Skip to content

عمدة الأحكام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | باب في المذي وغيره الجزء الرابع

Download transcript

Choose transcript file format

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط

هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط هذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله

في ابواب وكتب متعددة كما اخرجه مسلم في كتاب الطهارة ومالك واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحميدي وابو عوانة والبيهقي وابن ابي شيبة كل هؤلاء الائمة

رحمهم الله اخرجوا هذا الحديث وهو حديث صحيح اتفق عليه الشيخان ورواه اهل السنن والمسانيد وابو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث ينقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

انه قال الفطرة خمس هكذا روي هذا الحديث وفي بعض الاحاديث خمس من الفطرة وفي بعضها عشر من الفطرة قال العلماء رحمهم الله بتوجيه هذا اما انه صلى الله عليه وسلم

بين الخمس ثم بينها على انها من الفطرة ثم بين العشر وانه عليه الصلاة والسلام يخاطب على قدر الحاجة ويخاطب كل قوم بما يظهر لهم فائدته يستفيدون منه او ان

العدد لا مفهوم له كما هو مقرر عند الاصوليين واذا قيل خمس فمعناه لا يخرج ما زاد عنها فليس للحصر فيقول خمسا ويقول في حديث اخر عشر من الفطرة والفطرة

تطلق ويراد بها امور منها الخلق خاطر السماوات والارض خالق السماوات والارض يقول ابن عباس رضي الله عنه عرفت معنى فاطر السماوات والارض حينما تخاصم عندي اعرابيان في بئر وقال احدهما

انا فطرتها يعني انا اوجدتها ففاطر بمعنى خالق والفطرة بمعنى الخلق وتطلق على معنى الجبلة والطبع الذي خلق عليه الانسان وتطلق على معنى التوحيد والاعتراف بوحدانية الله جل وعلا وتطلق على

صدقة الفطر يقال هذه فطرة يعني صدقة فطر وهي تطلق على اربع معان وانسبها لما في هذا الحديث الجبلة الفطرة الجبلة الحسنة التي جبل الله طباع الناس عليها الفطرة خمس

وقد تطلق على السنة والمشروع بصرف النظر عن كونه واجب او مستحب الفطرة خمس او خمس من الفطرة ثم بينها وقال الختان والختان هو القنفة في رأس الذكر وقطعها طهارة

ونظافة وصحة لان القذفة هذه اذا لم تقطع بقي شيئا فيها شيء من البول يبقى اثره وتلوث المكان وتسبب له الالام والجروح والحكة من الوساخة والنجاسة ثم انها قد يبقى شيء من البول

فلا تكمل الطهارة وقطعها يجعله لا يبقى شيء من البول ويبقى الموقع نظيف بعد الاسفنج بعد الاستنجاء او الاستجمار والختان يكون للذكر بان تقطع القلم هذي التي في رأس الذكر

ويقول للانثى كذلك في اعلى الفرج لحمة شبه ناتئة يؤخذ منها شيء ولا تنهك وهل الختان واجب في حق الذكور والاناث ام واجب في حق الذكور مسنون في حق الاناث

ام هو مسنون في حق الذكور مكرمة في حق الاناث اقوال للعلماء رحمهم الله اولاها والله اعلم ان يقال هو واجب في حق الذكور انه لاستكمال الطهارة والنظافة والبعد عن الاوساخ

ومكرمة في حق الاناث يعني تخفيف للشهوة عند المرأة لاخذ شيء منها ولا ينبغي ان تنهك لانها ربما تنعدم الشهوة واذا بقيت كانت الشهوة اكثر ورغبة المرأة في الزوج اكثر

واذا اخذ منها شيء خففت واذا انهكت ضعفت وقالوا انه مكرمة وحسن في حق الاناث وواجب في حق الذكور والجمهور على انه مستحب في حق الذكور ومتى وقت وجوبه عند من قال بالوجوب

قالوا عند البلوغ عند البلوغ لانه هو الوقت الذي تجب فيه الطهارة وتجب فيه الصلاة على المرء الختان عند البلوغ وقبل ذلك احسن والاولى ان يختم الطفل وهو صغير قالوا يستحب او يحسن

ان يختم يوم سابعه لانه اسهل وايسر واسرع للبرء باذن الله يكون الرضيع في مهده فتقطع يسرع البرؤ باذن الله بخلاف ما اذا كان كبير وهو قد يحكه فيجرحه او

يتأثر من المشي او نحو ذلك وبعض الناس في بعض الجهات يسلخون الذكر وما حوله من العانة ويعتقدون ان هذا هو الختان وهذا خطأ وجهل واضرار بالمرء اذا سلخ ما حول الذكر مع الذكر

يقشر الجلدة العليا فيضر ذلك بالانسان ويعرضه للخطر وكثيرا ما يحصل بسبب ذلك الهلاك يهلك عدد من الناس بهذا الختان بهذا الفعل وليس هذا بختان شرعي الختان الثانية الاستحداد والاستحداد

ازالة شعر العانة في الحديث يعني بالموسى ومن الاداب الاسلامية والاخلاق الفاضلة التقنية عما يستقبح ذكره قال الاستحداد ولم يقل حلق العانة والاستحداث ازالة شعر العانة في الحديث والعانة اذا اطلقت

يراد بها ما حول القبل الفرج ذكرا كان او انثى وهل يدخل ما حول الدبر في العانة قولان للعلماء بعضهم استحبه واستحب ادخاله ضمن العانة بان يزال وبعضهم كره ذلك

وبعضهم قال يتوجه وجوبه احيانا وجوب حلق ما حول الدبر اذا علق به شعر كثير وتلوث بالعذرة الغائط وصعب تنظيفه لقلة الماء ونحو ذلك وقالوا يتعين حلقه حتى لا تبقى الاقذار والاوساخ

في جسم الانسان والاولى ان يقال عن العانة انها ما حول الفرجين القبل والدبر لان في ازالة الشعر هذا قبلا كان او دبرا فيه نظافة وطهارة وبعد عن الاقذار والاوساخ

والاستحداد عند الحاجة اليه. عندما يكثر الشعر وقد نقل بعض الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم الا يتجاوزوا فيه اربعين يوما فيحسن ازالته قبل

او في حدود الاربعين يوما ولا يتجاوز ذلك لانه يكثر وقص الشارب الخصلة الثالثة قص الشارب والقص اخذ شيء من طرف الشارب مما يلي الشفه والغرض من هذا الطهارة والنظافة

والبعد عن الاقذار والسكراه الناس وبشاعة الصورة لان بقاء الشارب فيه بشاعة وكراهية ثم انه تعلق عليه الاوساخ ثم ان المرء اذا اسبل شاربه وشرب من الاناء فان شعره يرد على الماء

فيستكره ذلك من يشرب بعده ورد في احاديث احفاء وانهاك وبعض العلماء قال يؤخذ فلا يبقى منه شيء الشارب وبعضهم كره ذلك قال انه من المثلى اذا حلق حلقا وانما

يقص ويؤخذ منه بحيث لا يصل الى الماء عند شرب المرء من الاناء والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا وانهك وامر بقص فيؤخذ من هذا انه لا يلزم اخذه بالكلية

وانما يحسن ان يبالغ في اخذه ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يأخذ من شاربه حتى تبدو البشرة يعني ترى البشرة بياض البشرة وقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان

ارسل من قبل كسرى وقد اطال شواربهم وحلقوا لحاهم فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال ما هذا قال بهذا امرنا ربنا وقال عليه الصلاة والسلام لكن ربي امرني باعفاء اللحية واعفاء الشارب او كما قال صلى الله عليه وسلم

اللحية تعفى وتكرم والشارب يحفى ويقص وينهك الرابع تقليم الاظافر رؤيا الاظافر جمع ظفر والمراد بها اظافر اليدين والرجلين وتقليمها اخذ القلامة منها الذي هو طرفها الطرف الميت الذي لا يؤذي ولا يوجع اخذه

واخذه من النظافة ولاستكمال الطهارة لانه ربما تراكمت الاوساخ عليه فمنع وصول الماء الى البشرة اذا كان الظفر طويل وتراكم الوسخ منع وصول الماء الى البشرة ثم اذا اكل المرء بيده

وفي اظافره الاوساخ اكل شيئا من هذه الاوساخ ونزلت في الطعام واثرت عليه وعلى من اكل معه ومن النظافة والطهارة تقليم الاظافر ولا ينبغي تركها وقد وجد بعض من يتركها

تشبها في الغرب والافرنج واذا كان في ذلك تشبه فهو محرم اذا قصد التشبه فذلك محرم لان التشبه بالكفار محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم

وينبغي تعاهدها اذا لم يقلمها تعهد ما تحتها من مما يتراكم من الاوساخ فلا يتركها تبقى ونتف الابط الخامسة مما ذكر في هذا الحديث نتف الابط والابط معلوم هو ما تحت

الكتف ويوجد فيه الشعر فاذا تكاثر الشعر عرق وتراكمت الاوساخ عليه من العرق والغبار فيصبح له رائحة كريهة فيكره من يجلس حول المرء هذه الرائحة ويتأذى بذلك فامر المسلم بان يكون

دائما على احسن حال واطيب ريح ويحرص على ازالة الروائح الكريهة التي تؤثر عليه فلذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم في نتف الابط لئلا يكون له رائحة كريهة فبعض الناس اذا عرق

او اهتم لامر من الامور لابي طه رائحة كريهة مستقذرة يتأذى بها من حوله فيتعهد هذا بالتنظيف وبازالة الشعر الذي عليه وهذه الخمس كلها من النظافة واستكمال الطهارة وحسن المظهر

والبعد عن الاقذار والاوساخ الشريعة الاسلامية جاءت بكل خير وانا هات عن كل شر ما امرت الا بما فيه الخير وما نهت الا عن ما فيه الاذى والوسخ والشر وانظر

في هذا الحديث ازالة ثلاثة شعور من البدن وفاوت النبي صلى الله عليه وسلم بينها وقال الاستحداد وقص الشارب ونتف الابد العانة تزال بالموسى والشارب يقص والابط ينتف الشارب يقص

لئلا يطول ولان لا يصل الى الاناء والعانة تزال بالموسى والابط ينتف نتف لما فرق بينها نعم الاستحداد لا شك انه يكثر الشعر اولا يقضي عليه نهائيا موسى لكنه يتكاثر

وينمو بخلاف النتف النتف قد لا يقضي عليه نهائيا وهو يظعف الشعر ولكون الابط كثيرا ما يتراكم عليه العرق طلب له الشيء الذي يظعف الشعر ولا يجعله يقوى ويتراكم بخلاف العانة

العانة تكاثرها لا يؤثر لانها ليست مأوى للعرق ويسهل ازالتها في الحديد الموسى ونحوه الافضل يزال كل شعر بما ورد في الحديث الا مع عدم القدرة او ما يؤدي الغرض من هذا

كازالة العانة مثلا النورة او بالادوية التي تزيلها وكذلك الابط لو اخذ حلقا فلا بأس بذلك لكن الافضل نتفه لمن قدر على ذلك روي عن الشافعي رحمه الله انه دخل عليه داخل وهو وعنده رجل يحلق ابطه

وقال للداخل الحلق النتف هو الافضل لكن لا اطيقه يعني فيه حرارة وفيه الم فلو ازال الشعر الذي في الابط في الحلق مثلا او بدواء ونحو فلا بأس بذلك لان الغرض ازالة الشعر

وينبغي الحرص على ما لا ينمو معه الشعر وكذلك العانة اذا ازيلت بغير الاستحداد النورة او بالدواء او بمرهم او نحو ذلك او نتف باليد بغير اليد كبعض الاشياء التي تعالج بها العانة

مما يصنع ينتفى به الشعر فلا بأس بذلك قال بعض العلماء الاولى للرجل بالعانة الاستحداد لئلا يتكاثر الشعر فهذه الخمس من الفطرة مما يستحسن تعهدها واخذها تنظفا وطهارة وحسن مظهر

كقص الشارب والاظافر تقليم الاظافر وفي ازالتها ابتعاد عن الاقذار والاوساخ التي يدعو الاسلام الى ازالتها والبعد عنها ويرغب في الطهارة والنظافة وينبغي ان يكون ازالتها حسب الحاجة لان الناس

يتفاوتون في نمو الشعر وضعفه ونمو الاظافر وكلما انما الشعر او الظفر فيحسن ازالته وهذه الاشياء تتكرر ما عدا الختان فهو مرة واحدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل رجل طاف بالبيت طواف القدوم ولم يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى هل عليه ان يعيد الطواف اما ذا يلزمه الجواب طوافه صحيح ولا يعيد الطواف

ولا يلزمه شيء لان الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى سنة من سنن الطواف اذا اتى به فحسن واذا لم يأتي به فلا حرج عليه ولا اثم وطوافه صحيح يقول رجل اراد الجهاد في سبيل الله

وعليه دين لا يقدر على تشديده فهل هذا جائز والجواب ما دام ان من اراد الحج وعليه دين لا يجوز له ان يحج حتى يستأذن من صاحب الدين والحج غالبه السلامة

بخلاف الجهاد معرض للقتل في سبيل الله فلا ينبغي له ان يخرج الا اذا سدد دينه او استأذن من صاحب الدين الا ان كان لا عنده مال يستطيع الورثة ان يسددوا منه

لو استشهد صاحبهم المهم ان حقوق العباد مبنية على المشاحة فلا ينبغي للمرء ان يتساهل في حق العباد فليحرص على براءة الذمة بعض الناس يتساهل في اشغال ذمته ولا يبالي ربما حرص على ان يستديم من هذا

ويقترض من هذا ويستعير من هذا ولا يبالي بتراكم الحقوق على ذمته وهذا خطأ وجهل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر للشهيد عند اول قطرة من دمه

ثم استدرك صلى الله عليه وسلم وقال الا الدين اخبرني بذلك جبريل الدين لانه حق لعبد من العباد فلا يغفر للشهيد وهذا اشعار منه صلى الله عليه وسلم باهمية حقوق العباد

والحرص على براءة الذمة والبعد عن اشغال ذمته بالحقوق فلا يقترض ولا يستدين الا عند الحاجة الملحة ثم يتبع ذلك بالحرص والرغبة الشديدة على براءة الذمة وسداد الحق يقول السائل هل يجوز جمع

غسل الجمعة وغسل الجنابة بعد صلاة الفجر يوم الجمعة لم يغتسلوا كل غسل على حدة الجواب الاغسال والاغتسالات تتداخل واذا كان عليه غسل واجب واراد ان يغتسل غسلا مستحبا فاذا نوى الاثنين معا

حصل له بشيء واحد بغسل واحد كغسل يوم الجمعة مستحب على رأي الجمهور وغسل الجنابة واجب فاذا نواهما بغسل واحد اجزأه ذلك رجل يعمل في محل بيع الذهب يريد ان يعرف ما هي

صور الربا في بيع الذهب والتعامل معه الصور كثيرة ولكن عليه ان يهتم بان يكون بيعه للذهب اذا باع ذهبا بدراهم يكون يدا بيد فان باع ذهبا بذهب فيجب ان يكون يدا بيد ومتساوية

ولا يبيع منها شيئا مؤجلا ولا يبيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة متفاضلا واذا كان مع المرء ذهب قديم يريد استبداله بذهب جديد فمن المعلوم ان صاحب الذهب لا يعطيه وزن

القديم ذهبا جديدا الاجراء الشرعي ان يبيع الذهب القديم بدراهم يستلمها في المجلس ثم ان شاء ان يشتري في هذه الدراهم ذهبا جديدا من صاحب هذا المحل او من غيره

فلا يجوز ان يكون مشروط بان لا تشتري الا منه وانما تبيع عليه ما تبيع وتستلم القيمة كاملة ثم ان شئت ان تشتري منه او ان تشتري من غيره فلا تشتري منه ذهبا بذهب

وتزيده مئة ريال او الف ريال او اقل او اكثر لا يجوز هذا ولا ان تبيع عليه ذهبا مثلا مئة غرام وتشتري منه مقابلها ثمانين غرام ذهب جديد فالذهب بالذهب

يشترط في بيعه وشرائه شرطان التساوي والقبض في المجلس وبيع الذهب بالفضة اشترطوا فيه شرط واحد وهو القبض في المجلس فلا يجوز ان تبيع مثلا ذهبا بالف ريال تستلم من القيمة خمس مئة

على ان يحظر الخمسمائة الاخرى غدا او بعد غد هذا لا يجوز فلا تتفرقا وقد بقي لاحدكما على الاخر شيء فاذا لم يكن معه القيمة كاملة فاما الا يتم البيع

تنتظروا في تمام البيع حتى يحظر القيمة واما ان تقرضه دراهم ثم يشتري هذه السلعة وينقد ما معه من دراهم على ان يكون في ذمته القرظ الذي اقرضته والصور الجائزة

كثيرة والممنوعة كثيرة لا يمكن حصرها فعلى المرء ان يسأل عن الصورة التي يحتاج اليها في بيعه وشرائه يقول اللحمة التي تقطع من طرف الذكر او من فرج المرأة اهي نجسة ام لا

لا هذه ليست بنجسة لان ما ابين من حي قهوة كميتته والادمي لا ينجس بالموت والحمد لله رجل عاهد الله الا يعود الى المعصية ثم عاد ثم عاهد الا يعود ثم عاد

ما الذي يلزمه يلزمه ان يبادر بالتوبة وان يتقوى على نفسه فلا تلعب عليه نفسه ويلعب عليه الشيطان ويسهل له المعصية بل يجاهد نفسه ويمنعها من المعصية ويبادر بالتوبة الصادقة الى الله جل وعلا

فاذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه يقول كثير من الناس يطول الشارب ويحلق اللحية هل يصح مثل هذا هذا سمعت انه من عمل المجوس ومن عمل المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم

كره منظر المجوسيين الذين قدم عليه من كسرى وقد اطال الشوارب وحلق اللحى استنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز والتشبه بالكفار محرم وبشاعة في المنظر منظره بشع وقبيح

ومكروه الا عند المنتكسين اللي عنده شيء من الانتكاس يستحسن القبيح ويستقبح الحسن فاذا رأى المرء من نفسه انه يستحسن هذا فعليه ان يعالج نفسه اما استحسن القبيح الا لشيء في نفسه

ويعالج نفسه ليستحسن الحسن ويستقبح القبيح فالمؤمن صفته يستحسن ما كان حسنا في الشرع وفي العقل ويستقبح ما كان قبيحا في العقل وفي الشرع والعقل السليم يتفق مع الشرع والحمد لله

ما جاء شيء في الشرع مأمورا به واستقبحه العقل ابدا ولا نهى الشرع عن شيء واستحسنه العقل السليم ما حكم من توضأ ثم علق به نجاسة فهل ينتقض وضوءه ام لا

الجواب لا لا ينتقض وضوءه يغسل النجاسة فقط مثلا توظأ وتوجه الى المسجد فعلق برجله نجاسة او بيده او اصابته في اي موطن من بدنه فيغسل اثر النجاسة وطهارته بحالها

بعد طواف الوداع هل يجوز لي ان اشتري شيئا ام لا الجواب نعم بعد طواف الوداع تشتري ما تحتاجه لنفسك او لاهلك وعيالك لا حرج في ذلك وانما قال العلماء رحمهم الله

لا يشتري شيئا للتجارة فاذا كان لمن اشتريته لغير التجارة فلا بأس بذلك ولا يحسن ان يشتري شيئا للتجارة متى يحسن ان نقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

هل قبل السلام ام بعده لا يا اخي هذه بعد السلام يسلم المرء من صلاته فيقول استغفر الله استغفر الله. استغفر الله ثلاث مرات ويحسن ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام

تباركت يا ذا الجلال والاكرام ويحسن ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

بعد السلام الاستغفار ثم يأتي يستحضر من الذكر والدعاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه والله اني لاحبك يا معاذ فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاة

اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واذا قال عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ او لغيره من الصحابة

وصية للامة وصية للامة كلها وينبغي للمرء اذا سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة ان يأخذ بها ويحرص عليها لانه هو الموصى بها خصيصا هل يستحب الذبح

عند الختام اذا ختن المولود يوم سابعه وعق عنه فهذا حسن لان العقيقة سنة مؤكدة واما اذا كانت كان الذبح لا على انه عقيقة وانما وليمة للختان فهذه من الولائم

المباحة والولائم المباحة لا يقال عنها انها مستحبة ولا يقال مكروها او محرمة وانما هي من الامور المباحة يجوز واما اذا كانت على انها عقيقة فهذا مستحب وحسن يقول في اخر الطواف

هل يشار الى الحجر الاسود املأ الظاهر والله اعلم انه لا يشار اليه ولا يكبر في هذه الحال لان التكبير لبداية الشوط فتبدأ الشوط بالتكبير والاشارة باليد الى الحجر الاسود

فاذا انتهيت الشوط السابع تنصرف ولا تشير اليه يقول بعض النساء في كثير من الاسواق تكشف وجهها ويديها عند بعض الاجانب اصحاب المحلات وعندما ترى من تعرفه او تظن انه يعرفها

تقوم بالحجاب هل يجوز لها ذلك الجواب الواجب على المرأة الحجاب وتغطية الوجه وعموم البدن عند جميع الرجال لا فرق بين من تعرف ومن لا تعرف والمرأة كلها عورة ويجب عليها

سترها فلا يجوز لها ان تكشف الوجه واليدين عند البائع لانه ليس من الرجال فاذا رأت من تعرفه عودنا منها من تعرفه احتجبت هذا لا يجوز بل يجب عليها ان تغطي وجهها

وجميع بدنها عند كل رجل الا من استثنى الله جل وعلا غير اولي الاربا من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الرجل الذي لا شهوة له الطفل الصغير الذي لا يدرك

هؤلاء لا بأس عليها الا تحتجب عنهم واما من عاداهم سواء كان كانت تعرف او لا تعرفه من بلدها او من خارج بلدها يجب عليها ان تحتجب عنه وفعلها هذا اذا احتجبت عن بعض الرجال وكشفت لبعضهم

يجرها الى شيء افظع وما يزال بها الشيطان حتى ترفع الحجاب عن الرجال كلهم والعياذ بالله

    Install Faqieh

    Keep lessons, searchable transcripts, and study tools one tap away.

    Share

    Anyone with this link can open it.