Skip to content

399 - الحديث -404- كتاب الجهاد من شرح الشيخ السعدي على عمدة الأحكام - كبار العلماء

Download transcript

Choose transcript file format

المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والاربع مئة الحديث الثالث عشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعزل نفقة اهله سنة

ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عمر كانت اموال بني النضير

الى اخره بنو النظير احدى الطوائف الثلاث من اليهود الذين سكنوا المدينة وقصة اجلائهم مشهورة وقد نزلت فيهم سورة الحشر وسبب اجلائهم انهم خانوا الله ورسوله فانه لما قتل عمرو بن امية الضمري رجلين منهم

ولم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد امنهم فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستعينهم في دية الرجلين على عادة العرب في اعانة بعضهم لبعض

ولما طلب منهم الاعانة وعدوه انهم سيعينونه وجلس في سوق من اسواقهم لانتظار اعانتهم فهموا به وقالوا ان هذه فرصة متى تحصل لكم فاتفقوا على ان يرموا عليه رحى من السطح

فيقتلوه بها فنزل جبريل بالوحي من السماء واخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما هموا به ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل الى المدينة وحصرهم

وكانت منازلهم قريبا من المدينة بينها وبين قباء فاتفقوا بعد ذلك على ان يحملوا على ابلهم ما تقدر على حمله ويجلوا الى خيبر ويتركوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما لا يقدرون على حمله

كالمنازل والبساتين ونحوها فكانت هذه غنيمة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانها مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب اي انها لم تحتج الى غزو وشد رحل

وكان الرسول والصحابة قبل اخذ اموال بني النظير في حاجة شديدة فتوسعوا باموالهم ثم لم يزل الله تعالى ينعم عليهم بالفتوحات العظيمة حتى كان الدين كله لله وذل لهم جميع الامم

وقوله وكانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خالصا اي انها لم تقسم وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعزل لاهله نفقة سنتهم ايقوتهم سنة

ويجعل ما بقي اي الفضل في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل اي ان جميع الاموال التي تدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن مقصوده بها التمول والتكثر

بل انه يأخذ منها حاجته وما يبقى بعد حاجته يجعله معونة على الجهاد وهذه الحالة المحمودة ان يستعان بالدنيا على الدين ولا تجعل الدنيا مقصودة لذاتها فالاموال التي تؤخذ من الكفار بحق على قسمين

قسم يؤخذ بالغزو والقتال وهذا يخرج منه الخمس وتقسم اربعة الاخماس بين الغانمين وذلك بعد اخراج النوائب كالسلب والنفر ونحو ذلك والخمس يخرج منه خمس لله ورسوله ومصرفه مصرف الفيء

واربعة اخماس الخمس لذي القربى اي قرابة الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل اي انه يصرف لاربع هذه الجهات لا تخرج عنهم كالزكاة تصرف للاصناف الثمانية لا تخرج عنهم

ولا يلزم قسمها بينهم هذا هو الصحيح في المسألتين وقيل انه يجب قسمها بينهم كما انه قيل يجب قسم الزكاة بين ثمانية الاصناف القسم الثاني مما يؤخذ من الكفار بحق

الجزية وما لم يوجب المسلمون عليه بخير ولا ركاب كالذي يجلون عنه خوفا من المسلمين والخراج وهو الذي يؤخذ من الارض الخرجية وهي التي وقف عمر وضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي بيده

كارض مصر والعراق وخمس الخمس فهذه فيء يجب على الامام ان يصرفها في مصالح المسلمين العامة ويبدأ بالاهم فالاهم

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.