اللهم زدنا علما
YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
(26) الباب: الثالث والرابع والخامس -فن الأحكام الشرعية | تقريب الوصول إلى علم الأصول | نايف آل مبارك
(26) الباب: الثالث والرابع والخامس -فن الأحكام الشرعية | تقريب الوصول إلى علم الأصول | نايف آل مبارك
Comments
Comments shown: 2ما شاء الله تبارك الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام ابن جزير رحمه الله تعالى ونحن في الفن الثالث من فنون الكتاب في الاحكام الشرعية وكنا في المجلس السابق
المجلس الخامس والعشرين يسر الله ان شرعنا في هذا الفن وتناولنا بابيه الاولين الاول في اقسام الاحكام وتعرفنا عليها بمراتبها الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح وكذلك ما ذكره الامام رحمه الله تعالى من تعليقات فيما
يختار حدودها لما كان في الحدود الاخرى من الاعتراضات او الانتقادات وكذلك تناولنا الباب الثاني في اسماء هذه الاقسام وكذلك مراتبها ومما تعرفنا عليه في المجلس السابق انقسام الفرض الى قسمين ولكن ذلك كان باعتبار المكلف
حينما انقسم الى فرض عين وفرض كفاية وتناولنا ذلك في هذا المجلس باذن الله تعالى نتناول الباب الثالث والرابعة والخامسة ونسأل الله سبحانه وتعالى تيسير ذلك الباب الثالث قال رحمه الله تعالى في الواجب الموسع والمخير
وهما امران منفصلان وان كان احدهما مترتبا على الاخر لكنهما مسألتان مستقلتان الواجب الموسع الواسع الموسع عفوا يقابله المضيق والمخير يقابله المعين فهما مسألتان وكذلك هذا التقسيم ايضا باعتبارات اخرى. كما علمنا وكما ذكرت قبل قليل ان الواجب نحن اصلا في باب او
وفي الفن الثالث الذي هو في الاحكام الشرعية ومما تعرفنا عليه في الاحكام الشرعية مرتبة الوجوب او الواجب كما عبر عن ذلك الامام رحمه الله تعالى وان الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما او ما كان فيه خطاب الله تعالى المقتضي طلب الفعل طلبا جازما. هذا الخطاب
هذا التعلق او هذا الخطاب المتعلق بفعل المكلف له كذلك ما يكون فيه اختلاف بالنظر بالاعتبارات المختلفة التعلق من اي جهة فاما ان يكون ذلك الواجب باعتبار المكلفين ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية واما ان يكون بالنظر الى الوقت
الى المفعول فيه المفعول فيه وهو الزمن الذي يفعل فيه هذا الواجب فهو ينقسم الى واجب موسع وواجب مضيق وبالنظر الى الى الواجب نفسه فهو كذلك ينقسم الى واجب مخير يخير فيه المكلف في احد الخصال الثلاثة او يعني الامور التي
فيها واما ان يكون واجبا معينا ليس مخيرا فيه. قال رحمه الله تعالى بين لنا ما ذكرته على كل حال في قوله ينقسم والواجب بالنظر الى الوقت قسمين مضيق وموسع ينقسم الواجب بالنظر الى ماذا؟ بالنظر الى الوقت الى قسمين
الى مضيق والى موسع. المضيق لم يعرفه لكن بضدها تتمايز الاشياء. قال هنا والموسع هو ان يكون وقت الفعل يسع اكثر منه ان يكون وقت الفعل يسع اكثر منه لدينا وقت ما هو الوقت اصلا يعني في وهذا سيأتينا حتى بعد قليل ربما نحتاجه ايضا في الباب الثالث
الرابع والخامس في تعريف الاداء والقضاء. الوقت هو ما قدره الشرع زمانا لاداء العبادة او لفعل العبادة ما قدره الشرع زمان لفعل العبادة والوقت ما قدره من شرع والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسعا وهذا ايضا كذلك حتى في تعريف
في الشيخ العلوي رحمه الله تعالى ما يتعلق بدرسنا او ما يتعلق بهذا الباب مضيقا موسعا قال هو ان يكون وقت الموسع هو ان يكون وقت الفعل يسع اكثر منه. يعني يسع الواجب نفسه
ويسع اكثر منه كذلك. نحن الان مثلا في صلاة الظهر الله تبارك وتعالى يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. نحن لدينا من الزوال من دوال من يعني بالزوال يدخل وقت الظهر. وينتهي بغروب الشمس. طبعا هذا وقت كامل لكن فيه يعني فيه آآ اداء
فيه عفوا فيه وقت آآ اللهم صلي على فيه اختياري وفيه ضروري فهذا الوقت فيه اختياري وفيه ضروري. لنقل الان ان الوقت الذي يخير فيه المكلف في ايقاع العبادة في
اي جزء من اجزاءها لنقل من الساعة الثانية عشرة الى من الثانية عشرة الى الساعة الثالثة. وما بعد الثالثة على اعتبار انه يبدأ به وقت صلاة العصر الاختياري من مصير ظل كل شيء مثله الى غروب الشمس. طيب هذا يقول الشيخ وهو آآ والموسع هو ان يكون وقت الفعل يسع اكثر منه
نعم هذه ثلاث ساعات كاملة. لو افترضنا ان الصلاة ذات الاربع ركعات صلاة الظهر تستغرق عشرة دقائق على لتقدير وان كان ربما تستغرق اكثر من ذلك. وقد تستغرق كذلك اقل من ذلك لكن لنقل انها تسع او تستغرق عشر دقائق. فعندنا ثلاث
كل ساعة فيها يعني عشرة حزم او عشرة اجزاء من الوقت يمكن ايقاع الصلاة فيها العشر الدقائق الاولى والعشر الدقائق الثانية والعشر دقائق الثالثة الى اخر الثلاث ساعات. فيمكن ان اتي بكم صلاة يعني او بكم بكم من الركعات الاربعة التي يمكن ان اؤدي فيها العبادة؟ لذلك قال هو ان
يكون وقت الفعل يسع يعني يسعه ويسع اكثر منه. اذا كيف سيكون تعريف الواجب المضيق؟ هو ما يكون فيه او ما تكون فيه العبادة مستغرقة لجميع الوقت وهذا كصيام شهر رمضان
او حتى كذلك صيام صيام اليوم الواحد حتى من شهر رمضان فانه من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا يسع غيره معه. فهذا الزمان الشرعي يعني يستأتأ العبادة تستغرق جميع اجزائه. اذا فهمنا ما هو الوقت اه او ما هو عفوا الواجب الموسع وكذلك ما هو الواجب
المضيق قال وهو او هو ان يكون وقت الفعل يسع اكثر منه. قال وقد يكون محدودا كاوقات الصلوات وقد يكون غير محدود بل موسعا بطول العمر كالحج. هذا على كل حال تنويع لما يكون من انواع الواجب الموسع يعني ما يكون فيه الوقت بالنسبة الى هذا الواجب الموسعا. يقول قد يكون محدودا
كاوقات الصلوات. الصلوات التي مثلت بها قبل قليل. نعم هو موسع عليك ايها المكلف لكنك انت في النهاية محدود. بوقت معين من زوال الشمس الى يعني لنقل الان الى مصير ظل كل شيء مثله او حتى الى غروب الشمس. في النهاية هو وقت محدد ليس موسعا صفة مفتوحة كما يقال
وانما هو محدد بوقت يعني كما قال الشيخ محدودا كاوقات الصلوات كل الصلوات لها اوقات بداية ولها اوقات ينتهي فيها يعني فعل العبادة بعد ذلك فعلها خارج هذا الوقت قضاء كما سيأتينا بعد قليل. يقول وقد يكون غير محدود. نعم هو واجب موسع
الحج على سبيل المثال الطواف يمكنك ان تصنعه وتصنع طوافات اخرى لكنك طبعا مطالب ايها الحاج الذي وجب عليه الحج او دخل في نسك الحج مطالب فقط بعبادات يعني يعني بعبادات معينة لكن الوقت كذلك يعني مثلا الوقوف بعرفة او الحضور بعرفة سواء كان الواجب نهارا او
كان الركن ليلا بعد غروب الشمس فان الوقت هذا يسعه ويسع غيره ليس الحديث عن ذلك انما الحديث نفسه ان كذلك الحج كما هو ايضا في ذاته داخل الحج آآ العبادات آآ او وقت الحج داخل الفريضة الواحدة
في السنة الواحدة المقصود في السنة الواحدة يسعه ويعني يسع العبادة ويسع غيرها لكن كذلك الحج نفسه ايضا موسع بلا تحديد يعني ليس محددا مثلا من سنة اه يعني انت ايها المكلف مكلفا مثلا بالحج من سنة كذا الى سنة كذا بل كما قال وقد يكون غير محدود بل موسعا
طول العمر كالحج. هذا نموذج او مثال لاحد الواجبات الموسعة. وان كان هذا المثال كذلك معترض لماذا معترض؟ لانه ايضا كذلك نحن لا نقول عن واجب موسع الا فيما كان له حد يبدأ به وله حد ينتهي اليه. والشارع وسع في فعل هذه
العبادة في اي جزء من اجزاء الوقت دون ان يكون هنالك اثم في التأخير. لكن الحج كما ذكر يعني يعني من اعترض من بعض الاصوليين انه يعني ان هذا المثال
ليس منه لان لان المكلف لا يعلم يعني لا يعلم وقت نهايته. وان كانوا قد يعني ذكروا ايضا في مثل هذا يعني الامر تقديرا بانه ايضا يؤخره الى ما يكون من الوقت
بحيث يقدر انه اخر الزمان الذي يمكنه ان يسعه فيه فعل العبادة او فعل الحج. على كل حال هذا يعني كله يعني توضيح من الشيخ والا الذي يعنينا الان ليس هذا ليس هو صلب الموضوع. قالوا الموسع هو ان يكون وقت الفعل يسع اكثر منه. هذا محل خلاف بين الاصول
هل هنالك شيء يسمى الواجب الموسع؟ او لا او ليس هنالك شيء يسمى الواجب الموسى؟ لذلك قال ويتعلق الوجوب بجميع الوقت عند جمهور المالكية. القائلون بالوجوب الموسعي اختلفوا على قولين. هنالك من يقول بان الوجوب الوجوب الذي هو الخطاب الشرعي الذي يتعلق بفعل المكلف
تعلقوا بجميع الوقت وهذا القول هو قول جمهور المالكية بل هو قول جمهور الاصوليين. لكن لعل الامام ابن جزير رحمه الله تعالى اراد ان يوضح ما يتعلق المذهبي المالكي ويتعلق الوجوب بجميع الوقت عند جمهور المالكية وقيل بجزء من الوقت غير معين ويعينه المكلف بفعله. هذا هو القول الاول وهذا
هو القول الثاني ما معنى القول الاول ويتعلق الوجوب بجميع الوقت؟ يتعلق الوجوب بجميع الوقت بمعنى ان يعني هذا كما قال ذكر ذلك الامام القرافي رحمه الله تعالى ان الخطاب عندنا اقم الصلاة لدلوك الشمس. هذا خطاب الان. تعلق بفعل مكلف. والمكلف مطالب بان يأتي باربع ركعات لصلاة
هذا المكلف هو مخاطب بامر واجب او مخاطب بفعل يجب عليه او مخاطب بعبادة واجبة عليه لازمة عليه هذا الوجوب يتعلق بجميع الوقت ما معنى يتعلق بجميع الوقت؟ يعني لا فرق بين اجزاء الوقت. الذي الذي ذكرته قبل قليل مثلا في هذا المثال. لدينا من الساعة
الان لنقل الثانية عشرة الى الساعة الثالثة فيها حزم كثيرة من الاوقات. اوقات اوقات اوقات كل وقت من هذه الاوقات يمكن ايقاع هذه العبادة فيه. يمكن ان توقع في هذا
جزئي الاول ويمكن ان توقع في هذا الجزء العاشر ويمكن ان توقع في الجزء الخمسة وعشرين. ويمكن ان توقع في الجزء الثمانين ويمكن ان توقع في الجزئية التسعين. مثلا انا هذا التقدير طبعا
معنى ذلك ان هذا الخطاب متعلق بجميع اجزاء الوقت بجميع اه يعني بجميع اجزائه كما يعني عبر الامام القرافي قال الخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين اجزاء الزمان الكائنة بين الحدين. اجزاء الزمان الكائنة بين الحدين كل هذه الاجزاء هنالك قدر مشترك بينها قدر مشترك يعني ما يكون من هذه الاوقات يمكن
ايقاع العبادة فيه فكل ما كان قدرا لايقاع العبادة هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء فهذا الجزء لا يتميز عن الجزء الثاني والثاني لا يتميز عن الثالث طبعا انا هنا عن افضل الاعمال من جهة الاستحباب. وان احب الاعمال الى الله تعالى الصلاة في وقتها كما قرر ذلك الفقهاء. ليس الكلام عن ذلك. انما نتكلم هنا
الواجب هذا الواجب في الامتثال فيه امتثال للشارع ويعني حصول الثواب وترك يعني واجتناب العقاب وعدم الامتثال فيه الواجب وعدم عدم امتثال الواجب فيه يعني ترتب العقاب كما مر معنا ذلك سابقا
فالمعنى ها هنا ان ذلك يعني كما يعني بمعنى ما قال الشيخ رحمه الله او ما معنى ما قاله الامام القرافي رحمه الله تعالى لما قال الخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك
يعني ان ذلك يكون مثل الامر الكلي. الامر الكلي هو شائع بين اجزاء الوقت. لا يتعين هذا ولا هذا ولا هذا. فهو وهذا على كل حال له عدد من الادلة
التي يمكن ان يستدل بها يعني كما الاية التي ذكرتها مثلا قبل قليل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل فهذا كما ذكر يعني الاصوليون في هذا الموضع ان دلالة الاية عامة لم تخصص وقتا دون وقت
بل بينت ان اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني او حتى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من حديث آآ سيدنا جبريل عليه السلام في قصة اوقات التي رواها امامنا مالك في الموطأ ما بين هذين الوقت يعني ما بين هذين الوقت فان ما بين هذين وقت يعني يتناول او يتناوله الخطاب فيمكن ايقاع
العبادة في اي جزء من اجزائه وليس تعيين وقت دون وقت اخر سيكون هنا يعني من باب اولى وانما ذلك يتناوله الخطاب على جهة على جهة على جهة العموم وعلى جهة كما يقال الاشتراك او القدر المشترك بين هذه الاجزاء. هذا القول الاول ويتعلق الوقت بجميع الوقت عفوا ويتعلق الوجوب بجميع الوقت عند
جمهوري المالكية قال وقيل بجزء من الوقت غير معين ويعينه المكلف بفعله. هذا القول الثاني عند القائلين بالواجب الموسع هذا القول الثاني اه ذكره الامام الباجي رحمه الله تعالى بل استظهره بل ذكره كذلك ايضا يعني قال بانه هو المتعين. ما معنى جزء من الوقت
تغير المعين الان القول الاول يتعلق الوجوب بجميع الوقت وهذا فهمناه جميع الوقت من اوله الى اخره وليس هنالك جزء من الوقت معين او يعني يعني يتناوله الخطاب دون الاخر. الثاني القول الثاني يتعين هنالك يتعين بجزء من الوقت. لن يتعين ها هنا عفوا لن يتعلق الخطاب بجميع اجزاء الوقت سيتعلق
جزء واحد من اجزاء الوقت فقط جزء واحد. طيب هذا جزئين هو؟ اوله واخره. قال الشيخ او الامام يعني الباجي ان هذا الجزء يعينه المكلف. يعني هذا المكلف اذا جاء يعني اداء العبادة فانه يعينه
ويعينه هو يعني ويكون حينئذ متعينا له لا يكون متناولا لغيره. ذكر ذلك الامام رحمه الله تعالى في الملتقى وذكر يعني كما قال الامام الباجي الامام ابو الوليد رحمه الله تعالى قال وذهب بعض العلماء الى ان وقت الوجوب منه وقت غير معين
فان للمكلف تعيينه بفعل الصلاة فيه. قال وهذا اظهر عندي واجرى على اصول المالكية. ولاحظوا حتى الامام ابن جزير رحمه الله تعالى لما اورد لذلك قال عند جمهور المالكية وكأن الثاني عند الاقل من المالكي وهو على كل حال قول اصولي لاحد اعلام المذهب وهو الامام ابو الوليد الباجي ونسبه كذلك
يعني لعدد من المالكية او رآه هو في رأيه انه اجرى على اصول المالكية قال وهذا اظهر عندي اظهر واجرى عندي على اصول المالكية لان معظمهم قالوا ان الافعال المخيرة بينها كالعتق والاطعام والكسوة في الكفارة الواجب منها واحد غير معين وللمكلف تعيين وجوبه بفعله. هذا الذي سيأتينا بعد قليل في
يجب المخير ولذلك قلت بان المسألتين مرتبطتان فالواجب الموسع يعني مترتب او يعني يعني او مترتب على الواجب المخير فهذا رأيه انه لما كان حتى الواجب المخير بين خصال ثلاثة كخصال
الكفارة. واجب واحد منها غير معين. والذي عينه المكلف باختياره. اذا كذلك ايضا فيما يتعلق بالوقت في يعني في هذا الذي رآه الامام الباجي رحمه الله قال وللمكلف تعيين وجوبه بفعله ولم يخالف في ذلك احد من اصحابنا الا يعني طبعا ذكر انه يعني الامام ابن خويزي منداد رحمه الله تعالى على كل حال
قال يكفينا هذا القدر من معرفة القولين الذين اوردهما الامام رحمه الله تعالى القول الاول وهو القول يعني الذي عليه الجمهور او قول الاكثر يعني من بين قولين المثبتين الواجب الموسع
قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ويعزى الى الشافعية انكار الواجب الموسع لانهم يقولون ان الوجوب يتعلق باول الوقت ويعزى الى الحنفية انكاره لانهم يقولون ان الوجوب يتعلق باخر الوقت. لو ربطنا المسألتين المسألة السابقة المسألة الاصيلة على كل حال. هذا حتى هذا القول الذي ذكره
تعبير الامام ابن جزير رحمه الله تعالى تعبير دقيق. هذا يعزى الى بعض الشافعية ويعزى الى بعض الحنفية. والا فان مذهب الحنفية ومذهب الشافعية على غير ما قد ذكر. وهذا على كل حال على كل حال القول وهذا مذكور. يذكر في كتب الاصول عادة لكن يعني القولين الاولين ولنقل القول الاول الذي هو قول الجمهور
الجمهور المذهب جمهور فقهاء المذهب او جمهور اصوليي المذهبي والقول الثاني هو الذي عليه كذلك الاصوليون. لكن ما معنى هذا الكلام يقول ويعزى الى الشافعية انكار جيب الموسع. لذلك ذكرت ان القولين السابقين انما هما لمن قال بالواجب الموسع. لكن الشافعية لا ينكرون الواجب الموسعة ولا الحنفية كذلك بل يقولون
بالواجب الموسع. طيب ما هو مؤدى هذا القول لبعض الشافعية؟ قال لانهم يقولون ان الوجوب يتعلق باول الوقت القول الثاني الذي اورده الامام الباجي رحمه الله تعالى ذكر فيه ان الوجوب يتعلق ببعض الوقت لكنه بعض غير معين يمكن ان يعينه اول الوقت يعينه ثاني الوقت
او يعني وسط الوقت او اخره الان هؤلاء او بعض الشافعية او من كان حتى من الشافعية رأى هذا القول يقول ان الوجوب يتعلق باول الوقت. ما معنى يتعلق باول الوقت
يعني ان اول الوقت الذي يفعل فيه الواجب هو الذي سيكون اداء فقط وما بعد اول الوقت اذا فعله المكلف المكلف مثلا اذا صلى اخر الوقت المختار فانه يكون قضاء سد ما سد الاداء كما يقولون
طيب هذا هذا القول انه يعني يتعلق باول الوقت ويعزى الى الحنفية ولنقل الى بعض الحنفية انكاره لانهم يقولون يعني هؤلاء الذين من الحنفية وليسوا جميعا ان الوجوب يتعلق باخر الوقت. الوجوب عندهم يتعلق باول الوقت. طيب ماذا لو ان المكلف جاء وصلى في اول الوقت
كانه اوقع الان العبادة في وقت غير واجب. هذا هو معنى القول. هذا وكذلك حتى معنى القول الثاني الذي اه سابقا الاول هذا الذي على رأي الحنفية اذا ادى صلاة الظهر في اول وقتها
هذا الان فعلها في وقت ليس واجبا. فيقولون هو نفل سد ما سدا سد ما سد الفرض. وعلى كل حال كلا القولين معترضان عند وانما يوردان كذلك او يورد يعني يورد هذان القولان
قال واما الواجب المخير فمثل كفارة اليمين خير فيها بين الاطعام والكسوة والعتق والواجب متعلق بواحد منها غير معين ويعين المكلف بفعله. الواجب المخير هذا الثاني او لنقل الان في ما تعرفنا عليه كذلك هو الثالث في تعداد الشيخ رحمه الله تعالى هذا فيه الواجب
نظري الى الفعل الفئر نفسه اما ان يكون مخيرا فيه يعني مخيرا بين خصاله او بين اجزائه واما ان يكون معينا لا تخيير فيه او ليس مخيرا فيه واجب المخير مثل كفارة اليمين. كفارة اليمين خير فيها بين الاطعام والكسوة والعتق. هذا واجب
وهذا واجب وهذا واجب. والشارع عين هذه الواجبات عينها لكنه جعل الوجوب في واحد منها. يعني يكفي للخروج من عهدة التكليف الخطاب فيه تعلق يعني تعلق بفعل المكلف فيه الزام له فيه تعلق او يعني اقتضاء خطاب الله تعالى
المقتضي من المكلف فعلا معينا فعلا واجبا. هذا يعني الخطاب تعلق بواحد من هذه الامور الثلاثة. فهو اذا لم يلزم بها جميعا لو الزم بها جميعا. اذا نحن دخلنا اصلا في واجبات معينة. لكن الشارع انما ذكرها وعينها
او اوجب واحدا منها لكن هذا الواجب غير يعني غير معين وانما واجب مبهم يعني كأن كأن السياقة هنا او يعني التقدير اما ان تفعل كذا او ان تفعل كذا او ان تفعل كذا. قال والواجب متعلق بواحد منها غير معين. الذي يسمى كذلك او كما ذكرت قبل قليل يسمى القدر المشترك. القدر المشترك يعني
الوجوب قدر مشترك بين هذه الامور الثلاثة هي كلها واجبة ولكن التعلق انما يكون بفعل واحد منها. متى ما فعل المكلف واحدا منها سقط او خرج كما يقال من عهدة التكليف ويعينه المكلف بفعله يعينه المكلف بفعله واذا فعله حينئذ كما ذكرت خرج من عهدة التكليف. يقول وقالت المعتزلة الثلاثة
كلها واجبة وهو اختلاف في عبارة. هم انكروا اصلا الواجب المخير وقالوا بان التخيير ينافي التكليف. ولا يكون التكليف مع التخيير لكن نرد لكن رد عليهم بما كان في الادلة التي فيها تخيير وكذلك ايضا
يعني يعني بان الكلام ها هنا بانهم رأوا ان الجميع يعني ان الجميع واجب لكن يعني كما ذكر ذلك الاصوليون يعني اهل السنة في الرد عليهم بان المكلف انما لو ترك يعني لو لو انه لم يمتثل وترك هذا الواجب المخير فانه سيكون ها هنا اثما باعتبار
تركه لواحد لا لا يؤاخذ بترك ثلاثة من الواجبات وانما يؤاخذ او يكون يعني اثمه او عقابه يكون بترك واحد منها. نعم هي ثلاثة لكنه لما كان عقبا بترك واحد منها دل على ذلك او دل ذلك على ان الوجوب ها هنا على التخيير. قال والواجب المرتب الذي يقابل يعني وهو يعني نوع
يقابل المخير قال والواجب المرتب هو الذي لا تجزئ الخصلة الثانية منه مع القدرة على الاولى كالعتق والصيام والاطعام في كفارة الظهار الواجب المرتب ليس مخيرا انما مرتب يعني مرتبة تتلوها مرتبة تتلوها مرتبة. اذا لم يقدر المكلف على الاتيان بالرتبة الاولى
بعد ذلك الى الرتبة الثانية كما قال الله تبارك وتعالى يعني ماذا قال الشيخ ها هنا كالعتق والصيام والاطعام في كفارة الظهار العتق فتحرير رقبة الذين يظاهرون من والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسة ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. طيب فتحرير الرقبة. هل يمكن ان ينتقل بعد ذلك لغير الرقبة؟ لا الاية بينت ان ذلك على على الترتيب. فمن لم يجد من لم يجد
الرقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسه. طيب لم يستطع كذلك الصيام. لم يرغب في الصيام او لم يستطع يعني الصيام لا انما اذا لم يستطع الصيام فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا. فهذه الاية بينت ان او يعني الايتان بينت ان خصال الكفارة
في كفارة الظهار او هذه الخصال في كفارة الظهار انما هي على الترتيب قال بعد ذلك رحمه الله الباب الرابع في شروط التكليف التي يكون بها المكلف مكلفا بخطاب الله تعالى بامره بنهيه ان يكون مكلفا
ابو الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. كيف يتعلق هذا الخطاب بفعل المكلف الا بهذه الشروط؟ اذا وجدت صار اذا هذا المكلف مكلفا بهذا الخطاب وتعلق به خطاب الله تبارك وتعالى. هذه الشروط ذكرها بقوله وهي العقل والبلوغ وحضور الذهن. وعدم الاكراه والاسلام وبلوغ
والدعوة العقل والبلوغ ويجمعهما ويجمع حتى بقية الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى المتأخرون من الاصوليين جمعوها في طيب العلم والوسع كما قال حتى صاحب المراقي والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. بل كذلك حتى في اشارته رحمه الله
لما قال في شروط التكليف اراد ان يخرج خطاب الوضع فخطاب الوضع ليس او لا يشترط فيه هذه الشروط. لذلك سيذكر بعد قليل ما يتعلق يعني بمال الصبي والزكاة فيه. العقل والبلوغ كلاهما
ان يمكن ان نجعلهما في العلم الذي ذكره الاصوليون ان العلم من شروط التكليف اه العقل والبلوغ وحضور الذهن كذلك وهو يعني وهو يعني ايضا كذلك متعلق بما قبله وعدم الاكراه والاسلام وبلوغ الدعوة. قال فالعقل لماذا اتى بالعقل؟ قال تحرزا من الجمادات والبهائم والمجانين والنائمين
المجانين والنعيم. على كل حال الجمادات والبهائم اصلا يعني نحن علمنا ان خطاب الشارع انما يتعلق بافعال المكلفين. ولذلك يقول خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف ليخرج ما كان من خطاب الله تعالى متعلقا بذاته العلية او متعلقا بقية المخلوقات او حتى كذلك كان متعلقا بفعل المكلف لكن لا من حيث انه مكلف كما قال الله
تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. لكن على كل حال ذكر ذلك انه احترازا من الجمادات والبهايم لكن احترازا من المجانين والنائمين رفع القلم عن ثلاثة رفع قلم تكليف رفع قلمه المحاسبة
عن عن يعني عن من فقد عقله كالمجانين وكذلك النائمين الذي هو يعني كما قال الشيخ حضوره الذهني. قال والبلوغ تحرزا من الصبيان هو كذلك ايضا الصبي ليس مكلفا فهو ايضا كذلك داخل فيمن رفع عنه القلم. قال والبلوغ تحرزا من الصبيان. لذلك ذكرت بان الامرين العقل والبلوغ وكذلك حتى حضور الذهن كلاهما يرجع او
ويعني يرجعانه يعني يرجعهما الاصوليون الى شرط العلم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او واخطأنا والبلوغ تحرزا من الصبيان ولا يعترض على هذا. نعم لما ذكر البلوغ قال يعني ان البلوغ هو من شروط التكليف. لا يكون المكلف مكلفا قبل البلوغ. طيب كيف
يمكن ان نصنع كانها معترظا اعترض ها هنا كيف نصنع اذا قلت انت ان التكليف انما يتعلق يعني او ان من شروط التكليف في البلوغ ونحن نرى ان غير وهو الصبي تجب الزكاة في ماله. قال ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال الصبي وغرمه وليس هو غرمه وغرمه لما اتلف. كذلك غرمه لما اتلف
ان الخطأ والعمد في اموال الناس سواء ويغرمها الصبي في ماله اذا كان له مال قالوا وغرمه لما اتفق قال فان وليه هو المخاطب بذلك بل كما الاصوليون طبعا في ذلك تفصيل لكن ذلك من خطاب الوضع في وهذا ينصون عليه حتى في كتب الفقه التي نقرأها ان الزكاة تجب في مال المجنون وكذلك تجب في
مال الصبي لانها متعلقة بالمال باعتبار خطاب الوضع. قال وحضور الذهن تحرزا من الناس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فيعني الاصوليون ذكروا ان ان يعني الناسي وكذلك حتى الغافل لما قال الشيخ هاونا وحضور الذهن يعني تحرز من الناس وكذلك تحرزا من الغافل
والغافل والناسي يعني كلاهما غير مكلفين اه عند اكثر الاصوليين. وان كان يجب عليهما ما وجب عليهما من العبادات او حتى يجب عليهما ضمان ما اتلفوه يعني في في ما قد يعني يقع منهم لكن ذلك يعني لامر اخر لا لاجل يعني لا لاجل التكليف وانما لاجل حقوق
ويعني وجودي السبب المقتضي لذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بعد قليل فيما يتعلق بالقضاء هل هو بالامر الجديد او بالامر الاول؟ في قوله عليه الصلاة والسلام من
اما عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. تقدم السبب كان موجودا. وبعد ذلك اذا زال السبب يعني وجب عليه بهذا الخطاب اه القضاء. قال بعد ذلك واختلف هل يعد عدم الاكراه شرطا في التكليف ام لا؟ هذا كذلك ايضا
يعني مما اختلف فيه قال والاظهر في مذهب مالك انه شرط هو معدود بانه من الشروط بل نجده في كثير يعني من وهو راجع للقدرة. ما ذكرته قبل قليل والعلم والوسع على المعروف فالقدرة من شروط الوجوب فالاكراه هنا يقابل القدرة وهو مذكور على كل حال في اه في في شروط
وجوب الصلاة بانها لا تجب على يعني على على المكره على تركها طبعا على المكره على تركها ولكنهم ايضا كذلك يعترضون بانه يجب عليه ان يفعل ما يستطيع فعله يعني لا تسقط عنه لانه يمكن ان يجريها على قلبه فهذا محل خلاف الشيخ رحمه الله تعالى استظهر انه في مذهبنا شرط
قال بعد ذلك ولا خلاف ان الكفار مخاطبون بالايمان واختلفا. هل المخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم ام لا؟ هذه مسألة يذكرها الاصوليون ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى يذكرها الاصوليون في كتبهم عادة كما ترجم لها بانها يعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ اولا بدأ بما هو متفق عليه. لا خلاف ان الكفار
تخاطبون بالايمان لان كل انسان يجب عليه ان يؤمن بالله تبارك وتعالى اه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فهم مخاطبون بالايمان فكل كافر مخاطب يعني بانه يخرج من كفره الى يعني الى الايمان بالله تبارك
وتعالى فهذا ذكره يعني رحمه الله تعالى انه لا خلاف فيه. الخلاف ها هنا في ان الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة متى في حال كفرهم في حال كفرهم يعني والكافر لا يزال كافرا هل هو مخاطب بفروع الشريعة؟ مخاطب بالصلاة بالزكاة والصيام وغير ذلك من من
فروع الشريعة ام لا؟ قال فقال قوم انهم مكلفون بها اذا بلغتهم دعوة الرسول القول الاول انهم مكلفون بها اذا بلغتهم دعوة الرسول بلغتهم الدعوة ما كان متعلقا بهذا الدين ومعانيه واحكامه فبلغتهم الدعوة. هم لا يزالون
الان لكن بعدما بلغتهم الدعوة هل يكونون بعد ذلك قد قامت عليهم الحجة ويكون المخاطبون بفروع الشريعة هذا قول؟ قال وقال قوم لا يكلفون بالفروع حتى ايسلم مع الاتفاق انها لا تصح منهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا. هذا الاتفاق بين القولين
كلا القولين متفق يعني بان بان قبول العبادة انما يتعلق بالاسلام او ان على كل حال كما ذكروا اصلا ان اي عبادة من العبادات انما تتوقف على النية التي هي ركن فيها او شرط من شروطها ولا تتأتى هذه النية الا ممن كان مؤمنا فهذا يعني على كل حال هو امر متفق عليه
لكن بين القولين هذا الخلاف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا. هذه مسألة فيها خلاف كبير وادلتها متعارضة بين يعني بين الفريقين من رأى بانهم مكلفون بفروع الشريعة استدلوا بعدد من الادلة وهي ادلة كثيرة فيها دليل على خطابهم بها مما جاء
قول الله تبارك وتعالى آآ وهو اشهر مثال ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وكما جاء في قول الله تبارك وتعالى وويل للمشركين ما بهم هؤلاء المشركون وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة يعني كان ينبغي الخطاب ها هنا ان يكون ويل للمشركين الذين اشركوا بالله تبارك وتعالى
لكن وصفوا كذلك بالزيادة او زيادة على اشراكهم بالله تبارك وتعالى انهم كذلك لا يؤتون الزكاة وكما جاء في قول قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت. هذه الادلة استدل بها من يرى بانهم مخاطبون بفروع الشريعة. ولكنها كذلك اعترضت ممن لا يرى انه
بفروع الشريعة ورأوا ان هذه الايات او ان هذه الادلة انما عبر فيها عن الملزومات باللوازم. يعني ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين يعني لم نك من المسلمين لان الصلاة لا تكون الا من المسلمين كذلك الذين لا يأتون الزكاة لانهم يعني يعني باعتبار ان الزكاة لا تكون الا
لا من من المؤمنين. وعلى كل حال يعني وايضا حتى من الادلة التي استدل بها على انهم مخاطبون بفروع الشريعة قول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله يعني يجب يعني
ما قبله. فاذا كان يقطع ما قبله فكما يعني استدل اصحاب هذا القول يعني انما يقطع ما كان متصلا. فلولا القطع اذا لكان هنالك تكليف بانه لا يزال بعد ان
مخاطبا بما كان واجبا عليه قبل قبل اسلامه في حال كفره لكن يعني بيان النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام يجب ما قبله يعني يقطع ما قبله. وعلى كل حال هذا
ذلك ايضا مما اعترض بانه يعني انه انما المقصود هنا ان الاسلام قطع الكفر الذي كان قبله. ومن رأى بانه ايضا كان مخاطبا بفروع الشريعة قلت طيب كيف يصنع بما كان سابقا عليه من الواجبات والتكاليف قالوا انها لا تجب عليه تأليفا لقلبه يعني في دخوله للاسلام والا فعلى كل حال قول النبي
الله عليه وسلم فيه دلالة وبيان لذلك وقال فخر الدين ابن الخطيب ثمرة الخلاف راجعة الى مضاعفة العذاب عليهم في الاخرة. الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى ذكر في حاشيته على شرح التنقيح ان المذهب
يدل على ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. يعني انا ذكرت على كل حال كما ذكرت قبل قليل ان كلا القولين بينهما على كل حال خلاف بين الاصولين وفي فيه تعارض يعني في الادلة التي يستدل بها كل من الفريقين، لكن الشيخ طاهر بن عاشور يقول والذي صرح به الامام المازري في شرحه على البرهان واختاره الابياري وما
اليه المقري فيما نقله حلوله في شرح جمع الجوامع ان ظاهر مذهب مالك عدم خطابهم بالفروع وجعل غير ذلك قولة شاذة. وقال المازري هو غير هو غير المشهور وهو الذي ينفرج له الصدر وتساعده فروع
مذهب مالك قال بعد ذلك الامام يعني بن جزير وقال فخر الدين ابن الخطيب يقصد بذلك الامام الامام الرازي رحمه الله تعالى ثمرة الخلافة يعني الان اين ثمرة الخلاف في نقاشنا
في اه مسألة خطاب الكفار بفروعهم يعني بفروع الشريعة. قال ثمرة الخلاف راجعة الى مضاعفة العذاب عليهم في الاخرة. يعني ان هذه المسألة لا يظهر لها اثر في الدنيا لانهم اصلا لا تصح منهم العبادة مع الكفر. لا تصح منهم الصلاة لانها لا لابد فيها من نية وما يعني يتبعها كذلك من الاحكام. وهم لا تتأتى منهم النية. بل حتى
الزكاة يعني يذكر فقهاؤنا في كتبهم في شروح خليل وغيرها لما يتكلمون عن الزكاة بانها واجبة على الكافر ولكنها لا تصح منه لان لان الزكاة فيها طهارة وهو ليس اهلا للطهارة يعني اهلا للتطهير على كل حال كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان ثمرة الخلاف راجعة الى مضاعفة العذاب عليهم في الاخرة
يعني زيادة على ما كان منهم من الكفر والعياذ والعياذ بالله بانه كذلك ايضا يعني ان ان ان ذلك سيكون فيه مضاعفة للعذاب عليهم في آآ في الاخرة. وقال فخر الدين ابن الخطيب ثمرة الخلاف
الى مضاعفة العذاب عليهم في الاخرة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى الباب الخامس في اوصاف العبادات وهي ستة اثنان متقابلان وهما الاداء والقضاء واثنان متقابلان وهما الصحة والفساد واثنان متقابلان وهما الرخصة والعزيمة. هذه ستة مصطلحات كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى او ثلاثة اقسام كل قسم
منها فيه مصطلحان متقابلان وهي مصطلحات مهمة يذكرها الاصوليون عادة اما اما ان يذكروها في اوائل الكتب في المقدمات كما يعني ذكرت سابقا عن صنيع الامام ابن السبكي وحتى الامام العلوي عبدالله ابن ابراهيم العلوي في مراقص سعود او كما ذكرها الامام رحمه الله تعالى ها هنا وذكر
وغيره كذلك من الاصوليين هي ستة اثنان متقابلان الاداء يقابل القضاء واثنان متقابلان الصحة يقابلها الفساد واثنان متقابلان كذلك الرخصة يقابلها العزيمة. قال فاما الاداء فهو ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. الاداء ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. ما هو الوقت اصلا
الوقت الذي ذكرت قبل قليل تعريفه بانه الزمن الذي قدره الشارع في اه الذي الزمن الذي قدره الشارع زمنا لفعل العبادة. او قدره الشارع على كل حال زمانا لفعل العبادة. يقول الشيخ الاداء
فهو ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. الشارع بين ان هذه العبادة وقتها من كذا الى كذا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. اذا هذا وقت قدره الشارع. فعلك ايها المكلف لهذه العبادة في هذا الوقت
الذي حدده الشارع فعلك له يسمى اداء. لم تفعله في هذا الوقت يسمى بعد ذلك قضاء. سواء كان ذلك لعذر او لغير عذر. يعني ايقاع العبادة بعد الوقت المقدر لها شرعا يسمى قضاء كما قال الله تبارك وتعالى. فعدة من ايام اخرى. لذلك فهو ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. اعطانا تعريف القضاء
بانه ايقاعها بعد وقتها المعين لها شرعا. ويسمى كذلك التدارك يعني فعل العبادة بعد وقتها تداركا لما كان واجبا عليه المكلف لماذا اصلا يعني وجب عليه القضاء؟ وجب عليه القضاء بسبب سبق الوجوب عليه لما كان
قد تقرر وجوبها وتقرر خطابه وتكليفه به. هذا تعريف الاداء وهذا تعريف القضاء. فعل العبادة في الوقت المقدر لها شرعا. اداء صلاة الظهر في وقتها من زوال الشمس حتى لنقل الى غروب الشمس وان كان وقتا ضروريا لكن لما كان وقتا كاملا حدده الشارع فعل العبادة في هذا الوقت
ما اداء. فعل صلاة الظهر بعد آآ غروب الشمس يسمى قضاء. فنحن هكذا حتى نسميه في آآ اه كما قال حتى صاحبه الاسهل ايقاعها في الاختيار غنم وفي الضروري الاداة والاثم. في الضروري حتى في الضروري يسمى يسمى كذلك اداء. قال واختلف
هل وجوب القضاء بالامر الجديد او يعني هل وجوب القضاء بالامر الاول او بامر جديد؟ هذا كذلك مما اختلف فيه الاصوليون. هل وجوب القضاء؟ الان نحن نتحدث عن القضاء الذي هو فيه ايقاع العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا. هل كان هذا القضاء واجبا بالامر الاول؟ يعني ان الامر الاول
ولا نفسه يقتضي فعلها في وقتها ويقتضي كذلك فعلها بعد وقتها. يعني ان الامر نفسه يقتضي الامرين يعني الامر الشرعي بمعنى الامر الشرعي وهو خطاب الله تعالى المقتضي فعلا يعني طلب الفعل طلبا جازما. امر الله تبارك وتعالى الذي مر معنا سابقا. يعني هذا الامر الان. هل هو يقتضي
الامرين معا يقتضي الاداء الان واذا لم يفعل المكلف الصلاة الان او العبادة العبادة عموما لم يفعلها الان. هل كذلك ان هذا يقتضي فعلها بعد الوقت. قال الشيخ هل وجوب القضاء بالامر الاول او بامر جديد؟ الذي عليه الاكثر من الاصوليين ان الامر الاول لا يقتضيه
قضاء يعني او لا يستلزم القضاء لا يقتضي القضاء او لا يستلزم القضاء. بل انما يكون القضاء بامر جديد. هذا الذي عليه الاكثر من الاصوليين هل وجوب القضاء بالامر الاول او بامر جديد بل هو بالامر الجديد على رأي الاكثرين؟ يعني هو هو كما ذكروا يعني او كما يعني آآ بل حتى في تعريف الامام القرافي
رحمه الله تعالى للوقت آآ او الاداء الاداء لعله عرفه بهذا التعريف اه حتى لا اكون ايضا واهما فيما ذكره بانه ايقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لمصلحة يقتضيها ذلك الوقت. المصلحة يقتضيها ذلك الوقت كما رآه يعني او كما قدر ذلك الشارع. لذلك يحتاج حينئذ القضاء الى امر جديد ليدل
على ان الوقت الثاني الذي هو وقت للقضاء يساوي الوقت الاول في المصلحة. فيعني الاصل ها هنا عدمها لذلك اقتضى ها هنا القضاء امرا جديدا ليس ليس الامر الاول دالا عليه
قال بعد ذلك رحمه الله تعالى والعبادات على ثلاثة اقسام منها ما يوصف بالاداء والقضاء يعني معا. يعني ان العبادة يمكن ان توصف بالاداء ويمكن ان توصف ترك الصلوات الخمس الظهر التي مثلت بها قبل قليل لو اوقعها المكلف بعد زوال الشمس الى غروب الشمس في يعني ما بين هذين الوقتين فانه
اما اداء طيب صلاها بعد غروب الشمس يسمى فعله لها قضاء. لذلك هذه العبادة نفسها تسمى وتوصف بالاداء والقضاء. قال ومنها ما لا يوصف بها كالنوافل النوافل النوافل اصلا التي ليس لها وقت نتحدث عن النوافل التي ليس لها وقت فلا يسمى فعلها يعني لا يسمى لا يعني فعلها لا يسمى لا اداء ولا يسمى
وكذلك قضاء، بل اننا اصلا عندنا في المذهب المالكي لا يوجد عندنا شيء من النوافل يقضى بعد وقته. الا الرغيبة فقط هي المستثنى، لذلك هذا ايضا كذلك حتى مما يتنبه له اننا قد نجد ذلك في كتب الاصول
ربما يكون ذلك ساريا على مذهب السادة الشافعية لكن في مذهبنا لا يوصف ذلك. قال ومنها ما يوصف بالاداء وحده وهي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لا تقضى فاذا خرج وقتها فانها تصلى ظهرا ولا تقضى جمعة
قال بعد ذلك واما الصحة فهي عند المتكلمين ما وافق الامر وعند الفقهاء ما اسقط القضاء. هذا تعريف للصحة وهو ذكر ان هنالك كذلك امران المتقابلان الصحة ويقابلها الفساد او لنقل البطلان كما سنتعرف بعد قليل على ما يكون من عموم اللفظين او من تساوي اللفظين. واما الصحة فهي عند المتكلم
يعني عند المتكلمين من الاصوليين ما وافق الامر ما يعني الفعل الذي وافق الامر ما وافق الامر. يعني كما يعرفها المتكلمون بانها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع الفعل الموافق للشرع يعني ان لدينا فعل وهذا الفعل الان لدينا لنقل امر
هذا الامر يقتضي فعلا من الافعال. هذا الفعل يمكن ان يكون اصلا تارة موافقا للشرع. ما معنى موافقا للشرع؟ يعني مستجمعا لشروطه واركانه وانتفت فيكون اذا هذا الفعل موافقا للشرع. ويمكن كذلك ان يكون الفعل غير موافق للشرع اذا اخترم او انخرم شيء منه فصار حينئذ غير موافق للشرع غير موافق
اللي ما امر به الشرع. وكذلك حتى هذا الفعل ايضا يمكن ان يكون عبادة من العبادات. ويمكن ان يكون عقدا من العقود. اذا كان العقد قد استجمع شروطه الشرعية ولم
تكن فيه جهالة ولم يكن بشيء محرم ولم يكن كذلك منهيا عنه فقد استجمع هذه الشروط وصار هذا العقد موافقا للشرع فصار عقدا صحيحا وبيعا ويمكن ان يكون العقد حينئذ او هذا البيع بيعا منهيا عنه او وجد فيه شيء من الامور المنهي عنها او انخرم شرط كالاهلية او غير ذلك فيكون حينئذ
غير موافق للشرف. فهذا هو تعريف الصحة عند المتكلمين كما ذكر ذلك رحمه الله تعالى. ولما قال ما وافق الامر هذه اللفظة لفظة من الفاظ العموم كما مر معنى ذلك
كسابقا يعني ما وافق الامر يعني سواء كان ذلك عبادة او كان ذلك معاملة. طيب هذا تعريفهم ما وافق الامر لا يتطرق ها هنا الى سقوط قضاء انما يتكلم الاصوليون ها هنا او المتكلمون عن موافقة الفعل المأمور به للشرع اذا كان طبعا كما يقولون ذا وجهين
موافقته للشرع ولا يتكلمون ها هنا عن عن قضائي. يعني سواء سقط قضاؤه او لم يسقط قضاؤه يعني يظهر يعني ما يتعلق بهذه المسألة بعد قليل قال وعند الفقهاء الفقهاء لهم تعريف اخر للصحة قال هو ما اسقط القضاء. يعني ان الفعل الذي اسقط القضاء جاء هذا المكلف وفعل فعلا من الافعال
كالصيام مثلا او كالصلاة لنمثل بالصلاة وصلاها او فعل هذا الفعلة وسقط بسبب هذا الفعل القضاء هو حينئذ يسمى صحيحا هذا الفعل يسمى صحيحا عند الفقهاء. قال ما اسقط القضاء؟ الان اعطانا المثال الذي يتعلق بهذا يعني الخلاف بين يعني بين الفريقين وبين
يعني بين المتكلمين وبين الفقهاء قال فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين. لماذا صحيحة عند المتكلمين؟ لان من صلاة من ظنت وهذا ايضا وكذلك يناقشه حتى الاصوليون هل المقصود في ذات الامر؟ يعني موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع في ذات الامر في نفس الامر او في ظن المأمور
على كل حال لا ندخل في التفاصيل. يعنينا الان ما مثل به لما قال فصلاة من ظنت طهارة هذا مكلف. والان نريد ان نقدر يعني صحة عبادته هذه ريف المتكلمين من ظن الطهارة جاء وظن انه متطهر فصلى. قال وهو محدث صحيحة عند المتكلمين. لماذا؟ لان هذه العبادة او هذا الفعل
وافق الامر وافق الامر وان لم يسقط القضاء. هو اصلا سيكون حينئذ القضاء مترتبا عليه او ليس مترتبا عليه. هذا امر اخر. لكنه فعل هذه العبادة وهو في ظنه انه متطهر فهي صحيحة عند المتكلمين لانها وافقت الامر. قال وغير صحيحة عند الفقهاء
يعني غير صحيحة عند الفقهاء لانها لم تسقط القضاء. قال وانما الخلاف في التسمية لا في الحكم. الخلاف في التسمية كان الامام ابن جزير رحمه الله تعالى الا كما سبقه الى ذلك ربما الامام القرافي وعدد من الاصوليين بل عدد من فحول الاصوليين. رأوا ان الخلاف ها هنا انما هو خلاف لفظي. يعني الامام
القرافي قال ان الخلافة لفظي لماذا؟ لان بهذا المثال الذي ذكر قبل قليل يعني ان المحدث الظال للطهارة يقول صلاته مأمور بها ومثاب عليها ثم الا لم يتذكر الحدث بعد ذلك فلا قضاء عليه ولم يتذكر الحدث. اذا لا قضاء عليه. طيب اذا كان لا قضاء عليه. اذا وافق ها هنا قول المتكلمين قول الفقهاء. قال
ان تذكر قضى عند الفريقين لماذا تذكر قضى عند الفريقين؟ لانه اذا تذكر اذا تبين ان فعله لهذه العبادة لم يكن موافقا للشرع ان خرم شرط من شروط صحتها وهو الطهارة. وكذلك حتى عند الفقهاء. قال اذا فلم يبق نزاع الا في التسمية وان لفظ الصحة يعني ان لفظ الصحة لماذا؟ هل هو كونه موافق للامر او
كونه سقط فيه القضاء. وعلى كل حال ما ذكره الامام القرافي كذلك هو ما نحاه قبله الامام الغزالي رحمه الله تعالى وعدد من الاصوليين رحم الله تعالى الجميع قال بعد ذلك والصحة اعم من الاجزاء لان الاجزاء لا يوصف به الا الواجب. الصحة مصطلح علمناه قبل قليل يقول بانه اعم من الاجزاء. لماذا؟ لان الاجزاء لا
توصف به الى الواجب. انت يمكن لك ان تقول ها هنا هذه الصلاة وصلاة الظهر صلاة صحيحة. ويمكن لك ان تقول ركعة الوتر ركعة صحيحة. ونافلة الرغيبة اما صلاة الرغيبة هذه صلاة صحيحة. لكن يقول ان الازاء لا يوصف به الا الواجب. الواجبات فقط وهذا رأي عند الاصوليين بان الواجبات هي بان الواجبات هي
لا توصف بانها مجزئة يمكن لك ان تقول صحيحة ويمكن لك ان تقول في الواجبات كذلك مجزئة لكن لا تقول في غير الواجبات يعني مما يكون يعني من من ما هو دونها من المراتب كالمندوبات لا تقول فيها بانها مجزئة. لذلك قال ان الصحة اعم من الاجزاء. على كل حال. ذلك معترض ايضا كذلك بعدد من الادلة
التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في يعني في قوله عليه الصلاة والسلام اربع لا تجزئ في الاضاحي اربع لا تجزئ في الاضاحي بين يعني منها يعني ما يكون من صفات الشياه لكنها
جزء في الاضاحي والاضاحي اصلا يعني ليست واجبة. وكذلك ايضا حتى ما قاله عليه الصلاة والسلام يعني في في بعض الافعال التي او بعض الصفات التي تكون فيها في بعض الافعال والصحة اعم من الاجزاء لان الازاء لا يوصف به الا الواجب. قال والفساد نقيض الصحة ويكون في العبادات وفي العقود كالبيع والنكاح. عرف لنا الصحة قبل
نقيض الصحة الفساد لان الشيء اما ان يكون صحيحا واما ان يكون فاسدا. وهو قال الفساد ها هنا وسيفرق بين الفساد والبطلان لكنهما بمعنى واحد عند جمهور الوصول عنده يعني اكثر الاصوليين. قال والفساد نقيض الصحة؟ قال ويكون في العبادات. اذا كيف يمكن لنا ان نعرف الفساد ها هنا؟ بانه اما مخالفة
فعل ذي الوجهين الشرع على رأي المتكلمين او بانه بان نقول بانه ايضا ما لم يسقط القضاء. لكن لنتحدث عن يعني الصفة العامة عند المتكلمين بانه مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع
قالوا والفساد نقيض الصحة؟ قال ويكون في العبادات. نعم العبادات توصف بانها عبادة فاسدة ولنقل كذلك عبادة باطلة. يعني صلاة الظهر هذه صلاة باطلة لانها لم تكن بطهارة. هذه صلاة الجمعة صلاة فاسدة لانها مثلا لم تكن بجماعة متوطنين او كانت بمسافرين. قال وكذلك
في العقود كالبيع والنكاح يوصف العقد بانه عقد فاسد ونكاح فاسد كذلك. قال وهو اعم من البطلان. يقصد ان الفساد اعم من البطلان. قال لان البطلان لا يوصف به الا العبادات. هذا رأي عند عند يعني كما ذكره ورحمه الله تعالى. لكن الذي ذكره الاصوليون بان الفساد
والصحة بمعنى واحد كما قال صاحب المراقي وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن انما الخلاف كان عند الامام ابي حنيفة لذلك قال ها هنا وقيل هما مترادفان وهما مترادفان
كما قرر ذلك يعني المتأخرون بل ان الخلافة هنا كان عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى الذي يرى ان البطلان انما يكون في ما كان منهيا عنه لاصله والفساد ما كان النهي فيه متعلقا بوصفه اللازم فيعني قال وهو يوجب الاعادة في الواجب وعدم ترتيب المقصود في العقود هذا الذي ذكرته قبل قليل بناء على
وهو يوجب الاعادة في الواجب الفعل الواجب الذي كان فاسدا او كان باطلا يوجب الاعانة. لماذا؟ لانه اما انه لم يوافق الشرع اه لم يوافق الشرع كما تعرفنا على تعريف
تكلمنا او انه لم يسقط القضاء. قال وعدم ترتيب المقصود في العقود. العقود كالنكاح النكاح الفاسد لا تترتب عليه اثاره. البيع فاسد ولا تترتب عليه اثاره من حل الانتفاع وكذلك يعني حريته التصرف وغير ذلك وهو يوجب الاعادة في الواجب وعدم ترتيب المقصود في
عقود قال بعد ذلك واما الرخصة فهي اباحة اباحة فعل المحرم. عرف لنا الرخصة وهو ذكر قبل قليل ان هنالك ايضا مصطلحان آآ متقابلان الرخصة قابلها العزيمة. الرخصة في اللغة مأخوذة من اللين والسهولة. وعرفها هنا بانها اباحة فعل المحرم او ترك الواجب. اباحة فعل المحرم
هنالك امر كان محرما بخطاب الشارع كاكل الميتة مثلا. اكل الميتة هذا محرما وعند خوف يعني الموت او خوفي يعني خوفي عند المخمصة او خوفي الموت حينئذ صار هذا المحرم مباحا فاذا هنا هنا صارت عندنا رخصة فيها اباحة فعل
الرمي او ترك الواجب. صيام رمضان واجب فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر هذه رخصة اباحت لنا ترك الواجب. كما قال الشيخ لسبب اقتضى ذلك هذا هو تعريف رخصتي ان يكون في ذلك سبب اقتضى الانتقال الى من المحرم الى المباح ومن ترك الواجب الى يعني غيره من الافعال كما
قال رحمه الله تعالى وغيره من الاصوليين عرفه بانه يعني حكم غير من من صعوبة الى سهولة لعذر لعذر من الاعذار مع قيام سبب بالحكم الاصلي هذا هو تعريف الرخصة. يعني السبب الاصلي لا يزال قائما لم يكن منسوخا. الصيام شهر رمضان لا يزال. لكن هنالك سبب يعني شرعي اقتضى
مثل هذه الرخصة. قال وقد تنتهي للوجوب كاكل المضطر للميتة وقد لا تنتهي كافطار المسافر. قد تنتهي للوجوب كاكل المضطر الميت. يعني ان قصته هو يقصد هنا ان رخصة قد توصف بانها رخصة واجبة. نعم تكون واجبة. هذا الانسان الذي كانت امامه ميتة اذا لم يأكلها سيموت. اذا في اكله ها هنا ان
انقاذ لحياته فيكون اكل الميتة عليه واجبا. قال وقد لا تنتهي كافطار المسافر قد لا تنتهي للوجوب. فمن كان منكم فمن شهد منكم الشهر فليصمه وان خير لكم يعني قد لا تنتهي كافطار للمسافر على اعتبار انه لنقل انه يعني مباح. وقد تكون في مرتبة في الوسط كالقصر مثلا
على سبيل المثال فهو رخصة وهي سنة وقد تكون كذلك حتى مندوبة يعني في يعني في عدد من الاحكام فالرخصة يمكن ان تكون رخصة واجبة ويمكن ان تكون رخصة اه اه يعني مندوبة ويمكن كذلك حتى ان تكون رخصة
اه يعني واجبة ومندوبة ويمكن كذلك حتى ان تكون رخصة مباحة كعقد السلم فهو رخصة كما يعني ذكر ذلك وايضا كذلك البيوع التي رخصت صفيها النبي كبيع العرايا قال بعد ذلك والعزيمة هي ما لزم العبادة من فعل او ترك العزيمة هي المقابلة للرخصة والعزيمة مأخوذة اصلا من العزم والتصميم فالعزيمة هي ما
العبادة من فعل او او ترك. ما لزمه مما اوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. ولم يكن هنالك سبب يقتضي تركه. هذا امر واجب وليس هنالك سبب رخص له في تركي في رخص لهم في تركيا الواجب او كذلك رخص لهم في ارتكاب المحرم فهي ما لزم العبادة من فعل او ترك. وبذلك نكون قد انهينا هذا
الباب او هذه الابواب الثلاثة بحمد الله تعالى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد