الانتقال إلى المحتوى

(39) الباب التاسع: في الاستصحاب ..إلخ - الفن الرابع في أدلة الأحكام | تقريب الوصول إلى علم الأصول

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا

قاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام الشهيد ابن جزيء الغرناطي رحمه الله تعالى ونحن في الفن الرابع من فنون الكتاب الخمسة في ادلة الاحكام وهذا هو الباب التاسع

من ابواب هذا الفن عقده الامام رحمه الله للكلام في الاستصحاب والبراءة الاصلية والاخذ بالاخف والاستقراء والاستحسان وهي من ادلة الاحكام التي سردها لنا في اول باب من ابواب هذا الفن. ثم بعد ذلك سار بنا رحمه الله ورضي عنه وجزاه عنا خيرا في

الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس ثم كان اخر ما تدارسناه في الباب في المجلس السابق الباب من الذي عقده في الاستدلال؟ وذكرت حينها ان للاصوليين يعني حول هذا الاصطلاح اصطلاح الاستدلال بعضهم يقصد به

قلة المختلف فيها فحينما يذكر الادلة المتفق عليها يعقد كتابا او بابا ويذكر فيه الادلة المختلف فيها. لنقل او لنستصحب هذا المعنى الان ولو بصفة مؤقتة ان الامام ابن جزير رحمه الله تعالى ذكر في الباب الثامن وما سيورده ها هنا في الباب التاسع في

في هذه الاصول التي ذكرتها والادلة الاحكام التي ذكرتها وكذلك حتى ما سيأتينا في الباب العاشر كلها من الادلة المختلف فيها يعني من ادلة الاحكام ومن الاصول المختلف فيها وسعر البطو ايضا كذلك حتى ما ذكره يعني هو ذكر لنا معنى قصده هنا ايضا لا نتجاوز مقصده رحمه الله تعالى لكن لنقل الان اننا نحن الان في

مسرد او في ذكر للادلة واصول والاصول المختلف فيها ذكر هنا رحمه الله تعالى هذه الادلة الاستصحاب والبراءة الاصلية وهما يعني اصلاني متقابلان او متقاربان يذكران في موضع واحد الاخذ بالاخف هذا من اصول

هو ذكر رحمه الله تعالى انه من اصول يعني الامام الشافعي رحمه الله وهو ايضا ضرب من دروب الاستصحاب والاستقراء وكذلك الاستحسان. نتناولها في قوله رحمه الله تعالى قال اما الاستصحاب

فهو بقاء الامر في الحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. وهو قولهم الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك هذا درب من دروب الاستصحاب يسمى استصحاب الحكم

نحن نستصحب ثبوت شيء. اولا نحن تقرر معنا في الباء في الفن الثالث وفي احد ابوابه في التحسين والتقبيح في الحسن والقبح ان الحكم لا يكون الا من جهة الشرع. فالشرع ها هنا ثبت به حكم

هذا الحكم الذي ثبت لنقل انا عندي ثبوت حكم ثبوت حكم في الزمن الماضي او دل الشرع على ثبوت حكم بوجود سببه في الزمن الماضي. فهنا ساستصحب هذا الحكم الذي ثبت

في الزمن الماضي اين؟ كما قال الشيخ بقاء الامر في الحال والاستقبال ساثبت وابقي هذا الامر في الحال وكذلك حتى في الاستقبال مثل ماذا؟ او بناء على ماذا قال؟ على ما كان عليه في الماضي

وهو قولهم الاصل بقاء ما كان على ما كان وهو قولهم يعني هذا ايضا كذلك من تعبيرات هذه القاعدة وهذا الاصل الاصل بقاء ما كان على ما كان يعني على ما كان

ثبت سابقي هذا الامر الان يعني سابقي او الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني بقاء ما كان الان على ما كان عليه سابقا حتى يدل الدليل على على خلاف ذلك. حتى يدل الدليل على ماذا؟ يدل الدليل على خلاف ذلك. انا لدي ثبوت

حتى يدل الدليل على خلاف ذلك يعني يدل الدليل على نفي نفي او لنقل نفي او زوال الحكم المستصحب مستصحب ثبوته فلديها حكم ثبت مستصحب ثبوته لديه حكم ثبت في الزمن الماضي ساستصحب ثبوته ها هنا وبقاءه في الحال وكذلك في الاستقبال لوجود

سببه وكما قال الامام وهو حجة عند المالكية واكثر الشافعية خلافا للحنفية والمتكلمين. يعني يمثل له الاصوليون ها هنا مثلا بثبوت مثلا آآ الملك الملك انما يملك فيه الانسان سلعة او يملك الانسان فيه عين

من يعني من الاعيان بسبب شرعي مثلا او كذلك الهبة فاذا وجد هذا السبب وثبت عندي ما كان ثبت يعني ثبت عندي ما كان سببا يعني لانتقال ملك مثلا ثبت عندي في الزمن الماضي وجود بيع فيبقى هذا السبب كما كان في الماضي

يبقى كذلك حتى في يعني في الحال وكذلك حتى في الاستقبال حتى يأتيني شيء اخر او كما قال يعني حتى يدل دليل على خلاف ذلك حتى يأتيني سبب اخر يدل

وعلى يعني نفيه ويدل على انتقاله من شيء الى شيء اخر اذا هذا الاستصحاب الاول لنقل انه استصحاب ثبوتي فيه اثبات او بقاء الامر في الحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي وهو الذي يسميه الاصوليون وكذلك ايضا يعبرون عنه بان

واستصحاب الحكم الشرعي هذا استصحاب للحكم الشرعي عند عدم او عند او يعني استصحابه نعم عند عدم دليل مناف يعني ينفي ثبوته في الحال وكذلك في الاستقبال خلافا على ما كان عليه في الماضي. اعطانا بعد ذلك رحمه الله تعالى الاصل الثاني او النوع الثاني من انواع الاستصحاب

قوله واما البراءة الاصلية فهي ضرب من الاستصحاب. ومعناها البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه لان الاصل براءة الذمة من لزوم الاحكام. هذا الذي عبر عنه الامام واما البراءة الاصلية فهي ضرب من الاستصحاب الذي يسميه الاصول استصحاب العدم

الاصليين به درب من الاستصحاب ومعناه البقاء على ماذا؟ على عدم الحكم وهذا الذي ذكرت قبل قليل ان عدم الحكم انما الاصل انه لا حكم قبل ورود الشرع. فاذا لم يرد الشرع بحكم من الاشياء فالاصل ها هنا عدم الحكم. فاذا

كان هنالك عدم قبل الحكم او قبل الشرع فنستصحب هذا العدم ها هنا كذلك كما استصحبناه في الزمن السابق فالاصل ها هنا كذلك ايضا بقاء عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه كما قال لان الاصل براءة الذمة من لزوم الاحكام قال وهو وهي ايضا البراءة الاصلية حجة خلافا

المعتزلة وابي الفرج والابهري المالكيين يعني مثلا هذا يمكن ان نقول يعني هذا يعني كما يمثله الاصوليون بالامثلة المعتادة ان الاصل براءة الذمة من اي واجب من الواجبات اذكى صلاة زائدة مثلا آآ كصلاة خامسة يعني كصلاة عفوا سادسة او كركعة خامسة. الاصل مثلا حينما نتناقش في

حكم الوتر هل هو واجب او سنة؟ الاصل ها هنا عدم وجوبه والاصل اصل براءة الذمة من الواجبات لان الله تبارك وتعالى فرض الفرائض واوجب الواجبات كما ورد في قصة الاعرابي هل علي غيره

قال لا الا ان تطوع فاذا اصل براءة الذمة ان اصل براءة الذمة حتى من اي واجب من الصيام غير شهر رمضان فهذا هو المقصود فهي ضرب من الاستصحاب لكنه انما

هو فيه استصحاب للعدم الاصلي. استصحاب للعدم الاصلي اي عدم الاحكام اه فهي ضربة من الاستصحاب ومعناها البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه. على ماذا؟ يدل دليل على نفي هذا هذه البراءة وثبوت يعني حكم اخر

فحتى يدل الدليل يعني يدل على دليل يدل دليل على نفي هذه البراءة وثبوت حكم اخر غير الحكم المستصحب قال لان الاصل براءة الذمة من لزوم الاحكام وهي حجة خلافة للمعتزلة وابي الفرج والابهري المالكيين. لماذا؟ خلافا للمعتزلة وابي الفرج والابري. هذا مر معنا وتناولناه في

الحسن والقبح الذي اشرت اليه قبل قليل وعلمنا يعني حكم رأي المعتزلة فيما ورد قبل الشرع ورأينا يعني كذلك ايضا رأي آآ يعني الامام ابي الفرج رحمه الله تعالى يعني وابو الفرج

اه الابهري رحمه الله كان ابو الفرج يرى ان الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع على الاباحة فيما اذكر وابو الفرج يرى بان الاصل فيها المنع ولكل دليله قد مر معنا ذلك سابقا فهو اذا ها هنا خلافا لهما لانهما يعني ريان الاشياء على الاباحة وكذلك

يعني من رأى منهما ان الاصل في الاشياء الاباحة والابهر يرى ان الاصل في الاشياء المنع فسيطردون اصلهم ها هنا ويخالفون في هذه القاعدة اما البراءة الاصلية اذا فهي ضرب من الاستصحاب ومعناها البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه. يمكن يعني ان نقول ها هنا بان هذا الدليل الان وهو البراءة

الاصلية وهو عدم الحكم يمكن ان نلحقه بتعريف الامام ابن جزير رحمه الله تعالى هو حينما عرف الاستدلال وقال وهو محاولة الدليل وهو محاولة الدليل الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الادلة المعلومة. فالان هذا من جهة القواعد العقلية فنحن الان استصحبنا الحكم

بالبراءة الاصلية من جهة القواعد لا من جهة الادلة المعلومة. لذلك هذه الحجة يذكر كذلك الاصوليون في هذا الموضع انها لا يستدل بالبراءة الاصلية الا بعد استفراغ المجتهد جهده ويبذل يعني وسع

في طلب الدليل فاذا لم يجده بعد ذلك يقول حين حينئذ ان الاصل عدم الوجوب. هذا مثلا كما مثلت قبل قليل في الوتر. الوتر على كل حال دلت ادلة كثيرة على يعني على حكمه وعلى تأكيده. لذلك اختلف حتى الجمهور مع

حنفيتي في يعني في اكديتي يعني طلبه. لذلك يستدل بعد ان بعد ان لم نجد دليلا على يعني ايجابي الوتر ان نقول بان الاصل براءة الذمة يبقى على السنة السنية المؤكدة كما يعني مشى على ذلك المالكية وكذلك غيرهم

قال بعد ذلك رحمه الله واما الاخذ بالاخف فهو ضرب من البراءة الاصلية ومعناه والاخذ باخف الاقوال حتى يدل الدليل على الانتقاد الى الاثقل وهو حجة عند الشافعية. اختصر لنا الامر رحمه الله تعالى بانه دليل من ادلة السادة الشافعية

اه الاخذ بالاخاف قال ضرب من البراءة الاصلية معناه الاخذ باخف الاقوال حتى يدل الدليل على الانتقال الى الاثقل. هذا يمثل له الاصوليون يمثل له الامام رحمه الله تعالى في الخلاف الذي ورد في هذه القاعدة او ما ينبني على هذه القاعدة

في الخلاف في دية اليهودي قيل بانها تأتي على ثلث دية المسلم وقيل بانها على نصف دية المسلم وقيل يعني يعني قيل بانها وقيل بانها نعم ثلث دية المسلم ونصف دية المسلم وقيل بانها لنقل الان مثل دية المسلم

ويعني نصف دية المسلم هو قول قول المذهب عندنا. فها هنا يذكر يعني الشافعية بناء على هذه القاعدة ومعناها ماذا؟ الاخذ باخف الاقوال هذا قول وقول وقول ثلاثة اقوال ايهما الاخف؟ هو ثلث هذه الثلث هو اخف هذه الاقوال

وكأن يعني يعني بناء على هذه القاعدة ان ما زاد على الثلثي الاصل براءة الذمة منه هذا هو معنى القاعدة. يعني يجب الان لنقل انه يجب الان الجزء المتفق عليه

من قال بانها مثل دية المسلم سيكون قائلا بالثلث ومن قال بانها على نصف دية المسلم ستكون او سيكون الثلث مندرجا تحت هذا النصف. فاذا الثلث سيكون مجمعا عليه من بين هذه الاقوال الثلاثة فالاخذ به يكون حينئذ واجبا. وما زاد على ذلك سيكون منفيا بالبراءة الاصلية كما قال الاخذ باخف الاقوال حتى

دليل على الانتقال الى الاثقل وهو حجة عند الشافعية. قال واما الاستقراء فهو تتبع الحكم في مواضعه فيوجد فيها على حالة واحدة حتى يغلب على الظن انه في محل النزاع على تلك الحالة. الاستقراء مر معنا كثيرا فيما سبق في الفن

اه الاول وكذلك حتى فيما مر معنا في هذا الفن في اه يعني في في الابواب السابقة تتبع الحكم في مواضعه هو الاستقراء معناه اصلا في اللغة هو التتبع ويقصد ها هنا الشيخ تتبع الحكم في مواضعه فيوجد فيها على حالة واحدة حتى يغلب على الظن انه من محل النزاع انه في محل النزاع على تلك الحالة

لو فهمناه بمعنى اخر ثم بعد ذلك اعود الى عبارة الشيخ رحمه الله تعالى. المقصد ها هنا ان الاستقراء سيكون فيه انطلاق من الجزئيات الى اثبات كلي لم يكن هذا الكلي منصوصا عليه

حينما قرأنا استقرأنا هذه الجزئيات وهذه جزئيات ثبت حكمها ثبت حكمها في الشرع. هذه هذه الجزئية ثبت حكمها بدليل وهذه الجزئية ثبت حكمها بدليل وهذه الجزئية ثبت حكمها بدليل بعد ان استقرأنا هذه الجزئيات نظرنا فيها تتبعنا الحكم كما قال الشيخ في مواضعي هنالك حكم

مثبت تتبعناه في مواضعه يعني اننا تتبعنا تلك الافراد الجزئية واستدللنا بعد ذلك وقع الاستدلال بعد ان تتبعنا تلك المواضع الجزئية بان الحاصل من هذه المواضع الجزئية اننا سنخرج بقاعدة كلية. هذه القاعدة الكلية لم تكن ثابتة اصلا قبل الاستقراء. انما نحن اثبتناها بناء على

هذا الاستقرار فصارت عندي ها هنا كما يمكن ان يقال كلية ثبتت مماذا هذه الكلية خرجت من هذه الجزئيات. وهذا على عكس ما يكون من يعني من من من القياس الاصولي الذي رأيناه سابقا فالكلية اصلا كانت موجودة واندرجت تحتها الجزئيات التي تكون تابعة لها

هذا الاستقراء انما يكون فيه العكس الان لدينا جزئيات اثبتنا من استقرائنا لهذه الجزئيات هذه الكلية. طيب تتبع الحكم في مواضعي لنقل هذه الجزئيات فيوجد فيها على حالة واحدة يعني يوجد في هذه المواضع التي هي الجزئيات على حالة واحدة ويعني كل الاحكام الجزئية هذه انما تدل على نتيجة واحدة

حتى يغلب على الظن ماذا؟ انه في محل النزاع على تلك الحالة هذا هو المقصود انني اريد ان الحق به جزئية غير مذكورة. هذه الجزئية الان غير مذكورة انا سالحق بناء على يعني كأننا الان انطلقنا من النقطة الاولى وهي الجزئيات. اثبتنا من خلالها النقطة الثانية وهي الكلية سادرج بناء على هذا

اقرأ هذه الجزئية التي هي غير منصوص عليها هي محل النزاع كما يمكن ان يقال هذه الجزئية لما كانت محل النزاع بناء على هذا الاستقرار ساثبت ساثبت بها آآ ساثبت بهذا الاستقراء هذه الجزئية. طبعا هو ينقسم الى استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء

الناقص طبعا له يعني ليس تتبعا لكل الجزئيات من من اشهر الامثلة التي يعني تذكر في في يعني في كتب مثلا احكام الحيض ان مثلا يعني اقل الحيض وكذلك يعني عادة النساء وكذلك ايضا حتى سن من تحيض من اي سن

ان يبدأ الحيض عالة والى اي سن كذلك ينتهي انما ذلك كان بالاستقراء وبتتبع الحالات لكن هذا ليس استقراء تاما انما من يستقر هذه الجزئية انما يستقرئ عددا كبيرا من النساء وان كان عددا كبيرا لكنه ليس استقراء تاما. انما هو استقراؤ ناقص الاستقراء. مثلا التام مما يعني

اه مثل له الاصوليون استقراؤهم هم استقراء الاصوليين لعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بانهم كانوا يعملون بخبر واحد. تتبعن احوالهم اخبارهم تتبعنا اجتهادهم تتبعنا ما كان من قصصهم فوجدناهم يستدلون بخبر الواحد فدل ذلك على انه حينئذ يعني دل

يعني هذا الاستقراء على انهم لما كانوا يعملون بخبر الواحد فدل على انه حجة ودل على انه يعني يعمل به ومثل ذلك ايضا يمثل به حتى يعني الاصوليون عندنا في المذهبي اللي يعني بفعل الامام مالك رحمه الله تعالى اننا باستقراء الجزئيات التي يعني عمل فيها امامنا مالك رحمه الله تعالى وجدناه كذلك

كايضا يستدل بخبر الواحد فيمكن ان يخرج بعد ذلك قاعدة كلية وهي ان كل يعني كل خبر احاد يعمل به ويثبت وتثبت به الاحكام حتى لو لم يكن هذا الخبر هذا هو محل الشاهد يعني الان لدي عدد من الاحكام وجدت الحكم فيها من امامنا مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه

قد عمل فيها بهذا الخبر الاحادي. طيب. ليست كل الاحكام منصوصة منصوصة من الامام مالك والامام مالك لم يعمل بكل الاحاديث. وان كان يعني لا نتحدث عن الاحاديث التي خالفها او يعني يعني لم يكن عليها العمل انما نتحدث عن عن احكام اخرى فهذا الحديث الاخر الذي يعني لم يستشهد به امامنا مالك يمكن ان

ندخله ضمن يعني هذه الدائرة بان امامنا مالك يعمل بهذا الحديث لكن قد يكون مثلا في الاجتهاد متروك لشيء اخر لكن من حيث اندراج هذا الحديث اذا بانه خبر واحد وانه صحيح وانه ليس مردودا فانه حينئذ سيكون مندرجا تحت هذه القاعدة المذكورة او التي يستشهد بها

يعني بها العلماء الشيخ طه بن عاشور كذلك عبر عن هذا الدليل دليل الاستقراء بتعبير اخر يعني يعني اختصر فيه يعني كيف صار هذا الاستقراء دليلا؟ قال الله وانما اعتبر دليلا الى الاستقراء. لان الكلية لم تكن ثابتة ولا دليل عليها الا تتبع الجزئيات ولانها بعد

كثبوتها يستدل بها على احكام او على احكام جزئيات مجهولة. وهذا محل الشاهد يعني بعدما اثبتنا هذه الكلية صرنا نستدل بهذا الكلية التي اثبتناها اصلا من هذه الجزئيات صرنا نستدل بها على احكام جزئيات

مجهولة قال قال بعد ذلك وهو حجة عند الفقهاء نعم هو حجة عند الفقهاء ويذكرونه يعني هذا كثير في يعني صنيعهم لا اتحدث عن عن كتب الاصوليين انما ذلك كثير في كتب الفقهاء وهذه وهذا الاصطلاح يعني كذلك ايضا يتردد عليهم كثيرا اما ان يكون اثباتا او كذلك حتى فيما ينتقدونه بان استقراءه يعني ليس

تاما او استقراؤه ناقص او استقراؤه غير صحيح او حتى احيانا ما يكون فيه الانتقاد فيما يمكن ان نستشهد به في موضعنا هذا بان هذا الدليل انما لا يلجأ الا عند عدم النص. مثلا الشيخ خليل رحمه الله تعالى في التوضيح انتقد مثلا بعض الاستقراءات التي يعني آآ نقلت عن عدد من الفقهاء المتقدمين قال ولا حاجة

الى هذا الاستقراء وهو وهو منصوص وهكذا يعني عبارته رحمه الله ويعني وان حكم هذه المسألة نسيتها لعل في باب الطهارة وانها في المدونة منصوصة او كل منصوصة يعني انه لماذا تلجأ الى الاستقراء؟ نعم بعض الفقهاء يلجأ اليه متى او يعني يستشعر بالاستقرار متى

انه يذكر مثلا المسألة ويستدل عليها ويذكر دليلها من النص ثم يعني يذكر هكذا يقول دل عليها النص والاستقراء فهذا لا بأس به لاجل تقوي انك تستدل بالنص ثم بعد ذلك تقويه ايضا كذلك بالاستقراء والتتبع لكن لعل انتقاد الشيخ خليل رحمه الله تعالى الى من يلجأ الى الاستقراء ثم

او يلجأ الى الاستقرار وهو عنده اصلا ما كان قبل الاستقراء من الادلة المعلومة فلا تلجأ اليه الا عند يعني عند عدم الادلة المعلومة قال بعد ذلك رحمه الله هو اما الاستحسان فهو حجة عند ابي حنيفة خلافا لغيره حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع. حجة عند ابي حنيفة خلافة لغيره

بل هو كذلك ايضا حتى من انواع الاستدلال التي يعني لنقل الان في اصطلاحنا هذا ان الاستحسان من انواع الاستدلال وكذلك ايضا مما روي عنه في مذهبنا انه من الحجج ومن الادلة المعتبرة بل روي حتى عن امامنا ما لك كما حكى يذكر ذلك الاصوليون عن امامنا ابن القاسم انه كان يحكي عن ماله

ان الاستحسان تسعة اعشار العلم وكذلك ما ورد عن اصبغ ان الاستحسان في العلم ابلغ من القياس لكن هذا الاستحسان وقع فيه خلاف في تعريفهما المقصود منه. لذلك ورد هذا الخلاف يعني كما قال فهو حجة عند ابي حنيفة فخلافا لغيره حتى قال الشافعي

من استحسن فقد شرع وكأن الامام الشافعي رحمه الله تعالى شنع يعني على هذا الاستحسان لماذا قال؟ ثم اختلف الناس في معناه فقال الباجي هو القول باقوى الدليلين هذا تعريف

لكن هذا التعريف كما قالوه على هذا يكون حجة اجماعا. لان المجتهد يجب عليه ان يعمل باقوى الدليلين. فهل يوجد مجتهد يرى دليلا اقوى من يعني من دليل اعملوا بالدليل الضعيف ويتركوا الدليل الاقوى هذا لا يعني لا يكاد يتصور كما قالوا على هذا يكون حجة اجماعا. وقيل هو الحكم بغير دليل. وعلى هذا يكون حراما اجماعا لانه اتباع

للهوا وهذا كذلك لا يكاد يتصور يعني من من المجتهدين. قال وقيل هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عنه لا تساعد العبارة عنه عبارة المجتهد يعني انه ينقطع في نفسه شيء لا يستطيع ان يعبر عنه هذا كذلك ممن انتقد ورده عدد من الاصوليين وكيف يعني

لهذا المجتهد الذي بلغ الدرجة المتوسطة يعني في العلم والعربية وغير ذلك يعني انه ينقدح ينقدح في نفسه شيء لا يستطيع التعبير عنه قال واشبه الاقوال انه ما يستحسنه المجتهد بنظره. هذا اشبه الاقوال وهنالك تعريفات اخرى ذكرها يعني الاصول

طوليون كذلك يعني هي ليست حصرا على المذهب لكن من بين اه التعريفات التي يعني ذكرت في الاستحسان بانه العدول بالمسألة عن نظائرها دليل العدول للمسألة يعني ان القياس كان ينبغي ان يلحق هذه المسألة بنظائرها ان ان القياس كان يقتضي ان تكون هذه المسألة تحت هذه القاعدة

لكن المجتهد عدل عنه بهذه المسألة بهذه المسألة عن هذه القاعدة الى قاعدة اخرى كذلك ايضا لكن هذا كان انما لاجل دليل يعني من التعريفات التي ذكرت عندنا في المذهب ونسبت لائمة المذهب ما روي عن الامام اشهب رحمه الله تعالى بان الاستحسان هو تخصيص العام

بالعادة لمصلحة لاحظوا تخصيص العام بالعادة لماذا؟ لاجل مصلحته. يعني كاننا الان عدلنا عن هذا الفرد الذي كان ينبغي ان يكون مندرجا تحت افراد العام لكننا اخرجناهم من هذا يعني من من هذا من هذا القياس ومن هذه القاعدة ومن هذا الاندراج انما كان قد اخرجناه لاجل مصلحتنا. يعني مثلا ايضا

كذلك مما يعني مما يروى يعني في تعريف الاستحسان ما يروى عن يعني ما ذكره الامام ابن رشد رحمه الله تعالى ذكره في اه في كتابه البيان والتحصيل بان الاستحسان ان يعدل عن

رقيقة القياس في موضع من المواضع لمعنى يختص به ذلك الموضع. يترجح به ما ضعف من الدليلين المتعارضا وهو قريب مما ذكرته من يعني او من التعريف التي يعني ذكرت قبل قليل العلامة الطاهر ابن عاشور يعني بعدما افاض وذكر كثيرا يعني من التعاريف عن عن الحنفية

والشافعية واورد كذلك حتى عددا يعني من التعريفات التي يعني ذكرها ونسبها لائمتنا رحمهم الله تعالى ذكر يعني في خاتمة يعني هذا قد قال والذي استخلصته من مواضع من مواضع من كتب فقهنا المالكي ان الاستحسان قد اطلقه فقهاؤنا على معنى

ترجيح احد الدليلين على الاخر بمرجح معتبر كما قال اذا ما يستحسنه المجتهد بنظره لنقل الان ما يستحسنه المجتهد بنظره لكني ما يعني من اين؟ سيكون هذا الاستحسان سيكون بناء على يعني اخذ يعني اخذ مسألة

دليلي الا دليل اخر وان كان الدليل ربما يكون اقل من الدليل الاول لكنه قواه قواه النظر قواه يعني مرجح اخر فصار بهذا المرجح الاخر ايضا كذلك مساويا يعني مثلا نقول عنه لماذا اخرجنا هذه المسألة او هذا الفرع من العموم؟ اخرجناه من العموم

مرجح اخر جعل هذا الفرع تحت هذه القاعدة الاخرى يعني قويا بهذا المرجح الاخر. يقول اذا ليس في الشرع نعم فقد اطلاق او فقهاء على معنى ترجيح احد الدليلين عن الاخر بمرجح معتبر ليس في الشرع ما يخالفه وقد استقرأت لهم من هذا معاني خمسة

الاخذ بالعرف هذا واحد او بالاحتياط يعني الاخذ بالعرف او الاخذ بالاحتياط او ما استقر عليه عمل اهل العلم كالصحابة والتابعين هذا هو هذا هذا الثالث او ترجيح احد الاثرين على الاخر هذا الرابع او عدول عن قياس وان كان جليا الى اخر وان كان اخفى منه لان المعدول اليه اولى

اعتباري لمعضدات ومثل للاول والثاني والثالث والرابع في كتابه رحمه الله لكن يعني هذه المسائل يعني الاستشهاد بها يحتاج الى شرحها وبسطه حتى نفهم كيف خرجت يعني هذه المسألة لا يعني من ارادها فليراجعها في موضعها من كتابه ومن حاشيته رحمه الله تعالى ونقف عند هذا القدر

ونشرع في المجلس المقبل باذن الله تبارك وتعالى في الباب العاشر في العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والعصمة وبه يتم الكلام على ادلة الاحكام اما التي اوردها الامام رحمه الله تعالى في هذا الفين ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتمم لنا مدارسة هذا الكتاب وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.