YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
(44) الباب (8): في ترجيح الأخبار - الفن الخامس في الاجتهاد ... | تقريب الوصول إلى علم الأصول
(44) الباب (8): في ترجيح الأخبار - الفن الخامس في الاجتهاد ... | تقريب الوصول إلى علم الأصول
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد. من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى ونحن في الفن الخامس
اخر فنون هذا الكتاب في الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح وشرعنا في المجلس السابق في الباب السادس والسابع وهما كانا متعلقين مباحث التعارض والترجيح. الباب السادس كان في تعارض الادلة
والباب السابع كان في الترجيح. هذا الباب الثامن في ترجيح الاخبار والباب التاسع الذي يتلوه في ترجيح الاقيصة. وهما من المرجحات فان الاصوليين حينما يعقدون كتابا للكلام على التعارض والترجيح او التعادل والتراجيح فانهم يتحدثون عن المرجحات بحسب
بالادلة المختلفة ما بين المرجحات في الاخبار المرجحات في الاقيسي كما هما اه يعني كما هو الحال في هذين البابين والمرجحات كذلك حتى في الاجماع وغير ذلك. نحن نستحضر امرين مهمين قبل ان نشرع في قراءة هذا الباب مستعينين بالله تبارك وتعالى في فهمه
ان الامام ابن جزير رحمه الله تعالى في الباب السادس لما قال اذا تعارض دليلان فاكثر ففي ذلك ثلاثة طرق وذكر الطريقة الاولى او الطريق الاول وهي الجمع بين الدليلين بقدر الامكان قال الثاني هذه عبارته الثاني ترجيح احدهما على الاخر بوجه من وجوه
المذكورة بعد وهو هنا الان سيذكر وجوه الترجيح المتعلقة بترجيح احد الخبرين على الاخر. والثالث قال نسخ احدهما بالاخر. دعونا من فانه مبحث قد يعني تم الكلام عليه. فاذا لما قال ترجيح احدهما على الاخر نحن الان اذا امام عملية ترجيح لاحد الخبرين على الاخر. هذه مقدمة
مأخوذة من كلامه رحمه الله حتى نربط السابق باللاحق في باب الترجيح الباب السابع ماذا قال الامام رحمه الله تعالى وتكرر معنا كثيرا؟ ان التعارض انما يتأتى في المظنونات نحن لا نتحدث عن القطعيات لانه لا يتأتى فيها التعارض ولذلك لما اعطانا الاحتمالات تعارض قطعيين وتعارض قطعي مع ظني سيقدم القطعي حينئذ. فنحن
نتحدث عن تعارض بين ظنيين. اذا تعارض بين ظنيين ونريد ان نرجح احدهما على الاخر. كيف نرجح احدهما على الاخر؟ اذا نحن امام عملية تغليب للظن. لدينا تعارض بين دليلين ونحن
الان نبحث عن محاولة لتغليب الظن يعني هنا ظن وهنا ظن هذا الظن يساوي فيه سبعين بالمئة وهذا يساوي سبعين بالمئة. نحن الان نبحث عن عمليات سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فيها محاولة تغليب للظن. يعني انا الان
مثل الميزان. كان لدي سبعون وسبعون. اذا هذا يعضده شاهد من القرآن. هذا يعضده عمل اهل المدينة. هذا احسن نسقا. هذا رواته يتبين معنا بعد قليل حتى في لكن دعونا على الاقل نتحدث عن الاخبار. الاخبار هنالك خبر يتعارض مع خبر اخر. ولدينا وهما
متعارضان وكل واحد منهما يدل على منافي ما يدل عليه الاخر. اذا نحن الان امام محاولة للترجيح ومحاولة لتغليب الظن. هذا يعني لنقل نحن امام محاولة لتغليب الظن يعني في في العمل باحد الدليلين يعني يعني في مقابلة في مقابلة الاخر. اذا المرجحات ستعيننا وتعضد الادلة
التي يعني يعني ستعبد احد الادلة او احد الدليلين اذا كانا دليلين متعرضا او كانا كانت كذلك يعني عدة ادلة سيعبد هذا هذه الكثرة او هذا او تغليب الظن سيعبد احدا يعني المتعارضين. اذا الباب الثامن في ترجيح الاخبار التاسع كما ذكرت في اه ترجيح الاقيسته ولعله من الواضح بالنسبة
لماذا قدم ترجيح الاخبار؟ لان الاخبار مما هي مقدمة اصلا على القياس لا قياس مع النص وكتاب السنة كان مقدما على قياس في القياس لا يكون الا مع عدم وجود نص تدخل يدخل تحته الفرع. قال الامام رحمه الله تعالى الباب الثامن في ترجيح الاخبار قال وهو
واما في الاسناد واما في المتن الاخبار المقصود بها هنا طبعا الاخبار الظنية التي هي ماذا اولا حينما قال في الاسناد اذا نحن نتحدث عن اخبار خبر النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث. وكذلك ما كان في متن الحديث يعني ما بين ونحن نتحدث عن السنة
اه اما ان يكون ذلك في الاسناد في الطريق الموصلة لهذا الخبر الينا واما ان يكون في المتن نفسه ما يكون من دلالته وما يتعلق بالفاظ قال وهو اما في الاسناد وسيذكر وجوه الترجيح في الاسناد واما في المتن وسيذكر وجوه الترجيح في المتن. قال فاما الترجيح في الاسناد فيكون بعش
طبعا هو اورد عشرين والا فان الاصوليين يذكرون اكثر او يذكرون اقل حتى من عشرين يدمجون بعضهما. بعض كذلك حتى وجوه الترجيح الاصولين تختلف ربما يريدون شيئا مما يتعلق بالاسناد في ما يكون من وجوه ترجيح في المتن. ويكون نظرهم يعني لاجل يعني لاجل
اخر وعلى كل حال المهم هي من وجوه الترجيح لا يعني لنقول الان يعني وجود شيء هنا او وجود شيء هناك انما هو بحسب الاصطلاح او بحسب يعني الايراد من
السوريين فاما الترجيح في الاسناد فيكون بعشرين وجها وهي واحد ان يكون احدهما يشهد القرآن او السنة المتواترة او الاجماع او دليل العقل للعمل به للعمل به ترجع للجميع. يعني ان يكون احدهما
يشهد القرآن للعمل به. الثاني ان يكون احدهما تشهد السنة المتواترة للعمل به ان يكون احدهما يشهد الاجماع للعمل به ان يكون احدهما يشهد دليل العقل الاجماع به اذا هذا مما يرجح نحن لدينا الان حديثان
وهما متعارضان كيف نحاول الترجيح بينهما باي وجه من وجوه الترجيح هذا واحد. نبحث عن واحد يعني عن عاضد لاحد هذين لاحد بهذين الدليلين مثاله كما ذكر ذلك هذه الامثلة التي سأذكرها بالمناسبة حتى ايضا يعني آآ يكون هذا الامر متصورا بالنسبة الينا حاولت
وان اتي بها من عدد من كتب الاصول وخاصة من كتب مذهبنا يعني نحن الان في كتاب مالكي سيحسن بنا ان نأتي بامثلة متوافقة مع مذهبنا. اشهر يعني ربما كتاب فيه مثل هذه الامثلة كتاب مفتاح الوصول للامام الشريف تلمساني. كذلك شروح اه تنقيح الفصول سواء كانت للامام القرافي نفسه او حتى للشوشاوي او غيره
لذلك حتى من كتب الاصول حاولت ان اتي بمثال يعني عادة الاصول الى انهم ينظرون لمثل هذه الوجوه من الترجيح ولا يأتون لها بمثال الا قليلا فيبينون لماذا وذكر هذا الوجه ولكنه ربما لا يأتون بمثال او يؤتى بمثال لكنه لا يكون مسلما. وهنا قاعدة يذكرونها كذلك ايضا انه يكفى من يعني
يكتفى من المثال بقدر يعني بقدر الشاهد الذي يراد منه توصيل المعلومة كما قال حتى صاحب المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفرض والاحتمال يعني حتى بعض الامثلة ربما تكون ناصرة
مذهبي الحنفية ومذهب الشافعية. ولا يعنينا الان نحن لسنا في مجال ترجيح للفرع. حتى لسنا في بحث ومناظرة انما نحن الان نريد ان نطبق هذا للامثلة على ما قرروه هم رحمهم الله تعالى. لذلك يعني بعض الامثلة كما ذكرت وجدتها واتيت بها وبعض الفروع لم اجد لها مثالا لكنها تكون اذا بالنسبة
واضحة ان يكون احدهما يشهد القرآن مثاله كما ذكر ذلك يعني الاصوليون الخلاف بين الافضل في التغليس بالصبح او الاسفار بالصبح. ايهما افضل؟ حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في
بالصبح رواه الشيخان. وهذا طبعا بالمناسبة ايضا لم يذكر ذلك الشيخ. رواية الشيخين لحديث من الاحاديث يعتبر مرجحا لهذا الحديث على حديث اخر. لكن الان حديث عائشة بغض النظر حتى لو لم يروه الشيخان رضي الله تعالى عنهما البخاري ومسلم. حديث سيدتنا عائشة في التغليس بالصبح
وحديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر طيب ايهما هذا ان يتعارض الان؟ ايهما افضل؟ هل هل التغليس او الاسفار؟ استدل علماؤنا رحمهم الله تعالى لما يعبد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى
بقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ولنقل ايضا انه عضده كذلك حديث اخر من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الاعمال احب او افضل؟ قال الصلاة على وقتها. اذا ان يكون احدهما يشهد القرآن للعمل به. مثاله الاخر آآ كذلك
آآ الخلاف الذي كان بين المالكية والحنفية فيما يقال فيما يذكر يعني والا ربما يكون خلاف كذلك حتى يعني بين غيرهما لكن هذا مثال مشهور في الزكاة في مال الصبي
هذا الصبي الان الذي لم يبلغ هل هل الزكاة واجبة في ماله امامنا مالك رضي الله تعالى عنه يرى وجوب الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اخذ الصدقة من اغنيائهم واردها على فقرائهم وهذا ايضا كذلك يعني حتى
بعض الفاظ الاحاديث ربما ليست يعني انما منقولة بالمعنى في كتب الاصول وهذا يعني احيله الى ما ذكرته قبل قليل انني يعني انما اتيت بالامثلة دون النظر في لفظ الحديث هل هو ايضا كذلك هو الثابت في كتب الصحاح والسنن اولى. لكن على كل حال دليل امامنا مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اخذ
من اغنيائهم واردها على فقرائهم. هذا الحديث موافق لظاهر الكتاب في قول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما هو دليل الحنفية؟ دليل الحنفية سيأتي بعد قليل في مثال اخر. بان القلم رفع عن ثلاثة ومنهم الصبي. فاذا لا تكليف عليه. لكن هذا اتركه لمثال اخر. ان يكون
ثم يشهد القرآن. نقول وتشهد السنة المتواترة ويشهد الاجماع وهذه ربما لنقل انها امور واضحة. كذلك يشهد الدليل العقلي. دليل العقل سيأتينا بعد قليل. ما هو دليل هل هو البراءة الاصلية؟ هذا فيه خلاف اصلا لان الحديث الذي يأتي مغايرا لما يعني يرفع البراءة الاصلية يكون مرجحا
لكن ما معنى كلام الشيخ هنا ان يشهد دليل العقل؟ يعني ان يكون مثلا آآ دليل العقل يؤكد العمل بالحديث مثلا يعني ربما كما يمثل بعض الاصوليين لما اوردته سابقا من الاختلاف في صفة صلاة الكسوف بان بعض الروايات يكون دليل العقل يعني انها على سنن القياس وانها مقيسا لنقل ايضا كذلك
حتى ما يذكر في التبادر بان من مرجحات من مرجحات عفوا اللفظ هل هو في الحقيقة او المجاز من مرجحاته؟ التبادر ان التبادر من علامات الحقيقة في يعني في بعض الالفاظ. طيب هذا اذا هذه اربعة مرجحات بينها الشيخ رحمه الله. قال او يكون في قضية مشهورة والاخر ليس كذلك. حديثان
يعني طبعا متعارضة لكن احدهما في قضية مشهورة وهذا كما مثل له يعني آآ الاصوليون الخلاف بين العلماء والفقهاء في النكاح من غير اشهاد. وهذا المثال ربما اوردته سابقا فيما يتعلق بمذهبنا المالكي. نحن الاشهاد عندنا في المذهب ليس من اركان العقد. انما هو
شرط صحة للدخول فاذا اذا وقع نكاح مستتما مستتم هذا النكاح لاركانه دون اشهاد هذا النكاح صحيح لكنهم يشهدون قبل الدخول. اذا هل النكاح صحيح من غير اشهاد مقارن للعقد نعم هو صحيح لان امامنا مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه يرى جواز ذلك مستدلا بحديث سيدنا انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي
صلى الله عليه وسلم تزوج صفية في غزوة خيبر. فاولم بتمر واقط ولم يشهد لذلك شك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل اتخذها زوجة او سرية حتى حجبها لما حجبها علموا انها زوجة. وهذه كما يعني ذكر الاصوليين هي
مشهورة وهي مروية كذلك حتى في الصحيحين في البخاري ومسلم. هذا دليل امامنا مالك بهذه الحكاية او لهذا الدليل الذي قصته مشهورة هو دليل وحديث قصته مشهورة فلذلك القصة المشهورة
حديثه وصارت مرجحة له. في حين ان غيره استدل بحديث سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وحديث امامنا مالك رضي الله تعالى عنه يعني اولى لانه كما ذكر الاصوليون في قصة مشهورة. ان يكون في قضية مشهورة والاخر ليس كذلك او يكون رواته رواته اكثر
وهذا امر واضح بالنسبة الينا ان كثرة الرواة تفيد قوة الظن. واذا افادنا ذلك قوة الظن. اذا صار يعني صارت عندنا كفة احدهما ارجح ظنا من الاخرى. كلاهما ظن لكن احدهما ارجح ظنا فنحن نغلب ما كان فيه قوة الظن. مثال ذلك اورده الامام الشافعي رحمه الله تعالى
رضي عنه في كتابه الرسالة بان الاخذ بحديث سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه في ربا الفضل اولى من الاخذ بحديث اسامة لا ربا الا في النسيج لان حديث سيدنا عبادة رواه غيره من الصحابة معه سيدنا عمر وعثمان وابو سعيد الخدري وابو هريرة كما قال والخمسة اولى من الواحد
ومثال ذلك كثير منه ما اورده كذلك حتى الامام الشريف التلمساني في مثال الترجيح يعني بكثرة اروى اورد ذلك في مفتاح الوصول بكثرة الرواية كما قال ترجيح اصحابنا حديث ايجاب الوضوء من مس الذكر على حديث طلق ابن علي. وهو قوله هل هو الا بضعة منك؟ هذا حديث طلق بن علي. اما
يعني الحديث فان حديث الوضوء وهو يعني آآ آآ من مس ذكره فليتوضأ هذا رواه ابو هريرة وابن عمر وزيد بن خالد وسعد بن ابي وقاص وجابر بن وعائشة وام سلمة وام حبيبة رضي الله تعالى عنهم جميعا يقول وما كان اكثر اكثر رواة فهو ارجح وهذا يعني قرره الوصول
رحمه الله تعالى واحفظ كذلك ان يكون الراوي احفظ. وهذا من الذي سيكون احفظ؟ ربما لنقول انه ممن كان بعد الصحابة يعني من التابعين وممن تبعهم وهذا يمثل له مثلا بما اذا وقع حديث رواه امامنا مالك وحديث مثلا رواه غيره من الائمة الفقهاء الاخرين وكلهم على جلالة قدره ويعني
من مقامه العالي الشريف فاننا مثلا حينما نتحدث عن الامام مالك فهو امير المؤمنين في الحديث وهو النجم كما ذكر ذلك المحدثون قاطبة وسلموا له. فلذلك مثلا حديث يستدل له يعني بحديث رواه الامام مالك رضي الله تعالى عنه في مقابل حديث مثلا رواه الامام حتى لا لا نقول حتى لا نمثل بالامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه حتى لو كان كالامام
احمد او كالامام الشافعي وهما محدثان او يعني لهما يعني مسانيد ومع ذلك حديث امامنا مالك يكون مقدما يعني لانه احفظ منهما فيكون حديثه مقدما عليهما. او يكون مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله
صلى الله عليه وسلم والاخر مكتوبا عنه يعني مما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا ايضا اذا كان احدهما قولا والاخر فعلا فان القول ليقدم على الفعل فاذا كان احدهما مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم والاخر مكتوبا عنه او متفقا على رفعه اليه يعني على رفعه اليه صلى الله كلها لم
صلى الله عليه وسلم يعني متفقا على رفعه اليه والاخر مختلف في رفعه هل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم او موقوف كما يذكر العلماء يرفعه يعني عن فلان
يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. او يتفق رواته على اثبات الحكم به اذا اتفق الرواة على اثبات الحكم به فانه يكون حينئذ ارجح من الاخر الذي اختلف رواة
في آآ في عدم العمل به او على عدم العمل به بل ان هذا من مباحث الاسر التي مرت معنا في رد الراوي او مخالفته لما رواه وذكرنا سابقا ان
بما رواه لا بما رآه لكن مع ذلك اذا كان هنالك حديث لم يختلف في العمل به او اثبات الحكم به فانه يكون حينئذ ارجع او يكون راويه صاحب القضية او القصة لنقل القضية او القصة كما يعني هذا الشخص المباشر لهذه الرواية باشرها هو كان هو الموجود. لا
عن عن سماع ولا يرويها عن حكاية انما كان يتحدث عن القصة بلسانه هو فانه اعرف بهذه القصة واعرف بالحال كما مثل يعني يعني الاصوليون لذلك بحديث الترمذي عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه انه صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام المؤمنين ميمونة رضي الله
الله عنها حلالا وبنى بها حلالا. فيعني فسيدنا ابو رافع يقول وكنت الرسول بينهما. هذا يتعارض مع حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. لاحظوا اذا صاحب القضية
سيكون ارجح ومع ذلك لاحظوا ان القصة الاخرى في يعني مروية في الصحيحين المرجحات هذه انما هي ظنون لكن يعني نعم ان كما في الصحيحين سيكون مقدما على ما لم يكن في الصحيحين لكن هذا اذا كان هنالك تعارض فقط من هذه الجهة. لكن هذا الراوي يكون صاحب القصة ومباشرا للقضية
فان روايته ستكون ارجح واولى. قال اه نعم نعم احدى عشر الثاني عشر من المرجحات او يعضده يعني ان يعضده اجماع اهل المدينة على العمل به وهذا واضح لا يحتاج الى مثال
ولا يحتاج الى توضيح بالنسبة الينا معاشر المالكية يكفي ان اكرر ما ذكرته سابقا من كلام الامام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى لما فقال اعي الفقهاء كثرة السنن. ها نحن الان في باب متعلق بكثرة السنن وما يقع بسببها من التعارض واختلاف انظار الفقهاء
طبعا اعي الفقهاء كثرة السنن فماذا قال الامام الشاهوي معلقا على ذلك؟ نعم. فلما اخذ مالك بما عليه الناس انضبط له الامر على يسر والحمد لله. مالك امامنا رحمه الله تعالى انما كان يعمد الى عمل اهل المدينة فيما يعتبر من المرجحات او حتى يعتبره ناسخا يعني حديث من الاحاديث لان عملهم انما يدل
على اعتباره او عدم اعتباره. الثالث عشر او تكون روايته احسن نسقا. كيف تكون احسن نسقا؟ يعني نسق الرواية المتعارضة يعني لنقل اليمنى او الاولى احسن نسقا في الرواية والعرض والحكاية من الراوي سواء كان صحابيا او يعني ممن يعني كان بعض الصحابة في روايته يكون احسن ناس
من الاخرى مثاله آآ الذي يذكره الاصوليون في الاختلاف في صفة الحج. هل الافراد هو الافظل او القران؟ امامنا ما لك رحمه الله تعالى يرى يرى يرى الافراد افضل من اه يرى الافراد افضل من القران الذي هو رأي الامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. بماذا استدل امامنا مالك بحديث
سيدنا جابر والامام ابو حنيفة استدل بحديث سيدنا انس ويقول الاصوليون هنا او الفقهاء حديث جابر اولى لانه وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم. من اوله الى اخره وبين انه افرد ثم
حكى روايته يعني يعني رواية يعني حكى سيدنا جابر هذه الرواية آآ يعني لنقل حارثة يعني قصة قصة او غير ذلك يعني هذا حتى الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى اورد ذلك قال
بانه اوردها كاملة هكذا اظن لعلها عبارة الامام ابن عبد البر اوردها من حفظه مرتبة يعني مرتبة متسلسلة منذ اهلا صلى الله عليه وسلم بالحج الى اخر افعاله صلى الله عليه وسلم
هذا يعني مما يكون فيه ترجيح او يكون سالما من الاضطراب والاخر وليس كذلك. هذا سيأتي به الان وسيكرره بعد قليل فيما يتعلق بالمتن. سالما من الاضطراب لنقول الان في
يعني ان السند مختلف فيه والاخر ليس كذلك. او يكون راويه من اكابر الصحابة هذا كذلك من المرجحات. هذا مما اختلف فيه اصلا حتى ايظا يعني رأي الاصوليين في ذلك. بعضهم يرى ان ما كان من رواية يعني آآ الصحابة المتأخرين وليس من يعني من المتقدمين ربما يكون هذا
موجها بالنسبة الينا باعتبار ان هذا الصحابي الصغير سيروي اخر الامور من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا نتحدث عن ذلك. الاصوليون يقولون ان رواية الكبير الينا ستكون اولى من رواية الصغير لان طول معاشرته وصحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وان العادة كذلك جرت ان الاصاغر يأخذون
من الاكابر فلذلك يتقدم او تتقدم رواية الاكابر. مثالها اختلاف الفقهاء في آآ وقت قطع التلبية. امامنا ما لك الله تعالى يقول يعني هذا في الحج ان المحرم بالحج يقطعها بعد الزوال والرواحي يعني والرواحي الى مصلى عرفة وهذا عضده بالنسبة
الى يعني رأي امامنا مالك ان هذه الرواية رواها الخلفاء الاربعة وعليها كذلك اعمال اهل المدينة لان عندنا مرجحان الان رواية الخلفاء الاربعة وهم من كبار الصحابة كذلك اعمال اهل المدينة. الامام الشافعي او الامام ابو حنيفة والامام الشافعي رحمهما الله تعالى. يريان بان الملبي يقطع هذه التلبية عند
جمرة العقبة استدلالا يعني لهذا الرأي بحديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه او يكون راويه من اكابر الصحابة او يكون فقيها او عالما بالعربية وهذا بالنسبة الينا كذلك واضح
او عالم بالعربية لكن لنقل ان هذا مما مما يكون بعد عهد الصحابة فان هذا من صنيع امامنا ما لك رحمه الله تعالى انه يقدم رواية الافقهي ولنقل ان ان كذلك ايضا مما عمل به حتى المجتهدون. بالنسبة الينا معاشر المقلدين. نحن الان لن نجتهد في ادلة الشرع مباشرة. لكن بالنسبة الينا معاشر
المقلدين حتى في قول امامنا مقلدنا مالك نحن الان نرجح بين رواياته بالنسبة الينا كذلك ذكر الفقهاء ان مثلا الامام ابن وهب يقدم في على ابن القاسم لانه اعلم بها وابن القاسم يقدم في غيرها. وما كان من مثل ذلك مما يكون فيه يعني احد الفقهاء مشهورا بضبط باب في البيوع او باب
الحج او غير ذلك. اذا او يكون فقيها او عالما بالعربية كذلك اذا كان عالما بالعربية فان الظبط عنده سيكون اكثر وان الخطأ سيكون بالنسبة اليه اقل. قال بعد ذلك او عرفت عدالته بالاختبار او بتعديل الجمع الكثير او ذكر سبب عدالته. نعم فمن اشتهر
بالعدالة واستفاض يعني آآ حكم العدالة بالنسبة اليه انه يعني يكون مقدما على غيره فان سيكون حينئذ اوثق ويكون حينئذ يعني مروياته اكثر ثقة فذلك يعني ذلك الراوي المشتهرة العدالة عنه ستكون تزكيته اكثر ويكون اختباره يعني كذلك اكثر. قال
او لم يختلط عقله في بعض الاوقات هذا كذلك مما يدقق فيه المحدثون رحمهم الله تعالى وبينوا ان يعني يؤخذ منه ما كان مثلا في يعني في اول آآ من شأنه في الرواية ولا يؤخذ منه ما كان بعد ذلك او حتى بعد سفره او بعد ذهابه لانه اختلط عليه او لانه دس في يعني في في في كتبه واوراقه او او
له اسم واحد لا يختلط بغيره كذلك هذا اذا كان راويا له اسم واحد يقدم على الراوي الذي له اسمان لانه ربما هذا الذي له اسمان يتطرق الخلل من خلالها
هذا الشخص الذي له اسمان لاحتمال ان يشاركه غيرهم ممن كان قد ضعف او تكلم عليه فهذا ابعد عن التدليس او يكون مدنيا او متأخر الاسلام ليعلم ان ما رواه غير منسوخ. هذا نوع من انواع الترجيح. نعم ان يكون مدنيا. يعني ان يكون الحديث مدنيا او ان يكون الراوي من المدنيين. يعني لنقول ان يعني هذا
يعني مما يذكر انه يكون مدنيا يعني نزل بعد الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سيكون مرجحا. او ان يكون الراوي من المدنيين ليس يعني من من غير المدنيين فنعلم حينئذ ان هذا هو اخر ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يمثلون لذلك بحديث سيدنا ابي هريرة من المدنيين بقول النبي صلى الله عليه
ذكره فليتوضأ وما رواه طلق ابن علي من المكيين هل هو الا بضعة منك فيقدم المدني؟ هذا طبعا كما ذكرت نوع من المرجحات قبل قليل مر كذلك ان ما رواه كبار الصحابة او ما كان يعني من المرجحات الاخرى او يكون مدنيا او متأخر الاسلام هذا ذكرته قبل قليل. يعني من رأى ترجيح متأخر الاسلام رأى ان
المتقدمة الاسلام نعم مع مقامه وجلالة قدره لكن ان متأخر الاسلام سيكون يعني يروي لنا اخر ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لنقل ان متأخر الاسلام
لمقامه انه سيكون افضل. فمتقدم الاسلام لا شك انه سيكون اعلى واجل شأنا ومقاما. لطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بل سيكون كذلك حتى اشد تحرزا وتوقيا ودقة لكن الترجيح لنقل هنا كان يعني متعلقا ليس بشرفي الشخصي انما باعتبار ان ما رواه سيكون يعني يعطيه
غلبة ظن انه اخر الامر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الامام الشريف تلمساني مثل لذلك بقوله كترجيح اصحابنا حديث ابي هريرة الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وتكلم وبنى على صلاته. قال على حديث ابن مسعود كنا نسلم على رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو في الصلاة في رد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال ان في الصلاة شغلا وفي رواية اخرى ان الله يحدث من امره ما شاء وان الله قد احدث الا تكلموا في الصلاة. فاذا هذا يعني مما يستدل به على ان
ما كان مدنيا وليس من يعني من متأخر الاسلام فقط يعني متأخر الاسلام هو سيدنا ابو هريرة لكن هذا يعني يعني كان فيه استدلال من الجهتين اما لكونه مدنيا او لكونه متأخر الاسلام فسيدنا ابو هريرة
اسلامه تأخر رضي الله تعالى عنه فانه قد اسلم في عام خيبر. قال بعد ذلك واما الترجيح في المتن فيكون بخمسة بخمسة عشر وجها وهي ان يكون نصا في المراد
الصنف المراد الذي سيق اليه الحديث للبيان عنه والكلام فيه. مثاله الذي ذكره الاصوليون من علماء مذهبنا اختلاف العلماء في وجوب الزكاة في مال الصبي الذي الذي اشرت اليه قبل قليل من خلاف امامنا مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه وكان قبل قليل عضده القرآن خذ من اموالهم صدقة الان
مالكية او امامنا مالك لنقل المالكية يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر وهذا في حديثي يعني سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مال البحرين وفي زكاة البحرين. في الرقة ربع العشر
لاحظوا ان هو نص في وجوب الزكاة في المال في الرقة ربع العشر. الحنفية تستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ومن بينهم الصبي حتى يبلغ
المالكية يرجحون حديثهم بانه نص في ايجاب الزكاة. في الرقة ربع العشر. حديث الحنفية ليس نصا في نفي الزكاة عن المال. انما فيه نفي الزكاة عن يعني نعم رفع القلم رفع القلم وفي جميع التكاليف من بينها الزكاة لكن هو رفع للزكاة عن الصبي وليس عن مال الصبي ونحن المالكية نقول نعم
هو ليس هو المخاطب باخراج الزكاة انما المخاطب وليه فالزكاة واجبة في ماله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم او لنص يعني آآ الرواية السابقة وهي تدخل حينئذ المال فالوجوب حينئذ سيكون على الولي. او سالما من الاضطراب سالما من الاضطراب هذا في المتن. لنقل الان واشهر مثال
ربما يكون من امثلة ذلك حديث ولوغ الكلب اذا ولغى الكلب في اناء احدكم. امامنا مالك رحمه الله تعالى لم يعمل برواية التثريب للاضطراب فيها تارة جاءت او يعني اخراهن او احداهن لذلك لم يعمل بهذه الرواية وذلك كثير في عدد من الاحاديث. او يكون مستقلا بنفسه مستغنيا عن
وهذا مر معنا سابقا في يعني تعارض مقتضيات اللفظ الواحد ان الاستقلال اولى من الاضمار. انت عندك كلام تحتاج ان تقدر فيه عدم الاضمار اولى من الاضمار او الاستقلال او اولى من الاضمار مثاله الذي ذكره الاصوليون قول النبي صلى الله عليه وسلم اكل كل ذي ناب من
السباعي حرام اكل كل ذناب من السباع ما فهمه علماؤنا اننا نأكل نحن ذا الناب من السباع فهو من المكروهات اكل كل ذي ناب من السباع. هنالك من يخالف حتى من المالكية انفسهم ويقولون ان ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ما اكلته السباع. لا ان السباع لا تؤكل وانما
ما اكلته السباع هذا الحديث الذي يذكرونه لاحظوا الان او عفوا هذا المعنى. الان لنقل الان اه نعم اكل كل في ناب ناب من السباع هنا يقدر هؤلاء اكل يحتاجون هنا ان ان يقدروا تقديرا او يضمروا يعني يعني كلمة مضمرة ان المعنى الذي يريدونه اكل مأكول كل ذي ناب من السباع
يكون رأيهم حتى بهذا الادمان يستدلون له بالاستشهاد الذي مر معنا قبل قليل بان مما يرجح كذلك ان يكون موافقا لظاهر الكتاب يقولون ان هذا الحديث بهذا المعنى سيكون موافقا لقول الله تبارك وتعالى وما اكل السبع الا ما ذكيتم. والجواب عند يعني آآ علماء مذهبنا اننا اذا حملنا الكلام نعم على
يوافق الاية سيلزم الاظمار والحذف فكان يعني المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام فلا يكون الكلام حينئذ والاصل في الكلام الاستقلال وهذا على كل حال مر معنا سابقا وهو مفهوما يعني بالنسبة الينا
الرابع من المرجحات قال او غير متفق على تخصيصه يعني او يكون غير متفق على تخصيصه. لو كان لدينا دليلان احدهما دخله تخصيص والاخر لم يدخله التخصيص فان ما لم يدخله التخصيص سيكون اولى واظن هذا بالنسبة الينا يعني
ولو بالنظرة العامة بالنسبة الينا واضح. العام الذي لم يدخله التخصيص ستكون دلالته على افراده كاملة وسيكون مجمعا على اعتبار عمومه في جميع افراده. اما العام والمخصوص فقد ورد وسبق معنا الخلاف فيما يتعلق بحجيته واعتبار عمومه وما يكون كذلك حتى من اعتبار
حجيته في افراده بعد دخول التخصيص. فاذا وقع عندنا دليلان بينهما هذا التعارض فما لم يدخله التخصيص سيكون مقدما على ما دخله التخصيص. قال اول ورد على غير سبب هذا كذلك ايضا قريب. بانه مما كان فيه الخلاف عند الاصوليين ان ما ورد من من الادلة على سبب هل يقصر على سببه
والابرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاذا كان هنالك عام مطلق لم يرد على سبب خاص فسيكون مقدما على هذا السبب لان لدينا هذا الاحتمال الثاني وان كان نعم قول الاصوليين والجمهور ان يعني ان العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب لكن هذا الاحتمال كذلك بان يكون مقتصرا على سببه
سيكون يعني يعني سيكون حينئذ يعني مرجوحا يعني في مقابل العام الذي يعني العام الذي لم يرد على سبب مثل له الشيخ الامام الشريف التلمساني رحمه الله تعالى بقوله من المرجحات ان يكون احد المثنيين واردا على سبب بخلاف الاخر يعني ان الاخر لم يرد على سبب. قال فان الوالد على سبب
من ارجح في السبب والوارد على غير سبب ارجح في غير السبب. ومثاله الاولي يعني كما قال ترجيح ما يعني المثال الاول وهو ان الوارد على سبب سيكون ارجح في السبب نفسه
قال المثال الاول ترجيح ما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة فقال ايهما يعني هلا دبغتموها؟ هل انتفعتم بايهابها او كما قال عليه الصلاة والسلام محل الشهد ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. هذا سيكون مرجحا على قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر لا تنتفعوا من الميتة بايهابا ولا
يقول فان الخبر الاول ارجح في جلود ما يؤكل لحمه لانه كالنص فيه. اذ هو السبب وترجيح الثاني لانه ايضا هذا الثاني ما هو يعني الثاني سيكون هذا وارد على غير سبب فسيكون ارجح في غير سبب سيكون اعن. قال
وترجيح الحديث الثاني على الاول في ان ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده وان دبغ هذا يعني مثاله الذي اورده رحمه الله قال او قضي به على الاخر في موضع قضي به على الاخر يعني قضي
لدينا حديثان متعارضان قضي على هذا الاول بالاخر في موضع يقول الشيخ كذلك ايضا كما قضي عليه في موضع من المواضع عند التعارض اذا تعارض مرة اخرى اذا سيقضى عليه
في كذلك ايضا في الموضع الاخر. اذا تجدد هذا التعارض مرة اخرى. فلما يعني كانهم الان رأوا انه لما قضي عليه في مرة من المرات بحكم الاحكام اعتبر ذلك مزية مرجحة له عليه في يعني في مثال اخر. مثاله يعني الذي اورده كذلك حتى الشيخ الشوشاوي رحمه الله تعالى
اختلاف الفقهاء في قضاء الفوائت. نحن عندنا مثلا في المذهبي المالكي ان آآ قضاء الفوائت يعني من الصلوات المكتوبة مستحبة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة او نهيه عن الصلاة في اوقات الكراهة. فيعني
لا لا لا صلاة يعني بعد طلوع الشمس عند طلوع الشمس بعد صلاة الصبح الى ان تطلع الشمس وكذلك بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس. مستثنى من ذلك هذا خاص
نوافل ويستثنى منه الفرائض فهذا الان الخلاف يعني الذي مثل به الشيخ الشيشاوي يقول بان امامنا مالكا رحمه الله تعالى يرى بجواز قضاء الفائتة في وقت النهي. استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن
او نسيها فليصليها اذا ذكرها الامام ابو حنيفة يرى بالمنع استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولهم
الحنفية في ذلك خصوصا ولم احقق مذهبهم في ذلك لكن فهم المثال يعني بصفته العامة يقول فحديث المالكية اولى من حديث الحنفية. لان حديث المالكية قضي به على حديث الحنفية في قضاء عصر اليوم. لان الحنفية قد وافقوا المالكية في قضاء عصر اليوم دون عصر الامس. طبعا قرأت بدائع الصنايعي
حاولت فهم المسألة لم اجد في ذلك تحريرا كثيرا لكن لنقل الان نفهم العبارة التي اوردها الشيخ الشوشاوي والشأن لا يعترض المثال يعني اننا لو سلمنا بانه قد قضي فعلا على
بهذا الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. كما قضي في العصر اذا سنعمم كذلك قضاء يعني قضاء هذا الحديث. على الحديث الاخر في بقية الصلوات حتى غير العصر. او قضي به على الاخر في موضع او ورد بعبارات مختلفة لمعنى واحد
احاديث مختلفة المعنى لكنها كلها جاءت تؤكد حكما واحدا. هذا يعطينا قوة يعني المعنى واحد ولكن الالفاظ مختلفة. فالعبارات المختلفة تقوي المعنى يستشهدون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. هذا واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها
هذان حديثان في معنا واحد يرجحان حينئذ او احدهما يرجح يعني على كل حال او المعنى يرجح يعني في هذه هذين الخبرين او الاخبار عموما التي وردت على حديث الثيب احق بنفسها من وليها
ويتضمن نفي النقص عن الصحابة رضي الله عنهم حديثان متعارضان احدهما لا نتحدث عن جهة معنى لكن احدهما سيكون في تنزيل الصحابة ومقامهم رظي الله تعالى هم اعلى واجل مما يكون في احد الحديثين الحاقا للنقص به بهم. يعني مثال ذلك يعني ما يستدل به آآ فقهاء المذهب من ان
ضحك في الصلاة يبطل الصلاة لكنه لا ينقض الوضوء. بما روي يعني هو على كل حال الظحك لا يعني لنقل الظحك في الصلاة لا ينقظ الوضوء. وهذا هو رأي المذهب عندنا
بما روي عن سيدنا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. يأتي الحنفي ويعارض بما روي يعني عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في
الصحابة الذين يعني في في الرواية ان هنالك رجلا ضريرا اقبل عليهم ووقع في حفرة فيعني ضحك الصحابة رضي الله تعالى عن يعني عنهم منه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باعادة الوضوء والصلاة. المالكي يقول خبرنا اولى لان خبرنا يعني خبركم فيه اضافة نقص وآآ يعني آآ كذلك
وعدم اولى مبالاة يعني من الصحابة الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم اشتغلوا في الصلاة اولا بالضحك وهذا لا يناسب مقامهم في خشيتهم وخضوعهم وذلهم بين بين يدي الله تبارك وتعالى وتفكرهم وان في الصلاة لشغلا. وكذلك ايضا عدم التراحم والتواد يعني والتعاطف الذي يكون بين المؤمنين انهم يرون ضريرا ويقع ويضحكون ولا
يعني يساعدونه فهذا مما يكون اذا مرجحا للروايات. او يكون فصيحا لفظي وهذا مما ناقشه الاصوليون يعني هل هذا يعتبر شرطا او لا يعتبر شرطا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افصح الفصحاء وابلغوا البلغاء. لكنه كذلك ايضا كما
ينطق الفصيح بالافصح ينطق بغير يعني ينطق بالافصح والفصيح كذلك. فلماذا نرجح الافصح والفصيح؟ لكن يعني هل هذا يعتبر لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كذلك ايضا تكلم بكلام على غير لغة قريش لما كان في ذلك من تقريب لمعنى
يعني لمعنى الخطاب لمن كان يتخاطب بمثل ذلك لكن على كل حال. يعني من قال ان يكون فصيح لفظ ذلك يعني رأي من الاصولين بان ذلك سيكون اقرب الى يعني
النبي صلى الله عليه وسلم لكونه افصح العرب. او لفظه حقيقة سيكون مقدما حينئذ اللفظ الحقيقي سيكون مقدما على المجاز. هذا مر معنا سابقا كثيرا. مثل له الاصوليون يعني اختلاف الفقهاء في النوم. هل النوم يعد حدثا او سبب حدث؟ طبعا نحن المالكية نرى ان النوم سبب من اسباب
يعتبر من اسباب الاحداث المالكية يقولون هو سبب لا حدث. فالوضوء انما يكون في النوم الثقيل لا في النوم الخفيف. استدلوا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو محل الان الكلام
هو حقيقة يدل على الحكم بالحقيقة لا وضوء على من نام حتى يضع جنبه. هذا حديث غيرهم ولعل ذلك رأي يعني الشافعية هم الذين عندهم التفصيل في الجلوس ويعني ممكنا مقعدته ويقول غيرهم النوم وحدث بنفسه يجب منه الوضوء مطلقا واستدلوا لذلك بماذا؟ بقول النبي صلى الله
العين او العنان وكاء السهي فاذا نامت العينان انحل الوكاء. يقول المالكية حديثنا اولى لانه حقيقة وحديثكم انتم مجاز لان فيه اطلاق الوكاء يطلق على ماذا يطلق على السقاء يعني على يعني يوكأ السقاء يعني هذا الغطاء يعني الذي يوكأ ويربط به فيقولون اطلاق الوقاء على العينين هذا مجاز لانه يقال في الحقيقة
السقاء ولا يقال وكاء السهي فالحقيقة تكون اولى من المجاز قال او يدل او يعني ان يدل على المراد من وجهين يعني ان الحديث يدل على المراد من وجهين. فيكون ذلك اذا مرجحا مثاله الذي يورده الاصوليون اختلاف
في الفقهاء في فرضية الوتر ولنقل للجمهور مقابل السادة الحنفية رضي الله تعالى عنهم جميعا. المالكية يقولون بان الوتر غير واجب. واستدلوا لذلك ريف الاعرابي المعروف الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرضه الله تبارك وتعالى من الصلوات فقال خمس صلوات فرضهن الله تعالى على العباد ثم بعد ذلك
او في اليوم والليلة قال له الاعرابي هل علي غيرهن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الا ان تطوع قال الاعرابي والله لا ازيد عليها او يعني او يعني كما ورد في الرواية فقال عليه الصلاة والسلام افلح الاعرابي ان صدق. الحنفية يقولون بوجوب الوتر ويستدلون لذلك بقول النبي
صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى زادكم صلاة الى صلاتكم الا وهي الوتر. الا وهي الوتر. ولاحظوا حتى ان في دليلهم مرجحا من المرجحات هو التأكيد لكن الان يدل على المراد من وجهين قال علماؤنا حديثنا اولى لانه يدل على عدم الوجوب من ثلاثة اوجه. الان نحن في حديث
يعني هل علي غيرهن لا الا ان تطوع؟ اولا انه صلى الله عليه وسلم لما قال خمس صلوات فرضهن الله تعالى في اليوم والليلة. نحن مر معنا بان اعداد نصوص فاذا هذا يعني اسماء الاعداد ستكون نصوصا فهذا دال على انها خمس صلوات فقط لا ستا ولا اكثر من ذلك
انه لما سأله هل علي غيرهن قال عليه الصلاة والسلام لا. فقوله لا نفى الوجوب. فاذا هذا دلالة اخرى. وهنالك وجه ثالث كذلك انه لما قال عليه الا ان تطوع او تتطوع فجعل اذا الزائد على هذه الصلوات الخمسة يكون تطوعا او تأكد لفظه بالتكرار يعني اذا ورد حديث فيه تكرار سيكون
مؤكدا مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا اولى من الحديث الذي يقابله الايم او الثيب احق بنفسها من وليها فهذا ليس فيه تأكيد
وكذلك حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما اختلف فيه الفقهاء في وجوب الفاتحة هل هي واجبة او غير واجبة؟ الجمهور على انها تجد مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم
كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب او بام القرآن فهي خداج خداج خداج كررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا فهذا مؤكد ومرجح للحديث الذي استدل به الحنفية بانها لا تجب بقوله عليه الصلاة والسلام يكفيك من القرآن ما تيسر او يكون ناقلا عن حكم العقل يعني ان يكون الحديث
ناقلا عن حكم العقل. يعني ناقلا عن البراءة الاصلية ومثل لذلك الاصوليون بعدد من الامثلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رجح على الحديث الثاني انما هو بضعة منك. اذا انما هو بضعة منك موافق للبراءة الاصلية وحكم
لكن من مس ذكره فليتوضأ سيكون حينئذ ناقلا عن الحكم يعني عن الحكم الحكم العقلي ومثبتا لحكم شرعي. والمثبت او الخبر لحكم شرعي سيكون مقدما على الخبر النافي لحكم شرعي. لان هذا الخبر المثبت سيكون فيه علم وزيادة. فهذا مما استدل به. وهنالك
الاصوليين ما انعكس من رأى بان الحديث الموافق للبراءة الاصلية سيكون حينئذ ارجح لانه وافق اصلا لكن على كل حال هذا كثير في يعني في الاصوليين بان الاحاديث الناقلة عن حكم الاصل او عن حكم العقل او البراءة الاصلية سيكون مرجحا. قال او لم يعمل بعض الصحابة او السلف على خلافه
مع الاطلاع عليه. هذا كذلك من المرجحات يعني عملهم او لم يعمل بعض الصحابة والسلف على خلافه عملهم بخلافه سيكون اذا فيه نوع من يعني من الاشكال الذي قد يعني يكون مدخلا للنظر في الحديث
لكن عملهم بغير خلاف يعني عملهم به وبمقتضاه سيكون ذلك مرجحا. مثل لذلك الاصوليون باختلاف الفقهاء فيما مست النار. الوضوء مما مست النار مالك وجمهور العلماء ممن لا يوجب الوضوء مما مست النار يستدلون لذلك بما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه اكل كتف شاة ولم يتوضأ
غيرهم استدل يعني غير الامام غير المالكي ومن يعني كان معهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار آآ يعني يحتجون على ذلك بعمل الصحابة
لانهم اول حديث وعملوا علموا به. وعملوا به عفوا علموا به وعملوا بخلافه. فلما عملوا بخلافه صار يعني يعني الوضوء مما مست النار عملوا بخلاف فصار ذلك اذا مرجح للحديث الاول بان يعني بانه لا وضوء مما مست النار فيكون ذلك
مرجح له اخر هذه المرجحات قال او كان مما لا تعم به البلوى والاخر ليس كذلك. هذا اخر المطاف وليس على يعني آآ ما قرره العلماء من غير الحنفية. هذه قاعدة ربما تكون متسقة مع الحنفية فانهم يردون الحديث اذا كان مما تعم به البلوى وروي يعني بالنسبة او ورد
اليهم يعني من طريق او خبر الاحاد لكن لنقل ان هذا هذا اخر المرجحات اذا لم يكن هنالك وسيلة لتقوية الخبر ثم كان هذا الخبر باشياء كثيرة وكان يعني مما لا تعم به البلاء فكان الحديث وروده اذا كان الحديث وروده وهو مما تعم به البلوى وورد كذلك ايضا كثيرا
يكون ذلك مرجحا. كان الحديث ورد يعني بطرق قليلة يسيرة. وكان مما لا تعم به البلوى. فسيكون ذلك ايضا لا اشكال فيه. فاذا مما تعم به البلوى فان الحنفية يردون ذلك يعني الاهل والسنة لا يعني هم جميعا اهل السنة يقصد بقية اهل السنة غير الحنفية
يعني من لنقل الجمهور حتى تكون الحفارة اكثر دقة رضي الله تعالى عنه جميعا عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبقية علماء اهل السنة فانهم لا لا فرق عندهم بين ان يرد الحديث مما تعم به البلوى لكن لنقل الان عند التعارض يعني على كلام الشيخ في نحن في بابنا في التعارض احدهما مما تعم به البلوى والاخر
ما لا تعم به البلوى ولكن هو اقرب كذلك حتى لنقل الى الى اصول الحنفية انهم مثلا في هذه الحالة يستدلون مثلا بحديث بشرى بن صفوان بان من مس ذكره آآ بان يعني انما يعني بان نعم بانما مس ذكره
من روايته ويقول كيف ترويه امرأة لكن نحن مر معنا بان هذا الحديث اصلا له عدد من المرجحات من رواية عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكونه كذلك ايضا ناقلا
عن حكمي الاصلي. نقف عند هذا القدر ونتناول بعون الله تبارك وتعالى في المجلس المقبل ترجيحات الاقيسة التي يعني اه رأيت ان افرادها في باب وان كان يعني الباب قصيرا لكن افرادها في باب حتى لا يزدحم عندنا الوقت في باب ترجيحات الاخبار ونحن على مشارف
ختم هذا الكتاب المبارك نسأل الله ان يختم لنا بالحسنى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد