اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا ورفع قدركم
تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
(2) تفسير أصول الفقه ووجه تقسيم الكتاب | تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي | نايف آل الشيخ مبارك
(2) تفسير أصول الفقه ووجه تقسيم الكتاب | تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي | نايف آل الشيخ مبارك
التعليقات
عدد التعليقات المعروضة: 10ما شاء الله نحمد الله على هذه الفتوحات في هذه القناة المباركة
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأحلل عقدة من لساني يفقهو قولي
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وكل السامعين
يارب ارزقنا الفهم والحفظ وحسن العمل
رضي الله عنكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم وزادكم من فضله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أستاذنا الفاضل
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
جزاك الله خيرا سيدي
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا مجلس جديد والمجلس الثاني من مجالس مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول الامام ابن جزير رحمه الله تعالى هذا المجلس نتناول فيه المقدمة التي قدم بها رحمه الله تعالى للفنون الخمسة
التي عليها مدار وصلب الكتاب وذكر بانه سيقدم بمقدمة يحتاج اليها هذه المقدمة جعل فيها الامام ابن جزير رحمه الله تعالى فصلين الفصل الاول في تفسير اصول الفقه والثاني في وجوه تقسيم او في وجه تقسيم
كتاب الى هذه الفنون الخمسة وتفسير اصول الفقه فيه الكلام على حد هذا العلم وهو من المقدمات التي يقدم بها عائلة للعلوم ووجه تقسيم الكتاب الى هذه الفنون الخمسة يمكن من خلال هذا الوجه الذي سيبينه
او التوجيه الذي سيذكره رحمه الله تعالى ان نتلمس كذلك الكلام على بعض المقدمات سنفهم من ذلك ما كان من غاية العلم وكذلك طوعه وما يتعلق ببعض المقدمات العشرة او المبادئ العشرة التي يقدم بها العلماء عادة. الامام رحمه الله تعالى ذكر انه
ذكر في الخطبة انه سيقدم بمقدمة وقال بعد ذلك مقدمة وجرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى ان يقدموا للعلوم بمقدمة تسمى هذه في الاصطلاح مقدمة علم وهي مختلفة نحن في فيما نحن بصدده اليوم في هذه المقدمة مقدمة وفيها فصلان هذه المقدمة تسمى مقدمة علم وهي تختلف عن مقدمة الكتاب
تاب التي قدم بها الامام رحمه الله تعالى التي يبدأ فيها بالبسملة والحمدلة وذكر الباعث على تأليف الكتاب ونحو ذلك فتلك كانت مقدمة كتاب كلام يقدم يعني امام المطلوب. واما مقدمة العلم فهي مقدمة من الناحية المنهجية تعتبر مقدمة واجبة
او مقدمة ضرورية ما بعدها من مقصود الكتاب ومن صلبه وما كان من مسائله ومباحثه يتوقف على هذه المقدمة فهي مقدمة او يعني مقدمة العلم تعتبر او يعتبر التقديم بها او الاتيان بها امرا يعني يمكن ان نقول انه يعني اصبح يعتبر
عاجبا صناعيا فهذا مما يتعلق بهذه المقدمة وضرورتها والفرق بينها وبين ما كان من خطبة الكتاب الامام الزركشي رحمه الله تعالى في شرحه لجمع الجوامع تشنيف المسامع ذكر بعض المباحث اللطيفة في هذه المقدمة يعني لماذا سميت
وكذلك ضبطها من الناحية اللغوية هل هو بفتح الدال او بفتح او بكسر الدال وذكر رحمه الله تعالى ان المقدمة مأخوذة من مقدمة العسكر ومقدمة العسكر هي اول ما يبدو منه
وان فيها لغتين اما ان تكون بفتح الدال باعتبار المفعولية اي انها مقدمة اي انها مسائل مقدمة او امور مقدمة على المقصود معينة على فهم فنحن سنقدم بتعريف اصول الفقه ليكون معينا على ما كان
من مسائل علم اصول الفقه سنبين ما كان من وجه تقسيم الكتاب الى هذه الفنون الخمسة حتى نتعرف على محتوى هذا العلم. ولماذا يرتبط بعضه ببعض او يكون احد هذه الفنون يعني مقصودا اصالة وما بعده يكون مبينا له وما بعده يكون كذلك او ما كان قبله يكون مقدمة له
وتمهيدا فهذا باعتبار المفعولية اي اننا نقول مقدمة هذه مقدمة يعني هكذا يمكن ان تنطق يقال مقدمة وفيها فصلان فكأنها قدمت هي مفعول به اي انها امور مقدمة من المؤلف
وفيها الكسر بمعنى انها تتقدم باعتبار الفاعلية يعني انها ستكون مقدمة اي انها تقدم لغيرها وهذا يعني اشهر كما ذكر الامام الزركشي رحمه الله تعالى يعني من الناحية اللغوية هذا صحيح وهذا صحيح
لكن الكسر يعني باعتبار الفاعلية المقدمة او عفوا مقدمة هذا اشهر في في استعمال العلماء ويعني وكما ذكر يعني كأنهم وانه لما وجب تقدمها بالذات لابتناء ما بعدها عليها فما بعدها مبتن على هذه المقدمة. رجح تقدير الفاعلية فيها وكذلك في ذلك ايضا اشعار
انها تقدمت بنفسها بخلاف ما كان من الفتح هذا من الناحية اللغوية يعني مقدمة ومقدمة وما كان من المعنيين المتعلقين بهذين الضبطين اللغويين المقدمة كما ذكر ايضا هو هذا من كلام الامام الزركشي رحمه الله تعالى انها في اصطلاح الحكماء المقدمة كما هو معلوم في علم المنطق لمن قرأ علم المنطق نحن نعلم
وان هنالك مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ويكون بعدها نتيجة. فهي كما ذكر انها القضية المجعولة جزء الدليل القضية المجعولة جزء الدليل يعني اننا حينما نقول العالم ممكن مثلا وكل ممكن له سبب هذه مقدمة صغرى وهذه مقدمة كبرى
بعدها ستكون النتيجة العالم له سبب. فكل واحدة من هاتين المقدمتين هي جزء يعني جزء من الدليل تسمى قضية وهي المقدمة كما ذكر ان في اصطلاح الحكماء وهذا لا يعنينا الان ولكن يعني فقط من باب الاستطراد لانه اراد الوصول الى ان المقدمة عند المتكلمين هو او هي ما
قفوا عليه او ما يتوقف عليه حصول امر اخر المقدمة في اصطلاح المتكلمين هي ما يتوقف عليه حصول امر اخر. اذا هذا هو المعنى المراد ها هنا. نحن الان نقول مقدمة اننا نريد ان نقدم
للمقصود في هذا الفن من الكلام عليه من الكلام على الادلة من الكلام على موضوع هذا الفن والبحث فيه عن عوارضه. فالمقدمة ستكون تمهيدا ما بعده يكون متوقفا عليه. وذكر ايضا كذلك ايضا اشارة اخرى قال بان المقدمة لبيان السوابق والفصول لبيان المقاصد
اقدم كما هو حالنا الان في هذا المجلس في هذا الموضع الذي ذكر فيه الامام ابن جزير رحمه الله تعالى مقدمة لبيان السوابق فهي مسائل سوابق واما الفصول كما قال والفصول لبيان المقاصد الفصول
يعني كما يترجم الفصل نحن نعلم ان الكتب تقسم الى كتب يعني المؤلفات تقسم الى كتب والكتاب جماع ابواب والباب يقسم آآ الى فصول يعني ان الباب يعني يكون فيه او يندرج تحته فصول
فالفصل يكون حاجزا بين شيئين يعني بين مسائل تنتمي الى باب واحد لكنها مستقلة عما كان قبلها. فيعني اذا اردنا ان نعبر بالفصول ولو اردنا ان نعبر باصطلاح الامام ابن جزير رحمه الله تعالى فهو قد قسم الكتاب الى خمسة فنون وتحت كل فن من هذه الفنون عشرة
ابواب اذا يمكن ان نقول وان الابواب لبيان المقاصد. كما سنرى في في فن المعارف العقلية وما كان تحته من مدارك العلوم وما يوصل الى التصور والتصديق هذا كل واحد منها مقصد مقصد من المقاصد فالابواب او
طول باي تعبير من التعبيرات المهم ها هنا ان تكون هي التراجم كما يقال انها لبيان المقاصد. اذا هذا مما يذكره العلماء عادة في التقديم في هذا الموضع فهي اذا مقدمة هذا حتى نتلمس منهم رحمهم الله تعالى المنهجية المنضبطة والعقلية العلمية آآ يعني آآ
المرتبة كما كما يمكن ان يقال لماذا قدم رحمه الله تعالى بهذه المقدمة؟ لان فيها التعريف ولان تعريف احد المبادئ العشرة ان مبادئ كل فن عشرة الحد مبادئ يعني انها مبادئ وليست مقاصد للعلوم انما هي مبادئ تقدم كما ذكر يعني الامام الزركشي هذه مقدمات والمقدمات تقديمها على المقصود او تقديمها
على ما كان من مسائل الفن امر ممهد امر يتوقف عليه الشروع في المقصود او يتوقف عليه الشروع في المقصود. اذا هذه مقدمة وذكر فيها فصلين فقط رحمه الله تعالى وكما ذكرت ربما نتلمس من الفصل الثاني بقية
اه بقية هذه المبادئ. بدأ اولا في الفصل الاولي الذي ترجم له بقوله الفصل الاول في تفسير اصول الفقه. يعني في بيان معنى اصول الفقه وعلماؤنا كذلك عادة يقدمون او اول ما يتكلمون عنه الحد
بيان حد هذا العلمي يعني بيان تعريفه الحد او الرسم او تعريف العلم التعريف يندرج تحته الحد والرسم والمثال او التقسيم مما يكون تعريفا لهذا العلم. نحن نقول نحن الان نقرأ تقريب تقريب الوصول. هذا الكتاب اسمه تقريب الوصول
الى علم الاصول. اي علم الاصول؟ علم اصول الفقه. ما هو المقصود بهذا العلم الشروع او قبل عفوا الشروع في هذا العلم لابد ان نعرف تعريف هذا العلم. ما هو مقصودكم ايها العلماء حتى نفرق بين اصول الفقه واصول الدين؟ عندنا
علم اخر يسمى اصول الدين فما الفرق بينهما؟ وعندنا اصول النحو وعندنا علوم اخرى فيها كلمة اصول. وحتى ايضا نفرق بين اصول الفقه وقواعد الفقه اذا قلنا الاصول ونحن الان اصبح عندنا كلمة اصول الفقه وقواعد الفقه والقواعد الفقهية. والاصول هي يعني في من الناحية العامة كلمة تفيد انها ايضا
اعد لان العلم علم اصول الفقه فيه قواعد فما الفرق بين العلمين؟ فلذلك يبدأ العلماء عادة بالتعريف لهذا العلم وهنا اشارة لطيفة ايضا يشير يعني بها بعض العلماء كما صنع العلامة محمد فال في كتابه حلي التراقي
من مكنون جوهر المراقي او جواهر المراقي ذكر رحمه الله تعالى سبب تقديم العلامة العلوي لحد اصول الفقه كما صنع غيره طبعا كما ذكرت فان هذا يعني سنن عند كثير من العلماء والمؤلفين رحمهم الله تعالى هو يقول
وهذه عبارته لان كل طالب كثرة تضبطها جهة واحدة من حقه ان يعرفها بتلك الجهة اذ لو اندفع الى طلبها قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه وضياع وقته فيما لا يعنيه
هو يقصد ها هنا اننا يمكن آآ ان نشرع في العلم ونبدأ مباشرة بعلم اصول الفقه ونشرع في المسائل بدون التعريف يعني اننا نقول ما هو اصول الفقه؟ ان نقول مثلا الكتاب حجة. الكتاب اذا بلغنا بالتواتر يعتبر قرآنا واذا لم يبلغ بالتواتر فلا يعد قرآنا
عندنا الكتاب آآ يعني مثلا وروده الينا كان قطعية الثبوت وما كان فيه بعد ذلك من الدلالات ينقسم الى نص والى ظاهر والى مجمل والى مبين والنص مقدم على الظاهر. ونبدأ بهذا يعني بهذا التعريف بهذه الطريقة. فنبدأ مسألة مسألة
مسألة مسألة لكن هذه كما ذكر الشيخ كل كل طالب كثرة تضبطها جهة واحدة لماذا لا نعرف له هذه المسائل كلها التي لاحظوا كما قال تظبطها جهة واحدة بمعنى ان التعريف سيكون فيه تحصيل لجهة واحدة تجمع كل مسائل العلم مهما تكاثرت من ابواب مختلفة ستجمعها سيربطها
واحد سيجمعها جماع واحد كما يقال. فتصبح بعد ذلك هذه المسائل الكثيرة المسائل المتفرقة المسائل المنكثرة يعني متعددة تصبح شيئا واحدا والاحاطة بشيء واحد يعين على التصور ويحصل بذلك العلم الاجمالي بتلك المسائل. اما سردها يعني
ارضها مسألة مسألة كما مثلت بعد ذلك سيحصل به العلم. لكن يحصل به العلم الذي لا يحصل جهة الوحدة. فانا الان كما ذكرت اعطيت مسائل قبل قليل من الكتاب فقط كيف لو دخلت في السنة ومباحثها؟ كيف بعد ذلك لو تكلمت عن الاجماع والقياس وبعد ذلك تحدثت عن عن قواعد التعارض والترجيح
اولا هي مسائل لنقل اذا لم تكن بالالاف ستكون بالمئات ومعرفة كل مسألة نعم سيحصل علما لكن يحصل علما لبعض المسائل فقط وطبعا سيكون محصل لبعض المسائل بالفعل كما يقول العلماء. اما التعريف فسيكون معينا على تحصيل مبادئ هذا العلم او على على
معرفة هذا العلم بالقوة نعم انا الان حينما اشرع في علم اصول الفقه واعلم انه العلم الباحث في قواعد الاستدلال او العلم الباحث في في المسائل المتعلقة بالادلة او كما يعرف العلماء اصوله دلائل الاجمال وطرق
ترجيحي قيد تالي وما للاجتهاد من شرط وضحوك ما سيعرفه بانه العلم بالاحكام كما يعرفه الامام ابن جزير رحمه الله تعالى العلم بالاحكام الشرعية الفرعية على جملة وبادواتها واظن بطرق الاجتهاد او يعني كما سيأتينا بعد قليل. فهذا هو الان سببهم وهذا ايضا من التقديم المنهجي اننا نريد ان نضبط
هذا العلم بضبط اجمالي الان. انا اسأل ما الذي سادخل فيه؟ ما هذا العلم؟ ما الذي يتحدث عنه؟ هذا هو سبب تقديمهم. قال رحمه الله الفصل الاول في تفسير اصول الفقه قال وهو مركب من كلمتين
يقول فنفسر كل واحدة على انفرادها ثم نفسر المركب منهما. نحن آآ يعني هذا الكتاب متوسط ليس كتابا ابتدائيا في دراستنا لعلم اصول الفقه فيغلب على الظن ان الكرام المتابعين لهذا المجلس قد درسوا شيئا او اخذوا قسطا لا بأس به على الاقل ولو كان يسيرا
من كتب سابقة وسيكون الكلام في تعريف اصول الفقه غالبا مبحثا مشتركا في جميع المتون وفي جميع المستويات. وكذلك ايها الكرام يعني كلامه على تعريف اصول الفقه من ادق المسائل او من يعني من اكثر المسائل تشعبا في علم اصول الفقه. يعني ان كثيرا من المتون
التي تصدر بعلم اه في علم اصول الفقه بتعريف هذا العلم يناقش فيه هذا الحد والتعريف مناقشة شديدة جدا ولا لا يكاد يسلم احد في تعريفه حتى المتأخرون جدا لنتحدث عن الامام الجويني مثلا في الورقات او حتى مثلا الامام ابن جزير بل بل مثلا ما كان حتى من صنيع الامام ابن السبكي الذي جمع كتابه جمع الجوامع
نزهاء مائة مصنف كما قال رحمه الله ومن جاء بعده غالب هؤلاء العلماء تعارفهم يعني عليها كما يمكن ان يقال اعتراضات كله على كل حال مما يعيننا على التمرس ومما يعيننا على المران الذهني. نحن الان لا ننشغل بالتعريف ولا ننشغل فقط بمناقشته وانما ما كان
وفي طي هذه المناقشات من تفتيق للذهن ومن ربط للمسائل ومن تفريق ايضا ان هذا العلم لماذا عرف بهذا المصطلح وهذا المصطلح يدخل فيه علم اخر او يمكن كذلك ان يدخل فيه شيء اخر من المحترزات. هذا الذي الان نريده والا يعني اظن باننا نعرف ما هو المقصود بعلم اصول الفقه
ومما درسناه سابقا يمكن ان نتجاوز كثيرا من المناقشات لكن يعني المناقشات التي يعني كأن المقصود منها هي التي ستوصلنا الى تعريف علم الاصول نحن نعلم علم اصول الفقه. لكن مناقشتنا لهذه المسائل كما ذكرت ستكون معينة على التحرير وخاصة ان الامام رحمه الله تعالى قال ان هذا العلم يعني
مأخوذ يعني او اخذ يعني من العقل بطرف ومن النقل بطرف فلذلك اشرف في الشرف على كل شرف. فلذلك ها هنا سنبدأ يعني في هذا المجلس بشيء يعني من المناقشة وشيء من تحرير العبارات وتحرير الاقوال. نعود مرة اخرى الى كلام الشيخ رحمه الله تعالى
هو يقول وهو يعني اصول الفقه مركب من كلمتين فنفسر كل واحدة على انفرادها ثم نفسر المركب منهما عندنا ها هنا مركب يعني هنالك اضافة اصول الفقه فلذلك يبدأ العلماء عادة بتعريف اصول الفقه الحالتين بحالة الافراد
بحالة الاضافة عفوا يعني بحالة التركيب وبعد ذلك يعني كما قال ثم نفسر مركبا منهما يعني على اعتبار انه اضافي كما يمكن ان يفهم يعني بمعنى اخر اصول الفقه عندنا مضاف ومضاف اليه. نحن في كل الاحوال سنفسر كلمة اصول
ونعرف معناها لغة واصطلاحا كما سيأتينا الان في هذا المجلس وسنفسر كلمة الفقه ونعرف معناها لغة واصطلاحا ثم بعد ذلك سنفسر المركب من يعني بعد ما علمنا ما معنى اصول وهي الادلة؟ وما معنى الفقه وهو العلم بالاحكام الشرعية؟ يمكن ان نقول بعد ذلك ان اصول الفقه هو ادلة العلم
بالاحكام الشرعية او ادلة العلم بالاحكام الشرعية الفرعية علماؤنا رحمهم الله تعالى اختلفوا من الناحية المنهجية في هذا المركب الاضافي حينما نقول اصول الفقه هل حده اللقبي يتوقف على معرفة جزئين؟ نحن عندنا الان ايضا حالتان الشيخ لم يصرح بذلك يعني حينما قال ثم سنفسر او ثم نفسر مركبا منه
نحن الان عندنا هذا الامر متفق عليه باننا يعني اصول الفقه هذا المركب الاضافي له معنى. يعني كلمة اصول الفقه وحدها يعني كلمة اصول وحدها في الفقه. في هذا عفوا المركب اصول الفقه. كلمة اصول وحدها وكلمة الفقه وحدها لها معنى وبعد جمعها لها معنى ويبقى الان
ان هذا مركبا اضافيا. هنالك ما كان بعد ذلك من انتقال هذا الاصطلاح او هذا التعريف. كما ذكر العلماء يعني صار بكثرة الاستعمال في عرف علماء الاصول اصبح لقبا على هذا الفن. يعني اننا لم نعد ننظر الى كلمة اصول ولا كلمة الفقه
صارت كلمة واحدة يعني كانها يعني مثل ما نقول مثلا بعلبك كلمة النحو الان النون لا تدل على معنى داخل هذا العلم والحاء لا تدل على معنى داخل تعريف هذا العلم وكذلك
فكذلك ايضا اصول الفقه لم تعد اصول وحدها تدل على معنى ولا كذلك الفقه تدل على معنى. هنالك قولان يعني هل يعني كما ذكر العلماء هل يعني الحد اللقبي يتوقف على معرفة جزئين
لان التسمية يعني يعني لهذا العلم سلبت كما يمكن ان يقال سلبت كلا من جزئيه معناه هذا يعني آآ هذا مما اختلف فيه العلماء لذلك يناقشون في هذا الموضوع هل نعرفه بتعريف جزئي يعني نعرف هذا العلم علم اصول الفقه بتعريف جزئي الذي سار عليه الامام ابن الجزئي رحمه الله تعالى انه
وكما نرى ها هنا قال وهو مركب من كلمتين فنفسر كل واحدة اه على انفرادها ثم نفسر المركب منهما. بدأ رحمه الله تعالى قال اما الاصول فجمع اصل الاصول جمع اصل طيب هذا اصل ما معنى؟ قال وله في اللغة معنيان احدهما ما منه الشيء
يعني ما منه شيء يعني ما كان من مصدر ذلك الشيء يعني كما يمكن ان يقال مادة ذلك الشيء. يعني ما منه شيء كما يمكن ان نقول مثلا كالولد من الوالد
فالاصل الوالد سيكون اصلا للولد. كذلك حينما نقول مثلا في الشجرة انها ستكون اصلا للثمرة. فما منه الشيء يعني الذي منه الشيء يعني الذي كان مادة لهذا الشيء. هذا من المعاني اللغوية. قال والاخر ما ينبني عليه الشيء حسا ومعنى
ما ينبني عليه الشيء الذي هو الفرع ينبني على ما هذا هو الاصل الذي ينبني عليه هذا الشيء وقال حسا ومعنى حسا كالجدار مثلا الجدار ينبني على اصل فهذا الان يعتبر
حينئذ او حتى السقف حينما ينبني على الجدار. هذا يعتبر السقف فرعا مستندا على الجدار. او الجدار يمكن ان يكون له اصل تحت الارض ويكون هذا الذي بني وهو الجدار مبني على هذا الاصل. او كذلك معنى
يعني مما يمثله العلماء عادة فيما ينبني عليه الشيء حسا. عفوا معنى هو مثلا المجاز والحقيقة. الحقيقة هي الاصل. والمجاز مبني على الحقيقة لا يوجد مجاز دون ان يكون له اصل موضوع في اللغة نبني عليه هذا الفرع. فاذا هذا مما يعني مما يعني اتى به الشيخ رحمه الله تعالى
من معاني الاصل في اللغة ننتهي الان من ذلك قال وله في الاصطلاح يعني في اصطلاح العلماء معنيان احدهما الراجح والاخر الدليل الراجح يعني الغالب المرجح هذا من معانيه الاصل وكما ذكر رحمه الله تعالى احدهما الراجح يعني هذا احد المعاني المتعلقة الاصل وهو الراجح كما يمثل العلماء او كما نعرف
ونحن نستعمل هذا الاصطلاح حينما نقول مثلا آآ الاصل براءة الذمة. يعني الراجح براءة الذمة او حينما نقول مثلا حتى في الحقيقة والمجاز. التي ذكرتهما قبل قبل قليل نحن نتحدث الان عن معنى كان آآ اصلا يعني بني عليه ما بعده ما ينبني عليه شيء وهو الاصل هو الحقيقة والمجاز هو الفرع
فحينما نقول بان الاصل هو الحقيقة يعني ان الراجح هي الحقيقة الاصل هي الحقيقة يعني انها هي الراجح. فحينما نختلف مثلا في معنى كلمة هل هي الان مقصودة في هذه الاية وفي هذا الدليل على الاصل وهو الحقيقة او على الفرع وهو المجاز. سنقولها هنا ان الراجح هو الحقيقة فالحقيقة هي المقدمة
كذلك ايضا الاصل بقاء ما كان على ما كان. هكذا هذا معناها حينما نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني ان الراجح بقاء ما كان على ما كان. هذا احدهم
ما هو الراجح. الثاني هو الدليل يعني ان من معاني الاصل في اللغة الدليل وهو المقصود ها هنا هو المراد حقيقة ها هنا. يعني الان اننا يعني عادة العلماء انهم يقدمون بالمعاني اللغوية
لذلك قالوا وله في اللغة معنى قالوا في الاصطلاح عندنا في الاصطلاح عدد من المعاني بل هنالك معان لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنالك ما يكون في الاصل او من الاصل بمعنى
نقيس عليه. وهذا كما سيأتينا في علم الاصول الفقهية حينما نقول هنالك اصل وفرع وعلة وحكم فهنالك اصلا يعني هو المقيس عليه. وهنالك الاصل بمعنى القاعدة مرة وهذا يعني يعني في بعض معانيها قريبة من الراجح لكن الان لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذين الاثنين قال احدهما الراجح والاخر الدليل هذا الان الدليل
هو المعنى المقصود ها هنا هو المراد في هذا العلم. حينما نقول مثلا الاصل في وجوب الصلاة قوله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة. او في حرمة الزنا او في تحريم الزنا الاصل فيه تحريم الزنا قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا. هذا هذا الاصطلاح يعني بمعنى ان هذا هو الدليل على
حرمتي هذا الحكم او على حرمة هذا على حرمة هذا الفعل. انتهى بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى من تعريف هذه الكلمة. نحن الان لا نزال في الشق الاول من هذه
اه يعني من هاتين الكلمتين نحن عندنا اصول الفقه. وبدأ بتعريف الاصول لغة وكذلك اصطلاحا. قال بعد ذلك رحمه الله واما الفقه فهو في لغة الفهم الفقه في اللغة معناه الفهم وذكر ها هنا الفهم فقط
يعني كما يعبر العلماء ايضا مطلق الفهم لان هنالك من العلماء من يقول بان الفقه معناه الفهم الدقيق فلم يعد ها هنا الفهم مطلقا وانما فهم ومقيد بانه فهم دقيق
يعني الفهم غير الدقيق او الفهم وللمسائل التي ليست دقيقة لا تعد فقها لذلك مثلا كما يمثل لا يقال فقهت ان السماء فوقنا. فانما الفقه يكون للمسائل الدقيقة. وكذلك ايضا ذكر بعض العلماء ان الفقه معناه او
معناه يعني اللغوي فهم غرض المتكلم وهذا ايضا مذكور عند العلماء وعند الاصوليين. لكن كما ذكر الشيخ هنا ان وهو الذي ذكره هو الراجح هو الاكثر عند العلماء بان الفقه هو مطلق الفهم. مطلق الفهم
يعني دون ان نقيده لا بفهم دقيق ولا بفهم غرض المتكلم. يعني حينما اقول يعني ولكن لا تفقهون تسبيحهم يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول هذا كله مما معناه يعني لا نفهم هذا هو المعنى العام
وان كانت الايات ايضا استدل بها بعض يعني او يعني ممن كان لا يعني اصحاب القول الثاني. اذا واما الفقه فهو في اللغة الفهم وفي الاصطلاح قال العلم بالاحكام الشرعية الفرعية بادلتها
على التفصيل في الاحكام وفي ادلتها سيأتي بيان محترازات هذا التعريف من كلام الشيخ رحمه الله تعالى نحن نعلم او ربما مما حفظنا العلم بالاحكام الشرعية المكتسب من الادلة التفصيلية. هذا التعريف الذي يعني نعرفه وهو يعني بمعناه ومحترزاته مقارب
يعني يعني للتعريف الدارج على يعني عند علماء الاصول او عند العلماء عموما الشيخ رحمه الله تعالى الان يقول العلم بالاحكام الشرعية الفرعية بادلتها على التفصيل في الاحكام وفي ادلتها
لو فهمنا هذا التعريف اجمالا قبل ان ادخل في المحترازات لان دخولنا في المحترازات سيكون فيه تفريع وتحرير وتشقيق للمسألة كما يقال. لكن الان هذا تعريفه في الاصطلاح العلم بالاحكام الشرعية العلم يخرج غير العلم مما يكون يعني اصلا عدم علم اصلا اما ان يكون جهلا بسيطا او جهلا مركبا وكما
ذكره انه ايضا سيبين ان العلم يراد به ها هنا ما يشمل الظن وكذلك القطع. لكن العلم والاحكام مخرج للعلم بالذوات وآآ الصفات وكذلك الافعال والاحكام الشرعية مخرج للاحكام غير الشرعية كالاحكام العقلية واللغوية والوضعية غير الشرعية. كذلك الفرعية مخرج للاحكام الشرعية
هي الاصلية التي هي من علم اصول الدين وليست من فروعه ليست من فروع الفقه. قال بادلتها هذا مخرج ما كان من علم غير مأخوذ من دليل اصلا وهو وعلم التقليد او يعني علم المقلد او التقليد عموما الذي يكون اخذا بلا دليل. قال على التفصيل وهذا سيأتينا كما سيأتينا بعد قليل انه على التفصيل يعني باخذ
من دليل تفصلين وليس من دليل اجمالي هذا كله سيأتي لكن فقط انا اردت ان ابين ذلك على سبيل الاجمال اذا علمنا ذلك يمكن ان نقول الان ونعرف اصول الفقه بما كان بعد يعني بعد معرفتنا لمعنى كلمة اصل في الاصطلاح ومعنى الفقه في الاصطلاح باننا اذا قلنا بان الاصل هو الدليل
وان الفقه هو العلم بالاحكام يمكن ان نقول باننا اذا اردنا ان نضيف الفقه الى الاصول سنضيف الفقه الى ما كان من الدليل الذي يؤخذ به. عفوا سنضيف الفقه الى الدليل الذي يؤخذ منه. هذا هذا الفقه. فنقول مثلا ان الدليل او ان
الاصل بمعنى الدليل وان الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية بادلتها يمكن ان نقول بان علم اصول الفقه هو دليل او ادلة العلم بالاحكام الشرعية الفرعية بادلتها لكن طبعا لن يكون ذلك على التفصيل وانما على الاجمال. هذا الذي الان يمكن مبدئيا ان نعرف من خلاله تعريف علم اصول الفقه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى
المحترازات والان لما قال فقولنا العلم نريد به ما يشمل القطع والظن لان الفقه منه مقطوع به ومظنون فالعلم هنا الظن وما في معناه. من العلماء من يعرف الفقه بانه معرفة الاحكام الشرعية ومنهم من يقول
بانه العلم العلم بالاصطلاح هو العلم المطابق الجازم والعلم الجازم يعني على الاقل دعونا الان مع القيد المهم في فيما نريده ها هنا في هذا الموضع ان العلم عند العلماء
انما ما يكون جازما وهنا يشكل على كثير يعني او يستشكل كثير من الاصوليين عند التعريفة هنا باننا كيف نقول بان العلم هو الشيء القاطع وكثير من الاحكام الفقهية مبناها على الظن ليست قطعية
يذكرون في ذلك اجوبة كثيرة منها ان المقصود هنا بالظن او ان المقصود عفوا بالقطع وما كان في في يعني ما يصل اليه المجتهد من غالب ظنه الذي هو في اجتهاده وبذله للوسع في تحرير المسألة هو حكم الله تبارك وتعالى الذي وصل اليه. وكذلك
ايضا يستدلون الى ان الله تبارك وتعالى اوجب عليه الاجتهاد واوجب عليه ان ما يصل اليه من نتيجة او من حكم هو حكم الله تعالى قطعا وغير ذلك على كل حال لا نريد التفصيل. لكن الشيخ رحمه الله تعالى استدرك هنا واستبق كما يمكن ان يقال حتى لا يعترض عليه احد. قال
انني اريد ها هنا العلم الذي كما يقول نريد به ما يشمل القطع والظن. فاذا ما كان من مسائل الفقه قطعيا هذا يسمى فقها وما كان من مسائل العلم ظنيا كذلك هذا يسمى فقها. لذلك قال لان الفقه منه مقطوع به ومظنون فالعلم هنا الظن وما
في معنى وهذا واضح. قال وقولنا بالاحكام تحرزا من العلم بالذوات العلم يتعلق بالمعلوم والمعلوم له صور كثيرة منه ما يتعلق بالجوهر كما يمكن ان يقال يعني ذات الشيء الان انا علمي بان السماء هذه السماء علمي بها هذا علم
فانا علمت الان السماء وعلمت كذلك حتى ما يتعلق بالسماء من وصف وكذلك حتى ما يكون مثلا بالانسان علمي بالانسان هذا علم بذاته وما يصدر منه من صفات وما يكون مثلا من صفاته من طوله من لونه من اه يعني من حركاته هذا علم بصفاته وكذلك حتى ما يكون من افعاله ما يصدر عن الانسان من
افعلي هذا كله مشمول كذلك بالعلم. الشيخ رحمه الله تعالى قال تحرزا من العلم بالذوات فانا الان ساخرج الذوات وكذلك نخرج الصفات والافعال. هذا كله لا نريد وانما نريد العلم في هذا الفن بما كان علما بالاحكام. طيب ما هي الاحكام؟ الاحكام وجمع حكم. طيب ما هو الحكم؟ الحكم هو نسبة شيء لشيء
يعني او اثبات امر لامر او نفيه عنه نحن الان سنتعرف او كما نعلم ان عندنا في علم الفقه ما كان مثلا من حكمنا بان الوتر سنة مؤكدة كما هو الحكم عندنا في المذهب المالكي
الان هذا هو المقصود بالحكم انني اريد ان انسب الحكم او انسب شيئا لشيء لا اقول الحكم هذا هو الحكم اصلا لان الحكم هو نسبة امر لامر. انا سانسب السنية للوتر
سانسب الرغيبة لركعتي الفجر. سانسب مثلا آآ مثلا صلاة صلاة ركعتين عند آآ عند غروب الشمس الى الحرمة او قبل ذلك يعني مما يكون بعد العصر الى قبيل يعني الى قبيل غروب القرص او يعني يعني مغيب القرص سيكون
كل ذلك فيه نسبة امر لامر او نفيه عنه. حينما اقول مثلا بان الصدقة مندوبة ان الزكاة واجبة. هذا الان كله نسبة. فهذا هو المقصود بالاحكام اننا اريد ان اتعلم العلم هو او الفقه والعلم بالاحكام يعني العلم بنسبة شيء لشيء او العلم بنفي شيء عن شيء اما ان اقول ان الصلاة
ها هنا ليست واجبة هذه الصلاة ليست واجبة او ان الوضوء ليس بواجب عليك انت حكمك التيمم فانا الان نفيت الوضوء عن هذا الشخص في الحكم واوجبت عليه التيمم مثلا
ولذلك لما قال وقولنا بالاحكام تحرزا من العلم بالذوات فنحن الان في الفقه لا نبحث عن العلم بالذوات. حرمت عليكم امهاتكم الاحكام لا تتعلق بالذوات انما تتعلق يعني يعني الاحكام تتعلق
بالافعال كما يقول العلماء ولكن على كل حال الاحكام التي هي نسب تتعلق بالافعال. لذلك لما قال الشيخ تحرزا من العلم بالذوات يعني هذه الكلمة ربما كانت هي المقصود الاهم من الاخراج والا فالصفات والافعال كذلك مما يكون فيه يعني فيه التحرز. وهذا ايضا كذلك حينما قال
الشيخ العلم بالاحكام ها هنا لما نقول الاحكام والاحكام جمع حكم والحكم هو نسبة امر لامر ونفيه عنه يعني ان العلم او علم الفقه انما يراد منه ها هنا التصديق وليس مجرد التصور
انا الان حينما اقول حكمي يعني انني سانسب شيئا لشيء وانفيه عنه. يعني انني الان لا يعنيني ما معنى او ليس من الفقه معرفة الصلاة ما هو المقصود بالصلاة؟ وليس معرفة ما هو المقصود بالسنة انما معرفة ان الصلاة واجبة
الفرائض الخمسة او الجمعة فرض عين ان صلاة الجنازة فرض كفاية. هذا هو المقصود فالمقصود وليس التصور فقط وانما المطلوب في هذا العلم التصديق لا مجرد اضواء التصور. قال وقولنا الشرعية تحرزا من العقلية ونحوها. هذه الكلمة اصلا كلمة تحرز من الكلمات المنهجية اللطيفة. ما معنى التحرز؟ التحرز هو التأهل
او الاستعداد او التهيؤ فكأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون نحن سنأتي بالتعريفات. التعريفات تقرب اليست من المقدمات التي ذكرناها قبل قليل. ومع ذلك نحن نعلم ان هذه التعريفات قد يدخل في الحد لابد ان يكون جامعا مانعا جامعا لما يدخل في المعرف وكذلك مانعا لغيره من دخوله عنه. فلاحظ
الان لما قال العلم العلم كان يشمل اشياء كثيرة فبدأ يضيق هذه الدائرة. قال العلم بالاحكام. اذا خرج من عندنا العلم بالذوات طيب الان العلم بالاحكام الاحكام يشمل احكاما عقلية يشمل احكاما لغوية يشمل احكاما وضعية من غير يعني الوضع الشرعي. لذلك قال بعد ذلك الشرعية لماذا
قال تحرزا من العقلية ونحوها يعني اننا الان حينما اقول العلم وبالاحكام الشرعية فانا الان ضيقت دائرة الاحكام التي تشمل اشياء كثيرة الاحكام العقلية التي يعني منشأها والحاكم فيها العقل اخرجتها الان
وكذلك نحوها مثل الاحكام اللغوية وكذلك الاحكام الوضعية مما لا يكون مصدره الشرع. فاذا الشرع يعني ان هذه الاحكام منسوبة الى الشرع اخذت من الشرع اما ان تكون اخذت من الشرع تصريحا بان تكون منصوصة او اخذت من الشرع استنباطا كما هو الحال في علم الفقه وعلم الاصول الفقهي الذي يكون فيه قياس
غير منصوص على منصوص. اذا هذه الاحكام الشرعية يعني انها متوقفة على الشرع. قال وقولنا الفرعية تحرزا من اصول الدين ومع ذلك حتى مع هذه الاحترازات تحرزا تحرزا حتى الشرعية تشمل احكام الشريعة كلها
وتشمل كذلك احكام العقيدة احكام اصول الدين. فهذه ستدخل في التعريف. ومع ذلك الان قال تحرزا ساخرج يعني كلمة آآ يعني بهذه الكلمة بهذا القيت ساخرج الاحكام العقلية عفوا. الاحكام العقدية واحكام اصول الدين. لذلك قال وقولنا الفرعية يعني تحرزا من اصول الدين. لان تلك لا لا
لا يقال لها اصلية لا يقال لها فرعية وانما يقال له اصلية يعني اصلية او كذلك علمية العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من العلماء من اصطلح على قوله يعني العلم بالاحكام الشرعية العملية العملية ليخرج العلمية
يعني هذا اصطلاح وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح يعني انما يعني من عرف بان يعني من عرف الفقه بانه العلم وبالاحكام الشرعية العملية قال لاخرج بذلك العلم بالاحكام الشرعية العلمية لانها تلك من المعلومات لامور العقيدة. ومع ذلك حتى العملية هذه ممن انتقد يعني قالوا كيف يعني اه يعني
يمكن ان ندخل الاحكام المتعلقة بالقلوب كالنيات وكذلك الرياء وهي تتعلق باحكام شرعية وهي اعمال قلبية. لذلك بعضهم قال يعني بكيفية عمل قلبي او وعلى كل حال ها هنا نقاشات كما ذكرت قبل قليل يذكرها العلماء. اذا الشرعية الفرعية حتى نخرج ما كان غير شرعي وكذلك الفرعية نخرج ما كان شرعي
لكنه ليس فرعيا وانما اصلي. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وقولنا بادلتها العلم بالاحكام الشرعية الفرعية بادلتها. يعني الان علمنا هذه الاحكام. لكن يمكن ان نعلم هذه الاحكام بدون ادلة. لذلك اتى بهذا القيد بان الفقه الذي هو
فهم انما يكون بماذا؟ يكون بفهم والفهم لا يكون الا عن دليل قال تحرزا من التقليد وهو الاعتقاد بغير دليل فانه لا يسمى في الاصطلاح فقها تحرزا من التقليد. التقليد فقط الان لا نتحدث عن المقلد. حينما اخذ مسألة تقليدا فانا اخذتها دون ان اعرف دليلها. واذا اخذتها دون ان اعرف دليلها فانا اخذتها
لذلك قال من التقليد وهو الاعتقاد بغير دليل. والمفرق الان بينما سيأتي بعد قليل وسيفرق الان عفوا لاحقا بان ما اخذ من الدليل التفصيلي يختلف عما اخذ من الدليل الاجمالي ففي النهاية علم المقلد مأخوذ من دليل الذي سيأتي بعد قليل المقلد اخذ
يعني علمه من المفتي الذي سيأتي في الاحتراز الاتي بعد قليل. لكن ها هنا اراد ان يخرج ما كان مأخوذا بلا دليل اصلا يعني لا اخذ بدليل من اجمالي ولا حتى بدليل تفصيلي وهذا ما الذي اخرجه بقوله رحمه الله تعالى بادلتها. قال تحرزا من التقليد وهو الاعتقاد بغير دليل فانه لا يسمى في الاصطلاح
اخي فقها قال وقولنا على التفصيل في الاحكام وفي ادلتها تحرزا من اصول الفقه فان الفقيه يعرف احاد مسائل الى الاحكام ويستدل باحاد الادلة والاصولية انما يعرف انواع الاحكام ويستدل عليها باحاد الادلة على الجملة من غير
احادها ما معنى اولا اجمالية؟ وما معنى تفصيلية الاجمالية مأخوذة يعني يمكن ان نقول انها يعني انني اعرف الاحكام جملة يعني دون تفصيل. نحن حتى في الاصطلاح المعاصر عندنا ما يفرق او ما نفرق فيه بين الجملة
والتفصيل لكن في علم اصول الفقه ها هنا يفرقون بين ما اخذ من دليل اجمالي يعني انه غير معين غير معين يعني غير معين لما يندرج تحته انما يتحدث فيها هنا اجمالا. نحن حينما نتحدث في علم اصول الفقه ونقول مثلا بان الامر للوجوب
ها هنا لا يشار الى مسألة معينة انا لم اشر الى صلاة لم اشر الى زكاتي انما قلت الامر للوجوب. هذا دليل اجمالي انما يفيد قضية عامة بعد ذلك هذه القضية العامة تنشأ عنها فروع غير معينة غير محصورة مما يندرج تحتها كحينما اقول مثلا الامر والوجوب يندرج تحته الامر الذي هو الصلاة
الذي هو مثلا الزكاة والصيام والحج وما كان من اوامر اوجبها الله تبارك وتعالى او حتى ما كان بعد ذلك من فروع مباحث الامر الان اذا فهمنا ذلك يقول الشيخ وقولنا على التفصيل في الاحكام وفي ادلته. قاله قبل قليل بادلتها. هذي بادلتها انتهينا وعلمنا ان ذلك مخرج لما اخذ من غير دليل اصلا. من غير
دليل اصلا لا جملي يعني لا اجمالي ولا تفصيلي. يقول وقولنا على التفصيل في الاحكام وفي ادلتها عندنا ها هنا مسألتان الاحكام وكذلك ادلتها قال تحرزا من اصول الفقه الان كيف تحرز من اصول قال فان الفقيه يعرف احاد المسائل احاد مسائل الاحكام ويستدل عليها باحاد الادلة
وهذا واضح الفقيه يعرف احاد المسائل يعرف ان الوتر سنة وان ركعتا الفجر وان ركعتي الفجر رغيبة وان مثلا ما كان من صلاة الضحى من مندوب مؤكد هذي احد مسائل الان. لاحظوا انني اتكلم عن غير الواجب واعطيت احاد مسائل. ان ركعتي قبل الظهر ركعتان او اربع ركعات
مما يكون من النفل المؤكد كذلك مندوب تأكيدا ما كان بعد الظهر كذلك ما كان قبل العصر كذلك. اه صلاة التهجد صلاة التراويح كل ذلك لاحظوا انها احاد مسائل واتى عليها بماذا؟ او استدل عليها الفقيه بماذا؟ قال باحاد الادلة. يعني بدليل معين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قوله ركعتا الفجر خير من الدنيا
وما فيها اه في قوله عليه الصلاة والسلام اه من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرمه الله على النار من صلى قبل العصر اربعا او رحم الله من صلى قبل
اصلي اربعا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه الان احاد ادلة واستدللت عليها او يستدل عليها الفقيه على هذه يعني المسائل التي هي احاد المسائل باحاد الادلة هذا اظن انه واضح
الان نريد ان نفهم لما قال الشيخ رحمه الله تعالى والاصولي من هو الاصولي؟ قال انما يعني ان على التفصيل في الاحكام وفي ادلته. عندنا احكام وفي ادلة. يعني امعنوا ان
معي في هذين الامرين معا على التفصيل في الاحاد عفوا في الاحكام وكذلك في الادلة يقول الشيخ رحمه الله والاصولي انما يعرف انواع الاحكام ويستدل عليها باحاد الادلة على الجملة من غير تعيين احادها
العبارة ها هنا مشكلة وسنحاول ان نفهمها كما هو منصوص عليه ها هنا في هذه يعني في في هذا الضبط وفي هذه النسخة لكن دعوني فقط يعني من باب كما يقال يعني ان نرى النسخ الاخرى وما كان فيها من ضبط واثبات للعبارة ونتناول معناها ثم نعود الى عبارته
فنخرج ما كان يعني من احتمالات ونبقى على على الاصل يعني الاصل بقاء ما كان على ما كان كما تعرفنا قبل قليل. الاصل ها هنا ان تكون هذه النسخة نسخة سليمة
هذه نسخة وهذا الضبط او هذا يعني هذه العبارة موجودة في نسخة الشيخ نزار حمادي وكذلك الشيخ الشنقيطي فيما اذكر الشيخ محمد المختار رحمه الله تعالى في نسخة الشيخ جلال الجهاني فيما اذكر ان ان الظبط سيكون هكذا والاصولي انما يعرف
انواع الاحكام ويستدل عليها من غير تعيين احادها يستدل عليها لاحظوا يستدل عليها من غير تعيين احادي وها هنا العبارة مستقيمة الاصولي يعرف انواع الاحكام يعرف انواع الاحكام انها وجوب وندب
واباحة وكراهة وحرمة ويعرف انواع الاحكام ويعرف ان الوجوب له حالات هنالك وجوب موسع هنالك وجوب مضيق هنالك اداء وهنالك قضاء وهنالك واجب عيني وهنالك واجب يعرف الانواع دون ان يعرف احد المسائل لكن قال من غير تعيين احاديث هذي العبارة الان واضحة ومستقيمة ولا اظن فيها اشكالا وهي بالنسبة الينا ان شاء الله تعالى
واضحة هنالك نسخة اخرى من تحقيق تقريب الوصول للدكتور يحيى الجبوري اذا لم اخطئ في اسمه اه العبارة هكذا انما يعرف انواع الاحكام وانواع الادلة على الجملة من غير تعيين احدهما
يعرف انواع الاحكام هذا كما كانت العبارة السابقة قبل قليل. وانواع الادلة يعرف انواع الادلة كذلك ان هذا دليل القرآن وهذا دليل السنة وهذا دليل الاستصحاب و اه كذلك حتى ما كانوا متفرعا من دليل الكتاب ما كان من اه من مسائل القراءة ما ثبت الينا من القرآن متواترا او او بالقراءة
وغير ذلك يعرف انواع الادلة لكن كما قال على الجملة من غير تعيين احدهما هذه ايضا كذلك عبارة واضحة بينة ان شاء الله تعالى. ماذا عن عبارة يعني نسختنا هذه التي في هذا الضبط
حتى نفهمها ويعني نقف على معناها لنعتبر الان ان الكلام ها هنا صحيح. هذا هو الاصل الاصل ان يكون الكلام صحيحا. نحاول ان نفهم بما يتأتى الينا وبما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا من فهمها حتى بعد ذلك نرى كلام الامام رحمه الله تعالى وما يدل عليه. يقول الشيخ
الاصولي انما يعرف انواع الاحكام هذا واضح يعرف انواع الاحكام. طيب قال ويستدل عليها يعني على الاحكام باحاد الادلة على الجملة وهذه ايضا كذلك تبقى واضحا يستدل عليها باحاد الادلة على الجملة طالما قال الجملة يعني سنفهم ان ذلك سيكون اجماليا يعني او اجمالا يعني من غير تعيين هذا هو
المقصود ان كلمة الاجمالية يعني انها غير معينة او غير يعني غير معينة يعني لما تحتها او غير معينة هي انما هي دليل اجمالي يندرج تحته يعني فروع كثيرة. الاشكال لما قال يستدل عليها باحاد الادلة على الجملة ثم قال من غير تعيين احادي. كيف يكون من غير تعيين احادها؟ يعني هو الان يستدل عليه بالاحاد ثم يقول من غير
اين احادها؟ حتى نفهم اه هذه العبارة ساورد كلاما للعلامة الشيخ محمد جوعيط آآ احد علماء تونس الكبار له حاشية نفيسة جدا على شرح تنقيح الفصول للامام الشهاب القرافي رحمه الله تعالى. امعنوا معي نظركم هي كما
تمارين عقلية اه تعيننا على الفهم قراءتنا لهذا الكلام والاستطراد قليلا سيعيننا حتى على فهم كلام العلماء وليس هذا استطرادا خارجا ان شاء الله تعالى عن المقصود خاصة ونحن في كتاب متوسط وكما ذكرت ربما يكون في كلام الشيخ جعيط الذي ساورده الان ونفهمه اولا يعني زيارة العلم وهذا حاصل باذن الله تعالى
كذلك زيادة الفهم وكذلك ربما ما يكون فيه تصحيحا لفهمنا لعبارة الامام ابن جزير رحمه الله تعالى الامام آآ سأكمل ايضا كذلك يعني هذه العبارة حتى لا اعود اليها. قالوا وتحرزنا ايضا بقولنا على التفصيل في الادلة من استدلال المقلد على الجملة. هذه العبارة التي ذكرتها حينما قال قبل قليل
وقولنا يعني بادلتها تحرزا من التقليد يقول ها هنا وتحرزنا ايضا بقولنا على التفصيل في الادلة من استدلال المقلد على الجملة فانه يستدل باصل امامه على صحة قوله. المسألة التي كانت قبل قليل هي تقليد محض يعني انني الان اقلد في المسألة دون اي دليل اصلا. هذا تقليد
لكن ها هنا يقول بان هذا الكلام حينما نقول على التفصيل التفصيل يقابل الاجمال المقلد يستدل على الفقه الذي عنده لكن يستدل عليه بدليل قال لي ما هو الدليل الاجمالي؟ هو امامه الذي قلده. انا الان اذا كنت عاميا مقلدا واذهب الى امامنا مالك رحمه الله تعالى. اخذت علمي بدليل او من غير دليل. اخذت علمي بدليل
دليلي هو امامي مقلدي الذي قلدته. هذا هو المقصود الان يعني احترازا من السلال المقلد على الجملة فهو استدلال. لكنه استدلال على الجملة ليس على التفصيل فاننا ما نريد في الفقه ان يكون الاستدلال على التفصيل لا على الجملة. قال فانه يستدل باصل امامه على صحة قوله
نعود الى كلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوله وقولنا على التفصيل في الاحكام وفي ادلتها تحرزا من اصول الفقه فان الفقيه يعرف احاد مسائل الاحكام ويستدل باحاد الادلة والاصولي انما يعرف انواع الاحكام ويستدل عليها باحاد الادلة على الجملة من غير تعيين احادها
العلامة محمد جوعيط رحمه الله تعالى يقول الفقه طبعا هو يعني في في نفس السياق الذي كان فيه خلاف بين الاصوليين في تعريف الفقه وما يرتبط بذلك من يعني من الكلام على ما يعرفه
طولي من الدليل هو الدليل واحد كما سنرى ذلك ايضا حتى يتضح الينا يتضح لنا بعد قليل ان الدليل واحد انما نظر الاصولي فيه من جهة الفقيه فيه من جهة. وهذا الذي سيؤكد لنا كلام الشيخ ابن جزير رحمه الله تعالى في عبارته هذه. يقول الشيخ جعيط يقول الفقه المعرف بالعلم بالاحكام
الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية. الذي ذكرنا قبل قليل او تعرفنا على تعريفه من كلام الامام بن جزيء هذا الان هذا الفقه بهذا التعريف لما قال المعرف عند بعضهم يعني هذا تعريف عند بعضهم كما ذكر والا فهنالك تعريفات اخرى كما رأينا عند ابن جزير رحمه الله
وتعالى يقول له طريق يؤخذ به به يعني يكون بواسطته هذا هو المعنى. قال وله شيء يؤخذ منه له فريق يؤخذ به وله شيء يؤخذ منه. يقول فالطريق الذي يؤخذ به فاصوله
الادلة الاجمالية وهي الادلة الاجمالية والمرجحات وصفات المجتهد. هذه مكونات علم اصول الفقه فهي اذا من الناحية او يعني علم الفقه المعرف بانه العلم بالاحكام الشرعية الذي نحن بصدده قبل قليل تعرفنا عليه قبل ان لن ندخل في تعريف اصول الفقه. هذا الفقه نفسه
المعرف بهذا التعريف له طريق يؤخذ به يعني بواسطته. تكون هذه الامور الثلاثة. واحد الادلة الاجمالية. اثنان المرجحات ثلاثة صفات المجتهد. وهي مكونات علم اصول الفقه التي استقر عليها العلماء
على الخلاف الثالث يعني هل يدخل حقيقة او لا يدخل حقيقة وانما هو من التتيمات لكن على كل حال لا يعنينا الان التفصيل يدخل او لا يدخل. المهم هنا ان نعتبره الان داخلا في كلام الشيخ
يقول ها هنا يعني ان له طريق يؤخذ به وهو اصوله او وهي اصوله الادلة الاجمالية الاجمالية يعني ليست تفصيلية والمرجحات وصفات المجتهد. قال واما يؤخذ منه فالادلة التفصيلية الفقه سنأخذه
واسطة هذه الادلة الثلاثة طريق الادلة الاجمالية والمرجحات وصفات المجتهد وله شيء يؤخذ منه يعني يؤخذ منه مباشرة بين ذلك رحمه الله يقول اما توقف اخذ الفقه من الدليل التفصيلي على الاول ما هو الاول؟ له الذي هو الادلة الاجمالية
وها هنا سندخل في مسائل منطقية وهي امور ضرورية بالنسبة الينا ايها الكرام. فمن كانت قد سبقت له دراسة المنطق فالحمد لله ونسأل الله ان ييسر لنا سبل ومن لم يسبق له دراسة علم المنطق فليحاول ان يتفهم ما سيأتي. وسيأتينا لاحقا في اول فن من هذا الكتاب في الفن الاول
هي المعارف العقلية ما يتعلق بهذا يعني تبيانا وتوضيحا ان شاء الله تعالى. فنحن الان لسنا يعني كما يمكن ان يقال باننا في شيء خارج اطار هذا الفن. نحن في الكتاب
الذي نقرأه سيأتي مثل هذا الكلام مفصلا مقررا مقعدا من كلام ابن جزير رحمه الله تعالى. اتي به في هذه الصفحة حتى يكون كلامه اكثر ساعة يقول يعني وبيان كون اخذ الفقه من الدليل التفصيلي. الفقه الذي هو هذا. اخذه من الدليل ماذا؟ من الدليل التفصيلي الذي هو هذا. كيف سنأخذه بواسطة هذا
يقول بتوسط تلك الامور الثلاثة حتى تكون الثلاثة هي اصوله. هذه الثلاثة اولها الادلة الاجمالية. يقول اما توقف اخذ الفقه من لي للتفصيلي على الاول ما هو الاول الذي هو الادلة الاجمالية؟ قال فهو
ان الدليل التفصيلي انما يستدل به على الحكم الذي افاده بواسطة تركبه مع الدليل الاجمالي الذي هو كلي لك الكلي في اصطلاح المناطق ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه فهو معنى كلي
يعني يشترك فيه غيره وهنالك ما يندرج تحت الكلية وهو الجزئي. سنفهم ذلك بالتطبيق بعد قليل. لكن الان يعني يقول بان الدليل التفصيلية انما يستدل به على الحكم ادري لتفصيلك قوله مثلا اقيموا الصلاة وسيأتينا في التطبيق بعد قليل هذا هو الدليل التفصيلي. كيف ساستدل به على الحكم؟ ما هو الحكم؟ هو وجوب الصلاة
قال الذي افاده يعني الذي افاده هذا الدليل التفصيلي كيف افاد هذا الدليل التفصيلي الحكم؟ قال بواسطة تركبه مع الدليل الاجمالي الدليل الاجمالي الذي هو اصول الفقه الذي هو مثلا الامر للوجوب حقيقة. هذا هو الدليل الاجمالي
اربطوا هذه المصطلحات وهذه القواعد الان واجعلوها حاضرة في ذهنكم. يقول بواسطة تركبه مع الدليل الاجمالي الذي هو كلي له الان هذا دليل اجمالي كلي ولو قال بجعل الدليل التفصيلي مقدمة صغرى
محمولها موضوع الدليل الاجمالي الذي هو كلي. والدليل التفصيلي جزئي من جزئياته ثم يؤتى بالدليل الاجمالي ويجعل مقدمة كبرى فان تظم قياس على هيئة الشكل الاول منتج للحكم التفصيلي. ربما يكون الكلام صعبا وهذا امر يعني العلم المنطقي يعني يحتاج الى نظر ويحتاج
حتى الى يعني ان ان تنظر العين على الاقل الى الكلام لكن على كل حال هذا كله سابينه باذن الله تعالى نسأل الله ان ييسر لنا جميعا فهم هذه المسألة
اعود الى عبارته. الان اولا عندنا كلمة مقدمة صغرى ومقدمة كبرى المحت اليها قبل قليل. وهذا مر علينا في بعض المسائل حينما نقول العالم حادث والعالم متغير عفوا. وكل متغير حادث هذه مقدمة صغرى العالم متغير
وكل كل هذه كلمة كل متغير حادث هذه مقدمة كبرى سنأخذ احد طرفي كل قضية يعني من المقدمتين المقدمة الصغرى والكبرى ثم بعد ذلك كي تخرج عندنا النتيجة. في هذا المصطلح عندنا مقدمة صغرى وكبرى بينتهما. عندنا كلمة محمول وموضوعة وكلمة موضوع ومحمول
الموضوع والمحمول كلاهما يعني الموضوع هو مثل المبتدأ. حينما اقول محمد كريم. محمد موضوع فكأنه وضع لكي يحمل عليه الكرم حتى الان تتقرب هذه المصطلحات. عندنا حتى كما يسميها علماء اللغة مسند ومسند اليه. او مسند اليه ومسند. المسند اليه هو هو الموضوع. محمد هو المسند اليه حتى
من علامات الاسم انه يقبل الاسناد كما هو يعني بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل كما قال الامام ابن مالك في الفيته الان حينما اقول محمد كريم الصلاة واجبة الصلاة واجبة امثل بالصلاة واجبة طالما اننا سنمثل بعد قليل. الصلاة هذا موضوع
كانه يعني حتى اصطلاح المناطق كانهم وضعوه كي يحملوا عليه الوجوب الذي سيسند اليه. هذا الان هذه الصلاة هي مسند اليه. وهي الان الموضوع والمحمول هو كلمة واجبة طيب في القاعدة الاخرى
التي هي دليل اجمالي. الان انا مثلت بالدليل التفصيلي. الان في الدليل الاجمالي الامر للوجوب حقيقة الامر هو الموضوع. الامر هو الذي الان هو الموضوع الذي سانسب اليه الامر للوجوب حقيقة الامر اذا تعارض مع نهي كذا. هذا الان هو الموضوع. المحمول الذي ساحمله عليه هو الحكم الذي سيكون الامر للوجوب حقيقة وهكذا
طيب نعود الى عبارة الشيخ حينما قال اه انما يستدل به يعني الدليل التفصيلي انما يستدل به على الحكم الذي افادوا بواسطة تركبه مع الدليل الاجمالي الذي هو كلي له. قال
بجعل الدليل التفصيلي مقدمة صغرى لنقل الان الدليل المقدمة هذه المقدمة الان الصغرى ما هي المقدمة الصغرى؟ هي الف مقصورة المقدمة الصغرى كما سنراها هنا مثلا اقيموا الصلاة التي هي الاية هذه الاية اقيموا الصلاة امر
وها هنا المقدمة الكبرى الامر للوجوب حقيقة طيب ستكون بعد ذلك عندنا النتيجة سأقرأ كلام الشيخ مرة اخرى لما قال بجعل الدليل التفصيلي هذا هو الدليل التفصيلي الان مقدمة صغرى
محمولها موضوع الدليل الاجمالي. الان اين المحمول؟ هذا هو المحمول. لاننا قلنا بان الموضوع سيكون مثل المبتدأ سيكون في اول الكلام. هذا هو محمولها قال محمولها ما هو محمولها محمولها موضوع الدليل الاجمالي. اليس الموضوع الان هو الاول؟ فاذا عفوا ليس الخط كاملا انما ها هنا. هذا هو موضوع المقدمة الكبرى
لاحظوا انه سيكون محمولا هذا هو حتى كما سيقول بعد قليل فينتظم قياس على الشكل الاول او على هيئة الشكل الاول القياس الذي على هيئة الشكل الاول هذا من اصطلاح المناطق وسيأتينا لاحقا الذي يكون فيه الحد الاوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. يعني هذا يعني لاحظوا انه محمول في الصغرى
وموضوع في الكبرى طيب اعيد كلامه مرة اخرى لما قال سيكون ها هنا يعني بجعل الدليل التفصيلي مقدمة صغرى محمولها موضوع الدليل الاجمالي محمول الصغرى هو موضوع موضوع الذي هو الدليل الاجمالي. طيب بعد ذلك قال ثم يؤتى بالدليل الاجمالي ويجعل مقدمة كبرى هذا هو الدليل الاجمالي كاملا ويجعل مقدمته الكبرى
قال فينتظم قياس على هيئة الشكل الاول منتج للحكم التفصيلي الان عندنا فعلا قياس على هيئة الشكل الاول محمول الصغرى فيه هو موضوع الكبرى في هذا القياس. قال كما اذا اردنا الاستدلال بقوله تعالى اقيموا الصلاة
على وجوبها فنقول اقيموا الصلاة امر هذه الان مقدمة صغرى والامر للوجوب حقيقة فينتج ها هنا اقيموا الصلاة للوجوب او لوجوبها كما يعني كما هي عبارة لوجوبها حقيقة. طيب الان انتظرنا هذا القياس. طيب هذا واضح بالنسبة الى
هذا فيما يكون من توقف الفقه او اخذ الفقه من الدليل التفصيل على الجزء الاول وهو وهو الادلة الاجمالية. مثلا رحمه الله وتعالى قال يعني والمرجحات توقفها عليه لاننا من خلالها نعرف ما هو دليل اصلا مما هو ليس بدليل. حينما يتعارض عندي امر ونهي حينما يتعارض عندي نص وظاهر حينما يتعارض
عندي مثلا آآ قطعي وظني ايهما سيقدم؟ ها هنا اعرف من خلال المرجحات ما يكون دليلا مما لا يكون دليلا اصلا. والثالث ساتجاوزه وهو ما يكون على المستفيد وهو المجتهد
استطرد الشيخ رحمه الله تعالى وذكر يعني ان يعني مقتضى ما قرره هو يعني كأنه اتى باعتراض مقدر انك اذا قلت بان الادلة التفصيلية يعني مقتضى ما قررتوا ان تكون الادلة التفصيلية من اصوله لابتناء الفقه عليها ذكر ذلك وبين والشيخ محمد فال رحمه الله تعالى في حلي التراقي اعترض على ذلك ويعني وبين يعني
ادراكا على هذه المسألة. انا اريد ان انتقل الى مسألة اخرى قال فيها الشيخ جعيط رحمه الله والمراد بالاجمالية كليات الادلة الان الادلة الاجمالية التي تحدثنا عنها قبل قليل قالوا المراد بها كليات الادلة. طيب ما المقصود بكليات الادلة ها هنا
قال فان قوله اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا فاقتلوا المشركين ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان واطلاق الرقبة في موضع وتقييدها بالايمان في موضع. وصلاته صلى الله عليه وسلم في هذه لاحظوا انها كلها تفصيلية هذه افراد
هذي افراد الان وجزئيات قال واجمال الصلاة في الاية المذكورة وبيان جبريل لها ونسخ التوجه الى بيت المقدس والاجماع على ان بنت الابن لها الثلث مع البنت عند عدم العاصم وخبر ابن مسعود في
وقياس الارز على البر ومرسل سعيد بن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وقوله عثمان في بيع الفراء والمصلحة المرسلة في التترس والاخذ بالاخف فدية اليهودي والاستحسان في التحليف على المصحف كلها جزئيات جزئيات جزئيات قال ونحو ذلك
قل لها ادلة معينة او معينة ادلة معينة يعني للحكم وجزئيات مشخصة على اصطلاح المناطق انها جزئيات مشخصة هذه واضحة. اقيموا الصلاة تتحدث عن الصلاة فقط لا تقربوا الزنا. طيب قال والعلم بها ليس من اصول الفقه في شيء. وانما هي وظيفة الفقه هذا واضح. الفقه
انا الذي هو يتعلق بالاحكام التفصيلية اخذ هذه الاحكام من هذه الادلة التفصيلية قال ولهذه الادلة وامثالها كليات هذا هو محل الشاهد الان لهذه الادلة وامثالها قال كليات قال وهي مطلق الامر والنهي والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد او يعني والخصوص والاطلاق والتقييد والفعل والاجمال والتبيين والنسخ والاجماع
هو خبر الواحد والقياس والمرسل وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاخذ بالاخف والاستحسان عند من يقول به. يقول بعد ذلك وهذه الكليات داخلة في الجزئيات اي كليات التي داخل الجزيئات؟ يعني مطلق الامر داخل في الجزئيات
النهي وكذلك مطلق النهي داخل في الجزئيات العموم والخصوص الاطلاق هذي كلها داخلة في الجزيئات. التي ذكرها قبل قليل التي قال اقيموا الصلاة لا تقربوا الزنا فاقتلوا المشركين نهيه صلى الله عليه
ليس لهم عن قتل النساء والصبيان وغير ذلك. قال فان الكلية الطبيعية موجود في الخارج وفي الذهن في ضمن مشخصاته. الكلية الطبيعي يعني حتى لا نستطرد كثيرا في بيان يعني بعض مسائل المنطق لكن على كل حال
هذا الكلي موجود في ضمن الجزء. كيف موجود في ضمن الجزئية؟ يعني مثلا كما يقول المناطق بان الانسان حيوان ناطق. الحيوان اصلا كان جنسا للانسان. لكننا نقول الانسان حيوانا ناطق جعلنا هذا الكلي جزءا يعني جعلناه جزئيا بالنسبة الى هذا الانسان. يعني حينما نقول هو حيوان ناطق فكانه الان يقول بان
به الاصول او هذه الكليات لما قال وامثالها يعني ولهذه الادلة وامثالها هذه الادلة التي ذكرت قبل قليل لها كليات هذه الكليات من اين اتينا بها؟ انتزعنا من هذه الجزئيات
ساكمل كلامه يقول ففي هذه او ففي الادلة اعتباران اعتباران اثنان. يقول من حيث كونها معينة وهذه وظيفة الفقيه وهي الموصلة القريبة الى الفقه. اقيموا الصلاة معينة وكذلك موصلة قريبة الى الفقه. قال والفقيه قد يعرفها بادلتها اذا كان
وقد يعرفها بالتقليد ويتسلمها من الاصول ثم هو يرتب الاحكام فمعرفتها حاصلة عنده. والاعتبار الثاني من حيث كونها كلية هذا الاعتبار الثاني الان لاحظوا كأن الان الشيخ يعيط وهذا كلامه كثير من الاصوليين على كل حال
يعني او عدد من الاصوليين كانه الان يريد ان يقول نفس الدليل الذي رأيناه قبل قليل يمكن ان يكون من جهة ينظر فيه باعتبار الفقيه ويكون تفصيليا وينظر فيه الاصولي ويكون باعتبار اخر اجماليا. يقول والاعتبار الثاني من حيث كونها كلية
اعني يعرف ذلك الكلي المندرج فيها. وان لم يعرف شيئا من اعيانها وهذه وظيفة الاصول. فمعلوم الاصول الكلي ولا معرفة قتله بالجزئي من حيث كونه اصوليا. ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له بالكل من حيث كونه فقيها. ولا معرفة له بالكلي الا
كونه مندرجا في الجزئي المعلوم. واما من حيث كونه كليا فلا فالادلة الاجمالية هي الكلية سميت بذلك لانها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. وهي توصله بالذات الى الحكم الاجمالي مثل كون كل ما يؤمر به
واجبا وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك. وهذا لا يسمى فقها في الاصطلاح. ولا توصل الى الفقه التفصيلي. يعني هذه الكليات وهو معرفة سنية الوتر او وجوبه آآ وبطلان بيع الغائب او صحته وصحته مثلا الا بواسطة
يعني لا نستطيع التوصل الى هذه الاحكام الا بواسطة. قال الان هذا محل ايضا شاهد اخر من كلام الشيخ ابن جزير رحمه الله تعالى. سارجع الى كلامه يقول فقيدية الاجمال مأخوذة في الادلة والمعرفة معا ايضا. وليست مأخوذة في الفقه. ولذلك لا يلزم من النظر
في الاصول حصول الفقه والحكم الكلي متوقف على الاصول توقفا ذاتيا والحكم التفصيلي وهو الفقه موقوف عليه ايضا وعلى غيره لاحظون لما قال الشيخ رحمه الله تقيدية الاجمال مأخوذة في الادلة والمعرفة. اليس هذا كأنه يفيد او يقرب لنا كلام الشيخ لما قال والاصولي انما يعرف انواع الاحكام. يستدل عليها بماذا؟ باحاد الادلة
انها على الجملة من غير تعيين لاحادها يستدل عليها باعتبارها ادلة من الناحية الاجمالية وكذلك من حيث المعرفة كذلك يستدل يعني يستدل بها ولكن وكذلك من ناحية اجمالية. هو لا يعين اولا هي ادلة يأخذ منها الاصول. يأخذ منها الكليات دون ان يعين احدها وكذلك دون ان يعين ما يكون بعدها من
يعني من الفروع المندرجة تحتها كلام اخر ساختم به يعني آآ اورده الشيخ محمد فال رحمه الله تعالى في حلي التراقي ويعني كما ذكرت يعني ها هنا استطردت لكن ارجو
ان يكون في ذلك ان شاء الله تعالى فائدة وليس في ذلك خروجا عن المضمون لما ايضا ناقش العلماء في نقاشهم الطويل لتعريف اصول الفقه. هم يناقشون كل جزئية من جزئياته حتى حتى التصريف لكلمة ادلة او دلائل
دلائل انها يعني ضعيفة اللغة ومع ذلك كثرت على السنة العلماء كما جاء حتى ذلك في كلام الامام البيهقي في دلائل النبوة وحتى اظن ذلك عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى فيقول
هي ادلة ليست دلالة. على كل حال يقول الادلة يعني يقول الشيخ ولي الدين العراقي في كتابه التحرير لما في منهاج الاصول من المنقول والمعقول يقول هذا الجواب اللطيف ايضا سيكون مقربا لكلام الامام ابن الجزيرة يقول
ليست الادلة يعني الادلة التفصيلية هذه التي تحدثنا عنها قبل قليل يقول انها الادلة التفصيلية التي يتفرع عنها الفقه لها جهتان احداهما اعيانها والثانية كليتها هو قريب من كلام الشيخ محمد جعيط رحمه الله تعالى
وهو متقدم طبعا على الشيخ محمد جوعيط لكن قال لها جهتان احداهما اعيانها والثانية كلياتها وهكذا كل دليل. فليست الادلة منقسمة الى اجمالي غير تفصيلي. وتفصيلي غير اجمالي. بل الادلة لها جهتان
جهة اجمال وجهة تفصيل اذا هو دليل واحد لكن لها جهتان قال فالاصولي يعرفها من جهة الاجمال. والفقيه يعرفها من جهة التفصيل. وانما يكون النظر الصحيح في الطريق مفضيا الى علم المدلول او ظنه اذا نظر فيه على سبيل
بالتفصيل يعني ها هو ناقش هذه المسألة على اعتبار ان يعني هل علم اصول الفقه سيؤدي مباشرة الى الفقه؟ هذا هو المفترض ان يكون باعتباره دليلا او باعتباره طريقا فهو الان
نناقش هذه المسألة فيقول ها هنا وانما يعني ساتجاوز ذلك لانه ليس مقصودا. قال وانما يكون النظر الصحيح في الطريق مفضيا. الى علم المدلول او ظنه متى؟ اذا نظر فيه على سبيل التفصيل
اما اذا نظر فيه على سبيل الاجمال فليس مفضيا الى المدلول. لا لانه ليس دليلا له. بل لانه لم ينظر فيه من الجهة التي توصل اليه. فالاصولي لم ينظر فيه من جهة من جهة توصله الى المدلول. لما قال ها هنا الشيخ ابن جزير ويستدل عليها باحاد الادلة على الجملة قال من غير تعيين احادها يعني من غير نظر الى الاحاد
فلذلك هنا يقول الشيخ ولي الدين لا لانه ليس دليلا له بل لانه لم ينظر فيه من الجهة التي توصل اليه. فالاصولي لم ينظر فيه من جهة توصله الى المدلول
انه نظر فيه من جهة الاجمال لا من جهة التفصيل وقد ذكر يعني اه يعني الشيخ رحمه الله تعالى اه يعني يعني ذلك الشيخ محمد ذكر انه يعني ناقلا عن الشيخ الامام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى ان هذا جواب حسن يرحل اليه. اظن يعني ان الان على الاقل ان هذه المسألة باذن الله تعالى
تقربت بالنسبة الينا كثيرا على اعتبار صحة كلام الشيخ الامام ابن الجزير رحمه الله تعالى ان الاصولية انما يعرف انواع الاحكام ويستدل عليها باحاد الادلة على الجملة وكذلك يعني على الجملة من غير تفصيل في الادلة وكذلك ايضا من غير تعيين احادها التي تندرج تحتها. قال بعد ذلك رحمه الله واصلا الى ما كان
الكلام عنه فهذا كله مما كان قبل قليل مقدمات قال واما اصول الفقه لان هو يعني ذكر في تفسير اصول الفقه قال هو مركب من كلمتين فنفسر كل واحدة على انفرادها ثم نفسر المركب منهم الان وصل لتفسير المركب منه ما قال فهو
العلم بالاحكام الشرعية الفرعية على الجملة. وبادواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به. والاجتهاد يعني العلم بالاجتهاد فيها فيكون على الكسر او هو الاجتهاد في كذلك على كل حال لنقل الكسر لان العلم حينما تصدر سيكون ما بعده يعني العلم بالاحكام والعلم بالاجتهاد فيها والعلم بما يتعلق به
اظن بان يعني يمكن من خلال الكلام الذي اوردته قبل قليل عن الشيخ جعيط وكذلك ما نقل عن العلامة الشيخ ولي الدين العراقي يكون مبينا لنا لمعنى هذا التعريف والشيخ رحمه الله تعالى لاحظوا انه نحى في يعني اعني الامام ابن الجزير رحمه الله تعالى نحى في هذا التعريف ما كان مما يناقش ويعترض عليه
في تعريف اصول الفقه تعريف اصول الفقه يذكره كما ذكر يعني ذلك مثلا الامام آآ ابن السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع ذكر ان اصول الفقه كما عرفه كذا اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفتها. صاحب المراقي قال اصوله دلائل الاجمال. وهنا يناقشون او يناقش العلماء هذه
مسألته وساشير اشارة لن اتجاوز ذلك يعني حتى لا نستطيع ذلك كثيرا. هم يقولون ان علم اصول الفقه موضوعه الادلة موضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فكيف الان نقول بان علم اصول الفقه هو الادلة؟ يعني ان هذا العلم انما يبحث في الادلة يبحث فيها وفي عوارضها
وفي انواع عوارضها وما اعرض لها اذا كان العلم هو الباحث في الادلة فان العلم سيكون غير هذا الموضوع يعني كما يقولون يعني ان العلم غير موضوعه حقيقة فكيف نقول بانه
طول الفقه هي ادلة الفقه الاجمالية. فلذلك بعضهم يعني من يعني يعني يقول ها هنا ان هذا التعريف يحتاج الى تقدير يحتاج الى تأويل فيمكن ان نقول ان اصول الفقه ها هنا هو العلم الباحث عن الادلة او او معرفة ذلك
يعني اننا نقول ان ان الاصول الفقهية ليس هو الادلة وانما العلم الباحث او المسائل المبحوث فيها عن احوال الادلة وما لها بان تكون تلك الادلة نحكم فيها بان اه يعني الامر للوجوب وان النهي للتحريم وان النهي يقتضي الفساد وهكذا. يعني وكما يذكرون بان
ضع تلك الادلة موضوعات للقضايا ويكون بعد ذلك الاحوال التي تعرض لها محمولات. نقول الامر هذا موضوع وما يعرض لذلك الامر مما يكون محمولا لتلك القضية باننا نقول الامر للوجوب حقيقة. الامر اذا كان بعد نهي او بعد حظر يكون للاستحباب او يرجع عفوا يكون للاباحة
او يرجع لما كان عليه قبل الحظر. هذا هو المقصود. لذلك لاحظوا ان الشيخ ابن جزير رحمه الله تعالى ها هنا قال واما اصول الفقه فهو العلم بالاحكام الشرعية على الجملة
وكان واحد تقريبا تعريفي الذي عرف به الفقه وكأن يعني الان هو ينحو منحى التعريف الاضافي فكان العلم في علم اصول الفقه ان العلم بالاحكام الشرعية الفرعية على هو تعرف اصول الفقه. قال وبادواتها
كذلك مما يكون فيه طبعا ها هنا في بعض النسخ فهو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية على الجملة وبادلتها. ولكن اظن بان ادلتها يعني ستكون زيادة توضيح لان العلم بالاحكام على الجملة يعني انني انني ساعرفها من خلال ادلتها على الجملة التي هي ادلتها. قالوا وبادواتها يعني ادوات هذا العلم بالاحكام الشرعية او ادوات
اصول الفقه يعني المقصود بالادوات كيفية الاستنباط لهذه الاحكام الشرعية الفرعية كيف ستستنبط كيف يتعامل معها شرائط الاستدلال في المسألة فيما يتعلق المسائل؟ قال والاجتهاد كذلك. الاجتهاد في هذه الادلة في هذه الاحكام وفي هذه المسائل مما يتعلق بالمرجحات مما يتعلق بتقديم يعني او تعيين الدليل وتقديمه على
وما يكون فيه الدليل مثبتا وما يكون فيه الدليل ملغيا لكونه غير دليل مثلا ويعني مثل ما مثلت مثلا قبل قليل ان يكون احدهما نصا والاخر ظاهرا فان الصم مقدم على الظاهر وهكذا قال وما يتعلق به؟ يعني وما يتعلق بذلك العلم العلم بالاحكام الشرعية؟ اذا علمنا ان العلم هي مسائل العلم مسائل الاصول
واحوالها والمباحث فيها وما كان يتعلق بالترجيحات وغير ذلك هو كيفية الاستنباط. ما يتعلق بذلك وهو احكام الاجتهاد او مسائل الاجتهاد والتقليد وما يتعلق بشروط المجتهد وشروط المقلد. يعني ان شاء الله تعالى ان يكون هذا يعني يعني هذا التقديم من الامام ابن جزير رحمه الله
تعالى في هذا المبحث يعني مفهوما واضحا بالنسبة الينا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح لنا سبل الفهم والعلم. ننتقل بعد ذلك للفصل الثاني الذي ذكره رحمه الله تعالى وذكر فيه بعض يعني
كما ترجم له في قوله في وجه تقسيم هذا الكتاب الى الفنون الخمسة المذكورة وكما ذكرت ربما نتلمس من ذلك ما يكون فيه ذكر لبعض المبادئ العشرة. قال وذلك ان المقصود لماذا قسمه الى خمسة فنون
الفنون يعني التي ذكرها قال وذلك ان المقصود الاول انما هو معرفة الاحكام الشرعية ما معنى المقصود الاول لانه يقول ان المقصود الاول هو الذي يقصد يعني انه هو غاية العلم. هو فائدة العلم. هو الثمرة التي نريد الوصول اليها. وهذا من مبادئ الفن
مبادئ كل فن عشر الحد والموضوع ثم الثمرة كما قال الامام ابن عاصم ناظموا هذا الكتاب في كتابه في كتابه مرتقى في نظمه مرتقى الوصول فائده العلم بكل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي
فنحن لماذا نتعلم علم اصول الفقه؟ حتى نصل من خلال ذلك كما ذكر انما هو معرفة الاحكام الشرعية هذه الاحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والاخروية كما قال الامام الامدي رحمه الله تعالى. فاذا هذا هو مقصودنا كل علم اصول الفقه انما يراد منه
الى الاحكام الشرعية حتى نعرف حكم الله تبارك وتعالى. قال فهذا الفن هو المطلوب لنفسه فهو غاية العلم. هو مقصده. فاذا هذه عندنا الان اصبح عندنا مبدأ اصبح عندنا مبدأ ثان اه من من مبادئ هذا الفا. قال وانما احتيج الى سائر الفنون من اجله. قال ولما كان ثبوت الاحكام متوقفا على الادلة
احتياج الى فن الادلة هذا هو موضوع الفن هذا هو موضوع العلم. الم اذكر قبل قليل ان ايضا مما يكون من المقدمات موضوع العلم. وموضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. العارض هو
محمول على الشيء كما مثلت قبل قليل في الامر او الامر للوجوب. فمما يذكره العلماء ان علم اصول الفقه انما موضوعه الادلة. نحن اين نبحث؟ يعني كما يمكن ان نعبر ما الذي يوضع عندنا على طاولة البحث على طاولة النظر على محل النظر عند العلماء هو الادلة نحن سنبحث في هذه الادلة
اولا انواعها هل هذا الدليل يعتبر دليلا او ليس دليلا؟ هل هذا الدليل يثبت به الحكم قطعا او ظنا؟ هل هذا الدليل مثلا آآ دليل متفق عليه او غير متفق عليه
هذا الان فيما يتعلق بانواع الدليل. اعراض هذا هذا الدليل نفسه كما مثلا نتناول الادلة والاوامر فيما يكون مثلا من دلالتها دلالة او خصوص او اطلاق او تقييد. كذلك حتى انواع واعراضه
ان العامة المخصوص مثلا حجة ويكون يعني العام المقصود سيكون حجة ظنية في الباقي بعد تخصيصه. وهكذا فهذا الان ما اشار اليه رحمه الله تعالى لما قال ولما كان ثبوت الاحكام متوقفا على الادلة
احتيج الى فن الادلة لاي لكي نبحث في احوال تلك الادلة فهذا اذا هو يمكن ان نقول ها هنا الان هذا غاية العلم ويمكن ان نقول ها هنا ان هذا هو موضوع العلم
فيعني يمكن كذلك ان نستخلص ان علم اصول الفقه محصور او ان هذا الفن محصور بين الاثبات والثبوت كما ذكر يعني العلماء وما كان له علاقة بذلك يكون بعد ذلك من تتمات العلم
قال ولما كان استنباط الاحكام من الادلة متوقفا على شروط الاجتهاد احتيج الى فن الاجتهاد وشروطه وكيفية الترجيح فيه. هذا طبعا طبعا هذا الفن الاول هذا الفن الثالث عفوا الذي ذكره معرفة الاحكام الشرعية في ترتيب الكتاب هو الفن الثالث
والذي بعده ثبوت الاحكام متوقفا عن الادلة هذا الفن الرابع. ولما كان استنباط الاحكام متوقفا على شروط الاجتهاد احتج الى فن الاجتهاد هذا هو الفن الخامس. اذا ثلاثة اربعة خمسة وقد اخذنا المقدمة ونحن الان في صددها قال بعد ذلك
ثم ان ذلك كله يتوقف على ادوات يحتاج اليها في فهمه. والتصرف فيه وهي له الات وهي على نوعين منها اما يرجع الى المعاني وهو فن المعارف العقلية فن المعارف العقلية هو اول هذه الفنون الخمسة. قال ومنها ما يرجع الى الالفاظ وهو فن المعارف اللغوية وهو ثاني المعارف في هذا الكتاب. قال فانقسم
العلم بالضرورة الى تلك الفنون الخمسة فقسمنا كتابنا هذا اليها وقدمنا الادوات لانه لا يتوصل الى فهم ما سواها الا بعد فهمها المعاني وفن المعارف العقلية وما سيأتي فيه من الكلام على بعض المبادئ المنطقية التي يحتاج اليها. يكفي فقط في هذه المقدمة اننا
اضطررنا الى يعني التمثيل ببعض المصطلحات المنطقية فهو امر لا بد منه لكل طالب علم يريد اتقانه وضبط علم اصول الفقه. وكذلك المعارف اللغوية نحن سنتحدث عن عام ما هي صيغ العموم؟ ما هي صيغ الاستثناء؟ وما هي الالفاظ الدالة؟ تصريحا على الاحكام يعني ما يكون دلالته نصا وما يكون من الالفاظ مجملا. هذا كل
نحتاج فيه الى المعارف اللغوية. وهذه يمكن ان تكون الاثنتان او يعني هذان الفنان يمكن ان نجعلهما مما كانا من استمداد علم اصول الفقه. فكما قال حتى الامام ابن عاصم رحمه الله ومستمده من الكلام والنحو
اللغة والاحكام فهذا يمكن ان يكون استمداده. يعني انه مستمد يعني من بعض العلوم كعلم الكلام والنحو واللغة. الكلام طبعا ليس هو المنطق لكن يمكن وكذلك ان نجعل ذلك فيه اشارة الى استمداد هذا العلم كما ذكر يعني العلماء اذا ان مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع
والموضوع يعني المحت اليه الماحا ثم الثمرة علمناها انها معرفة الاحكام الشرعية. ثم الثمرة وفضله فضله يعني ونسبته نسبته الى العلوم الشرعية ذكر ذلك الامام الغزالي رحمه الله تعالى والواضع واضعه يعني الذي قعده والف فيه والا فهو مركوز كان في الطبيعي مما ينسب الى ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى كما
قال اول من الفه كما قال صاحب المراقي اول من الفه في الكتب محمد ابن شافع المطلبي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعربي من خليقة وفضله نسبة اسمه تعرفنا عليه انه يسمى علم اصول الفقه لاستمداد هذا الذي ذكرته حكم الشارع في تعلمه سيكون ما بين فرض كفاية وفرض عين فرض عين على المجتهد
وفرض كفاية على غيره وبعضهم اختصر هذه المبادئ الحد والموضوع والافادة هي اختصار بعضهم يا سادة فالحد علمناه والموضوع يعني فهمناه والافادة يعني هذا حتى في تصريح الامام بالجزيء لانه عرف في الفصل الاول للحد وذكر ان المقصود في الفصل الثاني ذكر ان المقصود
في المقصود الاول انما هو معرفة الاحكام الشرعية فهذا هو الافادة فائدته. وكذلك موضوعه لما ذكره لما كان ثبوت الاحكام متوقفا على الادلة احتيج الى فن الادلة الامام رحمه الله تعالى اتى بالمبادئ الثلاثة التي يقتصر عليها البعض ونقتصر على هذا القدر في هذا المجلس مع ما كان فيه من التفصيل لكن ارجو ان يكون في ذلك
ان شاء الله تعالى فائدة تتكرر معنا وتعيننا على فهم ما يأتي بعد ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد