تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
75 باب القراض والمساقاة || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك
75 باب القراض والمساقاة || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس متن تدريب السالك الى قراءة اقرب المسالك
في مذهب الامام مالك لشيخه عبدالعزيز ابن حمد رحمه الله تعالى نتعرف في هذا الدرس على باب القيراط وكذلك باب المساقى واحكامهما يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب في القيراط القيراط او المضاربة
وكلاهما معنى بمعنى واحد القيراط اصطلاح اهل العراق اهل المدينة علماء المدينة والمضاربة اصطلاح علماء العراق القيراط نوع من انواع الشركة كما تعرفنا على انواع الشركة في باب الشركة بما يكون من شركة الاموال وما يكون من شركة الابدان
وما يكون مشروعا وغير مشروع فعلمنا في ذلك الوقت ان هنالك نوعا من الانواع هو القيراط لان الشركة اما ان تكون بمال من جميع الشركاء واما ان تكون بعمل في شركة الابدان واما ان تكون بعمل من شخص ومال من شخص وهو القيراط الذي سيعرفه
شيخ بعد قليل ولذلك مناسبته لما قبله انه فيه شركة او نوع شركة قبل القسم لذلك ناسب باب القسمة الذي كان قبل هذا الباب وايضا فيه قسم للربح الذي سيكون بين رب المال وبين العامل بعد آآ نهاية القيراط. اذا هذا مناسبة هذا
الباب او هذه هي مناسبة هذا الباب لما قبله عرف الشيخ القيراط بقوله القيراط هو ان تدفع نقدا من مالك لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه اذا هو ان تدفع نقدا من مالك؟ هنالك طرف سيدفع النقد وهنالك طرف اخر سيتجر به. اذا نقد وعمل
او يعني مال وعمل. يقول الشيخ ان تدفع نقدا فلا بد ان يكون القيراط بنقد ولا يصح اصلا ان يكون القيراط بغير النقد كالعروض بل لو كان حتى من المتماثلات
ولو حتى اعطاه شيئا من العروض وقال له بعه ثم خذ ثمنه واتجر به فان ذلك لا يصح كما سيذكر الشيخ وله ايضا احكام تترتب على مثل هذا القيراط الفاسد
اذا هو ان يكون اه رأس المال نقدا النقد في الزمان السابق لابد ان يكون ذهبا وفضة ويشترطون فيه السكة وغير ذلك لكن الان في زماننا النقود المعاصرة ايا كانت المهم ان تتحد هذه
النقود هو ان تدفع نقدا من مالك اي ان تدفع نقدا من مالك وسيأتيك كما ذكرت ما يمكن ان يكون ذلك دينا او غير ذلك لمن يتجر به لمن يتجر بهذا المال
بما يكون فيه العامل مميزا او يجيد التجارة فيه قال بجزء معلوم من ربحه اولا لابد ان يكون هنالك جزء من ربحه هذا الجزء ان يكون معلوما فلا يصح ان يقول له التاجر وهذا سيذكره ايضا الشيخ بعد قليل. ان يقول له خذ هذا المال وتاجر به ونتقاسم او يعني او يكون
هنالك ان شاء الله تعالى تفاهم على الربح بيني وبينك او لا يذكر له شيئا فهذا لابد ان يكون هنالك جزء معلوم من ربحه ولاحظوا من ربحه يعني لابد ان يكون من ربح لا من رأس المال وانما من الربح يعني مثلا تاجر بمئة الف فما يكون من الربح ربما يكون عشرة الاف ربما يكون خمسة الاف
تكون النسبة من من الربح وكذلك لا يكون مثلا هنالك يقول ساعطيك مثلا جزءا معلوما لكن ليس شائعا يعني يقول له كل كل ربح تأتي به فانني ساعطيك منه عشرة عشرة دراهم مثلا او عشرة الاف او خمسة الاف لابد ان يكون جزءا معلوما من الربح يعني جزء معلوم المقصود
بالجزء المعلوم يعني الثلث الربع النصف ايا كان هذا الجزء ربما يكون قليلا ربما يكون كثيرا. هذا لا اشكال فيه. المهم ان يتفقا على هذا الجزء المعلوم قل او كثر ويكون هذا الجزء يعني من الربح. اذا لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه
فان دفعت له عرضا وامرته ان يبيعه. الان يبين الشيخ محترازات هذا التعريف مما يمكن ان يكون بسببه القيراط فاسدا ويترتب على هذا القيراط الفاسد ما هو؟ اما يعني قيراط مثله او او اجرة مثله على حسب نوع الفساد الذي يترتب على هذا هذا النوع
الشيخ يقول فان دفعت يعني الان هو لما خاطب يعني بصيغة الخطاب هو ان تدفع نقدا يعني يا رب المال فان دفعت له عرضا وامرته ان يبيعه قلت له خذ هذه الارض وبعها ثم اتجر بها
او بمالها او قلت له خذ هذه السيارة وبعها ما لها او بقيمتها فان دفعت له عرضا وامرته ان يبيعه او يتقاضى دينك قلت له هذا لي دين عند فلان او على فلان وهو مثلا عمرو
قدر هذا الدين مئة الف خذه يعني استخلصه منه وتاجر به. يقول فيتجر به لم يجز. يعني فان دفعت له عرضا وامرته ان يبيعه فيتجر به او يتقاضى دينك فيتاجر به. لم يجز يعني لم يجز ذلك وهذا قيراط فاسد
فان عمل كان له اجرة عمله وربح المثل مما ربح يعني ان عمل اه هذا العامل يعني عمل بهذا العقد الذي هو قيراط فاسد يعني ذهب وباع السيارة او باع العرض على كل حال عموما او تقاضي الدين وعمل
يقول الشيخ كان له اجرة عمله وربح المثل مما ربح يعني اجرة عمله ما العمل الذي عمله؟ هو تولى البيع فيأخذ اجرة العمل يعني اجرة العمل لمثله مثله من يبيع سيارة او يبيع ارضا كم في العادة ان يأخذ
اجرة لهذا العمل او كذلك حتى استخلاص الدين. قال وربح المثل مما ربح هنالك مسألة آآ اكملوا اكملوا كلام الشيخ ثم اعود آآ يعني بيان هذه القاعدة التي يذكرها فقهاؤنا
قال ومن كان ومن كان عنده لك دين او وديعة وامرته ان يتجر فان احضره يعني الان هذه صورة اخرى كان لم يذكر الان لم يطلب من العامل ان يستخلص دينه وانما هذا العامل اصلا عليه دين لرب المال. قال ومن كان عنده
لك دين او وديعة وامرته ان يتجر طيب الان هذا سيكون هنالك عقد للقراط. طيب فان احضره يعني احضر الدين او الوديعة وقبضته اه او اشهد يعني قبضته او اشهد على احضاره او يعني او رده
طيب اذا اذا اشهد صح حينئذ قراضا هذا مفهوم كلام الشيخ ومن كان عنده لك دين او وديعة وامرته ان يتجر فان احضره وقبضته صح حين او اشهد صح القراط والا يعني والا بان لم يحضره ولم يقبضه او لم يشهد على ذلك فالا فهو بحاله. يعني والا فهو على
حاله دين او كان وديعة يعني لا يعتبر حينئذ قراضا وان لم يبين الجزء حمل على ما جرت به العادة. قبل قليل ذكر في في التعريف انه لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه. طيب لم يبين الجزء المعلوم هذا. يعني
لم يقل مثل لك الربع لك الثلث لك النصف من الربح وانما لم يبين الجزء حمل على ما جرت به العادة يعني ما جرت به العادة يعني من من هذا يعني في مثل ذلك يعني طبعا الاصل في ذلك انه ان هذا القراظ فاسد لكن على كل حال لو عمل
يعني وان لم يبين الجزء الاصل اذا ان هذا القراط فاسد لما لم يبين الجزء المعلوم من الربح. لكن لو عمل يقول الشيخ حمل على ما جرت به العادة يعني يكون له حينئذ قيراط مثله
هنالك قاعدة يذكرها الفقهاء على كل حال هنالك خلاف اصلا عندنا في المذهب هل كل ما كان فاسدا من القيراط يعطى اجرة مثله او قيراط مثله لكن يعني هنالك قاعدة ذكرت للتقريب ذكرها يعني الفقهاء على الخلاف في في التفريعات فيها فيما يترتب على القيراط الفاسد ان كل
يعني مسألة خرجت عن حقيقة القيراط من اصلها فحينئذ يترتب على ذلك اجرة المثل. يعني مثل هكذا دفع عرضا لاحظوا ان ان كما قال الشيخ كان له اجرة عمله وربح مثلي. فاذا له فيها اجرة المثل
اه وليس قيراط المثل اما اذا كان القيراط يشملها يعني هذه الصورة التي وقعت القيراط يشملها لكن وقع خلل في الشرط ولذلك كما مثلا في هذه السورة الاخيرة التي ذكرها الشيخ وان لم يبين الجزء حمل على ما جرت به العادة. يعني ها هنا يكون له قيراط المثل. الفرق بين
قيراط المثل واجرة المثل ان اجرة المثل تتعلق بذمة رب المال. فحينئذ لو مثلا باع هذه باع هذا العرض وذهب رأس المال كله طيب الان اجرة عمله طبعا لن يستحق الربح حينئذ العامل لكن طيب اجرة عمله في بيع السيارة تكون
بذمة رب المال سواء يعني كان حينئذ هنالك ربح او لم يكن هنالك ربح. اما قيراط مثلي فحينئذ تتعلق يعني تتعلق الاجرة يعني اجرة الربح او الاجرة للعمل تتعلق يعني بالمال اذا كان هنالك ربح فيأخذه العامل والا فحينئذ لا شيء للعامل
يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يشترط عمله معه او مشاورته او الا يتجر الا في معين من محل او زمن او شخص فان عمل فله اجر مثل هذه الاشياء لا تجوز
ان يشترط نحن علمنا في انواع شركة المال ما يكون شركة مفاوضة وعنان. ها هنا في هذا النوع من الشركة الذي هو له اسم خاص هو القيراط لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يعمل معه. يقول انت ستشتغل مثلا في تجارة السيارات. اريد ان اشتغل معك. لا يجوز له ذلك
وحينئذ يكون القيراط فاسدا او مشاورته يعني يشترط عليه مشاورته ويقول لا تبع او لا تبرم عقدا او لا تفعل شيئا الا بعد ان تشاورني او تشاور مثلا امينا لا يجوز ايضا ذلك. او ان لا يتجر الا في معين من محل او زمن او شخص يعني في يجبره في التجارة التي اتفق
ان لا يتجر او لا يشتري الا من محل معين او زمن او شخص يعني لا يشتريه الا في الصيف او الشتاء او شخص معين نعم هنالك اشياء التحق لرب المال ان يمنعه كان يكون هنالك مثلا سوق خطرة او يعني في السابق يذكرون ماء يعني واديا فيه خطورة هذا نعم
له لكن المدار الا يكون هنالك تحجير على العامل هذا هو المقصود. فاذا ما متى ما حجر عليه فحين اذ يكون القيراط فاسدا طلب منه الا يتجر الا في محل معين او زمن معين او شخص معين فحين اذ يكون القيراط فاسدا فان عمل فله اجر مثله لاننا كما علمنا قبل قليل
بمنزلة الاجير وعليه ما خف من طي او نشر يعني على العامل ما خف من الاعمال البسيطة التي تكون مثلا في الزمن السابق فيها طي للبضاعة او نشر لها يعني ان يعرضها امام الناس
هذا مما يكون خفيفا ليس اه على على او ليس له ان يأخذ من مال القيراط هذا هو المقصود اجرة لو لو ناب عنه احد يعني هذي الاشياء خفيفة فلو اتى بعامل يحمل عنه او عفوا يكون عنه في عمل الطي والنشر فحين اذ تكون الاجرة على العامل لا ان يأخذها من
بالي القراب ويجوز اني وجدت رخيصا فاعطني ان لم يسمي البائع والسلعة هذه صورة مستثناة من قيراط فاسد هي ان يأتي العامل ويقول اني وجدت يعني شيئا رخيصا سلعة رخيصة فاعطني مالا يعني اضارب به او اقارض به ويكون الربح فيما
بيننا بالقدر المعلوم الذي اتفقا عليه او سيتفقان عليه لكن متى يجوز ذلك؟ ان لم يسمي البائعة والسلعة اما اذا سمى البائع قال وجدت سلعة رخيصة عند آآ فلان مثلا او في السوق الفلاني
عند البائع الفلاني او وجدت سيارة تسمى السلعة وجدت سيارة رخيصة فاعطني هذا لا يجوز حينئذ لا يكون القيراط صحيحا اما اذا لم يسمي البائع السلعة فحين اذ يكون ذلك جائزا
ويجوز ايضا هذا معطوف على الجواز ويجوز الخلط وان بماله وهو الصواب وهو الصواب ان خاف بتقديم احدهما رخصا يعني والخلط وان بماله نفهم منه اولا انه يجوز الخلط بمال غيره. يعني الان هذا التاجر او العامل عفوا
اه ربما يكون عنده اكثر من قيراط ويكون رب المال يعلم ذلك ان هذا العامل له عدة اه اعمال تجارية هذا الان العامل ربما يجد فرصة استثمارية كما يقال فهل يجوز له ان يعني يريد ان يخلط اكثر يعني من مال في في في مال واحد؟ يعني اكثر من قيراط في مال واحد. يقول الشيخ
قوائم بمال يعني يجوز الخلط ما لغيره مع مال غيره يعني بمال قيراط لزيد مع مال قيراط من عمر مثلا يقول الشيخ وان بما بل وان كان هو عنده مال ويتاجر به
وهو الصواب يعني وهو وهو الفعل الصواب متى يعني ان خاف بتقديم احدهما رخصا لا يعني حتى لا تفوته حينئذ ويكون الربح بين المالين بحسب نصيب كل كل من المالين
يقول وان عمل بعد علمه بموت المالك او نهيه عن السفر قبل الشغل ضمن ان عمل بعد علمه بموت المالك لم يعد هذا المال اصلا باقيا للمالك طبعا الحديث ها هنا عن المال النقد الذي لم تشترى به عروض
يعني هذا العامل علم بموت المالكي. هذا المال لم يعد ملكا لهذا المالك الذي هو رب المال بل ما بل ملكا لورثته فلا يحق له حينئذ من يعمل فاذا عمل حينئذ سيكون الضمان عليه لو خسر. سيقول الشيخ بعد قليل وسيبين ان العامل امين. ما معنى امين؟ تعرفنا عليه
سابقا لكن يعني ذلك في هذا الباب انه لو عمل العامل وخسر مال التجارة كله فحين اذ لا يضمنه اذا كان غير مفرط فها هنا طالما انه عمل بعد علمه بموت المالك فيضمن
يضمن المال لانه لم يعد هذا المال ملكا للمالك. ويفهم من ذلك ايضا انه اذا عمل بعد يعني بعد موت المالك لكن دون علم فانه لا يظمن. او نهيه عن السفر
يعني نهي عن السفر من المالك نهي عن السفر قبل الشغل هذه من الحالات التي يذكرها الفقهاء انه هنالك حالات في فيما يتعلق بفسخ القيراط بين العامل وبين رب المال. متى يجوز ذلك
لاحدهما ومتى لا يجوز ذلك لاي احد منهما وانما يجب اتمام العمل حتى ينض المال ثم بعد ذلك يتقاسمان الجبح هذه من الحالات التي يجوز فيها لرب المال فقط ان يفسخ القيراط وهو اذا ما يعني لم يشرع في العمل
او انه لم يسافر بعد بالمال ولو تزود منه ايضا كما يقول الفقهاء لانه حتى لو تزوج فحينئذ سيكون الكلام لرب المال يعني لتعلق قه بالمال الذي تزود به العامل. لكن في مثل هذه الحالة نهيه عن السفر قبل الشغل اما بعد الشغل فلا كلام اصلا لرب المال. كما يقول الفقهاء
يعني لانه ليس له منعه اصلا من ذلك. اذا او نهيه عن السفر قبل الشغل ضمن اي ضمن العامل الخسارة لو وقعت وان نهاه عن العمل قبله يعني نهاه عن العمل قبل السفر
فحينئذ الان هذا هذا القيراط قد قد انحل اصلا فيصير هذا المال وديعة عند العامل او اشترى بدين فله وعليه يعني اشترى كذلك بدين يعني اشترى بدين يعني يفوق مال القيراط
فلا هو عليه يعني حينئذ تكون يكون الربح له وحده يعني للعامل والخسارة عليه كذلك وحده او من مال القيراط يعني او اشترى من مال القيراط او عفوا او باكثر من مال القيراط. يعني اشترى باكثر من مال القيراط يعني اشترى بدين هذا واضح او باكثر من مال القيراط
المال والقيراط كان بمئة الف واشترى باكثر من مئة الف بمئة وخمسين مثلا. فالزيادة له وعليه كذلك والربح يجبر الخسارة وما تلف وان قبل العمل. الربح آآ مثل هذا المثال الذي كان قبل قليل يعني اشترى آآ مال القيراط كان مئة الف
واشترى سلعة وباعها بثمن هذه خسارة الان. طيب ثم بعد ذلك بالثمانين الف اشترى سلعة اخرى وباعها بمئة وخمسين. هذه الخمسون الان التي دي جاءت هي سبعون حقيقة لانها يعني من الثمانين صارت سبعين لكن هذه السبعون عشرون منها ستجبر الخسارة اذا سيكون الربح بينهما خمسين
الف اذا هذا هو المقصود الربح يجبر الخسارة كذلك وما تلف وان قبل العمل. يعني وين قبل العمل في في في القيراط يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله النفقة منه ان سافر للتجارة واحتمل
لا لقربة واهل يعني للعامل ان يأخذ بالمعروف من مال القيراط نفقته التي يحتاجها سواء كان للسفر للنقل للسكنى للطعام والشراب مما للقيراط ان سافر اولا هذا القيد ان سافر للتجارة لانه قال لا لقربة واهل يعني ان يكونا في سفره
في هذا لاجل التجارة لا لاجل قربة كان يذهب لحج او زيارة او صلة رحم او لزيارة اهل او زوجة وكذلك اني القيد الثاني اني احد او الشرط الثاني ان يحتمل مال التجارة او مال القيراط نفقته بان يكون المال كثيرا اما اذا كان المال قليلا
فحينئذ لا ليست له النفقة وان سافر لها يعني سافر للتجارة ولحاجة وزعت النفقة بقدر ما ينفق في كل منفرد يعني العادة انك اذا سافرت لتجارة كم تستهلك نفقة في طعام
وشرابك وكذلك لو كنت ستسافر في الحاجة الاخرى يعني لغرض اخر كم ستنفق ويكون حينئذ او توزع النفقة بقدر ما ينفق وفي كل منفردا ولكل فسخه قبل العمل او بعد النضوض. قبل قليل تعرفنا على الاحكام التي يكون فيها الفسخ من ضمن المستثنيات كما علمنا قبل قليل ان الفسخ يكون لرب المال
مثلا اذا كان قبل الشروع في سفر طيب الشيخ الان يقول ولكل فسخه قبل العمل يعني لرب المال او للعامل ان يفسخه قبل العمل يأتي رب المال قل انا افسخ هذا العقد او يأتي العامل كذلك قبل العمل. طيب بعد العمل يعني لا فسخ لاحدهما كلاهما لا يحق له الفسخ. حتى ينتهي
القيراط يعني حتى لو شرع العامل في العمل واراد الفسخ لا يحق له حينئذ حتى ينض المال او بعد النضوض يعني اي اي بعد البيع يعني تصفية العملية التجارية ورجوعي المالي مرة اخرى يعني
كما يقال يعني كاش فحينئذ بعد النضوض حينئذ له او لكليهما لاحدهما ان يطلب فسخه يعني لرب المال وكذلك للعامل وان استنضه احدهما نظر الحاكم. الان هذه المرحلة في الوسط يعني لكل فسخه قبل العمل هذا واضح يعني قبل العمل او بعد النضوض هذا ايضا هنالك رجع
قال الذي اشتريت به عروض او سلع رجع ناضا مرة اخرى. طيب الان اراد احدهما بعد العمل ان يستنض الاخر. اراد رب المال او اراد العامل كذلك يقول الشيخ نظر الحاكم يعني نظر الحاكم في الاصلح ربما يكون احدهما يطلب ربحا في موسم سلعة ستكون قريبة
لا يحق لاحدهما الا يعني بنظر الحاكم في اي في اي الامرين هل هو الاستمرار او الاستنباط؟ يعني ان ينض المال فيكون الكلام للحاكم بنظره يقول الشيخ والعامل امين. هذا تعرفنا عليه ضمنا قبل قليل. يعني ما المقصود بالعام الامين
انه لا ضمان عليه اذا لم يفرط هذه التجارة يعني ربح وخسارة فربما يكون هنالك خسارة لم يفرط فيها العامل فالقول له يعني القول للعامل في تلف في ان المال تلف او تجارة وخسره كذلك انه خسرت
وكذلك رده يعني انه رد المال ورد رأس المال ان قبضه بلا بينة توثق يعني هذا مرة معنى سابقا يعني اذا قبض رأس المال من ربه من صاحبه من رب المال من المالك قبضه بلا بينة توثق. اما اذا كان رب المال اعطاه المال رأس المال ببينة
تقفلا يكون له الكلام الا اذا رده ببينة يعني تسقط هذه البينة وهذا مر معنا سابقا وعلمنا حكمه. فاذا هذا الشرط فقط في الرد يعني ان قبضه وبلا بينة توثق يكون فقط في الرد
قال وهل هو قيراط او بضاعة او نفقة من غيره؟ هذا ايضا لا يزال الكلام للعامل. هل هو قيراط؟ هل هذا المال قيراط؟ يعني او هذا الشيء هل هو او بضاعة او ان هذا المال اصلا يعني كان يعني او هو او هذه بضاعة يعني طلب منه يعني طلب منه رب
ان يستبدل ان يستبضع له يعني قال له خذ هذا المال واشتري لي بضاعة فلانية يعني الان ليس في في الموضوع ربح يعني قسم للربح بينهم او نفقة من غيره او ان هذه النفقة يعني من غير مال القيراط يعني هذه المال او الذين انفق انما يكون من غيره حتى لا
يعني يطالب العامل بان مثلا يعوضه هذا هو المقصود ان هذه الاشياء الثلاثة تكون يكون الكلام فيها للعامل وفي جزء الربحي نشبه يعني انهما اتفقا على الثلث اتفقا على الربع هذا الكلام وايضا لا يزال للعامل ولربه الكلام لربه يعني لرب المال ان انفرد
الشبهي وفي هل هو يعني انفرد بالشبه في بعض المسائل وفي هل هو قرض او قيراط او وديعة انني اعطيته اياه قرضا او اعطيته اياه قيراطا او اعطيته اياه وديعة يعني يعني الاصل في مثل ذلك ان المالك يصدق فيما يكون فيه الخلاف في كيفية خروج
يعني يعني المال ملكه كيف خرج من يده فيكون حينئذ الكلام لمالكه هل هو قرض او قيراط او وديعة ولمدعي الصحة والاصح ان لم يغلب الفساد. يعني لو اختلف هل هذا القراط صحيح او فاسد؟ نحن علمنا قبل قليل ان هنالك صورا كثيرة يكون فيها القيراط فاسدا
القول لمدعي الصحة يعني ان يدعي احدهما مثلا ان رأس المال كان عروضا او يدعي احدهما يدعي العامل مثلا ان رب المال اشترط عليه شروطا مثلا فيها تحجير على عليه. فحين اذ يكون الكلام لمدعي الصحة
قال والاصح ان لم يغلب الفساد. الشيخ ها هنا يقول والاصح يعني يعني الاصح من الاقوال ان لم يغلب الفساد. الحقيقة ان هذا القول خالف فيه الشيخ يعني الدردير والصاوي هذا الباب اصلا بابه القيراط يعني من الابواب التي لا يغلب عليها الفساد. نحن علمنا له الابواب التي يغلب عليها فساد ومر معنا سابقا
اه صور من ذلك في بعض الابواب. يعني باب الصرف باب اه يعني بعض الابواب التي يكون فيها شروط مثل الصرف يعني بيوع الاجال كذلك يغلب فيها الفساد. هذا الباب لا يغلب لا يغلب فيه الفساد. فالحقيقة ان القول لمدعي الصحة سواء يعني غلب
يعني غلب الفساد او لم يغلب الفساد يعني هذا الذي آآ سار عليه الشيخ الدردير رحمه الله تعالى والشيخ رأى ها هنا الشيخ عبد العزيز رأى رأيا اخر قال بعدها الشيخ رحمه الله تعالى باب المساقاة المسقاة هي سقي الثمر
او سقي الثمرة وان كان هذا الباب كما سنتعرف ليس فيه سقيا فقط وانما القيام بمؤنة الشجر يعني مما تحتاجه الاشجار من ابار ومن من تنقية وتصفية ونحو ذلك. لكن لما كان السقي آآ يعني هو معظم العمل في الموساقى سمي هذا الباب بالموساقى. المساقات عقد
على القيام بمؤن شجر او نبات بجزء من غلته بصيغة ساقيت عند ابن القاسم وبما دل عند سحنون سحنون او سحنون آآ على الخلاف بضبطها هذا الباب اولا الاصل فيه المنع
باب المساقه لكنه رخصة مستثنى ثبت يعني في السنة هو مستثناة من اصول آآ يعني اه يعني من عدة اصول كما يذكر الفقهاء الاصل فيها انها ممنوعة اولها الاجارة بمجهول هذا الان عقد على القيام بمؤن شجر هنالك من سيأتي يعني العامل الان الذي سيقوم بالمساقاة هنالك اجارة
مجهولة يعني الان العمل الذي سيعمله الايام التي سيعملها الذي سيخرج كذلك فاذا هذه ايجارة مجهولة. كذلك كراء الارض بما تخرج منها وهذا سنراه بعد قليل في البياض اذا كان هنالك بياض ويكون البذر آآ يعني آآ يعني من العامل فحينئذ هذا هذا ايضا مما يكون
فيه اه صورة ممنوعة تعرفنا عليها في باب المزارعة في يعني في كراء الارض بما يخرج منها كذلك مما هو ايضا مما هو مستثنى منه ها هنا نحن علمنا ان في باب البيوع من البيوع المنهي عنها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ها
هنا فيها بيع حتى قبل وجودها اصلا لان المساقي آآ العامل الذي يعني سيقوم بالمؤن قد يأتي وآآ يعني الثمرة غير موجودة اصلا ويعمل على الشجر كي يثمر هذا الشجر يعني وينبته كي يخرج نباته. كذلك هنالك غرر يعني هذا العامل الان الذي اتى للمساقاة قد
يكتب الله تعالى خروج الثمرة الثمرة وتخرج سليمة وقد تأتي جائحة وقد لا تخرج الثمرة اصلا وقد تخرج تالفة فحينئذ سيكون هنالك غرر يعني بمعنى انه يعمل عملا ليس له في مقابله شيء وقد يبقى من اعماله التي يعني عملها في الحائط او في
تنما يبقى لربي المال او لربي البستان. اذا الان نعود لتعريف الشيخ رحمه الله يقول للمساقاة عقد يعني هنالك عقد بين طرفين على ماذا على القيام بمؤن شجر يعني ما يحتاجه الشجر وهذا سيذكره الشيخ بعد قليل
بمؤن شجر او نبات طيب هذا العقد على ماذا؟ بجزء من غلته يعني بجزء مشاع من غلة ان الثمرة التي تخرج سيكون هنالك ثلثها للعامل او نصفها للعامل بصيغة ساقيت عند ابن القاسم وبما دل عند
هذا من الشروط يعني ابن القاسم يقول لابد ان يكون هذا العقد بلفظ ساقيت فان لم يكن بساقيت باي لفظ اخر هذه لاحظوا التشديد ها هنا بخلاف ما سبق بما يدل على الرضا عرفا او بما يدل عرفا هذا هذا ها هنا
في هذا الباب لا بد عند الامام ابن القاسم رحمه الله تعالى ان يكون بلفظ ساقيت وبما دل عند سحنون طبعا يترتب على يعني ذلك الخلاف على ذلك الخلاف عدم الصحة يعني لو قال سحنون عند سحنون قال مثلا احدهما عاملت
لاحظوا اللفظ بس فقط قال عاملت اريد ان اعاملك على هذا القيام بمؤن الشجر او يقول مثلا عاملني الاخر فهذا يصح عند سحنون اذا قال الاخر قبلت باي لفظ من الفاظ القبول؟ يعني الايجابي يكون باي لفظ من يعني عاملت واجرت والقبول يكون بلفظ قبلته. اما اما الامام ابن
القاسم فان شرطه ان يكون ذلك بلفظ ساقيته فقط والامام ابن رشد يقول ان الاصح قول ابن القاسم على كل حال هذا خلاف مساق حتى عند الشيخ الدردير رحمه الله تعالى ومن كذلك قبله من الفقهاء في هذه
هي المسألة الدقيقة. يقول وهي لازمة يعني لازمة بالقول بمجرد العقد بينهما صار العقد لازما بينهما بالقول وليس بالعمل وانما تكون يعني تكون المثقفين ماذا؟ في ذي ثمن لم يبد صلاحه. اولا لابد ان يكون ذا ثمر. يعني لا يكون شجرا ليس له ثمر
فلا يصح ان يكون العقد على شجر ليس له ثمر. ويعني الاشجار التي لا يعني الاشجار التي ليس لها ثمر حتى لا اسمي شيئا يعني يعني الفقهاء يذكرون الاثلى على سبيل المثال لكن اي شجر ليس له ثمر فلا تصح المساقات فيه. كذلك في ذي ثمن لم يبدو صلاح
اما اذا بدأ صلاحه وصار يعني آآ يجوز بيعه فحينئذ لا تصح المساقات آآ له. ولا يخلف اي كالموز يعني ولا المقصود ها هنا انه لا يخلف اي لا يأتي بثمرة ثانية قبل جذب الاولى في نفس العام
يعني هنالك من الاشجار كما مثل الموز بمجرد ان يعني ان يعمل في الثمرة الاولى تأتي الثانية قبل جذع يعني تثمر ثمرة ثانية قبل جذب الاولى. طيب ما الاشكال في ذلك
الاشكال ها هنا يعني ان العامل سيعمل عملا سيسقي الان هذه الشجرة التي تخلف وسقيه هذا قبل جذب الاولى سيكون سقيه فيه فائدة يعني للثمرة الثانية. فحينئذ كانه عمل فيه زيادة لرب لرب لرب البستان. لاحظوا هذه الشروط ها هنا وفي الباب الذي قبله كيف يكون فيها حماية للعامل
الا يستغل والا يعمل عملا دون مقابل او ان يكون يعني في عمله ما يمكن ان يترتب عليه اشكال قال وعلى العامل الذي سيكون في الموساقى جميع ما يفتقر اليه عرفا. المدار اذا على العرف كابار وتنقية يعني الابار هو تعليق طلع ذكر
بالذكر النخلي على على انثاه والتنقية تنقية يعني من كل ما يكون فيها ما يكون فيه ضرر على الشجر فينقيه يعني مما يعني مما يحتاج الى تنقية كذلك يعني سقي لها بالمال ولم يذكر الشيخة هنا لكن ايضا السقي لكن هو مفهوم ايضا في الباب يعني ايضا ذكر الفقهاء ربما حتى الحراسة ايضا المدار على العرف
ولا بأس باشتراط بعض العمل على المالك يعني لا بأس ان يشترط ها هنا العامل بعض العمل على المالك يعني سابقا يذكرون ان يكون يعني منه ان يطلب منه الدابة
او او يعني يطلب منه كذلك رقيقه او يعني عماله لو كان هناك عمال الشاهد ها هنا لماذا؟ اذا طبعا هذا الشرط ايضا اذا كان بستان او الحائط كبيرا اي انه يحتاج الى عمل والا فحينئذ كانه لم يعمل شيئا يعني كانه يعني اه يعني عقد عقد مساقات وصار العمل
على المالكي وحينئذ لم يعمل العامل شيئا قال كيسير ايضا ها هنا كيسير يبقى بعد العمل على العامل يعني ايضا ها هنا لا بأس ايضا باشتراط بعض العمل ولو كان يسيرا ها هنا على العامل وليس على المالك. يعني ان يصلح حائطا ان يسد حظيرة ان يعمل بعض الاشياء
مثلا حتى لو كان هنالك اصلاح مثلا لبعض الاسلاك الكهربائية اليسيرة التي تبقى حتى بعد نهاية المصاقاة ولو كان ذلك على العامل يقول فان لم تحد يعني ان لم تحد آآ المساقات عقدها ان لم يحد بحد يعني تمت المساقات مثلا على ستة اشهر هذا هو موسم مثلا زرع
معين الذي يعني تم الاتفاق عليه. فان لم تحدث الى الجذاب يعني الى موسم الجذاذ الذي يعني اه يعني يعرف به هذا الثمر اذا طبعا كان يعني كان شجرا واحدا. والا فالى ما حدد اليه ان ما حدت اليه من من الزمان
ان لم يكثر جدا ان لم يكن هنالك يعني كانت المدة طويلة جدا. طيب ما المعيار في هذه المدة ان لم يكثر جدا؟ يعني المدة التي تتغير فيها الاشجار عادة
يقول الشيخ رحمه الله واذا كان في الحائط بياض او زرع الثلث فدون فان اشترطه العامل او سكت عنه فهو له وشرطه لربه مفسد كبينهما اوكبينهما ان لم يكن البذر من العامل كائن اختلف الجزء عند غير اصبغ
قبل قليل علمنا ان المساقات تكون في الشجر وتكون في النبات هذه الان مسألة يقول الشيخ رحمه الله اذا كان في الحائط بياض الحائط الذي الذي تم عقد المساقات عليه
كان فيه بياض يعني البياض ها هنا يقابل السواد يعني الذي المنطقة التي ليس فيها شجر اوليس فيها زرع بمعنى ان انها بيضاء من من بياض الشمس لانها لو كانت فيها شجر فانما تحتها يكون سوادا
يعني بياض شجر او بياض زرع لذلك واذا كان في الحائط بياض يعني بياض شجر او بياض زرع المهم ان يكون ذلك يعني ليس فيه شجر هذا واضح. يقول الشيخ الثلث فدون
الشيخة هنا يريد ان يبين حكم الان العمل في هذا الجزء الذي فيه بياض لمن يكون كيف يكون ما هي شروطه؟ قال اولا ان يكون الثلث فدون يعني ان تكون مساحته الثلث فدون
فان اشترطه العامل يعني من البداية من بداية العقد قال لي ربي الحائط اريد هذا المكان وهذا الجزء لي فان شرطه العمل يعني لنفسه او سكت عنه يعني سكت عنه وقت العقد فهو له يعني فهو للعامل كذلك
وشرطه لربه مفسد يعني لو شرطه رب الارض لنفسه مفسد. لماذا؟ لانه حينئذ سيكون فيه عمل يعني زائد من هذا العامل لربي المزرعة او لربي الحائط او لربي البستان. فشرطه لربه مفسدك بينهما ايضا. يعني لو كان الشرط بينهما
ان لم يكن البذر من العامل لكن هذا هو المفسد ان لم يكن البذر من العامل بان يكون البذر ممن؟ من رب الارض فهذا مما مر معنا فساده. اما اذا كان البذر من العامل فحينئذ يجوز. ان لم يكن البذر من العامل
كبين يعني كبينهما كبينهما يعني اذا كان يعني الشرط ها هنا ان يكون بينهما ان لم يكن البذر من العامل ايضا هنالك شرط كإن اختلف الجزء عند غير اصبغ يعني ايضا من الشروط ها هنا زيادة على اولا شروط المساقاة لابد من تطبيقها التي مرت معنا في اول الباب
هذه الان شروط اخرى في البياض يعني هذه شروط زائدة فيعني ان يكون الثلث فدون ان يشترطه العامل او او يسكت عنه والا والا يكون البذر من رب الحائط وكذلك
الا يختلف الجزء يعني لا يختلف الجزء الذي فيه البياض عن الجزء الذي فيه زرع وفيه شجر يعني لو كان الحائط فيه نخل او فيه مثلا عفوا اشجار يعني نقول فيه نخل وتم العقد بينهما ان يكون البياض كذلك غير مختلف غير مختلف يعني لا يكون جزء البياض
عن جزء الجزء الذي فيه الشجر لكن هذا عند من؟ يعني عند غير اصبغ اما عند الامام اصبغ رحمه الله تعالى فلا يشترط ذلك عنده قال وانما تجوز مساقاة الزرع. الان هذه مسألة اخرى ايضا. التي قبل قليل في البياض الان في الزرع
لاننا في اول الباب علمنا ان المساقات تكون في الشجر وتكون في النبات. طيب ما هو حكم المساقاة في الزرع الان كما قال الشيخ مساقاة الزرع وكالمقفأة المقفأة التي يعني تكون فيها الخضروات مثل القرع القرع
الباذنجان ونحو ذلك وكالمقفلة والبصل يعني هذه ايضا تجوز. تلحق وان لم تكن شجرا وان لم تكن نباتا لكن متى؟ قال ببروزه اولا لابد ان يكون بارزا يعني يخرج من الارض لا ان يكون مجرد يعني آآ بذر فلا
لابد ان يكون بارزا لكي يشابه الشجرة وايضا قيد اخر وزيارة اخرى في جواز المساقات في الزرع ان يخاف ربه هلاكه يعني اذا او خيف هلاكه عموما لا يقول ربه يعني بمعنى انه لو لم يقم بشأنه في المساقات وما يحتاج اليه من سقيم وعمل فيخاف هلاكه
حينئذ يكون في ذلك تضييعا وكعجز ربه عند غير سحر ايضا هذا شرط عند غير سحنون وهو ان يعجز ربه عن القيام به ايا كان هذا العجز سواء كان عجزا حقيقيا انه لا يعرف الزراعة او المساقاة او يسافر وحينئذ سيكون هنالك احتياج
للزرع فهذه ضرورة. فحينئذ يقول الشيخ كعجز ربه عند غير سحنون. اما عند سحنون فحينئذ يعني تصح المساقات في الزرع ولو لم يعمل هذه اذا اهم احكام هذا النوع من انواع العقود هو المساقى وهذه او هاتان الصورتان الاخيرتان
حقتان باصل الباب الذي هو المساقاة في الشجر والنبات والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد