YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
في 100 دقيقة تعرف على أصول مذهب الإمام مالك والقواعد الفقهية الخمس الكبرى من خلال نظم ابن أبي كف
في 100 دقيقة تعرف على أصول مذهب الإمام مالك والقواعد الفقهية الخمس الكبرى من خلال نظم ابن أبي كف
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا الى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل
وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اما بعد معاشر طلاب العلم الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا مجلس مبارك مبارك بالعلم الذي نريد ان نتدارسه في هذه المنظومة
المباركة احدى المنظومات المختصرة التي تعتبر من المنظومات المعتمدة في سلم التدريس في المذهب المالكي وهي امة اصول المذهب المالكي او ما تعرف بنظم ابن ابي قفة هكذا تنطق او هكذا ينطقها اهلها فهذه الكاف كما
المشارقة القاف او كما يعني كما تسمى القافلة المصرية او الجيم المصرية فهذه هي الكاف المغربية عموما وهي هكذا تنطق عند اهل تلك التي منها هذا الناظم العلامة سيدي احمد بن محمد بن احمد المكنى بابن ابي قفة
المحجوبي الولاتي الشنقيطي رحمه الله تعالى فقف نسبة الى قفة الشعر بهذا النطق هذه منظومة مختصرة جدا في ثلاثين بيتا تتناول آآ بيان تعداد اه اصول المذهب المالكي وفيها كذلك في ذيلها
اه القواعد الخمس الكبرى القواعد الفقهية الخمسة الكبرى عمد فيها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى لبيان اصول المذهب المالكي فقط تعدادا بمعنى انه لم يدخل في التفاصيل وانما اراد ان يرسم خريطة عامة هكذا يظهر او هكذا يعني يبلغ ظننا من مقصده
رحمه الله تعالى انه اراد ان يجعلها خطوة اولى للمبتدئين المتفقهين في المذهب المالكي حينما يريدون دراسة الاصول ان يتعرفوا على تلك كالاصول التي اعتمدها امامهم مالك رحمه الله تعالى وتعد من اصول مذهبه. فلذلك هو عدها تعدادا ولم يدخل في
كما يقول يعني العلماء وكما يقول شارحها العلامة يحيى اللاتي وهو تلميذه لم يدخل حتى في بيان عوارضها الذاتية وانما فقط ذكرت اعدادها وذكر في بعض الاصول آآ تعريفها وهو تعريف يعني
ليس بالحد. فالمقصود من هذه المنظومة هي رسم خريطة او المقصود رسم خريطة لاصول المذهب المالكي. نحن في مثل هذه الخطوة نحن معاشر حينما نقرأ الفقه ونستمع او نقرأ لبعض المصطلحات في الفقه التي يذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى النص الظاهر
عام الخاص آآ المفهوم المنطوق مفهوم المخالفة عمل اهل المدينة مراعاة الخلاف الاستصحاب الاستحسان هذه تتكرر كثيرا وترد على ماعنا في مواضع مختلفة ما المقصود منها؟ هذا الذي فهمته او يبلغ ظني ان العلامة ابن ابي قفة رحمه الله تعالى اراد ان
لنا. لذلك لم يدخل في التفاصيل ولاجل ذلك ومراعاة لمقصده رحمه الله تعالى الذي هكذا يعني غلبة الظن عندنا او غلبة الظن عندي وغلبة الظن تبرأ بها الذمة ان شاء الله تعالى انه اراد بيان ذلك القدر بهذا الاختصار تحديدا
لذلك سأطوف معكم ان شاء الله تعالى في هذه الرحلة المختصرة جدا لنرسم هذه الملامح العامة ونرسم هذه الصورة العامة الاجمالية لهذه الاصول نتعرف على مصطلحاتها ونأخذ شيئا يسيرا جدا من بعض آآ فروعها او تفريعاتها او متعلقة
فهذا هو المقصود فالخروج عن هذا المقصود سيطول بنا وسيخرجنا عن مقصود الناظم الذي كما ذكرت قبل قليل ان غلبة الظن لانه لو اراد ان يطول واراد واراد ان يفصل فكان لديه متسع هو من العلماء المبرزين رحمهم رحمه الله تعالى. فاذا سنقتصد
على هذا النظم في سرد ثم بعد ذلك في بيان فك الفاظ هذا النظم وفهم معانيه فيما يتعلق بالشقين اصول وكذلك القواعد الفقهية قال رحمه الله تعالى بادئا ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله كذلك وهذه اه الجمل مما يستفتح بها علماؤنا رحمهم الله
تعالى منظوماتهم ويستفتحون بها كذلك مؤلفاتهم ونحن نستفتح بها كذلك كلامنا وخطبنا ومجالسنا تبركا بهذه الالفاظ وكذلك اقتداء بالكتاب الحكيم الذي بدأ بالحمد لله رب العالمين وكذلك جاء فيه في قول المولى تبارك وتعالى انه
من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم على رواية آآ او على كون البسملة ليست اية من القرآن فان كانت اية من القرآن على رأي من يرى انها اية من القرآن فقد استفتح القرآن بها. وعلى رأي من لا يرى انها اية من القرآن كما هو رأي امامنا ما لك رحمه الله تعالى فقد استفتح به
سيدنا سليمان كتابه في القرآن وارشدنا الى ما يستفتح به وقد استفتحت اول سورة منه سورة الفاتحة اه اه بهذه الجملة الحمد لله رب العالمين. فاذا الحمد لله يحمد الله سبحانه وتعالى والحمد الثناء بالجميل. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع
عزيز العلماء وهذه كما يسميها علماء البلاغة براعة استهلال. اي انه يأتي في مقدمته بالفاظ تدل على ما هو شارع فيه في ذكره ان كان يتحدث عن النحو فسيأتيك ما نرى في مقدمات وخطب علماء النحو الفاظ تدل على الرفع والنصب والخفض والجزم
وان كان في علم الاصول كما نرى هنا قال الشيخ الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء وهنا يعني في هذه المقدمة كأن الشيخ رحمه الله تعالى اشار لنا الى تعريف اصول الفقه ولم يذكر تعريف الاصول وساتطرق اليه
بعد قليل في الصفحة التالية لكن الشيخ حينما لم يخص في نظمه تعريف اصول الفقه بتعريف خاص بطريقتيه كما سنتعرف بعد قليل كانه اشار الى تعريف اصول الفقه من خلال هذه المقدمة الى ان اصول الفقهية دلائل الشرع وان كانت هي تعريف
دقيق ادلة الفقه الاجمالية لكن هو اشار اليها ها هنا الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء فهمهم الله سبحانه وتعالى هذه الدلائل آآ والدلائل هي الاصول او آآ يعني ما يكون مرشدا او ما يكون برهانا هذا هو تعريف الدليل هو المرشد والبرهان ودلائل الشرع
في مقصد علماء الاصول وفي اصطلاح علماء اصول الفقه تحديدا دلائل الشرع هي اصوله الاجمالية. ما معنى كلمة اجمالية؟ سنتعرف على ذلك بعد قليل الله سبحانه وتعالى العلماء دلائل الشرع العزيز يكون بتفهيمهم اياها آآ واتقوا الله ويعلمكم الله وكذلك
تعريفهم آآ ان الله سبحانه وتعالى كذلك فهمهم وعرفهم طريقة استعمال هذه الدلائل من الكتاب ومن السنة كما سنرى ونتعرف من خلال هذه المنظومة الحمد لله الذي قد فهمه نحمد الله سبحانه وتعالى ان يسر لنا كذلك سلوك هذا الطريق طريق العلم والفهم الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز
العلماء ثم الصلاة والسلام ابدا على النبي الهاشمي احمدا فثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اله الغر وصحبه الكرام الغرة الغرهم يعني مأخوذة من الغرة وهي البياض في الوجه وهذا كناية عن ايمانهم
اه وصحبه الكرام وصحبه رضي الله تعالى عنهم كرام حسا ومعنى كرام طبعا وشرعا رضي الله تعالى عنهم جميعا عن ال بيته وكذلك صحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. ونحن ان شاء الله تعالى من التابعين لهم فتشملنا هذه الصلاة والسلام اي ان الصلاة من الله تعالى رحمة
ومن ومن الملائكة الدعاء وبعد وهذه كلمة اي بعد الحمد بعد الحمد الذي قدمته قبل قليل يعني هذه فصل الخطاب آآ في في اللغة العربية اي بعد الحمد يعني ما يكون من شيء بعدما قدمته قبل قليل من الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى وشكره. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد
فالقصد بذا النظم الوجيز وهو وجيز فعلا لانه فيه ثلاثين بيتا فقط فالقصد بذا النظم الوجيز ماذا؟ ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز يعني ما ينبني عليه الفقه وهذا هو تعريف اصول الفقه. فان من تعريفات الاصول
لغة ان الاصل من معانيه في اللغة انه ما يبنى عليه غيره. فاذا ما سينبني عليه الفقه الذين تعبدوا الله سبحانه وتعالى به ما نتعرف فيه على اركان الاسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج واحكام نكاح وبيوع وغير ذلك. هذا الفقه على ماذا انبنى على ادلة الشرع؟ هذا هو المقصود من
هذا النظم. اذا فالقصد بذا النظم الوجيز الذي ذكرته في ثلاثين بيتا. ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت والله المعين استعين استعينوا بالمولى تبارك وتعالى وقدم المفعول به لفظ الجلالة ليفيد الحصر والاختصاص. فقلت والله المعين استعين نحن جميعا كذلك
استعينوا واستعان في هذا النظم ونحن نستعين بالمولى تبارك وتعالى لفهم هذا النظم وفهم مقصودنا من قراءة ودراسة هذا النظم ان نفهم هذا العلم الجليل علم اصول الفقه ونستفيد ونتعرف على مصطلحاته وقواعده
فقلت والله المعين استعين واستمد منه فتحه المبين. فاذا هذا هو هذه خطبته رحمه الله تعالى او مقدمته التي بين فيها قصده قوة بين فيها كذلك انه في هذا النظم كان عرضه فيه وجيزا وانه اراد في هذا النظم فقط تعداد الاصول لذلك
ما ذكرت قبل قليل فقدت فقد عدها عدا بذكرها ببيان ببيان هذه القواعد فقط دون الخوض في التفاصيل سنتعرف بعد قليل على هذه القواعد بتصنيفاتها واقسامها وانواعها وامثلتها ان شاء الله تعالى التطبيقية
الشيخ رحمه الله تعالى في نظمه لم يخص علم الاصول بتعريف وان كنا نرى انه اشار لتعريفه في مقدمته حينما قال دلائل الفقه وقال مباني الفقه وهذا يجرنا لتعريف اصول الفقه حتى ندخل الى هذا العلم وما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى على بصيرة وبينة
لعلماء الاصول طريقتان في تعريف علم الاصول او في تعريف العلوم التي تكون مركبة من لفظتين او من كلمتين. فنحن اصول الفقه اي علم اصول الفقه فهو مركب مركب من كلمتين اصول وفقه فلهم طريقتان يعرفونها باعتبارها مركبة
اضافيين اصول الفقه فتعرف كلمة الاصول على حدة وكلمة الفقه على حدة ولهم طريقة اخرى وهي تعريفه باعتباره لقبا على هذا الفن المعروف بعلم اصول الفقه فيقولون هو ادلة الفقه الاجمالية يعني لا ينظرون الى كلمة اصول وحدها وما تدل عليه ولا ينظرون الى
الفقه وحدها وما تدل عليه وانما يأخذونها. هكذا جملة مركبا كاملا كما يعني حينما نقول مثلا كلمة محمد لا ننظر الى الميم ولا الى الحاء ولا الى الميم ولا الى الدال وانما حينما نريد ان نعرف مثلا لنقل علم الفقه هكذا هو كلمة واحدة هذا هو المقصود بتعريفه لقبا على هذا
الفن فهو ادلة الفقه الاجمالية وساعرف ذلك بعد قليل. ولهم الطريقة الاولى ومن العلماء من يسلك الطريقين او الطريقتين في في صدره في كتابه حينما يتناول تعريف علم الاصول اصول جمع اصل والاصل له عدة معان في اللغة منها ما يبنى عليه الشيء
اه حسا او معنى حسا كما يبنى الجدار على اساس الدار ومعنى كما هنا ها هنا في هذا العلم فلدينا قواعد يبنى عليها الفقه فهذا هذا هو تعريف الاصول الذي هو جمع اصل وهو ما يبنى عليه شيء. والفقه له تعريف لغوي وهو الفهم
اي مطلق الفهم ففهمناها سليمان وقيل هو الفهم الدقيق لكن يعنينا ها هنا ولا نريد الخوظ في التفاصيل مراعاة لمستوى هذا النظمي كما ذكرت قبل قليل فمن اراد التوسع فعليه بالكتب
والكتب المتقدمة. فاذا الفقه تعريفه هو الفهم في اللغة وتعريفه اصطلاحا هو العلم بالاحكام الشرعية المكتسب من الادلة التفصيلية العلم يخرج الجهل ويخرج كذلك كما يتناولونه في مثل هذا المستوى غير ما كان علما من آآ
مراتب الادراك الاخرى ولكنه هو علم وظن غالب عند المجتهد فيما يتوصل اليه من اه من المسائل الاجتهادية. العلم بالاحكام والاحكام هو جمع حكم. والحكم النسبة بين امرين نسبة شيء الى شيء او نفيه عنه
او اثبات امر لامر او نفيه عنه هذا هو تعريف الحكم العلم بالاحكام هذه العلم بالاحكام كلمة العلم وكلمة الاحكام ادخلت اشياء كثيرة ادخلت حتى الاحكام الطبية والاحكام العقلية والاحكام العادية
قالوا العلم بالاحكام الشرعية فهذه الشرعية تخرج ما كان غير شرعي من العلوم او من المعلومات او من الاحكام التي تعلم فاذا بالاحكام الشرعية والشرعية تتناول العقيدة وتتناول علم التفسير وعلم مصطلح الحديث
وعلوما اخرى لذلك قالوا العملية كي يخرجوا غيرها. العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية. يعني هذا العلم مكتسب من الادلة التفصيلية هذا هو تعريفه من حيث كونه مركبا اضافيا اي عرفنا كلمة الاصول وحدها وكلمة الفقه وحدها
اخر كلمة تجرنا للفرق بين التفصيلية والاجمالية وهذا هو ما يرشدنا الى تعريف علم الاصول باعتباره لقبا على هذا الفن وهو ادلة الفقه الاجمالية. فحينما يعرفونها يقولون او يعرفون هذا العلم يقولون هو ادلة الفقه الاجمالية
حتى نستوعب ما معنى كلمة اجمالية؟ ونستوعب ما معنى كلمة تفصيلية التي جاءت معنا في تعريف الفقه؟ نفرق بينهما بهذا التقريب الاجمالية يعني لا تعين دليلا محددا بعينه وانما تكون ادلة تجريدية
علم الاصول لا يختص بمسألة واحدة. حينما نقرأ واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا او الى ذكر الله هذه ادلة تتناول حكما معينا جزئيا يعني حكم تفصيل ذلك تسمى ادلة تفصيلية يعني انها تتناول مسألة بعين
اما تحريم البيع يوم الجمعة بعد النداء اما تحريم الاتيان للصلاة حال السكري واما تتناول وجوب الصلاة او وجوب الزكاة فهذه ادلة تفصيلية. في حين ان علم الاصول قواعده ادلة لا تتناول مسألة بعينها. يتناولون قاعدة من القواعد ان
الامر المطلق يقتضي الوجوب ان الامر المطلق يقتضي تكراره لا يقتضي ان العام يبقى على عمومه ما لم يرد مخصص. هذه قواعد لا تتناول مسألة معينة وانما تتناول اي مسألة تنطبق عليها هذه القاعدة كونها امرا او نهيا
عام او خاص مفهوم منطوق في فيما يتعلق بقواعد النسخ ما يتعلق بقواعد دلالة الالفاظ. لذلك علم الاصول كما سنتعرف عليه اذا يتناول ادلة الفقه الاجمالية. الفقه الذي تعرفنا على تعريفه قبل قليل وهو العلم بالاحكام الشرعية العملية. ما هي ادلتها الاجمالية؟ يعني حينما
نقول ما هي الادلة التي منها نستنبط ومنها نستدل على احكام الفقه هذا هو علم الاصول. وهي التي سنتعرف عليها بعد قليل انها الكتاب والسنة والقياس وغير ذلك من الادلة التي ستسرد وما يندرج تحت تلك الادلة من مباحث ومن مسائل ومن متعلقات
ادلة الفقه الاجمالية هذا هو تعريف علم الاصول ولكن مما يبحث كذلك فيه في علم الاصول كيفية الاستفادة منها وكذلك حال المستفيد قلة الفقه الاجمالية كيف نستفيد منها فيما يتعلق بمباحثها فيما يتعلق بالتعارض والترجيح
ما هي رتبها كذلك؟ ما الذي يقدم عندنا آآ ادلة قد تردنا بطريق التواتر وادلة تردنا بطريق الاحاد ادلة دلالتها ظنية دلالتها قطعية هذه ايضا من مباحث علم الاصول وكذلك حال المستفيد. من هو المستفيد؟ الذي سيستنبط الاحكام وهو المجتهد هذا ما هي
شروطه وكذلك من لم يبلغ هذه الرتبة في علم الاصول وهو المقلد كذلك ما هو ما هي الاحكام المتعلقة به؟ اذا هذه الثلاثة هي مباحث علم الاصول وان اردنا ان نتناولها تقسيم اخر كما قسمها الامام الغزالي رحمه الله تعالى وغيره ان
اركان اصول الفقه او مباحث الاصول او انه يقوم على اربعة محاور المدلول والدليل والدلالة والمستدل المدلول الذي هو الحكم هو الثمرة نحن لماذا ندرس علم الاصول؟ نريد ان نصل ونتعرف على حكم الله تبارك وتعالى في هذا
كونه واجبا او كونه مندوبا او كونه مباحا او كونه مكروها او كونه محرما لا يحق لانسان ان يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله من الذي سيتوصل الى هذا الحكم؟ هو المجتهد لكن المدلول الذي سيدل عليه الدليل او تكون نتيجته نتيجة هذا الدليل الذي يرشده
الى الحكم حكم الله سبحانه وتعالى هو المدلول اي ما يدل عليه الدليل. هذا هو المقصود بالمدلول اي الحكم الذي سيكون حكم الله تبارك وتعالى. ومن محاوره كذلك الدليل الذي ذكرته قبل قليل انه ادلة الفقه الاجمالية. ما هي الادلة المعتبرة والتي تعتبر ادلة شرعية الكتاب السنة
مع القياس ما الشأن في عمل اهل المدينة؟ ما الشأن في الاستحسان في مراعاة الخلاف؟ في الاستقراء هذه ادلة تعتبر ادلة لكنها وهذا امر مهم الان لابد ان نشير اليه ان هذه الادلة التي ذكرها الشيخ ابن ابي قفة رحمه الله تعالى هي ادلة المذهب المالكي. اي ان هذه الادلة قد تكون ادلة غير
معتبرة عند غيرنا لذلك من من طرائق تناول علم الاصول في الكتب عموما ان بعضهم يجعلها الادلة المتفق عليها والادلة غير المتفق عليها وبعضهم يجعلها ادلة معتبرة وادلة غير معتبرة او يسميها ادلة مردودة وهي
مردودة على رأيه الاصولي يعني بناء على مدرسة مدرسته الاصولية. وها هنا في هذا النظمي نحن نتناول هذه الاصول باعتبارها اصولا لمذهبنا المالكي انها كلها تعتبر اصولا معتبرة. اذا المدلول كذلك الدليل الذي سيدلنا على هذا المدلول. طيب هذا الدليل كيف سنفهمه؟ هذا هو الدلالة
هذا ما يتعلق بالدلالة ان كانت هذه الادلة الفاظا كما هو الحال في الكتاب والسنة ما هي دلالتها من حيث الالفاظ ومن حيث العموم والخصوص والاطلاق والتقييد وما يتعلق بدلالته على الوجوب او على الندب في مستويات الخطاب كما سنتعرف بعد قليل وكذلك المستدل الذي سيقوم بهذه العملية اعتماد الدليل
دليلا وفهم دلالته ثم استثمار هذا الدليل ودلالته لانتاج الحكم النهائي وهو المدلول فهذه هي محاور علم الاصول تتقدم تتأخر بعض العلماء يبدأ بالمدلول ويتناول الحكم واقسامه الواجب واقسامه وبعضهم يبدأ بالدليل مباشرة وبعضهم يعني يسرد الادلة وبعضهم يتناول الدلالة باعتبارها هي الموصلة الى فهم الدليل
هي تقسيمات لدى علماء الاصول رحمهم الله تعالى لكنهم يتفقون على اعتبار هذه الاربعة محاور علم اصول الفقه ثم دخل الشيخ رحمه الله تعالى في بيان تعداد هذه الاصول قائلا ادلة المذهب مذهب الاغر مالك الامام
ستة عشر قدم المقدمة قبل قليل وذكر انه سيذكر مباني الفقه ثم بعد ذلك بين الان ادلة المذهب المالكي تعدادا سردا رحمه الله تعالى وساذكرها الان اجمالا كما عدها هو رحمه الله تعالى بتعداده
اعداده انه ذكر نص الكتاب والسنة ظاهر الكتاب والسنة دليل الخطاب من الكتاب والسنة والذي هو مفهوم المخالفة. كذلك تنبيه القرآن والسنة وهو مفهوم الموافقة والخامس مفهوم الكتاب والسنة وهي دلالة الاقتضاء والاشارة السادس تنبيه الكتاب والسنة دلالة الامام
هذه الستة ضعوها في خانة واحدة ثم بعد ذلك الاجماع القياس التاسع عمل اهل المدينة قول الصحابي الاستحسان سد الذرائع اصحاب خبر الواحد المصالح المرسلة مراعاة الخلاف هل هذه هي الاصول فقط؟ لا
وانما هنالك اصول اخرى لم يذكرها رحمه الله تعالى وهذا الذي سابين الان ان طريقة الشيخ رحمه الله تعالى هي التعداد التفصيلي الستة الادلة الاولى التي ذكرها نص الكتاب والظاهر هذه مباحث الالفاظ داخل علم الاصول. بعضهم يعني بعض العلماء الاصوليين حينما
يعدون الاصول يذكرون الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهكذا. فلا يعدون النص والظاهر لان هذه من مباحث الالفاظ داخل الكتاب وداخل السنة. لذلك لو رأيتم ذكر نص الكتاب والسنة يعني نص الكتاب ونص السنة. والظاهر هاتان رتبتان النص الظاهر يعني من حيث الدلالة. كذلك مفهوم الموافقة والمخالفة هذي من مباحث
باعتبار دلالة الكلام هل هو في محل النطق او في غير محل النطق؟ من اين استفيد الحكم؟ من اين استفيدت هذه الدلالة؟ هل من المنطوق او من المفهوم هل فيما يكون مقصودا للمتكلم او ليس مقصودا للمتكلم؟ يعني سيق الكلام لاجل بيانها او لم يسق الكلام لبيانه وهي دلالة
والاشارة التي يعني سنتعرف عليها بعد قليل فاذا الان حتى حينما نرى او نقرأ ان كون الاصول ستة عشر هذا تعداد الشيخ رحمه الله تعالى ومن العلماء من يعد اصولا غيرها بل وصل
في التعداد بهذا التعداد التفصيلي الى اربعة وعشرين او الى سبعة وعشرين اصلا لا يعنينا التقسيم فهذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح الذي يهمنا هنا هو معرفة مدلول والمقصود من هذه الادلة التي سيبين الشيخ بعد
آآ بيان سيبينها رحمه الله تعالى حينما يعد يعني يقوم بتعداده. اذا هذه هي الادلة التي سيأتي بها الشيخ ابن ابي قفة رحمه الله تعالى في نظمه هذا نظم اصول المذهب المالكي النص والظاهر والدليل الى اخر الادلة الستة عشر
قبل ان نعرض الابيات التي تناول فيها الامام الشيخ ابن ابي قفة رحمه الله تعالى الاصول الستة الاولى دعونا نأخذها هذه المشجرة لنتعرف على نظرة اجمالية لمبحث مهم حتى نستوعب مضامين ما سيقوله بعد قليل
من اهم مباحث علم الاصول مبحث دلالة الالفاظ التي ذكرت قبل قليل ان من محاور علم الاصول المدلول وكذلك الدليل والدلالة دلالة اللفظي لاننا نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة التي هي الفاظ هذه الالفاظ على ماذا تدل
وما هي مستويات دلالتها في جوانب مختلفة واقسام واعتبارات مختلفة. فهنالك دلالة اللفظ بحسب قوة الدلالة وهنالك دلالة للفظ بحسب محل الدلالة بل هنالك اقسام اخرى. لكن يهمنا هنا مما ذكره الشيخ هذان القسمان ما هي اقسام دلالة
لاحظوا بحسب قوة الدلالة يعني على ما يدل عليه اللفظ على معناه او على مدلوله هذا هو المقصود بقوة الدلالة يعني في المستويات ومحل الدلالة يعني هل هو من المنطوق او من المفهوم كما سنتعرف بعد قليل؟ اما تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة فينقسم الى ما يدل
لا معنى واحد لا يحتمل غيره. وهذا هو النص هذا هذا هو اعلى رتب الدلالة النص الذي يفيد معنى واحدا قطعا لا يحتمل غيره فهذا هو المقصود بالنص مأخوذ من منصة العروس والتي فيها جاء بيت امرئ القيس آآ وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش اذا هي نصته يعني اذا هي ابرزته مأخوذة
المنصة من اين اخذت من البروز حينما يقول احدنا ساذهب الى المنصة لالقاء كلمة اي المكان الذي سارتفع فيه واتميز وابرز كي يشاهد المستمعون والحاضرون. اذا دل على معنى واحد لا يحتمل غيره هذا هو النص وهذا عزيز قليل في الالفاظ الشرعية من اه
تلك الامثلة التي تكون من النصوص الاعداد الاعداد نصوص في معدوداتها تلك عشرة كاملة اه فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة وسبعة اذا رجعتم هذه لا تحتمل الثلاثة والسبعة والعشرة لا تحتمل آآ اثنين او او خمسة انما تحتمل اللفظ لا تدل الا على العدد الذي ذكر تحديدا قطعا
ان دون احتمال غيره هنالك مرتبة اخرى ما يدل على لاحظوا على اكثر من معنى لكن احدهما ارجح وهذا اما ان يكون ظاهرا واما ان يكون مؤولا والظاهر هو حتى نستوعب الفرق بين الظاهر والمؤول الان
يدل على معنى واحد فقط لا يحتمل غيره كما رأينا في الاعداد. المرتبة الثانية تدل على اكثر من معنى لكن احدهما ارجح. كاننا لدينا الان نسبة مئة بالمئة احد المعنيين يدل عليه الكلام بنسبة سبعين بالمئة والاخر بنسبة ثلاثين بالمئة. الذي يدل عليه بنسبة سبعين بالمئة هذا هو الظاهر. والثاني هو
المؤول لان الاول ظاهر بنفسه يعني مجرد عن القرينة مجرد دل عليه اللفظ بنسبة راجحة ليس نصا ولكنه بنسبة دلت على هذا اللفظ انه هو المقصود لذلك صار ظاهرا. المؤول في نسبة اقل هو بنسبة ثلاثين عشرين. هذا من يعني من ناحية التقريب. فحتى نجعله هو
حكم او نجعله عفوا هو المدلول الذي دل عليه اللفظ نحتاج الى قرينة اخرى جعلته يترجح على الظاهر على المعنى الثاني اذا ان دل على اكثر من معنى احدهما ارجح فهذا هو الظاهر والمؤول والظاهر هو عليه اكثر نصوص الشريعة الاوامر والنواهي ظواهر المطلق
مقيد العام والخاص هذه المباحث كلها في الظواهر لماذا؟ لانها لكونها تحتمل كون هذا الدليل يدل على الوجوب او على الندب. لذلك صار ظاهرا لو كان يدل على الوجوب قطعا لصار نصا فاذا اذا كان يدل على اكثر من معنى احدهما ارجح سواء كان يعني راجحا بنفسه او راجحا بغيره فهذا هو الظاهر والمؤول وان كان يدل على
فاكثر من معنى لا مرجح لاحدهما فهذا هو المجمل. بمعنى ان لدينا لدينا كلمة تدل على معان مختلفة وليس لدينا ما يرجح احدها لو كان احدها ظاهر هذا هو الظاهر لو كان احدهما مؤولا بدليل اخر فقد اولناه لكن اذا دل ولم نستطع ان نرجح احد المعاني
فهذا هو المجمل. اذا هذا هو التقسيم باعتبار قوة الدلالة. وسيأتينا بعد قليل تفصيل وتمثيل ان شاء الله تعالى لهذه الانواع. اما تقسيم دلالة بحسب محل الدلالة فينقسم الى ما يكون او ما تكون فيه دلالة اللفظ في محل النطق وهذا هو المنطوق والمنطوق
يقابله المفهوم والمفهوم هو ما تكون فيه دلالة لفظ في غير محل النطق دلالة اللفظ في محل النطق اما ان تكون بالمطابقة او التظمن وهذا هو آآ المنطوق يسمى المنطوق الصريح واما ان يكون منطوقا
غير صريح وذلك بالالتزام. هذه مصطلحات يعني من علم المنطق دلالة اللفظ على ما وافقه على تمام ما وافقه يدعونها دلالة حينما اقول بيت وانا اقصد بالبيت كامل البيت هذه تسمى دلالة
دلالة مطابقة لانني قصدت من الكلمة تمام المعنى الذي قصدته منه وحينما اقصد بالبيت الجدار فقط او اقصد بالبيت الباب فقط او اقصد بالبيت غرفة فهذه دلالة تظمن. يعني دلالة دلالة تدل على جزء
من المقصود. اما دلالة الالتزام فهي دلالة الكلام على شيء خارج. معناه وانما يكون ذلك بالالتزام العقلي واقسامه ستأتي بعد قليل الذي يهمنا الان هو التصنيف كل هذه الاقسام ستتبين بعد قليل بتفاصيلها واقسامها وامثلتها. اما دلالة اللطيف في غير محل النطق فانها تنقسم الى قسم
تمانين اما ان يكون المسكوت كالمنطوق في الحكم فهذا هو مفهوم الموافقة واما ان يكون المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم فهذا هو مفهوم المخالف مفهوم الموافقة مثل قول المولى تبارك وتعالى ولا تقل لهما اف. طيب ما هو الحكم في قول مثلا اوه او مثلا قول كلمة اخرى. هذا هو مفهوم موافق
بمعنى انه اما ان يكون طبعا موافقة اه مفهوم موافقة مساوي او مفهوم موافقة اولوي من باب اولى حينما يكون مثلا الضرب الضرب اشد من قول اف فهذا يفهم من
من الكلام وهو موافق له لاحظوا المسكوت كالمنطوق في الحكم يعني كالمنطوق في التحريم اما ان يكون مساويا واما ان يكون اشد والمفهوم الاخر وهو مفهوم المخالفة المسكوت مخالف للمنطوق في الحكم وهذا سنتعرف عليه بعد قليل. اما دلالة اللفظ في محل النطق بالمنطوق في غير الصريح
ينقسم الى دلالة اشارة والى دلالة اقتضاء والى دلالة ايماء هذه سنتعرف عليها كذلك. دلالة الاشارة ان الكلام لم يسق من اجل بيان الحكم بمعنى ان هذا دليل وهذا دليل وانما من خلال فهم المجتهد للعلاقة والربط بين دليلين يستنبط من ذلك
حكما وهذا سامثل له بعد قليل. النوع الثاني ما سيق لاجله وفيه محذوف لا يستقيم الكلام بدونه. وهذا دلالة الاقتضاء من امثلتها اه اه رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم النسيان لم يرفعها ها نحن نراه الخطأ والنسيان في الامة
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع وانما لابد من تقدير كلمة حذفت في هذا الكلام. لاحظوا سيق لاجله. الكلام مساق لاجل بيان الحكم لكن هنالك كلمة لابد ان وهي رفع عن امتي مثلا اثم او المؤاخذة على الخطأ والنسيان مثل قول المولى تبارك وتعالى واسألي القرية
قرية جدرانها لا تسأل وانما واسأل اهل القرية فاذا دلالة الاشارة لم يسق الكلام من اجله ودلالة الاقتضاء سيق الكلام لاجله كلاهما سيأتيان في الدليل الخامس الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا النظم في دلالة الاقتضاء والاشارة. اما الرابعة اما عفوا الثالثة وهي دلالة
الاماء وهي ماسقة من اجله دون حذف وهي دلالة الاماء على العلة يعني التنبيه على العلة كما في قول المولى تبارك وتعالى والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم او الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد هذي تسمى دلالة الاماء يعني ان الكلام لو لم يكن
لو لم يكن هذا الوصف مثلا القاتل لا يرد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن القتل هو العلة لاجل حرمانه من الميراث لكان الكلام معيبا ان يذكر القاتل
او السارق في في حد السرقة او الزاني في حد الزنا فهذا هو المقصود بدلالة الايماء. سيقة من اجله دون حذف وهذا هو الدليل السادس الذي سيذكره الشيخ بلفظ تنبيه الكتاب وتنبيه السنة
فإذا هذه التقسيمات مهم الآن ان نضبطها ضبطا اجماليا هاتان الجهتان لا يعني ترابط يعني مختلفتان قد يكون مثلا النص او الظاهر عفوا او الظاهر او المؤول يدل من حيث الاشارة او الاقتضاء او الايمان بالمنطوق بالمفهوم بالصريح بغير الصريح. هذه جهات تدل على يعني من جانب دلالة اللفظ من حيث
قوة الدلالة وتلك جهة اخرى من حيث محل الدلالة. هنالك جهات اخرى من حيث العموم والشمول والاستغراق كما هو الحال في دلالة العام والخاص. يعني هنالك دلالة لفظ من حيث
اغراقه لجميع افراده هذا هو العام او من حيث استغراقه لبعض افراده هذا هو الخاص من حيث استغراقه بدنيا هذا هو المطلق ومن حيث استغراق آآ يعني بقيودنا وباوصاف معينة هذا هو المقيد. هنالك مراتب متعلقة بالحكم في
لدلالته على الوجوب وغير ذلك هذه مباحث اخرى. الذي يهمنا الان هنا اننا نتعرف على ما سيذكره الشيخ بعد قليل في عدة ابيات متعلقة بهذه المراتب من حيث القوة ومن حيث الدلالة بمصطلحات خاصة
اه امعنوا النظر في هذه المشجرة اه واوقفوا التسجيل حتى تستوعبوا هذه الاقسام هذه التفريعات هذه التقسيمات هذه انواع وثم بعد ذلك ان شاء الله تعالى اذا تناولنا الابيات بعد قليل نكون قد استوعبنا مضامينها واستوعبنا كذلك مواضعها في هذه المشجرة
هذه التقسيمات بدأ رحمه الله تعالى في تعداد الاصول قائلا او الادلة قائلا نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له اتم المنة هذا هو الدليل الاول في تعداده رحمه الله تعالى في هذا النظم وهو نص الكتاب ونص السنة اي من حيث قوة الدلالة. نحن لدينا نص ولدينا
النص ما يفيد معنى واحدا لا يحتمل غيره. هذا هو المقصود من اصطلاح الاصوليين بالنص وهو الذي يفهم من كلامهم لا اجتهاد مع النص يعني الذي لا يدل الا على معنى واحد لا يدل على غيره فيدل عليه قطعا. لذلك لا يكون الاجتهاد مع النص لان
واضح دلالته قاطعة ويدل على معنى واحد. اما النصوص الاخرى التي هي بالمعنى العام اي النصوص الشرعية الالفاظ الشرعية فهي محل فهو فهو الذي فهي التي يدخلها الاجتهاد. كما قال صاحب مراقي السعود نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير
والكل من بين له تجلى ويطلق النص على ما قد دل يعني يطلق النص عند الفقهاء على ما ما يكون دليلا شرعيا كما يقولون ذلك النصوص الشرعية او دليل ذلك النص من الكتاب او النص من السنة. فهذا كلام او اصطلاح عام لكن الاصطلاح الاصولي الدقيق حينما
النص في علم الاصول وهو ما يفيد معنى واحدا لا يحتمل غيره كما ذكرت ان اصله من منصة العروس وهو هذا تعريفه تعريفه الاصطلاحي عند العلماء له امثلة آآ يعني في الكتاب وفي السنة وكما ذكرت قبل قليل وان كان يعني كان هذا هذه الرتبة عزيزة لكون
قليلة ولكن من بين تلك الامثلة الاعداد كلها في القرآن وفي السنة هذه تعتبر من النصوص فالعدد يدل على آآ يعني الاعداد نصوص في معدوداتها قطعا فحينما تأتي اية كما في قول المولى تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة فهي لا تحتمل التسعة ولا تحتمل احد عشر وانما تلك
عشرة كاملة ثلاثة قروء كذلك هي ثلاثة قروء وان اختلفنا في معنى القرء لكن هي ثلاثة ليست اثنين ليست اثنتين وليست اربعة قروء آآ من كذلك امثلة النصوص في القرآن قول المولى تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فيوم الجمعة
نص في يوم الجمعة لا يحتمل السبت ولا يحتمل غيره من الايام. اه قول المولى تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فهو يفيد ان ذلك ان المقصود من من الاية سيدنا زيد ابن حارث رضي الله تعالى عنهما ولا يحتمل غيره آآ للذكر مثل حظ الانثيين كما
بقول المولى تبارك وتعالى لا يفهم منه الا ان الذكر يأخذ كم ضعف ضعف ضعف مقدار الانثى كما في الاية واحل الله البيع وحرم الربا هذا ايضا نص في التحليل وفي التحريم
اه من السنة ما يمثل له في مثل هذا الموضع من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وكره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال واضاعة آآ واضاعة المال. هذه من امثلة النص في الكتاب والسنة وهي احدى
رتب دلالة اللفظ من حيث اعتبار القوة اذا لم يفد معنا اخر او لم يحتمل معنى غيره من اقسام الدلالة كذلك بحسب القوة الظاهر من الكتاب والظاهر من السنة ان اردنا ان ان نقول بان الشيخ رحمه الله تعالى اراد من هذا اللفظ ان يذكر الظاهر والمؤول باصطلاح الاصوليين فاراد بذلك ان
اذكر الظاهر بنفسه والظاهر بقيد اخر وبقرينة اخرى فنحن اذا هنا نذكر آآ اصطلاحين او نذكر اصلين من الاصول التي تعتبر آآ ادلة في اصول الفقه. لكن على كل حال نقول الظاهر من الكتاب والظاهر من السنة وهو ما يدل على معنيين وكان في احد
ارجح هذا هو الظاهر من الكتاب ومن السنة حتى نستوعب الامثلة لا ان اكرر ما ذكرته قبل قليل بان الاوامر والنواهي كلها في القرآن وفي السنة الظواهر. لماذا بان الامر يدل على معان مختلفة يدل على الوجوب ويدل على الندب ويدل على الاباحة ويدل كذلك حتى على آآ التكريم ويدلك
وذلك على الامتنان ويدل كذلك حتى على التحقير ويدل كذلك على التوبيخ في القرآن فيه فيه اوامر كثيرة اما ان يدل على الوجوب هذا هو الاصل وهو حقيقته لان الامر اذا تجرد على القرائن يدل على الوجوب لكن قد يصرف هذا الوجوب الى امر اخر كما نرى في ايات كثيرة ذق انك انت العزيز الكريم هذا لا لا
يراد به الوجوب وانما يراد به آآ الاهانة وادخلوها بسلام امنين هذا يراد به مثلا آآ التكريم كما في في هذه الاية فاذا الاوامر والنواهي لكونها تدل على معان مختلفة كانت من قبيل الظاهر لذلك هي تدل على معان مختلفة
هو في احدها ارجح فهذا هو المقصود بالظاهر من الكتاب وكذلك المقصود من الظاهر من السنة فاذا الاوامر النواهي العمومات والخصوصات كلها العام والخاص المطلق والمقيم كلها تعتبر من الظواهر. اه امثلتها كثيرة من القرآن ومن السنة من امثلة ذلك من كتاب المولى تبارك وتعالى قوله تعالى فمن
اضطر غير باغ ولا عاد. الباغي يطلق على الجاهل وكذلك يطلق على الظالم لكنه هو في الظالم اظهر. في هذا المعنى في الاية من امثلة ذلك كذلك قول المولى تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن الطهارة ها هنا تحتمل معاني مختلفة اما ان تكون الطهارة بالماء
واما ان تكون الطهارة من الحيض يعني فقط انقطاع دم انقطاع دم الحيض او النفاس. ولكن هو في الطهارة بالماء اظهر لذلك رأى الفقهاء ان ان ائتيان المرأة لا يكون الا بعد انقطاع دم الحيض والنفاس ثم بعد ذلك اغتسالها من من ذلك. آآ هذا من امثلته من آآ
يعني من امثلة القرآن من امثلة السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في في قول المولى تبارك وتعالى كذلك في نفس المصطلح في الطهارة انه آآ نهى ان يمس القرآن غير طاهر او ان
لا يمس القرآن الا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا الطهارة. ما المقصود يعني منها؟ لكن كما فهمه هو في الاحداث اظهر يعني بمعنى انه لا
الا طاهر من الحدث اه يعني كما فهمها العلماء رحمهم الله تعالى. اذا هذا هو النوع الثاني او الدليل الثاني من ادلة من ادلة المذهب التي سردها الشيخ رحمه الله تعالى الظاهر من الكتاب والظاهر من السنة
ثم انتقل الشيخ رحمه الله للحديث عن الدليل الثالث ونحن الان ننتقل الى جهة اخرى من دلالة اللفظ وهي دلالة اللفظ بحسب او باعتبار محل الدلالة قبل قليل كنا باعتبار قوة الدلالة والان باعتبار محل الدلالة وبدأ الشيخ بالمفهوم
الدليل الثالث مفهوم المخالفة والدليل الرابع الذي سيأتي بعد قليل مفهوم الموافقة يعني الان باعتبار دلالة اللفظ في محل النطق او في غير محل النطق بدأ بمفهوم المخالفة والذي يسمى دليل الخطاب او يسمى كذلك تنبيه الخطاب واريد كذلك ان الفت نظركم الى ان هذه المصطلحات
يعنينا منها المدلول اما المصطلح نفسه قد يختلف فيه الاصوليون فيسمونه تنبيه الخطاب ويسمونه آآ او يسمونه تنبيه الخطاب قد يأتي تنبيه الخطاب هنا يعني في مفهوم المخالفة وكذلك قد يطلق على مفهوم الموافقة كذلك تنبيه الخطاب
الذي ذكره الشيخ ها هنا الدليل ويقصد به دليل الخطاب دليل الخطاب يعني مدلول الخطاب فعيل بمعنى مفعول كما نقول قتيل بمعنى مقتول او غسيل بمعنى مغسول فهو دليل يعني من الناحية الصرفية دليل بمعنى مدلول
الدليل من الخطاب او الدليل الخطاب من الكتاب يعني مدلول الخطاب من الكتاب سمي بذلك لان المتكلم لم يصرح به ولكن خطاب يدل على ذلك فالمفهوم عموما كما كما تعرفنا قبل قليل وكما سنرى الان في دليل آآ في الدليل الثالث والرابع في مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة المفهوم عموما
مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق المتكلم لفظ الفاظا معينة قصد منها اشياء معينة دلالته على غيرها سواء كانت بمفهوم الموافقة هي دلالة من محل النطق؟ الالفاظ لم ينطق
كما مثلا رأينا في في ولا تقل لهما اف لم يقصد بذلك الظرب يعني لم لم يلفظ كلمة الضرب او مثلا قول اوه مثلا او نحو ذلك ولكن اه هذا التساوي بين الاحكام يجعلنا نفهم هذا الحكم من غير المنطوق. وكذلك اذا كان يعني ثبت لدينا نقي
الحكم الذي ذكره المتكلم في كلامه يعني نطق به في كلامه اذا اثبتنا نقيض الحكم فنحن اثبتناه من غير النطق من غير الالفاظ التي نطقت بها. هذا هو المفهوم عموما. مفهوم مفهوم عموما هكذا تعريفه او هكذا معناه. ومفهوم المخالفة كما تعرفنا قبل قليل هو اثبات نقيض
من طوق به للمسكوت عنه ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الاواه يعني هما دليلان معتبران فلدينا الان مفهوم المخالفة يعني اذا نطق المتكلم بشيء سنفهم نقيض حكمه من خلال كلامه المنطوق
له انواع كثيرة وامثلة يعني مفاهيم المخالفة او مفهوم المخالفة اقسام منها مفهوم الحصر ومنها مفهوم الشرط ومنها مفهوم العدد ومنها مفهوم الغاية ومنها مفهوم الظرف والعلة والاستثناء وكذلك مفهوم اللقب
حتى يعني نستوعب هذا المضمون وان كان هذا يعني خروج عن آآ يعني عن مستوى هذا النظم لكن مثلا من امثلة يعني من امثلة مفهوم الحصر قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء في الغسل
فهذا يفيد الحصر ان الماء يعني الغسل وجب لنزول الماء او مثلا خروج المني مفهوم الشرط اذا كان باداة شرط مثلا على سبيل المثال قال وان كنا ولاة حمل هذا مفهوم شرط اذا لم يكن لنا ولاة حمل فلا يستحقون النقلة يعني لا تستحق هذه المرأة النفقة مفهوم الصفة في قوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها يعني
هذا وصف بالثيوبة معناها ان البكر لها حكم اخر العدد فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا مفهوم عدد يعني لا اقل ولا مفهوم الغاية فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير هذا حتى وكذلك حتى في آآ يعني في يعني في قول المولى تبارك وتعالى
يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يفهم منه ان الحكم الاخر النقيض آآ يعني على على الجهة الاخرى في يعني في الحكم. كذلك قوم الظرف ظرف الزمان او المكان آآ وانتم عاكفون يعني ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هذا مفهوم ظرف آآ مفهوم العلة مثلا
كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هذا يعني هذه امثلة. يعني بصفة سريعة كما يقال لهذا الدليل الثالث هو هو دليل معتبر عند الجمهور وليس عند المالكية فقط خالف في ذلك الحنفية رحمهم الله تعالى فهذا هو الدليل
ثالث مفهوم المخالفة ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الاواهب. وهذا ليس فقط محصور على الفاظ الشرع بل حتى الفقهاء رحمهم الله تعالى يقررون حتى في ما يكتبونه ويصنفونه. الشيخ خليل في مختصره قال واعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط
يعني انني حينما اذكر شرطا في كلامي في المختصر فله مفهوم. بمعنى لا تؤاخذني بالمفاهيم الاخرى حينما يقول وفي بئر البادية بهما الجواز مثلا يعني كما يقول الشراح لا مفهوم لبئر اه البادية وكذلك برائحة قطران ووعاء مسافرين مثلا يقول لا مفهوم لقطران ولا مفهوم
تسافر فحتى غير المسافر وكذلك في المثال السابق في غير البديل هذه الشيخ رحمه الله تعالى قال انا لا اعتبر هذه المفاهيم يعني لا تؤاخذوني بما يقابلها من احكام لانني لا اعتبر من المفاهيم الا مفهوم الشرط فهذا هو المقصود بمفهوم المخالفة. يعني اذا قصد او ذكر قيد او ما يتعلق حتى بالانواع السابقة
شرط الصفة والعدد وغير ذلك يكون المقابل لها الذي لم يتصف بهذا الوصف او لم يكن فيه هذا الشرط باداة الشرط او الحصر او الغاية او الظرف او العلة فان
يكون في اه في يعني في في في حكم اه يعني في في في المقابل في حكم اخر ومن اصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول الذي اصطلح عليه الاصوليون بقول او بهذا الاصطلاح مفهوم الموافق
تنبيه الخطاب او مفهوم الموافقة سمي مفهوم الموافقة لماذا؟ لكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم فهذا اما ان يكون هذا التوافق بين المنطوق والمسكوت مساويا يعني هنالك تساوي في الحكم فهذا يسمى لحن الخطاب يعني كلاهما الان
وان كان اعلى يعني كان اولى من ان كان المسكوت عنه اولى من المنطوق يسمى فحوى الخطاب فحوى الخطاب ولحن الخطاب من يعني اقسام تنبيه الخطاب او من اقسام مفهوم الموافقة. فلدينا مفهوم موافقة مساوي. هذا لحن الخطاب ومفهوم
اه موافقة اولوي هذا يسمى فحو الخطاب يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد كما قال صاحب المراقي انا يعني احيانا اريد ان استشهد ببعض الابيات من منظومة المراقي حتى يعني ندقق في الالفاظ ونستوعب كذلك مضامين هذه المنظومة تحديدا
ان كان مفهوم الموافقة مساوي كما في قول المولى تبارك وتعالى آآ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصون لون سعيرا. هل اكل اموال اليتامى المحرم محصور فقط على الاكل؟ ماذا اذا احرقها اه الولي
اتلفها باي وسيلة من الاتلاف هذا حكم مساو من امثلة مفهوم الموافقة المساوي كذلك في قول المولى تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف فمفهومه يعني المساوي انه لا يقول له ما غير ذلك ومفهومه الاولوي وهذا من امثلة المفهوم الاولوي مفهومه ان ان
نهي عن ضربهما النهي عن شتمهما فهذا يكون في في في رتبة اعلى وهو مفهوم من يعني من ناحية يعني من ناحية اولى من في الحكم يعني في التحريم من ناحية اولى من المنطوق
اه يعني مثلا من بين اه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في في هذا في هذا الباب في هذا الباب باب مفهوم الموافقة قوله صلى الله عليه وسلم في ما حينما سئل في ماذا يتقى من الضحايا قال العرجاء
ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي فنبه بالعوراء على العمياء يعني فانها لا تجزئ من باب من باب اولى يعني ذكر يعني هو لم يذكر العمياء لكنه ذكر العوراء البين
فاذا اذا كانت العورة لا تجزئ فمن باب اولى ان تكون اه العمياء كذلك لا تجزأ هذا من الادلة بهذين القسمين وهذه الامثلة باختصار وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي الى نهج الصواب هذا هو الدليل الخامس وهو مفهوم الكتاب ومفهوم السنة او
الاقتضاء ودلالة الاشارة التي تعرفنا عليها سابقا قلنا بان دلالة اللفظ في محل النطق اما ان تكون بالمطابقة او التظمن هذا هو المنطوق الصريح واما ان يكون بالالتزام وهذا المنطوق غير الصريح والمنطوق غير الصريح اما ان يكون
دلالة الاشارة ودلالة الاقتضاء او بدلالة الايماء ودلالة الايماء ستأتي في الدليل السادس بعد هذا البيت مباشرة دلالة الاقتضاء يعني ان الكلام سيق لاجله. الكلام في الاية او في الحديث سيق لاجل بيان الحكم لكن فيه محذوف لا يستقيم الكلام
بدونه كما في قول المولى تبارك وتعالى واسألي القرية كما يعني رأينا في المثال السابق هنا واسأل القرية يعني واسأل اهل القرية كذلك من امثلتها في حديث النبي صلى الله
عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان الخطأ والنسيان لم يرفعا وها نحن نراهما يعني بمعنى انه لابد من تقدير كلمة حتى يستقيم الكلام ويجنب اللفظ الشرعي النبوي او يعني القرآني اه يعني ما يكون مخلا بسلامة اه اه الكلام او ما يكون يعني يعني
يعني ما يكون فيه اخلال بالفصاحة. فلا بد من تقدير كلمة كما ها هنا في رفع عن امة الخطأ والنسيان يعني رفع عن امتي اثم الخطأ والخطأ والنسيان او المؤاخذة عليهما مثلا لا نكاح الا بولي
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحس يرى ان النكاح قد يكون بلا بلا ولي لكن المقصود يعني لا نكاح صحيح او لا نكاح يعتد به شرعا الا بوجود ولي
هذا هو دلالته او هذه هي دلالة الاقتضاء دلالة الاشارة لم يسق الكلام من اجلها وانما يكون في ذلك كما ذكرت قبل قليل ان يعني يفهم المجتهد ما يكون من دلالة هذا الدليل على معنى اخر لم ينسق الكلام اصلا اليه. من اشهر الامثلة في ذلك ما ما ما استدل به سيدنا
علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الى اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر من خلال ايتين لم تتحدثا عن ذلك اصلا لا عن اقل الحمل ولا عن آآ يعني اقل
بقول المولى تبارك وتعالى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. حولان كاملان فيهم كم؟ اربعة وعشرون شهرا. طيب في اية اخرى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا كما يقول لنقسم الاربعة والعشرين شهرا وهي حولين كاملا لمن اراد ان يتم الرضاعة. هذه مدة الرضاعة من الثلاثين شهرا سيكون ستة. اذا هذه هي اقل
المدة للحمل هي التي ثبتت الان عند الفقهاء ان مثلا من حملت ثم ولدت قد يعني تزوجت ثم حملت في مدة مثلا سبعة اشهر او او ستة اشهر ونصف هل هذا الولد ينسب لابيه؟ نعم ينسب لابيه لان اقل مدة الحمل كما فهمت من دلالة الاشارة هي ستة اشهر
لو حملت به اقل لو ولدت بعد زواجها او بعد نكاحها ودخول زوجها بها بمدة اقل من ستة اشهر فلا ينسب الولد لابيه وهكذا هذا هو المقصود بدلالة الاقتضاء وكذلك دلالة الاشارة وهي تدل من حيث اللفظ يعني هي دلالة اللفظ في محل النطق لكن
الالتزام يعني ليست بدلالة التظمن ولا بدلالة ولا بدلالة المطابقة ثمة تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم هذا هو الدليل السادس تنبيه الكتاب وتنبيه السنة الذي يسمى دلالة
دلالة الايماء او دلالة التنبيه اي التنبيه على العلة. ما المقصود بدلالة الاماء؟ اي اقتران الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف الذي يعني اقترنا بالحكم لو لم يكن هذا الوصف هو العلة لكان بعيدا في كلام الشارع او لو لكان يعني غير لائق بفصاحة
الشارع من امثلة ذلك قول المولى تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة اين العلة؟ جاءت يعني من اين استفيد الحكم؟ ان الجلد بمئة يكون لاجل الزنا من هذه الاية من قول المولى تبارك وتعالى الزانة والزانية. طيب هل العلة
ذكرت انه اجلدوهما لاجل زناهما لا ولكن كون ان الاية وصفت هذا الذي سيجلد بكونه زانيا او زانية هذا هو المقصود بدلالة التنبيه لو لم يكن هذا هذه هي العلة لاجل لاجل الجلد لكان ذلك معيبا لو كان يعني ولكان بعيدا عن فصاحة الشارع كذلك والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم
القطع لماذا كان؟ لاجل وصف اه السرقة في في في من سرقوا من يعني من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث لو لم يكن القتل هو العلة
يعني لن يكون يعني عدم ارثه من مورثه لاجل علة اخرى لو لم يكن القتل هو العلة لما ذكر ولكان بعيدا في فصاحة الشارع هذا اذا هو الدليل السادس وهو اخر الادلة المتعلقة بالالفاظ التي سردها الشيخ رحمه الله تعالى في ستة اه في في هذه الادلة الستة فيما يتعلق
بقوة الدلالة النص والظاهر في في بيتين ثم بعد ذلك ذكر آآ الادلة الاخرى المتعلقة بمحل الدلالة مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وكذلك دلالة الاقتضاء والاشارة ودلالة اه التنبيه والتي هي دلالة الامام التي قال عنها صاحب المراقي دلالة الاماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه ان
الحكم بوصف ان يكن لغير علة يعبه منفط. هنالك مباحث اخرى في الالفاظ لم يذكرها الشيخ الاوامر والنواهي. وكذلك العموم والخصوص ولكن هو اراد بان يعطينا تصورا عاما ويعطينا كما يقال خارطة شمولية لاصول المذهب نتصور منها ان شاء الله تعالى ما بعدها من الكتب المتقدمة والمتوسطة
هذا هو مبحث الالفاظ وننتقل الان الى الادلة الشرعية او الادلة الاصولية الاجمالية الاخرى ثمة اجماع وقيس وعمل مدينة الرسول اسخى من بذل. هذه ثلاثة اصول ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت
اثنان اثنان منهما متفق عليهما عند الاصوليين حتى غير المالكية وهما الاجماع والقياس وعمل اهل المدينة اصل خاص بالمذهب وكما نرى هنا ان شيخا ذكر هذه الاصول او الادلة دون ان يعرف واحدا منها او دون حتى ان يذكر شيئا من تفصيل وتفريعات
وقيود هذه الاصول نبدأ بالاجماع وهو الدليل السابع في ترتيب الشيخ وعده الاجماع في اللغة العزم كما في قول المولى تبارك وتعالى فاجمعوا امركم وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من امة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم معين
هذا التعريف يحمل كذلك قيود او شروط الاجماع فلا بد ان يكون اولا من مجتهدين فلا عبرة باتفاق غير المجتهدين اي مجتهدين افي الفقه فلو كانوا مجتهدين في اللغة او في علوم اخرى فلا عبرة باجتماعهم ولابد ان يكون هنالك اتفاق والا لا يكون اجماع
فلابد ان يكونوا ان يكون هذا الاجماع من مجتهدين وان يكونوا متعاصرين يعني في عصر او زمن واحد ولابد ان يكون هذا الاجماع متفقا عليه هنالك شروط للاجماع هنالك انواع للاجماع من انواعه ان هنالك اجماع صريح يعني يصرح
فيه الفقهاء بقولهم بالتصريح يعني بان هذا الفقيه يقول هذا الحكم في هذه المسألة المعينة فيكون من ذلك اجماع يعني يعرف الاجماع من هذا الامر كما يكون في اجماع الصحابة والتابعين
واما ان يكون اجماعا سكوتيا اي ان يقول البعض آآ يعني يقول بعض المجتهدين حكما ثم بعد ذلك يسكت الاخرون وهم يعرفون هذا الحكم دون ابداء نكير لهذا القول وهذا يكون اجماعا سكوتيا وهو اقل رتبة من الاجماع السابق فالصريح قطعي كما يعده الاصوليون والسكوت
غير قطعي. هذا الاجماع باختصار وهو من الادلة المتفق عليها يعني اذا اذا ثبت بهذا الطريق بطريق الاجماع الصريح يكون قطعيا هو مقدم على غيره من الادلة الدليل الثاني القياس
القياس لغة التقدير كما يقول الواحد منا قسط الثوب بالذراع او قسط الارض مثلا او قسط قسط القماش بالذراع او القياس يعني قدرته وفي تعريفه الاصطلاحي هو اه اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر او كما يعرفه يعني باصولهم تعريفا اخر حمل ومعلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحائط
عند الحامل القياس عليه مدار الاجتهاد حقيقة فليس كل حكم من احكام الشريعة منصوصا عليه في الكتاب والسنة فالكتاب والسنة محصورة اه هذه الادلة ومحصور فيها الاحكام ولدينا مستجدات ومن حكمة الشريعة ومن حكمة ومن سعة الشريعة ومن ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا انه جعل لنا
هذه الادلة الاخرى التي هي غير غير الكتاب والسنة والاجماع التي هي القياس وكما سنرى بعد قليل في الادلة الاخرى ليكون هنالك مجال واسع للمجتهدين ان يستنبط الاحكام الشرعية من خلال تلك الادلة الاخرى. من ذلك القياس. القياس كما عرفه العلماء
التعريف الذي ذكرته قبل قليل حمل معلوم على معلوم لدينا حكم معلوم اي منصوص في الشريعة على حكمه بدليل شرعي ولدينا قرع اخر ليس منصوصا عليه باسمه وبذاته لكنه يشترك مع ذلك الاصل في علة تجمع بينهما من اشهر الامثلة التي يمثل بها الاصوليون
الخمر والنبيذ على سبيل المثال او غير الخمر مما يكون مسكرا فالخمر منصوصا عليه نصا في في كتاب الله تعالى وهو محرم ما العلة في الخمر؟ العلة هي الاسكار فاي شيء يكون مسكرا فيه هذه العلة من اي فرع مستجد سمي خمرا سمي بئرا سمي نبيبا المهم
العلة فنلحق هذا الفرع بذلك الاصل حتى يتكون لدينا قياس كامل لا بد من توفر اركان القياس الاربعة وهي الاصل وحكمه يعني حكم الاصل والفرع والعلة الاصل كالخمر الذي مثلت به قبل قليل هذا هو الاصل الذي سنقيس عليه الاصل هو المقيس عليه او المشبه به وحكمه يعني حكم الاصل الذي
فيه الفرع والاصل حكمه التحريم حكمه الاباحة حكمه الايجاب حكمه الندب. ولدينا الفرع وهو المشبه الذي سنشبهه بماذا بالاصل او نسميه المقيس ولدينا العلة والعلة هي الوصف الجامع بين الاصل والفرع هي الخيط الرابط بين
البين الاصلي والفرع هذه هذه الاركان الاربعة لا يقوم القياس الا بها. كل واحد منها له شرط الاصل له شروط ولكن هي في الحقيقة شروطه تعود الى شروط يعني حكمه او شروط العلة التي يذكرها الاصوليون. الحكم له شروط كذلك من شروطه ان يكون محكما يعني غير منسوخ حتى اقيس
فرعا على اصل لابد ان يكون حكم الاصل اصلا غير منسوخ قد يكون منسوخا فلا بد ان يكون غير منسوخا يعني يكون محكما وان يكون كذلك معقول المعنى فاذا كان تعبديا
فلا نقيس آآ فرعا على اصل متعبد لان التعبديات لا يقاس عليها يعني الوضوء من لحم الجزور او غسل الاناء مثلا من بلوغ الكلب فهذه امور تعبدية فلا نقيس عليها غيرها يعني من الحيوانات التي تكون مثلا مشابهة للكلب وكذلك من غير لحم الجزور
الفرع له شروط اولا من شروطه ان يكون ان تكون العلة موجودة فيه يعني في الفرع بتمامها فلا يكفي وجود نوعها او جنسها لاننا نقول مساواة تامة كما يشترط الاصوليون والا يكون كذلك منصوصا عليه. يعني قد يكون الفرع اصلا منصوصا عليه يعني داخل في عموم اصلا من من عمومات الادلة الشرعية فهذا مدرج
بافراد ذلك العموم والا يكون بينه وبين الاصل فارق معتبر اما العلة وهي ادق مباحث القياس اذا كان القياس من ادق مباحث الاصول فان العلة من ادق مباحث القياس ولها مباحث
كثيرة فيما يتعلق بمسالك العلة و شروطها وغير ذلك وهي مبحث دقيق فالعلة لابد اولا ان تكون متعدية من شروطها يعني ان تكون تعدية فلا يقاس على شيء وان كان معللا لكنه غير متعدد يعني خاص بشخص او خاص بمسألة معينة كالرضاع الكبير او شهادة خزيمة الذي
النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حملك على هذا وجعل شهادته من شهادة رجلين فيعني لابد ان تكون متعدية او كما يعبر عنها الاصوليون بالا يكون معدولا بها عن سنن القياس
الا يعني تخالف نصا واجماعا وان تكون هذه العلة ايضا كما هي في تعريف العلة. العلة كما يعرف الاصوليين وصف ظاهر منضبط. يعرفه او معرف للحكم الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم فلا بد ان يكون وصفا فلا يعلل يعني بغير الاوصاف وان يكون ظاهرا ومنظبطا ومطردا يعني لا يعلل بشيء
الظاهر كالرضا والغضب في البيع والشراء الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا ليس معروف ولذلك وضع الايجاب والقبول او الالفاظ التي تكون حتى في النكاح لان هذه الاشياء
منوطة بالرضا والرضا لا يكون بامر خفي. كذلك حتى في القصر في السفر آآ والفطر في السفر انما انيط بالسفر لان السفر غير غير مختلف انما هو منضبط بينما المشقة التي تكون لاجل السفر غير منضبطة
هذا باختصار جدا وباختصار شديد ما يتعلق بالقياس وله كما ذكرت مباحث بل هو ادق هو ومبحث الالفاظ الذي تناولنا جزءا منه قبل وللهما اوسع مباحث الاصول المباحث التي فيها سعت اقوال مباحث وافروع واقسام مختلفة
هذا ما يتعلق بالاجماع وهذا ما يتعلق بالقياس اما عمل اهل المدينة وهو من من اصول ومن ادلة الامام مالك فيقصد باهل المدينة من ادركهم الامام مالك رحمه الله تعالى من التابعين ومن قبل التابعين ممن ادركهم هؤلاء التابعون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
العمل ها هنا لا يقصد به الاجماع حتى نصحح معلومة مغلوطة تكون عند البعض الاجماع امر مستقل ودليل قل والعمل عمل اخر غير الاجماع. عمل اهل المدينة له جهتان اما ان يكون فيما لا مجال للرأي فيه. يعني ما طريقه التوقيف او يكون
طالبوا منه ذلك فهذا حجة كالاذان والاقامة والمد. واما ان يكون فيما فيه مجال للاجتهاد فهذا ليس حجة على التحقيق. ما الفرق بينهما امامنا مالك رحمه الله تعالى ولد في المدينة وتفقه فيها وعاش فيها
ادرك التابعين الذين هم ابناء الصحابة وهؤلاء التابعون ادركوا اعمال الصحابة الذين كانوا هم ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم وادركوا افعاله وشاهدوا التنزيل فالنبي صلى الله عليه وسلم
اه في اقواله وافعاله في ادلة الاحكام له اقوال مختلفة في في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وخذوا عني مناسككم وغير ذلك من الايات من الادلة النبوية التي جاءت في احكام وعبادات مختلفة
الامام الشاطبي حتى نستوعب يقول كلمة جليلة يقول اعي الفقهاء كثرة السنن السنن ليست اه يعني اقوال النبي صلى الله عليه وسلم في في في حكم واحد قد تكون اقوال مختلفة كما هو الواقع الان كما نراه في الادلة الشرعية
الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم اعي الفقهاء كثرة السنن اي هذه السنن يعملون بها؟ اذا كانت كلها صحيحة حينما يكون بينها تعارض وحينما تكون كلها تدل على عبادة واحدة
لكن باختلاف قال فلما اخذ مالك بما عليه الناس انضبط له الامر على يسر والحمد لله الامام مالك ادرك اهل المدينة في اذانهم في صلاتهم يعملون اعمال فجعل عمل اهل المدينة مقياسا لرد خبر
احد او لتثبيت حكم من خلال اقرار اهل المدينة لهذا الحكم الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقواله كلها مقبولة. ولكن كل هذه الاقوال الثابتة عن النبي صلى الله عليه
سلم لها مراتب كما سنرى اما ان تكون من جهة الدلالة كما تعرفنا في النص والظاهر واما ان تكون من جهة القبول فهنالك شيء منسوخ هنالك من يعني من الايات ومن الاحاديث ما يكون بين بين الاية والحديث عموم وخصوص ما يتعلق باطلاق وتقييد كان امامنا ما لك يجعل
امل اهل المدينة مقياسا لذلك موطؤه آآ مليء بهذا الامر بهذا الاستدلال الامر المجتمع عليه عندنا الامر ببلدنا فاذا هذا هو عمل اهل المدينة باختصار ما كان فيه مجال للرأي. ما كان عفوا لا مجال فيه للرأي يعني لا يكون فيه اجتهاد اصلا الاذان ليس فيه اجتهاد
الاقامة المد مقادير الزكاة ما يكون من من الاصناف التي تزكى. هل هذه يمكن ان يدخلها الاجتهاد او انها غالبا منقولة يعني من تابعين عن الصحابة الذين كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الزكاة في البقول او في الخضروات او لا يخرجها. هذا هو المقصود فيما لا مجال فيه للرأي
ومجاله التوقيف. اما ما كان فيه مجال للاجتهاد فهنالك اختلاف في المذهب لكن ان التحقيق الذي ذكره الاصوليون انه ليس حجة يعني ما كان فيه اجتهاد منهم هؤلاء يعني من فقهاء المدينة رحمهم الله تعالى
يعتبر داخلا في حجية عمله للمدينة التي يستدل بها امامنا مالك رحمه الله تعالى وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان. ذكر الشيخ ها هنا اصلين او دليلين. الاول قول الصحابي والثاني الاستحسان وعرف
الاستحسان بتعريفين نتناول اولا قول الصحابي ثم بعد ذلك نعود للاستحسان. من هو الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا الصحابي اذا افتى في حادثة
او قال قولا او حكم بحكم او اجتهد اجتهادا. ما حكم قوله؟ له عدة اعتبارات اولا هذا يعني القول قول الصحابي ان كان قول الصحابي مما لا يقال فيه بالرأي
فهذا له حكم الرفع يعني كأنه يعطى حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يحكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه ليس من قبيل الاجتهاد هذا مثل آآ
عدد يعني مثلا ما يتعلق بالكفارات بالديات فيما يتعلق بمقادير انصبة الزكاة هذا محل اتفاق اصلا بين الاصوليين ان له حكم الرفع وقد نقل الاجماع في هذه المسألة عدد من الاصوليين. فهذا محل اتفاق ننتقل الى النوع الثاني اذا اجمع
عليه الصحابة صراحة يعني قال الصحابي قولا واجمع عليه الصحابة لاحظوا صراحة صرحوا بموافقة هذا القول من هذا الصحابي في اجتهاده فهذا ايضا اجماع وحجة وهذا مثل احداث الاذان الاول في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه او جمع المصلين في صلاة التراويح على امام
من واحد كما كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من امثلة ذلك آآ اه تتوريث الجدة السدس الذي كان في عهد سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهذا صرح الصحابة بموافقة هذا الاجتهاد او هذا القول من الصحابي رضي الله تعالى
العنهم اجمعين. وان كان هذا القول انتشر بينهم ولم يعلم له مخالف. الاول اجمع عليه الصحابة الصراحة الثاني انتشر بينهم ولم يعلم له مخالف فهذا يعتبر حجة عند من يرى الاجماع السكوتي كما تعرفنا قبل قليل في انواع الاجماع ان منه اجماعا صريحا ومنه اجماعا سكوتيا فمن يرى حجية الاجماع السكوتي يرى ان
هذا القول من الصحابي له حكم الحجة لانه اذا انتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف الثالث او الرابع عفوا اذا لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف. الاول انتشر ولم يعلم له مخالف. الثاني لم يعلم يعني النوع الثاني لم يعلم انتشاره يعني لم يعلم انه
هذا القول انتشر بينهم وكان يعني مجالا للنظر يعني البحث بينهم فلم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف فهذا هو محل بحثي وهو حجة عند امامنا ما لك رحمه الله تعالى لان الصحابة اقرب الناس زمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل واما حكم
هذا القول قول الصحابي على صحابي مجتهد اخر فلا يعتبر حجة لانهم يختلفون فيما بينهم ولان كل واحد منهم ممن بلغ رتبة الاجتهاد اجتهاده الخاص انهم اصلا ينكرون على بعضهم في بعض الاجتهادات
فهقها هذا القول وقول الصحابي على صحابي اخر لا يعتبر حجة اما الدليل الحادي عشر وهو الاستحسان فقد عرفه بتعريفين هو رحمه الله تعالى وهو اقتفاء ما له ريحان هذا دليل هذا تعريف اول
قيل بل هو دليل ينقذف في نفس من؟ بالاجتهاد يتصف ولكن التعبير عنه او التعبير فيه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. التعريف الاول هذا محل اتفاق اصلا اولا الاستحسان من الادلة المختلفة فيها
ومما يروى عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه قال من استحسن فقد شرع فهذا التعريف الاول الذي ساقه الشيخ ابن ابي قفة رحمه الله تعالى وهو اكتفاء ما له رجحان يعني اتباع الدليل الراجح هذا محل اتفاق. المجتهد اصلا ماذا يصنع في عمله
لاجتهاده هو يتبع الدليل الراجح الذي يترجح عنده فهذا محل اتفاق ان كان هذا هو الاستحسان فهذا كل المجتهدين يقولون به وحتى الشافعية فهذا محل اتفاق اذا ليس فهو المقصود بالاستحسان الذي نريد تحرير الدليل فيها وتحرير قوله او تحرير مسائله
وقيل في تعريف اخر بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد التصفي يعني هو دليل ينقذف في نفس المجتهد تقصر عبارته عن التعبير عنه او تقصر عباراته عن الاخبار عنه. وهذا التعريف رده يعني عدد من الاصول قالوا كيف يكون هذا المجتهد الذي يكون بلغ رتبته الاجتهاد في ادلة الكتاب والسنة
هما الالفاظ البليغة من الكتاب والسنة وما يتعلق بالفاظ المباحث كما تعرفنا على جزء منها قبل قليل. وينقذف في نفسه دليل وتقصر عبارته هذا تعريف مردود اما التعريف الذي عرفه بعض الاصوليين وهو المقصود ها هنا بالاستحسان في اعتباره دليلا
آآ معتبرا يعني من ادلة المذهب هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص يعني باختصار وتوضيح كانت هذه المسألة وهذا الفرع يقتضي الدليل ورودها او اندراجها تحت قاعدة من القواعد العامة
فيما يتعلق بايجاب ما يتعلق بيوع ما يتعلق بعبادات كانت هذه المسألة ينبغي ان تندرج تحت هذه القاعدة. جاء هذا المجتهد استثنى هذه المسألة اما استثناء او ترخصا يعني بما يعني يعني على سبيل الاستثناء وعلى سبيل الترخص اخذها من قاعدة وجعلها تحت قاعدة اخرى فهذا هو المقصود بالعدول
المسألة عن نظائرها يعني من المسائل التي كانت مندرجة معها تحت قاعدة الى مسألة اخرى او الى قاعدة اخرى لدليل خاص باختصار وله انواع آآ يعني له عدة انواع هذا الاستحسان
من بين انواعه ترك الدليل للمصلحة يعني ان القياس الذي ترك او القاعدة التي تركت تركت لاجل المصلحة ولها يعني امثلة فيما يتعلق برد اه الايمان الى الاعراف يعني اعراف الناس وما يتعلق بذلك بالخيار ومن امثلته او انواعه عفوا ترك الدليل للعرف
يعني ان يعني تخصيص مسألة معينة من من اصل الى اصل اخر يعني لاجل العرف. وهذا مثل مثل على سبيل المثال الحمام او اجرة الحمام. الحمام في بعض البلدان ان يدخل الانسان ويغتسل
الماء الذي سيستعمله وما يتعلق متعلقات الحمام مجهولة ومن شروط البيع ان يكون المتعاقد المعقود عليه معلوما. طيب هذا هذا ليس معلوما لا كمية الماء لا الوقت الذي سيجلس فيه. ولكن العرف آآ يعني يعني ترك هذا ترك هذا الاصل او استثنيت هذه المسألة او عدل بها عنا
طائرها لدليل خاص وهو دليل العرف كذلك من الادلة ان يترك هذا الدليل لاجل اجماع اهل المدينة وله عدة امثلة يعني لا نريد عرظها الان حتى لا نخرج عن السياق
وكذلك من انواعه ترك الدليل للتيسير ورفع الحرج وهذا له امثلة كثيرة ومن امثلة ذلك جواز قراءة الحائض للقرآن هذه من من استحسانات المذهب انه يجوز لها ان تقرأ القرآن آآ دون مس المصحف يعني
ان تقرأ القرآن وهي حائض حتى ينقطع عنها دم الحيض والنفاس ثم بعد ذلك يحرم عليها قراءة القرآن. هذا ما يتعلق بهذين الدليلين قول الصحابي والاستحسان وسدوا ابواب ذرائع الفساد فمالك له على به اعتماد. هذا هو الدليل الثاني عشر وهو سد الذرائع. حتى نتعرف على سد الذرائع نتعرف اولا
على الذرائع ما المقصود منها الذرائع جمع ذريعة والذريعة هي الوسيلة. الذرائع لها اقسام اما ان تكون مما هو مجمع على سده يعني عند المالكية وغير المالكية وهذه اذا كان
كان افضائها الى الممنوع ما هو الممنوع؟ ظرر محرم اذا اذا كان افضاؤها الى ممنوع اما محققا او مظنونا غالبا كحفر الابار في طريق المسلم من الاصل في حفر الابار انها جائزة لكن اذا كان هذا الحفر يترتب عليه افضاء الى ظرر كان يقع فيه احد ويتأذى ويتظرر او يموت محققا
غالبا يعني غالب ظن فيه غالب ظن فهذا مجمع على سده عند المالكية وغير المالكية بالمقابل هنالك ما هو مجمع على عدم سده كزراعة العنب ما الذي يترتب على زراعة العنب؟ احتمال ان يباع هذا العنب وعلى من يعصره خمرا فهذا احتمال بعيد
افضائه الى الممنوع وهو وهو عصر الخمر او صناعة الخمر هذا يعني ممنوع هذا الممنوع بعيد آآ اما يعني آآ غالب الظن انه لا يكون ذلك وهذا الاصل في المسلمين
محل البحث ها هنا فيما هو مختلف فيه بين المالكية وغير المالكية فاعتبروا المالكية اعتبر المالكية فيه الذريعة خلافا لغيرهم يعني ان المالكية تعتبر فيه جانب سد الذريعة سد الذريعة ما هو؟ يعني هذا هو المقصود بسد الذريعة. سدها يعني غلقها منعها منع هذه الذريعة التي قد تفضي الى
ما هو ممنوع مثل بيوع الاجال وكذلك امثلة كثيرة مما يعني مما هو مما هو ممثل في كتب الفقه كأن كتمثيلهم لتعليلهم او تمثيلهم بتعليلات الامام مالك رحمه الله تعالى في كراهته لبعض
اه النوافل واظهارها خشية ان يظنها العوام واجبة هذا سدا للذريعة سدا لذريعة ظن وجوبها ومن بين ذلك بيوع الاجال. بيوع الاجال وهذه يعني لها تفصيل طويل لا يمكن ان نخوض فيه الان. غير المالكية يرون فيها الجواز والمالكية
الامام مالك رحمه الله تعالى حرمها بناء على ما تفضي اليه مما يكون فيه يعني دخول او رجوع السلعة بثمن آآ يعني آآ اعلى الى بائعها الاول بانواعها المختلفة فهذا هو المقصود بسد الذرائع وهو اصل معتبر في المذهب وعليه وعليه يعني
وعليه امثلة كثيرة مثلا من بين الامثلة التي تأتي في اول كتب الفقه منع الانية الذهب والفضة ولو للقنية يعني ولو عفوا ولو للادخار للعاقبة مما هو معروف مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر والانثى كذلك ان يتخذوا اواني الذهب والفضة للقنينة
يعني للاستعمال طيب ماذا اذا جاء واحد وقال انا ساشتري هذه الانية ليس لاجل الاستعمال ولا للزينة وانما ادخارا لعاقبة الدهر حتى يأتي يوما ويرتفع احد هذين النقدين وابيعه هذا يعتبر كذلك محرما عندنا في المثل سدا للذريعة لانه قد يستعملها فيما يعني يكون في يعني في زمن المستقبل
هو المقصود بالذريعة عموما وهذا هو المقصود بسد الذريعة باعتباره اصلا من اصول المذهب وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب وهو الدليل الثالث عشر من ادلة هذا النظم المنسوبة للمذهب المالكي وهو الاستصحاح
الاستصحاب تعريفه هو ثبوت امر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول او كما يعني يعني حتى تتقرب الصورة اكثر استدامة نفي ما كان منفيا او استدامة ثبوت ما كان ثابتا. لدينا زمنان الزمن الحاضر الذي نحن فيه نريد
ان نثبت فيه حكما بناءا على ثبوته في زمن سابق او نريد ان ننفي عنه شيئا بناء على نفيه في الزمن السابق فهذا هو المقصود بثبوت امره في الزمان ثاني بناء على ثبوته في الزمان الاول وله انواع كما ذكرت قبل قليل الشيخ لا يعرف كذلك لا يذكر انواع لانه اراد ان يرسم صورة عامة فمن بين
انواع الاستصحاب استصحاب العدم الاصلي او البراءة الاصلية. وهو استصحاب حكم العقل. بمعنى ان الاصل على الانسان انه لا تجب عليه اكثر من خمس صلوات فهذا هو المقصد استصحاب البراءة الاصلية كذلك براءة الذمة
الانسان الاصل فيه انه يلبي ذمته بريئة من الديون بريئة من الالتزامات فهذا استصحاب العدم الاصلي او البراءة الاصلية. فاذا ادعى انسان على غيره دينا او مالا هو الذي يطالب بانه يأتي بالبينة او بالدليل. فهذا من انواع الاستصحاب من انواعه كذلك استصحاب العموم. حتى يريد تخصيصه
هذه من المسائل التي لم تذكر في هذه المنظومة ولكن من مباحث علم الاصول العموم. فاذا جاء دليل عام يستصحب هذا العموم فيدل على جميع افراده حتى في تخصيص حتى يأتي دليل اخر فيه تخصيص لهذا العموم الذي يوجب او يحرم او اه او يعني له حكم من الاحكام. من امثلته او من انواع
كذلك استصحاب النص حتى يرد نسخ هنالك نسخ للادلة الشرعية ما ننسخ من ايات او نسها ناتي بخير منها او او مثلها استصحاب النص يعني ان النص الاصل فيه انه يستصحب يعني انه يكون محكما حتى يرد ناسخ فهذا ايضا من انواع الاستصحاب وكذلك استصحاب ما دل
وعلى ثبوته لوجود سببه مثلا وقع بيع وشراء بين طرفين. الان هذا البيع والشراء بسببه الشرعي يعني هذا البيع والشراء من الوسائل الشرعية لانتقال الاشياء والبضائع والسلع انتقل الان انتقلت هذه السلعة من البائع الى المشتري. فاستصحاب ما دل شرعه على ثبوته الوجود هذا من انواعه. يعني يعني ثبوت الملك بسبب جريان العقد
لو تزوج انسان امرأة فبهذا العقد حل له آآ الاستمتاع بها حتى يثبت او ما يأتي يعني في فيه اثبات ما يخالف هذا الاستصحاب يعني بمعنى انه لا نثبت الطلاق حتى يأتينا دليل على هذا الطلاق اما ان يطلق طبعا الزوج الان او ان تأتي المرأة او الرجل
يعني الذي يدعي رجل اخر يدعي الطلاق يأتي بما يمنع هذا الاستصحاب استصحاب ما دل الشرع على ثبوته يعني الملك حل الاستمتاع يعني الظمان ونحو ذلك مما يعني مما مما يثبته الشرع
ومن الامثلة كذلك استصحاب الاجماع يعني هذا ايضا مما مما تعرفنا عليه قبل قليل الادلة ان يكون هنالك اجماع على مسألة من المسائل ومن بين ذلك مما يمثل له في هذا
جوازه او يعني اجماع العلماء على جوازه ان يدخل الانسان بالتيمم في صلاة عندما اه لا يجد الماء فهذا مما وفيه استصحابا للاجماع وهذا يعني يمثل له الاصوليون والفقهاء فيما لو جاء الماء اثناء الصلاة فهذا قد استصحب الاجماع وهذا يعني
اصحاب ظعيف يعني هذا من انواعه لكنه استصحاب ضعيف وفي هذا المثال تحديدا كذلك يعتبر استصحابا ظعيفا لكن انا فقط اردت ان ابين انواعه حتى تتصور او تكتمل لدينا يكتمل لدينا تصور هذا الاصل
وخبر الواحد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه. هنا بين مصطلحا مهما من المصطلحات فالادلة المنقولة الينا او الاخبار التي تصلنا اما ان تردنا عن طريق التواتر واما ان تردنا عن طريق الاحاد او خبر الاحاد
التواتر ما يرويه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ليس له عدد محدد وانما ما يرويه جماعة عن جماعة قيل في العادة يعني العادة تحيل انهم يجتمعون ويتواطؤون على الكذب في هذا الامر او في هذه الرواية
كل ما لم يبلغ درجة التواتر فهو احد القرآن بلغنا ووصل الينا عن طريق التواتر. اما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجاءتنا في الاغالب الاعم او يعني وردتنا في
الغالب الاعم منها عن طريق الاحاد. المتواتر من السنة النبوية الشريفة قليل جدا. فالاكثر من السنة النبوية المطهرة شرف جاءنا عن طريق خبر الاحد حتى ما في الموطأ وما في البخاري ومسلم من هذه الكتب المعتمدة الصحيحة المنقحة ايضا تعتبر في رتبة خبر الاحاد
له له تعريف وشروط فيما يتعلق بالراوي وما يتعلق بالمتن وما يتعلق بشروط القبول وانواع ذلك لا مجال لذكرها مما يهمنا هنا ما اثبته الشيخ ان خبر الواحد بل هو هو حجة عند الجميع ان مما هو معلوم ان ان الله سبحانه وتعالى تعبدنا بغلبة الظن ومن بين
ذلك خبر واحد الذي كذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل الرسل وكان يعني يبعث الرسائل فهذه كلها اخبار احاد وهذا دليل على يعني حتى في خبر تغيير القبلة
وتحويلها من بيت المقدس الى البيت الحرام كان ذلك كذلك في من نقله من الصحابة بعدما نزلت الاية عن طريق خبر الاحد فهذا مما استدل به الاصوليون على جواز العمل بخبر الاحاد فهو وان كان ليس قطعيا فهو ظن ولكن غلبة الظن كافية للتعبد ونحن ملزمون
يجب علينا ان نعمل بغلبة الظن ولذلك نعمل بهذه الاخبار آآ المختلفة والمقصود طبعا منها ها هنا تحديدا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره الدليل الثاني لان القرآن ثبت عن طريق التواتر فهو حجة قطعا وانما الحديث ها هنا عن السنة النبوية المشرفة
ومن ادلة الامام كذلك المصلحة المرسلة التي ذكرها وعبر عنها بقوله في هذا البيت وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج نقله وحينما قال عنيت المرسلة هذا يشعرنا بان هنالك انواعا اخرى من المصالح فهي اما ان تكون مصلحة شهد الشرع
كره وهي المصلحة المعتبرة فهذه يعمل بها. واما ان تكون هذه المصلحة شهد الشرع ببطلانها وهي المصلحة الملغى. لان هنالك كمصلحة لكن هذا الشرع الغى هذه المصلحة فهذه لا يعمل بها فالحديث ها هنا عن المصلحة المرسلة المصلحة المصلحة هي
المنفعة يعني حينما نقول المصلحة المرسلة يعني منفعة ولكنها مرسلة مطلقة ليست مقيدة الشارع لم يعتبرها ولم يلغها. فلذلك كانت يعني لم يشهد هنالك آآ يعني لم يشهد لها هذه المصلحة تحديدا وهذه المسألة لم يشهر الشرع لها تحديدا باعتبار يخصها بدليل ولا كذلك
يشهد لها الشرع باعتبار يخرجها او يلغيها فهي مصلحة مرسلة هذه تنقسم الى ضروريات والى حاجيات والى تحسينيات ما يكون فيه قوام العالم. قوام الامة من الضروريات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ
المال وحفظ النسل وكذلك حفظ العرض عند من ادرجه والحاجيات ما لا يكون من درجة الضروريات لا يترتب عليه اخلال دوام ولكن في يعني تركه او في زواله حرج كبير يلحق المكلف هنالك التحسينيات او التكميليات وهذه مرتبة اقل
يمكن ان نجعل من باب التقريب الضروريات كالواجبات والحاجيات كالسنن والتحسينيات كالمندوبات ولذلك يذكر الفقهاؤنا والاصوليون ان من من اعتاد ترك المندوبات اوشك ان يترك الحاجيات ومن ترك الحاجيات ترك الضروريات كمن حام حول الحماية يوشك ان يقع فيه
المصالح المرسلة من الادلة المعتبرة بمعنى ان الامام مالكا في عدد من المسائل آآ استند الى ما كان يصنعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بين امثلة المصلحة المرسلة جمع القرآن الذي لم يدل على ذلك دليل
يخصه اما بالجمع وكذلك حتى بالالغاء من الكتاب او من السنة فحينما وقعت حادثة آآ الحرة وقتل عدد من القراء وجاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال ادرك كتاب
هذه الامة وكذلك حتى حينما جاء يعني آآ جاء احد الصحابة وفاتني اسمه من الشام كذلك حينما وجد الخلاف بين المسلمين في في بعض الايات وقال ادرك هذه الامة في عهد سيدنا عمر ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الشاهد قال سيدنا ابو بكر لسيدنا عمر
كيف افعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سيدنا عمر ذلك خير ثم اتيا او يعني ناء آآ يعني نادى سيدنا زيد ابن آآ ثابت رضي الله تعالى عنه وقال له
ايضا هذا القول كيف اجمع شيئا او افعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له سيدنا ابو بكر وعمر ذلك خير فلذلك جمع القرآن. هذا هو المقصود من صالح المرسلة. امثلتها كثيرة حتى
قريب وصنع المحاريب في جهة القبلة تعتبر من المصالح المرسلة اي انها تدل على القبلة فلم يشهد الشرع لا باعتبارها ولا بالغائها وانما هي مصلحة ثم ارسل هذا ايضا من الادلة المعتبرة عندنا في المذهب المالكي وله امثلة وتفصيلات حتى لا نخرج عن السياق نكتفي بهذا القدر الموضح
هذا الاصل وهذا دليل ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل هذا هو الدليل السادس عشر من الادلة التي عدها الناظم رحمه الله تعالى الخلاف وذكر هو ايضا الخلافة في المذهب في اعتباره او عده دليلا او اصلا من الاصول بقوله كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل
هذا مما يروى لذلك اختلف الاصوليون في عده من اصول المذهب. ما هو المقصود بمراعاة الخلاف؟ نتعرف اولا على تعريفه وان تعريف وان ان مراعاة الخلاف يقصد به اعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله
نتعرف نرجئ الحديث الى ان نتعرف على نوعين من انواع المراعاة مراعاة الخلاف اما ان يكون او ان تكون مراعاة خلاف كلية هذا هو الخروج من الخلاف بمعنى ان الفقيه يعمد الى ترك قول من الاقوال بالكلية حتى يخرج من الخلاف وهذا يمكن ان نمثل له بالبسملة
التي يذكر بعض الفقهاء انها وان كانت غير واجبة عندنا في المذهب ولكن خروجا من الخلاف لانها تبطل عند غيرنا فلذلك مراعاة يعني الخلاف في هذه المسألة تعتبر مراعاة كلية. الذي يهمنا هنا هو مسألتنا هي المراعاة الجزئية التي هي في هذا التعريف. اعمال المجتهد دليل خصمه في
من مدلوله اي ان المجتهد لا يترك قوله ولا يلغيه ولا كذلك يعتبر قول غيره كاملا وانما يعمل المجتهد كامامنا مالك على سبيل المثال دليل خصمه في مسألة من المسائل في
مدلوله بالمثال يتضح المقال النكاح نكاح الشغار الذي يكون فيه النكاح صريح الشغار الذي يكون فيه آآ والبضع بالبضع هو الشغار كما قال ابن عاصم رحمه الله تعالى ان يزوج كل واحد موليته بلا مهر
في مقابل ان تزوج مولية الاخر ان يتزوج مثلا رجلان كل واحد منهما يتزوج اه بنت الاخر او يتزوج مثلا اخته بلا بلا مهر. هذا نكاح فاسد عندنا في المذهب وينبني على نكاء فساد هذا النكاح الا توارث بين الزوجين
لكن هذا النكاح غير فاسد عند غيرنا وهو الامام ابو حنيفة فيما يروى في هذا الموضع في كتب الاصول لكن الامام مالك لا يصحح هذا العقد لا يزال هذا العقد فاسدا عندنا في المذهب وعند الامام مالك لكن ما الذي يترتب على هذا التصحيح عند الامام بابي حنيفة انه يرى توارث هذين الزوجين
فها هنا الامام مالك يرى بفساده فساد هذا العقد وفي نفس الوقت يرى ان هذا آآ النكاح يوجب او يترتب عليه الارث بين الزوجين فهو اعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله يعني فيما يلزمه من هذا القول. وله امثلة حتى عندنا في المذهب فيما يتعلق بطلان الصلاة عند ترك تكبيرة الاحرام
حتى عند نسيان الفاتحة بما يتعلق بجبرها بسجور السهو مراعاة للقول من يقول بانها سنة واعادة الصلاة وجوبا مراعاة للقول مراعاة لقول من يرى بانها واجبة في كل الركعات. هذه من الامثلة داخل المذهب والمثال الاول
كان لمراعاة الخلاف خارج المذهب من شروطه اول هذه الشروط ان يكون هذا الامر يعني مراعاة الخلاف من مجتهد فلا يكون من مقلد فلابد ان يكون مجتهدا وان يكون دليل القول المراعى قويا وهذي
ترى مهمة وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر ولذلك قال الشيخ كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. ليس كل خلاف يراعيه الامام مالك وانما ما كان فيه الدليل قويا يعني دليل الخصم قويا ودليل المخالف قويا
بان يكون دليل القول المراعى قويا والا يتركب من ذلك صورة تخالف الاجماع يعني يتركب من مراعاة القول في عدد يعني في فيما يترتب عليه من اللازم ان يترتب على ذلك صورة تخالف الاجماع
وكذلك الا يترتب على المراعاة ترك قول المذهب من كل الوجوه. فهذا المثال الاول في نكاح الشغار الامام مالك ما زال في رأيه الاجتهاد ان هذا فاسد لكنه راعى جزءا من آآ قول آآ غيره وهو قول الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهل على مجتهد مجتهد رعي الخلاف يجب ان
قد جرى فيه اختلاف هل يجب مراعاة الخلاف؟ لا يجب آآ يعني على رأي البعض الاصوليين ويجب على رأي بعض اخر بل نحن يهمنا هنا في الاصل نفسه لانه كان كما روي عن الامام انه كان يعمل به في بعض المسائل ولا يعمل به في مسائل اخرى
ثم انتقل رحمه الله تعالى ملحقا هذه المنظومة او هذه القواعد او الاصول الاجمالية بالقواعد الفقهية الخمس الكبرى قائلا رحمه الله وهذه خمس قواعد ذكر ان فروع الفقه فيها تنحصر ثم سردها بعد ذلك
اولا هذا علم اخر غير علم اصول الفقه علم اصول الفقه هو العلم الذي تستنبط منه الاحكام اما علم القواعد الفقهية فهو العلم الذي يبحث فيه عن القواعد الفقهية التي هي القاعدة الفقهية هي عبارة عن قضية كلية شرعية عملية جزئياتها غير محصورة في باب
فتلك قواعد اصولية وهذه قواعد فقهية. تلك يستنبط منها الاحكام وهذه لا تستنبط منها الاحكام وانما تنظيم وتضبط المسائل الفقهية هي في سلك واحد وتعين على معرفة مآخذ المسائل وادلتها وما يكون فيه جمع وشبه بين المسائل
والفروع الفقهية التي تندرج تحت قاعدة لكن المهم هنا ان نعرف لماذا ادرج الشيخ هذه القواعد الخمس الكبرى؟ لانها من قوتها اشبهت القواعد الاصولية فصارت مما يستنبط ومنه او مما يعني مما تستفاد منه الاحكام هذا هو هذا هو سبب ادراج هذه القواعد الخمس كما ادرجها العلامة آآ سيدي عبد الله
علوي في خاتمة نظمه كذلك بمراقي الصعود فقد ادرج القواعد الخمسة الكبرى الان يهمنا ان نفرق الان بين ايظا انواع القواعد الفقهية فهنالك قواعد اه كبرى هي القواعد الخمسة التي ذكرها. قواعد كلية كبرى يعني انها داخلة في جل الابواب ان لم يكن في كل الابواب سميت كلية لانها ليست
فيها استثناء الا قليل جدا وسميت كبرى لانه لا يوجد اكبر منها لان هي القواعد الكبرى التي غيرها تبع لها غيرها يندرج تحتها هي لا تندرج تحت غيرها وغيرها يندرج تحتها وكذلك
ليس فيها خلاف بين الفقهاء لذلك قال يعني بعدها في اخر اه بيت خمستها لا خلف فيها وارد فهذه هذه القواعد متفق عليها بين المذاهب الفقهية هي خمس قواعد ذكرها بهذا الترتيب اذا اذا هذا الذي يهمنا ان نعرف لماذا ادرجها في هذه آآ المنظومة مع انه يريد من
لا بيان الادلة ودلائل الشرع لاعتبارها من قوتها من ادلة اه اه يعني شابهت ادلة الاصول. وهذه خمس قواعد ذكر ان فروع فيها تنحصر وهي اليقين وحكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع وهي المعبر عنها بقولهم اليقين لا يزول بالشك والقاعدة
الثاني الضرر يزال والثالثة والتي جاءت في البيت الثالث وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع القاعدة الثالثة المشقة تجلب تيسير القاعدة الرابعة العادة محكمة التي عبر عنها بقوله وكل ما العادة فيه تدخل من الامور فهي فيه
تعمل وللمقاصد الامور تتبع هذه القاعدة الخامسة ويقدمها بعض الاصوليين لاعتبارها هي الاولى في يعني في الترتيب لانها متعلقة بالنيات وهي الامور بمقاصدها او الاعمال بالنيات كما جاء في الحديث النبوي الشريف وللمقاصد الامور وتتبع
من الامور بمقاصدها وقيل بي الى اليقين ترجع وقيل للعرف وبالقواعد خمستها لا خلف فيها وارد. اليقين حكمه لا يرفع بالشك يقصد بذلك ان اليقين وهي مرتبة من مراتب الادراك التي تعني انها فوق الظن والظن فوق الشك والشك فوق الوهم ان
الحاصل الجزم الذي وقع في القلب بثبوت شيء او انتفائه بثبوت حكم او بانتفاء حكم لا يترك لاجل الشك او ايه الشك بل يعمل بهذا اليقين الحاصل في اه في المسألة يعني مما يعني يمثل له في مثل هذا انه
اذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو المتيقن؟ انه
ثلاثا او اربعا المقدار المتيقن عليه في الحالتين ثلاث ركعات فيعتبر هنا ها هنا اليقين ولا يزيله بالشك الطارئ في ركعة من الركعات الظرر يزال ايظا من القواعد المبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يعني انه يزال ابتداء ومقابلة يعني قبل وقوعه او بعد وقوعه
يدفع قبل وقوعه او يرفع بعد وقوعه. وبالمناسبة كل واحدة من هذه القواعد الخمس لها قواعد اخرى مندرجة تحتها تسمى قواعد فرعية او قواعد مندرجة فيعني من قواعد الظرر يزال آآ يعني مثلا مثلا هنالك آآ
على سبيل المثال آآ اللهم صلي على سيدنا محمد اه الحجر على المفلس على سبيل المثال او على المفلس هذا فيه ظرر عليه ولكن هذا الحجر يحجر عليه لاجل مصلحة اه
اشخاص اخرين ايضا نزل بهم ضرر وهو انهم آآ يعني آآ اقرظوا هذا الشخص او تعاملوا معه بتجارة ثم بعد ذلك لم يكن لديه مال فيحجر عليه في ما يكون فيه من المسائل التي تحجر على المفلس فهذا هو المقصود بالضرر ايضا فيما يتعلق حتى بمن بنى جدارا يؤذي جاره وكان خارجا
هذا الجدار خارجا عن عن ارضه وانما هو في في الممر مثلا او على سبيل المثال في الطريق التي تكون فاصلة بين دارين من مما هو نفع عام هذا ايضا مما يزال وكذلك من القواعد التيسير آآ المشقة تجلب التيسير هذه قواعدها كثيرة جدا وهي يعني اصل اصيل من اصول الدين التي
جاءت الشريعة فيه لرفع الحرج من امثلتها الكثيرة ما يتعلق بالقصر الفطر في رمضان للمسافر ما يتعلق برفع الاثم المكره والناسي والجاهل واسقاط الصلاة عن الحائض هذا كله من المشقة تجلب وتسير فيما مر معنا ان كنتم قد قرأتم شيئا من المتون في ما مر من
مسائل الطهارة والتيمم هذا كله مما يمثل به في قاعدة المشقة تجلب التيسير. ثم بعد ذلك من القواعد الخمس الكبرى العادة كما ويعني هذا هذا هذه القاعدة تعني ان العادة
آآ يعني آآ التي تكون في جميع البلاد او في بعض البلدان عادة في عادة قولية او عادة فعلية تعتبر مدخلا او اعتبروا محكما في بعض المسائل الاجتهادية المتعلقة بهذه في المسائل الخلافية. فالاعراف محكمة وهنالك مسائل كثيرة مبنية على العادات وعلى الاعراف
والامام مالك رحمه الله تعالى ممن اعمل العادة والعرف في كثير من المسائل يعني لها ما يتعلق بالالفاظ في بالالفاظ في الطلاق فهذه وكذلك حتى في النفقة وما يتعلق بذلك من المسائل. ثم بعد ذلك قال وللمقاصد الامور تتبع وقيل
الى اليقين اه ترجع هذه اذا اليقين لا يزول بالشك والضرر رجال تبقى بيناه والتيسير المشقة تجلب التيسير والعادة محكمة ثم بعد ذلك يعني ختم بقوله وللمقاصد الامور تتبع وقيل بي الى اليقين
ترجع المقاصد هي قاعدة وانما الاعمال بالنيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لفظ آآ استعمله بعض الفقهاء في هذه في هذا الموضع في القواعد الفقهية ان
الامور بمقاصدها يعني ان المسائل المتعلقة ان احكام الاقوال والافعال مبنية على المقاصد مبنية على النيات وهذي متعلقة بها احكام النيات المختلفة في تمييز العبادات عن العادات تمييز العبادات عن بعضها
اه ما يتعلق بالالفاظ في الكنايات اذا حلف يمينا وكان هنالك بساط اليمين او مثلا ما يتعلق حتى بالعقود في اه من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني
اه فاذا مثلا وهب انسانا بلفظ الهبة لكنه كان يقصد بذلك هبة الثواب التي هي تعتبر بيعا يجب عليه ما يتعلق بهبة الثواب ان رد له بدل تلك الهبة التي وهبه اياها. هذه باختصار اهم يعني يعني التوضيحات المتعلقة بهذه القواعد
الخمس وكذلك ما يتعلق بما مضى من القواعد الاصولية على سبيل الاجمال وعلى سبيل الاختصار حتى نستطيع او نتصور آآ خارطة هذه القواعد الاصولية او قاعدة او او خارطة اصول المذهب المالكي
من خلال هذه المنظومة المختصرة الاستزادة اه لمن ارادها او لمن اراد اه يعني مزيد التوضيح والبيان لهذه المنظومة اولا ان يراجع شروحها فشرح ايصال السالك للعلامة محمد يحيى الولاتي تلميذه وكذلك شرحها للدكتور محمد العمراوي من علماء القرويين حفظه الله
هذا هذان شرحاني لهذه المنظومة مطبوعا وهنالك ربما تكون شروح مسموعة ومرفوعة في الانترنت فيها تفصيلات لكثرة تبينات لمن اراد ان يرجع له وكذلك هنالك الكتب التي هي اوسع من هذه المنظومة فانا اردت فقط ان نلم بهذه المنظومة من فك الالفاظ
وكذلك المقاصد المتعلقة بمعاني هذه الادلة وهذه القواعد ثم ختمها بقوله قد تم ما رمت ولله الحميد مني حمد دائم ليس يبيد واطيب الصلاة مع اسنى السلام على محمد واله
به الكرام ونحن نقول الحمد لله تعالى ان يسر لنا ذلك مما رامه الناظم ومما رمناه جميعا من فهم كلامه ومن فهم هذه الادلة بهذا المقدار الوجيز وبهذا الاختصار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد