Skip to content

(17) الباب: 3 - في العموم والخصوص ج:2 -المعارف اللغوية | تقريب الوصول إلى علم الأصول | نايف آل مبارك

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام ابن جزير رحمه الله تعالى ونحن في الفن الثاني من فنون الكتاب الخمسة. في المعارف اللغوية وفي بابه

في الثالث في العموم والخصوص وكنا قد شرعنا في المجلس السابق في هذا الباب وتعرفنا على ما قد اورده الامام رحمه الله الله تعالى في فصله الاول في فصل هذا الباب الاول

حيث ذكر ان العموم والخصوص فيه ثلاثة فصول وان الفصل الاول في حد العموم وادواته. ومما تعرفنا عليه في هذا الفصل. الفرق من حيث التعريف الذي التعريفين الذين ذكرهما الامام رحمه الله تعالى بين العموم والعام

ولا حاجة لاعادة ما كان من تفريق دقيق وتفصيل بين اه الاصطلاحين لكن مما نريد ان نستحضره ان العموم هو العارض الذي يعرض للادلة ان العموم هو شمول الحكم لكل فرد من افراد الحقيقة وان العام هو اللفظ

الموضوع ليدل على افراده اللفظ الموضوع ليشمل جميع ما صدق عليه من المعاني. فهو كما عرفه حتى ابن جزي حينما قال هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي. لكن اكد ذلك بما نريد الان ان ندقق فيه بان هذا اللفظ الموضوع لمعنى كلي وهو اللفظ

بشرط شمول الحكم لكل فرد من افراده وكما تمم ذلك مؤكدا بانه اذا هو من باب الكلية لا من باب الكل فعلمنا اذا ان هنالك صيغا للعموم وهذه الصيغ موضوعة ابتداء كما ذكرها هو ادوات العموم

كل وجميع واجمع وما كان من جمع المذكر السالمي وجمع التكسير والنكرة في سياق النفي. وايضا كذلك الاسماء المبهمة من وما الاسماء الموصولة الذي والتي هو ما كان يعني من من المختص منها يعني بالعقلاء وغير العقلاء على كل حال الاسماء المبنية وكذلك اسماء الشرط واسماء الزمان والمكان

وما كان مما قد مر معنا سابقا فهنالك فرق بين اللفظ الموضوع لكي يدل على افراده من حيث الوضع اللغوي. ونحن هنا نتحدث عن قضية محكوم فيها على جميع افراد

اللفظي الموضوع ليدل على افراده. ففي العموم هنا شمول للحكم كما قال الشيخ لكل فرد من افراد الحقيقة لكن بشرط شمول الحكم كل فرد من افراده فهو اذا من كل فهو من باب الكلية لانه يدل على كل فرد فرد

فهذه مسألة مهمة سنحتاجها باذن الله تعالى في الفصل الثاني ها هنا في حد التخصيص وذكر المخصصات وكذلك الفصل الثالث في مسائل ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى عددا من المسائل ذكر فيها خمس مسائل آآ مما يرجع الى هذا الباب وكما ذكرت فان هذا الباب من اول

اوسع ابواب اصول الفقه لذلك كما رأينا فيه شيء من التفصيل والتفريع وكذلك ايضا حتى فيما كان من الفصل الثالث يعني يعني ها هنا ربما زالت الفصول على ما اعتدنا عليه ربما في بعض الابواب السابقة وحتى هذا الفصل الذي فيه مسائل متفرقة كانت عادة الشيخ

نأتي بمسألتين فها هنا اتى بخمس مسائل وكلها يعني من المسائل العميقة التي فيها فروع وكلام وخلاف كبير بين الاصوليين لكن على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المختصر وناسب ان يأتي بما يكون يعني مناسبا لمثل هذا المستوى دون تفصيل وتفريع كثير

قال الشيخ رحمه الله تعالى الفصل الثاني في حد التخصيص وذكر المخصصات في حد التخصيص اذا عندنا عموم وعندنا خصوص او عام وخاص وعندنا تخصيص يعني ان هنالك تخصيص كما عرفه ولنقرأ تعريفه حيث قال اما

التخصيص فهو اخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرير حكمه نتأمل في الجزء الاول من هذا التعريف قبل تقرير حكمه سيبين الشيخ لماذا اتى بهذه العبارة واحترازا من ماذا قال اخراج بعض ما يتناوله العموم

ما يتناوله العموم في القضية المحكوم فيها على كل فرد من افراد هذا العموم فرد فرد كما تعرفنا اللفظ باق على عمومه من حيث الوضع اللغوي الالفاظ هي باقية على عمومها لكننا مثلا في قول الله تبارك وتعالى

اه والعصر ان الانسان لفي خسر. هذا لفظ من الفاظ العموم كما مر معنى ذلك. ان الانسان لفي خسر. حينما اتينا بالتخصيص بعد ذلك اخرجنا بعض ما يتناولون العموم كان الاصل في هذه الاية او هذا المعنى او هذه القضية المحكوم فيها على كل فرد من افرادها بان كل انسان في خسر

هذا الان لنقل الان كل انسان في خسر. هذا لنقل الان الانسان داخل هذه الدائرة المحكوم فيها على جميع افرادها المحكوم فيها على جميع ما يتناوله العموم. فالعموم ها هنا لما كان

والعصر ان الانسان فكأن المعنى والعصر كل انسان لفي خسر. طيب ما الذي وقع هنا؟ اخرجنا بعض ما يتناوله العموم فالاية تتمة او السورة يعني الاية التالتة الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لولا هذا الاستثناء لولا

لا نقول استثناء لم نتعرف نحن على المخصصات بعد لكن لنقل لولا هذا التخصيص لدخل لدخلت هذه الافراد فيما يتناوله العموم. اذا هو اخراج بعض ما يتناوله العموم او ايضا كذلك كما عرفه بعض الاصوليين انه قصر العام على بعض افراده. لا فرق بين التعريفين الا من حيث النظر كما يقول يعني بعض الاصوليين ان من عرفه بانه

بعض ما يتناوله العموم هذا نظر الى جهة الافراد التي آآ التي خرجت. فحينما يقول الشيخ اخراج بعض ما يتناوله العموم. فالذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خرجوا مما يتناوله العموم ما الذي تناوله العموم الخسر

نسأل الله يعني ان ينجينا منه والحمد لله الذي اكرمنا بالايمان فهذه الافراد قد خرجت اخرجت بالتخصيص مما يتناوله العموم. من عرف التخصيص بانه قصر الذي يعني قصر الذي كما قال حتى صاحب المراقي قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الافراد او قصر العام على بعض افراده فقد نظر الى الافراد

التي بقيت فالانسان المحكوم عليه بانه في خسر بقيت افراده مما لم يكن مؤمنا ولم ولم يعمل الصالحات ولم يتواصى بالحق ولم يتواصى بالصبر فهو اخراج بعض ما يتناوله العموم

يعني اخراجه من الحكم اخراجهم من الحكم الذي كان في القضية والشيخ رحمه الله تعالى ايضا كذلك حتى في عبارة لما قال قال اخراج بعض ما يتناوله العموم لانه كما سيأتينا في احدى المسائل

في الفصل الثالث آآ فيما يتعلق بالحد الذي يخرج من آآ من العموم من الافراد. هل لا بد ان يكون الاقل او يجوز ان يكون النصف؟ هل يجوز ما يزيد اعلى نصفي وهذا سيأتينا في المسألة التي يقول فيها انه يجوز التخصيص حيث لا يبقى حتى لا يبقى من العموم الا فرد واحد. لذلك قال الشيخ ها هنا بعض يعني كانه اراد ان يقول

المهم ان يكون التخصيص بحيث لا يكون مستغرقا لجميع الافراد. والا فان التخصيص ها هنا سيكون ملغيا. لانه عاد على يعني يعني الاستثناء مثلا لا يجوز ان يكون مستغرقا وهذا كما مر معنا حتى في ابواب الفقه. لا اقول مثلا له عليه عشرة الا عشرة. فاذا ستثبت العشرات ولم استثني شيئا. لكن لما اقول

له عليه عشرة الا تسعة فقد اثبت واحدا ها هنا وقد اخرجت التسعة مما هو علي من الاقرار. لذلك قال هؤلاء يعني مما نفهمه من لما قال اخراج بعض ما يتناوله العموم. ما يتناوله العموم في حكمه لذلك قال الشيخ قبل تقرير حكمه. يعني اخرجناه قبل تقرير

بحكمه لاننا في قضية محكوم فيها على كل فرد فرد فبين رحمه الله تعالى لماذا تحرز بهذا القيد قائلا وتحرزنا بهذا القيد من النسخ. لانه بعد تقرر الحكم الاول. النسخ رفع للحكم

رفع للحكم بعد ثبوته ورفع للحكم بعد العمل به ولم يتحدث ها هنا عن رفع التلاوة لكن رفع الحكم فتنزل الاية او يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه حكم

من الاحكام ثم بعد ذلك ينسخ هذا الحكم فهو رفع له عمل به ثم بعد ذلك رفع الحكم. التخصيصة هنا لا لم يعمل اصلا بافراد العموم قبل ان يرى في التخصيص اما اصلا ان يكون ليس هنالك تخصيص وان يكون هذا العام باق على عمومه او حتى كما سيعبر وسنرى بعد قليل في التقسيم الذي يذكر

الامام ابن جزي ان الالفاظ اربعة اقسام عام اريد به العموم. فهنالك عام اريد به العموم يعني لم يخصص كما سيذكر مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكنا حرام مثلا هذا لم يخصص هذا عام اريد به العموم وهنالك ما يكون من الالفاظ عاما نحن الان لدينا دليلان يعني هذا الذي

يهمنا الان لدينا دليل عام ولدينا دليل اخر خاص او حتى لو كان دليلا واحدا في الاستثناء عفوا في المخصصات المتصلة لكن لم نعمل بهذا الدليل العام دون النظر في الدليل الخاص لذلك ها هنا كان يعني التخصيص ها هنا قبل تقرر الحكم الاول يعني لم نعمل نحن او يعني مثلا لو افترضنا في اية اخرى في

ايتان اية وحديث مثلا. هنالك اية عامة عمل بها ثم بعد ذلك جاء المخصص. انما عمل بهما معا. وتحرزن بهذا القيد من النسخ لانه بعد تقرر الحكم الاول قال رحمه الله واما المخصصات للعموم فضربان متصلة ومنفصلة

المخصصات للعموم على دربين كما ذكر الشيخ رحمه الله متصلة ومنفصلة. الفرق بينهما اه كما ذكر الاصوليون ان المتصلة او ان المخصص المتصل لا يستقل من اللفظ بنفسه لا معنى له

لا يستعمل لا معنى له لا يدل لا يفيد الا اذا كان مقارنا للعام الاية التي يعني استشهدت بها قبل قليل او سورة العصر هل يكون لهذه الاية معنى حينما اقول حينما يقال مثلا يعني وان كان يعني التمثيل ربما بغير هذه السورة لكن لو افترضنا هل هذه الاية حينما يقال الا الذين امنوا

عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا استثناء من ماذا؟ يعني مثلا في هذا التمثيل ربما يكون افضل او ادق حينما يقال مثلا في في الجملة او في العبارة تجاه القوم او حضر القوم الا زيدا

الا زيدا هذه لو نطقت بها هكذا ابتداء دون ان اقول جاء القوم. ما الذي يفهم منها؟ لا يفهم لا يفهم منها شيء. الا الا زيد لم يحضر الا زيد ربما لن يكرم الا

لم يفعل فانا لا افهم ما الذي استثني منه زيد لذلك هذا المخصص المتصل لا يستقل من اللفظ بنفسه لا يستعمل الا اذا كان مقارنا للعام كما سنرى في المخصصات المتصلة الاستثناء الشرط يعني كلها اما ان تكون يعني تكون مقارنة في الجملة بل

ايظا هي اصلا لا يتم اول الكلام الا باخره وهذا مما لفت النظر اليه العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى حيث ذكر ان المخصصات المنفصلة التي يصدق عليها ان تكون يعني مخصصا حقيقة او تسمى من المخصصات على الحقيقة. اما تسمية المخصصات المتصلة

آآ تسمية المخصصات المتصلة آآ مخصصات قال هذا فيه شيء من التسامح او كما قال او نسيت عبارته رحمه الله ان ذلك فيه تسمح لان يعني اوائل الكلام انما يكون باواخره او الكلام يكون باواخره. فالكلام لم يتم الا اذا جاء الاستثناء او جاء مثلا الشرط او كانت هنالك صفة او غاية خصصت

اول الكلام فالكلام يكون يعني باواخره هذا فقط يعني من باب يعني كما يقال حتى الاثراء الذهني ولكن هذا يعني اصطلاح ذكره الاصوليون بان هناك مخصصات متصلة وهناك مخصصات منفصلة. اما المنفصلة اذا فهمناها من

يعني مما عرفنا به المخصصات المتصلة ان المنفصلة ما يستقل من اللفظ بنفسي. سنرى بعد قليل ان المخصص يمكن ان يكون تكون اية عامة والمخصص لها حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل مستقل وهذا دليل مستقل هذا تام المعنى وهذا تام المعنى فضلا عن المخصصات المنفصلة الاخرى. اذا

المخصصات للعموم دربان متصلة ومنفصلة. قال فالمتصلة اي التي لا تستقل بنفسها لا يستقل من اللفظ بنفس الاستثناء اولها والشرط ثانيها والصفة ثالثها والغاية رابعها ويزيد ايضا كذلك بعض الاصوليين بدل البعض من الكل وايضا بدل الشمال لكن لم يذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى فلا حاجة لذكرهما

الاستثناء سيخصص له الامام ابن جزير رحمه الله تعالى بابا مستقلا هو الباب الرابع الاتي بعد هذا الباب فلا حاجة يعني لذكر شيء مما يتعلق الاستثناء من حيث التفصيل لكن نحن نعلم الاستثنائي الذي يكون بحروف الاستثناء كما كان في الاية التي او سورة العصر والمثال الذي مثلت به حضر القوم الا الا

زيدا مثلا او جاء القوم الا زيدا فسواء كان ذلك بادوات الاستثناء نفهم على الاقل ما كان ذلك متعلقا بالسياق حتى يكون الكلام يعني بالنسبة الينا مفهوما هما اجمالا الا غير سوى خلاع دا حاشا آآ ايضا حتى ما كان من افعال الاستثناء استثني او استبعد وما يعني يكون من هذه الالفاظ التي فيها اخراج لمثلا

اقول اكرم ساكرم العلماء او ساكرم مثلا الحاضرين استثني منهم مثلا من لم يكن آآ قد بكر او هكذا يعني استثني استبعد او او احاشي او نحو هذه الالفاظ. اذا هذا نرجئه ان شاء الله تعالى للمجلس المقبل. ونتعرف عليه ضمن ما سيذكره الامام رحمه الله تعالى في بابه المخصص له

اذا فالمتصلة والاستثناء قال والشرط الشرط كذلك ايضا من المخصصات المتصلة ويمكن ان نعرف او نتعرف على يعني على الشرط كما عرفه بعض الاصوليين بانه تعليق مضمون جملة على مضمون جملة اخرى

سواء كان ذلك مثلا بادوات الشرط التي تجزم فعلين مثلا كائن مثلا هذه ان اه ان تجلس اجلس مثلا هذا وان كان مثالا عاما لكن مثلا يعني في قول الله تبارك وتعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا

يعني هذا ما كان من آآ يعني يعني ما كان من ادواتي الشرط الجازمة او حتى لو كانت غير جازمة يعني يعني مما يكون ها هنا يعني فيه اذا ولو وغير ذلك من ادوات الجزم. والمقصود ها هنا اذا الذي نريد ان نفهمه بان شرط تعليق مضمون جملة على جملة اخرى. مثلا في قول الله تبارك

الا وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه كلها من ادوات يعني من ادوات او او الشرط وادواته هو ما يكون من ادواته يكون ذلك من المخصصات المتصلة. اه يعني ما هذا مما ذكرته ان مثلا اه اذا لو من مهما

اه ما كذلك ايضا ما يعني كان من هذه الالفاظ والمقصود طبعا كما يذكر ايضا كذلك الاصوليون المقصود ها هنا الشرط اللغوي وليس الشرط العقلية ولكن كذلك حتى الشرطة الشرعي

هذا الاستثناء وكذلك الشرط ثالث المخصصات المتصلة الصفة او الوصف باي تعبير يعني من التعبيرين فهو كذلك ايضا من المخصصات المتصلة. آآ يعني مثلا كما يكون مثلا في قول الله تبارك

وتعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم الذين من اصلابكم. لو اردنا ايضا ان نمثل بمثال من غير يعني الادلة الشرعية لو قال مثلا وهذا يمثل به الاصوليون مثلا وهذا ايضا بالمناسبة ربما فاتني ان اذكره في المجلس السابق وجاءت الفرصة الان لما تذكرت هذا المثال

ان مسائل العموم والخصوص كما نعتني بها بالدرجة الاولى في ادلة الشرع لانها هي المقصد الاول لفهمنا لادلة ودلائل يعني من من من الادلة النصية كذلك ايضا هذه القواعد يتعامل بها العلماء يتعامل بها الفقهاء والاصوليون حتى مع كلام البشر

بمعنى اننا نجد ذلك كثيرا في آآ كثير من الابواب في ابواب الطلاق في ابواب اليمين والنذور وابواب والتعليق التي تكون من الايمان كذلك ما يكون في الطلاق ما يكون حتى في اه مثلا احكام البيوع ما يكون حتى في الوصية والفاظ الواقفي. كل ذلك

امنوا معه بهذه بهذه القواعد حيث يكون مثلا هنالك وصف قد يخصص الالفاظ. مثلا هذا مما ذكره الشيخ الدردير وذكره الشيخ خليل لكن الشيخ دردير هذه عبارته. وخصصت نية الحالف

اه وقيدت وبينت اظن هذه عبارته خصصت نية الحالف وقيلت وبينت يعني ما كان من الفاظه عاما خصصته وما كان من الفاظه مطلقا قيدته وما كان من الفاظ مجملا بينته فاذا هنالك تخصيص فقد يكون صاحب اليمين هذا الانسان قد نطق او لفظ بلفظ عام ويكون مثلا من نيته او

او مما يكون في الفاظه مخصصا لهذا العام. يعني سيقصره على بعض افراده ويخرج الافراد الاخرى كما علمنا قبل قليل من تعريف ذلك فمن جملة ما يذكره مثلا الاصوليون في هذا الموضع لو ان احدهم قال وقفت هذا على اولادي واولادهم المحتاجين

اذا هذه كلمة المحتاجين هذه وصف اخرج غير المحتاجين فاذا قصرنا هذا العموم على بعض افراده. وقصرنا العموم اولادي بلادهم هذا لفظ عام يشمل كل الاولاد ذكورا واناثا محتاجين وغير محتاجين

كبارا وصغارا باي يعني بكل افراد العمولة. لكن لما خصصه الان بلفظ بلفظة مثل هذه اللفظة لو قال مثلا وقفت ذلك على اولادي واولادهم والمحتاجين فقد ذلك. وايضا لا فرق ايضا كما ذكر يعني ايضا الاصوليون سواء تقدم الوصف او تأخر. يعني لو قال وقفت ذلك على اولادي واولادهم والمحتاجين وقال وقفت ذلك

على محتاج اولادي واولادهم. فلا فرق بين ذلك وهنا ايضا يذكر كذلك الاصوليون انه ايضا هذا الوصف يعمل به ويكون من المخصصات متصلة بشرط ان يكون له مفهوم معمول به

والا لو كان ما يكون رادا وملغيا للعمل بالمفهوم ان يكون مثلا خرج مخرج الغالب او ان يكون سيق للمدح او للذم او التوكيد او غير ذلك فهذا لا يعمل به. فالشرط ها هنا يقول كما مر لم يمر معنا ربما ها هنا مر معنا في ربما في قرة العين حينما تدارسناها ربما

وذلك معنا ان من شروط العموم الا يكون يعني خرج مخرج الغالب مثلا يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ورغائبكم اللاتي في حجوركم في حجوركم هذه خرجت مخرج الغالب. ايضا مما هو معلوم ايضا عندنا في الغنم السائمة. السائمة هذه خرجت مخرج الغالب. كما رأى ذلك امامنا لان

وفي الغنم او الاكثر في حال الغنم ان تكون سائمة وليست معلوفة هذا كله خرج مخرج الغالب يعني انه لا يعمل بهذا المفهوم. الاستثناء والشرط والصفة وبعد ذلك الغاية والمقصود بالغاية ما ينتهى اليه. يعني ما يكون من الحدود او ما يكون حدا لثبوت حكم فيما سبق قبل هذه الغاية وعدم ثبوته او

فيما يكون بعدها. من اشهر امثلة ذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل يعني وكلوا واشربوا هذا حكم الان وفيه عموم ثابت لكل افراد او لكل اجزاء هذا الوقت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم

الخيط الابيض يعني حتى هذه الان صارت غاية ينتهي فيها الحكم وينقطع فيها هذا اه يعني هذا العموم او هذا الحكم ويكون حدا ها هنا فاصلا بينما كان من حكم ثابتا قبلها ولا يثبت لما كان بعدها. هذا يعني المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة

والغاية وايضا كذلك حتى من يعني مما يمثل به يعني ايضا كذلك الاصوليون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في آآ في قول الله وتعالى اه يقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. لو لم يكن هنالك حتى

الجزيرة لو كانت هذه الاية فقط سيكون الامر ها هنا بمقاتلة الكافرين هؤلاء والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر على يعني لفظ الاية ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله

ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. هذه الان اية بالفاظ فيها الفاظ عامة. وينبغي ان يعمل بهذا العموم وان تكون ثقة لافرادها لكن لما بعد ذلك جاءت هذه جاء هذا المخصص المتصل وهو الغاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون فصار ذلك من المخصصات

التي ينتهي بها العموم الوارد او الاتي او الجاء قبلها. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى والمنفصلة العقل والحكمة السوء ومنطوق الكتاب والسنة ومفهومهما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقراره والاجماع والقياس على خلاف فيه

هذه المخصصات المنفصلة وعلمنا قبل قليل قد ذكرت ان المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه من من لفظ او حتى من غير الالفاظ من يعني من العقل فكل ذلك من المخصصات المنفصلة لانها تستقل بنفسها. يعني انها لا تحتاج الى ان تكون مقرونة باللفظ العامي التي الذي كان قبلها

ليست مثل العقل عفوا ليست مثل الاستثنائي الاستثناء والشرط والصفة والغاية هذه لا تكون الا مقرونة او لا تفهم الا اذا كانت مقارنة لللفظ العام. فمن المخصصات المنفصلة العقل ويعني يمثل له الاصوليون مثلا بقول الله تبارك وتعالى في دلالته العامة الله خالق كل شيء

الله خالق كل شيء كل شيء فهذا مما يعني الله خالق كل شيء وكل شيء يصدق عليه شيء ها هنا سيكون مندرجا تحت هذه الايات والحكم بها بان الله تعالى خالق كل شيء

لكن كما ذكر الاصوليون ان العقل خصص ذلك بغير ذاته تبارك وتعالى غير ذاته العلية وغير صفاته تبارك وتعالى فمما ثبت في العقل ان الله تبارك وتعالى قديم وان الله تبارك وتعالى كذلك ايضا صفاته تبارك وتعالى قديمة وهذا ايضا يعني ايضا يعلق عليه الاصوليون ان هل يعني هذا

مبني على جواز اطلاق شيء على المولى تبارك وتعالى وقد ورد. يعني ذلك في القرآن قل قل قل اي شيء اكبر شهادة قل الله كل شيء هالك الا وجهه. فلذلك

ها هنا خصص العقل في هذه الاية العامة ذات الله تبارك وتعالى يعني ان الله خالق كل شيء اه هذا العقل كذلك الحس يعني ان الحس من المخصصات المنفصلة يمثله الاصوليون بقول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بامر ربها

فالحس قد رأى ان السماوات وكذلك الاراضين ها هنا الارض السماء والارض لم تدمر يعني لم يكن مما قد جاءته جاءته هذه الريح المرسلة التي ارسلها الله تبارك وتعالى على قوم عاد فلم تدمر كل شيء انما دمرت ما كان يعني ربما ايضا ذكر ذلك يعني آآ آآ يعني ربما ذكر

بعض الاصوليين الاصوليين ان هذه الاية ربما يكون لها مخصص لفظي يعني. ان التخصيص قد يفهم من قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بامر ربها مما كان من امر ربها. لكن على النظر يعني في هذه الاية على جهة اللفظ العام فان ايضا الحس قد خصص ذلك وايضا يمثل الاصوليون بمثال اخر في قول الله تبارك

قال تعالى من يعني مما قد اتى به بلقيس واوتيت من كل شيء. اوتيت من كل شيء ولم تؤتى ملك سليمان ولم تؤتى ايضا اشياء كثيرة مما لم يدخل في ملكها

وكذلك مما كان في قول الله تبارك وتعالى يجبى اليه ثمرات كل شيء. وهنالك من الثمر ما لم يجبى ولم يؤتى الى الحرم. يعني مما قد انعم الله تعالى وتعالى به على اهل الحرام لكنه لم يجبى الى اهل الحرم. هذا من المخصصات المنفصلة العقل والحس قال ومنطوق الكتاب والسنة

منطوق الكتاب وحده من المخصصات منطوق السنة وحده من المخصصات مفهوم الكتاب مفهومهما يعني مفهوم الكتاب وحده من المخصصات ومفهوم وحده من المخصصات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص

واقراره صلى الله عليه وسلم يخصص والاجماع يخصص والقياس على خلاف فيقال كل هذه تخصص الكتاب والسنة يعني كل واحد من هذه المخصصات يخصص الكتاب والسنة يعني نحن رأينا ان العقل قد خصص الكتاب قبل قليل والحزة قد خصص الكتاب. منطوق الكتاب سيخصص منطوق الكتاب. ومنطوق الكتاب سيخصص منطوق السنة. طيب

وهذا واضح مفهوم الكتاب سيخصص منطوق الكتاب ايضا. كذلك مفهوم الكتاب سيخصص مفهوم السنة بل وكذلك ايضا مفهوم السنة سيخصص مفهوم منطوق الكتاب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيخصص منطوق الكتاب وما ومفهوم الكتاب وكذلك ايضا يخصص آآ منطوق السنة

مفهوم السنة واقراره والاجماع والقياس على خلاف في ذلك. هنالك امثلة يذكرها الاصوليون في مثل هذا الموضع يعني مثلا مما يكون فيه الكتاب مخصصا بالكتاب او ان الكتاب يخصص الكتاب مثل له آآ او يمثل له الاصوليون بقول الله تبارك

وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء المطلقات لفظ عام. فينبغي ان يشمل كل مطلقة مدخول بها وغير قلم بها متوفى عنها زوجها وغير متوف عنها زوجها حاملا كانت او حائلا. لكن ذلك خص بقول الله تبارك وتعالى وولاة الاحمال اجلهن

ان يضعن حملهن وخص كذلك بقول الله تبارك وتعالى في غير يعني المدخول بهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وكذلك ايضا خص بقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وكذلك ايضا هذه ايضا خصت بقول الله تبارك وتعالى وولاة الاحمال

اجلهن اي يضعن حملهن. هذا مما يكون فيه تخصيص الكتاب بالسنة من تخصيص السنة يعني منطوق السنة ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم آآ في قوله صلى الله عليه وسلم من

ما ما قطع من حي فهو ميت ما قطع من حي فهو ميت هذا لفظ عام يعني اي شيء قطع من حي ينبغي ان يكون حكمه حكم الميت فيكون نجسا حينئذ هذا قصة كما

ذكر الاصوليون خص عمومه او ذكر كذلك الاصوليون فقهاؤنا خص عمومه بقول الله تبارك وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها فكل ذلك مما لو قطع من الحي مما هو معلوم عندنا ومتقرر في المذهب بانه يجوز ويكون من الطاهرات

كذلك ايضا من تخصيص الحديث بالحديث ما كان من يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. ويمكن ان نمثل ايضا بتخصيص السنة لتخصيص السنة لمنطوق الكتاب. يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا

اه يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. هذا لفظ عام. يعني من كل ما قد اخرجنا لكم من الارض. يعني انفقوا واخرجوا زكاته

حقه يوم حصاده لكن وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته قبل قليل فيما سقت السماء العشر يعني في كل شيء سقته السماء سيخرج العشر الى بعد ذلك لا بقليل ولا بكثير يعني بمعنى اخر لم يحدد في ذلك نصاب يبدأ منه حساب الزكاة الواجبة. خص ذلك كله يعني ما كان من الاية السابقة او الاية

السابقتين وهذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. من الامثلة ايضا التي يمثل بها الاصوليون لتخصيص الكتاب بقول النبي او بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون ها هنا انه يخصص مطلقا يعني متواترا كان او حادا في قول الله تبارك وتعالى

اوصيكم الله في اولادكم. يوصيكم الله هذه عمومة كذلك اولادكم هذه عموم يعني شاملة لجميع من كان مسلما وشاملة لجميع من كان من اولاده ممن سيكونون من اولاده يوصيكم الله في اولادكم

الذكر مثل حظ الانثيين خص ذلك في القصة المعروفة بين سيدنا ابي بكر وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما آآ في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء لا نور ما تركناه صدقة. وكذلك اولادكم هل يشمل جميع الاولاد؟ هذه اخرج اولاد الانبياء. او اخرج الانبياء ممن يوصي. يعني يوصيكم

الله الا الانبياء فما تركنا صدقة. طيب واولادكم هل كل اولادكم ما يخرج من ذلك مما هو معلوم بان المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

هذا يعني من من مخصصات يعني ربما يعني اتينا على ما كان من منطوق الكتاب والسنة في ما يخصص يعني كل واحد منهما اه يعني ما ما يخصص كل واحد منهما الاخر من المخصصات كذلك التخصيص بالمفهوم. ما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين

آآ تنشأة فهذا لفظ عام لكن خصص ذلك عند غيرنا وربما عند الامام الشافعي والامام احمد ولا ادري هل هو كذلك رأي الامام ابي حنيفة؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة

الزكاة في في الغنم السائمة فمفهوم ذلك اذا ان غير السائمة وهي المعلومة لا زكاة فيها هذا على كما ذكرت على يعني هذا رأيي وهذا يمثل به الاصوليون حتى من

يعني من اصولي مذهبنا لكن على غير ما تقرر في مذهبنا فهذا قد خرج مخرج الغالب فالزكاة عندنا في المذهب واجبة في السائمة وكذلك في المعلومة ربما من امثلة ذلك ايضا ما يمثل به الاصوليون في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مما يكون من طبعا هذا المفهوم الذي كان يعني فيه

خص به حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل اربعين شاة شاة هذا منطوقا وخص بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الثاني في الغنم السائمة زكاة مفهوم

وان غير الصائمة لا زكاة فيها من امثلة ذلك ايضا يعني مما يخصص به المنطوق بالمفهوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه عقوبته. الواجد المماطل الذي كان يمكنه اداء الدين ولم يؤدي دينه الذي على غريمه فهذا ليه يعني مماطلته يحل عرضه. هذا اللي هذا

فعل منه يعني هذه مماطلة منه يحل عرضه وعقوبته ويحل عرضه بانه يقول صاحب الدين مطلني فلان ويحل عقوبته بالحبس. هذا خصك كما ذكر يعني آآ مثل بي الاصوليون بقول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فمن باب اولى الا يعني لو الا الا يؤذى الاب

في مثل ذلك هذا يعني فيما يتعلق ايضا بالمفهوم في تخصيص الكتاب والسنة والمفهوم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا مما يخصص به ومثل له او يمثله الاصوليون بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال

اه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ثم بعد ذلك صام وواصل عليه الصلاة والسلام ثم سأله الصحابة في الحديث المعروف فيعني اه قال لهم عليه الصلاة والسلام اني لست كهيئتكم اني ابيت عند

ربي يطعمني ويسقيني فهذا من تخصيصه صلى الله عليه وسلم كذلك بالفعل. ايضا مما آآ مثل به الاصوليون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول او غائط. وروى عنه عدد من الصحابة انه يعني روى بعض الصحابة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

يعني وان كان ايضا قد ورد في ذلك احاديث اخرى لكن هذا مما مثل به بانه قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعله قد خصص قوله عليه الصلاة والسلام فصار

جمع طبعا بين الدليلين فحمل يعني في النهي الاول على ما يكون من يعني من الفلات او يعني ما يكون من الاماكن اماكن الفضاء والثاني على ما يكون من الابنية. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقراره مما مثل به الاصوليون من امثلة ذلك مثلا آآ

اقراره صلى الله عليه وسلم كما آآ جاء عنه اولا لنأتي بالحديث العام او لفظ العام فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وهذا قد مر معنا قبل قليل وفهمنا انه اذا

لفظ عام يشمل كل ما قد سقته السماء فقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم اهل المدينة على اكل الخضر وبيعها من غير ان يزكوها فذلك كان من المخصصات باقراره صلى الله عليه وسلم

من المخصصات كذلك الاجماع ويمثل له الاصوليون اه بتخصيص الاجماع لقول الله تبارك وتعالى او لعموم قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فقد انعقد

على ان العبد لا يرث وايضا يذكرون ان امثلة ذلك من مخصصات او من كون الاجماع مخصصا امثلة كثيرة من المخصصات كذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله والقياس على خلاف في يعني على خلاف فيه بين

بين اه الاصوليين لكن القول بالتخصيص للقياس او القول بكون القياس من المخصصات يعني نسب ذلك عدد من الاصوليين ذلك الى الائمة من اه ائمتنا يمثل له الوصوليون وهو اشهر مثال ربما ويتوارد كثيرا ما كان من اه يعني اه

من قياس العبد على الامة في قول الله تبارك وتعالى. اولا يعني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. خص ذلك ايضا بالنص طبعا خص ذلك بنص في قول الله تبارك وتعالى يعني خصت الامة من ذلك بقول الله تبارك وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالاية نصت يعني هذا ايضا يمكن ان نجعله مثال

كان لتخصيص الكتاب بالكتاب لكن هذه الاية نصت على الامة فقط ولم تذكر العبد فالمجتهدون من الفقهاء وائمة المذاهب قد قد قاسوا العبد على طبعا بجامع الرق فجعلوا عليه كذلك الشطر ها هنا والنصف من آآ من الحد. قال والقياس على خلاف فيه. قال كل هذه

تخصص الكتاب والسنة واظن يعني ان هذه العبارة قد يعني اتضحت بالنسبة الينا ان شاء الله مما رأيناه من الامثلة التي اوردها الاصوليون في مخصص كل واحد منها لما كان من يعني من تخصيص الكتاب والسنة. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى

قال ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافا للشافعي هي التي يعبر عنها الاصوليون بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني ما كان من لفظ قد جاء ونزل على سبب معين فان هذا الحكم يكون عاما له ولغيره كذلك. ولا يخصصه وروده على هذا السبب

فقط نعم هذه الصورة التي ورد عليها السبب داخلة جزما كما يذكر الاصوليون في الحكم. وتكون قطعية الدخول في ذلك. اما غيرها من الافراد ممن لم يكن السبب قد نزل يعني من بقية الافراد غير السبب او غير الصورة التي نزل عليها هذا يعني الحكم فانهم داخلون في ذلك على ما قد

يعني ايضا ذكروه في ذكروا في ذلك هل دخول غير الصورة دخولا قطعيا ودخولا ظنيا لكن ها هنا ما تقرر من هذه القاعدة ان ان العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب او العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال خلافا للامام الشافعي رحمه الله تعالى قال ولا يخصصه العرف ولا

العادة على خلاف في ذلك ايضا يعني يذكر ذلك كثيرا عددا من المسائل فيها خلاف لا يخصصه العرف ولا العادة اه حتى يعني طبعا العرف معروف او العرف والعائلة على اعتبار انهما كذلك ايضا بمعنى واحد هل هل يعتبر العرف

يعني ما كان من عوائد الناس وما كان من اعرافهم يعتبر مخصصا للعموم على خلاف في ذلك مما ذكره الاصوليون ها هنا ان العرف اذا كان مقارنا للخطاب في الوجود فانه يكون من المخصصات. يعني لا

بالعرف الذي يطرأ بعد ورود الخطاب انما الكلام ها هنا عن العرف الذي يكون مقارنا للخطاب يعني هو سابقا عليه يعني يكون الخطاب حينما نزل يكون هنالك عرف جار حتى تتضح هذه المسألة لو مثلنا بما هو متقرر عندنا في المذهب مما هو معروف

اه مما مما يمثل به الاصوليون ها هنا على الخلاف ايضا حتى في كون هذا المثال مندرجا تحت هذه القاعدة او لا؟ في قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن

حولين كاملين والوالدات وهذا لفظ عام يشمل كل الواردات. ومع ذلك خصصه امامنا مالك رحمه الله تعالى يعني جعله في غير الشريفة فاخرج الشريفة من هذا العموم او اخرج الشريفة من هذه الافراد الواردة في عموم هذه الاية والوالدات يرضعن يرضعن اولادهن حولين كاملين. هل

ذلك لكوني العرف جار بذلك وان الشريفات لا يجب عليه لا يجب على الشريفة الارضاع لكون ذلك من العادة الجارية في ذلك الزمن بعضهم رأى مثل ذلك وجعل هذا الامر يعني من فعل الامام ما لك رحمه الله تعالى من يعني تخصيص العرف والعادة

هم وبعضهم قال لا انما المخصص في الحقيقة هو الاقرار او الاجماع. يعني اما تقرير النبي صلى الله عليه وسلم او اقراره فيما كان يعني من من رؤيته عليه الصلاة والسلام

لذلك الامر او لتلك العادة او الاجماع الذي كان يعني يعني كان الاجماع هو المخصص كما مر معنا قبل قليل فالاجماع على تقرير ذلك واخراج فاذا يعني بناء على كلام الامام رحمه الله تعالى فعلا لا يكون العرف ولا العادة مخصصان للعموم وما قد ذكره ايضا كذلك على خلاف في ذلك

كاي خلاف بين بين الاصولين. قال ولا مخالفة راضي يعني الان حتى ايضا نجعل هذا عنوانا ربما يعيننا على الفهم ما ليس من المخصصات لانه ذكر قبل قليل المخصصات المتصلة والمفصلة ما ليس من مخصصات هذا واحد لا يخصصه وروده على سبب ثانيا لا يخصصه العرف

ثالثها لا يخصص العموم مخالفة راويه له. يعني ان يأتي الراوي من الصحابة بحديث ويورده ويرويه ويخالفه ورضي الله تعالى عنه يمثله الاصوليون برواية سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وان مذهب

رضي الله تعالى عنه ان المرتدة لا تقتل فالعبرة بما رواه لا بما رآه كما يقول الاصوليون. رابع هذه التي ليست من المخصصات قال ولا عطفه على خاص وكذلك ايضا قال ولا عطف خاص عليه. هذه ايضا كذلك ليست من المخصصات

الرابع منها ولا عطفه على خاص يعني ولا عطفه يعني لا عطف العامي على الخاص يعني ليس من المخصصات عطف على على الخاص يمثله الاصوليون بقول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

نحن الان نتحدث عن عطف عام على خاص وان عطف العامي على الخاص لا يخصص العام فاول هذه الاية خاص اي واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتنا ثلاثة ثلاثة اشهر هذا خاص بالمطلقات. طيب بعد ذلك في في تتمة الاية

واللاء واللائي لم يحب. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وولاة الاحمال هذا عام ويشمل كذلك يعني يشمل المطلقة ويشمل كذلك ايضا المتوفى عنها زوجها او المتوفى عنهن يعني زوجهن

فهذه الاية الان لما كانت دلالتها ودلالة عامة وعطفت على خاص لا يكون ذلك من المخصصات. وكذلك ايضا العكس ولا عطف خاص عليه يعني ايضا لا يكون من المخصصات عطف الخاص على العام. يمثل له الاصوليون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر

ولا ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم يعني مسلم الان يراد به العموم كل مسلم لا يقتل بكافر لا يقتل بكافر هذا كذلك يراد به العموم يعني لا يقتل المسلمون بكافر اي كافر كان ذميا حربيا او غير ذلك. قال يعني في بقية الحديث لا يقتل مسلما

بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا ذو عهد في عهده هذا خاص هذا خاص آآ بالذي قتل حربيا يعني لا يقتل ذو عهد في عهده لا يقتل به لا يقتل ذو عهد بحربي

اه طيب الان نحن الان نقول ولا عطف خاص عليه يعني هذا اللفظ الخاص لانه ولد عهد في عهده وهو مقدر ها هنا يعني انه لا يقترض عهد بكافر حربي

هل ورود هذا الخاص يخصص العام الذي قبله؟ لا. كذلك ايضا ولا عطف خاص عليه كما ذكر الامام رحمه الله تعالى. قال الفصل الثالث في مسائل متفرقة الاولى مذهب مالك والقاضي ابي بكر ابن الطيب ان اقل الجمع اثنان. ومذهب الشافعي وابي حنيفة وغيرهما ان اقل الجمع ثلاثة

هذه المسألة التي يترجم لها الاصوليون بما هو اقل الجمع او اقل معنى الجمع وما يكون في معنى الجمع ما هو اقل افراده بحيث مثلا اذا اقر انسان بان آآ

عليه لفلان دراهم لم يقل ثلاثة اربعة انما قال له علي دراهم طيب هذه دراهم جمع ما هو اقل هذه الدراهم؟ هل نقول بان عليه درهمان فقط ام نقول عليه ثلاثة دراهم ومن يعني واكثر من ذلك لكن يعني الحد الادنى الذي يتبع هذا الاقرار. ما نسبه الى امامنا ما لك رحمه الله تعالى هو ما

انتبهوا اليه الامام الباقلاني لسان المتكلمين وامام اهل السنة في زمانه ومن دانت له ايضا كذلك رئاسة المذهب في زمانه رحمه الله تعالى فلعل العبارة حينما نقول مذهب من خلال رواية او ما نسبه له الامام الباقلاني رحمه الله وان اقل الجمع اثنان يعني هذا ما قد نسبه الامام الباقلاني لامامنا

مالكي من خلال ما قد فهمه من احكامه او من فروعه الفقهية بان اقل الجمع اثنان. لهذا القول يعني آآ ادلة قد يعني آآ ربما نقول السند امامنا مالك رحمه الله تعالى من بين ذلك مثلا في قول الله تبارك وتعالى آآ

اه فان كان له اخوة فلامه الثلث فان كان له اخوة ومما تقرر ومما هو معلوم في يعني اه في احكام الفرائض ان اي اخوين اذا اجتمعا اخوان فها هنا

واخوة هذه لفظة لفظة جمع لكن اي اخوين ها هنا يجتمعان فيحجبان الامة من الثلث الى الثلث الذي الذي يعبر عنه الفرضيون آآ او علماء بانه جمع من الاخوة فالجمع ها هنا اثنان ايضا كذلك في قول الله تبارك وتعالى فقد صغت قلوبكما واطراف النهار واطراف النهار وهما طرفان فقط

اه يعني للنهار هذا ما قد ذكره وان كان يعني ايضا غيره يعني ذكر عن يعني عن غير الامام الباقلاني من اساطير المذهب كذلك ومن علماء العراق وهو القاضي عبد الوهاب رحمه الله

تعالى ان فروع المذهب تشهد بان الامام يرى ان اقل الجمع ثلاثة دراهم من خلال ما قد ذكره بان من اعترف بدراهم لزمته ثلاثة لا اثنان والقول الثاني هو قوله الاكثر يعني مذهب الشافعي وابي حنيفة وغيرهما وهو قول الجمهور بان اقل الجمع ثلاثة ولذلك ادلة كثيرة من بينها ما

قد ذكروه اصلا بان اللغة انما وضع فيها وضعت فيها الضمائر للتفريق بين المفرد والتثنية والجمع فوضع لهذه الفاظ ولهذا يعني الولي المثنى الفاظ وللجمع الفاظ. قال الثانية المسألة الثانية يندرج العبيد في خطاب الناس ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستواء

رأيهم في الاحكام الا ما خصصه الدليل. العبيد يندرجون في الاحكام يعني فيما كان من الالفاظ العامة في قول الله تبارك وتعالى مثلا يا ايها الناس او ما كان فيه الفاظ عموم

من اه وغير ذلك من الاحكام فان العبيد ها هنا يدخلون في هذه الاحكام. لماذا ينص على هذه المسألة؟ لان العبيد خصوا ببعض الاحكام اه مما يعني يتعلق بالشهادات مما لا يجب عليهم من حضور الجمعة مثلا ومما انحطوا فيه في الرتبة. لذلك قال يعني الشيخ

طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى ان يعني لا يتوهم بسبب الانحطاط في الرتبة ان ذلك مخرج لبعض الافراد عن يعني عن عن مدلول العموم فان مدلول العموم يكون عاما شاملا لكل افراد من بين ذلك العبيد. لذلك قال يندرج العبيد في خطاب الناس. ويندرج النساء في خطاب الرجال

هذه مسألة مما كان فيها الخلاف بين الاصوليين. وتحديدا فيما كان من الالفاظ الدالة على جمع المذكر يعني الان فيما كان من الالفاظ العامة كالناس يدخل فيه النساء بلا خلاف. ما كان حتى من الاسماء الموصولة مثلا كمن التي تكون او يعني من؟ وآآ

ما يكون يعني من الالفاظ شاملا للمذكر والمؤنث فان النساء يدخلن في ذلك. الخلاف فيما كان من الالفاظ خاصا بالرجال كجمع المذكر السالمي هل يدخل النساء في مثل ذلك او لا يدخل؟ هذا هو محل الخلاف

بين الاصوليين بسبب ذلك اولا اولا دليل دخولهن يعني قال يندرج العبيد في خطاب الناس ويندرج النساء في خطاب الرجال لان النساء شقائق الرجال ولان الاحكام يعني ايضا جاءت شاملة

للذكر وكذلك للانثى لكن من رأى بان النساء لا يدخلن في مثل هذا الخطاب استدل على ذلك بعدد من الادلة منها في قول الله تبارك وتعالى ان المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات فخصت النساء بمثل ذلك. ايضا كذلك ما قد ورد عن سيدتنا ام سلمة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها

لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما بال النساء لا يذكرن في القرآن وهنا يعني هذا دليل اجاب عنه من رأى بان النساء يدخلن في خطاب الرجال بانها ارادت لماذا لا يذكرن يعني استقلالا؟ لماذا لم تخص النساء بذكرهن

ان يعني دون ان يكون ذلك مع اه يعني مع مع الرجال وما قد يعني يمكن ان يستدل به كذلك ما قد فهمته هي رضي الله تعالى عنها. يعني ما يستدل به من دخول النساء في خطاب الرجال ما قد فهمته هي رضي الله

قال عنها حينما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء آآ او لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم طيب كيف تصنع النساء بذيولهن ففهمت اذا ان النساء يدخلن في هذا القول وفي هذا

العموم من؟ من جرد ثوبه خيلاء فهذا من؟ من الفاظ العموم كما مر معنى ذلك يعني آآ يعني قرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض طبعا استثنى النساء بان ان يعني ان المرأة هنا لا يعني اذا اراد اذا كان فعلها ذلك لاجل الستر لكن يعني قرار ذلك منه صلى الله عليه

لفهمها او فهمها هي اولا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بان المرأة داخلة في هذا الخطاب. قال بعد ذلك المسألة الثالثة التخصيص حتى لا يبقى من العموم واحد هذه المسألة كذلك ايضا مما ذكره الاصوليون. يعني اي حد يمكن ان يكون التخصيص مخرجا للافراد لاي حد

هنالك من قال يخرج القليل فقط ويبقى الكثير حتى يبقى اللفظ الدال على العموم دالا على العموم ودالا على الاكثر. ومنهم من قال يجوز ذلك وفرق طبعا بين بين المفرد والجمع بان الجمع كما ذكر قبل قليل ما يعني ما كان من الفاظ الجمع لفظا عاما وهو في صيغة الجمع لا بد ان يبقى فيه على اقل

تقدير فلا اقل الجمع سواء كان اثنان او كان اثنين او كان ثلاثة. لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو ما قرره المتأخرون من الاصوليين ان جواز التخصيص يجوز حتى

لا يبقى من الفرد او من من عفوا من العموم الا فرد واحد سواء كان ذلك في المفرد او كان ذلك من الجمع. وهذا ربما مثلت له قبل قليل آآ يعني يأتي الاصوليون بامثلة ربما يكون في شيء منها يعني ما آآ ما يكون

يعني فيه اعتراضا يعني يمثلون ربما ببعض الالفاظ التي تكون دالة على العموم لكنها في الواقع انها لفظ عام اريد به الخصوص. لكن ما مثلت به مثلا قبل قليل في من قال له علي عشرة الا تسعة

فهذا الان استثناء صحيح فقد بقي من افراد العموم ها هنا فرد واحد ولو قال له علي عشرة الا ثلاثة الا سبعة الا تسعة فكل ذلك يعني لا يقدح في يعني في في الاستثناء فالمهم ها هنا ان يبقى فرد واحد من افراد من افراد العموم. قال المسألة الرابعة اذا خص العام بقي

حجة بعد التخصيص هذا كذلك يعني اذا خص العام يعني اللفظ العام الان لدينا مثلا هذا لفظ عام واخص هذا اللفظ العام واخرجت بعض افراده. السؤال الان ما هو دلالة ما هي حجية اللفظ العام فيما كان من الافراد قد بقي داخل العموم ها هنا حجة كما ذكر ذلك يعني ان التخصيص ها هنا لا يلغي حجية اللفظ العامي

والدليل العامي في افراده الذين لم يخرجوا يعني لم يستثنى يعني لم يستثنى من الافراد فالعام يعني كما قال الشيخ اذا خص العام وبقي حجة بعد التخصيص الخامسة اذا ورد الاستثناء او الشرط او الغاية بعد اشياء

فمذهب مالك انه يرجع الى جميعها ومذهب ابي حنيفة انه يرجع الى الاخير خاصة. الاستثناء من المخصصات والشرط من المخصصات والغاية من المتصلة كما مر معنا ذلك سابقا بمثلا ما كان من قول الله تبارك وتعالى

آآ او في قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في قوله عليه الصلاة والسلام لا يجلس احدكم على تكرمة اخيه ولا يؤمه الا باذنه. هذا استثناء هل الاستثناء يكون هذا وهو من المخصصات؟ هل يرجع الى الجملة الاخيرة

ولا يؤمه او يرجع الى هذه الجملة والى ما قبلها. يعني لا يجلس على لا يجلس احدكم على تكريمات اخيه الا باذنه. ولا يؤمه الا باذنه انها ترجع الى الاخير على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه يرجع الى جميعها على رأي امامنا مالك وعلى رأي كثير من الاصوليين ومذهب الامام ابي حنيفة انه يرجع الى الاخير

مثلا ما كان في قول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر او لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا

من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طيب الا الذين الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. هل يرجعوا الى الجملة الاخيرة او يرجع الى ما قبلها. في قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا

اقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. طيب هذا الاستثناء يرجع الى واولئك هم الفاسقون فيكون الاستثناء لمن تاب انه يرتفع عنه وصف الفسق او انه كذلك الا الذين تابوا انه بعد ذلك تقبل شهادته. هذا الخلاف في هذه المسألة يبنى عليه او تبنى عليه هذه الفروع. فما قد ذكره الامام

رحمه الله اذا ورد الاستثناء او الشرط او الغاية بعد اشياء فمذهب مالك انه يرجع الى جميعها ولا فرقها هنا ايضا كذلك بين ان يكون ذلك في المفردات او في الجمل

فلا فرق بين ذلك في الاستثناء والشرط او الغاية وكلها ايضا كذلك يذكر الاصوليون في موضع الاستثناء وموضع الشرط او الغاية انه يعني حتى يحيلون في الشرط والغاية الى انه

كالاستثناء انه يرجع الى الجميع يعني ما كان من المفرد الاخير او ما قبله او ما كان من الجملة الاخيرة وما قبلها اه نعم يعني هذا هذا فيما يتعلق بهذه المسألة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى

تقسيم الالفاظ اربعة اقسام عام اريد به العموم. وخاص اريد به الخصوص وعام اريد به الخصوص وخاص اريد به العموم. اولها مما ذكره رحمه الله عام اريد به العموم يعني لفظ عام فيه

لفظ يدل على افراد كثيرة فيكون هذا اللفظ عاما. ومع ذلك ايضا بقي هذا العام واريد به العموم. يعني لم يخصص. ومثل بقول يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام فهذا لفظ عام فيه لفظ او مفرد او صيغة من صيغ العموم او اداة من ادوات العموم وبقي هذا العموم

وعلى عمومه لم يخصص لا بدليل متصل ولا بدليل منفصل. قال وخاص اريد به الخصوص وهذا يعني من باب المقابلة هو لفظ خاص ليس اصلا دال على العموم واريد به الخصوص كذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير تحديدا هذان يعني هذان الان الذهب

هو الحرير فقط محرمان على ذكور امتي فهما محرمان على جهة الخصوص. قال وعام اريد به الخصوص كقوله تعالى الزانية وزعني فاجلدوا فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فانه يراد به غير محصن. هذا عام

الزانية والزاني من الفاظه العموم لكنه يراد به غير المحصن وقد استثني ذلك يعني بدليل اخر لكنه لفظ عام اريد به الخصوص قال وخاص اريد به العموم. لفظ خاص اريد به العموم قال كقوله تعالى فلا تقل لهما اف فان المراد النهي عن انواع

العقوق كلها يعني فلا تقل لهما اف. طبعا استدل ذلك ايضا يعني بدلالة المفهوم من باب اولى لكن يعني هذا لفظ خصم فلا تقل لهما اف لكن هذا وان كان خاصا لكن يراد بالعموم يعني فلا تقل لهم اوف وما كان اعلى حتى من اف فهذا كله مراد به النهي عن العقوق او عن انواع العقوق

الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر امرين اثنين وهما الاهم واحد منهما قد مر معنا قبل قليل وهو ما يسمى العام المخصوص العام المقصوص يعني هو لفظ عام وقد خص هذا اللفظ العام. يعني خص بشيء من المخصصات المتصلة والمنفصلة وهذا يمكن ان نقول الان هذا العام المخصوص

العام يسمى العام المخصوص. يعني هو لفظ عام وقد خص هذا اللفظ العام. فليس هو عام اريد به العموم. وليس هو عام اريد به الخصوص وليس هو خاص وليس كذلك خاصا ولد به خصوصا اريد به العموم. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عام اريد به الخصوص العام الذي يراد به الخصوص مثلا له

بقول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقلنا ربما يكون هذا ايضا اه قد خص بدليل اخر لكن ربما من اشهر الامثلة لذلك هذا يسمى العام الذي يراد به الخصوص وليس مخصوصا اصلا. لم يأتي لم يأتي مخصص له لا متصل ولا منفصل. من امثلة ذلك مثلا الذين

فقال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس هذا لفظ عام. لكنه يعني اريد به شخص واحد آآ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله لفوة عامة لكنها اريد بها لفظ او اريد بها فرد يعني واحد من الافراد وهو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاية. هذا هو المقصود بالعام الذي اريد به

تصبح هنالك فرق بين العام المخصوص وهو عام ولفظ عام ويدل على عمومه لكنه خص فبقيت افراده مما دخل تحت هذا العموم واخرجت بعض الافراد. لكن هنالك عام ابتداء يكون عاما يراد به الخصوص. يعني عام يراد به الخصوص فيمكن ان نقول

بان هذا اصلا العام الذي يراد به الخصوص انه حتى من باب المجاز كما يعني مر معنا ربما نموذج لذلك او يعني مثال له سابقا في احد الابواب بانه من باب

بقي الكل وارادة البعض. الكل هذه كلمة الناس لفظة عامة تشمل جميع افرادها. ومع ذلك اريد بلفظة الناس بعض افرادها سواء كانوا يعني عددا آآ يعني عددا آآ اكثر من واحدة ولد به شخص واحد. هذا ما قد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله

وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.