما قدمنا واتفقوا على سواء كان المعتق ذكر او كان المعتق انثى الولاء. فقد استحقت الولاء. طبعا بشروطه ضوابطه ثم اختلفوا في من يستحقه على ما قدمنا قال السابق نعم. قال واتفقوا على انه لا يجوز ادق شيء غير بني ادم وانه لا ينفذ ان وقع ولا يسقط به الملك. واتفقوا ان الولاء لا يستحق بغير العتق او الاسلام عليه
اليدين او الموالاة الولاء المشهور انه يقوم بالعتق لكن هل هناك ولاء آآ بالاسلام هل اذا انا رحت على واحد في الغرب وخليته يسلم هل ايضا هناك ولاء بيني وبينه
هذي فيها خلاف وبعض العلماء يقول الولاء ليس فقط بالعتق. بل يمكن ان يكون حتى بماذا؟ بالاسلام. ولذلك يسمى من اسلم على يد مولاه وان كان حرا تمام هذا كثير في الاعاجم الاقدمين
انهم يسمون موالي باعتبار انهم مش انهم عبيد لا باعتبار انهم اسلموا على يد الدعاة فالمولى يطلق على العبد المعتق ويطلق على من اسلم على يديه. ويطلق على من بيني وبينه تحالف. لذلك قال واتفقوا ان الولاء لا يستحق بغير العتق
او الاسلام على اليدين او الموالاة الموالاة اللي هو التحالف لكن الجمهور على انه الاسلام على اليدين او التحالف ايضا لا يرث به لا يعتبر ولاء يرث به صاحبه. نعم. قال واتفقوا في قوم استووا بقعدودهم وولادة امهاتهم وجداتهم
المعتق ولا وارث له دونه من عذاب رحم انهم يرثون مواليه بعد انقراضه. مواليه بعد انقراضه وانقراض عصبته. وهكذا ما سفل ابدا. نتفق ان الخنثى المشكل يعطى نصيب. قوم استووا
يعني بمستوى علاقتهم بالميت. القعدد يعني مستوى العلاقة يعني ما فش واحد اعلى ولا ادنى. في نفس المرتبة. نعم واتفقوا ان الخنثى المشكلة يعطى نصيب الانثى اذا كان نصيب الانثى مساويا نصيب الذكر او اقل. واختلفوا في اكثر من ذلك فهل يعطى الخنثى المشكل يعطى نصيب الانثى لان
هو الاقل وهل يعطى اكثر من ذلك وهل يعطى رصيد ذكر تام ام لا هذه مسألة فيها خلاف واختلفوا في توريتهم في مكان ترث فيه الانثى عند بعض الناس ولا ترث عند بعضهم ولا يتذكر عند جميعهم مثل زوج وام واخت لام واخنتها وولد ابي ابي الميتة
فقوم ورثوه هنا وقوم لم يورثوه شيئا. نعم. واتفقوا انه ان ظهرت علامات المني والاحبار او البول من الذكر وحده ان انه رجل في جميع احكامه من وراثة وغيرها. واتفق
وانه ان ظهرت علامات الحيض المتيقن او الحبل او البول من الفرج وحده فانه انثى في جميع احكامه من المواريث وغيرها. على ان الخنثى اذا ظهرت عليه علامات الحيض المتيقنة
او الحبل او انه يبول من الفرج وحده فانه يأخذ حكم الانثى. نعم. قال واتفقوا ان المشكلة هو الذي لم يظهر منه شيء مما مما ذكرنا وكان البول من كلا الثقبين اندفاعا واحدا متساويان. اتفقوا على ان الخنث المشكل
هو الذي لم يظهر منه شيء مما ذكرنا لم يظهر منه شيء يحدد انه ذكر او انثى بقي مشكلة وكان يبول من الفرجين معا. من الذكر ومن الانثى هذا الذي يسمى خنثى مشكل. اما اذا ظهرت عليه علامات الذكور فقط بعد ذلك او علامات الاناث فقط. او اصبح يبول من احد المخرجين فهذا بان امره
ان المواريث التي ذكرنا تكون مع اتفاق الدينين وعلى الا يكون احدهما قاتلا عمدا ولا خطأ. نعم. اتفقوا ان المجوس يرثون باقرب القرابتين. واختلفوا في الاخرى يرثون ايضا بها ام لا
متفق ان النصرانية ليث النصراني وان المجوسي يرث المجوسي وان اليهودي يرث اليهودي واختلفوا. يرث بعض اهلها هذه الاديان من غير من غير اهل ملتهم الكفار ام وهل يرثهم المسلمون ام لا؟ واتفقوا ان
واقتسمه الحربيون قبل ان يسلموا فانه لا يرى. مشكلة المجوس انهم عندهم نكاح ذوي الارحام بالتالي لما انت في المسلمة تيجيك عائلة مجوسية ممتاز وتلاقيهم الابن متزوج عمته والابن متزوج خالته يعني
هذا كيف بدك تعطيه ميراثه؟ فيقول تعتبر ماذا؟ قال بالنسبة للمجوس انظر ما هو اقرب القرابة بقدر الانساب داخل ببعضها عندهم لانه بتزوجوا ارحام اصلا وتنظر ما هي اقرب القرابات تبني عليها الميراث؟ يعني هي هي اخت عم في نفس الوقت
تعتبرها اخت هي الاقرب لانه. هي مثلا ايش ممكن كمان؟ بنت واخت في نفس الوقت تزبطوا هادا الحكي. تمام. زوجة وام في نفس الوقت تمام؟ فبالتالي بدك تشوف شو الاقرب
وتعطي بناء عليه بتخلص منه قال واختلفت مما لم يقسمه بعد على حكم الاسلام يقسم ام على حكمه؟ مختلف ايضا في موارد اهل الذمة اسلم او لم يسلم تمضى على احكامهم ام يجبرون على حكم موارد المسلمين فيما بينهم
ان الزوجة التي لم تطلق حتى مات زوجها ولم نكاحها وكان حورين ودينه دينها انها ترث ويرثها واتفقوا ان المطلقة ثلاثا على حكم السنة والتي قد انقضت عدتها من الطلاق الرجعي او من الخلع ومن الفسخ لا ترثه اتفقوا على ان
من مطلقة ثلاثا التي طلقت ثلاثا طلاقا سنيا وانقضت عدتها من الطلاق الرجعي او من الخلع ومن الفسخ المطلقة ثلاثا او التي انقضت عدتها من الطلاق الرجعي او التي انقضت عدتها من الخلع
او انقضت عدة طوابين للفسخ. هؤلاء الاربعة اتفقوا على انه لا ترثه ولا يرثها زوج. اذا وقع ما ذكرنا من الطلاق والفسق والخلع في صحتهما الاثنين صحيحين مش مريضين مرض الموت واحد منهم
وباختيارهما ما فيش اكراه على الزوج في مسألة الطلاق او على الزوجة في مسألة الخلع. نعم. قال واختلفوا اذا وقع كل ذلك في موضع ومرضه ومرضه ما اتيته ام لا. وهل بعد انقضاء عدتها او قبل انقضاء
اه قبل انقضائها اذا ماتت وهو مريض ام لا؟ واتفقوا على ان واتفقوا ان المطلقة طلاقا رجعيا في صحة في صحة او مرض وقد وطأها في ذلك النكاح ثم مات احدهما
انقضاء العدة انهما يتوارثان. واتفقوا ان المتزوجين زواجا صحيحا في صحيحهما ودينهما وذهنهما واحد. هما حران انهما يتوارثان ما لم يبقى طلاق غير رجعي او خلع او او فسخ. واختلفوا
وقوعه كما ذكرنا وفي المنكوحة نكاحا فاسدا. اي توارثان ام لا؟ انا زوج نكح امرأة نكاحا فاسدا اختلفوا في الميراث ووقوعه كما ذكرنا. في المنكوحة نكاحا. هل النكاح الفاسد فيه توارث بين الزوجات
وكذلك المنكوحة في مرضها امرأة قبلت ان تنكح في مرض الموت منها او نكعها الرجل الرجل في مرض الموت هل هذا ايضا هل ترث منه او يرث منها ام يعتبر هذا حيلة؟ طيب
في كل من ذكرنا ان كان اسيرا في دار الحرب. هل الاسير في دار الحرب يرث ام لا؟ تخيلوا البعض بقول لك انت الان مسلم مات عنده ولاد والله يا شيخ عنده ابن في غوينتناموا
رجل مات الاردن وعنده ابن في هل يرث ابنه ولا لا المشهور انه يرث لكن في بعض اقوال اهل العلم تقول لك لا يرث اختلفوا في كل من ذكرنا ان كان اسيرا في دار الحرب ايرث ام لا. نعم. يمكن ستة وسبعين
نعم؟ ستة وسبعين ستة وسبعين مسألة ايش فيها؟ بعد انقضاء العدة وقبل انقضائها. وهل يرثها هو بعد انقضاء عدتها وقبل انقضائها اذا ماتت وهو مريض بدك ترجعي عالمسألة السابقة احنا قلنا اتفقوا على ان المطلق ثلاثا على حكم السنة بدك توجه لي اصل المسألة شيخ انه هو قال في صحتهما باختيارهما. احنا
قلنا اذا كان احدهما مريض مرض الموت اذا كان احدهما مريض مرض الموت اختلفوا. اه. اختلفوا هل يرث ولا لا يرث انه احنا نخشى ان يكون وقع الطلاق في مرض الموت من احدهما
بهدف الغاء نصيبه او تنحيته عن الميراث يقول لك وهل يرثها هو؟ بعد انقضاء عدتها وهل يرثها هو بعد انقضاء عدتها او قبل انقضائها اذا ماتت وهو مريض يعني واحد مريض مرض الموت
ممتاز طلق زوجته قصه متهم صح؟ انه بده يطلقها مشان شو يحرمها من الميراث واحد مريض طلق زوجته هو الان متهم انه بده يطلقها مشان يحرمها من الميراث راحت المرة بلشت العدة
خلصت عدتها بعدين ماتت ولسه المريض مرض الموت عايش هل راح نعطيه من ميراثه ولا لا فهمت علي او ماتت قبل ما تنتهي عدتها هل سيعطى من ميراثه او لا؟ مريض مرض الموت هذاك. نعم. سبحان الله! عيال الواحد يظن انه ايش
خلص مريض راح يموت وانه هديك راح تعيش. تروح تموت مرته قبل ما يموت هو. وهو مريض مرض موت واعرف كثير من القصص كلها. هو رجل مرض مرض الموت. بصير يوصي مرته
يظل عايش هو عالتخت بضله عايش. وبتموت مرته وهو لساته مريض مرض الموت تمام بتكون المسكينة المرة مقايسة عالرجل يموت قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا والاوصياء. اتفقوا ان المواريث التي ذكرناها انما هي فيما افضلت الوصية الجائزة وديون الناس الواجبة. الوصية الجائزة
التوصية الصحيحة. المواد اتفقوا ان المواريث انما ينظر فيها بعد انهاء الوصايا المواريث متى ينظر فيها؟ بعد انهاء الوصايا الصحيحة. انه الوصية الباطلة لا قيمة لها. بعد انهاء الوصية وانهاء الديون صحيح؟ طيب فان فضل ويومها قبل الديون ولا الوصايا؟ اه حقوق الميت هكذا. اول اشي كفنه
بعدين ديونه بعدين وصايا بعدين ميراثه. هيك يوزع المال طيب. قال فان فضل بعد ديوني شيء وقعت المواريث بعد الوصية كما ذكرنا. زي ما حكينا. الديون وصية مواريث ولو اتفقوا ان الوصية لا تجوز الا بعد اداء ديون الناس فان فضل شيء جازت الوصية والا فلا. تجوز الوصية الوصية لا تجوز الا بعد الفراغ من اداء ديون الناس
واما ديون الله قال واختلفوا في ديون الله عز وجل. ديون الله يا شيخ. مين يحكي لي شو ديون الله؟ كفارات حج واجب عليك. هاي ديون الله هل الوصايا ايضا لا تدفع الا بعد اداء ديون الله؟ هذا فيه خلاف
قال من كل فرد في ماء في المال او غير المال ايسقط او يجب. فاسقطها قوم واوجبها اخرون مع ديون الناس. واوجبها اخرون قبل ديون الناس ولم يجعلوا لديون الناس
اسقط قوم قوم قالوا ديون الله تسقط بالموت وقوم قالوا لأ ديون الله مثله مثل ديون الناس تتقاسم مع بعضها البعض يحسب كلها ديون وبعض العلماء قالوا لا ديون الله يجب ان تخرج قبل ديون الناس
يعطيك كم الخلاف شديد في ديون الله قال ولم يجعلوا لديون الناس والا فلا شيء للغرباء. قال واتفقوا ان للاب العاقل الذي ليس محجورا ان يوصي على ولده وابنته الصغيرين الذين لم
يبلغا والذين بلغا مطبقين ايش يعني انا عاقل ومش موجود يعني ان الاب قبل موته اتفقوا على ان الاب له ان يوصي برعاية اطفاله الصغار او اولاده الكبار المجانين تمام يعني بعد طول العمر ابو العسل
بده يموت حكى للشيخ اسامة الشيخ اسامة اوصيك في اولادي الصغار اوصيك في ولاد الكبار المجانين انك ترعى شؤونهم وتنظر في حالهم. هل هذا جائز؟ نعم اتفقوا على ان هذا صائب. ان يوصي مان طبعا
اسامة واسامة رجل مسلم حر عدل قوي في النظر. الاقوياء على النظر. يعني بقدر يدير امور اولادي بعد ما اموت نعم. قال واتفقوا ان الوصية اذا كان كما ذكرنا فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا ازالته ولا الاشتراك. نعم ما دام اسامة
اللي هو الوصل اللي حطوا سند وصي عليه على اولاد عفوا. رجل مسلم حر عادل قوي في النظر بعد ما يموت سرد ما بطلعش للحاكم يحكي لاسامة لا انا مش عاجبني وضعك. ما بدي اياك تكون وصي. انا بدي اخد. لأ اذا كان
الاب هو احق في تحديد الوصي من الحاكم نعم. قال وكذلك القول في الوصية بالمال وتفرقة الوصية ولا فرق. قال واختلفوا في الوصية الى الذمي والفاسق والعبد في الوصية بالمال. لانه انا
ممكن مش محتاج اوصي شخص يرعى اولادي. فلوس ما عنديش اولاد انا ممكن احكي لاسامة اه اوصيك انك تدير اموالي بعد موتي لان الوصي قد يكون وصي على الاولاد وقد يكون وصي على الاموال
يقول وكذلك القول في الوصية بالمال وتفرقة الوصية لان بوصي اسامة دير بالك على مالي وزعه عفلان اعطي فلان طيب على ما اتفقوا على ان من دفع من الاوصياء واختلفوا في الوصية الى الذم والفاسق والعبد والمرأة هل يجوز سند قبل ما يموت
يوصل لذمة انه هو يكون مسؤول او يوصل فاسق او عبد او امرأة لانه احنا قلنا الوصل المتفق عليه مين هو؟ الرجل الحر العدل القوي كل من خالف هذه الصفات بده يكون محل خلاف. هل يجوز الوصية الى كافر او عبد او او نعم. فلو اتفقوا على ان من دفع من الاوصياء المذكورين الى
من ولي نظره بعد بلوغ اليتيم ورشده ما له عنده واشهد على دفعه بينة عدل انه قد برئ ولا ضمان عليه. السند اوصل اسامة صحيح لأ باولاده اسامة انتبه لاولادك يا سند
ورعاهم بعد ما صاروا بالغين اعطاهم مصاريهم قل له هاي مصاري ابوكم وجاب شهود شهادة باني عطيت المصاري للاولاد بالاتفاق انه اذا فعل هذا مع الاشهاد برئ يا اسامة من المسؤولية. نعم. قال واختلفوا في تضمينه ان لم يشهد. واختلفوا انه هل يضمن اسامة اذا لم يشهد شهود
نعم. قال واتفقوا ان من بلغ وكان عدلا في دينه مقبول الشهادة حسن النظر في ما له ان فرضا على الوصي ان يدفع اليه ماله اذا قضى القاضي بحله من
واذ اتفقوا على ان الطفل اذا بلغ عدلا مقبول الشهادة حسن النظر. فالوصي يجب عليه ان يعطيه المال. اذا القاضي رفع الحجر عن هذا الصبي الوصي مجبر ان يدفع له المال. نعم. قال واختلفوا في
اه اذا اجى الابن حكى انا ما اخدتش اشي الابن راعي القاضي قال واعطانيش. انت بتحكي لا والله اعطيته يا قاضي فش عندك بينة وفش عندك شو ؟ يلا بدك بدك تعطي تدفع
ولو اتفقوا انه من مات ولم يوصي على ولده الذين لم يبلغوا اول مجانين ففرضا على الحاكم ان يقدم من ينظر لهم من اهل الصفة التي قدمناه. السند لما مات
ما حدد اسامة ما قال لاسامة انت وصي على اولادي ما حدد وصف. مين المسؤول اذا عن الوصية الان ان الحاكم يضع شخص هو الذي ينتبه على اولاد سند او امواله. نعم
قال واتفقوا ان ما انفق الوصي المذكور على اليتيم بالمعروف من ماله فانه نافذ. واتفقوا ان الوصية ان تعدى ضمن. واتفقوا واتفقوا على ان الوصي الان اسامة عم بيصرف على اولاد سند من اموالهم
اتفقوا على ان الوصي اذا انفق على اليتيم بالمعروف من ما له اي من مال اليتيم فان ما يفعله الوصي نافذ. لانه عم بتصرف بمصلحة اليتيم. نعم ولو اتفقوا ان من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه او عرض له ذلك بعد عقله فواجب ان يقدم من ينظر له. والمطبق المعتوه
ممكن يكون اصلا هو معتوه من البداية وممكن يكون عرض له العته والجنون فهذا ايضا واجب ان نضع له وصيا يدير شأنه قال واختلفوا فيمن ليس مطبقا وهو مبذر ايحجر عليه ام لا؟ هو بنسميهش احنا؟ يعني نوع من السفيه
يحجر عليه اولى بعد بلوغه. نعم. قال واتفقوا ان ما انفذ مما لا يحل مردود. واختلفوا فيما انفذ مما ليس على ان ما انفذ الوصي مما لا يحل له ان ينفذه
مردود اذا الوصي انفذ اشياء من اموال الايتام عليهم لكنها لا تحل. فهذا مردود. نعم ولو اتفقوا ان القاء المال في الطريق وفي مواضع الارض والمياه وشراء الخمر وما لا يحل ابداعه ممنوع من هاي مسألة تسعمية وتسعة وتسعين كانه النص فيها نقص
مختلفوا فيما انفذ اه لا لا هذي طبعا للمسألة السابقة نعم قال واتفقوا انه لا يجوز لمن ترك ورثة او لم يترك وارثا قال ان يوصي باكثر من ثلث ماله لا في صحته ولا في مرضه. واختلفوا الوصية
اكثر من الثلث لا تصح لا في صحتك ولا في مرض موتك. الوصية باكثر من الثلث لا تصح الا طبعا ان ان يرضى بها الورثة ويسامح فيها. نعم. قال واختلفوا هل تجوز الوصية لمن ترك ولدا بالثلث ام انما يجوز له اقل من الثلث؟ هذه مسألة اختلفوا هل
تجوز الوصية لمن ترك ولدا بالثلث بالتحديد الثلث بالتحديد ام انما يجوز له ان يوصي باقل من الثلث؟ قال واختلفوا في من لم يترك وريثا وفي من استأذن ورثته او في من لم يترك وارثا
هل يجوز ان يوصي باكثر من الثلث او بكل ماله مثلا اختلفوا وفي من استأذن ورثته انه اسمحوا لي اوصي باكثر من الثلث استأذن الورثة هي المسألة حكيناها كوارثه في صحة كمل. او في مرضه باكثر من ثلثه فاذن له او فاذنوا له. هاي باكثر من ثلث هي بترجع على كل المسائل. يعني اختلفوا في من لم يترك وارثا وفي من
صدر ورثته او وارثه في صحته او في مرضه ان يوصي باكثر من الثلث هل يصح فاذن له او فاذنوا له اذا كانوا جماعة واجازوا بعد موته سينفذ له اكثر من الثلث ام لا ينفذ الا ما يجوز له وهو الثلث. اذا بعض الفقهاء يرى
انه حتى لو رضي الورثة لا يجوز باكثر من الثلث فهمتوا بعض الفقهاء يرى انه حتى لو رضي الورثة لا يجوز باكثر من الثلث. قول فقهي. نعم. قال واتفقوا انه ان اوصى لوالدين له لا يرثانه لرق او لكفر او
لاقاربه الذين لا يرثون معه ان كان له اقارب بثلثي الثلث ان وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ما له من الثلث فيما ليس معصية وفيما اوصى به حي النافذة كلها وانه قد اصاب. لو انت اوصيت لوالديك الكفار
كل وصية لانسان لا يرث بسبب كفره او رقه. انت اوصيت لوالديك الكفار هم لا يرثون منك لانهم كفار هاي الوصية صحيحة لانه هو ما اله ميراث فبصير اوصي له. لابوك الكافر
او مثلا لابنك الكافر. طبعوا لاقاربه الذين لا يرثون منه كذلك واوصى بماذا؟ بثلثي الثلث. يعني كانه الثلث الى اوصات لهؤلاء بثلثي الثلث. طيب ان وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ما له من الثلث فيما ليس معصية وفيما اوصى به الى حي نافذة كلها. تمام. قال واختلفوا اذا لم يوصي كذلك واتفقوا انه من لم
يكن له قريب غير وارث ولا ابوان لا يرثان فله ان يوصي لمن احب بالثلث او بما يجوز له من الثلث فاقل ان كان له وارث. نعم. واتفقوا انه ان اوصى باكثر
من الثلث انه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث ويبطل الزائد. واختلفوا في من لا ورث له وفي من اجاز وارثه على ما قدمنا. هل يجوز اكثر من الثلث او لا؟ نعم. واتفقوا
وعلى ان من اوصى بما يملك او بما لا يملك بطاعة ومعصية ان الوصية تنفذ في الطاعة وفيما يملك وتبطل في المعصية وفيما لا يملك اختلفوا في مثل ذلك في البيوع اتفقوا شخص اوصى بشيء يملكه وبشيء لا يملكه
او اوصى بشيء اين واحد طاعة وواحد معصية تنفذ الوصية في مال تملك ولا تنفذ تفريق الصفقة هذا في ولا تنفث فيما لا تملك. وتنفث في الطاعة ولا تنفث في القسم الثاني لتبع المعصية. نعم. قال واختلفوا في مثل ذلك في البيوع والهبات والمنائح والصدقات. فقوم ساووا كما
قلنا وقوم يبطلون الجميع في الهبات والصدقات واليوع والمنائح وقوم فرقوا بين كل ذلك ايضا. واتفقوا ان الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقا. اللي هي مسألة يعني كانه يقول واختلفوا في مثل ذلك يعني في تفريق الصفقة. اختلفوا من باع شيئا يصح له ان يبيعه ولا يصح
اختلفوا في من وهب شيئا يصح له بان يهبه وشيء اخر لا يصح. هل تفرق الصفقة ولا لا تفرق؟ واختلفوا. في مثل ذلك في البيوع قوم ساووا كما قلنا وقوم يبطلون الجميع
يقول لك من باع شيئا يصح ولا يصح بطل كل العقد ما في تفريق صفقة. وقوم فرغوا نعم. فقالوا يصح فيما يجوز ولا يصح فيما لا يجوز. نعم. قال واتفقوا ان الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقه. واتفقوا ان
في ذلك بلفظ الرجوع وبخروج الشيء الموصى به عن عن ملك الموصي في حياته وصحته رجوع تام. واختلفوا في تحويل الموصي وصيته الى غير ما اوصى به او اولا ما لم يلفظ بانه رجع عما اوصى به اولا بخروجه عن ملكه. فقال قوم هو رجوع وقال اخرون ليس رجوعا. واختلفوا في الوصية بالعتق ايجوز له الرجوع فيه ام لا؟ واتفق
الوصية بالمال والولد الى اثنين فصاعدا او الى واحد جائزة كما قدمنا. واتفقوا ان وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل في كل ما ذكرنا انه المرأة لها ان توصي في مالها كما ان الرجل له ان يوصي في ماله بنفس الاحكام والتفاصيل الذي سبقه. نعم. واتفقوا ان الوصية كما ذكرنا
في كل ما علم الموصي انه يملكه. قال واختلفوا ايجوز فيما لا يعلم بانه يملكه يوم الوصية لا يجوز. واتفقوا ان من اوصى كما ذكرنا وله مال اكثر من الف درهم فقد اصاب. واختلفوا في من له مال فبات ليلتين ولم يوصي فيه اعاص ام عاص
هو ام لا؟ وفي من له اقل من الف درهم له ان يوصي ام لا؟ واتفقوا ان من اوصى واشهد وان لم يكتبها لم يعصي. واتفقوا ان الوصية لوارث لا
واختلفوا اذا اذا اذن باقي الورثة يجوز او لا يعني هم متفقين على ان الوصية لوارث لا تجوز اذا لم يأذن الورثة. طب اذا اذنوا بكون محل خلاف. قال واتفقوا ان للرجل الصحيح ان يتصدق بثلث من ماله وباكثر ما لم يبلغ الثلثين. ويكون فيما بقي غناه وغنى عياله وان يعتق كذلك
يتصرف كيفما احب في ماله. واتفقوا ان الوصية بالمعاصي لا تجوز ان الوصية بالبر وبما ليس برا ولا معصية ولا تضييع للمال جائزة. واتفقوا على ان للمريض لن يتصرف في ثلث ماله واختلفوا الاه التصرف في اكثر من ذلك كالصحيح ام لا. واتفقوا ان وصية المسلم العاقل البالغ الحر المصلح لماله نافذة. واتفقوا فيما
ان وصية العبد غير وجائزة ما لم يجزها سيده ولا نقطع ان هذا اجماع. واختلفوا في وصية السفيه وفي وصية من يعقل الوصية وان لم يبلغ اتجوز ام لا؟ هل تصح وصية السفيه ووصية
غيري البالغ طيب قال رحمه الله قسم الفيء والجهاد والسير. اتفقوا ان الخمس يخرج من مما غنم عسكر او غيره من المسلمين الاحرار البالغين العقلاء الرجال من اخوان غير بني ادم ومما غنم من الاثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه اهل الحرب بعد ان يخرج منه سلب المقتولين. وما اكل المسلمون من الطعام او احتملوا. واختلفوا
ايخرج من سلب القتل الخمس ام لا؟ سلب القتل من هو انه الصلاة هي الامتعة التي تكون على الايش؟ على المقتول انا قتلت رجل في المعركة من الكفار معه شنطة بتاعه زي اليهود بقول حامل شنطته واشياء له وامتلكاته الخاصة. الممتلكات الخاصة للمقتول
هل يؤخذ منها الخمس ايضا لله ولرسوله وذي القربى واليتامى؟ ام هذه لا تخمس؟ هذه في خلاف. قال واتفقوا ان للامام ان يعطي من سدس الخمس من رأى اعطاءه صلاحا للمسلمين. واتفقوا انه ان وضع ثلاثة اخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن سبيل فقد اصاب. واتفقوا ان للامام ان يقسم
الكتاب ان ان يقسم الكتابيين من الاسرى ويخمسهم. واختلفوا في قتلهم واطلاقهم وفدائهم. ثم اختلفوا في من يستحق هذه الاسماء. وفي كيفية قسمة ذلك عليهم هل يعطى منها غيرهم بما لا سبيل الى اجماع جاز فيه. الا انهم اتفقوا ان بني العباس وبني ابي طالب من ذوي القربى مدة حياة رسول
على بني العباس وبني ابي طالب هؤلاء يدخلون تحت ذوي القربى فلهم من الغنيمة ولكن متفق على ذلك في مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال واختلفوا في من؟ لكن بعد وفاته هل يبقى سهم ذوي القربى قائم في
بعض الفقهاء يقولون ذوي القربى في الغنيمة هذا كان فقط في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. اما بعد وفاته ليس له اذى. رأيي لكنه ليس رأيا قويا. نعم. قال اختلفوا في من هم؟ وهل بقي حكمهم ام لا بعد موته صلى هل بقي حكمهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ام لا
ولو اتفقوا على وجوب اخذ الجزية من اليهود والنصارى من كان منهم اختلفوا في من هم؟ يعني في ذوي القربى من غير بني العباس وبني ابي طالب. يعني من ذوي القربى
ما عدا بني العباس بن ابي طالب من يدخل ايضا هذا محل خلاف. فالجميع متفق على ان بدر العباس وبني ابي طالب داخلون غيرهم اولاد جعفر واولاد علي واولاد هذا مناطق خلاف يكون بين المدارس. نعم
واتفقوا على وجوب اخذ الجزية. من اليهود والنصارى من كان منهم من الاعاجم الذين دان اجدادهم بهذين الدينين اعاجم واجدادهم دانوا بديني اليهود والنصارى قبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يكن معتقا ولا بدل ذلك الدين بغيره ولا كان شيخا كبيرا ولا مجنونا ولا زمينا ولا غير بالغ
ولا امرأة ولا راهبا ولا عربيا ولا ممن يجن في اول السنة وكان غنيا نعم لا ضعيفة. نعم. قال المتفق على انه ان اعطى كل من ذكرنا عن نفسه وحدها فقيرا كان او غنيا او معتقا او حرا اربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام
بعد ان يكون صرف كل دينار اثني عشر درهما كيلا فصاعدا على ان يلتزم الا يحدث في شيء من مواضع سكناهم ولا غيرها كنيسة ولا بيعة ولا ديرا ولا صومعة ولا قلة
اية ولا يجدد ما خرب منها ولا يحيي ما دثر. والا هاي مش اللي بطبخ فيها قديل. تمام؟ لأ. القلاية يعني هذي كانها نوع من اماكن دور العبادة او شيء. طيب
قال ولا يمنع من مر من المسلمين بهم النزول في كنائسهم وبياعهم في ليل او نهار وان يوسعوا ابوابها للمرأة وان يضيفوا من مر به من المسلمين ثلاثا والا يؤوج اسوسا والا يكتموا غشا
المسلمين ولا يعلموا اولادهم القرآن ولا يمنعهم ولا يعلموا اولادهم القرآن لاننا لا نأمنهم على تعليم القرآن يجيب والله لابنك شيخ يهودي يعلم ابنك بجوز يعلمه اشي ثاني. ولا ولا يمنع من اراد الدخول في الاسلام من اهلهم وان يوقروا المسلمين وان
من المجالس ولا يتشبه بهم في شيء من لباسهم لا قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا يتكلم بكلامهم ولا يكتب بكتابهم ولا يركبون وعلى السروج ولا يتقلب شيئا من السلاح ولا يحملوه مع انفسهم ولا يتخذوه ولا ينقصوا خواتيمهم بالعربية ولا يبيعوا الخمر وان يجوزوا مقادم رؤوسهم وان يشدوا الزنانير على
ولا يظهر الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين ولا يجاور المسلمين بموتاهم. ولا يعني تكون مقابرهم منفصلة عن مقابر المسلمين. نعم. ولا يظهروا في طرق المسلمين نجاسة ولا يضربوا النواقيس الا ضربا خفيفا ولا يرفعوا اصواتهم بالقراءة لكتبهم في شيء من حضرة المسلمين ولا مع موتاهم ولا يخرجوا شعانين ولا صليبا ظاهرا ولا يظهر النيران في شيء من طرق المسلمين ولا يتخذ
من الرقيق ما جرت عليه اسلام المسلمين وان يشهدوا المسلمين ولا يطلعوا عدوا عليهم ولا يضربوا مسلما ولا يستخدمونه ولا يسبوه ولا يهينوه ولا ولا يسمع مسلما شيئا من كفرهم
ولا من سب رسول الله صلى ولا غيره من الانبياء عليهم السلام. ولا يظهر خمرا ولا شربها ولا نكاح ذات محرم. فان سكن فان سكن المسلمون بينهم هدموا كنائسهم تظهر الان اذا المجوس تزوجوا ذات المحارم بينهم بدون ما يظهروا ذلك
عند كثير من الفقهاء يدبروا حالهم. لكن ان يظهروا ذلك امام الناس لأ ما نقبل قال فان سكن مسلمون بينهم فاذا فعلوا كل ما ذكرنا ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صلحوا عليه بدين غير دين الاسلام. نعم. النصراني ظل على النصرانية. ما بصير ينتقل
اليهودية يعني يا بتضل على نصرانيتك يا بتصير مسلم. ما عناش حل ثالث. نعم ولفت حرمت دماء كل من وفى بذلك وماله واهله وظلمه. نعم حرم ظلمه وحرم ماله وحرم اهله. طب من خالف في شيء من
هذه التفاصيل التي سبقت يكون في نقاط فيها خلافها. نعم. واختلفوا في من اسلم او مات بعد وجوب الجيزة عليه اي يؤخذ منه لما سلف ام لا؟ في من بعد وجوب الجزية عليه
هل نعفو مثلا اسلم وكان عليه جزية خمس سنوات سابقة مش دافعها بدك تدفع باجراء صعب. قلنا لانه اسلم من سامحه اذا اسلم خلص بنسامحه. حتى لو كانت متراكمة عليه
طيب مختلف في من لم يفي بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحد ايحرم قتله اختلفوا في من لم يفي بشيء من شروط ايحرم قتله وسبي اهله وغنيمة ما له
ام لا يحرم ذلك؟ نعم. الا واتفقوا ان على ان الغلول حرام واتفقوا هو الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم. نعم. فلو اتفقوا على ان من اخذ من اهل العسكر او السرية من
شيئا له قدر قد تملكه اهل الحرب ليس طعاما. وسواء قل او كثر السلطان او غيره انه قد غلى. ان هذا غلول. اما الطعام اختلفوا هل لو اخذ مثلا الجندي
من الغنيمة الغنيمة كانت مثلا مانجة راح الجندي قبل ما تنقسم واخذ لك منقا واكلها. انادي غلول هذا خلاف. نعم. قال اذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم. واختلفوا في الطعام وفيما وفيما لم
تملكه احد من اهل الحرب كالحصى والصيد وخشى البرية وغير ذلك يكون اخذ ذلك غلا ام لا؟ واتفقوا ان الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة واختلفوا اتملك قبل ذلك ام لا؟ واتفقوا ان للفارس البالغ الحر المسلم العاقل الذي لم يدخل تاجرا ولا اجرا ولا ارجف بالمسلمين ولا خذل في غازاته تلك. اهلا وسهلا
انا فرسه جيدا ليس ببرذون وكانت غنيمة عسكر لا غنيمة من حصن ولا في بحر سهمين سهما له وسهما لفرسه. متفق وانه ليعطى اكثر من ثلاثة اسهم. واتفقوا انه يسهم لمن هذه صفته ولفرسه الواحد. واختلفوا هل يسهم لاكثر من فرسين ان كانت افراسا ام لا يسهم الا للواحد
في سائر ما ذكرنا. الحنابل يسهم لفرنسين. يعني انت جايب داخل على المعركة معك فرسان عند الحنابل يسهم لفرنسيا. طب انا داخل المعركة ومعي خمس احصنة بس يا فرصين. بعض المذاهب لا فقط لفرس واحد
حتى شو ما جبت معك من احصنة انت فقط يخصم لفرس واحد ولو اتفقوا على ان راكب البغل والحمار والراجلة اللي هم سلاح المشاهدون. نعم. متساوون في السهام وانه لا يزال يعني لو واحد دخل المعركة
بس البغر والحمار لا يقسم له لانه ليس بمنزلة الخيل. نعم. قال متساوون في السهام وانه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد. بس اختلفوا في راكب الجمل
راكب الجمل مثل راكب الحصان. هذا فيه خلاف. قال واتفقوا على ان راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة اسهم. لكن لا يسهم له ثلاثة السم. طيب ولكن هل ينسب له سهمان ام سهم واحد
يعني هل يعتبر بسهمين سهم للجمل وسهم له ولا سهم واحد ويعتبر مثل الراجل كأنه مش راكب طيب. هو معترض على الاجماع نعم! معترض على الاجماع. قلت له لا اجماع في ذلك ولا عند احمد الحسن
لراكب الابل ثلاثة اسهم والله اعلم لا حقيقة زي ما قال لك تحت في الحاشية احمد بحمل احنا عندنا اه انه يعطى سهمين لا ثلاثة سهما له وسهما لبعيره. وهذا حتى مش مذهبنا
عند احمد المعتمد لا زي ما حكى الريمي ولا زي ما حكى المحقق. المذهب عندنا لا يعطى الا يعتبر مثل الرجال. لا يعطى الا على الخيل قلت بل قول احمد ومن وافقه
واعتمد على المغني شيخ. ويرجع وانظر المحلى المغنية اذا اخذ قول من اقوال الحنابلة بس المعتمد في المذهب ان الجمل ليس له وان راكب الجمل يعتبر مثل سلاح المشرق فلو اختلفوا في اقل وفي المرأة وفي العبد وفي الاجير وفي التاجر والصبي الذي لم يبلغوا في الكافر والمخذل ايسهم لهم كما يسهم لغيرهم ام لا؟ واختلفوا اللي
يخذل العدو عنا. اللي بس وظيفته كانت المعركة انه ايش ؟ كيف نعيم ابن مسعود؟ ما خذل بني قريظة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل المخذن نعطيه سهم جزاء
وان يرضخ له رضخ فقط هدية. نعم قال واختلفوا في راكب البرذون اهو كيب الفرس او كالراجل؟ قال واتفقوا على ان كل من ذكرنا انه يسهم له فانه ان عاش الى وقت الغنيمة وكان قد حضر
وشيئا من القتال اسهم له. واتفقوا انه من جاء بعد انقضاء القتال بانقضاء ثلاثة ايام كاملة. وبعد اخراج الغنيمة والجيش من دار الحرب انه لا يسهم له. من وصل الى المعركة
بعد انقضائها بثلاثة ايام وبعد اخراج الغنيمة من دار آآ الحرب وبعد اخراج الغنيمة والجيش من دار الحرب له ابدا اما اذا وصل الى المعركة باختلاف صفة من هذه الصفات فتكون محل نقاش. نعم. شيخنا ممكن يكون المخذل الذي يخذلنا لا الذي يخذل عدونا. نعم
هل يمكن ان يكون مخذل هو الذي يخذلنا؟ لا الذي يخذل عدونا. لا ما هو مزبوطش كيف بده يعطي اه انت قصدك يعني اللي طالع مع الجيش وبخذلنا اختلفوا قالوا
ممكن يعني انا ممكن ممكن يكون ممكن يكون قصد المخدر اللي بخذل الجيش المسلمين. هل يحرم قصدك من السهم او لا يحرم من السهم؟ ممكن ولو اختلفوا في من جاء. نعم. اثر
نعم نعم لانه هذه بامر بامر الحاكم الحاكم اعطاها مهمة خاصة فيها. فهذه تعتبر من الجيش قال واختلفوا فيمن جاء اثر انقضاء القتال الى تميم ثلاثة ايام وقبل الخروج بهم من دار الحرب الى دار الاسلام ايسموا له ام لا؟ واتفقوا على واتفقوا ان من ادرب فارسا
وحضر شيئا من القتال فارسا انه يسهم له سهم فارس. واختلفوا فيمن كان في احد الحالين غير فارس ايسهم له سهم فارس ام سهم راجل قال عندكم في الحاشية اي تجاوز الدرب الى العدو
ودخل ارضه واتفقوا ان من اضرب حالة كونه فارسا. يعني وهو فارس على فرس. وحضر شيئا من القتال انه يسهم له سهم تقارب قضية انه نسأل عن قضية السرية. نعم. ولو اختلفوا في من كان في احد الحالين غير فارس ايسم له سهم فارس ام سهم رجل. فاتفقوا انه لا
يفضل في قسم الغنيمة اختلفوا انه هل انه يسهم له سهم فارس اختلفوا في من كان في احد الحالين في حال الادربة او في حال حضور القتال راجل يسهم له سهم فارس باعتبار الحالة الاخرى ام يعطى سهم راجل بناء على حالة الادنى؟ نعم. قال واتفقوا انه لا يفضل في قسم الغنيمة شجاع على جبل
ولا من ابلى على من لم يبلى ولا من قاتل على من لم يقاتل. واختلفوا لو ان انسان حضر المعركة بس ما اجاش كافر في وجهه. ضله لا يفضل من قاتل على من لم يقاتل. نعم
بالاتفاق. قال واختلفوا اي يفضلون في النفل والرتخ ام لا؟ الرطخ هو نوع من الاهداء. نعم. تختلف في المبارزة. فكره الحسن البصري وكره الثوري واحمد واسحاق الامير وروي عن الاوزاعي انه لا يحمل ولا يبارز الا باذن الامير. واتفقوا ان غنائم السرايا الخارجية الحسن البصري انها اذا انت طلبتها
ومر معنا في كتاب تمام اذا انت طلبت المبارزة يكره قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو الحسن البصري يرى ان الطلب المبارز مكروه حتى لو كنت ظن من نفسك الغلبة يعني. قال واتفقوا ان غنائم السرايا الخارجة من العسكر الواحد يضب بعضها الى بعض وتقسم عليهم مع جميع اهل ذلك العصر
جميل يعني انا عندي جيش وعندي سرية بعتها. هاي السرية جابت غنيمة هاي الغنيمة ضم لغنائم الجيش مش بعطيها فقط للسرية وحدها. نعم. واتفقوا ان عسرية انت باعثها طالعة مع الجيش هذول ثلاث تيام هذا واحد اصلا وصل لمعركة متأخر ما الهوش علاقة فيك
نعم. قال واتفقوا ان العسكر او السرية الخارجين من المدينة او من الحصن او من القرية او من البرج او الرباط الذي هو مسكنهم. لا يشاركهم اهل ذلك الحصن او المدينة او القرية او البرج او الرباط في شيء
مما غنموه وسواء منهم كان المغيرون او من غيرهم. واتفقوا ان المغيرين. لانهم منفصلون. واتفقوا ان العسكر او السرية اللي هم خارجين من مدينة او من حصن هدول مش مفارقين لجيش
هذول مفارقين لمدينة المدينة ما لهاش علاقة بالغنيم اللي بيجيبها السرية الان الاسرية متى غنيمتها تضم الى الجيش؟ اذا كانوا منفصلين عن جيش اما اذا كانوا منفصلين عن اه مدينة او حصن او برج او رباط عام
بس فغنيمة السارية لها وحدها. نعم. قال واتفقوا ان المغيرين ان خرجوا بامر الامير وكانوا عشرة فصاعدا انه يقسم بينهم ما غنموه كما ذكرنا. واختلفوا اذا خرجوا بغير امر الامير او كانوا اقل من عشرة. اينفردون بما اخذوه ام ينزعه الامير منهم ام يخمس ويقسم الباقي عليهم. واتفقوا ان جيشين مختلفي الامراء
غير مضموم غير مضمومين لا يشتركان فيما غنموا. واتفقوا ان الجيش الواحد وان كان له امراء كثير. وكان لكل طائفة منهم امير. اذا كانوا مظلومين في جيش واحد انهم قل لهم شركاء فيما غنموا او غنم سراياهم. واتفقوا انه لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل او كثر على من لم يسق شيئا واختلفوا في تمثيله. واتفقوا انه لا ينفل من ساق
انا من اكثر من ربعه في الدخول ولا اكثر من ثلثه في الخروج. واتفقوا ان التمثيل المذكور ليس بواجب. واتفقوا ان الامام ان رأى ان يجمع المسلمين على ديوان فله ذلك
واتفقوا انه ان كان هناك مال فاضل ليس من اموال الصدقة ولا الخمس ولا مما جلى اهله عنه خوف معرة المسلمين وقبل حلولهم لكنه من وجه اخر لا يستحق احد من عينه ولا اهل صفة ولا اهل صفة بعينها فان للامام قسمته على المسلمين على ما يرى من اجتهاد لهم غير محاب لقرابة ولا لصداقة. اي مال
ليس بالمال الصدقة ولا الخمس ولا مما جلا اهله عنه خوفا معرة المسلمين. يعني الاراضي التي جلى عنها العدو خوف هجوم المسلمين جلوا عنه خوف قبل حلولهم لكنه من وجه اخر لا يستحقه احد بعينه. هذا المال اللي ببيت مال المسلمين
للحاكم ان يضعه حيث شاء قسم الاجتهاد وليس بالتشهد. يعني مثلا اموال واحد سموه اموال المرتدين مثلا لبيت مال المسلمين اذا مات المرتد ما له في بيت مال المسلمين. هذا ما فش اله مصرف معين
الحاكم يضعه حيث شاء كذلك اموال اللقيط اذا مات طفل لقيد ولا يعرف له وارث. كل من مات ولم يعرف له وارث اصلا يعود ماله الى بيت مال المسلمين والحاكم يجتهد حيث يضعه. نعم. قال واتفقوا ان وسم الحيوان المحبوس ليصرف في الصدقات او المغازي بغير نار جائز. واتفق
يجوز ان تسم الحيوانات بس في غير وجهها. قال الفقهاء. يجوز ان تضع وسم على الحيوانات حتى تفرق مثلا هذه حيوانات الجزية. عليها وسم خاص باللون الاحمر. بتعرفوا كيف تعون الاضاحي
بجيب لونه وش اسمه هذا بخاخ. بجيب بخاخ لونه اخضر برش على غنم معينة. انه هاي لفلان وبجيبوا واحد لونه احمر هذا الوسم جائز في غير الوجه جائز في غير الوجه بشرط الا يكون بالنار لانه احيانا في بعض الناس تسم بالنار
هذا عذاب حقيقة الحيوان. نعم. قال واتفقوا ان الجهاد مع الائمة فضل عظيم. واتفقوا ان دفاع المشركين واهل الكوف عن بيضة اهل الاسلام او قراهم او حصونهم وحريمهم اذا نزلوا على المسلمين فرضا على الاحرار البالغين المطلقين. واتفقوا ان لا جهاد فرضا ان الدفاع عن المشركين. يعني ان تدفع المشركين
الذين غزوا بلاد المسلمين ان تدفعهم عن بيضة اهل الاسلام او قراهم وحصونهم وحريمهم فرض على الاحرار البالغين المطيقين القادرين على الجهاد هذا فرض بالاتفاق جهاد الدفع اسمه جهاد الدفع فرض بالاتفاق. نعم. الا واتفقوا ان لا جهاد فرضا على امرأة ولا على من لم يبلغ ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد
نعم. واتفقوا ان من له واتفقوا ان من له ابوان يضيعان بخروجه ان فرض الجهاد عنه ساقط. واتفقوا انهم اذا صاروا بالغنائم في ارض الاسلام فقد وجبت قسمتها واختلفوا في قسمتها قبل ذلك واتفقوا ان تملك صبيان اهل الحرب ما لم يكن فيمن ولد فيمن ولدهم باي وجه كان مرتد او مسلم او مسلمة
وان بعد تلك الولادة ملك حلال وكذلك قسمتهم وكذلك القول في نسائهم. اتفقوا على ان تملك صبيان اهل الحرب اللي هو السبي سبي وصبيان اهل الحرب ما لم يكن في من
ولدهم ما لم يكن فيمن ولدهم باي وجه كان مرتد ان المرتد القتل يعني هذا لا يقر على حاله ما لم يكن في من ولدهم مرتد ممكن؟ في خلاف في
قضية في ما لم يكن في من ولدهم مرتد طيب شيخنا. نعم. يمكن يقصد انه هذولا الصبيان اللي وصلوا لنا يعني قبل ان نسبيهم ننظر. هل هل ابوهم مرتد؟ انه اذا كان ابوه
مرتد يمكن عامله على اصلا وهو اصلا كان الاصل يكون مسلم. لكن ابورتد الاصل انه هذا المثل لا يدخل في السبي وكذلك اذا كان ابوه مسلم او مسلمة لكنه كان عند الكفار في الاصل انه مسلم فلا يسبى
نعم وان بعدت تلك الولادة يعني بس هو واضح انه بيحكي عن الاباء هنا. يعني يقول واتفقوا ان تملك صبيان هذه الحرب ما لم يكن في ابائهم ولو بعدوا. لانه قال ولو بعدوا
مرتد او مسلم او مسلمة ان تملك هؤلاء الصبيان ملك حلال وكذلك قسمتهم وكذلك نساء القول في النساء. اما اذا كان هؤلاء الصبيان فيمن ولدهم مرتد او مسلم او مسلمة
هذا وقع خلاف هل يجري السبي على صبيان الصبي السبي على صبيان اهل الحرب اللي ابائهم مسلمين ولو بعدوا يعني كانه يقول لك في خلاف في هذه الحالة. نعم ولو اتفقوا ان من اسلم منهم بعد ان ملك فان الرق باق عليهم. طب لو انا سبيت
منهم صبيا او امرأة واسلم الصبي او المرأة هل بالاسلام اه يزول الرق لا. الرق لا يزول بالاسلام. نعم. فلو اتفقوا انه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون. اما اذا كانت المرأة تقاتل
يعني تقتل. نعم. واتفقوا ان من قتل منهم احدا قبل قسمة الصبيان او اسلام النساء انه لا يقتل بمن قتل. واتفقوا منهم احدا من قتل احدا من الصبيان او النساء
اللواتي لا يجوز قتلهم. من قتله وان قتلهم قبل قسمتهم هذا لا يقتل. لو مسلم الله يسامحه ويهديه اعتدى على صبي او امرأة من نساء الحرب ممن لا يجوز قتله فقتلها قبل ان تقسم وتعطى وتوزع. هذا لا يقتص منه بالاتفاق وان كان يعزره الحاكم او شيء اخر. نعم. شيخنا هي غير غير مسألته
المسلم بيكافر صح اه ما انا بقول لك هاي قبل القسمة. نعم ولو اتفقوا ان قتل بالغيه ما عدا الرهبان والشيوخ الهرما والعميان والزمن والاجراء والحراثين وكل من لا يقاتل جائز قبل ان
واتفقوا ان الحربي الذي يسلم في ارض الحرب ويخرج الينا مختارا قبل ان يؤثر لا يحل قتله ولا الحرب الذي يسلم في ارض الحرب. ويخرج الينا مختارا قبل ان يؤسر
هذا لا يجوز قتله ولا استئصاله. هذا جاي يعني مسلم. نعم. قال واختلفوا فيه ان لم يخرج. واختلفوا اذا اسلم في دار الحرب بس بقي هناك ولم يهاجر الى ارض الاسلام ومسكناه
هل مثل هذا يحل قتله او استرقاقه او لا؟ نعم. الا واختلفوا في ماله وداره وارضه وولده الصغار وزوجته الحامل. واتفقوا ان ولده الكبار المختارين لدين الكفر فانهم كسائر المشركين ولا فرق. واتفقوا في تسمية اليهود والنصارى كفارا. واختلفوا في تسميتهم مشركين. واتفقوا على ان باعتبار ان يعني القرآن احيانا كان
يفرغ مثلا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين فكثير من السياقات القرآنية كانت تعطف المشركين على اهل الكتاب. فمن اجل هذا البعض قال اهل الكتاب كفار لكن لا يسمون مشركين. بناء على
الايات القرآنية لكن جمهور اهل العلم على انه يسمون المشركين ايضا. قال واتفقوا على ان من عاداهم من اهل كفر يسمون مشركين. واختلفوا هل تقبل الجزية من غير اليهود النصارى الذين ذكرنا قبل ومن كتابي العرب ام لا يقبل منهم شيء غير الاسلام او السيف وكذلك النساء منهم الا انه لا جزية على امرأة باتفاق
واختلفوا في تقسيم ما ذكرنا ايضا اختلافا شديدا لا سبيل الى ضم اجماع فيه. واتفقوا ان من اسر من بالغيهم فانه لا يجبر على مفارقة دينه اعني من كان كتابية. نعم. قال واختلفوا فيهم ان اجبروا او اجبر ذمي على الاسلام او اسلم كرها. ايترك ايترك والرجوع الى دينه؟ ام قد لزمه الاسلام
لو انك اكرهتك يهوديا او نصرانيا على الاسلام فاسلم اكراها هل آآ يترك ان يرجع الى دينه بعد زوال الاكراه ام قد هزمه الاسلام ولو كان بالاكراه؟ الناس الاكراه غلط. بس واحد اكره
وخلاه يسلم بالاكراه هل نعطي لليهود او النصراني مجال ان يرجع لدينه بحجة انه اسلامه كان اكراه ابتداء؟ او بنقول له لأ. احنا عارفين انه اللي اكرهك غلطان بس بدك تضل
المسلم خلص راحت لزقتك. نعم. قال وكذلك اختلفوا في المكره على الكفر فاظهر الكفر ايحكم عليه بحكم المرتد ام لا؟ واتفقوا ان من اسلم ابواه جميعا وهو صغير لم يبلغ انه يلزمه الاسلام. واختلفوا كذلك اختلفوا في المكره على الكفر
فاظهر الكفر ايحكم عليه بحكم المرتد ام لا المراد ان يحكم عليه بحكم المرتد في الدنيا يعني هل نعامله في الدنيا معاملة المرتد وان كان عند الله يعفو عنه ان ربنا قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
البعض بقول لك هذه فيما يتعلق فيما بينه وبين الله ان الله يسامحه لكن في الدنيا هل يعامل معاملة المرتد الحملة والصواب انه لا يعامل معاملة المرتد يعني حتى كحكم دنيوي
قال واختلفوا فيه اذا اسلم احدهما او اسلم جده لابيه او لامه او اسلم عمه او كان مولودا بين مملوكين كافرين لرجل مسلم اي يلزمه الاسلام ام لا؟ واختلفوا في من اسر غير
في غنى يجبر على الاسلام ويكون له حكمه من حين يملك ام لا. وسواء اسر مع ابويه او مع احدهما او دونهما الخلاف في كل ذلك موجود. واتفقوا على ان
ان لحقهم اهل الكفر وبايدي المسلمين من غنائمهم ما لا يقدرون على تخليصهم ان لهم حرق الاثاث غير الحيوان. المسلمين المسلمين هاربين ولحقهم اهل الكفر هاربين طبعا بغناء او ماخذين غنائم المشركين مثلا وهاربين فيها
عهد الكفر وبايد المسلمين من غنائمهم ما لا يقدرون على ماذا؟ تخليصة بعيد المسلمين من غرائمهم ما لا يقدرون على تخليصه يجوز للمسلمين في هذه الحالة ان يحرقوا هذه الغنائم. بالاتفاق
الا اذا كانت حيوانات طيب ولو اختلفوا ان يعقلوا بشأن ما لا يقدرون على تخليصه. يعني المسلمين الان معهم غنائم للكفار ولا يستطيعون تسريبها. لا يستطيعون انهم يدخلوها لدار الاسلام. خلص يعني العدو اذا وصل راح يوخذها ما راح نقدر نخلصها
فما اتفقوا على ان لهم حرقها الا الحيوانات. حتى لا يكون هناك تعذيب. طيب. قال واختلفوا ايعقل الحيوان ام لا يعقل غير غير بني ادم؟ واختلفوا. طب الحيوانات حكيتوا ما بصير نحرقها. طب بصير نذبحها؟
اقترفوا ايعقل الحيوان ام لا يعقر؟ غير بني ادم بني ادم ام السبي لاهل الدخول تمام قال واتفقوا على انه لا يقتل منهم من كان صغيرا او امرأة وانهم يتركون طب بنو ادم هل نهيت تفسير؟ طب بنو ادم
اذا كان الذي الغني من ان اللي عنا سبي والعدو لحقنا الان بالاتفاق لا يجوز تقتل السبي اذا كان صغيرا او امرأة لان هذا في الوضع الطبيعي لا يقتل. خلص انت ما قدرت تدخله لدار الاسلام وهم اجوا اخذوه يوخذوه بس ما تقتلوه
اما اذا كان السبع اه رجال يعني اسرى اسرى لهم لا هؤلاء اصلا في الوضع الطبيعي انت مخير فيهم. قال وانهم يتركون واهل دينهم ان لم يقدر على تقرير شايف انه خلص. انت مش قادر
خلص السبي من الاطفال والنساء رجعوا لاهل دينهم. نعم. قال واتفقوا ان اموال اهل الحرب كلها مغنومة. كلها تقبل ان تكون غنيمة. نعم. قال واختلفوا في اموال الرهبان وفي الاراضين
واتفقوا انه لا يحل ان يغرم مسلم جزية اموال الرهبان. هل يجوز غريمتها ام لا؟ كون الراهب في حاله بباله. وكذلك الاراضين هل الارض دائما تكون غنيمة؟ ام ليس شرطا دائما ان تكون غنيمة؟ نعم
قال واتفقوا ان كل جزءة فساقطة عنه في المستأنف اذا اسلم وان لم يكن قط كافرا فلا جزية عليه. واتفقوا ان كل جزية فساقطة عنه في المستأنف في المستقبل اما القديمة ذكرنا الخلاف فيها هل يطالب بالدفع وبناية يطالب بالدفع
وان لم يكن قط كافرا فلا جزية عليه. نعم. قال واختلفوا في خراج ارضه التي صالح عليها اذا اسلم ايسقط عنه البتة ام لا؟ في الارض احنا ما اعطينا كافر
صالحناه عليها. انه تضلها في ايده بس يدفع لنا كل سنة عليها. مثلا الف دينار هذا الكافر اسلم على ارضه هل يسقط عنه الخراج بالاسلام او لا محى الخلاف؟ نعم. قال واختلفوا فيما صار بايدي المشركين من اموال المسلمين ايملكونه ام لا يملكونه اصلا؟ اموال المسلمين اللي اخذها
الكفار هل يملكونها باخذهم اياها؟ ام لا يملكونها؟ مسألة فيها خلاف. نعم. قال واختلف القائلون بانهم يملكونه علينا اياخذه صاحبه بثمن ام لا سبيل له اليه. واختلف القائلون بانهم يملكونها. ان الحربيون يملكون اموال المسلمين. هل يجوز
انه هذا المسلم اللي راح بيته خلص راح بيته وغنم المشركون هل يجوز لهذا المسلم ان يسترد بيته بثمن يشتريه خلص يعتبر ذهب لله ورسوله ولا يرجع اليه البتة حتى بالشراء. خلص يقول هذا لله
وكأنه كالعائد في بيته قال واتفقوا ان المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق وابواب المدن وما يؤخذ في الاسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام ايش عن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق؟ نكوس
يعني المفارش المفارز اللي موضوعة للرشوة على الطريق والضرائب التي لا معنى لها انها ظلم هذا بالاتفاق. نعم. قال ظلم عظيم وحرام وفسق حاشى ما اخذ على حكم الزكاة وباسمها من المسلمين من حول الى حول مما يتاجرون به. وحاشى ما يؤخذ من اهل
واهل الذمة مما يتجرون به الزكاة باستثناء الجزية باستثناء هذا كله اكيد مش ظلم. نعم. مما يتاجرون به من عش بصير نوخذ من كراتين تجارات الذميين وتجارات المستأمنين يجوز ان نأخذ منهم العشر ونصف العشر. على تفاصيل في المذاهب. نعم. قال فانهم اختلفوا في كل ذلك فمن موجب اخذ ذلك كله
قال فمن موجب اخذ ذلك كله ومن مانع اخذ شيء منه الا ما كان في عهد صلح اهل الذمة مذكورا مشترطا عليهم فقط. واتفقوا ان الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران
تأمن اهل الكتاب الحربيين على اداء الجيزة على الشروط التي قدمنا او على الجلاء او امن سائر اهل الكفر على الجلاء بانفسهم وعيالهم ريهم وترك بلادهم واللحاق بارض حرب اخرى لا بارض المسلمين ولا بارض ذمة ان ذلك لازم لامير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. واتفقوا انه ان امن
انهم على ان يحاربوا المسلمين ولا يحاربهم المسلمون هذا عليه انتقاد هذا الاجماع الف ومية وخمسطعش انتقاد. قال ابن تيمية ظاهر مذهب الشافعي قال ابن تيمية في ابن تيمية في نقده ظاهر مذهب الشافعي انه لا يصح عقد الذمة الا من الامام او نائبه. وهذا هو المشهور عند اصحاب احمد. احسنت. فبالتالي بنفعش اي
مواطن مسلم يعمل لي عقد ذمة مع امة كافرة عقد الذمة لا يفعله الا الامام او نائبه. عند الشافعية والحنابلة. نعم. قال واتفقوا انه ان امنهم على ان يحاربوا المسلمين ولا يحاربهم المسلمون ان ذلك باطل لا ينفذ
اتفقوا ان قتال اهل الكفر بعد دعائهم من الاسلام او الجزية جائز اذا امتنعوا من كليهما. واتفقوا انهم واتفقوا انه من سبي من نساء اهل الكتاب المتزوجات فقتل واسلمت هي ان وطأها لمالكها حلال بعد ان يستبرئها. واتفقوا انه ان لم يقدر على فك المسلم المأسور الا بمال يعطاه اهل الحرب. ان اعطاؤهم ذلك
قال حتى يفكوا ذلك الاسير واجب. واختلفوا اذا اطلقوا ذلك الاسير قبل قبضهم المال. اي وفى لهم بالمال ام لا؟ هل يعني مثلا كنا لم نعطيكم الف دينار اطلقوا لنا الاسير
وراحوا هم اطلقوا لنا الاسير قبل ما نوصل المبلغ. ما حولناش اكلك لسا. تمام؟ بنكمل تعريفة الكليك اللي ما بنحول. بنقول لهم خلص هاي ضحكنا عليكم. اعطوني فش مصاري المسلمون على وعودهم. نعم. قال واتفقوا ان لاهل ذمة المشي في ارض الاسلام والدخول حيث احبوا من البلاد حاشا الحرم كله بمكة. فانهم اختلفوا ان يدخلونه ام لا. واتفقوا على
ان لهم سكنى اي بلد شاءوا من بلاد الاسلام الاجماع له واتفقوا ان لاهل ذمة المشي في ارض الاسلام والدخول حيث احبوا من البلاد حاشا الحرم حاشا الحرم الحرم المكي. نعم. قال فانهم اختلفوا ان يدخلونه ام لا. على ان له
امسكنا اي بلد شاء من بلاد الاسلام على الشروط التي قدمنا حاشا جزيرة العرب. واتفقوا ان جزيرة العرب ما اخذ من بلد عبادان مارا الى سواحل اليمن الى جدة الى القلم ومن القلم مارا على الصحاري الى حدود العراق
واي بحر احمر. احمر صحيح بسموه بحر القزم يعني هو بيقول لك حدود جزيرة العرب المتفق عليها ما اخذ من بلد عبادان مارا بالساحل الى سواحل اليمن هاي كانها بلدة يمنية
عبادان الى سواحل اليمن تطلع الى جدة. نعم؟ جنوب غرب ايران. بني عمان. نعم؟ يعني من عمان يعني جهة يعني شرق اليمن وعمان حتى قديما كثير من مناطقها تعتبر كانت من اليمن
في عمان الى الاعلى. طيب اه اذا الى سواحل اليمن يعني كانه مشى هو من هون من عند عمان خلينا نحكي الى سواحل اليمن الى جدة الى الى البحر الاحمر
على الصحاري الى حدود العراق قال واختلفوا في وادي القرى وتيماء وفدك. واختلفوا هل وادي القرى وتيماء فدك؟ هل تعتبر من الشام ولا من جزيرة العرب؟ قال واختلفوا هل لهم سكنى جزيرة العرب
واتفقوا ان اعترفوا هل للذميين شكرا جزيرة العرب او لا؟ نعم. واتفقوا ان ابتياع بعضهم من بعض من بعض اراضيهم التي صالحوا عليها على حكم الاسلام جائز مختلف في امتياع المسلمين ارضهم وراققهم وفي ابتاعهم ارض المسلمين وفي بيع ارض العنوة. واتفقوا ان ابتياع بعضهم من بعض عن الشراء الذميين مثلا. الذميون بصير
اشتروا بعضهم من بعض اراضيهم التي صالحوا عليها في حكم الاسلام. يعني الاسلام اقرها في ايديهم هم بدهم يبيعوا ويشتروا من بعض ما عناش مشكلة. نعم. قال واتفقوا ان اعطاء المهادنة على اعطاء في ابتياع المسلمين
ارضهم ورقيقهم نبدأ بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعتذر من الاخوة قطعة الكهرباء اعادت بحمد الله. طيب مسألة الف وثمانية وعشرين. قال واتفقوا ان اعطاء المهادنة على لا المسألة السابقة اقرأها. واختلفوا في
المسلمين ارضهم ورقيقهم وفي هنا بسألك سؤال للأذكياء لماذا في خلاف هل يجوز للمسلمين ان يشتروا اراضي اهل الذمة اه يعني بقول لك اختلفوا في ابتياع المسلمين ارضهم ورقيقهم. يعني بعض الفقهاء يقول لا يجوز للمسلمين
ان يشتروا اراضي اهل الذمة ورقيقهم طب اه طب ايش في هذا لصالحنا ان نستنقذ هذه الاراضي من ايديهم لتصبح للمسلمين؟ ليش بعض الفقهاء يقول لا يجوز للمسلم ان يشتري الارض التي بيد اهل الذمة؟ مع انها ارض في الحكم الاسلامي
لأ مش هاظا البعد. مم احسنت. الان الاراضي اللي بيد اهل الذمة في عليها خراج وبعض الفقهاء يقول اذا بيعت للمسلمين اذا المسلمين اشتروها سيسقط عنها الخراج هذا طبعا عند بعضهم. فمن يرى ان الخراج يسقط عن ارض الذمة. اذا اصبحت للمسلم
فاذا سيقول لك اذا لا يجوز ان تشتريها حفاظا على بقاء الخرائج لخزينة الدولة المسلمة. شف كيف التفكير. نعم قال واتفقوا ان اعطاء المهادنة على العكس فواضح لماذا لا يجوز بيع اراضي المسلمين لاهل الذمة هاي واضحة لانه من يمنع ذلك من يمنع ذلك يرى ان هذا فيه تكثير
زي ما فضل اخونا لقوتهم الاقتصادية انه يصبح يمتلكه كيف اليهود هسه اصبحوا يمتلكوا جزء كبير من اراءه. طبعا هون مش دميين اليهود الغاصبين بس كيف فكرة انه لما كانوا في ايام الدولة العثمانية جايين على انهم ذميين
وكانوا يشتروا اراضي المسلمين فلما استطاعوا بعد ذلك ان يستحكموه. بقول لك انا شاري الارض خلص. نعم نفس الفكرة اه في في هاي المسألة نعم كان كان عندي فيها مسألة شوية
كافية يعني مسألة متعلقة بها ولو اتفقوا ان اعطاء المهادنة على اعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة. واتفقوا ان من صالح من اهل الذمة على ارضه صلحا صحيحا انها له ولعاقبه
اسلم او لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن. واتفقوا ان اولاد اهل الذمة ومن تناسل منهم. ايوا ايوا ذكرتها. مسألة الرقيق ان الذمي مطلوب منه يدفع الجزية عن نفسه وعن رقيقه
الذمي مطلوب منه يدفع الجزية عن نفسه وعن رقيقه. فاذا انت شريت رقيقه راحت الجزية اللي كنا نوخذها عالرقيق وهاي. نعم قال واتفقوا ان اولاد اهل الذمة ومن تناسل منهم فان الحكم الذي عقده اجدادهم وان بعدوا جار عليهم جار عليهم. يعني احفاد احفاد اهل الذمة
تبقى عقود اجدادهم اللي كتبوها في الدولة المسلمة جارية عليهم. بنفس الشروط. تحتاج لتجديد سنوي مع نعم. مع من حدث منهم. نعم. واتفقوا ان من كان من نسائهم لا رجل له لا رجل لها ولا زوجة ولا قريبة ومن كان من اصاغرهم لا اب له ولا قريب ان ذمتهم باقية كما كانت في حياة رجالهم ولا فرقا ولا
تجهيزات على على المرأة ولا على من لم يبلغ من اصاغرهم ما لم ما لم ينقضن ما لم ينقضن العقد بخيانة للدولة المسلمة او شيء او يلحقنا او يلحقوا الصبيان بدار الحرب عندئذ خلص. اذا المرأة هي هربت لدار الحرب هي بارادتها فسخت عقد الذمة. نعم. قال واختلفوا في الحاق من ذكرنا
الحرب واتفقوا ان من اسره اهل الحرب من كبر اهل الذمة وصغارهم ونسائهم ان ذمته لا تنتقد بذلك ما لم يلحق مختارا وانه ان ظفر المسلمون المذكورين انهم لا يسبون. واختلفوا فيهم اذا نقضوا العهد اي يسبون ام لا. واتفقوا ان اهل ذمتي اذا رضوا حين صلحهم الاول بالتزام خراجهم
اراضينا او بعشر او بتعشير من تجر منهم في مصر او في الافاق او بان يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه وكان كل ذلك زائدا على الجزية ان كل ذلك اذا رضوا به اولا لازم لهم لعقبهم في الابد
واختلفوا ان يلزمهم شيء من ذلك اذا كرهوا ام لا يلزمهم. واتفقوا على ان الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها او وجوبها وذكرت فيه بصفاتها او اسمائها او ذكر في السنة كذلك او اجمعت الامة على وجوبها او جوازيها. فان الوفاء بها فرض واعطاء واعطاء واعطاء واعطاءها جائز. لعقد الذمة
عقد الامان هاي العقود اللي ينص عليها في القرآن او السنة مع الكفار عقد الذمة عقد الامان الهدنة فان هذه اذا عملتها انت لازم تلتزم فيها وانك تفعلها ابتداء جائز. نعم. قال واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكرنا ايحرم اعطاؤه ويبطل ان عقد ام ينفذ؟ اما العهود
المواثيق التي تعطى لهم ولم ينص علي في الكتاب والسنة تمام هل يحرم اعطائها هل يحرم اعطاءها؟ وتبطل ان عقدت ام تنفذ؟ يعني في الاسلام وردت الهدنة المؤقتة فرضا لو شخص اعطى للكفار هدنة دائمة
هل هذه الهدنة الدائمة يسموها اليوم السلام العام هل هذه العقود مثلا عقود تصح مع انها غير مذكورة في الكتاب والسنة هل يحرم اعطاؤها وتبطل ان عقدت ام تنفذ مع انها غير مذكورة في الكتاب والسنة
طيب ولو اتفقوا ان من اسلم ولا ظهر فيها معدن انها لهو لعقبه. واختلفوا في المعادن اتكون كسائر الاراضين لاربابها ام لا؟ اما المعادن اختلفوا هل تكون كسائر الارض يعني رجل ذمي
كيلو قطعة ارض اسلم اذا هاي الارض فش فيها معدن. ولا ظاهر فيها معدن الارض للذمي المسلم الانصار له ولعاقبه واولاده طب اذا كان فيها ضيق درع فيها معادن. لقينا فيها الماس ولقينا فيها نحاس
تكون كسائر الاراضيين ان هذه المعادن الجامدة ايضا له لصاحب الارض حملة نقول هاي المعادن الدولة المسلمة وليست لك. يعني نقاشات قال رحمه الله تعالى الامامة حرب اهل ردة واهل البغي ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق. اتفقوا على ان من بغى من اللصوص فطلب اخذ الروح او
يعني بده يعتدي على حرمتك نسائك عرضك. ان قتاله واجب. واختلفوا في جواز قتال. اذا يقتل من بغى واعتدى على بيتك بده يوخذ روحك او يوخذ زوجتك او يوخذ مالك. ان قتاله واجب بالاتفاق
انك تدافع عن نفسك او زوجتك او مالك امام هذا مش حول فتنة هذا لص باغي هذا جاي يعتدي عليك. بصيرش استحضار نصوصكن عبدالله المقتول هذا كون القاتل. لا. هذا حرامي جاي
يعتدي عليك مش قتال فتنة. فالقتال هنا واجب والمدافعة واجبة. نعم. قال واختلفوا في جواز قتالهم اذا نصبوا اماما وخرجوا بتأويل. اما البغاة اذا نصبوا اماما عليهم وخرجوا بالتأويل على اهل البلد واهل
واختلفوا في جواز قتالهم في هذه الحالة. طيب. واتفقوا ان الامامة فرض وانه لابد من امام. حاشا النجدات واراهم قد ان الامام يعني ان ننصب اماما على المسلمين الخليفة يعني
فرض انه لابد من امام حاشا الخوالي نجدات هذول طائفة من الخوارج قالوا لا لا يجب التنصيب امام تمام. قال والاجماع قد تقدمهم. واتفقوا ان اراهم قد بادوا يعني ابن حزم بقول اصلا هذولا ما ظلش منهم احد هدول النجدات اصلا. نعم. قال واتفقوا انه لا يجوز ان يكون على
في وقت واحد في جميع الدنيا امامان لا متفقان ولا مفترقان لا في مكانين ولا في مكان واحد. حقيقة شف انا اجماع الف ومية واثنين واربعين اختلفوا في جواز قتالهم البغاء اذا نصبوا اماما وخرجوا بتأويل
يعني هذا يحتاج الى تحرير يعني اختلفوا في جواز قتالهم طيب يعني في ناس قالوا ما اقاتلهم هيك الظاهرة صح؟ وقد اختلفوا في جواز قتال البغاة اذا نصبوا اماما وخرجوا بتأويل
طيب اللي قالوا ما نقاتلهم. اذا واضح انه في ناس قالوا نقاتل ناس قالوا ما نقاتل. اللي قالوا ما نقاتل طب هؤلاء الان بده يعتدوا يعني خل خليهم يعتدوا على راحتهم. او من مراد لا يقاتلون ابتداء
وانما يقاتلون اذا اصبح الامر يمسك يعني يحتاج هذا الى تحرير الكلام. شيخ ممكن الاختلاف يعني هل قتالهم واجب وقال واختلفوا في جواز ما قال في وجوب واقترفوا في جواز قتالهم اذا نصبوا اماما وخرجوا بتأويل. لو كان في الوجوب يعني الكرامة
المقولة اختلفوا في الجواز اذا مفهومه انه في ناس قالوا لا يجوز قتالهم اذا نصبوا اماما وخرجوا بتأويل. طب هل هذا على يعني شو فلسفة هذا القول بده يكون. على ماذا بني
الذي يرى انه لا يجوز قتالهم وهؤلاء ممكن الان عم بيعتدوا عم معقول يحتاج الى تحرير فهم قول هؤلاء القوم. طيب نعم اصلها كلمة ابتداءنا. هاي فكرة. هل لازم ابتداء؟ بنعمل تأويل
اذا انا لو انا بدور عكلمة ابتداء وانتهاء لانه هذا غير مذكور في الكلام حتى مع التأويل انت هو ما ذكر ابتداء وانتهاء ظاهر الكلام ان فيه هناك من يرى لا يجوز قتالهم اذا خرجوا بتأويل. ماشي والتأويل الان خلص هم متأويلين
وانا حاولت تقييم الحجة ولسا عندهم تأويل وبقول لك لا احنا شايفين كذا وكذا متى تعطيني مجال لقتالهم؟ طبعا انا بحكي على من يرى عدم جواز قتالهم. هي بس فقط انه في هاي المسألة تحتاج لتحرير. نعم
ولو اتفقوا ان الامام اذا كان من ولد علي وكان عدلا ولم تتقدم اي مسألة كم رقم؟ الف ومية واربعة واربعين؟ اقوى الف و مية واربعة واربعين. واتفقوا انه لا يجوز ان يكون على المسلمين في مكان واحد في جميع الدنيا امامان لا متفقان ولا مفترقان لا في مكان ولا في مكان واحد. اتفقوا على انه لا يجوز
ان يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا اماما. اما ان يكون في بلد دون بلد كما هو الواقع المعاصر هذا شيء اخر. ويقول ان يكون على جميع البلاد المسلمة
في نفس الوقت خليفة ما يصح. نعم متفقان ولا مفترقان حتى لو الخليفتين متفقين. واحد بقول انا اليوم بداوم انت بكرا بتداوم ما بظبطش حتى لو هم الاثنين متفقين مع بعض يعني
ومن باب اولى كذلك اذا كانوا مختلفين. نعم لا في مكانين ولا في مكان واحد. نعم خالد ابن تميم نزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة كاهل الكلام والنظرة. مذهب الكرامي وغيره جواز ذلك ان علي كان اماما. هسه اذا كانوا شوف اذا
فكان يقصد كل واحد على لا في مكانين ولا في مكان واحد. الان زي ما قلت لكم على كل الدنيا هو لا يقصد البلدان المتفرقة. طيب النزاع اذ يقول ابن تيمية في ذلك معروف فان بعض اهل الكلام يقول
مذهب الكرامية ان عليا كان اماما اتباع ابن كرام كان اماما على الدنيا ومعاوية كان اماما على الدنيا في نفس الوقت. بس لانه كل واحد فيهم وين يعتقد انه هو الامام في مكانه. وان صح ان معاوية كان يعتقد نفسه اماما. لان هذا الكلام اصلا فيه نظر
واما ائمة الفقهاء فمذهبهم ان كلا منهما ينفذ حكمه في ولايته لما مش كل واحد فيهم امام على الدنيا في نفس الوقت. هاي هي المسألة. امامة الدنيا طيب واما جواز العقد لهما ابتداء فهذا لا يفعل مع اتفاق الامة اما مع تفرق تفرقتها فلم يعقد فلم يعقد كل من الطائفتين الامامين
اصلا ولكن كل طائفة اما ان تسالم الاخرى واما ان تحاربها والمسالمة غير خير من المحاربة. يعني انا اعتقد ان ابن حزم يعني يعني لا ينقض هذا محمد بن حزم
اعتقادي ويتكلم عن امامة الدنيا امام الدنيا لا يجوز. اما قضية امام على بلدة وامام على بلدة اخرى. وخلص بعد تفرق المسلمين هذول الجماعة الشعب راضيين بهذا الامام عليهم والشعب الثاني راضي بامام اخر عليهم. هذه مسألة مختلفة حقيقة
نعم نعم في الامام العام بس نفس الشيء الاصل يكون يعني قطر واحد امامين لا يستقيم امر الناس بها. نعم. واتفقوا ان الامام اذا كان من ولد علي تنعدل ولم تتقدم بيعته بيعة اخرى لانسان حي وقام عليه من هو دونه ان قتال الاخر واجب. ان قتال الخليفة الثاني اللي جاي يزاحم الخليفة السابق
الختان الثاني واجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاءكم امركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه. نعم. قال واختلفوا اذا كان الاول غير عدل اي يقاتل معه ام لا؟ من هو مثله او دونه؟ وهل يقام عليه؟ اذا
كان الخليفة غير عدل اجا خليفة ثاني بده يزاحم والخليفة الثاني هو غير عدل ايضا مثل الاول او دونه اكثر فجورا منه فهل يقاتل مع الاول؟ اي يقاتل معه ام لا؟ من هو مثل الاول خليفة غير عدل
او اقل يعودونه او اكثر منه فجورا يعني وهل يقام عليه مع عدل ام لا والعكس. طب اذا كان الثاني اللي جاي يشيل الاول عدل هل يجوز الخروج على الخليفة غير العدل
بالاصطفاف مع الثاني العدل اللي جاي يريد ان يكون مكانه. لانه ايضا هذه فيها نظر. وهل تجوز الامامة اصلا في غير ولد علي ام لا؟ القرشيين. طيب ولو انما ادخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية فيه. هل تجوز امامة غير علوي ام لا؟ وان كنا مخطئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول
وان الامامة لا يتعدى بها ولد فهر ابن مالك وانها جائزة في جميع افخاذهم. نعم يعني هو لماذا خص الامر بالعلويين مع انه المعروف الائمة من قريش. قريش اوسع من علي بن ابي طالب
فبقول وانما ادخلنا هذا الاتفاق على جوازه يعني هو يريد ان يقول لماذا جعلت انا هاي هي صورة الاتفاق على العلويين وما سوى العلويين محل خلاف مع انه فعليا احنا ما بنتفق على انه لازم يكون من اولاد علي بن ابي طالب. بس هو يقول لماذا انا جعلت العلويين هم نقطة الاتفاق؟ لانه قال الزيديين
في الخليفة ان يكون علويا. وانا اعتبر خلاف الزيدية. هيك بدي اقول لك ابن حزم. فبالتالي غير العلوي هل يجوز ان يكون خليفة؟ محل خلاف؟ وان كنا نخطئ الزيديين في ان حصرهم الخلافة في العلويين. وان الصواب ان الخلاف في القرشيين بجميع افخاذهم. كانوا علويين ولا غير
ولكن لم يكن بد في صفة الاجماع الجازي. انا ماشي على قضية الاجماع الجازي. الجماع الجازي نقطة الاشتراك هي في العلويين عند كل مما ذكرناه واتفقوا ان الامام اذا مات ولم يستخلف ان ارتياد الناس اماما مدة ثلاثة ايام اثر موت الامام جائز. اذا الامام الخليفة مات ولم يضع امام
من مكانه ارتياد الناس اماما لمدة ثلاثة ايام اثر موت الامام جائز طيب ارتياد يعني بحث الناس عن امام جديد. لمدة ثلاثة ايام من بعد موت الامام جائز. واتفقوا ان للامام ان يستخلف اذا خشي الموت. هل يجوز للامام ان يستخلف اذا
نعم كما فعل ابو بكر عندما استخلف عمر ولو اختلفوا ان يجوز ان يستخلف قبل ذلك ام لا؟ اختلفوا هل يجوز ان يستخلف قبل ان يخشى الموت؟ طيب. قال ولم يختلف في جواز ذلك لابي بكر رضي الله عنه احد من الصحابة واجماعهم هو الاجماع
ولم يختلفوا في جواز ذلك لمن خشي الموت او لا لم يختلفوا في جواز ذلك لابي بكر الصديق بالتحديد باجماع الصحابة على ما فعله صحيح قال واتفقوا ان الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ انه لا يجوز ان يعقد لمجنون. لأ واتفقوا على ان الخلافة لا تعقد لامرأة ولدتها فطير
ولو اتفقوا ان الامام الواجبة امامته فان طاعته في كل امر ما لم يكن معصية فرض. والقتال دونه فرض وخدمته فيما امر به واجبة. واحكامه واحكام من ولى نافذة وعزله من عزل نافذ. وعلى ان احكام اهل الكفر على اهل الاسلام في دار الاسلام غير نافذة
واختلفوا فيما لو ان رجلا من اهل الكفر طبق قانونا على رجل من اهل الاسلام في دار الاسلام بالاتفاق هذا الحكم غير نافذ عفوا محكمة للذميين اصدرت حكومة على رجل مسلم
في دار الاسلام هل هذا الحكم نمشي؟ لا ما يمشي. بالاتفاق. قال واختلفوا فيما بين هذين الطرفين من امام قرشي غير عدل او متغلب من غير قريش او مبتدع ورجعوا الى الاتفاق على قتال اهل الردة بعد اختلاف عظيم كان بينهم. ولكن الخلاف في هذا مع عظيم فحش الخطأ فيه وتيقنه لو وقع من مجتهد اقترفوا
اذا في امامة قرشي غير عدو؟ واختلفوا في امامة المتغلب من غير قريش؟ او المتغلب من المبتدعين. نعم هل تصح هذه الامامة او لا فلو رجعوا الى الاتفاق على قتال اهل الردة بعد اختلاف عظيم كان بينهما بين ابو بكر وعمر. مش كان في خلاف قتال اهل الردة
قال ولكن الخلاف معها في هذا مع عظيم فحش الخطأ فيه وتيقنه لو وقع من مجتهد محروم ولم تقم عليه الحجة لم نكفره ولا فسقناه. محروم يعني محروم التوفيق والاصابة
نعم واتفقوا ان من خالف الاجماع المتيقن بعد علمه بانه اجماع فانه كافر. واختلفوا في من سب النبي صلى الله عليه وسلم او احد اصحابه او ابتدع او لحق بدار الحرب ايكون بذلك
غدا ام لا قال واتفقوا على ان من عادى عليه لص يريد روحه او زوجته او امته فدافع عن ذلك فقتل اللص. غير ايش معنى كلامه؟ بس خليني ارجع لالف و مية وخمسة وخمسين. ورجعوا
الاتفاق على قتال اهل الردة بعد اختلاف عظيم كان بينهم. طيب. ولكن الخلاف في هذا مع عظيم فحش الخطأ فيه وتيقنه لو وقع من مجتهد محروم محروم للاصابة ولم تقم عليه الحجة
لم نكفر ولا فسقناه. ايش يعني الان بقول لك اجمع الصحابة على قتال المرتدين. صح؟ بعد الاختلاف فلو جاء بعد هذا الاجماع الذي استقر عليه الصحابة جاء شخص يخالف في هذا وقال لا لا يجوز مقاتلة المرتدين
ولكن الخلاف في هذه المسألة مع عظيم فحش الخطأ فيه لانه هذا اجماع متيقن احنا متيقنين اما الصحابة اجمعوا على قتاد المرتدين في النهاية. لو طلع لنا بعدين شخص قال ما يجوز
مقاتلة المرتدين قالوا لكن الخلاف في هذه المسألة مع عظيم فحش الخطأ فيها لمن سيخالف اجماع الصحابة وتيقنا لصحة هذا الاجماع لو وقع من مجتهد محروم للاصابة يضربها حرب الهداية
ولم تقم عليه الحجة لان الاجماع هذا قطعي فاننا لا نكفره ولا فسقناه هذي مسألة بتحتاجها شوي. في مسألة انه اليوم كثير من المعاصرين صاروا ينكروا قتال المرتدين. صحيح؟ نشأت هاي اللوثة
عند كثير من المعاصرين حتى من الاسلاميين وتيارات اسلامية بقول لك لا يجوز قتال المرتدين وهذا شيء المهم تتفلسفوها بطريقة ما معنى لها ابن حزم بقول لك هؤلاء مع فحش ما ارتكبوه
ومخالفته من الاجماع لكن من يقول لا يجوز مقاتلة المرتدين يقول لك ابن انا اشوف هل انت تعرف انه في اجماع او لا؟ اذا قال لك لا انا لا اعتقد اجماع في المسألة
لا استطيع ان اكفر بل لا افسقه من ينكر قتال المرتدين مع انه اخطأ خطأ فاحشا عظيما اذا هو مش ظاهر له انه في اجماع في المسألة ولم تقم عليه الحجة انه في اجماع. انا ما بستطيع اكفرك شخص ولا افسقه
ولكني اقول انك اخطأت خطأ فاحشا وعليك انك تعيد النظر في المسألة مرات ومرات. نعم نعم الانسان لا يكفر الا بانكار معلومة من الدين احسنت يعني المسائل بدها تكون واضحة انه بعض الشباب اجا عندهم تهور اخي في التكفير وتهور وهجوم
يعني كأن المسألة انتقام. التكفير مش حكم انتقامي. يعني انت مش انك زعلان من شخص بكفره عشان اخلص من الموضوع. لأ التكفير حكم شرعي له ضوابط وله احكام. حتى لو امامك ارتكب خطأ فاحشا كما يقول لك ابن الحزم. وخالف مسألة ظاهرة
نوعا ما للعلماء ولكنه جاء تلوثا. مش فاهمها ومحروم زي ما قال لك محروم. ربنا حاربه الهداية ليس التكفير انتقام ما بصير. هذا حكم شرعي له اصوله وضوابطه. نعم. قال واختلفوا في من سب النبي صلى الله عليه وسلم واحد اصحابه او ابتدع او لحق بدال الحرب ان يكون بذلك
مرتدا ام لا؟ واتفقوا على ان من عدى عليه لص يريد روحه او زوجته او امته فدافع عن ذلك فقتل اللص غير عامد لقتله وهو غير قادر على دفعه بغير القتال انه لا
عليه ولدية ولا كفارة ولا اثم واتفقوا ان اللص ان قتله غير متأول فقد استحق القتل طبعا ستأتي معنا بقول لك في الصفحة الف وخمس بس خلينا نروح على مسألة نقفز شوي مسألة الف وخمسمية وواحد وثمانين ننتقل اليها سريعا الف وخمسمية وواحد وثمانين هاي
تيجي معنا ان شاء الله. بس مهم الان نقرأها خلينا نروح عالمسرح. هون ستمية واربعين شو الف وخمسمية وواحد وثمانين؟ قال واختلفوا في تكفير من استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم. اه. خلينا نقرأ كلام القاضي لانه مسألة خطيرة
الخلاف اختلفوا في من سب النبي صلى الله عليه وسلم ان يكونوا بذلك مرتدا او لا الان ايش يقول فون الف وخمسمية وثمانين؟ ابن حزم واختلفوا في تكفيري من استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم
اخوانا بلاش قال القاضي عياض الحاشية رقم احدعش. قال رحمه الله ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الانصار وسلف الامة. وقد ذكر غير واحد الاجماع على قتله قال واشار بعض الظاهرية وهو ابو ولا نعلم خلافا في استباحة دم
من يسب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر غير واحد الاجماع على قتله وتكفيره الان بده يضرب بده يحكي عن ابن حزم فايش يقول القاضي عياض؟ واشار بعض الظاهرية عفوا مش ابن عزم. وهو ابو محمد
علي بن احمد الفارسي اقرأ يقصد ابن حزم هنا مو قصد الى الخلاف في تكفير راحت على الفارس. نعم واشار بعض الظاهري وهو ابو محمد علي ابن احمد الفارسي ابن حزم الى الخلاف في تكفير المستخف به
والمعروف ما قدمناه يعني هو كأن القاضي عياض يستغرب انه كيف ابن حزم ينقل ينقل خلاف في المسألة. قلت اقرأ قال قلت نقل غير وحي من اهل العلم الاجماع على كفر سب النبي صلى الله عليه وسلم يسحب منهم اسحاق بن راهويه وابو سليمان الخطابي محمد بن سحنون وابن المنذر وابن تيمية
السبكي وغيره. ابن تيمية يتكلم بالاستفاضة في الصهري بن مسلول على شاطئ الرسول. عليه الصلاة والسلام. ولم اجد بعد البحث والتقصي من يخالف في اكثار من فعل هذا ان كان مسلما
وفي ان فعله هذا مما يستوجب قتله غير ان ابن تيمية نقل في الصارم عن القاضي ابيه على انه ذكر عدد الفقهاء. نعم. ان سب النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مستحيلا كفر وان لم يكن مستحيلا فسقى ولم يكفر. كسب الصحابة ثم علق
هذا مذهب مين حقيقة؟ هذا مذهب المرجئة يعني اذا ابن حزم اذا نقل الخلاف قد يكون ابن حزم اعتبر قول المرجئة هنا الذين يقولون ان حتى سب الله عندهم والعياذ بالله
لا يقع به الكفر الا بالاستحلال وان من سب الله بدون استحلال عند المرجئة غرات ومرجئة بقول لك هذا لا يكفر صاحبه كأن ابن حزم هنا اعتبر خلاف المرجئة. كما اعتبر خلاف الزيدية في العلويين وكذا. نعم
المعلق ابن تيمية على ذلك فقال وهذا نظير ما يحكى ان بعض الفقهاء من اهل العراق افتى هارون امير المؤمنين في من سب النبي صلى الله ان يزيده حتى انكر ذلك ملك
رد هذه الفتية وهو نظير ما حكاه ابو محمد ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر المستخف به. اذا حتى ابن تيمية من تبع ابن حزم نقل الخلاف ثم ذكر ثم ذكر تأويل القاضي عياض لتلك الفتوى اعني فتوى الرشيد السابقة وحمله الحكاية على احتمال كون هؤلاء المفتين ليسوا ممن يوثق بفتواهم لهون عندهم او غير ذلك او ان
الفتوى كانت في كلمة اختلف في كونها سبا او كانت في من تاب ونحو ذلك. ثم قال بعد ان نقل كلاما للقاضي ابي يعلى في المسألة يشبه ما حكاه القاضي انفا عن الفقهاء. وهذا موضع لابد من تحريم
ويجب ان يعلم ان القول بان كفر الساب في نفس الامر انما هو لاستحلاله السب. زلة من كرة بان كفر الساب انما هو فقط اذا لاستحلاله السب وليس لنفس السب
قال هذه زلة وهفوة. انك تقول ان السب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله والعياذ بالله انما هو كفر للاستحلال وليس لذات الفعل مذهب باقرب الى مذهب الجهمية. ولاة المرجئة. نعم. قال ويرحم الله القاضي ابا يعلم. لقد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا. وانما
وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقوه من كلام طائفة المتأخرين المتكلمين وهم الجهمية الاناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الاولى. في ان الايمان هو مجرد تصديق هذا مذهب الجهمية
ولاة المرجئة الذين يقولون ان الايمان هو التصديق فاذا انت مصدق بالله شو ما فعلت من الافعال الكفرية لا تكفر الا اذا استحللت طيب فهذا اذا فقط تعليقي على هذه يعني هذه مسألة مهمة لانه حتى بكرة ما يجيكاش حد
اه والله ابن حزم الظاهري نقض الخلاف في مسألة سب النبي عليه الصلاة والسلام وقتك تفهم انه ابن حزم نقض الخلاف مع الجهمية هون. يعني المخالف في هاي المسألة هم الجهمية. مش مذهب معتبر حتى نقول اه والله في خلاف معتبر في سب النبي
عليه الصلاة والسلام هل هو كفر او لا؟ هذا تحريره مهم جدا. نعم. قال واتفقوا على ان من عدا عليه لص يريد روحه او زوجته او امته فدافع عن ذلك فقتل اللص غير عامد
قتله وهو غير قادر على دفعه بغير القتال انه لا قود عليه ولا دية ولا كفارة ولا اثم. انا في البيت اجا علي لص بده ياخد روحي او زوجتي او امتي
فدفعته فانا وعم بدفعه بالغلط قتلته مع انه انا ما فش عندي مجال الا اني ادفع يعني شو بدي اسوي ؟ انا ما في على ايديا ولا قصاص ولا قود لانه هو الهاجم. هو الذي يتحمل مسؤولية خطأه. نعم. هلأ واتفقوا انا لسة
قتله غير متأول فقد استحق القتل. ان اللص ان قتله ان اللص اذا قتل الشخص البريء هجم على الدار وقتلك اذا كان هو مش متأول يقتص منه يجب قتل اللص قصاصا. اما اذا كان متأول. متأول مثلا انه عاد ايش يقول لك كيف خلص
يعني بعدين نحكي. كمل. ممكن شيخ العكس؟ نعم. ايش ؟ يمكن انه المعتدى عليه اذا قتل اللص. لا لا هو بقول لك واتفقوا ان اللص ان قاتله اذا قتلك انت
وهو مش متأول جواز اخذ مالك استاذ. تمام؟ فان اذ يقتل اللص قصاصا. اما اللص اذا كان متأول اشي ثاني سعيد. نعم. قال واتفقوا ان من قاتل الفئة الباغية ممن له ان ان يقاتلها وهي خريجة
على امام عدل واجب الطاعة صحيح الامامة لم يتبع مدبرا. فلم يتبع مدبرا اي هاربا. الاصل في قتال الفئة الباغية انه لا يجوز اذا الفئة الباغية هربت من الامام ان الامام يتبعها
ويقتلها خلص. قتال الفئة الباغية يختلف عن قتال الخوارج. الفئة الباغية لا يجهز على جريحها. ولا يلحق هاربها. نعم. قال ولا اخذ لهم اجمالا انه قد فعل في القتال ما وجب عليه. واتفقوا ان من ترك منهم القتال تائبا انه لا يحل قتله. واختلفوا ترك من البغاة
واحد من البغاة كان بقاتل الحاكم المسلم. وترك القتال تائبا هذا لا يحل قتله ولو كان في المعركة قتل. يعني هذا لا يطبق عليه القصاص. وان كان هو قتل في المعركة. ليه؟ لانه هو كان متأول
وقاتل الامام متأولا ثم تاب. هل نيجي نقول له تعال والله انت قتلت المعركة راح نقتلك. صحيت عمره ما راح يتوب. لانه يقول لك عماد ميت ميت. اذا ابقى اقاتل الى ان القى الله. نعم. قال واختلفوا في قتل المدبر الذي نفر الى فئة او
ملجأ غير معلن غير معلن بالتوبة والاجهاز على الجريح كذلك. اختلفوا في المدبر من المعركة اللي ادبر بس تحيز الى فئة او ملجأ ليس معلنا التوبة لا ممكن بده يجي مرة ثانية يقر على الامام مرة اخرى. هل يجوز للامام ان يلحق هذا المدبر بالتحديد
المدبر ادباره توبة قلنا هذا الامام ما يلحقه بس المدبر اللي لم يظهر انه هو فعلا مستسلم وانما متحيز الى فئة هذا اقترفوا هل للامام ان يلحقه اولا. وكذلك والاجهاز على الجريح كذلك
كذلك هل يقصد كذلك اذا كان لم يظهر منه التوبة اظن يعني. والاجهاز على الجريح اذا لم يظهر التوبة هل يجوز للحاكم او لا؟ نعم. الا واتفقوا انه لا يحل تملك شيء من اموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح والكراع فانهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم
بهم وفي قسمتها وتخميسها ايضا ايجوز ذلك ام لا اذا ظفر بهم؟ اتفقوا على انه ليس للحاكم المسلم ان يتملك من اموال البغاة ما عدا سلاحهم وقراعهم. اللي هي العدة والسلاح
ان السلاح والكراع اللي هي الخيل فانهم اختلفوا في الانتفاع بسلاح البغاة وخيلهم مدة حربهم واختلفوا ايضا هل يجوز ان اخذها كغنيمة وقسمتها وتخميسها؟ اما غير ذلك من اموال البغاء
اراضيهم في الدولة المسلمة ارصدتهم في البنوك الحاكم المسلم لا يتعرض لها وليس له علاقة فيها. نعم قال واختلفوا في من سطى عليه حيوان متملك يريد روحه فقتله ايضمنه ام لا؟ اذا انت حيوان
هجم عليك وهذا الحيوان اله مالك تمام يعني مثلا بعير ما لقيته الا داخل عندك عالدار وهاجم عليك وانت دافعت عن نفسك فقتلته هل اضمنه لمالك او لا؟ طبعا الجمهور انك لا تضمن لانك تدافع عن نفسك
شيخنا هنا قول حيوان ولم يستثني الادمي قد يشمل العبد يعني كلمة حيوان هنا تشمل العبد يشمل العبد قصدك ندخل فيها العب. نعم واتفقوا ان من كان رجلا مسلما حرا باختياره او باسلام ابويه كليهما وتمادى على الاسلام بعد بلوغه كذلك ثم ارتد الى دين كفر كتابي او غيره واعلن ردته واستتيب من
في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير في ثلاثين يوم مائة مرة. هاي نقطة الاشتراك. نعم قال انه قد حل دمه الا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن ابراهيم الناخعي انه يستتاب ابدا. قال واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد
اذا مسألة قتال المرتد شيء واقامة حد الردة شيء. صحيح؟ اتفقوا ان من كان رجلا مسلما حرا باختياره او باسلام ابويه كليهما وتمادى على الاسلام بعد بلوغه. يعني مسلم صار له ثلاثين اربعين سنة مسلم
ثم ارتد الى دين كفر كتابي صار او غيره واعلن ردته. واستتيب ثلاثين يوم مائة مرة. فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران انه قد حل دمه الا اه استثنى. الا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن ابراهيم النخعي انه يبقى يستتاب طول عمره
يبقى يستتاب ابدا هذا غريب يعني حقيقة. نعم. شيخنا نعم. انا سمعت سابقا يستساب ابدا المقصود فيه انه اذا تكررت الردة. لا يطابق لحكم الزنديق انه. انا نعم انه يبقى كلما ارتد نستتيب وكلما ارتد نستدي بذرا
زي بعض الناس في مجتمعاتنا للاسف تتصل فيك الزوجة بتقول لك والله زوجي بسب الرب بدي اول مرة فاذا اسلم بتقول لي طب اه برجع بتوب. بعدين اليوم الثاني عند اول مشكلة برجع بس
طب بضله يستاتي والعياذ بالله يشتم برجع بستخطي حاله وبيده بيرجع يشتم بيستقطع. طب هل هذه ليس لها بعض الفقهاء بقول لك يستتابوا مطلقا. لكن جماهير الفقهاء ان هذا حقيقة غير صحيح
ان الذي يظهر منه ذلك بشكل متكرر هذا اصبح في حكم الزنديق لا تصح توبته. وتفارقه زوجته حتى انت الان ما تطبق عليه الحكم. انت كفرض ما بتطبق الاحكام. لكن على الاقل الزوجة يجب تفارقه
نعم قال واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد وهل تقبل توبة المرتد ام لا؟ وهل يستتاب ام لا؟ وهل يقتل اثر ردته او يتأنى به نعم. واتفقوا ان من اسلم ابواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ انه مسلم باسلامهما. اي مرت معنا واختلفوا اذا اسلم احد الابوين. هل يعتبر الطفل
تبع للمسلم منهما او تبع لامه. نعم. قال واختلفوا ايضا ايقتل ان ابى الاسلام بعد بلوغه وقد اسلم قبل ذلك ابواه معا ام لا يقتل. نعم. قال ان من اسلم وهو بالغ مختار عاقل غير سكران انه قد لزمه الاسلام. واتفقوا انه اذا اعلن كذلك انه متبرأ من كل دين غير دين الاسلام وانه معتقد لشريعة الاسلام كلها كما
ما اتى بها محمد صلى الله عليه وسلم واثر التوحيد انه مسلم. واختلفوا في اقراره بشهادة التوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم هل يلزمه بذلك الاسلام ام لا انه لا يلزم كافرا كتابيا اسلام بغيره. في شأن واختلفوا في اقراره بشهادة التوحيد
ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم هل يلزمه بذلك الاسلام ام لا ايوة يمكن يقصد انه بعض اهل الذمة يعني يقول انا موحد يقول محمد صلى الله عليه وسلم لكن هو نبي للعرب ليس احسنت يعني بعض
واليهود يقر ان محمد صلى الله عليه وسلم نبي تمام ويقر باصل شهادة التوحيد لكنه لا يقول انه ملزم بذلك طبعا هو مقر بهما لكنه لا لا يقول انه ملتزم يعني انه ملزم ان يتبع محمد صلى الله عليه وسلم
هل نقول مجرد اقرارك انه نبي واقرارك بشهادة التوحيد هذا يعتبر اسلام. فاذا عدت فنقضت ذلك انت مرتد. ام لا نقول انه مسلم حتى يشهد بذلك وانه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان محمدا مرسل الي. ثم بعد ذلك اذا نقضها ارتد. نعم. واتفقوا انه لا يلزم كافرا كتابيا اسلام بغير
اختياره او بغير اسلام ابويه او احدهما قبل بلوغه او بغير سبيه قبل بلوغه او او بغير اسلام احد اجداده او عمه ان لم يكن له اب او لم يسلموا قبل
كبلوغه وسواء اسلم سائر قرابته ام لم يسلموا. واختلفوا في المحارب بما لا يمكن ضبطه. فقال قوم ان من قطع الطريق او شهر السلاح بين المسلمين واخاف السبل في صحراء
يتكلم عن قطاع الطريق من هم؟ حقيقة فش ضابط. والطاقات واختلفوا في قطاع الطريق ما ضابطهم؟ بما لا يمكن ضبطه. ما في اتفاق لانه كل ما سناب اله فلسفة معينة في ضبط صفاته. نعم. واخاف السبل في صحراء ليست بقرب مدينة ولا بين مدينتين ولا في مدينة فقتل واخذ المال وبلغ ما اخذ عشرة دراهم فصاعدا
وحده وهو في كل ذلك بالغ عاقل غير سكران واخاف. وان لم ينصبوا اماما ولكانوا اهل قرية او حصن او مدينة. ولم يكن في المقطوع عليهم ذو رحم من احد القاطعين. وكان
مقاطعون في جماعة ممتنعة ان الامام اذا ظفر بمن فعل كل ذلك كما ذكرنا قبل ان يتوب ان يقتله اذا ان اراد ذلك ولي المقتول او يصلبه. وقال هؤلاء انه
اخذ من المال على الاحوال التي ذكرنا المقدار الذي ذكرناه فصاعدا واخاف ولم يقتل وكان سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا افت فيهما ولا في اصابعهما ولا ما في شيء منها منهما ان قطع يده ورجله من خلاف قد حل. وقال هؤلاء انه انقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فقد اصاب القاطع
وقال هؤلاء انه ان اخاف الطريق فقط وهو حر كما ذكرنا ان نفيه قد حلل الامام. وقالت طائفة انه ان اخاف السبل في مصر او او حيث اخاه فهو محارب. الاولى من ترى ان قطاع الطريق
هم الذين لا يكونون الا خارج الامصار في الصحاري والطرق خارج الحدود البلد وانه لا قطاع طريق داخل البلد ولو حملوا السلاح هذا رأي طائفة من الفقهاء. القسم الثاني بقول لك لا قطاع الطريق قد يكون داخل المدن
وقد يكون في الطرق الخارجية. كله يعتبر قطع طريق. نعم. قال والامام مخير في اقامة الحج عليه كما ذكرنا وسواء كانوا بامام او اهل مدينة او منفردين او واحدا او حرا او عبدا او امرأة
الامام خير في قتلهم او صلبهم او قطعهم من خلاف او نفيهم. وهذا مذهب المالكية ان الامام على التخيير والاجتهاد وليس الحراب على ترتيب معين فيها. نعم. قال قتلوا ام لا ام لم يقتلوا اخذوا مالا ام لم يأخذوا ما لم يتوبوا قبل ان يقدر عليهم وسواء كانوا نصبوا اماما او كانوا جماعة ممتنعة
في كيفية الصلب ووقت القتل وصفة النفي بما لا سبيل الى اجماع جاز فيه. فقال قوم انما هذا في اهل الشرك خاصة فقط. وقال اخرون ليس هذا في اهل الشرك اصلا
وهذا ما في كيفية الصلب وقت القتل وصفة النفي ما لا سبيل الاجماع فيه. فقال قوم انما هذا في اهل الشرك خاصة انما هذا ويقصد ماذا على الصلب واختلفوا فيما يملكونه مما يصح انهم اخذوه من المسلمين ايقسم ويخمس ام لا يحل اخذ شيء منه؟ واختلفوا فيما يملكونه مما يصح
انهم اخذوه من المسلمين ان يقسم ويخمس ملاية حلوة افضل شيء منه. يعني في حال انه تم القبض عليهم ووجدنا بين ايديهم اموال مجموعة من المسلمين مسكوا قطاع الطريق ووجدوا في ايديهم اموال
امتاز واختلفوا فيما يملكون مما يصح انهم وهنا في بعض النسخ مما لم يصح انهم اخذوه من المسلمين وهذه تحتاج الى نظر لانه حقيقة النسخ الاخرى لها وجه. يعني الاصل ان يكون الخلاف
فيما لم يصح انهم اخذوه من المسلمين. يعني انا مسكت ونحن جماعة مسكنا قطاع طريق ولقينا معهم اموال هل اموالهم هذه بعد ان مسكنا عليهم؟ يجوز ان نقسمها ونخمسها كانها غنيمة ملكناها من قطاع الطريق
عم لا يحل اخذ شيء من اموالهم هذا الاصل ان يكون الخلاف في من ايش فيما لم يصح انهم اخذوه من المسلمين اما والله احنا مسكنا قطاع طريق ولقينا معهم اموال. واحنا عارفين انه هاي الاموال مش لالهم اصلا. هاي باقيين ماخذينها من المسلمين
فهذه الاصل انا لا تخمس ولا تقسم لذلك يقول لك في نسخة باه وفي خاء مما لم يصح وفي زهن مما لم يصح هذه النسخ في اعتقادي ادق والله اعلم. لانه الاصل ان يكون الخلاف
فيما لم يصح انهم اخذوه من المسلمين. اه هنا اذا احنا مسكناهم هل يجوز انه ناخذها غنيمة النا كسرية؟ بعثنا الحاكم. الحاكم بعثنا سرية الروح اقتلوا لهذا القطاع الطريق الله قتلناهم ظفرنا بهم ولقينا معهم اموال. هل نعتبرها غنيمة لنا
ام لا نعتبرها غنيمة؟ في خلاف اما اذا صح انه هاي الاموال هي اصلا لمسلمين هي مسروقة من المسلمين الاصل ان هذه ما تكون غنيمة لنا، هذه يجب ان نبحث عن اصحابها
ونرد اموالهم اليها تمام ولو اختلفوا في من تاب منهم قبل ان يظفر به ايسقط عنه الحج ام لا؟ واختلفوا في من تاب قبل ان يظفر به من القطاع الطريق ايسقط عنه الحد ام لا
والجمهور انه يسقط عنه الحد وان كان يبقى يطالب باداء الحقوق المالية او يقام عليه القصاص اذا كان قد قتل مسلما قضية اسقاط الحد الحراب شيء وقضية مطالبته بالحقوق الشخصية هذا يعتبر شيء اخر
نكتفي بهذا القدر وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم طريق بكرة ان شاء الله نحو علم شرعي راسخ
سجّل الدخول لاستخدام الكُنَّاشة
تسجيل الدخولسجّل الدخول لبدء تدوين الملاحظات
تسجيل الدخولسجّل الدخول لحفظ الإشارات المرجعية
تسجيل الدخول