نصائح طيبة لإدراك صلاة الإمام الراتب. وكرهت الجماعة بعد الإمام الراتب كذلك لأن إمامها مجهول الحال.
YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
(26) صلاة الجماعة | كتاب الصلاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
(26) صلاة الجماعة | كتاب الصلاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
Comments
Comments shown: 10بوركتم شيخنا وجزيتم خيرا
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل
جزاك الله خيرا شيخ نايف، بارك الله في علمك وعملك. سلامي لك وللعائلة الكريمة
جزاكم الله كل خير دكتور وجعله الله في ميزان حسناتكم.
جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله في علمكم
جزاكم الله خيرا
في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال جزاكم الله خيرا على هذا البيت النفيس
شوكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أفضل طبعة لمتن ابن عاشر؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين اما بعد
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لنظم العلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى ونحن لا نزال في كتاب الصلاة وهذا اخر مجالس هذا الكتاب بحمد الله تعالى نختم هذا الكتاب بهذا
الفصل الذي عقده الامام رحمه الله تعالى او هذا الموضع وليس فصلا مستقلا للكلام على احكام صلاة الجماعة فبهذه الاحكام ختم الامام ابن عاشر رحمه الله تعالى كتاب الصلاة نسأل الله ان يختم لنا بالحسنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ويتلوه بعد ذلك الباب او الكتاب التالي وهو
كتاب الزكاة ثاني اركان اه هي ثالث الاركان او ثالث القواعد باعتبار التعداد من اركان الاسلام الخمسة وثانيها من حيث العبادات بعد الصلاة. وهي قرينة الصلاتين نتناولها باذن الله تعالى ونشرع فيها في المجلس المقبل
نحن بقي عندنا بيت آآ ذكرت في المجلس السابق اننا اخذناه بالمعنى الاجمالي له لما كان ضمن احكام صلاة الجمعة حيث قال الامام بجمعة جماعة تنقد وجبت. سنت بفرض وبركعة رست. لما بين احكام صلاة الجمعة ختم بحكم الجماعة فيها. ونحن علمنا اصلا ان صلاة الجماعة
شرط في صحة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لا تقام افذاذا. لا تؤدى افذاذا وان من شروط صحتها الجماعة. فالجماعة ها هنا اذا صارت واجبة اداء صلاة الجمعة جماعة حكمه واجب
بقية الصلوات هو الذي ذكره الامام رحمه الله تعالى يعني بقية الصلوات الواجبة غير صلاة الجمعة قال سنت بفرض وبركعة رصد. يعني سنة بفرض الجمعة اذا كانت بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرض يعني ان صلاة الجماعة حكمها سنة في صلاة الفريضة
غير صلاة الجمعة وهذه سنة مؤكدة الشيخة هنا يعني قال السنة وهي كما ينص على ذلك فقهاؤنا سنة مؤكدة فكل صلاتي جماعة غير صلاة الجمعة ظهرا عصرا مغربا عشاء صبحا فاداؤها في جماعة سنة بل ولو كانت حتى
هذه الفريضة فائتة يعني كما يبالغ على ذلك الفقهاء يعني سواء كانت حاضرة بل ولو كانت كذلك فائتة. فحكمها سنة و ذكرت كذلك ايضا ان صلاة الجماعة يذكر فيها كذلك ايضا الفقهاء انها تعتريها عدد من الاحكام التكليفية فهي اذا واجبة
في الجمعة سنة في صلاة الفريضة او سنة مؤكدة في صلاة الفريضة غير الجمعة كذلك تسن في السنن غير الوتر العيد صلاة العيدين صلاة الجماعة فيها او الجماعة في صلاة العيدين سنة كذلك صلاة الجماعة في صلاة الكسوف سنة صلاة الجماعة
او اداء صلاة الاستسقاء جماعة كذلك سنة فهي سنة في السنن المؤكدة غير الوتر اما في الوتر فهي خلاف الاولى. الوتر وكذلك الشفع وكذلك الرغيبة اداؤها جماعة خلاف الاولى تكون الجماعة مستحبة في صلاة التراويح وكذلك الجنازة
وتكون مكروهة كما ذكر ذلك علماؤنا اذا كانت صلاة الجماعة في غير الفرائض طبعا لا نتحدث عن الفرائض وكذلك غير السنن المؤكدة اذا كانت في كما ذكرت ربما اشرت الى ذلك في المجلس السابق اذا كانت في جمع كثير ولو بمكان غير مشتهر. يعني اجتمع لها جمع كثير فهذا مكروه او انها
انه كان جمعا قليلا لكن في مكان مشتهر. طيب هذه صلاة الجماعة سواء كانت في الجمعة او بفرض غير الجمعة او حتى كذلك في السنن السابقة او في الصلوات السابقة بماذا تدرك؟ قال وبركعة رست. فضلها
الاتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في عدد من الاحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه امامنا مالك رضي الله عنه في موطئه ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة هذه السبع والعشرون درجة بماذا تدرك؟ هذا واحد يعني فضل الجماعة وكذلك ايضا حكم الجماعة كذلك بماذا يدرك؟ لان لاننا ايضا نحن نحتاجها هنا من حيث الحكم الفقهي ما هو الحد الذي يدرك به هذا المأموم الصلاة
الجماعة فبعد ذلك تنسحب عليه احكام المأمومية. فاذا انسحبت عليه احكام المأمومية لزمهما لزم امامه كما سيأتين بعد قليل. وصار حينئذ له حكم اخر قان مستقل عن حكم من جاء بعد ان فاتته فاتته ركوع الركعة الاخيرة. قال وبركعة رصد
يعني ان فظل الجماعة من حيث ادراك الركعات يحصل بادراك ركعة كاملة يعني ركوع ركوع وسجدتي هذه الركعة التي ركع فيها وهذا يعني كما يذكر الفقهاء انه يعني ان مقدار ذلك هو الحد الادنى نحن علمنا ان حد الركوع الواجب ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. هذا المقدار
اذا وصل اليه المسبوق هذا المأموم قبل ان يستقل امامه قائما يعني قبل ان يرفع امامه ركوعه كاملا انحنى المأموم ووصل اقترب من حد الركوع يعني وصل الى حد الركوع وامامه يقول مثلا سمع الله ولا يزال امامه يرفع يرفع لكن لم يستقل
القائمة لم ينتصب قائما لم يعتدل قائما بمجرد انحناء المأموم اثناء رفع الامام ها هنا قد ادرك هذا المأموم الركعة ولو لم اطمئن في ركوعه الا بعد اعتدال الامام لا لا يعنينا الان الاعتدال. المهم يعني ها هنا يمكن ان نقول انه قد حصل التقاء بينهما. التقاء هذا في انحناءه
مع امامه في في رفعه من ركوعه متى ما حصل التقاء في اي جزء من الاجزاء قبل ان يتم الامام رفعه من ركوعه فقد هذا المأموم آآ يعني ادرك الجماعتين نقول ادرك الجماعة حتى يكون ايضا هذا الكلام عاما
فيحصل فضل الجماعة ويحصل له كذلك آآ يعني حكم الجماعة وينسحب بعد ذلك احكام او تنسحب على ذلك احكام المامومية. اذا بجمعة جماعة قد وجبت سنة بفرض وبركعة الرصد. قال بعد ذلك وندبت اعادة الفذ بها
لا مغربا كداعشا موترها اذا قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. لذلك استحب العلماء ان على استحب او ندب العلماء
من لم يدرك صلاة الجماعة وصلى صلاة فذا. يستحب له ان يعيد هذه الصلاة لتحصيل فضل الجماعة يستحب لمن لمن لم يدرك الجماعة صلى وحده او حتى صلى بمن لا يكمل معه صلاة الجماعة. نحن ايضا ربما هذا بالنسبة الينا لا يحتاج الى تنبيه بان الجماعة تدرك بصلاة اثنين فاكثر يعني باثنين
فاكثر فهذا الذي مثلا لم يصلي باحد لم يصلي مع احد او صلى بصبي وصلاة الصبي ها هنا لا تحصل لا يحصل بها فضل الجماعة ثم بعد ذلك وجد جماعة او حتى ايضا كذلك ايضا ايضا لو انه ادرك اقل من ركعة مع الامام فهذا لم يحصل فضل الجماعة. هؤلاء جميعا
قالوا لهم يستحب لكم يعني من صلى وحده او صلى مع صبي او ادرك مع الامام اقل من ركعة هؤلاء لم يحصلوا فضل الجماعة لم يحصلوا السبعة والعشرين درجة يقال
يستحب لكم او يستحب لك ايها الفرد لانك فذ ها هنا يستحب لك اعادة هذه الصلاة لكن هل كل الصلوات؟ لا قال لا مغربا كذا عشا موترها. اذا عندنا اولا عدد من الصلوات لنقل ان الامر فيها مفتوح
صلى الصبح منفردا ثم وجد جماعة يقال له يستحب لك ان تعيد هذه الصلاة لكي تحصل فظل الجماعة. صلى الظهر ثم بعد ذلك وجه الى جماعة يقال له يستحب لك كذلك ان تعيد صلاة الظهر جماعة. صلى العصر
المغرب صلاها وحده ثم بعد ذلك وجد جماعة يقال له ها هنا لا ها هنا لا يستحب لك ان تعيد صلاة الجماعة الصلاة عفوا مع الجماعة لتحصيل فضل الجماعة. المغرب مستثنى من ذلك. لذلك قال لا مغربا لا مغربا يعني لا
لا تعيدوا المغرب لاجل تحصيل فضل الجماعة وتبقى على صلاتك التي صليتها وحدك. لماذا؟ ذكر العلماء عددا يعني من التعليلات لذلك اولا لانها وتر يومها هي وتر يومه هي الصلاة الوحيدة ذات الركعات الوترية يعني انها ثلاث ركعات بخلاف الصبح ركعتين وبقية الصلوات اربع ركعات. هذا واحد
ثانيا نحن ايضا كذلك نعلم ان آآ صلاة المغرب وقتها مضيق. انما تحد بمقدار تحصيل شروطها وادائها. فهذا الذي قد اداها قد خرج وقتها يعني بهذا التقدير. يعني لم يعد هنالك وقت متسع لاتيانها او لادائها مرة اخرى. فالمغرب لا
لاجل تحصيل فضل الجماعة كذاعشا موترها. كذلك العشاء اذا اوتر بعد العشاء هذا الذي صلى منفردا. صلى العشاء منفردا ثم بعد ذلك قال ساوتر. وبعد ان اوتر وجد جماعة يقال لها يقال
له لا طالما انك اوترت لو انك لم توتر نعم اعد صلاة العشاء لتحصيل فضل الجماعة لكن طالما انك اوترت فلا تعيدها لماذا لانه سيقع في احد مكروهين النبي صلى او يعني او خلاف حتى كذلك المطلوب يعني ندبا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اولا لا وتران في ليلة
فاذا انت اذا كنت اه قد اوترت ها هنا وبعد ذلك صليت العشاء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا. فستقع في احد الامرين اما انك تعيد الوتر حتى
هنا اخر صلاتك من الليل وترا فاذا ها هنا خالفت المستحب او انك حينئذ جعلت اخر صلاتك من الليل ليس وترا وهو العشاء. فعلى كل حال هذا الذي ذكره او فقهاؤنا انه يعيد في غير المغرب يعني لتحصيل فضل الجماعة وكذلك لا يعيد بعد العشاء اذا صلي الوتر بعدها
يمكن كذلك ايضا هنالك ايضا مسألة طرأت لندبت اعادة الفذ قلت ان من صلى وحده او صلى بصبي او اقتدى بامام بعد رفعه من الركوع وكذلك لو اقتدى بامام وتبين ان صلاته باطلة. سواء المقتدي او كذلك حتى الامام وبطلت على الامام وبطلت عن المؤمنين هذا الذي
اعيد صلاته يقال له كذلك يستحب لك ان تعيدها في في جماعة. طيب ايضا هذا من المسائل التي يذكرها الفقهاء في هذا الموضع. هو الان صلى الفرض ونوى الفرض وهو منفرد وسيعيد الجماعة مرة اخرى
كيف ينوي النية او كيف يأتي بالنية في الصلاة الثانية؟ ذكر الفقهاء انه يعني كما ذلك ايضا ورد عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذلك ليس لك يعني انك تفوض الى الله تبارك وتعالى قبول اي الصلاتين كما يعني آآ
آآ كما ذكر ذلك الناظم اه اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اه اه نسيت البيت على كل حال انه يعني اما ان ينوي آآ ان ينوي الاكمال او ينوي
اه الفرض نسيت البيت سبحان الله غاب عن ذهني اللهم صلي على سيدنا محمد نعم على كل حال لعله يأتيني بعد قليل او يأتي بعد قليل اه في نعم نعم في نية العود في نية العود للمفروض اقوال
في نية العود للمفروض يعني لاعادة الصلاة مرة اخرى في نية العود للمفروض اقوال فرض ونفل وتفويض واكمال. اما ان تنوي الفرض يعني ان تنوي الثانية كذلك فرضا فرض ونفل او تنوي الثانية نفلا
وتفويض هذا هو الذي ذكره الفقهاء يعني انك تفوض الامر الى الله تبارك وتعالى فرض ونفل وتفويض واكمال ان الثانية تكون مكملة للاولى. كذلك ايضا مسألة مهمة ايضا فيما يتعلق باعادة صلاة اه الصلاة ها هنا لتحصيل فضل الجماعة ان المعيد لا يكون اماما
انما يكون مأموما لا يكون اماما بل كذلك ايضا الا يكون هو من كملت به الجماعة. يعني ان يكون هو الطرف الزائد يعني وجد اثنين فاكثر. لا يكون هو المكمل
جماعتي وانما يكون يعني هو الطرف الزائد حتى يعني لانه مفوض لا يعلم اي الصلاتين يعني تكون يعني في قبول اي الصلاتين او ان اي التين تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. قال شرط الامام ذكر مكلف ات بالاركان وحكما يعرفه. هنا يذكر الفقهاء
الشروط او شروط الامام نحن تحدثنا عن شروط صحة الصلاة وشروط وجوبها. هذا لكل انسان اماما كان او مأموما او منفردا. لكن هل رتبة الامامة هذه تصح من اي اي شخص يمكن ان يكون اماما لا. فهنالك شروط صحة للامام. يعني ان هذا الامام لا بد ان تتوفر فيه هذه الشروط. متى ما اختل شرط منها لم تصح امامته
لاحظوا معي لم تصح امامته قد تكون صلاته صحيحة له هو لكن صلاة من خلفه لا تصح لانهم اقتدوا بامام لا يصح ان يكون اماما وشرط الامام اي من شروط صحة الامام ذكر يعني ان يكون ذكرا بل يذكر الفقهاء كذلك الذكورة المحققة
اولا لا تصح الصلاة خلف امرأة. ولنقل ولو لمثلها من النساء. المرأة عندنا ليست اماما. وهذا ليس انتقاصا من المرأة انما هي رطبة اختصها الله تبارك وتعالى بالرجال كما اختصهم برتبة الاداء يعني بالاذان واختصهم برتبة القضاء يعني والشؤون التي يختص بها الرجال
من مأوى وللرجال عليهن درجة هذا حتى لا يكون يعني كثير من الناس ينظرون هذه النظرات العاطفية فالمرأة اختصها الله تبارك وتعالى بشيء من الاحكام كما اختص بشيء من الاحكام فالمرأة لا تكون اماما ولو لمثلها من النساء
فاذا لا تصح الصلاة خلف غير الذكر من هو غير الذكر؟ يمكن ان يكون اه يمكن ان تكون امرأة وكذلك ان يكون خنثى مشكلا. فلابد من الذكورة المحققة اذا اول هذه الشروط الذكورة
او الذكر ان يكون ذكرا قال مكلف الشيخ رحمه الله المكلف هو العاقل البالغ ان لا تصح الصلاة خلف الصبي فاذا ها هنا ان يكون بالغا فلا تصح الصلاة خلف صبي يعني في صلاة الفرض لا بد ان يصلي او لنقل البلوغ ها هنا فلا تصح الصلاة خلف صبي الا في حالة واحدة
نتحدث الان عن الفرض اما ان نفلفل فالامر فيه سعة يعني فلا تصح الصلاة خلف الصبي في الفرض وفي النفل تصح الصلاة خلفه يعني اذا صلى بالغون خلف تبين وان كان يعني كما يذكر فقهاؤنا ان الاقتداء به ممنوع ابتداء لكن ذلك اخف من الفريضة ونحن الان نتحدث عن فرض الله تبارك وتعالى الذي لا بد ان يبحث
فيه المكلف عما تبرأ ذمته او تبرأ به ذمته. ثاني هذه الشروط المكلف اذا قلت ان يكون بالغا وكذلك ان يكون عاقلا لا تصح الصلاة خلف المجنون. وان كان ايضا
العقل من شروط صحة الصلاة لكننا ايضا كذلك نتحدث عن من خلفه. فقد يقول قائل صلاته وبطلت لكن لا شأن لي انا صليت الصلاة يعني باداء واحكامها كلها نقول له انت اقتديت بامام لا تصح امامته. قال ات بالاركان. ما معنى ات بالاركان؟ يعني قادر على الاتيان بالاركان
كان سواء كانت اركانا قولية او يعني كان ركنا هي هو ركنا واحد ويعني هي تكبيرة الاحرام وكذلك الفاتحة تحديدا تكبيرة عفوا سورة الفاتحة سواء كان ركنا قوليا او كان ركنا فعليا ات بالاركان يعني الاركان القولية والفعلية
ما هي الاركان الفعلية؟ ان يكون قادرا على الركوع قادرا على السجود قادرا على القيام. فمتى كان الامام عاجزا لا يصح ان يقتدي به القادر في اقتداء فاقتداء القادر بالعاجز عن الاتيان باركان مبطل للصلاة الا في حالة واحدة اذا كان طبعا هذا المأموم مساويا للامام في العجز. اذا ات بالاركان
قال وحكما يعرف ما معنى وحكما يعرف يعني انه كذلك يشترط في الامام ان يكون عالما حكما ماذا؟ يعني حكم الصلاة لكن ما هو يشترط او يطلب للامام كما قال فقهاؤنا العلم بما لا تصح الصلاة الا به
هنالك احكام فقهية هذا او هذه ثمرة من ثمرات دراستنا لهذا النظم المبارك وكذلك غيره من كتب الفقه نسأل الله ان يسلك بنا طريق العلم. اننا نتعرف على احكام الصلاة
شروط صحتها شو اركانها احكامها واجباتها سننها؟ طيب هذه بالنسبة الينا نحن طلبة العلم قد ميزنا بين الشروط شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط الوجوب الصحة معا ميزنا بين الاركان والسنن والفضائل وغير ذلك
الفقهاء لا يشترطون ذلك يقولون نحن نطلب من الامام ان يكون عالما بما لا تصح الصلاة الا به ويكفي علمه بذلك ولو لم يميز بينها لم يميز بين الفرض والسنة لكن يعني كما يقولون اخذها عن عالم ممن يوثق بعلمه وعلم ان اداؤه الركوع بهذه الطريقة وعلم ان الفاتحة مطلوبة وان السورة كذلك
فلا بد ان يأتي بها لكن لا يفرق ان الفاتحة واجبة وان السورة سنة لكنه يعرف اتى بهذه الاحكام يكفي مثل ذلك ومما يتعلق ايضا يعرف الاحكام او القدرة على الاتيان بالاركان يتحدث كذلك الفقهاء ها هنا عن حكم اللاحن في الفاتحة
اللاحم في الفاتحة قد يكون ذلك بسبب عجز وقد يكون ذلك بسبب يعني جهل او غير ذلك. ففقهاؤنا يذكرون ان الصلاة خلف اللاحن في الفاتحة اذا لم يكن متعمدا سواء يعني كان لحنه هذا يغير المعنى او لا يغير المعنى ان الصلاة خلفه صحيحة. لكن المقتدي به يقال له انت اثم اذا كنت قد وجدت اماما غير هذا
اللاحن في الفاتحة الذي يعني اذا وجدت اماما يحسن القراءة. هذا سيأتينا يعني الان يذكره الفقهاء في هذا الموضع في الاتيان بالاركان. وفاتني ذكره وكذلك ايضا سيأتينا بعد قليل فيما يتعلق ربما باللحن الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. حتى نضبط ان الصلاة خلف لاح غير المتعمد غير المتعمد
ليست باطلة الحالة التي تبطل فيها الصلاة حالة واحدة ان يقتدي المقتدي بامام يلحن في الفاتحة عامدا في الفاتحة عامدا اما اذا كان الكا او كان عاجزا فالاقتداء به جائز. واذا كان جاهلا يعني لم يعني لم يتعلمه ويمكنه ان يتعلم فيقال له حينئذ آآ او يقال لمن يقتدي به
اقتداؤك مكروه اذا وجدت اماما يعني اذا لم يوجد امام غيره اما اذا وجد الامام او وجد امام اخر فان الاقتداء به يكون محرما اذا شرط الامام ذكر مكلف ات بالاركان
وحكما يعرفه قال وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عدد وغير ذي فسق ولحن واقتداء يعني انه كذلك مما يشترط في الامام الا يكون فاسقا والا يكون لاحنا. الا يكون لاحنا
احيل فقط الى ما ذكرته قبل قليل قبل لحظات فيما يتعلق وغير ذي فسق يعني وغير ذي فسق وكذلك غير ذي لحن وغير ذي اقتداء هذي ثلاثة امور واحد اثنان ثلاثة غير ذي فسق يعني الا يكون فاسقا ما المقصود بالفسق ها هنا؟ يعني الا يكون فاسق اعتقاد
لا فاسق جارحة. فاسق الاعتقاد المبتدع عند اهل السنة والجماعة في تصنيفهم يسمون هذا المبتدع او من كان من المبتدعة خارج دائرة اهل السنة كالمعتزلتي واوكل يعني كما يمثلون في كتب الفقه الحروري والقدري. كل هؤلاء يسمون فاسق اعتقاد. مثلهم من يمكن ان يلحق بهم ممن يكون في زماننا من اهل
بدعي فيعني ممن يكون مذهبه وليس يفعل بدعة واحدة انما يسمى فاسق اعتقاد. يعني مذهبه على غير مذهب اهل السنة. هذا فاسق الاعتقاد. فاسق الجارح هذا الذي يعني يكون فسقه بسبب جوارحه الظاهرة يمثل له الفقهاء يعني يذكره الفقهاء او يذكر الفقهاء يعني انه يعني كالزنا او يعني الفاعل الزنا اجلكم
ماء وشرب الخمر ونحوها. هذا الفاسق او هذان الفاسقان فاسق الاعتقاد فاسق الجارحة الشيخة هنا قالوا غير ذي فسق الفقهاء عدوا امامة الفاسق مما يكون مكروها امامة فاسق الجارحة مكروهة
ولو كان حتى لمثله ويعني ذكروا ان يعني الفاسق الاعتقاد ممنوع ابتداء لكن الصلاة خلفه ليست باطلة. فاذا ها هنا لا يقال شرط امام ان يكون غير ذي فسق فمعنى الشرط انه يلزم من عدمه العدم حتى نفرق بين المراتب قال ونحن يعني غير ذي لحن غير ذي فسق وغير ذي لحن وقد ذكرت اللحن قبل قليل
خلاصته مرة اخرى ان اللاحن في الفاتحة اذا لم يكن عامدا فالصلاة خلفه ليست باطلة سواء كان لحنه يغير المعنى او لا يغير المعنى انما يذكر الفقهاء يعني خلاصة هذه المسألة ان الاقتداء بالعامد مبطل
واحد يتعمد تغيير يعني المعنى او تغيير يعني الكلام او تغيير الايات فهذا يعني مبطل للصلاة. الكن والعاجز الصلاة خلفه جائزة. الجاهل الذي يمكنه ان يتعلم له حالتان. اذا كان يوجد امام غيره يقال يعني الاقتداء به مكروه. اذا
اذا لم يوجد يعني غيرهم من الائمة فالاقتداء به مكروه واذا وجد غيره يحرم الاقتداء به يعني انت انت ايها المقتدي مخير انك تذهب الى امام لا يلحن. وهذا طبعا عاجز هذا اللاحن يعني جاهل عفوا. مخير ان تذهب الى امام لا يلحن
لماذا تبقى وتقتدي بامام ينحل؟ فيكون حينئذ الاقتداء به محرما، لكن لو انه خالف وارتكب هذا المحرم فالصلاة صحيحة مع الاثم وغير ذي ولحن واقتداء يعني الا يكون الامام مأموما
لا يكون امامك هذا مأموما. ما معنى مأموم؟ مأموما يعني انه صلى صلاة ها هنا يعني صلى صلاة الجماعة يعني صلى صلاة اه او لا اقول صلى صلاة عفوا. ادرك ركعة مع الامام. هذا قد ادرك ركعة مع الامام وقام يقضي ما فاته
ثم بعد ذلك اتيت انت وقلت اقتدي بهذا بهذا الشخص. فهذا الاقتداء لا يصح. فلا بد ان تقتدي بامام لا يكون مأموما حتى ونوى بعد ذلك لو نوى يعني الامامة لانه اصلا الان وهو يقوم يقضي ما فاته لا يزال ها هنا منسحبة يعني لا يزال في في
في حكم المأموم نعم هو يعني في احكام السهو قد انفصل عن الامام لكنه قد ادرك الجماعة وادرك فضل الجماعة وحكمه ولا يعيد صلاة الجماعة كذلك الا في واحدة. اذا جاء هذا المسبوق في الركعة الاخيرة فهذا لم يدرك فضل الجماعة كما مر معنا قبل قليل ولم يدرك حتى احكام المأمومية ولا يسرد مع الامام
سجود السهو فهذا اذا قام يقضي ما فاته وبعد ذلك جاء شخص واراد ان يقتدي به يجوز حينئذ ذلك لانه ليس مأموما لكنه ايضا ينوي الامامة بعد النواة المامومية. اذا وغير ذي فسق ولحن واقتداء قال في جمعة حر مقيم عدد
مما يزاد يعني على شروط الامامة انه في الجمعة لابد ان يكون الامام حرا فلا تصح امامة العبد وان يكون مقيما فلا تصح اقامة عفوا فلا تصح امامة فلا تصح امامة المسافر قال عدد ذلك من الشروط او قال او يمكن ان نقول حر مقيم عدد او محر مقيم عددا
رأيتها في بعض النسخ ربما نقول يعني مقيم عددا يعني عددا من الايام مما يقطع حكم السفر وهي اربعة ايام قال بعد ذلك ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم ومن يكره داء. كذلك يذكر الفقهاء
من تكره امامته ويفرقون كذلك ايضا بين من تكره امامته مطلقا. يعني ولو كان يعني سواء كان ذلك اماما راتبا او حتى في صلاة واحدة هذا امامته مكروهة مطلقا وهنالك من يكون او من تكون امامته اذا كان اماما راتبا الشيخ لم لم يفرق ها هنا قال ويكره السلس يعني ويكره ويكره السلس يعني ويكره
امامة صاحب السلس ويكره السلس ليس السلس مكروها انما انما يعني يكره امامة صاحب السلس وكذلك القروح ويكره السلس والقروح كلاهما يعني في حكم واحد يعدهما الفقهاء في موضعهم واحد
صاحب السلس من هو صاحب السلس؟ كسلس البول مثلا الذي يخرج منه وله احكام متعلقة به اولا مما يتعلق بالعفو عن النجاسة انه اذا كان يأتيه هذا الامر كل يوم ولو مرة فلا يجب عليه ان يزيل النجاسة. فاذا هذا قد حصل رخصة من الشارع بان نجاسة من النجاسات التي يجب عليه ان يزيلها مع الذكر والقدرة
لا يجب عليه ان يزيلها فهذا هذه رخصة. كذلك فيما يتعلق بالوضوء اذا كان يأتيه هذا السلس اكثر من نصف الوقت فلا يجب عليه الوضوء القروح كذلك ايضا هي مثل الدمامل التي تخرج وهذه من النجاسات فيها صديد وقيح. فهي من النجاسات ومع ذلك كثرتها
تجعل هذا الشخص من اصحاب الاعذار الذين لا يجب عليهم ان يزيلوا النجاسة. فاذا صاحب السلس وصاحب القروش كلاهما ممن تلبس بنجاسة معفو عنها فامامتهما للصحيح مكروهة لان الصحيح ليس مثلهما
بينما يعني وايضا يعني ضعوا في اعتباركم ايها الكرام قاعدة يعني ينص عليها الفقهاء احيانا يصرحون بها او انها تفهم من يعني من كلامهم او من فحوى كلامهم ان الامامة يقصد منها المرتبة التي يكون فيها شرف هذا المقام. لذلك كما نرى ها هنا انهم يرون احيانا بعض الاحكام تكون فيها الكراهة حتى يكون في ذلك
تنزيها لمنصب الامامة حتى لا يكون مثارا للطعن فكأن ذلك فيه ايضا تعظيما للشريعة وتعظيما لمقام الصلاة. لذلك اذا هذا الصحيح لماذا يقتدي بصاحب ولماذا يقتدي بصاحب قروح وهو اعلى رتبة منه اما اذا كان من سيقتدي بهما مثلهما يعني صاحب سلس يقتدي بصاحب سلس
فلا يكره ذلك ويكره السلاس والقروح مع باد. ما معنى مع باد؟ يعني مع ايضا ويكره باد يكره السلس والقروح معي يعني ومما يكره يعني هؤلاء يكرهون مع كراهة الاقتداء بالبدوي مع بادر يعني صاحب البادية او ساكن البادية
ان يقتدي الحضاري بالبدوي سواء يعني اقتداؤه اقتداء الحضري سواء كان في البادية او في الحاضرة. يعني قد يفد البدوي الى الحضري او قد يذهب الحضري الى البدوي. هذا يعني ذكر فيه الفقهاء
وهذا يعني وارد كذلك عن الفقهاء بان الامامة ها هنا يعني عللت بعدد من العلل قيل لانه يعني لتركهم للجمع او لتركهم للسنن او لعدم تنزههم عن عن النجاسة يعني فيما يظن او فيما يغلب على الظن او لجهلهم او لجفائهم او لاي سبب من الاسباب لكن هذا اذا كان قد تحقق فيه ذلك هل في هذا
ممن هنالك اعراب لا يزالون في زماننا لا اظن ان هنالك مثل ما كان في الزمن السابق ان هنالك يعني ممن يكون ساكنا البادية حقا. نعم هنالك اشخاص لا يزالون
يعتنون بالابل او يعني بالماشية لكن كثير منهم اصبح يسكن الحظر فاصبح حينئذ هذا حضاريا ولم يعد بدويا حتى انزل الاحكام في منازلها هذا كذلك ممن تكره امامته ومما نص على ذلك او يعني مما ممن كره ذلك وثبت او نقل عن ذلك عن امامنا مالك رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء
ويكره السلس والقروح مع باد قال لغيرهم. يعني لغيرهم ممن ليس مثلهم. قال ومن يكره دع. كذلك ايضا يعني من يكره من من الائمة يعني من يكرهه او الامام او من تكره امامته. هذا كذلك ايضا ممن ممن تكره امامته. يعني ان من كان مكروها
يعني ان يعني كما يقول الفقهاء ان اهل الفضل او يعني يعني امامة من يكره ومن يكره داعي يعني ومن يكره داعي خلفه. ومن هذا الذي يكره؟ يعني من كرهه جل الجماعة او كرهه اهل الفضل منهم. وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم رجل قوما وهم له
فذلك ايضا كذلك من كان يكره ولكن ليس اي من كان يكره يعني هذا هذا ربما حتى في زماننا بل حتى كان في الازمنة السابقة مما يعني يتعرض له الائمة من كثرة النقد وغير ذلك على كل حال. يعني ها هنا نص الفقهاء على ان امامة من يكره مكروها. لكن من هذا الذي يكره؟ ومن
هؤلاء الكارهون لهذا الامام انما هم اهل الفضل يعني اما ان يكون جل الجماعة او اهل الفضل منهم. قال وكالاشل وامامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى. وكالاشل من هو بل يعني من كان كالاشل الاقطع. هذا كذلك ممن تكره امامته. يعني الاقطع يعني عندنا شخصان عندنا مقطوع
العضو والاشل. مقطوع العضو يعني ان العضو غير موجود والاشل عضوه موجود لكنه يعني لا يعني فاقد الاحساس به. كلاهما عدهما الشيخ رحمه الله تعالى من المكروه وهذا ذكره عدد من الفقهاء من بينهم قليل فيما اظن. لكن الذي صححه الفقهاء المتأخرون ان هذين الاثنين الاشل. وكذلك الاقطع امامة
وما تجوز دون كراهة الفرق بينهما او لماذا عدنا من الكراهة ها هنا؟ ربما لشبههما بمن لا يستطيع الاتيان بالاركان. لكن مع قدرتهما على الاتيان بالاركان. هذا يستطيع الركوع ويستطيع
السجود لكن ربما لكونه لن يضع يعني عددا من يعني من اعضائه التي يستحب او يسن الاتيان بها يعني يديه وغير ذلك او ربما يعني لما قد يعرض له لكن ذكر فقهاؤنا ها هنا يعني ان الاشل وكذلك مقطوع اليد او مقطوع الرجل تصح او تجوز امامته دون كراهة. قال وامام
بلا اردا نحن مر معنا اصلا ان الرداء يستحب لبسه للامام وكذلك حتى للمأموم. فالشيخ ها هنا رحمه الله تعالى ذكر ان من المكروهات الامامة بلا ردا يعني الامامة بلا ردا يعني يلبسه ويضعه على عاتقيه هذا من المكروهات. قال وامامة بلا ردا. نفهم ذلك امامة بلا ردا ان هذه القراءة
خاصة بمن؟ خاصة بالامام. اما المامون فقد ذكروا كذلك ان صلاته بلا بلا رداء خلاف الاولى وليست مكروهة. قال بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى. وقصد هنا يعني بلا ردا بمسير ان الكراهة
هنا فيما روي عن امامنا مالك ان الكراهة آآ او ان امامنا مالك رحمه الله تعالى قال اكره ان يصلي الامام او فيما اذكر عبارته يعني في في في المساجد
او يعني ان تكون يعني الامامة بلا رداء في المساجد. وكالاشل وامامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى بين الاساطين وقدام الامام جماعة بعد صلاة ذي التزام الصلاة بين الاساطين يعني بين الاعمدة وبين الاسطوانات هذه كذلك من المكروهات لكوني طبعا من المكروه اذا كان لغير
بان الصفوف لم تكن ممتلئة فلا يصلى بين الاساطين. لان فيها تقطيعا للصفوف. هذا هذا احد اسباب الكراهة للصلاة بين الاساطين وليس لكونها موضع النجاسة اساءة لكونها موضع صلاة الجن او يعني بما علل ذلك عدد من الفقهاء انما لاجل تقطيع الصفوف. فاذا كان هنالك زحاما واحتيج الى الصلاة بين
تطير فتنتفي الكراهة وقدام الامام كذلك مما يكره الصلاة امام الامام نحن عندنا في مذهبنا ان الترتيب بين يعني مستويات الامام والمأموم ليس من شروط الصحة الاقتداء يعني ان تقدم المأموم على الامام ليس مبطلا للصلاة عندنا في المذهب في مذهبنا المالكي. لذلك التقدم على الامام مكروه
لماذا مكروه؟ لانه حينئذ اولا اذا كان ذلك ايضا كذلك لغير ضرورة اه التقدم على الامام اذا كان لغير ضرورة مكروه اما اذا كان لضرورة فتنتفي الكراهة. فلماذا صار مكروها لغير ضرورة؟ لانه حينئذ تقدم على رتبة الامام والامام والاصل انه يتقدم
هذا اولا وقبل كل شيء وهو السنة وهو الاصل في الامامة كذلك لانه قد يعتري الامام شيء من السهو ولا يتنبه له المأموم. يعني لو ان الامام قد ركع او قام من الركوع
ولم يسمع صوت فتختل حينئذ هذه الصلاة بالنسبة للمأموم لانه لم يرى امامه وقدام الامام قال جماعة بعد صلاة الالتزام يعني اعادة جماعتي بعد الامام الراتب من المكروه وهذا من المكروه المنصوص عليه في المذهب
الصلاة ها هنا تكون للامام الراتب بعد فوات الصلاة مع الامام الراتب لا تصلى جماعة ثانية في المسجد وهذا مكروه ولم يكن عليه عمل السلف ولم يكن من شأن سلفنا الصالحين. الجماعة واحدة. والامام انما جعل ليؤتم به. فهذا
الذي انتشر في زماننا كثيرا اصبح الناس كسالى يعلمون ويغلب على ظنهم ان من فاتته صلاة الجماعة سيجد جماعة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة فصار يذهب الى الماء يعني واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى لا يعبأ بالصلاة ولا يعبأ بوقتها وادائها مع الامام الراتب
كراهة ها هنا لاكثر من سبب. ذكر العلماء منها او الفقهاء منها يعني شيئا متعلقا بان ذلك ربما يكون سببا للطعن في الامام والاختلاف عليه. وهذا نعم وارد وهذا ايضا كذلك حتى كان في زمانهم فيما يذكر ولعل ذلك حتى في زماننا عند بعض المتنطعين والمتشددين ممن يرون ان الامام مبتدعا او ان الامام ليس على منهج
في اهل السنة فيكون ذلك مسارا للكلام انهم يعني يأتون الى المسجد ليصلوا صلاة الجماعة لكنهم لا يريدون ان يقتدوا بهذا الامام فهذا من جهة ومن جهة اخرى ان ذلك
كلامكم من شأن السلف يعني لم يكن كثيرا هذا الذي كان عهد عنهم انهم لا تفوتهم تكبيرة الاحرام نسأل الله ان يصلح احوالنا ولست ممن يتحدث عن ذلك وانا من المحافظين نسأل الله ان يعني ان ان يرفع
هممنا لكن ايضا كذلك ان هذا التساهل الكثير وانا امام مسجد وارى امامي كثيرا من الناس ممن اعتادوا ان يأتوا دائما بعد الصلاة دائما بل انني ارى بعض الاشخاص ربما اعتاد ان يكون هو الامام للجماعة الثانية في عدد من الفروض وليست من الفروض التي تكون مثلا بعد عمل او بعد يوم دراسي او غير ذلك ان
ما اعتاد كذلك خلاص صار يعني دأبه مثل ذلك يعلم انه سيأتي ويجد جماعة ثانية ربما يكون امامه او حتى من ضمن المأمومين فيها يعني فيحصل فضل جماعتي فهذا كله مما يعني مما صار فيه التكاسل ومما صار فيه يعني ما لا يعني يتسق مع يعني مع
مفهوم الشرعية ومع ما كان عليه سلفنا فهذا مما لا بد من التنبه له. قال وراتب مجهول نوما ابد واغلف عبد خصيئ قصي بن زنا هذا كذلك من المكروهات راتب مجهول يعني من كان مجهول الحال فتكره امامته. مجهول الحال يعني اننا لا نعرفه مجهول الحال. هذا هذا تكره امام
لا يعلمه الجماعة او لا يعرفونه فهذا من يعني ممن ممن تكره امامته او ممن تكره او ممن يكره الاقتداء به هذا مجهول الحال يعني يعني يقصد بذلك الفقهاء لا يعلم حاله هل هو عدل او هو فاسق ومثله كذلك حتى مجهول النسب. راتب يعني نعم انا تنبهت لذلك لما قال الشيخ
هنا وراتب مجهول يعني ها هنا من تكره امامته راتبا. فقد توهمت قبل قليل ان الشيخ لما قال ويكره السلس اذا هنا من تكره امامته مطلقا. وهنا من تكره امامته راتبا نعم ها هنا اذا اصحح ما قد ذكرته قبل قليل ولعل ذلك من يعني من سبق الذهن الى يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى الى ما
ما ظننت ان الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكره. اذا وراتب ها هنا من تكره امامته راتبا. اول من تكره امامته راتبا مجهول الحال. مجهول الحال يعني اننا لا نعرف اه لا نعرف حاله وان كان ايضا كذلك حتى هذا مجهول الحال
ممن ذكر فيه الفقهاء انه يعني تكره امامته مطلقا. سواء كان ذلك في الفرض او يعني في فرض واحد او امامته مترتبا على كل حال. الشيخ عده ممن تكره امامته راتبا وراتب مجهول او من ابن. المأبون ممن تكره امامته راتبا. من هو المأبون؟ المأبون هو المتشبه بالنساء المتكسر في كلامه
كالنساء. هذا يعني تفسيره لمعنى المأبون او من كان يفعل به فعل قوم لوط اجلكم الله ثم تاب بعد ذلك. اما اذا لم يتب فهذا ارض والفاسقين ونحن في زمان هؤلاء الفاسقين كفانا الله تعالى شرهم وشروعهم امين. اما اما يعني المأبون فهو احد يعني معناه احد
امرين اما ان يكون متشبها متكسرا متنعما وآآ نسأل الله العفو والعافية امثال هؤلاء كثيرا او انه كان يفعل به قوم يعني فعل قوم لوط ثم تاب بعد ذلك. من ابنا اذا تكره امامته راتبا واغلف هنا الاغلف هو
ومن لم يختتم فهذا كذلك ممن ممن يعني ممن تكره امامته يعني ولعل ذلك او سبب كراهة ذلك يعني انه ربما ترك شيء من السنن ولما يعتري ذلك حتى يعني من عدم التطهر في هذا الموضع لكن ايضا حتى الاغلف ذكر الفقهاء ان امامته تكره مطلقا. قال
عبد يعني ان العبد تكره امامته امامة راتبة يعني لا كراهة في امامته في فرض او في عدد من الصلوات لكن ان يكون امام راتبا فهذا مما هو مكروه. الخصيم
هو مقطوع الذكر او مقطوع الانثيين يعني مقطوع احدهما يعني مقطوع الذكر او مقطوع الانثيين وهما الخصيتان اما مقطوعهما معا فهذا هو المجبوب فالخصي كذلك تكره امامته آآ تقرأ امامته راتبا ابن زنا خصي ابن زنا يعني اضافها ولم يأتي بالتنوير للوزن ابن زنا ابن الزنا كذلك ايضا ممن
ممن تكره امامته راتبا. قال بعد ذلك رحمه الله وجاز عن نين واعمى مجذم خف وهذا الممكن. جاز يعني ان هؤلاء ممن تجوز امامتهم دون كراهة. العنيين من هو العنين؟ العنين هو من له ذكر صغير لا يتأتى منه جماع او ان ذكره لا ينتشر
ماذا ذكره؟ حتى ينفي اننا اذا كنا نقول بان الخصية تكره امامته راتبا. فهل يشمل ذلك الحكم العلمي؟ لا. فالعنيين تكره امامته عفوا فالعنين تجوز امامته تجوز امامته دون كراهة. فالعنين تجوز امامته دون كراهة وكذلك الاعمى ايضا. الاعمى ها هنا تجوز امامته ولكن
يذكر الفقهاء كذلك ان امامته تجوز. او الجواز ها هنا في امامة الاعمى بمعنى خلاف الاولى وليس وليست امامته من المكروهات. قال الالكن الالكن يعني من لا يخرج بعض الحروف او لا يكاد يخرج بعض الحروف من مخارجها اما لكونه اعجميا او
او للثغة او غير ذلك او حتى يقلبوا الحاء هاء او الراء لاما او الضاد دالا كل هؤلاء يسمى عندنا في المذهب الالكن فهؤلاء كذلك امامة تجوز دون كراهة وقد مر تفصيل ما يتعلق باللحن في الفاتحة. قال مجزم المجذم من كان به مرض الجذام وهذا مرض يعني له رائحة يعني في مرض جلدي
وله رائحة لكن هذا المجذم كما قال الشيخ وقيد ومجذم خف ان كان هذا الجذام خفيفا لا يضر بالمأمومين اما اذا كان الجذام كثيرا ويضر بالمأمومين فيجب عليه ان يتنحى عن الامامة مجذم خفف
وهذا الممكن يعني هذا هو الممكن مما يعني مما يمكن ايراده في مثل هذا النظمي المختصر والا يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا يعني يلمح او يشير الى ان هنالك ايضا كذلك عدد من الاحكام مما يتعلق بشروط الامام او بما من تكره امامته فيها احكام اخرى
او تفسيرات كذلك لم يأت بها رحمه الله تعالى. قال والمقتدي والمقتدي الامام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عنها اعدلا والمقتدي الامام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلة انما جعل الامام ليؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقتدي يجب عليه ان يقتدي بالامام. فهذا من شروط يعني من شروط
الامامة من شروطها الاقتداء ان يقتدي هذا المأموم بالامام بل يجب عليه كذلك مما نص عليه الفقهاء ان ينوي اولا هذا المأموم الاقتداء بامامه او ينوي الصلاة في جماعة هذا مما لا بد منه
ومما يذكرونه كذلك مما يجب عليه ان يتبعه فيه ان يتبعه فيه او ان يساويه في ذات الصلاة وفي يعني او في الصلاة ذاتا وصفة وعينا او ذاتا وصفة وزمنا ذاتا وصفة وزمنا. يعني ذات الصلاح هل هي صلاة ظهر ام عصر؟ لابد ان يساويه في ذلك. وان يساويه كذلك في صفتها في ادائها وقضائها
وكذلك ان يساويه في زمانها. يعني كونها صلاة يعني ربما حتى تكون قضاء لكن قضاء يوم احد مع يوم اثنين. هذا لا يجوز عندنا في المذهب ومما يجب عليه كذلك ان يتابع الامام فيه وهو الذي ربما يفهم من اشارة الشيخ رحمه الله تعالى ان يتابع المأموم الامام في الاحرام
والسلام لا يسبقه ولا يساويه يعني ان يكبر المأموم تكبيرة الاحرام بعد تكبيرة الامام يسلم المأموم للخروج من الصلاة بعد سلام الامام. اذا ساواه فيهما بطلت صلاة المأموم ومن باب اولى ان يسبقه فيهما
الا في حالة واحدة يعني يذكرها الفقهاء اذا سهى المأموم فسلم قبل الامام فانه حينئذ يعيد السلام مرة اخرى. اذا لابد ان نتابعه لذلك وقال في قوله والمقتدي الامامة يتبع يجب عليه ان يتبعوها. اذا هذا الذي ذكرته قبل قليل هذا فيه بطلان الصلاة. ويجب عليه كذلك انه يتابعه في بقية
اركان لا يركع قبله ولا يصل قبله ولا يرفع من ركوعه ولا من سجوده قبله لكن لو وقع مثل ذلك فيعتبر حينئذ حراما غير مبطل حرام غير مبطل هو تابع للوجوب تابع لما يجب على المأموم ان يفعله مع امامه. اذا والمقتدي الامام يتبع ويتبع في جميع اعماله الا في حالة واحدة. ها هنا لا
عليه ان يتبعه اذا وقعت زيارته للامام الامام سجل سجدة ثالثة والمأموم متيقن انها سجدة ثالثة لا يتبعه فيها الامام قام لركعة خامسة والمأموم متيقن انها ركعة خامسة. لا يتبعه فيها ويجلس في مكانه ويسبح له
الامام لو كان جازما انها ركعة ضوابع ليست يعني خامسة هو في ظنه انها ركعة آآ رابعة وانما هي في الواقعة خامسة. الامام يجب عليه ان يأتي بهذه الركعة. يجب عليه ان يعمل على يقينه. طيب وماذا عن المأمون
لو كان كذلك متيقنا انها ركعة رابعة ان عفوا ان ما قام اليه الامام ركعة خامسة يجب على الامام مأموم ان يجلس ولا يقوم. اذا كل واحد منهما يجب عليه ان يعمل يقينه ولا يتبع الاخر الا اذا حصل كما يحصل لنا ان الانسان يشك فاذا يرجع الى ما قد قاله غيره اذا كنت اماما وسبح لي ربما ارجع وكذلك
اذا كنت مأموما وشككت انها ان الركعة التي قام لها الامام قد تكون فعلا رابعة فاقوم واتبعه. لكن اذا كنت متيقنا فاجلسي لذلك كما قال الشيخ يتبع خلا زيادة قد حققت. يعني اذا كان قد تحقق وتحقق انها زيادة. قال عنها اعدلا يعني يعدل عنها ولا يتبعه
وفيها قال واحرم المسبوق فورا ودخل مع الامام كيفما كان العمل. المسبوق يحرم فورا. لا ينتظر كما يصنع كثير من الناس يأتي وينتظر ما نرفع من ركوع يرفع من سجوده والسجدة الثانية ثم يرى هل سيجلس للتشهد او يقوم للركعة الثانية؟ لا واحرم المأموم المسبوق فورا يحرم اولا ويأتي بتكبيرة
الاحرام الواجب عليه ودخل مع الامام كيفما كان العمل كان في ركوعه بعد رفعه من ركوعه في سجوده بين سجدتين في التشهد فيتبعه كيفما كان العمل مكبرا ان ساجدا او راكعا الفاه لا في جلسة وتابعة يعني مكبرا تكبيرة الاحرام ومكبرا بعد ذلك للسجود ان ساجد
او راكعا الفاه قال لا في جلسة وتابع. مكبرا ان ساجدا او راكعا يعني يكبر ها هنا المسبوق بعد تكبيرة الاحرام ان ساجدا للسجود يعني ان وجد الامام ساجدا او وجده راكعا يكبر للسجود ويكبر للركوع قال الفاه يعني الف امامه لا في جلسة اما اذا كان في جلسة فانه لا يكبر غير
وتكبيرة الاحرام ويجلس مع الامام قال وتابع تابع بعد ذلك وتابع بعد ذلك ان يتابع الامام. قال ان سلم الامام قام قاضيا اقواله وفي الفعال بانيا. هذه مسألة مهمة تتعلق
ما يصنعه المسبوق بعد سلام امامه. ان سلم الامام وهذا الان لنقل هذه ركعة اولى وهذه ركعة ثانية وهذه ركعة ثالثة وهذه ركعة رابعة جاء هذا المسبوق او المأموم في الركعة الثالثة. اذا ادرك مع الامام الركعة الثالثة وادرك مع الامام الركعة الرابعة. سلم الامام
فاتته الركعة الاولى وفاتته الركعة الثانية. قال قام قاضيا اقواله وفي الفعال بانية. هي ما يسميه فقهاؤنا ان المسبوق ويكون قاضيا في الاقوال وبانيا في الافعال يعني يكون قاضيا في الاقوال ما فاته مع الامام يقضيه ويأتي به ويجعله اول صلاته
وفي الافعال يكون بانيا يعني الان هو ادرك الركعة الثالثة والرابعة الركعة الثالثة والرابعة يعتبرها في الافعال ركعة اولى وثانية. فنقول له قم وائت بركعة ثالثة. الركعة الثالثة في قضائك هل فيها تشهد؟ لا ليس فيها
اذا انما تسجد وبعد ذلك تقوم للاتيان بالرابع وهذه رابعة من حيث البناء طيب رابعة من حيث البناء لكنها رابعة من حيث البناء في الافعال. لكنها من حيث الاقوال فيها قضاء فنقول له في الركعة الثالثة التي هي بناء
وهي في الان هي ثالثة بالنسبة اليك في في الافعال لكنها تقضي فيها ما كان قد فاتك في الركعة الاولى فتأتي ما كان من الاقوال ويقصدون بذلك القراءة طبعا لا يقصدون بذلك غير القراءة فتأتي بالفاتحة اذا كنت في صلاة جارية تأتي بها جهرا وتأتي بعد الفاتحة بسورة لانك تقضي
ما قد فاتك مع الامام اول صلاتي واذا قمت للركعة الرابعة في بنائك هي الان في البناء من حيث البناء يعني من حيث تركيب الصلاة انت ادركت ثالثة ورابعة فهي اولى ثانية بالنسبة اليك وقمت لقضاء ثالث
رابعة في البناء لكن الرابعة والثالثة هذه فيها فاتحة. زائد سورة لانك تقضي ما فاتك من الاقوال. هذا معنى ان سلم الامام قام قاضيا اقواله اقوال الامام يعني قام قاضي اقواله او اقوال المأموم كذلك يعني يقضي الاقوال التي فاتته في الركعة الاولى والثانية وفي الفعال
بانية قال كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة والسهو اذ ذاك احتمل. كبر هذا المسبوق ان حصل شفعا. ما معنى كبر؟ بعد ان يسلم الامام كبر ان حصل شفعا. يعني ان حصل شفعين ان كما مثلت اتى وحصل ركعتين مع مع
امام هل جلوسه في الركعة الرابعة رابعة الامام؟ جلوسه في موضع جلوس بالنسبة لهذا المسبوق؟ نعم لان هذا المسبوق قد ادرك ركعتين مع الامام فاذا جلوسه في محل الجلوس ما معنى ذلك؟ يعني هذا المسبوق لو انه جاء في الركعة الرابعة
الركعة الرابعة بالنسبة لهذا المسبوق هي ركعة اولى. هل الركعة الاولى فيها موضع جلوس الان بعد بعد القيام من السجدة الثانية؟ لا. طيب لماذا جلس هذا المسبوق جلس مطاوعة للامام لانه يجب عليه ان يتبع الامام فجلس مطاوعة للامام في موضع ليس موضع جلوس. لذلك هذا لا يقوم مكبرا بعد ان يسلم الامام يقوم دون
تكبير. لذلك قال كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة او اقل من ركعة كذلك هو ايضا يعني ادرك اقل من ركعة. جاء في الركعة الرابعة بعد يعني بعد قيام الامام من ركوعها فهذا كذلك
جلس في غير موضع الجلوس فيقال له كذلك تقوم كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة والسهو اذ ذاك احتمل. يعني ان هذا المسبوق اذا يعني ان سلم الامام قام قاضيا كان السياق الان يتحدث ان خلاص الامام قد سلم وهذا المسبوق الان قام قاضيا وكبر ان حصل شفعا يقول
الان الامام ابن عاشر اذ ذاك والسهو اذ ذاك احتمل والسهو يعني يعني لنبين الان الكلام بالجهتين والسهو اذ ذاك احتمل والسهو ان ان كان يغسل والسهو اذ ذاك يعني اثناء الاقتداء يحتمله الامام يعني يحملها
عنه الامام. ما ساء فيه من السنن يحمله الامام. وان كان يقصد والسهو اذ ذاك يعني اذ ذاك اثناء قيامه لقضاء ما فاته نعم يحتمله المأموم لا يحتمله الامام هو انفصل عن الامام فلم يعد الامام يحمل عنه السنن. يعني والسهو اذ ذاك احتمل لو انه قام لقضاء ما فاته ونسي السورة في الركعة الثالثة في البناء لكنها ايضا يقضي فيها
اقوال. نسي السورة او نسي الجهر في الفاتحة. فنقول له ها هنا انت لم تعد مأموما. ولا يحمل عنك الامام السهو فيجب عليك او يلزمك ها هنا ان تيبي ما قد يعني ترتب عليك من احكام السهو. قال بعد ذلك رحمه الله
ويسجد المسبوق قبلي الامام معه. وبعدي انقضى بعد السلام. من هو المسبوق ما ذكرته في اول هذا المجلس من ادرك ركعة واحدة مع الامام قد انسحبت عليه احكام المأمومية هذا المسبوق لو انه جاء في الركعة الثالثة الرابعة لنقل جاء في الرابعة
جاء في الركعة الرابعة الامام سهى عن السورة في الركعة الاولى او سها عن التشهد في الركعة الثانية. هل هذا المسبوق ادرك موجب السجود لا لم يدركه. ومع ذلك لكونه مأموما تلزمه ما او يلزمه ما يلزم الامام من احكام السوء. فلذلك قال ويسر المسبوق قبلي الامام معه
يعني الان هذا الامام كما ذكرت سجد سها عفوا في الركعة الاولى. او سها في الركعة الثانية. المسبوق هذا جاء في الركعة الرابعة جاء هنا لن اضع عليه الدائرة حتى تكون واضحة. جاء في الركعة الرابعة. طيب المأموم الان الامام عفوا الامام في الركعة الرابعة
لانه مثلا نسي التشهد او نسي سورة من الركعة الاولى والثانية سيسجد سجودا قبليا يقال لهذا المسبوق الذي جاء في الركعة الرابعة وادرك الركوع طبعا مع هذا لابد من ادرك الركوع مع الركعة مع الامام في الركعة الرابعة. يقال له تسجد الان القبلية قبل ان تقوم
لقضاء ما فاتك ويستر المسبوق قبلي الامام معه يعني مع الامام قبل ان يقضي ما فاته. وبعديا قضى بعد السلام اما البعدين لا لا نقول له انتظر الامام لا تسجد مع الامام الان
اذا سلم الامام وسجد الامام وبعد ذلك السجود البعدي نقول للمسبوق قم واقض ما فاتك وبعد ذلك تسجد السجود البعدية بعد ان تقضي ما ما فاتك ولا تنتظر حتى الامام لا تنتظره وقم
قال ادرك ذاك السهو اولى. يعني كما ذكرت قبل قليل يعني ادرك هذا المسبوق السهو اولى. هو لا لا يحتاج لا يقول والله انا لم ادرك هذا السهو. ما شأني بهذا السهو الذي
مدركه نقول لو انت قد انسحبت عليك احكام المأمومية والامام ضامن كما انه ايضا يحمل عنك السنن. انت كذلك تتبعه ايضا فيما فيما فيما يعني كذلك يعتريه من السهو. ادرك ذاك السهو اولى. قال قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجدوا قيدوا الحكم الذي ذكر قبل قليل. ويسر المسبوق هذا الذي
ادرك ركعة. فقيدوا هذا الامر او هذا الحكم ان من لم يحصل ركعة لا يسجد لا قبليا ولا بعديا. ومتى خالف ففي شيء من ذلك بطلت صلاته لانه ادخل فيها ما ليس منها. لو ان هذا المسبوق الذي جاء بعد الركعة بعد رفع الامام من
ركوع الركعة الرابعة وسجل الامام السجوري القبلي الان نقول لهذا المسبوق لا تسجد معه انتظر ولا تسجد معه حتى يسلم وتقوم تقديم ما فاتك. طيب سجل سجودا بعدين؟ نقول لهذا المسبوق كذلك الذي
لم يدرك ركعة مع الامام لا تسجد لو سجدت في كلا الحالتين بطلت صلاته قال وبطلت لمقتد بمبطلي على الامام غير فرع منجلي هنا هناك قاعدة يذكرها الفقهاء ان كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم الا في مسائل
الامام يعني ابن عاشر رحمه الله تعالى لم يأتي بهذه المسائل كلها. انما اتى كما قال الشيخ غير فرع منجلي. وبطلت لمقتد بمبطل على الامام. هذا الذي بطلت لمقتدرين يعني
الصلاة على مقتدم وهو المأموم بمبطل على الامام يعني باي شيء كان مبطلا لصلاة الامام. اذا كل صلاة بطلت الامام بطلت على المأموم. الا في مسائل ذكر قال غير فرع
منجلي واتى بفرعين فقد قال من من ذكر الحدث او به غرب. واحد من ذكر الحدث او به غلب. يعني ان الامام الذي ذكر حدث اثناء الصلاة ما حكم صلاة هذا الامام؟ باطلة هو يعني الحدث من منافيات الصلاة فقد شرطا من شروط صحة الصلاة وهو طهارة الحدث. فهذه
قد بطلت عن الامام لكن هؤلاء نقول بطلت على الامام ولم تبطل على المأموم. اذا هذه هذه القاعدة نستثني منها فرعا من ذكر الحنث او غلب به ربما حتى الامام اثناء
الصلاة قد غلب على الحدث يعني خرج منه اثناء الصلاة. مع ذلك نقول نعم ايها الامام انت قد بطلت صلاتك لكن المسبوقين او عفوا المأمومين خلفك صلاتهم غير باطلة اذا كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم الا في عدد من المسائل منها هاتين المسألتين ومنها هاتان المسألتان من ذكر الحدث او
غلب متى قال لكن غير ذلك قال ان بادر الخروج منها ان بادر الخروج منها يعني ما معنى ان بادر الخروج؟ الان تذكر الامام اثناء قراءة الفاتحة انه كان محدثا او غلبه الحدث اثناء الفاتحة. لو لو قطع صلاته الان
هي باطلة الان صلاة المأموم عفوا صلاة الامام باطلة هي باطلة اصلا يعني حتى لا يحتاج الى قطعها هي باطلة لو انه مباشرة ترك الامامة وانصرف فصلاته المأمومين خلفه صحيحا لكن لو ان هذا الامام
ركع بهم وصنع شيء من اعمال الصلاة فتكون صلاته هو اصلا باطلة والصلاة من خلفه كذلك باطلة. تذكر اثناء الركوع ورفع من الركوع وهو يعلم انه محدث او ان الحدث قد غلبه فتكون صلاته باطلة لانه محدث وصلاة من خلفه باطلة لانه فعل بهم فعلا وهو محدث
لا تصح امامته. طيب هذا الامام الذي قد بطلت صلاته تذكر احدث او غرب. قال الشيخ هنا وندب ندب لهذا الامام ماذا؟ قال تقديم مؤتم تموا بهم فان اباهوا انفردوا او قدموا. وهو ما يسميه الفقهاء الاستخلاف. يستحب لهذا الامام ان يستخلف غيره. لا يترك
هكذا انما يستخلف يعني ان يقدم واحدا منهم يقول تقدم يا فلان وهذا فلان يتم بهم من حيث انتهى امامهم. لو ان امامه كان في صلاة جارية سمع هذا المستخلف
امامه قد انهى الفاتحة يبدأ بعد ذلك بالسورة مباشرة لو ان الامام كان في السجدة الاولى ورفع من السجنة الاولى وتذكر الان انه محدث. واستخلف بعد ذلك يصنع ماذا هذا المستخلف؟ يسلب بهم السجدة الثانية
طيب هذا لو ان هذا الامام خالف عفوا فعل المندوب واستخلف. لذلك قال تقديم مؤتم يتم بهم. طيب فين اباه ما معنى انبا؟ يعني ان باه هذا الامام لم يفعل هذا المندوب. قال انفردوا
او قدموا هم لهم احد خيارين اما ان يقدموا احدهم وهذا يعني يحصل كثيرا فمثلا ان وقع لي مثل ذلك فقدمت احد الشيوخ او احد يعني من كان اكبر مني فتقدم
او اننا حينئذ لم يتقدم احدنا او يعني كانت الجماعة كبيرة لكل واحد منا ان يتم صلاته منفردا. هذا كله مندوب فلنا ان نتم صلاتنا جميعا افذادا ولنا ان نقدم احدنا بل كما ذكر الفقهاء لنا كذلك ان نقدم اكثر من امام يعني جماعة يصلون يعني خلف امام
وجماعة اخرى تصلي خلف امام اخر بهذا نكون قد اتينا على اخر هذه الاحكام من احكام صلاة الجماعة وبها ولله الحمد تتم او يتم كتاب الصلاة فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وفقها وفهما في الدين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا
الى محمد