أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا
YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
(23) الباب: 9 - في الأمر والنهي - فن المعارف اللغوية | تقريب الوصول إلى علم الأصول | نايف آل مبارك
(23) الباب: 9 - في الأمر والنهي - فن المعارف اللغوية | تقريب الوصول إلى علم الأصول | نايف آل مبارك
Comments
Comments shown: 3الله يجزيكم خير وينفع بكم
هل هذا الكتب من الكتب المعتمدة عند المالكية في أصول الفقه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام ابن جزير رحمه الله تعالى ونحن في الفن الثاني من فنون الكتاب الخمسة في المعارف اللغوية وهذا هو الباب التاسع من ابواب هذا الفن
عقده الامام ابو القاسم رحمه الله تعالى للكلام على الامر والنهي ومباحث الامر والنهي من اهم واوسع وادق مباحث علم اصول الفقه بمعرفة الامر وتمييزه عن النهي ومعرفة رتبة او مستوى كل واحد منهما يتحقق بذلك معرفة المكلف
بخطاب الله تبارك وتعالى المقتضي طلب الفعل او المقتضي طلب ترك آآ لامر منهي عنه فالشريعة كلها اما ان تكون طلب فعل او ان تكون طلب تركه الله تبارك وتعالى
او خطاب الله او حكم الحكم الشرعي كما هو مقرر في هذا الفن هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا وهو خطاب الله تعالى المتعلق
بفعل المكلف من حيث انه من حيث انه به مكلف. فاذا تعلق خطاب من الله تبارك وتعالى بمكلف بايجاد فعل او بترك فعل من الافعال فكيف يعرف هذا المكلف رتبة هذا الامر؟ هل هو على جهة الوجوب او على جهة الندب او رتبة هذا النهي؟ هل هو على جهة
تحريمه على جهة الكراهة فتبرأ بذلك بعد ذلك ذمته ويخرج من عهدة التكليف. الله تبارك وتعالى كلفنا بامتثال اوامره واجتناب نواهيه فكل ذلك مما يتعلق بل اننا ربما يمكن لنا ان نقول ان ما سبق حتى معنا من الابواب وما سيأتينا
حتى من الابواب يعني ما كان من الابواب السابقة وما كان من الابواب اللاحقة انما هو لدراسة هذا الامر ومدلوله اما فيما يتعلق بمستويات الخطاب ودلالته كما مر معنا شيء من ذلك سابقا في المنطوق والمفهوم النصي
الظاهري والمؤول وما سيأتينا حتى لاحقا من الاحكام التكليفية ورتب التكليف وكذلك حتى فيما يتعلق الرواية مثلا وشروط الرواة والترجيح بين الاسانيد وما كان حتى كذلك من التعارض والترجيح. كل ذلك لمعرفة وتمييز هذه الاوامر حتى يتحقق بذلك للمكلف معرفة ما امره الله تبارك
قال به وما كلفه تبارك وتعالى به. الامام ابن جزير رحمه الله تعالى في هذا الكتاب اختصر هذا الباب نوعا ما بما يمكن ان قل فيما كان يناسب هذا الباب من الاتيان بمسائله فلم يأتي على كثير من مسائله. من بين ما لم يأتي به الامام رحمه الله تعالى تعريف الامر
ذلك حتى تعريف النهي لم يأت بهما رحمه الله تعالى ولعله ربما فيما يظهر انه يعني اراد ان يختصر ما كان من المسائل للخلافية التي تكون في اول هذا الباب اقصد يعني مبحث الامر فيما يتعلق بحقيقة الامر وما كان حتى من يعني من كلام الاصوليين فيما يقدمون به
من المقدمات المهمة في ان الامر حينما يتحدثون عن الامر في هذا الباب انما يتكلمون اولا عن الامر النفسي او عفوا عن الامر النفسي. نعم فهم حينما يقولون بان بان الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى. ويعنون ها هنا بان الامر هو ما كان في الامر هو كلام الله تبارك
وتعالى والكلام فيما قرره علماء الكلام انه صفة قائمة بذاته تبارك وتعالى وهي كذلك ايضا مجردة عن الالفاظ والحروف وان ان كلام الله تبارك وتعالى كذلك واحد في ذاته لا يتعدد
هذا مبحث كلامي يورده الاصوليون ويعنيهم ما يتفرع وما يثمر عن هذا المبحث الكلامي وهو ما كان من الصيغة الدالة التي على هذا الامر. فاذا الامر هو خطاب الله تبارك وتعالى. والامر هو اقتضاء الفعل من الله او اقتضاء الفعل الذي دل عليه خطاب الله
تبارك وتعالى. وهذا الاقتضاء له صيغ تدل عليه. له عدد من الصيغ ليست صيغة واحدة ويسمونها صيغة الامر. ويقولون افعل ولكنه ايضا كذلك بانه ليس محصورا في افعل وانما يأتون بها على جهة المثال لكونها ربما اخف الاوزان
لكن حينما يتحدثون عن الامر اذا هذا امر مهم الان ربما نحتاجه بعد قليل ان نستصحبه الان معنا في مقدمة يسيرة ونستصحبه فيما سيأتي من المسائل انهم يفرقون بين الامر النفسي والامر النفسي هو اقتضاء يعني الاقتضاء فيه طلب تحصيل الامر او او طلبه عفوا تحصيله الفعلي او
طلبوا تركي الفعل وان لهذا الاقتضاء وان لهذا الامر النفسي آآ صيغة دالة عليه هي ما يتحدث عنه الاصوليون وهي مبحث الاصولين او هي محل بحث الاصوليين. هذا مما لم يتكلم عنه الامام رحمه الله تعالى. وكما ذكرت يعني ربما ذلك يعني اراد
وفيه الاختصار على طلبة طلبة العلم القارئين لمثل هذا المتن او هذا المستوى من هذا العلم. يعرف يعني الامر بعدد من التعاريف من بينها مثلا ما عرفه الامام والشريف والتلمسانية رحمه الله تعالى بانه القول الدال على طلب الفعل
طبعا هو تم ما هو على ما قد اختاره على ان بان هذا القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. يعني ان يكون هنالك ايضا ما يذكره الاصوليون بان الامر اما
يكون فيه شرط علو او شرط استعلاء. العلو ان يكون الامر نفسه عاليا يعني في علو وفي شأن يعني يعني من العلو في مرتبته واما ان يكون هنالك استعلاء بان يكون الامر
نفسه صيغة الامر فيها استعلاء. وعلى كل حال المتأخرون انتهوا الى انه لا يشترط في حقيقة الامر وفي يعني في تعريفه او في حده انه لا تشترط فيه لا علو ولا استعلاء كما قال صاحب المراقي وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء
اذا لو رجعنا الى تعريف الشيخ الامام شريف التلمساني رحمه الله بانه القول الدال على طلب الفعل بعيدا عن تتمة التعريف الذي ذكره بانه على جهة باستعلاء اذا قول دال على طلب الفعل. اذا هنالك طلب للفعل وهو ما كان من مدلول الخطاب. ما كان من مقتضيات عفوا الخطاب. ما كان من مقتضيات
خطاب الله تبارك وتعالى من مقتضيات خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. هذا القول الدال على طلب الفعل له عدد من الصيغ كما ذكرت آآ يذكرها الاصوليون من بينها ما قد يعني ما قد آآ يعني اشرت اليه قبل قليل بانها صيغة افعل وما كان مشابها لصيغة افعل مما يكون من الصيغ الدالة
فعل الامر افعل وكذلك ايضا الفعل المضارع المقرون باللام لينفق ذو سعة من سعته. كذلك حتى اسم الفعل او المصدر النائب عن الفعل علي كل ذلك يعني فضرب الرقاب مثلا وهكذا يعني مما كان من الصياغ اللغوية التي تكون دالة على الامر. اذا هذا مما يكون من
مقدمات معينا لنا باذن الله تعالى على فهم اه يعني فهم شيء مما لم يذكره الامام رحمه الله تعالى. وقد ذكر رحمه الله في البداية قال الباب التاسع في الامر والنهي
وفيه فصلان الفصل الاول في الامر قال اذا ورد مجردا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك واكثر العلماء وبدأ مباشرة بما يمكن ان نترجم له او بما يعنون له الاصوليون بانه آآ حكم صيغة الامر
اذا اذا فهمنا ان للامر صيغة تدل عليه. وهي افعل او المضارع المقرون باللام مثلا. لنقل الان افعل. دعونا الان يعني نكون قد يعني يعني نسير على ما درج عليه الاصوليون من التعبير بانها افعل. هذه صيغة افعل
الموضوعة للامر اي امر من الاوامر او اي امر من الامور اي امر من يعني من الاوامر التي اتت في الشرع تدل على ايجاد الفعل او تدل على طلب بالفعل ما قلت تدل على طلب الفعل
هذا الامر ما حقيقته؟ على ماذا يدل قال الشيخ ها هنا اذا ورد مجردا عن القرائن اولا هذه قاعدة نريد ان نستصحبها كذلك في الباب ها هنا ان ما كان من النقاش في صيغة الامر في دلالة
على الفوري في دلالته على التكرار في فيما سيأتينا حتى في النهي. كل ذلك انما اذا كان مجردا عن القرائن. متى ما ورد الامر مصحوبا بقرينة دالة على انه يراد
منه الوجوب او انه لا يراد منه الوجوب لو كان على العكس من ذلك بان يأتي امر مثلا يكون مثلا فيه الامر مثلا كما نتحدث نحن مثلا في في صيغتنا مثلا حينما تأمر احدا امرا بان تقول له ائتني
بالكتاب ان استطعت او مثلا عليك مثلا كما يقول حتى الاب لابنائه عليك ان تنام الان وعليك ان تأكل هذا الطعام الان اذا رغبت فهذه الان كلها قرائن تفيد عدم الوجوب او تدل على عدم الوجوب. بينما لو كانت ايضا هنالك بالعكس قرينة تدل على الوجوب بانني امرك الان الزاما عليك
ان تفعل كذا الان وجوبا الزاما امرا حتما. كل ذلك ايضا قرائن تدل على الوجوب النقاش عند الاصوليين ها هنا انما يتناقشون او يعني يناقشون فيه الامر اذا ورد مجردا عن القرائن فهذا مما اختلف فيه الاصول
لكن الذي ذكره وصدر به ونسبه الى امامنا مالك رحمه الله تعالى هو ما سار عليه الاصوليون بان الامر اذا ورد مجردا عن القراءة يعني التي تدل على شيء من الاشياء قال حمل على الوجوب عند مالك واكثر العلماء. يعني ان الامر بما متى ما رأيته
متى ما وجدت امرا شرعيا ونحن الان نتحدث ايضا هذه ايضا مسألة مهمة. نتحدث عن حقيقة الامر في اصطلاح الشرع. نحن علمنا الفرق ايضا حتى بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي والحقيقة الشرعية والمجاز الشرعي. يعني ان الامر
في عرف الشارع يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب لنقل الان حقيقة يعني نحن الان نتكلم عن وهذه اصطلاحات مرت معنا نستحضرها نستصحبها نستثمرها باننا متى ما وجدنا امرا في يعني في دليل من ادلة الشرعية
فان الامر يحمل على الوجوب. لماذا يحمل على الوجوب؟ لان الاصل في الكلام ان يحمل على حقيقته. والاصل ها هنا ان اي امر من من الاوامر الاتية في في بادلة الشرع في كلام الله تبارك وتعالى او حتى في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يحمل على الوجوب وهو ما يعبر عنه كذلك بانه يدل على الوجوب
بحقيقة يعني انك اذا اردت ان تحمله على غير الوجوب اذا انت ستنتقل من حقيقته الى مجازه فلا فلا تنقله ومن حقيقتي الى مجازي الا بدليل الا بقرينة كما مر معنا في الظاهر وكذلك المؤول. فالاصل ان يحمل الكلام او اللفظ على ما يدل عليه في
معناه الظاهر. فاذا اردت ان تنقل هذا اللفظ الى معناه المرجوح فانك تحتاج الى قرينته. لذلك قال اذا ورد مجردا عن القرائن حمل على الوجوب يعني حمل على الوجوب عند مالك وكذلك عند اكثر العلماء فهو اذا حقيقة في ماذا
حقيقة في اه في اه حقيقة في اه حقيقة في الوجوب. لنقل الان مجاز في غير الوجوب. مجاز في الندب مجاز في مسألة حتى من الصيغ الاتي بعد قليل في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في في الكلام على يعني التهديد او التكوين او او التحقير او غير ذلك يعني او الامتنان او غير ذلك من
الاخرى فانه حينئذ يكون دالا عليها مجازا. لم يحمل عليها الا لوجود قرينة من القرائن الدالة على ان الامر ها هنا لا يراد منه الوجوب انما منه غير ذلك استدل يعني الاصوليون لذلك يعني ادلة كثيرة
يعني اولا هو هكذا في الوضع ويمثلون كما يمثلون في في كتب الاصول يعني على طريقة المتكلمين اذا قال السيد لعبده اسقني ماء فانه اذا لم يسقه ماء يعني يعد عاصيا كذلك ايضا ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في نقاش كبير بين الاصولين حتى في مدلول هذه الاية وما كان من الايات الاخرى ما منعك الا تسجد اذا
امرت كذلك ايضا حتى استدل له الاصوليون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة طيب السواك هذا الان فيما انتهى اليه الفقهاء حكمه انه مندوب
فاذا هو عليه الصلاة والسلام قال لولا انا اشقاء على امتي لامرتهم بالسواك فاذا ها هنا افاد هذا الحديث انتفاء الامر وبقي السواك على حكم الندب فاذا افاد هذا الحديث ان السواك ليس مأمورا به لو كان مأمورا به سيكون في مرتبة اعلى من الندب لذلك كان هذا الامر دالا على الوجوب. يعني ان حقيقة
الامر في الشرع بانه يكون دالا على الوجوب. قال اذا اذا ورد مجردا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك واكثر العلماء ولم نقل اكثر الاصوليين وهو كما ذكره رحمه الله تعالى وقيل على الندب. يعني وقيل عند بعض من الاصوليين بان الامر في الشريعة اذا ورد فانه يحمل على ندب. يعني انه
حقيقة في الندب من اين آآ يعني آآ او يعني بماذا استدل آآ اصحاب هذا القول؟ هم يقولون بان الامر انما يعني صيغة افعل هذه صيغة فلتقتضي تقتضي طلب طلب الفعل تقتضي ايجاده
فاذا كانت تقتضي ايجاد الفعل فانها لاحظوا الفرق ايضا كذلك فيما نحن نعلمه بان الاحكام التكليفية فيها ايجاد فعل او انها طلع فيها طلب طلب فعل او انها طلب ترك. طلب الفعل
يكون اما ان يكون على صيغة الجزم فيكون واجبا واما الا يكون على صيغة الجزم فيكون ندبا طلب الترك اما ان يكون على صيغة الجزم فيكون تحريما واما ان لا يكون على صيغة الجزم فيكون كراهة. وهنالك مرتبة في الوسط فيه استوى الفعل والاجتناب وهي الاباحة
والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب كما قال صاحب المراقي. فاي امر سيكون فيه دلالة او انه يقتضي ايجاد الفعل. لن يكون اذا اباحة سيكون ها هنا دالا على الطلب دالا على الايجاد واقل مراتب الطلب ها هنا هو الندب. فلذلك اصحاب هذا القول اننا اذا وجدنا امرا فاننا نحمله على
هذا نحمله على ادنى درجاته وهو الندب وما كان اعلى من الندب فان الذمة تكون بريئة منه. وطبعا يعني سيكون ها هنا الندب. هو هو المتيقن من درجات الطلب وما زاد على
ذلك لن يكون متيقنا ستكون يعني ها هنا او يعني كما يقولون ان الاصل براءة الذمة منه يعني يحتاج الى دليل اخر او يحتاج الى قرينة تدل على ما كان
زائدا على هذا على كل حال هذا القول القول الاول هو الراجح وهو الذي عليه الاصوليون وهذا هو القول الثاني. بل ان هنالك قولا ثالثا كذلك بانه بان لفظ الامر حقيقة في في فيهما حقيقة في الوجوب
وكذلك حقيقة في يعني في الندب هذا قول واو انه كذلك حتى يكون دالا على القدر المشترك بين الامر عفوا بين الوجوب والندب لانه يعني كما ذكر اصحاب هذا القول اننا وجدنا في يعني في الشريعة ما كان من الاوامر دالا على الوجوب وهنالك ما كان دالا على الندب. لذلك كان ها هنا. حقيقة في القدر المشترك
يعني في ايجادي الفعلي ويحتاج الى قرينة يعني تبين او توضح المدلول ها هنا من الامر بانه يكون يعني المقصود منه المقصود منه وجوب او يكون المقصود منه الندب. قال بعد ذلك رحمه الله وان ورد بقرينة
حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب. ان ورد بقرينة لم نختلف في اننا سنحمله على هذه القرينة. فاذا سيحمل على ما تدل عليه القرينة اما من الوجوب اذا وردنا امر كما كما قالها هنا كقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اين القرينة
القرينة قرائن خارجية يعني باننا علمنا ان الصلاة والزكاة من فرائض الاسلام من اركان الدين فاذا اي امر متعلق فعل الصلاة او بفعل الزكاة حتى يكون اذا امرا دالا على الوجوب. ليس من حقيقة الامر ها هنا. ليس من صيغته اقصد وانما من قرائن يعني ها هنا كانت سواء يعني خارجية او كذلك او متصلة او منفصلة
ايضا كذلك او الندب يعني وان ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب كقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة او الندب يعني او كان اه هذا الامر فيه قرينة تدل على الندب فسيحمل على الندم. قال او الندب كقولهم فكاتبوهم. يقصد بذلك اية المكاتبة
والمكاتبة هي ان يكاتب السيد عبده على يعني ان يحرز نفسه بالشراء فيحرر نفسه هذا العام. طيب ها هنا اين القرينة؟ القرينة ذكرها العلماء وذكرها فقهاؤنا بان بان المكاتبة من المعاملات والمعاملات لا توصف بالوجوب ها هنا غير لذلك كان كانت المكاتبة
وهنا مستحبة لما فيها من التحرير ولما فيها يعني من يعني من يعني من تشوف الشارع لحريتي وايضا كذلك بما استدل الفقهاء او الاصوليون يعني حينما يناقشون المسألة بان الاية لما نزلت لم يبادر كثير من
الصحابة مع يعني فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وكان كثير من يعني من المملوكين في زمن او في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيهم الخير مع لم يكاتب كثير كاتب نعم عدد من الصحابة لكن لم يكاتب كثير كذلك منهم فدل على ان الامر ها هنا للندب لانه متعلق بالعبادات. وكذلك حتى يعني آآ
واشهدوا اذا تبايعتم غير ذلك من الايات التي تكونوا اما متعلقة بالحقوق او متعلقة بالمعاملات فان الامر ها هنا سيصرف عن حقيقته وهي دلالته على الوجوب يدل على معنى اخر من معانيه المجازية. او الاباحة قالها هنا واذا حللتم فاصطادوا. اذا حللتم فاصطادوا. هذا امر اين القرينة التي صرفت هذا
يعني المفترض ها هنا اذا كنا سنقول بان هذا امر والامر في الحقيقة يعني في حقيقته الشرعية تدل على الوجوب اذا يجب ان يجب ان يصطاد هذا الذي تحلل منه
احرامي. هكذا ينبغي كنا ان نتعامل مع الاية يعني هذا هو المعنى. لكن جاءتنا قرينة صرفت هذا الامر من الوجوب بل لم تنزل حتى به الى الندب بل الى الاباحة
قال لانه ورد بعد الحظر اه لا لا تقربوا الصيد وانتم حرم هذا هو النهي الذي ورد يعني لا تقربوا الصيد وانتم حرم. هذا نهي ان يقرب المحرم اثناء احرامه وحتى كذلك لو كان في
الحرامي يعني ان يقرب من الصيد. طيب هذا نهي ثم بعد ذلك جاء امر بعد هذا النهي صار اذا هذا النهي المتقدم قرينة صارفة لهذا الامر الذي جاء بعد ذلك عن يعني جاء بعد ذلك متأخرا عنه
معرفا له عن حقيقته وهو دلالته للوجوب الى ان يدل على امر اخر لانه اذا ورد بعد الحظر فهو الاباحة قال وقد يرد للتعجيز هذا كذلك من الصيغ كقوله تعالى
اتوا بسورة من مثل هذا لا يراد منه الامر انما يراد منه تعجيز هؤلاء ان يأتوا بشيء من القرآن وللتهديد كذلك كما في قوله تعالى ونحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم
الخبر يعني ان الامر قد يأتي في صيغة الامر وهي من الصيغ الانشائية لكن يراد منه الخبر لا يراد منه الامر. كما في قوله تبارك وتعالى فليمدد له ما نمد
هذا خبر ولا يراد منه الامر. بل كذلك ايضا لما اتى بذلك اتى بعكسك. قال كما ان الخبر قد يأتي بمعنى الامر. يعني اننا نجد خبرا لكن هذه الصيغة وان كانت صيغة خبرية لكن يراد منها الامر كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن يعني ليرضعن اولادهن. والمطلقات
تربصن بانفسهن معناها يعني والمطلقات ليتربصن بانفسهن. هذا امر لهن بان يتربصن. كما في قوله تبارك وتعالى مثلا ومن كان امنا. هذه صيغة خبر ومع ذلك يراد منها الامر. يعني ومن دخله فامنوه. طبعا هذا الذي اتى به الامام رحمه الله تعالى ابن جزيل الشريف
في كتابي مفتاح الوصول اوصلها الى خمسة عشر صيغة من بينها ما يكون حتى ارشاد آآ لمصالح الدنيا او لمصالح الاخرة مثلا كما او حتى حق النفس او حق الغير كما في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ كل يا غلام آآ نعم سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما
هذا امر لكن يراد منه الندب لان فيه ارشادا لحق الغير خاصة فيما يتعلق بالاكل كذلك ايضا حتى كونوا يعني يراد منه التكوين كونوا قردة خاسئين التكريم ادخلوها بسلام امنين
اه التسوية كذلك افعلوا او لا تفعلوا آآ كذلك ايضا اورد عددا كبيرا حتى مثلا في بيت امرء امرئ القيس الذي اورده وآآ ذكر ايضا ان من صيغ الامر ما يكن يعني دالا على التمني
يعني انه لا يراد منه الوجوب حقيقة الا ايها الليل الطويل النجلي. انما يراد من ذلك التمن وغير ذلك مما اورده رحمه الله تعالى ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى للكلام على بعض المسائل المتفرعة عن مباحث الامر قائلا فروع الاول الامر يدل على اجزاء المأموم
به عند الجمهور واتى الامام بها رحمه الله تعالى بصيغة التقرير ولم يأتي بها بصيغة الخلاف والاستفهام مختصرا لنا كثيرا من المسائل المتفرعة عنها او الخلاف المتفرع عنها وقررها كما ذكر رحمه الله تعالى بناء على قول الجمهور ولا بأس ان نأخذ يعني او نفهم ما هو المقصود من هذه المسألة بناء على ما قرره رحمه الله تعالى ولو بشيء
من الاجمال. نحن نحتاج اولا ان نعرف ما معنى الاجزاء الذي ذكره رحمه الله تعالى وبناء عليه نعرف آآ ما هو المقصود من هذه المسألة عرف العلامة العلوي رحمه الله تعالى في مراقص سعود الاجزاء بانه كفاية العبادة. كما قال كفاية العبادة الاجزاء. ترتيب البيت هكذا الاجزاء
كفاية العبادة كفاية العبادة الاجزاء ما هو معنى الاجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء. هذا هو القول الاول بل هو القول الاصح الذي قرره يعني راحوا الشراح عموما شراح جمع الجوامع وغير ذلك يعني من كتب الاصوليين. وهنالك قول اخر بان الاجزاء هو سقوط القضاء. يعني اما ان يسقط
والاقتضاء او السقوط للقضاء. هنالك خلاف مبني على هذه المسألة اولا في ذاتها ثم الخلاف المبني في مسألتنا. نحن هذه في هذا الفرع الذي اورده الامام رحمه والله تعالى. ما معنى اولا كفاية العبادة التي ذكرها يعني صاحب المراقي؟ الاجزاء كفاية العبادة. يعني ان المكلف اذا اه
اذا اتى بالفعل المأمور به على الوجه الذي امر به بالصفات بالشروط المعتبرة شرعا للاتيان بالمأمور به يكون ذلك بمجرد فعله يكون ذلك مخرجا له من ماذا؟ من عهدة التكليف. لذلك كما قال آآ كفاية العبادة اجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء. يعني ان يسقط الاقتضاء يعني الطلب المتعلق
الفعل المكلف بان يأتي به. نحن نعلم حتى نتصور يعني هذه مسألته وما يتعلق حتى بالفرع ان الاصل في المكلف براءة الذمة يعني براءة الذمة من التكاليف الصلوات الخمس لم تجب الا
خطاب شرعي الزكاة لم تجب الا بخطاب شرعي. فلذلك لا تجب الصلاة سادسة لا يجب ما كان زائدا على ما قد تقرر يعني عندنا في شريعتنا من الاحكام لذلك الاصل براءة الذمة من اي شيء او من اي فعل من الافعال لم يرد بالطلب له يعني خطاب شرعي او لم يعني يرد له
اه لم يرد يعني بطلبه امر شرعي او خطاب يعني خطاب تكليفي. لكن هنالك ايضا كذلك خطاب لنقل الان الخطاب الشرعي فيه امر بايجاد فعل امر بطلب فعل من الافعال
هذا الامر تعلق بماذا؟ تعلق بالمكلف فتعلقت به ذمته فصار هنالك اقتضاء بسبب هذا الامر لهذا المكلف يقتضي منه طلب الفعل بعد ذلك ماذا لو اتى هذا المكلف بالفعل اتى هذا المكلف بهذا الفعل هل فعله
او اتيانه بهذا الفعل يكون مخرجا له من عهدة التكليف يكون مسقطا له يعني مجزئا له مجزئا له يكون فعله هذا مجزئا له واذا فكان مجزئا له يعني سيكون هذا هذا فيه كفاية يعني كما قال كفاية العبادة الاجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء. هذا الذي قرره الاصوليون لذلك قال الامر يدل على اجزاء
به. ما معنى الامر يدل على اجزاء المأمور به؟ يعني ان الاتيان بالمأمور به يستلزم اجزاء هذا المكلف. فيكون بذلك مبرئا لذمته او مسقطا يعني يعني مسقطة اللي يعني للاقتضاء. وطبعا هذا فيه نقاش يعني يعني يقرر الاصول اليوم بناء على ذلك وهذا ذكره حتى الامام القرافي رحمه الله تعالى في
التنقيح وناقشه كذلك حتى كثير من الاصوليين بان المخرج ها هنا يعني اننا يعني كأن النقاش هنا من اين استدللنا بان هذا المكلف فقد برئت ذمته وخرج من عهدة التكليف. هل ببراءة الذمة فقط
ام انه ببراءة الذمة الزائد؟ النص الذي فيه الامر بان هذا المكلف لما فعل آآ يعني فعل الامر اضافة الى براءة ذمته السابقة يكون قد خرج من عهدة التكليف. على كل حال يعني
الشاهدة هنا الذي تقرر واختصر الشيخ رحمه الله تعالى علينا المسألة ها هنا بان الامر نفسه يعني ها هنا يدل او يستلزم يعني الامر يقتضي كما يقولون امر يقتضي يستلزم يعني بمعنى ان المأمور اذا اتى بهذا الامر بهذا الفعل المأمور به على الوجه طبعا الذي امر به بناء على الامر الذي بني
يعني على الامر الذي طلب منه مستجمعا لشروطه كما يقولون ومحققا لما كان مطلوبا منه يدل ذلك على اجزاء المأمور به عند الجمهور. وفي ذلك طبعا كبير وخلاف طبعا بين الجمهور وبين بين
اظن احد المعتزلة لعله على كل حال هو بين بين الجمهور وبين بين احد المعتزلة في هذه المسألة. وبناء على ما قد ذكرته قبل قليل كذلك ايضا بناء على الخلاف اصلا في تعريف
هل هو مجرد كفاية العبادة ويعني سقوط الاقتضاء اما انه كذلك او او بناء على القول الثاني بانه هو سقوط آآ سقوط القضاء اذا هذا الفرع الاول قال رحمه الله تعالى فروع الاول والامر يدل على اجزاء المأمور به عند الجمهور. قال الثاني اختلف هل يقتضي الامر فعل المأمور به على الفور ام
ام لا؟ يعني ان الاصوليين ها هنا اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في صيغة الامر المجردة عن القرائن ليس لدينا ها هنا قرينة تدل على الفور والمبادرة الى الامتثال الان ولا قليلة تدل كذلك على امكان التراخي او التأخير. انما ها هنا لدينا صيغة امر مجردة عن القرائن. هذه الصيغة
تختلف فيها الاصوليون. هل هذه الصيغة تدل يعني يعني حقيقتها تقتضي ان المطلوب من هذا المكلف ان يبادر مباشرة بالامتثال لفعل المأمور به. يعني متى ما كان ذلك ممكنا له كما يقولون يعني ان يبادر الى الامتثال في اول ازمنة الامكان. لان من شرائط يعني من شرائط
تكليف القدرة فاذا كان امكن هذا المكلف ان يبادر بهذا الفعل. هل صيغة الامر تدل على المبادرة تدل على يعني وجوب الاتيان ووجوب المبادرة الى الاتيان بهذا الفعل المأمور به في اول ازمنة الامكان. ام لا تدل ام لا تدل يعني ام ان صيغة الامر لا تدل على ذلك ولا تقتضي ذلك. الذي قرره
الاصوليون والمتأخرون عموما ان ان صيغة الامر لا تقتضي يعني الفور ولا تقتضي كذلك التراخي. لكن فقهائنا في المذهب او ان الاصوليين عندنا في مذهبنا ينسبون او يقولون يعني بان اصل المذهبي المنسوب الى امامنا مالك يعني ان ما تقتضيه يعني مسائله التي وردت عنه رحمه الله تعالى ان الامر عنده
تقتضي الفور. استدلوا لذلك بعدد كبير من المسائل من ذلك امره بتعجيل الهدي. وكذلك حتى في استدلالهم بان الفور عندنا في المذهب في الوضوء وكذلك الغسل بان الفور او الموالاة من واجبات او من اركان الوضوء فاستدلوا يعني استدلوا يعني اه من ايجاد امامنا مالك رحمه الله
الله تعالى للفور آآ على ان الامر عنده يقتضي ذلك وايضا كذلك حتى فيما رواه عنه البغداديون فيما كان آآ يعني في فيما رواه عنه والبغداديون اظن والله العالم اذا لم اكن واهما البغداديون وليس المغاربة من ان الحج او الامر بالحج عندهم اه يعني فيما نقلوه عن امام
مالك رحمه الله تعالى على الفور لكن على كل حال هذه مسألة خلافية بين الاصوليين اختلف هل الامر يقتضيها للامر؟ يعني الامر المجرد عن القرائن هل يقتضي فعل به على الفور ام لا
قال الثالث اختلف هل يقتضي التكرار ام لا؟ يعني اختلف كذلك في صيغة الامر المجردة عن القرائن هل تقتضي التكرار ام لا؟ نعم لو كانت لدينا صيغة مصحوبة بقرينة تدل على التكرار ما معنى التكرار؟ يعني الاتيان بالفعل المأمور به مرة ثانية وثالثة
ورابعة يعني يعني اتى بمثل الفعل الاول ثانية وثالثة ورابعة فهذا سيكون حينئذ هذه القرينة دالة دالة على التكرار كذلك ايضا يذكر الاصوليون ان الامر اذا علق على سبب او علق على شرط فان ذلك يكون ايضا مقتضيا للتكرار. يمكن ان نقول حتى ان اية الوضوء مثل يعني من مثل ذلك. يا ايها الذين
امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم من اذا قمتم يعني هذا الامر ينبغي ان يكون لما كان معلقا على هذا الشرط اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة لكن هو دال على التكرار في اصله لكن لما يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى عدة صلوات بوضوء واحد
ربما ذلك كان هو الصارف لهذا الامر المعلق على هذا يعني على هذا الفعل آآ يعني من تكراره الى عدم التكرار لكن متى ما وردت طيغة امر مجردة عن القرائن. هل هذه الصيغة تدل على التكرار؟ ما معنى على التكرار؟ يعني ان يؤتى بمثل الفعل الاول. اتى هذا المكلف بالفعل
اول ما اتى به هل يطالب بعد ذلك بان يأتي بمثل الفعل الاول؟ يعني بان يأتي بفعل ثان وثالث ورابع هذا هو الذي اختلف فيه الاصوليون والذي قرروا كذلك ان صيغة الامر لا تقتضي التكرار بل ولا كذلك حتى لا تقتضي المرة الواحدة
صيغة الامر ها هنا لا تقتضي المرة الواحدة يعني هي في ذاتها لا تدل على ان المطلوب الاتيان بالفعل مرة واحدة فقط ولا تدل كذلك على ان هذا الامر المجرد عن القران المطلوب منه الاتيان يعني ان ان يؤتى بهذا الفعل على جهة التكرار. لكنهم يقولون ان الامر دال على مطلق الماهية يعني دال على
النادي الفعلي والمرة الواحدة لا يتحقق الفعل او لا يتحقق يعني الامر ولا لا تحصل حقيقة الامر الا باتيانه مرة واحدة فصارت المرة الواحدة ها هنا يعني يتحصل بها حقيقة اه الامتثال ويتحصل بها حقيقة الامر. لكن ذات الصيغة لا تدل لا على مرة واحدة
ولا تدل على كذلك اكثر من مرة عن وهو التكرار. لذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان هذه الصيغة او عفوا ان هذا الامر او صيغة الامر عفوا اذا كانت مجردة عن القرائن لا يعني اختلف هل يقتضي التكرار ام لا لكن الذي قرره الاصوليون انها لا تقتضي مرة واحدة
ندقق يعني انها ليست موضوعة يعني كما يقول ليست موضوعة لا للمرة الواحدة ولا كذلك هي موضوعة للتكرار انما المطلوب منها ايجاد الفعل فيكون ها هنا يعني او يعني كما يقولون يعني انها موضوعة لمطلق الماهية وهي ايجاد الفعل دون دون مرة واحدة ودون تكرر لكن المرة
هذا الفعل مرة واحدة او يعني تحقيقه انما يحصل به الامتثال ويعد يعني يعد المكلف بهذا الفعل او اتيانه بهذا الفعل مرة واحدة عادة يكونوا يعني يعد ممتثلا يعني للامر
قال اذا الثالث اختلف هل يقتضي التكرار ام لا؟ قال الرابع اذا نسخ الامر فاختلف. هل يحتج به على الجواز ام لا نحن نعلم ان النسخ كما قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فاذا نسخ حكم من الاحكام الى بدل يعني بحكم اخر
فاننا سنصير الى ذلك البدل. لكن المسألة ها هنا التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى اذا نسخ الامر الامر يدل على ماذا او يقتضي ماذا؟ كما تقرر معنا قبل قليل
يقتضي الوجوب طيب كيف ذكر الاصوليون هذه المسألة؟ يقولون بان الشارع لو انه لو ان الشارع قال نسخت وجوب كذا او رفعت وجوب كذا ولم بعد ذلك او لم يصرح من غير ان يصرح بما نسخ به هذا الوجوب. هل نسخ اباحة؟ هل نسخ بتحريم؟ هل نسخ بندب او غير ذلك؟ فلدينا
امر قد نسخ ولم يصرح بعد لم يصرح بعد ذلك بما نسخ به هذا الامر. قال الشيخ اذا نسخ الامر فاختلف هل يحتج به عني؟ هل بهذا النسخ هل يحتج به على الجواز؟ هذا واحد
ام لا يعني لا يحتج به على الجواز؟ القول الثاني قول القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى من فقهاء مذهبنا من يعني من ائمتنا رأى رحمه الله تعالى ان هذا النسخ يبقي الامر
ما كان عليه قبل قبل الوجوب ان كان لدينا وجوب بالاتيان بفعل من الافعال وبعد ذلك نسخ هذا الوجوب. اذا هذا النسخ سيكون مبقيا لهذا الفعل على ما كان عليه قبل الوجوب. يعني اما ان يكون اذا كان فيه مضرة سيكون يعني مرجع
لعله او مبقيا له على التحريم واذا كان فيه منفعة سيكون مبقيا له على على الاباحة. هذا القول الذي ذكره القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى لكن الجمهور من فقهاء مذهبنا او من اصول
وهم يعني وهم اصوليون وفقهاء رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم رضي الله تعالى عنهم. قال فاختلف هل يحتج به على الجواز؟ كيف يحتج به على الجواز ها هنا لدينا امر الامر يدل على
يعني كما قال الامام القرافي رحمه الله تعالى يدل على جواز الاقدام او الاذن في الفعل وكذلك ايضا يدل على ماذا؟ يدل على منع الترك. نحن لا نغفل كذلك ايضا عن ذلك لان لان ما هو تعريف الواجب؟ او تعريف الوجوب؟ هو خطاب الله تعالى لمقتضي طلب الفعل طلب
جازما او كما قرر ذلك وعرفه الامام الجويني رحمه الله تعالى في الورقات بانه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه الان لدينا وجوب ولدينا كذلك نسخ لدينا النسخ الوجوب يدل على ماذا؟ يدل على جواز الاقدام. طيب والنسخ
يدل على جواز الاحجام كما قال الامام القرافي يدل على جواز الاحجام جواز الاحجام يعني لدينا اصلا امر كان هذا الامر كان هذا الامر يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب لما نسخ هذا الامر؟ اصبح الان ها هنا لم يعاقب
فلدينا ها هنا ما كان من من متعلقات الوجوب الباقية وهو جواز الاقدام ومن متعلقات النسخ الاتي وهي جواز الاحجام. كيف نفهم هذه المسألة؟ ايضا كذلك كما قرر الوصول رحمهم الله تعالى ان نسخ الوجوب اذا كان هنالك وجوب ونسخ هذا الوجوب. هل هذا النسخ يكون رافعا للمنع فقط
ام انه رافع للمنع والاذن في الفعل والذي هو جواز الاقدام الذي قرره الاصوليون ها هنا انه يكون رافعا لمنع الترك يعني رافعا ان النسخ يكون فيه رفع منع الترك رافعا للمنع فقط. فما الذي بقي ها هنا؟ بقي عندنا من من بقايا الوجوه
بقي عندنا جواز الاقدام ومن النسخ الذي جاء لهذا الوجوب بقي عندنا جواز الاحجام لذلك كما قال يعني او كما ذكر الامام ابن جزير رحمه الله تعالى اذا نسخ الامر ها هنا
هل يحتج به على الجواز ام لا؟ لماذا يحتج به على الجواز؟ لاننا بقي عندنا من الامر ماذا؟ بقي عندنا جواز الاقدام والنسخ ها هنا افادنا كذلك جواز الاحجام يعني انه
مناسخ منع الترك الذي كان من يعني من مقتضيات آآ من مقتضيات الامر فبقي عندنا يعني ان يعني الوجوب او الامر دل على جواز الاقدام ونسخ دل على جواز الاحجام فبقي اذا كما ذكر رحمه الله تعالى انه يدل على يعني هل يحتج به على الجواز؟ يحتج به على الجواز كما قرر ذلك
رحمه الله تعالى. له امثلة كثيرة ذكرها الامام الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط ناسبا ذلك للامام الطرطوشي رحمه الله تعالى ان الذي يدل عليه مذهب مالك يعني استدلها طبعا على جواز حينما يقولون على جواز على الجواز الجواز صادق بمطلق الاذن بما يكون فيه جواز وبما يكون كذلك حتى فيه ندبا واستدل بان
ايضا من اقوال الندب او مما يستدل به على الندب من الامثلة ما كان مما قد نسخ من المسائل او من الاحكام وصار حينئذ بعد نسخه يعني بعد نسخ صار دالا على الاستحباب وعلى الند به. من بين ذلك صيام يوم عاشوراء وكذلك قيام الليل الذي نسخ فرضه فبقي بعد ذلك يعني نسخ فرضه بالصلوات الخمس
فبعد ذلك بقي قيام الليل على جهة الاستحباب كذلك الضيافة كانت في اول الاسلام واجبة ثم نسخ بعد ذلك يعني ثم نسخ بعد ذلك كما قال هي كما قال آآ كما قال الامام الطرطوشي رحمه الله تعالى يعني هي عدة مسائل منها يعني كما ذكرت صيام يوم عاشوراء لما نسخ وجوبه وهو كان اول
دعم واجبا نسخ بعد ذلك وصار حينئذ الصيام مستحبا. الرابع اذا نسخ الامر فاختلف هل يحتج به على الجواز ام لا قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في النهي اذا ورد مجردا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك واكثر العلماء. اذا ورد
عن القرائن وهذا قد تقرر معنا في اول المجلس. متى ما وردنا امر مصحوبا بقرينة سنحمل الامر على تلك القرينة. تدل على الوجوب حملناه على الوجوب. تدل على الندب كذلك النهي ها هنا. اذا وردنا نهي مصحوبا بقرينة تدل على التحريم حملنا النهي على التحريم. وردنا نهي مصحوبا بقرينة تدل على
كراهة فاننا سنحمل النهي عن الكراهية. لكن متى ما وردنا نهي مجردا عن القرينة فان الاصوليين قرروا بان النهي ها هنا يكون على التحريم عند مالك واكثر العلماء. وكذلك كما قيل في
اه دلالة الامر على ان النبي يقال كذلك ها هنا لما قال وقيل على الكراهة يعني وقيل بان الامر عفوا بان النهي بان النهي اذا ورد مجردا عن قيل على الكراهة يعني قيل يدل على الكراهة كيف سنستدل على او يعني سيكون دليل اصحاب هذا القول كما كان دليل اصحاب قول الندب. يعني ان ان النهي ها هنا يدل على طلب الترك
على ادنى درجاته وهي الكراهة فهي المتيقن وما كان زائدا عنها فالاصل يعني براءة الذمة منها. اذا اذا ورد مجردا عن القرائن حمل التحريم عند مالك واكثر العلماء وقيل على الكراهة قال واذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم او كراهة
قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فروع الاول النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات النهي يعني ان النهي نفسه او صيغة النهي تدل على فساد المنهي عنه. يعني تدل على عدم الاعتداد بالمنهي عنه. متى ما نهي عن فعل من الافعال
واتى المكلف بهذا المنهي عنه دل النهي ها هنا بصيغته يدل على فساد الفعل المنهي عنه. يعني انه لو اتى بفعل منهي منهي عنه في عبادة صارت هذه العبارة فاسدة واذا صارت هذه العبادة فاسدة يعني انها غير معتد بها واذا كانت غير معتد بها يعني انها لم
اسقط ولم تبرأ ذمة المكلف يعني عن هذه العبادة ويطالب بالاتيان بها مرة اخرى. فاي نهي وقع في عبادة يكون ذلك مفسر لها. وكذلك ايضا يكون النهي او ان النهي يدل على فساد المنهي عنه في المعاملات يعني انها لا يترتب عليها اثارها
البيع والشراء انما يترتب عليه يترتب عليه جواز الملك وحل الانتفاع والتصرف وغير ذلك يعني مما يكون من اثار العقد. فمتى ما وقع نهي في عقد من العقود كالربا او النجش او غير ذلك او او يعني غير ذلك من العقود فان النهي ها هنا يدل على فساد المنهي عنه الا
ما جاء يعني فيه الدليل الخاص بان النهي لم يكن دالا على المنهي عنه كما في حديث المسرات عنه صلى الله عليه وسلم فانه منهي عنه. لكن كما جاء عنه عليه الصلاة
الصلاة والسلام ردها وصاعا من تمر فذلك دل على ان العقد وان كان منهيا عنه لكن لم يكن ذلك فيه فساد يعني المنهي عنه لم يكن ذلك فيه افساد للمعاملة او لم يكن فيه افساد للمنهي عنه وذلك خاص بدليل خاص
فيعني هذا يمكن ان نستدل له مثلا بما كان في مذهبنا مقررا. بان الصلاة او ان النفلة النفلة المحرم مثلا بما يكون فيه النفل المحرم ذلك عند طلوع الشمس وعند الغروب فهذا نهي والنهي يقتضي الفساد يعني ان من شرع في صلاة في هذا الوقت المنهي عنه يكون ذلك دالا على فساد المنهي عنه و
اه يكون ذلك اذا غير لا يترتب عليه الثواب ولا يترتب عليه الاجر. اذا النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات والاصوليون يقولون يعني ان ان دلالة الفساد ها هنا جاءت من الشرع اصلا. فلم يزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستدلون ويحتجون على يعني بما كان من ادلة يعني من ادلة النهي
سواء كان ذلك يعني من ايات القرآن او من يعني من نهي النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بدلالة نهي هذه على على فساد او على الفساد للمنهي عنه. قال خلافا للقاضي للقاضي ابي بكر الباقلاني رضي الله تعالى عنه ورحمه. خلافا للقاضي ابي بكر فيهما يعني في العبادات والمعاملات
يعني ان النهي لا يقتضي اصلا لا يقتضي يعني لا يقتضي يعني لا في العبادات ولا في المعاملات لا يقتضي اه الفساد. قال وفرق فخر الدين يقصد بذلك امام الرازي رحمه الله تعالى بين العبادات فيقتضي الفساد وبين المعاملات فلا يقتضي. ولعل التفريق منه رحمه الله تعالى يعني ربما جاء بان يعني العبادات
يعني ادل النهي فيها على الفساد لان البراءة او ان الذمة لا تبرأ ها هنا الا بالاتيان بالمأمور به وهذا الذي قد فعل شيئا منهيا عنه يعني اه قد اتى يعني قد اتى يعني بفعل منهي عنه فيكون ذلك دالا على فساد العبادة بينما المعاملات وانما كما ذكر رحمه الله تعالى انما هي اسباب
السبب ليس من شرطه ان يكون مأمورا به فلذلك فرق بين العبادات يعني بين العبادات وبين المعاملات. قال رحمه الله تعالى الثاني والثالث يقتضي النهي الفور والتكرار على الاصح ليحصل الانتهاء من زمان وروده الى الابد. هذا يختلف فيه مبحث النهي عن مبحث الامر. النهي الامر مر معنا
انه لا يقتضي الفور ولا يقتضي التكرار ومر معنى ذلك لكن ها هنا النهي يقتضي الفور ويقتضي التكرار. اولا كيف يقتضي الفور؟ لانه اذا كان قد نهي عن عن فعل من الافعال. ولم يبادر
يعني بالامتثال بالترك ها هنا وتراخى في ذلك لم يعد ها هنا ممتثلا يعني للخطاب الشرعي فلا بد اذا ان يكون هذا النهي لانه يقتضي الفرق مثلا بين الامر والنهي
ان الامر يقتضي ايجاد الفعل. ولذلك ناقش الاصوليون هل يقتضي الفور بايجاده الان ويقتضي كذلك التكرار بايجاده؟ يعني بايجاد امثاله. بينما النهي يقتضي عدم الفعل يقتضي يقتضي طلب الترك. فهذا لا يتحقق الا بالفور ولا يتحقق الا بالتكرار. لا يتحقق الا بامتثال مكلف المنهي عن
انه فورا بالا يفعله ومتى ما فعله اذا لم يعد ها هنا ممتثلا. وكذلك يقتضي التكرار يعني ان يكون ذلك منهيا عنه. يعني في الازمنة المتوالية قال يقتضي النهي الفور والتكرار على الاصح لماذا؟ قال ليحصل الانتهاء من زمان وروده الى الابد لانه مطالب حينئذ يعني بالكف عن هذا الفعل
عن قال بعد ذلك رحمه الله تعالى الرابع الامر يقتضي النهي عن اضداد المأمور به كلها والنهي يقتضي الامر بضد واحد من اضداد المنهي عنه. الامر فبالنهي عن اضداد المأمور به كلها. يعني ان الامر نفسه صيغة الامر نفسها هي في ذاتها تقتضي النهي عن افضاد المأمور بها
حتى يعني ربما نفهم هذه المسألة ولو بشيء يعني كما يقال يعني مما يناسب هذا المستوى وما يقتضيه هذا المقام نحتاج ان نفهم شيئا مما تعلق بما يذكره الاصوليون وقد ذكرته اول هذا المجلس بما يذكره الاصوليون من كلامهم على الامر النفسي. هم حينما يعرفون الخطاب الشرعي او خطاب التكليف او
الحكم التكليفية عفوا يقولون بانه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين او يقولون كلام الله تعالى. يعبرون بخطاب الله ويقولون كلام الله ويستعيظون يعني بهذا التعبير كلام الله حتى لا يقولون خطاب الله بعضهم يذكر ذلك حتى يعني لان الخطاب يقتضي مخاطبا ومخاطبا ولا مشاحة في الاصطلاح على كل حال
كلام الله تبارك وتعالى كما قرره الاصوليون تبعا للمتكلمين بانه صفته النفسية. وكلامه تبارك وتعالى المتعلق بالشيء واحد ليس متعددا انما هو متحد فمن جهة يعني من جهة يكون هذا الكلام او هذا الخطاب من الله تبارك وتعالى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا او وضعا تارة يكون كلام الله تعالى او من
جهة كما يقولون يعني من جهة يكون طالبا لتحصيل الفعل فيسمى امرا ويكون من جهة اخرى طالبا لترك الفعل فيسمى نهيا. وطالبا لترك نعم الترك الفعلي فيسمى نهيا الامام رحمه الله تعالى يقول ها هنا الامر نفسه يعني لا يتحدثون طبعا كذلك حتى عن الصيغة لان صيغة افعل جزما ليست ذات وليست
صيغة لا تفعل انما يقولون لو ان هنالك امرا من الله تبارك وتعالى هل هذا الامر ونحن لدينا صيغة دالة على خطابه تبارك وتعالى دالة على اوامره تبارك وتعالى. هذه الصيغة نفسها هل هذا الامر يقتضي النهي عن اظداد المأمور به؟ كلها؟ نعم. هذا الذي قرره الاصوليون
ان الامر يقتضي ما معنى يقتضي؟ ان الامر المتعلق بفعل المكلف ذات الامر المتعلق بفعل المكلف يقتضي يقتضي ماذا؟ يقتضي النهي عن اضداد المأمور به بل كلها يعني لدينا امر
امر لنقل الان مثلا بالقيام. لنقل امر بالقيام وهم يعني ايضا لماذا قال الامر يقتضي النهي عن اضداد المأمور به كلها؟ هم يقولون سواء كان يعني كان لهذا الامر ضد واحد
كالقيام ضده السكون او كان لهذا الامر عدد من الاضداد اكثر من ضد. يعني مثلا كما اذا امر بالقيام فهو نهي عن ماذا؟ لو امر بالقيام وهو نهي عن كل
ما كان ضده للقيام فهو نهي عن القعود نهي عن الجلوس نهي عن الاضطجاع نهي عن الانحناء نهي عن الاتكاء نهي عن الاستلقاء نهي عن كل ما كان من اضداد
المأمور به. فمعنى ذلك يعني ان هذا المكلف لا يعد ممتثلا الا اذا اتى يعني لا يعد ممتثلا باتيانه بهذا المأمور به الا اذا كف عن جميع اضداد المأمور به. طيب هذه المسألة وهذه القاعدة بشكل مختصر
او بشكل مجمل الامام الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح الوصول بين لنا ما يتعلق بهذه المسألة وما يكون من فروعها التي يعني تتفرع او ما ينبني عليها من الفروع يقول رحمه الله تعالى الان تقرر عندنا ماذا؟ ان الامر يقتضي نهي عن اضداد المأمور به. ما معنى يقتضي النهي
لدينا امر الامر هو هو مساو للنهي عن اضداد المأمور به. طيب نحن قبل قليل في الفرع الاول لماذا قلنا؟ قلنا النهي يدل على فساد المنهي عنه. استصحبوا معنى القواعد
نحن الان لما نقول الامر لدينا امر وهو يدل على الوجوب. طيب هذا انتهينا منه ودلنا على الوجوب. طيب هذا الامر يدل على كذلك ويقتضي يقتضي النهي عن اضداد المأمور به. طيب طيب
وعلمنا ان الامر يقتضي النهي عن ابداد مأمور به. طيب ماذا لو اؤتي بهذا المنهي عنه؟ يعني عفوا عن اوتي بضد واحد من اضداد المأمور به. طيب النهي يقتضي الفساد. هذا هو الذي
قد يعني يعني يوضح لنا هذه المسألة. يقول شريف تلمساني رحمه الله تعالى اه تظهر فائدة الخلاف في ان العبادة المأمورة بها لا ينهى عن ضدها ما لم يفض فعل ذلك الى فواتها. هذه مسألة ايضا كذلك مقررة. يعني لا لا لا يكون ها هنا يعني العبادة المأمور بها لا ينهى عن ضدها الا اذا كان
فهذا الضد مفضيا لماذا؟ مفضيا الى فواتها. قال فالقيام في الصلاة مأمور به. فاذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته. لماذا؟ مثلا يفترظ دعونا نفترض هذه المسألة. رجل كبر تكبيرة الاحرام
واتى بها وهو قائم الان اتى بالركن وهو قائم واتى بالفاتحة وهو قائم ثم بعد ذلك جلس ثم بعد ذلك قام مرة اخرى ثم يعني بعد ذلك ركع هذا الذي يقول الشيخ الان لو فاذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته يعني يفترض انه يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم
بالقيام وكذلك كما جاء في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. قال لم تبطل الصلاة لان جلوسه ذلك غير منهي عنه بناء على ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده. لكن قال والجمهور يرون ان الجلوس منهي عنه
لان ضد القيام ضد القيام المأمور به لان عفوا لانه ضد القيام المأمور به. انت الان مأمور بالقيام فكل ما كان ضد القيام. لذلك نحن في المذهب المالكي عندنا الاستناد بحيث لو
ليزيل ذلك الشيء المستند عليه يكون ذلك مبطلا للصلاة اثناء تكبيرة الاحرام وكذلك اثناء الفاتحة قال لانه ضد القيام المأمور به. فاذا جلس من قيامه اثناء صلاته عمدا بطلت صلاته وان امكنه التلافي. قال لانه فعل لانه فعل
منهيا عنه وكذلك اذا سجد على مكان نجس لانه مأمور بالسجود على مكان طاهر فتبطل حينئذ صلاته. فاذا هذا ما يوضح هذه القاعدة بان الامر يقتضي النهي عن اضداد المأمور به كلها. الامر يقتضي النهي عن
افداد المأمور به واذا فعل هذا المنهي عنه اذا كان النهي مقتضيا للفساد. فمتى ما خالف المكلف امرا امر به واتى بضد واحد من افضاد المأمور به كان ذلك مقتضي للفساد بناء على هذه القاعدة قال والنهي هذه القاعدة الثانية والنهي يقتضي الامر بضد واحد من اضداد المنهية عنه. هذا الفرق الفرق ان الامر يقتضي
عند جميع اضداد الامور به والنهي يقتضي الامر بضد واحد من اضداد المنهي عنه. ويعني يعني كما مثلا لو انه مثلا كما يعني قال مثلا كما يقول الاصولي لو ان احدا قال لاحدهم لا تتحرك فانه حينئذ يعني لن يكون الا مأمورا بماذا
بالسكون. لكن مثلا لو قال له لا تقم. عفوا قال له لا تضطجع فانه لو جلس يكون ها هنا قد يعني آآ والنهي يقتضي الامر بضد واحد يعني لو قال له لا تضطجع فيكون مأمورا بضد واحد يكون مأمورا بالجلوس يكون مأمورا بالقيام منحنيا يكون مأمورا ب مثلا بالاتكاء
يكون مأمورا باي جلسة من الجلسات التي يعني تكون ها هنا من افضاد المنهي عنه وهو وهو الاضطجاع. هذا هو تقرير القاعدة او الفرع الرابع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى
الرابع الامر يقتضي النهي عن افضاد المأمور به كلها والنهي يقتضي الامر بضد واحد من اضداد المنهي عنه. وبذلك نكون قد اتينا على اخره. هذا الباب الباب التاسع وان كان قد يعني كما ذكرت لم يقدم له الامام رحمه الله تعالى يعني بمقدماته التي يعتاد الاصوليون ان يأتوا بها لكنه اتى كذلك فيه بكثير من
الفروع والمسائل المتعلقة به والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد