Skip to content

(13) فصل في التعارض بين الأدلة | قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب | نايف آل الشيخ مبارك

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد هو اللقاء الثالث عشر من لقاءات مدارستنا لكتاب قرة العين بشرح ورقات امام الحرمين للامام الحطاب رحمه الله تعالى وقد بلغنا فصلا

عقده الامام الجويني رحمه الله تعالى للكلام على التعارض بين الادلة وسيبين فيه في هذا الفصل تعريف التعارض وان كان تعريفا لغويا لكن يفهم من خلاله معنى التعارض الذي يقع بين الادلة

وسيبين الحالات التي يكون فيها التعارض بين الادلة القولية الظنية. لماذا القولية والظنية هذا ما سنفهمه بعد قليل من عبارات اذا قال اذا تعارض نطقان وسيبين حالات التعارض اذا كان الدليلان عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما

من وجه وخاص من وجه هذا الباب او هذا الموضع او هذا المبحث يعني ما ترجم له الامام الجويني بقوله فصل في التعارض غيره يعبر عنه بالتعادل والترجيح او التعادل والتراجيح

التعارض او التعادل اذا اردنا ان نعبر بهذا او بهذا فمعناهما واحد التعادل يعني التكافؤ يعني التساوي فهنالك تكافؤ بين الادلة. هنالك تساو بين الادلة. لا يمكن ان يكون احدهما اقوى او ارجح من الاخر

قال هذا هو المقصود بالتعادل والتعارض كذلك يمكن ان يكون ايضا هذا المعنى مفهوما من خلال كلمة التعارض وسيأتي بيانها بعد قليل من تعريف الامام يعني من تعريف الامام الحطاب

الله تعالى لم يعرفه الامام الجويني اخطأت انما الامام الحطاب هو الذي سيذكر ذلك يعني من من خلال التعريف اللغوي. طيب ما هو الترجيح؟ الترجيح تقوية الشق هي الترجيح كما قال العلامة العلوي. فعندنا الترجيح يعني اننا سنرجح بعض الادلة على بعض من خلال مرجح من المرجحات طبعا ان يكون ذلك تحكم

او دون استناد الى شيء. هذا المبحث من ادق مباحث علم الاصول. كما ان هنالك من المباحث ما يكون دقيقا كالقياس ومبحث العلة من القياس وبعض مباحث القياس. كذلك التعارض هذا من المباحث الدقيقة ومن المباحث الواسعة ومن المباحث التي

لتدخل في كثير من الابواب ويدخل فيها او ضمنها كثير من الابواب او يعني من ابواب اصول الفقه يعني المرجحات المرجحات لا تكون محصورة فما مر معنا اصلا او ربما مر معنا جزء من ذلك يمكن ان اذكركم فيه وتذكرون ما مر معنا سابقا اننا نرجح مثلا ما كان منطوقا على ما

كان مفهوما. نرجح مثلا ما كان حقيقة مقابل ما كان مجازا. نرجح كذلك ما كان آآ فيه يعني ما كان من الالفاظ او يعني عند احتمال الاجمالي وعدم الاجمال ما كان يدل دلالة على الافراد مقابل الاشتراك. كذلك ما يكون مثلا حتى كما وان هذا لم يكن

يعني في هذا الكتاب يعني الكلام على السنة ومباحث الرواية فالترجيح بكثرة الرواة الترجيح مثلا بما يرويه احد الصحابة او بعض الصحابة من كان يعني يعني علو الاسناد كذلك الترجيح فيما كان مثلا بين الاسانيد آآ هذا مرسل وهذا متصل او يعني

مثلا هذا مسند وهذا مرسل هذا مرفوع وهذا موقوف. كذلك حتى في القياس وان لم نأخذ القياس بعد وسنأخذه لاحقا لكن القياس جلي يقدم على القياس الخفي وهكذا. فالكلام على المرجحات مبحث واسع جدا وفيه تعمل العقول. عقول الفقهاء في الترجيح وفي

نظري بين الادلة فكما كما رأينا سابقا وهذا اذكر فيه فقط الماحا يعني الفت نظركم الى ما هو عندكم يعني معلوم مما سبق وقد تناولوا قلناه ان ربما كثيرا من الاصول ربما لا يكون فيها فرق بين المالكية والشافعية بل حتى بين المالكية انفسهم في بعض الدلالات. نحن نتحدث عن الامر

يدل على كذا او يدل على كذا في دلالته على الوجوب بدلالته على الفور في دلالته على التكرار. هذه اشياء ربما يكون متفقا عليها لكن السؤال ها هنا فيما اذا تعارض دليلان فهذا الدليل الاول ربما تكون دلالات

واضحة ليس فيها خلاف والدليل الاخر ايضا تكون دلالته واضحة ليس فيها خلاف. وانما كل واحد منهما يدل على شيء خلاف ما يدل عليه الاخر. فهذا هو المقصد الان بالتعارض والكلام على التعارض. او يعني التعارض او كذلك كما ذكرت التعادل او التساوي او التكافؤ. الحديث ها هنا عن التعارض

من الادلة القولية وبين الادلة القولية الظنية فالادلة التي يقع فيها التعارض ها هنا هي الادلة الظنية. فلا تعارض بين قطعيين هذا امر ذكره الاصوليون. بل كذلك حتى لو كان الاحتمال عندنا احتمال عندنا قطعي وظني. فاذا كان هنالك قطعيان لا يقع بينهما التعارض. اذا كان عندنا قطع قطعي

وظني فان القطعي سيكون مقدما على الظن. فهذا ايضا كذلك لقوته سيقدم. اذا الكلام ها هنا عن التعارض بين الادلة يعني بين الادلة الظنية وكذلك اننا نتحدث عن الاقوال نتحدث عن النطق. نتحدث عن الاقوال لا نتحدث عن الافعال

وهذا سيصرح به الامام الجويني حينما يقول اذا تعارض نطقان. الفعلان لا تعارض بينهما. ذكر ذلك الاصوليون واذا تعارض فعل مع قول ففيه تفصيل ليس هذا محله. فاذا الكلام ها هنا عن التعارض بين قولين. هنالك ما يكون من تعارض

افعال ذكره الاصوليون وبينوا فيه يعني اولا ان الفعلين لا يتعارضان ومع ذلك ومع ذلك يعني فقط الفتوا النظر الى ما ايضا قرره بعض الاصوليين في مذهبنا المالكي على جهة الخصوص ان ما كان من كيفيات الفعل وقد مر معنا فيما سبق في المجلس قبل السابق السابق كان في الكلام على النسخ ما كان قبل ذلك

من الكلام على افعاله صلى الله عليه وسلم. فكيفيات الفعل التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمما يقع فيها الترجيح بين العلماء اولا اذا تعددت هذه الكيفيات كيف يتعامل معها؟ ولاحظوا ان هذا الموضوع غير موضوعنا اليوم انما هذا الكلام عن تعدد الهيئات وتعدد كيفيات الفعل

عنه صلى الله عليه وسلم هل هذا يدل على جواز احد الامرين؟ طبعا ما لم يتضمن احدهما حظرا او انه يدل على انه لا بد من ترجيح بين هذه يعني الكيفيات كان امامنا مالك رحمه الله تعالى يعني يرجح بين كيفيات الافعال الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. ما يكون منها اقرب للخشوع

ما يكون في بعضها اقل افعالا من بين ذلك فقط انا الفت نظركم الى ما هو مقرر عندنا في المذهب المالكي من ان رفع اليدين من المستحبات عند تكبيرة الاحرام ولا ترفع اليدان بعد ذلك في اي فعل من افعال الصلاة لا عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع ولا غير ذلك

وهناك احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا وتدل على الاخر. يعني تدل على انه صلى الله عليه وسلم رفع فقط عند تكبيرة الاحرام ولم يرفع بعدها و

وهنالك احاديث دلت على انه صلى الله عليه وسلم رفع في غير تكبيرة الاحرام. فهذا مما كان فيه ترجيح. هذا هو المقصود فيه ترجيح في ما كان من الادلة في

كيفية الافعال بان امامنا مالك مثلا رجح ما كان اقل افعالا يعني الاصل ها هنا ان هذه الزيادة طالما كان هنالك تعارض فيها فلا يعمل بها. هذه قد ما حاولت فقط ان ان تكون يعني ممهدة لما سنتكلم عنه في موضوعنا في هذا المجلس سيشرع قبل ذلك الشيخ الامام

الحطاب رحمه الله تعالى لما قال اولا فصل الامام الجويني قال فصل في التعارض لكن الامام الحطاب في شرحه قال فصل في بيان ما يفعل في بين الادلة وقد ذكرت ما هو المقصود بالادلة ها هنا انها الادلة الظنية وكذلك القولية يعني المنطوقة

تصل في بيان ما يفعل ما الذي سنفعله عند التعارض؟ هل نجمع؟ هذا الذي سيأتينا بعد قليل خلاصته اننا نجمع ما امكن الجمع. لان الجمع ابتداء واجب اذا امكننا جمع بين الدليلين فالجمع بينهما واجب. اذا لم يمكن الجمع

فسننتقل الى شيء اخر طبعا اذا امكن الجمع بينهما او تخصيص احدهما بالاخر او ان احدهما سيكون منسوخا يعني سيكون احدهما ناسخا للاخر والنسخ تكلمنا عنه وتبين معنى ما المراد منه؟ اوحى او حين لا يعني لا يمكننا. لا يمكننا الجمع. ولا يمكننا التخصيص ولا يمكننا كذلك ان نعرف

من المتأخرين حتى نحكم بان احدهما ناسخ والاخر منسوخ حينئذ سيكون هنالك توقف لحين ظهور مرجح اخر غير هذين الدليلين. هذا هو صد في بيان ما يفعل. ما الذي يفعله المجتهد عند تعارض الادلة او عند التعارض؟ قال مقدما بمقدمة لغوية قال وهو تفاعل

يعني ان التعارض تفاعل. ما معنى التفاعل؟ قال من عرض الشيء يعرض. كان كلا من النصين عرض للاخر حين خالفه ارض اصلا في اللغة فيما اذكر مما ذكره الامام آآ ابن فارس في مقاييس اللغة ان العرض ضد الطول. فكان الدليل الاول كان

طولا يعني كما يمكن ان نعبر بتعبير يعني بسيط انه كان مستمرا في دلالته مستمرا في طريقه فاتاه دليل اخر فاعترض دلالته فاعترضه فصار هذا الدليل الاخر معترضا هذا هو المقصود بالاعتراض. او هذا هو المقصود بالعرض

لذلك قال وهو تفاعل يعني هنالك تعارض يعني فيه تفاعل من عرض الشيء يعرض. عرض الشيء يعرض. ما معنى يعرض؟ قال كأن كلا من النصين عرض للاخر حين قال فحينما خالفه وعرض اليه فكأن هذا الدليل الثاني منع الاول من العمل بمدلوله كاملا اما ان يكون هناك يعني تخصيص او ان

او ان يكون ربما حتى تعارض كامل سيمنعه من يعني من من العمل بمدلوله كاملا. قال اذا تعارض نطقان هذه الان اول كلمات الامام الجويني بعدما قال فصل في التعارض اذا تعارض نطقان يعني انني اذكرها هنا بما ذكرته قبل قليل. الكلام في المنطوق يعني في

المنطوق بها النصوص المنطوقة. لا يتحدث ها هنا عن عن الافعال فالافعال لها مبحث اخر. قال اذا تعارض نطقان ما معنى نطقان؟ قال الامام الشارح الحطاب اي نصان من قول من قول الله سبحانه وتعالى ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم يعني من قول الله تعالى يعني اية واية هذا هو المقصود نصاني من قول الله تعالى ومن قول رسوله كذلك

ايضا تعارض نصران من قول رسوله صلى الله عليه وسلم يعني نص يعني فيه حديث وحديث يعني كلاهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم او احدهما من قول الله تعالى والاخر من قول رسوله صلى الله عليه وسلم كل هذه الاحتمالات واردة ان يقع تعارض بين

اية وبين حديث قال فلا يخلو هذا كلام الامام الجويني فلا يخلو اما ان يكونا عامين. يعني كلا الدليلين عامان يعني كلاهما دلالتهما عامة وقد عرفنا ما معنى مدلول العام الذي هو اللفظ المستغرق لجميع افراده دفعة واحدة فينبغي ان يكون اللفظ الاول

عاما مستغرقا لجميع افراده والثاني عاما مستغرقا لجميع افراده. قال او خاصين او كلاهما خاصين يعني بينهما يعني عامين فيدلان على افراد مخصوصة ليس على جهة العموم. قال او احدهما عاما والاخر خاصا، لكن هذا عموم وخصوصا مطلق يعني الاول

احدهما عام عموم اطلاقا والاخر خاصا. قال او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. وسيأتي بيان كل واحد من هذه الانواع الاربعة. اذا عندنا انواع اربعة عامين خاصين احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه. وقبل ان نشرع

وفي كلام الامام رحمه الله تعالى فقط يعني اوعبوا نظركم او يعني امعنوا نظركم الى ان الامام الجويني رحمه الله تعالى وتبعا له الامام الحطاب رحم الله تعالى الجميع. سيأتي

لكل نوع من الانواع بمثال يمكن فيه الجمع بالعامين والخاصين واحدهما عام والاخر خاص واحدهما عام من وجه والاخر خاص من وجه. سيأتي بمثال يمكن فيه الجمع وكذلك مثال لا يمكن فيه الجمع

فدققوا معي في هذا الامر حتى يعني تترتب المعلومات وقراءتنا لها تكون ان شاء الله تعالى قراءة منسابة يعني متسلسلة الافكار باذن الله تعالى. وايضا كذلك ايضا سيبين الامام الحطاب في مثاني كذلك شرحه ما يكون فيه ايضا ما يعلم فيه التاريخ. اذا علم التاريخ سينسخ المتقدم

لكن فقط الان دققوا معي الى ان كل نوع من الانواع الاربعة سيأتي فيه الامام ها هنا بمثال يمكن فيه الجمع وبمثال لا يمكن فيه الجمع. لماذا؟ لان الجمع اولا

هو المقدم وهو الواجب بعد ذلك اذا لم يمكن الجمع فيصار حينئذ الى الترجيح واذا لم يعني نستطع الترجيح. هنا سيكون هنالك بعد ذلك توقف قال رحمه الله تعالى فان كانا فان كانا عامين

او فان كان يعني فان كانت دليلان عامين قال فان امكن الجمع بينهما جمع وذلك بان يحمل كل واحد منهما على حال. اولا اذا امكن الجمع بينهما جمع. اولا ما معنى عامين؟ دعونا ايضا يعني نحاول ان نفصل في بعض

الفاظ ما معنى عمين يعني كلاهما متساو في العموم يعني هذا يصدق الدليل الاول يصدق على جميع الافراد الدالة عليه وكذلك يصدق على جميع الافراد الدالة على الدليل الاخر لانهما عامين فالعموم يستغرق جميع الافراد من غير حصر من غير من يعني دفعة من غير حصر. فالاول سيدل على افراده طبعا لان كل

الانس يدل على افراده كاملة. وفي الوقت نفسه سيدل على ما يدل عليه الاخر. يعني سيشملك ذلك افراد الاخر. والاخر ايضا الدليل الاخر لانهما عامي سيكون ستكون دلالته تشمل افراده وتشمل افراد الاول. هذا معنى كلمات عامين. طيب فان كان عامين. قال فان امكن الجمع بينهما جمع

وكلمة جمع هذه يعني يقصد فيها الاصوليون انه جمع بينهما وجوبا. هذا هو الذي عليه الجمهور. مذهب الجمهور ان الجمع مقدم على ترجيح هذه قاعدة من قواعد هذا الباب. فالجمع مقدم على الترجيح. اذا جمع بينهما وجوبا. يعني انت ايها المجتهد ايها الفقيه لابد ان تسعى الى الجمع بينهما وجوبا

لكن هذا الجمع ها هنا فيه اشكال حقيقة. لذلك قال وذلك بين الامام الحطاب بعبارة دقيقة. قال وذلك بان يحمل كل واحد منهم فعلى حال يعني يحمل كل واحد منهما على حال يعني على حال مغاير لما حمل عليه الاخر

لا يكون هنالك مانع شرعي من الحمل عليه ولكن سنحمل كل واحد منهما على حال نحن ها هنا لا لا نستطيع ان نجمع بينهما وسيبين الان لماذا لا نستطيع ان نجمع بينهما. فمقصد ها هنا ولذلك سيبين بعد قليل كذلك ان حتى هذا الجمع يعتبر جمعا

ولذلك قالها هنا بان يحمل كل واحد منهما على حال. قال اذ لا يمكن الجمع بينهما لماذا لا يمكن الجمع بينهما؟ قال لان يعني اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه. اذا اجريت الاول على عمومه واجريت الاخر على عمومه

سيكون ذلك فيه محال كما قال الشيخ يعني اهذا امر مستحيل؟ لا انت لا تستطيع هما متعارضان هذا يدل على افراده جميعا بحكم والاخر يدل على القاضي جميعا بحكم مغاير للاخر وكلاهما ايضا افراد الاخر تدخل فيه

فقال له هنا اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه. لماذا قال لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين لماذا يفضي الى الجمع بين النقيضين؟ لان كل فرد من افراد العامة الاول محكوم عليه اولا بما حكم يعني بما يدل عليه الدليل الاول وكذلك

بما بما هو محكوم عليه من الدليل الثاني فكانه الان كان افراد العموم الاول محكوم عليها دلالة الدليل الاول ونقيضه الذي هو دلالة الدليل الثاني. لذلك صار فيه جمع بين النقيضين

لكننا في هذه الحالة ماذا سنصنع؟ ما قاله الامام الحطاب رحمه الله تعالى اننا سنجمع بينهما بان يحمل كل منهما على حال يعني سنجمع بينهما والجمع اولى طبعا من الترجيح كما ذكرت يعني الجمع اولى من الترجيح بينهما واولى كذلك حتى من الغاء يعني من يعني طبعا لان الترجيح ايضا كما يذكر الاصوليون

الترجيح في الغاء لاحد الدليلين فجمع بينهما سيكون اولى لانه فيه اعمالا للدليلين ولو كان ذلك في بعض افراده يعني او في حالة من الحالات. اذا نعود مرة اخرى الى العبارة حتى يعني اذا استقرت عندنا الان هذه الفكرة لماذا صار ذلك محالا؟ ولماذا لا يمكن الجمع بينهما حقيقة؟ قال وذلك بان يحمل كل منهما

او كل واحد منهما على حال اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه لا نستطيع حقيقة قال لان ذلك محال لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين

فاطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. هو مجاز لماذا مجاز؟ لاننا لانه ليس فيه جمع حقيقي وانما هو نحن الواقع اننا اجرينا هذا الامر على حال كاننا خصصناه بحالة معينة

جعلناه في حالة اخرى خاصة به. نحن لم نجمع بينهما جمعا حقيقيا لكن لما كان يعني في ذلك صورة الجمع يعني كأن يعني كأننا يعني كأن الجامعة هنا لذلك لما قال مجازها هذا ربما يعني ما كان فيه من مجاز الاستعارة

بجامع ما كان يعني بين اه يعني بين الدليلين اننا قدرنا صحة هذا الجمع وهذا الجمع او صحته عفوا هذا الدليل وهذا الدليل بالجمع بينهما بان هذا في حالة وهذا في حالة فهذا يعني بقي على عمومه والاخر بقي على عمومه هذا هو المقصد ان جمعنا بينهما في هذه الصورة. اعطانا مثالا هذا المثال لعام

يمكن الجمع بينهما لكن طبعا كما ذكر الشيخ يعني بان يحمل في يعني الاول على حال والاخر على حال. قال مثاله حديث مسلم الا اخبركم بخير الشهداء؟ وفي رواية حتى اخرى؟ وحتى في نسخ الكتاب الا اخبركم بخير الشهود

الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها وحديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. الاول فيه ثناء ومدح والاخر فيه ذم

الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي هذا هو لفظ العموم الان ينبغي كذلك ان نتمرن اين دلالة العموم الذي وهو من الاسماء الموصولة وقد مر معنا سابقا انه من دلالات يعني من الفاظ العموم هذا

ان لفظ عام الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها لاحظوا انه سيأتي بشهادته قبل ان يسألها فصار فيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. الاخر خيركم قرني ثم

ينايلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. هذا الذي قبل قليل يأتي بالشهادة بشهادة قبل ان يسأله. وهذا يشهدون قبل ان استشهدوا وصار مذموما فكأنه الانصار بمعنى انه من شر الشهود الاول من خير الشهود والاخر من شر الشهود. اين اللفظ العام ها هنا في الحديث الثاني؟ الواقع انه يعني

ربما كلمة قوم يعني جعلها الاصوليون او جعلها الامام الحطاب ها هنا في هذا المثال من الفاظ العموم والا فهي ليست من الفاظ العموم. هذه نكرة في سياق الاثبات ولا تدل

وعلى العموم انما النكرة في سياق النفي هي التي تدل على العموم. على كل حال نحن لا نريد ان نناقش لكن فقط نتمرن في محاولة فهم الفاظ العموم اذا عندنا ها هنا فيما يظهر بالنسبة الينا من خلال نظرة سريعة ان هنالك تعارض بين الحديثين. هذا يأتي بشهادته قبل ان يسألها فصار من خير

شهداء وهذا كذلك قوم يأتون يشهدون قبل ان يستشهدوا. قال فحمل الاول هذا هو الحمل على حالة غير الحالة الاخرى. فحمل الاول على اذا ما كان له الشهادة غير عالم بها. من الذي له الشهادة؟ المشهود له صاحب الحق. هذا لم يكن عالم باصلا ان هنالك من كان سيشهد له حضر البيعة او حضر النكاح او كذا

فاحتاج الى الخبر احتاج الى الشهادة. ذهب لكي يطلب حقه ولم يكن عنده دليل. لم يكن عنده بينة. فلذلك الذي سيأتيه ويشهد له قبل ان يعني يسأل هو لا يدري اصلا هو لا يعرف هذا المشهود له. لذلك هذا يعني هذا من اوجه الحمل. قال والثاني على ما اذا كان عالما يعني اذا كان صاحب الشهادة عالما فهذا اذا كان عالما

انت ما الذي اتى بك تشهد؟ هذا يعني عدم الحاجة الى المبادرة يكون هذا قادحا في الشاهد. لذلك كان هذا من شر الشهود. قال وحمل بعضهم الاول على ما كان في

حق لله تعالى كالطلاق والعتاق. يعني مثلا علم رجل ان احد ان رجلا هذا قد طلق زوجته وبقي معها. يعني وهو مستمر يعني معها فهذا يشهد لما كان فيه حق لله تبارك وتعالى وحتى عتاق ان رجلا اعتق عبدا ولا يزال ولا يزال يستخدمه. قال كالطلاق والعتاق والثانية

الى غير ذلك هذا ايضا من اوجه الحمل هذا هو الشاهد. الشاهد ان يعني معنى الكلام من كلام الفقهاء في كل التأويلات ان الثاني لم يكن هنالك حاجة الى شهادته لانها معلومة فبادر هو بشيء ربما يكون ذلك سببا للطعن فيه وقدحه

ويعني وانزال رتبته. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وان لم يمكن الجمع بينهما هذا مثال عدم امكان الجمع لكننا لا نزال في سياق الحديث عن العامين لما قال وان كانا عامين. فاما ان يكونا عامين. فاذا هذان عامان ولكن لا يمكن الجمع بينهما. يعني لا ولكن ايضا على

الامام الحطاب يعني لا نستطيع ان نحمل كل واحد منهما على حالة لانه لا يوجد جمع بينهما حقيقة كما ذكر قبل قليل. فاذا لا نستطيع ان نحمل هذا على حالة ولا

الاخر على حالة اخرى. قال وان لم يكن لعله وان لم يمكن بعض الاخطاء يعني المطبعية قال وان لم يمكن الجمع بينهما اي بين النصين يتوقف فيهما عن العمل بهما ويتوقف عن العمل ها هنا وجوبا حتى لا يكون هنالك

ها هنا يعني ترجيح لاحد الدليلين دون مرجح قال ان لم يعلم التاريخ اذا علمنا التاريخ ان بينهما تقارن او بينهما تأخر هذا سيأتي بعد قليل ان لم يعلم التاريخ. ودعوا كلمة علماء التاريخ هذا سيأتي بعد قليل بيانه. قال اي الى ان يظهر مرجح لاحدهما

اعطانا مثالا لذلك قال مثاله قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم. وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين فالاول يجوز جمع الاختين بملك اليمين او ما ملكت ايمانكم هذه آآ اه

في في قوله تبارك وتعالى بسورة النساء فيما آآ يعني فيما كان في سياق التعدد وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. فها هنا او ما ملكت ايمانكم ستكون هذه الاية عامة شاملة للجمع بين الاختين بملك اليمين يعني ان هذه الاية تدل على انه يجوز للانسان مثنى وثلاثة ورباع حتى ما ملكت ايمانكم ستكون داخلة في جواز التعدد ولو كانت

الاخوة ولو كانت يعني يعني ولو كانت الامتان اختين. هذا هو المقصود ان او ما ملكت ايمانكم ستكون شاملة للجمع بين الاختين فهذه الاية اريد الجواز. قال وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين لما جاءت الاية الاخرى في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم في اخر الاية وان تجمعوا بين

وان تجمعوا بين الاختين فهذا شامل للجمع بين الاختين كذلك بملك اليمين فيفيد تحريمه. لذلك قال فالاول يجوز جمع الاختين بملك اليمين. هذه الاية او الدليل الاول جمع الاختين بملك اليمين لانه كان في سياق فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والثاني يحرم ذلك قال فتوقف فيهما عثمان رضي الله

قال عنه سيدنا عثمان بن عفان لما سئل عنهما لما سئل عن يعني عن الدليلين وكان هنالك تعارض ولم يكن هنالك ترجيح بالنسبة اليه يعني لم يكن هناك مرجح بالنسبة الى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال لما سئل عنهما فقال احلتهما اية وحرمتهما اية. يعني بالنسبة كأن

وهو يقول الان هما بالنسبة الي متعارضان. هنالك اية احلتهما بالجمع بين الاختين بملك اليمين والاخرى حرمتهما اي في الجمع بين الاختين بملك اليمين. قال يعني هذا ما كان فعلا دليلا

ولاحظوا انه يعني اتى او استشهد بكلام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ليبين ان ذلك كان تعارضا حقيقيا فاحتجنا الى الترجيح الخارجي. قال ثم حكم الفقهاء بالتحريم بدليل اخر او لدليل اخر

وهو ان الاصل في الاوضاع التحريم. الاصل في الاوضاع التحريم لاننا ها هنا سيكون عندنا مسألة الجمع بين الاختين تحتمل الحل وتحتمل التحريم. تحتمل ان تكون مباحة او حلالا يعني ان يجمع الانسان بين اختين في ملك يمين وتحتمل التحريم. فصار حينئذ هذا التحريم او صار عفوا هذا الجمع بين الاختين بملك

مشكوكا فيه فاذا كان مشكوكا فيه هو احد الحكمين موافق للاصل وهو الاصل في الاضلاع التحريم اذا يعمل بالقاعدة هذه ويعمل بالاصل والغاء الدليل الاخر وايضا ايضا كما ذكر حتى الفقهاء بان يعني ما كان فيه تعارض بين حلال وحرام والحلال يمكن تركه جوازا بينما التحريم لابد ان يترك وجوبا

ارتكاب التحريم احتياط لذلك ها هنا تعمل هذه القاعدة وهو ان الاصل في الاضلاع التحريم ولاحظوا ان هذا الحكم الفقهي مبني وعلى دليلين يعني في مسألة فيها دليلان متعارظان لكن حكم فيها بمرجح اخر وبترجيح اخر

قال وان لم يمكن الجمع بينهما اي بين النصين يتوقف فيهما لعل هذا تكرار نعم تكرار يعني في في في النقلي الذي ذكر قبل قليل قال ها هنا يعني ها هنا موضعنا لم اتنبه الى ذلك قال فان علم

فينسخ المتقدم بالمتأخر وهذه قاعدة في الترجيح. اذا علم التاريخ يعني علمنا ان هنالك مثلا تقارن بين الدليلين يعني احدهما كانا متقارنا مع الاخر يعني ورد الاخر عقب الاول سواء كان بمهلة او بغير مهلة وفي ذلك تفصيل او ان هنالك تأخر. قال فينسخ المتقدم

متأخر كما في ايتي عدة الوفاة وايتي المصابرة وهذا مر معنا في اه ربما المجلس السابق او قبل السابق. قال والمراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة والله اعلم. يعني المتأخر في

نزول على النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره من القرآن لا في التلاوة يعني لا في ترتيب مصحف لا ان تجد اية مثلا في سورة الاحزاب متعارضة مثلا مع اية في سورة

اساءة تقول بان ما كان في الاحزاب متأخر فيعمل ها هنا بما كان في سورة الحزاب ليس هذا هو المقصود لان ترتيب المصحف كان توقيفيا ولا علاقة له او بترتيب النزول وانما المقصود هنا في ترتيب النزول. يعني اول تأخر في ترتيب النزول هذا في القرآن وكذلك حتى فيما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم معلوما. والمفسرون بينوا

ما كان معلوما من هذه يعني من ترتيب الايات وفق نزولها قال وكذا اذا كان اي النصان خاصين. ما معنى وكذا اذا كان هو قبل قليل قال يعني يكون هنالك الجمع بينهما اذا

انا عامين جمع بينهما. يقول ها هنا وكذا اذا كانا يعني اي النصان خاصين. يعني يجمع بينهما يعني لذلك قال اي فان امكن الجمع بينهما جمع هذا هو المقصود وكذا يعني وكذا يجمع بين الدليلين اذا كانا خصين فالاصل ها هنا

نستصحب القاعدة ان الاصل ها هنا ان الجمع هو الواجب وهو المقدم. فاذا كان خصين وسيمثل الان بما كان من دليلين خاصين يمكن الجمع بينهما. قال كما في حديث انه صلى الله عليه وسلم لاحظوا بس ايضا كذلك وكذا اذا كانا خاصين ما معنى خاصين؟ يعني كلاهما مساوي في الخصوص بان يصدق ما

كان على هذا الدليل الاول على ما كان في الدليل الاخر. كلاهما دلالته خاصة لكن ما يصدق على الاول يصدق على الثاني. قال كما في حديثي انه صلى الله عليه وسلم توضأ

او غسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما وحديث انه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعليين الا تلاحظون اولا شيئا سريعا على جهة يعني كما يقال الالماح السريعة. ان هذا الان الدليل الاول وكذلك الدليل الثاني ليس فيه قول

ونحن الان نتحدث عن الاقوال لا نتحدث عن الافعال لكن لعل المثال اتى به الامام الحطاب باعتبار حكاية الراوي انه حكى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ بهذا يعني بهذا يعني بهذا الوصف بما وصفه او وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا باعتبار فعله والا فالفعل ها هنا

قد تقدم معنى انه لا تعارض بين فعلين اذا كان طبعا مشاهدين كما قرر ذلك الاصوليون وايضا ما وجه الخصوص ها هنا؟ يعني كما ذكر ربما بعض المحشين انه باعتبار يعني باعتبار تعلق الفعل بمعين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. واذا رد

ذلك نخصصه انه ايضا كان يتحدث فيها هنا عن غسل الرجلين تحديدا وليس عن جميع اعمال الوضوء. يعني نحاول ان نخرج ما هو وجه الخصوصية في هذين الدليلين اذا هذا توضأ وغسل رجليه والاخر توضأ ورش الماء على قدميه وهنالك فرق بين الغسل وبين الرش. قال رواه النسائي والبيهقي وغيره

فجمع بينهما في حال التجديد لما في بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث. هنالك تعارض بين هذين الدليلين فجمع بينهما كما ذكر بان يعني بان الرش هاو يعني فجمع بينهم في حالة تجديد بان الرش كان يعني في حالة تجديد لماذا؟ لان هنالك ايضا في بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث. قال وقيل المراد بالوضوء في

مثل غسل الوضوء الشرعي وفي حديث الرش اللغوي وهو النظافة. على كل حال هذا المثال اعترض لان الرش ها هنا في مذهبنا المالكي بل وكذلك حتى عند الشافعية لا يقال به. فنحن عندنا يجب الغسل. فيعني هذا المثال لا يتوافق على طريقة الشافعي

والمالكية الا اذا كان هنالك غيرهما ممن يجيز الرش فيكون حينئذ هذا فيه فعلا جمع بين الادلة والا فلا يكون هنالك جمع بين الادلة وعلى كل حال نحن لا نعترض على المثال وانما هو الشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. لكن هذا ايضا حتى تترسخ عندنا بعض الاحكام. قال يعني انه قيل في

في بعض يعني ان ذلك محمول في حال التجديد. وقيل المراد بالوضوء في حديث الغسل الذي غسل رجليه. الوضوء الشرعي الذي هو غسل الاعضاء المخصوصة بالنية المخصوصة قال وفي حديث الرش اللغوي وهو النظافة. وحتى هذا ايضا كذلك هذا معترض بان الثاني ايضا مقيد بحال عدم الحدث

ففي كل الاحوال المهم ان نفهم المثال. قال وقيل انه غسلهما في النعلين وسمي ذلك رشا مجازا. يعني ربما ما نفهمه انه لما كان غسل الرجلين يعني وهما داخل النعلين مظنة الاسراف فبين ان النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك فسمي رشا كي يبين انه يعني استعمل فيه ماء قليل

ولم يكن هنالك ماء كثير. على كل حال هذا يكفينا فيه فهم آآ يعني وجه المثال مما اورده الامام رحمه الله تعالى. قال وان لم يمكن الجمع بينهما هذا الان مثال لما لا يمكن الجمع بينهما بين ماذا؟ بين الخاصين تذكروا هذا الشيء. يعني ما كان عامين اعطانا مثالا لما يمكن الجمع بينهما وما لا يمكن. وايضا اعطانا اذا علم

خولة من يعلم التاريخ. قال وان لم يمكن جمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما الى ظهور مرجح لاحدهما. واعطانا مثالا قال ما جاء انه صلى الله عليه وسلم. سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. فقال ما فوق الازار

رواه ابو داوود وجاء انه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح اي الوطء رواه مسلم ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الازار يعني ومن جملة ذلك ومن جملة ما منع منه ومن جملة اصنعوا كل شيء الا النكاح

فمن جملة ذلك ايضا الاستمتاع بما تحت الازار قال فتعارض فيه الحديثان فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل لانه الاصل في المنكوحة والاول هو المشهور عندنا وعند الشافعية وقال بالثاني

حنيفة وجماعة من العلماء الاول لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سئل عما يعني يحل لرجل من امرأته قال ما فوق الازار؟ ما فوق الازار؟ يعني هنا يعني ما كان من دلالة الحديث الاول انه يحرم ما كان تحت ما كان تحت الازار

فما يعني ما كان تحت الازار سيكون محرما لانه ليس فوق الازار الذي كان في الدليل الاول فهذا ايضا اذا سيكون محرما. الثاني يجيزه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم

اصنعوا اصنعوا كل شيء الا النكاح. فيفهم من ذلك ان الاستمتاع بما تحت الازار دون الوطء فقط لان الثاني فقط فيه نهي عن الوطء خاصة لذلك قالها هنا تعارض الحديثان فرجح بعضهم التحريم احتياطا لان يعني ما كان كما يذكر ايضا الاصوليون

ما كان فيه اه عمل اه ربما يوقع في المحظور. والاحتياط سيكون حينئذ مانعا من الوقوع في المحظور يقينا بخلاف العمل بالمقتضى المقتضى الاخر يعني يعني بالاستمتاع فيكون حينئذ الاحتياط مقدم. وبعضهم ايضا رجح الحل لانه الاصل كما قال الشيخ يعني لانه الاصل في المنكوحة. واذا كان هنالك اصل

يستصحب عند الشك في التحريم. قال والاول هو المشهور عندنا وعند الشافعية. وقال بالثاني ابو حنيفة وجماعة من العلماء. قال ووقع في كلام الشرح او الشارح يعني يقصد بذلك تماما يعني المحلية رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث الثاني ومن جملة ذلك الوطء فيما فوق الازار فيتعارض فيه الحديثان والظاهر انه سهو لماذا سهو

بسهو في التمثيل وليس سهو يعني سهو في اللفظ وليس سهو في التنفيذ. قال فان ما فوق الازار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء. قال النووي في شرح بل حكى جماعة كثيرة الاجماع عليه وانما النقاش هنا فيما كان يعني من الاستمتاع بما تحت الازار دون الوطئ خاصة. قال وان علم التاريخ نسخ

المتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور الذي مر معنا ربما في النسخ على يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. قال رحمه الله وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص. هذا النوع الثالث الان

كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر احدهما عاما والاخر خاصا يعني ان احدهما سيصدق على جميع ما يصدق عليه الاخر والاخر خاصا بمعنى انه سيصدق الاخر على بعض ما يصدق عليه

الاول فالاول عام سيصدق على نفسه وكذلك سيصدق على الاخر هذا هو المقصود احدهما عاما والاخر خاصا ان الاخر سيصدق على افراد قليلة فقط فيها بعض ما يصدق عليه الاول. اذا فاذا كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص. قال كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر

فيما سقت السماء العشر هذا لفظ عام فيما سقت السماء العشر يعني سواء كان ذلك فيما بلغ خمسة اوسق او لم يبلغ خمسة اوسق فكل ما سقت السماء فيه العشر

قال وحديثهما يعني الصحيحين ليس فيما دون خمسة افق صدقة. قال فيخص الاول الذي هو اللفظ العام بالثاني سواء يعني الخاص الاول بالثاني معنى ان الاول فيما سقت السماء العشر سنقول بانه خاص يعني سيخصص هذا العموم بما كان قد بلغ خمسة افق يعني ما لم يبلغ خمسة افق فلا

كن حينئذ فيه الزكاة. قال سواء وردا معا او تقدم احدهما على الاخر او جهل التاريخ قال بعد ذلك رحمه الله وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر لعلي

ذكرت او يعني ربما يعني احلت الى انه سيذكر بعض الامثلة فيما لا يمكن الجمع فيه ولكن ها هنا لم يذكر قبل قليل في المثال فلعله سهو مني على كل حال قال وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه ما معنى عام من وجه؟ يعني احدهما عام هذا العموم الخصوصي احد العلاقة يعني الانواع

العلاقات بين الاشياء او النسب بين الاشياء قال يعني وان كان احدهما عاما من وجه فاحدهما يصدق باعتبار ذلك الوجه على الاخر من هذه الجهة وكذلك سيصدق على غيره يعني على غير ذلك الدليل وخاصة من وجه يعني سيكون ايضا انه يصدق باعتبار ذلك الوجه على الاخر على بعض ما يصدق عليه الاخر. لانه سيكون خاصا من وجهين

سيكون خاصا فيصدق على بعض افراد ذلك الدليل الاخر من وجه. قال فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. قال ان امكن ذلك والا احتيج الى التاريخ والا احتيج لعله الى الترجيح

انا اقرأ من المطبوع فلعل ذلك سيكون اصوب. والا احتيج الى الترجيح قال مثاله او مثال ما يمكن فيه التخصيص. حديث ابي داوود وغيره اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس. مع حديث ابن ماجة وغيره الماء

لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اين العموم في الاول والخصوص واين العموم والخصوص في الثاني؟ قال فالاول خاص في القلة عام في المتغير وغيره. الاول خاص في القلتين يعني لا يتناول ما دونهما. ولاحظوا اننا ايضا نتحدث عن لفظ الماء. او الدليل عموما لكن دققوا فقط في لفظ

هو الذي يعنينا الان اذا بلغ الماء قلتين فهذا خاص في القلتين لكنه كذلك ايضا يعني هو خاص في القلتين لا يعني لا يتناول غيرهما او لا او عفوا ما دونهما

قال عام في المتغير وغيره. فهو عام يعني الماء اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس. فهو عام يعني سواء كان يعني ما كان بعد القلتين يعني يعني متغيرا او غير متغير سيكون الحكم شاملا له. قال والثاني خاص في المتغير لانه لما يعني قال الماء لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه

يعني خاصة في المتغير لكنه عام في القلتين وما دونهما. لم يأتي لفظ القلتين الماء لا ينجسه شيء. لم يكن ها هنا لفظ الماء اذا بلغ قلتين لا ينجس اول شيء وانما الماء لا ينجسه شيء

والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما. هذا مثال احدهما عام من وجه والاخر خاص من وجه. او عفوا الاول عام من وجه خاص من وجه. والثاني عام من وجه

خاص من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فاعطانا التطبيق الان قال فيخص عموم الاول ما هو عموم الاول الان فيخص عمومه الاول. الاول كان عاما في المتغير لما قال يعني فالاول عام في المتغير وغيره. فعموم الاول يعني عموم لفظ الماء الاول اذا بلغ الماء قلتين

فيخص عموم الاول بخصوص الثاني ما هو خصوص الثاني؟ يعني ربما يكون الان الكلام تداخل لكن الثاني قال خاص في المتغير. هذا الان لما قال عام في المتغير وغيره خاص في المتغير فيخص عموم الاول بخصوص الثاني فيحكم بان القلتين لا تنجس بالتغيير. قال فيخص عموم الاول بخصوص الثاني فيحكم

ان القلتين تنجس بالتغيير لعل هذا هو الاصوب فالنسخة التي عندي ربما فيها هذا الخطأ. قال فيخص عموم الاول بخصوص الثاني في حكم بان القلتين تنجس بالتغيير طيب قال ويخص عموم الثاني ما هو عموم الثاني؟ عموم لفظ الماء الذي كان قبل قليل يعني قال انه عام في القلتين وما دونهما. قال بخصوص الاول

الخصوص الأول انه في القلتين كان خاصا في القلتين. قال ويخص عموم الثاني بخصوص الأول فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وان لم تغير قال هذا مذهب الشافعية ورجح المالكية الثاني لانه نص والاول انما يعارضه بمفهومه والقصد التمثيل

هذا مذهب الشافعية في هذا التطبيق بان الاول والثاني فيما كان بينهما من تعارض وخصص عموم الاول بخصوص الثاني وخصوص وعموم الثاني بخصوص الاول. قال هذا مذهب الشافعية لكن قال ورجح المالكية الثاني ما معنى رجح المالكية الثانية؟ يعني رجح المالكية عموم الثاني. الثاني الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب عليه

ريحه وطعمه ولونه. لا فرق عندنا في المذهب المالكي بينما كان بقلتين او دون قلتين لكن طبعا عندنا الحكم اذا سقطت نجاسة قليلة على ماء قليل ولم تغيره يكون مكروها. لكنه

ويبقى طهورا. لذلك قال ورجح المالكية الثانية قال لانه نص. يعني لانه منطوق عن النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ان ما دون القلتين لا ينجس الا يعني الا اذا تغير فلا ينجس اذا لم يتغير. الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. من اين فهمنا ان الماء اذا لم يبلغ

فانه ينجس. فهمناه من المفهوم. والمفهوم حينئذ سيكون معارضا للمنطوق لذلك كان المنطوق اقوى من المفهوم لذلك قال لانه نص والاول انما يعارضه بمفهومه. مفهومه ان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة حتى لو لم يتغير. هذا هو الفرق الان يعني بين المالكية

في هذا المثال قال والقصد التمثيلي يعني انا يعني انا اتيت هنا بالمثال وان لم يكن على المذهب المالكي ربما ايضا كأن ايضا اعتذار الامام الحطاب رحمه الله تعالى ان المثال ايضا فيه تعارض بين المنطوق والمفهوم وهو اصلا كان يعني صدر بما ذكره او صدر الامام الجويني حينما قال اذا

رضى نطقان فهنا قد تعارض مفهوم ومنطوق لكن كما قال القصد التمثيل. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى خاتما هذا الفصل باخر نوع من الانواع قال ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. هذا

قالوا ما لا يمكن فيه الجمع. ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر. قال حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه وحديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. قال فالاول عام في الرجال والنساء خاص باهل الردة ما هو

الاول من بدل دينه فاقتلوه. من هذه من الفاظ العموم؟ من بدل دينه فاقتلوا عام في الرجال والنساء لكنه خاص باهل الردة لان الحديث في ما كان فيه يعني القتل

وبالردة والعياذ بالله. قال والثاني خاص بالنساء او خاص بالنساء. الثاني انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فالرجال لا يدخلون ها هنا. لكنه عام في النساء. عام في الحربيات والمرتدات

قال فيتعارضان في المرتدة هل تقتل ام لا في طلب الترجيح؟ كيف يتعارضان الان ها هنا من بدل دينه فاقتلوه هذا الان اللفظ لو اننا خصصناه بالثاني يعني كيف الان عملية التعارض كيف حصلت؟ فلذلك توقف فيها الفقهاء. ان الاول من بدل دينه فاقتلوه هذا لفظ عام. لو اردنا

تخصيصه بالثاني. الثاني الذي فيه نهي عن قتل النساء. سيكون يعني الدليل كأنه الانصار في اللفظ يعني كما يقول العلماء في قوة كل رجل بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه هذا اذا خصصناه بالثاني سيكون الحديث كأنه يعني بلفظ كل رجل بدل دينه فاقتلوه اذا كان كل رجل بدل

الذين هم فاقتلوا. فالمرتدة لا تقتلها هنا. لان الذي سيقتل اذا بدل دينه فقط هو الرجل هذا الان الحديث الاول اذا خصصناه بالثاني طيب الثاني العام يعني الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. لو اننا خصصناه بالاول من بدل دينه فاقتلوه فسيكون الان ها هنا اللفظ في قوة

كل امرأة حربية لا تقتلوها. لانه كان قبل قليل شاملا للحربيات والمرتدات. لو خصصناه بالاول سيكون هذا امرا خاصا بالحربيات كل امرأة حربية لا تقتلوها. طيب اذا كانت كل امرأة حربية لا تقتلها. فالمرتدات ها هنا تقتل

اليس كذلك؟ فالمرتدة ستقتل في هذا التخصيص. فهذا الذي وقع فيه التعارض الان. فلذلك قال الشيخان هنا فيتعارضان في المرتدة. هل تقتل ام لا؟ فيطلب الترجيح. ولم ما لم نستطع ان نجمع بينهما لابد ان نرجح بينهما لذلك قال بعد ذلك وقد رجح بقاء عموم اولها من بدل دينه فاقتلوه وتخصيص الثاني بالحربيات

حديث ورد في قتل المرتدة والله اعلم فكأنه الان بين ان التعارض باق هذا مثال فعلا لما وقع فيه التعارض والتعارض باق حاولنا التخصيص حاولنا الجمع طبعا بين الدليلين بالتخصيص لكي يزول التعارض لم نستطع. فلما خصصنا عموم الاول بالثاني كان هذا مدلوله

مما خصصنا الثاني يعني عفوا عفوا خصصنا عموم الثاني يعني بما كان من تخصيصه الاول في يعني في في دلالته كان هنالك آآ يعني تعارض بين ادريلين فالاول يدل على ان المرتدة لا لا تقتل والثاني يدل على ان المرتدة تقتل فوقع التعارض لذلك قال رجح بقاء عموم الاول وتخصيص الثاني

بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة والله اعلم وهذا يعني نهاية هذا الفصل فيما اورده الامام الجويني وكذلك الامام الحطاب في امثلته وتفصيله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.