Skip to content

408 - الحديث -413- كتاب العتق - باب بيع المدبر من شرح الشيخ السعدي على عمدة الأحكام - كبار العلماء

Download transcript

Choose transcript file format

المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب بيع المدبر قوله باب بيع المدبر التدبير هو عتق المملوك عن دبر اي تعليق عتقه بالموت وهو جائز كما انه يجوز تعليقه بقدوم الغائب او سلامة المريض مع جهالة ذلك

لانه تبرع محض فيجوز تعليقه بالاجل المجهول بخلاف عقود المعاوضات فلا يجوز تعليقها بالمجهول لانه لا بد من تحرير ذلك وعلمه ولهذا نهي عن بيع الغرر بجميع انواعه واما عقود التبرعات فهي احسان محض

فلهذا اغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات وانما ذكروا بيع المدبر لانه وجد فيه سبب العتق وهو التعليق فربما توهم بعض الناس انه لا يجوز بيعه لذلك الثالث عشر والاربعمائة

الحديث الثالث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال دبر رجل من الانصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر

لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بثمانمائة درهم ثم ارسل بثمنه اليه رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته

وقد ذكر جواز بيعه بقوله في حديث جابر رضي الله عنه دبر رجل من الانصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر

لم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بثمانمائة درهم ثم ارسل بثمنه اليه فيه جواز التدبير لانه لم ينه عنه بل اقره وفيه جواز بيع المدبر

لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باع هذا الغلام المدبر وانما باعه لانه رأى المصلحة في بيعه لانه لا يملك غيره وتدبيره في هذه الحالة من السفه لانه اذا بقي بلا مال ربما كان كلا على الناس

ولا يعارض اقرار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعض الصحابة على التصدق بجميع اله كما فعل ابو بكر رضي الله عنه لان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص ولان مثل ابي بكر يتكسب وكسبه يقوم بكفايته كما تقدم

وفيه رد عقود السفيه التي يضره امضاؤها واذا باع المدبر ثم اشتراه بعد ذلك فهو على تدبيره كالمعلق عتقه بصفة فاذا اشتراه ووجدت الصفة عتق لان التعليق لا يبطل ويجوز رهنه

لانه يجوز بيعه واذا مات السيد وخرج المدبر من الثلث عتق والا عتق منه قدر الثلث وهذا بخلاف ام الولد فانه قد وجد فيها سبب الحرية وهو انعقاد هذا الولد الحر في بطنها

فانه في هذه الحالة ينعقد حرا تبعا لابيه وهي اي ام الولد كالامة في الخدمة والاستمتاع وغير ذلك الا في نقل الملك في رقبتها كبيعها وهيبتها ونحو ذلك والا فيما يراد لنقل الملك كالرهن

فهي كالحرة لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها وايضا فان المدبر لا يعتق الا ان خرج من الثلث وام الولد تعتق من رأس المال ولو لم يكن له مال غيرها

بالثاني والعشرين من ذي القعدة سنة تسع واربعين وثلاثمائة والف

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.