الانتقال إلى المحتوى

(29) الباب الأول والثاني - الفن الرابع في أدلة الأحكام | تقريب الوصول إلى علم الأصول | نايف آل مبارك

التعليقات

عدد التعليقات المعروضة: 5
@a-laz3095

بارك الله فيك.

@ImamZarroukSchool

بارك الله فيكم. أنهيت متابعة شرحكم لأسهل المسالك. ماذا أدرس بعده في علم الفقه على مذهب المالكية

@nouralbayan7500

السلام عليكم ورحمة الله شيخي الفاضل عندي سؤال هل تغني دراسة التأهيل الفقهي الذي وضعتموه عن دراسة المتون ،أرجوا منكم الرد وشكرا.

@iiHeMa

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل من أنهى هذا الكتاب مع فضيلتكم يُعد مؤهلًا لمراقي السعود وهل المراقي مقدم على الكوكب الساطع وجزاكم الله خيرًا

@nouralbayan7500

شيخي الفاضل لاتبخل علي بالرد ،فأنا في بداية المشوار أريد دراسة الفقه ،ولكن لا ادري من أين أبدأ،هل اتبع المنهجية التي وضعتموها للتفقه ،أم أدرس التاهيل الفقهي فقط ،وأنا أقصد الفقه .

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام ابن جزير رحمه الله تعالى وفي مفتتح هذا المجلس نترحم وندعو المولى سبحانه وتعالى

لاخوتنا الذين اصابهم ونزل بهم هذا البلاء في سوريا وفي تركيا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من مات منهم في الشهداء وان يعافي من ابتلي منهم واصيب وان يجعل ما اصابهم رفعة لدرجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم وان يربط على قلوبهم

وان يبدلهم امنا وامانا وسلما وسلاما انه على كل شيء قدير بهذا المجلس باذن الله تبارك وتعالى نشرع في الفن الرابع من فنون الكتاب الخمسة. تكرر معنا كثيرا وقد اصبح ذلك لنقل من

معلومي في قراءتنا بالضرورة ان الامام رحمه الله تعالى قد اقام كتابه تقريب الوصول على خمسة فنون وبين رحمه الله تعالى في مقدمته في الفصل الثاني من مقدمته سبب تقسيم الكتاب الى هذه الفنون الخمسة. فهذا الفن

الرابع كما ترجم له رحمه الله تعالى بانه في ادلة الاحكام كان الفن الاول في المعارف العقلية وكان الفن الثاني في المعارف اللغوية وكان الفن الثالث في الاحكام الشرعية التي ذكر بانها هي المقصود اصالة

وانها هي المقصود من هذا من يعني من علم اصول الفقه اننا نصل بذلك من خلال الادلة الى حكم الله تبارك وتعالى الى معرفة الحكم وهو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا او وضعا. فهذا هو المقصود المقصود هو

الوصول الى الحكم ولذلك تناولنا الحكم بابوابه العشرة السابقة وذكره رحمه الله تعالى في مقدمته قال لما كان قوة الاحكام متوقفا على الادلة احتيج الى فن الادلة. ثبوت الاحكام كيف تثبت هذه الاحكام؟ نحن نحتاج الى الادلة

الدليل او الادلة جمع دليل والدليل فعيل بمعنى فاعل اي انه دال مأخوذ من الدلالة والدلالة هي الارشاد فالدليل او الادلة جمع دليل والدليل هو المرشد الى المطلوب. كما يعرف ذلك العلماء فهو المرشد الى المطلوب

المطلوب هو الحكم ما هو المرشد الى هذا المطلوب؟ هو الدليل ما هو الدليل الذي اقامه الشارع؟ نصبه الشارع اعتبره الشارع دليلا شرعيا يعتبر او يتوصل من خلاله الى الحكم الشرعي هو ما يبينه الامام رحمه الله تعالى في هذا الفن

ويبينون الاصوليون طبعا بطبيعة الحال لذلك لما قال لما كان ثبوت الاحكام متوقفا على الادلة احتيج الى فن الادلة. اذا لنا ان الفن الثالث هو المقصود لكن الفن الثالث علمنا الاحكام علمنا الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم طيب كيف نصل الى

مثل تلك الاحكام والى تلك الاحكام حتى بتراتيبها ومراتبها وما قد مر معنا حتى سابقا في الامر والنهي والاطلاق والتقييد. كيف نعرف ذلك عن الادلة فالادلة هي التي بها يكون اثبات

الاحكام لما كان ثبوت الاحكام اذا نحن نحتاج الى ثبوت الاحكام وثبوت الاحكام يكون عن طريق الادلة فالادلة هي المثبتة لتلك الاحكام فالفن يمكن ان اقول بانه اذا محصور بين الثبوت والاثبات وما له علاقة بذلك او ما له نفع او ما له افادة لذلك كالمرجحات التي ستأتي في

فني الخامس باذن الله تبارك وتعالى. نحن كذلك ايضا قد مر معنا ونحن الان نقول الفن الرابع من علم الاصول في ادلة الاحكام الادلة قد مر معنا سابقا ولعلي اشرت الى ذلك كما يشير الاصوليون او يشير اي عالم في مؤلفه في مقدمة مؤلفه الى بعض

مبادئ العشرة او حتى الى كلها وان من بين المبادئ ما تعرفنا عليه بان موضوع علم اصول الفقه هو الادلة موضوع كل فن يعني حينما يقول العلماء الموضوع الحد والموضوع ثم الثمرة فموضوع كل فن او موضوع كل علم ما يبحث فيه

من عوارضه الذاتية نحن الان نتحدث عن علم اصول الفقه. ما هو مجال نظر الاصول؟ حينما نقول الطب موضوعه بدن الانسان فان الطبيب يضع بدن الانسان للبحث فيه من حيث صحته وسقمه

الفقيه او الفقه ما هو موضوعه؟ موضوعه اعمال المكلفين هذا الفقيه ينظر الى عمل مكلف يقول انا صليت قد آآ تكلمت قلت تلفظت بهذا اللفظ اتيت بهذه اليمين نطقت لفظ الطلاق بعت اشتريت آآ وقع وقد سرق

غصب اي فعل من هذه الافعال فنظروا الفقيه انما هو الى افعال المكلفين من حيث وصفها. طبعا بالوجوب او الندب وغير ذلك. طيب ما هو ومحل نظر الاصول هو الادلة هذه التي نحن الان في صدد دراستها

فموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. نحن الان اذا نبحث في هذه الادلة عن عوارضها عن العوارض الذاتية كما يقول يعني من العلماء في حملها على موضوع العلم هذه العوارض في حملها على موضوع العلم. نحن الان سنتعرف اولا وقبل كل شيء في في الباب الاول من هذا الفن

على ما سيذكره الامام رحمه الله تعالى اولا من تقسيم الادلة الى نص وآآ يعني آآ كما سيذكر رحمه الله تعالى نص ونقل مذهب واستنباط وسيعد كذلك الادلة سواء كانت متفقا عليها او مختلفا فيها وسيذكر ذلك رحمه وسيعددها. يعني ان هذه الادلة هي ادلة تعتبر دليلا طيب هذه

ايضا لها ما يتعلق بانواعها ولها ما يتعلق بما يعرض لها ولها ما يتعلق كذلك حتى بانواع اعراضها. فلدينا انواعها انواع دليل واعراضه اعراض الدليل وانواع اعراضه نحن سنتعرف لاحقا بان سنتعرف في هذا المجلس وليس لاحقا لكن لاحقا في مجلسنا هذا. لكن سنتعرف او مما نعرفه اصلا بان من الادلة

شرعيتي المعتبرة بل هو المقدم الكتاب. هذا الكتاب في طريق وروده الينا. قطعي الدلالة قطعي الثبوت عفوا واذا كان بعض ايات القرآن قطعي الدلالة فلدينا اذا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة لدينا امران. فيها قطعية وصوله ووروده الينا

قطعية دلالته كما مر معنا في النص بانه ما لا يفيد الا معنى واحدا او لا يحتمل الا معنا واحدا. طيب هذا الكتاب اذا كان ثبت بدليل بطريق بالقطع وكان الدلالة كذلك بطريق القطع كانت الدلالة قطعية حينئذ

طيب هذا ايضا كذلك حتى هذا الدليل او هذا النوع من انواع الدليل كذلك يعرض له عارض اخر هل هو يفيد العموم او هو يعني يعني يعرض له العموم او يعرض له الخصوص فهذا من اعراضه وكذلك حتى ما يكون من انواع اعراضه بان العامة المخصوص اذا قلنا بانه عام ودخله التخصيص طيب هذا

المخصوص هل هو حجة في باقيها وليس حجة في باقيه وهذه طبعا مسائل قد مرت معنا سابقا ولعل يعني اعادة الان يعني الكلام كلام الاصوليين رحمهم الله تعالى يعني بمعنى ما

يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بعدما تعرفنا على تلك المسائل يكون ان شاء الله تعالى الامر واضحا جليا. اذا الان نحن فهمنا سبب يعني او اهمية عفوا هذا الفن الرابع من علم الاصول في ادلة الاحكام ويمكن الان ان ايضا نستحضر شيئا من يعني من المسائل المتعلقة بتعريف الدليل فقد ذكرت قبل قليل

ان الدليل فعيل من حيث التصريف فهو فعيل بمعنى فاعل وهذا الفعيل الذي بمعنى فاعل فهو اذا دال يعني انه دال او مرشد يوصل الى المطلوب. فهذا كذلك من التعريفات التي يعرفها الاصول

اليوم بان الدليل هو المرشد الى المطلوب. او حتى ما يكون به الارشاد الى المطلوب. ويعرفونه كذلك تعريفا اصطلاحيا بانه الدليل فهم امر من امر فهم امر من امر هذا لعلي بينته سابقا. فهم امر من امر. فنحن نفهم

يعني امرا وهو مثلا الوجوب يعني او نفهم الامر مثلا لا حتى لا تختلط علينا الاصطلاحات لكن نفهم الامر من امر اخر. لدينا دليل لفظ فيه امر من الاوامر فهذا الامر الذي جاءنا فهمنا منه الامر بمعنى الاصول طبعا وهذا الامر بالمعنى الاصولي يفيد الوجوب كما مر معنى ذلك سابقا فهم يقولون فهم امر من امر او

الشيء بحيث يفهم او كونه كون الشيء بحيث يفهم منه يعني آآ امر اخر سواء فهم او لم يفهم وايضا كذلك يذكرون من تعاريف الدليل انهما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري

ما يمكن التوصل ولا يعني الكون الدليل دليلا حتى لو لم يتوصل لكن ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه وهذا يخرج النظر الفاسد لكن الى ماذا؟ الى مطلوب خبري وهذا قد مر معنا ما معنى الخبر والانشاء فيما قد سبق معنا في يعني في الابواب السابقة من اول الكتاب ونحن الحمد لله اذا كنا في الفن

رابعي فقد امضينا لنقل الان نحن في في الخمس الرابع. في اول الخمس الرابع فاذا انهيناه نكون قد اتينا على اربعة اخماس الكتاب يعني طبعا تقسيم وليس بالحجم. نحن نستذكر كذلك ايضا ها هنا

يعني بعضا من المسائل السابقة حينما تعرفنا على تعريف اصول الفقه وان الاصل حينما قلنا اصول الفقه طبعا بمعناه يعني بتركيبه الاضافي وان الاصل او ان الاصول جمع اصل وان الاصل له عدد من المعاني في اللغة ومن بين تلك المعاني ان الاصل يأتي بمعنى الدليل

انما نقول اصول الفقه كاننا نقول ادلة الفقه وهذا حتى ذكرته في تعريف ربما اه يعني لا اذكر اي تعريف اوردته ربما تعريف الامام ابن السبكي رحمه الله تعالى او غيره اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية او حتى من عرفها

قلة الفقه الاجمالية حتى تستقيم من الناحية الصرفية على ان الادلة ادق واضبط من حيث اللغة من من دلائل. اصوله حتى في كلام المراقي اصول دلائل الاجمال. فنحن حينما نقول اصول الفقه يعني كاننا نقول الان ادلة الفقه. فالاصل يأتي بمعنى الدليل ان يقال مثلا اصل هذا الحكم هو قول الله

تبارك وتعالى نحن كذلك ايضا نستحضر فيما يتعلق بالمذهب المالكي ما احيل الى يعني الى اليه وهو مقالة او كتاب كذلك هو كتاب في كتاب شيخنا العلامة محمد التاويل رحمه الله تعالى شيخ كرسي اصول الفقه احد علماء القرويين حتى لا يحصر في علم واحد رحمه الله تعالى

قد آآ كان له درس حسني وكذلك طبع هذا الدرس او استل ما كان ما كان قد ذكره في درسه وطبع كذلك هذا الكتاب فيما قد انون له بانه خصائص المذهب المالكي فذكر في هذا الكتاب كثرة اصول مذهبنا المذهبي المالكي كما سيأتينا بعد قليل وكثرة

الاصول انما تدل على مرونة في المذهب والتعدد يعني وتعدد موارده وتعدد الاصول التي يستقي منها المذهب المالكي نشرع بعون الله تبارك وتعالى في هذا الفن. قال رحمه الله تعالى الباب الاول في حصر الادلة. نحن الان تحدثنا عن الادلة التي من

الهة يتوصل بها بها يثبت الحكم الشرعي. لما كان ثبوت الاحكام متوقف عن الادلة. اذا نحن الان ما هي الادلة؟ ما هو ارشد الى ان نصل الى الحكم الشرعي. قال اولا الباب الاول في حصر الادلة قال

وهي على الجملة ثلاثة انواع نص ونقل مذهب واستنباط هذا تقسيم منه رحمه الله تعالى. يعني هو اصلا لو سرد الادلة سردا لكانت ادلة مسرودة لكنه الان اراد ان لكانت ادلة يعني اقصر انها باعتبار السرد تعتبر الادلة تعتبر ادلة. يعني يمكن ان نقول ان الادلة كذا وكذا وكذا وكذا. الكتاب والسنة والاجماع والقياس

دول مصلحة المرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي وعمل اهل المدينة والى اه والاستحسان الى اخر كما حتى قال صاحب ابن الشيخ ابن ابي قفة رحمه الله تعالى في في نظمه اصول المذهب مذهب الاغر مالك الامام ستة عشر. وعددها رحمه الله تعالى. لكن

ابن جزير رحمه الله تعالى اراد ان يجعلها في تقسيم لنقل في تصنيف يمكن من خلالها ان نفهم هذا التصنيف قال وهي على الجملة يعني يمكن ان نجعل الادلة التي سيذكرها وهو سيذكر ان عددها عشرين دليلا. هذه العشرون يمكن ان تقسم تحت النص ونقل المذهب والاستنباط. قال فالنص هو الكتاب

والسنة ونقل المذهب هو الاجماع واقوال الصحابة والاستنباط هو القياس وما اشبهه اعيد الكلام مرة اخرى ايها الكرام يمكن لنا ان نعدد الادلة تعدادا ولو لم نصنفها تحت قسم من الاقسام. الامام رحمه الله تعالى مثلا

اه صاحب المراقي الشيخ عبدالله العلوي رحمه الله تعالى تبعا للامام ابن السبكي فهو حاذاه وان لم ينظم اه لم ينظم اه لم ينضم جمع الجوامع الامام ابن سبكي ماذا صنع؟ جعل المقدمات

يعني صنف كتابه جمع الجوامع جعل فيه مقدمات ذكر فيها التعاريف والحكم يعني ما يتعلق حتى بالنظر والاستدلال وغير ذلك ثم اقام كتابه على سبعة كتب. الكتاب الاول في الكتاب

اذا الكتاب الاول في الكتاب الكتاب الثاني في السنة الكتاب الثالث في في الاجماع الكتاب الرابع في القياس ثم بعد ذلك الكتاب الخامس في الاستدلال وادرج تحت الاستدلال كلما كان من الاصول غير الكتب الاربعة التي ذكرها يعني غير الكتاب والسنة والاجماع والقياس اي حتى ما كان من الاصول المختلف فيها

فالاستدلال هذا جعل فيه الادلة المختلفة فيها وقد تكون هذه الادلة المختلف فيها اصلا يعني يعني من حيث تصنيف مختلفة بعضها عقلي وبعضها نقلي وبعضها يعني انما هو نقل للعمل وبعضها نقل

وبعضها عقلي كالاستصحاب فاذا لكن جعلها تحت تصنيف واحد ثم الكتاب السادس في التعادل والتراجيح والكتاب السابع في الاجتهاد والتقليد. هذا تصنيف حتى فما الان اعطيكم تقسيما اخر للامام الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في كتابه البديع

وهو مسبوق اصلا حتى في هذا التقسيم بتقسيم الامام الباجي لكن الامامة الشريفة التلمساني رحمه الله تعالى طور عليه قليلا. لكن هذا ايضا كذلك كله يمرن العقل على التصنيف على التمييز على ترتيب المعلومات على ترتيب الادلة. لننظر ماذا ذكر الامام الشريف التلمساني؟ الامام ابو عبد الله رحمه الله تعالى. قال اعلم

اول كتاب بعدما قدم وبين يعني سبب تأليفه للكتاب وان يعني احد السلاطين من الدولة المرينية رحمهم الله تعالى جميعا. المهم قال علم ان ما يتمسك به المستدل على حكم من الاحكام. ولاحظوا حتى تقارب العبارات. يتمسك به المستدل يعني يتمسك به دليلا لماذا؟ على حكم من الاحكام

للوصول الى حكم من الاحكام يتمسك به كي يعتبره برهانا ودليلا ان هذا الحكم كنت مستندا فيه الى هذا الدليل. طيب اعلم ان ما يتمسك به المستدل على حكم من الاحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين. جعلهما في جنسين. قال واحد يعني لم يقل هو واحد اقصد واحد دليل

نفسه ومتضمن للدليل قال الجنس الاول الدليل بنفسه وهو يتنوع نوعين اصل بنفسه طبعا اصل بنفسه لكن الان اللي يقول اصل بنفسه ولازم عن اصل الجنس الاول الان نعيد مرة اخرى لنقل الان دليل

ان ما يتمسك به المستدل اما ان يكون دليل بنفسه او متضمن للدليل الدليل بنفسه يعني ان الفاظه او انه هو يستدل به. اما المتظمن للدليل فهو ليس دليلا ولكنه يتضمن الدليل. وهذا

يعني الامام الشريف التلمساني ادرج تحته الاجماع وقول الصحابي كما سنرى كما رأينا هنا لاحظوا ماذا قال؟ حتى الامام ابن جزير رحمه الله تعالى قال الاجماع واقوال الصحابة لاحظوا اذا

نقل مذهب حتى في تعريف الامام ابن جزير رحمه الله تعالى جعل قول قول الصحابي والاجماع انما هو نقل نقل لمذهب لان الاجماع كما يقول الاصوليون هذا ربما يأتينا لاحقا انه لابد وان يكون له مستند سواء وصلنا او لم يصلنا. هو قطعي وهو حجة اذا كان يعني قطعية قطعيا لكنه

سيستند الى دليل ولو لم يصلنا هذا الدليل. وكذلك قول الصحابي انا لا اريد الاستطراد كثيرا حتى في كلام الامام الشريف تلمساني لان المقصد ها هنا ان نعرف ان هنالك تقسيما يصنف

العلماء. اذا اعلم ان ما يتمسك به المستدل على حكمه من الاحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسه. دليل بنفسه ومتضمن للدليل والدليل بنفسه كما ذكر ها هنا ايضا انه يتفرع الى اصل

بنفسه ولازم عن اصله. اللازم عن اصل هذا يعني آآ سيذكر فيه القياس لازم عن اصل هو القياس. والاصل بنفسه اما ان يكون نقلي او ان يكون عقليا والعقلي هو الاستصحاب والنقلي الكتاب والسنة. هذا ايضا التقسيم سيقرب لنا كلام الامام ابن الجزير رحمه الله تعالى. كل ذلك على كل حال من باب تفتيح

الذهن والا يعني لا يترتب عليه كبير شيء الا من حيث التصنيف حتى نعلم كذلك ايضا ابداع علمائنا رحمهم الله تعالى. اذا اذا عدنا الى كلام الامام بن جوزي. يقول وهي يعني الادلة على

التي ثلاثة انواع نص ونقل مذهب واستنباط. فالنص هو الكتاب والسنة. والنص ها هنا طبعا لا يقصد به ما مر معنا سابقا بانه ما لا يحتمل الا معنى واحدا او ما يعني ما دل على معنى فقط

في مقابل الظاهر وهو ما دل على معنيين هو في احدهما ارجح من الاخر. هو لا يقصد به ها هنا النص بالمعنى الاصطلاحي الخاص. لان النص اصلا عند الاصوليين اطلقوا على عدد يعني من المعاني يطلق على ما قد ذكر سابقا بانه يعني يراد به ما دل على معنى لا يحتمل غيره لكن ليس هذا هو المراد

ويطلق كذلك ويراد به ما كان من كلام الوحي كما قال صاحب المراق نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر ان الغير ان الغير احتمل والكل من دين له تجلى. حتى ايضا كذلك يعني ان النص يطلق على الامرين والكل من دين الله ويطلق الاصل على ما قد دل

وفي كلام الوحي على امرين في كلام الوحي يعني يطلق النص كذلك ان يقول دلت النصوص يعني دلت نصوص الكتاب والسنة. وهذا يعني حينما يذكره الاصوليون يعني يقال حينئذ الاجماع والقياس. فحينما يقول النصوص يعني نصوص الكتاب والسنة

وهذا ايضا حتى الذي يرجع اليه حينما يقولون لا لا قياسا مع النص. لا قياس يعني مع وجود مع وجود النص الذي يمكن ان يكون الدليل او عفوا الحكم فرعا من فروعه

ذلك النص وكذلك يطلق النص ايضا على ما كان دليلا على كل ما قد دل سواء كان منطوقا او مفهوما يعني من من الادلة وحتى هذا يعني يكون حتى في استعمال الفقهاء

باعتبارهم هم مقلدين ايضا يقولون بان نص مالك او نص الشافعي او نص مالك او نص كذا يريدون بذلك معنى النص فهذا هو من معاني النص لذلك حينما يقول الشيخ ها هنا في النص يعني بذلك نص الكتاب يعني اللفظ او النقل الذي يأتي من الكتاب او من السنة ونقل مذهب وهو

واقوال الصحابة قال والاستنباط وهو القياس وما اشبهه من الادلة الاتية بعد قليل. لذلك لما قال الامام ها هنا الاستنباط وهذا حتى كذلك صار على ما قد سبقه عليه الامام الشهاب القرافي رحمه الله تعالى ولنقل ايضا اننا كما رأينا من صنيع ابن السبكي رحمه الله تعالى وانا اكثر من كلام او من

تبي المراقي وكذلك ابن السبكي لان كتاب الامام ابن السبكي رحمه الله جمع الجوامع والذي حاذاه من المنظومات انما كان عليه صنيع المتأخرين في اعتمادهم ترتيب واقرار المسائل فاذا الاستنباط لنقول اذا هي ثلاثة تقسيمات النص

والكتاب والسنة وهو الكتاب عفوا والسنة ونقل مذهب وهو الاجماع اقوال الصحابة والاستنباط وهو القياس طبعا هو اكبرها القياس لكن ايضا كذلك حتى ما كان من الادلة الاخرى التي آآ

التي ستأتينا لاحقا باذن الله تبارك وتعالى. قال فيجب على العالم اي الفقيه ان ينظر المسألة اولا في كتاب الله او في الكتاب عفوا. اولا في الكتاب فان لم يجدها نظرها في السنة فان لم يجدها نظرها فيما اجمع عليه العلماء. او اختلفوا فيه فاخذ بالاجماع

ورجح بين الاقوال في الخلاف فان لم يجدها في اقوالهم استنبط حكمها بالقياس وبغيره من الادلة. واحسبوا ان واحسبوا ان الامام ابا القاسم رحمه الله تعالى اتى في هذه العبارة بما كان من فحوى قصة سيدنا معاذ ابن جبل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارسل

او الى اليمني وسأله عليه الصلاة والسلام كيف تحكم؟ فقال احكم بكتاب الله قال فان لم تجد. قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا

قالوا اجتهدوا رأيي ولا قالوا وطبعا في قصة اخرى اه في قصة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى احد قضاته يعني اه الحق الاشباه بالامثال او يعني كما ورد عنه رضي الله تعالى عنه. الشاهد ها هنا

ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر سيدنا معاذ وهو يعني من هو في فقهه وكما اشار واشاد بذلك يعني اثبت له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد

ولله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي لما يرضي الله ورسوله فهذا هو المقصد انه ينظر اولا في الكتاب وهذا سيأتينا حتى بعد قليل في كلام الامام رحمه الله

وتعالى حينما يقول وهو اصل الادلة واقواها. فيجب على العالم ان ينظر المسألة اولا في الكتاب. فان لم يجدها نظر في السنة فان لم يجدها نظرها فيما اجمع عليه العلماء وهذا سيأتينا سنعرف لماذا يذكر ذلك لان الاجماع اذا كان قطعيا فلا يجوز خرق الاجماع

سواء كان في قول واحد او في قولين لا يتعداهما الى احداث قول ثالث فربما يأتينا تفاصيله ان شاء الله تعالى في موضعه في كتاب في كتاب الاجماع والاجماع لعله هو الباب الباب السادس من ابواب هذا الفن

اذا فان لم يجدها نظرها في السنة فان لم يجدها نظرها فيما اجمع عليه العلماء او اختلفوا فيه فاخذ بالاجماع يعني اختلفوا فيه حتى على قولين اجمعوا عليه او اختلفوا فيه فاخذ بالاجماع ورجح بين الاقوال في الخلاف فان لم يجدها في اقوالهم

تأتي مرحلة الاستنباط استنبط حكمها بالقياس وبغيره من الادلة. بالقياس وبغيره من الادلة التي تعتبر ادلة شرعية وليس يكون هنالك فعل الا ولله تبارك وتعالى فيه حكم. سواء علمه من علم او جهله من جهله. ولذلك اصول الفقه هي

هو السبيل او علم اصول الفقه هو السبيل الى معرفة الاحكام الشرعية التي ليست منصوصة ليس عليها نص يعني انما كانت من الحوادث والحوادث ليست متناهية والنوازل ليست متوقفة فما كان من الادلة التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كانت فيما

كان منصوصا فيها وما كان ليس منصوصا فيها ليس يعني مذكورا فيه انما يقيس العلماء ويلحقون فيه يعني يعني بالقياس وغيره من الادلة ما يتعلق بالاحكام يعني سواء كان كان فرعا يشبه فرعا منصوصا عليه فسيقاس عليه. او كانت مسألة ليس لها فرع لكنها تدخل ضمن المصالح المرسلة او انها تمنع سدا للذريعة فهذا هو المقصود بانه

حينما قال استنبط حكمها بالقياس وبغيره من الادلة الاخرى يعني استنبط حكمها سواء كان استنباطا او كان حتى فيه ايقاف ربما تكون المسألة من التي هي يعني ليست حادثة في فعلها يعني ربما تكون مثلا من كما وقع لامامنا مالك رحمه الله تعالى من سده للذريعة في عدد من المسائل

نوافل مثلا وغير ذلك فهي ليست مسألة حادثة بعينيها لكن يحدث احيانا ان بعض بعض الافعال قد يحتاج يحتاج فيها طبعا الفقيه هو اجتهدوا الامام واذا كان يعني اهلا للاجتهاد هو الذي يحكم بمثل ذلك كما كان من امامنا مالك رحمه الله تعالى وادرى به من الفقهاء المجتهدين وبغيره من الادلة وعددها عن

الجملة عشرون ما بين متفق عليه ومختلف فيه ما بين متفق عليه اولا لنقل بين المذاهب هنالك من الاصول ما ليس اصلا اصلا عند المذاهب الاخرى. لا يعتبرونه اصلا من من يعني ولعل اشهر دليل او اشهر اصل من الاصول التي ينفرد فيها مذهب

عن غيره من المذاهب وعمل اهل المدينة فغيرنا لا يعتبره اصلا وان سماه هنا اجماع اهل المدينة لكنه عمل اهل المدينة لانه ليس من باب الاجماع وانه انما هو من باب النقل وغير ذلك من الادلة الاخرى التي سنراها او حتى ما كان تحت الادلة نفسها كما سيأتينا حتى في هذا المجلس من الكلام على

الشاذة هل تعتبر اصلا دليلا او لا تعتبر دليلا؟ هذا هو المقصود ما بين متفق عليه. لنقل بين المذاهب او حتى كان داخل المذهب الواحد ومختلف فيه. وهي سيعددها الله تعالى

قال الكتاب والسنة وشرع من قبلنا واجماع الامة واجماع اهل المدينة واجماع اهل الكوفة واجماع العشرة من الصحابة واجماع الخلفاء الاربعة وقول الصحابي والقياس والاستدلال والاستصحاب والبراءة الاصلية والاخذ بالاخف والاستقراء والاستحسان والعوائد والمصلحة

وسد الذرائع والعصمة كل هذه الادلة سيأتي بها الامام رحمه الله تعالى في ابواب متفرقة. الكتاب هو الباب الاول السنة هو عفوا هو الباب الثاني الباب الثاني الباب الاول الذي نحن فيه الان السنة هي الباب الثالث وما بعده كذلك شرع من قبلنا

سيذكره رحمه الله تعالى تبعا للسنة في الباب الثالث. اجماع الامة سيذكره او سيعقد له بابا في الاجماع وهو الباب السالس سيلحق فيه كذلك مع اهل المدينة واجماع اهل الكوفة وكذلك اجماع العشرة من الصحابة وكذلك حتى اجماع اهل اجماع الخلفاء الاربعة وسيلحق فيه

كذلك ايضا اجماع الخلفاء الاربعة وايضا حتى كذلك قول الصحابي سيبين به وسيبيل ذلك الباب بالكلام على قول الصحابي القياس له باب مستقل وهو من اوسع الابواب في اصول الفقه عموما وفي هذا الباب كما في هذا الفن كما سنرى سيعقد

له بابا وهو الباب السابع. الاستدلال سيعقد له الباب الثامنة. الاستصحاب سيذكره في الباب التاسع هو. والبراءة الاصلية وكذلك الاخذ بالاخف والاستقراء وكذلك الاستحسان. هي في الباب التاسع. اما العوائد والمصلحة

المرسلة وكذلك سد الذرائع والعصمة فسيعقد او يعقد ويذكر الكلام عليها الامام رحمه الله تعالى في الباب العاشر فاذا هي نحتاج ان نفصل فيها الان شيئا او حتى ان نمهد بتعريفها. وانما سيذكرها الامام رحمه الله تعالى ونتناولها في موضعها باذن الله تبارك وتعالى

اشرعوا اذا في الباب الثاني قال رحمه الله تعالى الباب الثاني بالكتاب العزيز وصف القرآن الكريم بانه الكتاب العزيز وهو كتاب عزيز كما وصفه الله تبارك وتعالى يعني بذلك. وآآ

يعني يذكر الاصوليون كذلك له يعني بعضهم يقول الباب الثاني في الكتاب او في الكتاب وادلته او في الكتاب العزيز او في الكتاب الكريم فهو كتاب عزيز كريم وعظيم قال وهو اصل الادلة واقواها

اصل الادلة حينما نقول اصل يعني ان غيره متفرع عنه ويمكن ان نقول بان ذلك صحيح من حيث ان غيره متفرع عنه يعني يعني يأتي في الدرجة الثانية ومن حيث كذلك ان غيره انما ثبتت حجيته بالكتاب

السنة الاصل الثاني ثبتت حجيتها بالكتاب في كتاب الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى فليحذر الذين يخالفون عن امره

اه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وغير ذلك من الادلة. وكذلك هو اقواها. اقواها من حيث الثبوت. لانه ثبت بالتواتر والتواتر من اقوى ادلة من من اقوى الادلة يعني هو يفيد القطع كما مر معنا ذلك سابقا في مقابل ما يفيد الظن

يعني من الادلة التي وصلت الينا عن طريق النقل لكنها كانت ظنية الثبوت. فاذا هو اصل الادلة واقواها. ونعني به وعرف القرآن الان ها هنا بقوله ونعني به القرآن العظيم المكتوب بين دفتي المصحف المنقولة الينا تواترا. المنقولة الينا الي الينا نقلا متواترا بالقراءة

المشهورة عرف لنا رحمه الله تعالى القرآن بهذا التعريف وذكره ورحمه الله تعالى محترازات تعريفه بقوله فقولنا المكتوب بين دفتي المصحف لانه الذي اجتمع عليه الصحابة فمن بعدهم وما هو خارج عن ذلك فليس من القرآن وذلك قصة

معروفة في جمع القرآن في عهد سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه في الجمع الاول ثم بعد ذلك في عهد سيدنا او في خلافة سيدنا عثمان ابن عفان رضي

الله تعالى عنه ثم كيف انه بعد ذلك حرق المصاحف الاخرى بعد ان استنسخ المصاحف وبعثها في الامصار فاحرق بعد ذلك امر بكل ما كان من غير يعني ما يعني بعد بعد ما يعني جعل التحكيم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم

وانه بعد ذلك امر بان ما كان بعد ذلك او غير ذلك مما ليس مكتوبا في المصحف الذي بعث به وهو المصحف الامام الذي ابقاه لنفسه وكذلك بعث به للامصار

فانه حينئذ يكون ليس من القرآن. لذلك قال طبعا هذا تقريب. والا فان القرآن الذي نعرفه الان يمكن ان يقال هذا تعريف طبعا يعني بالرسم والا فان الحقيقية للقرآن لعلي ذكرت ذلك ربما سابقا باننا نقول القرآن هو ثم نشرع في الفاتحة الى سورة الناس. هذا هو القرآن. لكنهم يعني يأتون

بعض العلماء يأتي احيانا ببعض التعاريف الجامعة لخصائص القرآن لذلك مثلا غيره ذكر بانه هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته آآ المتلوي في المصاحف يذكرون هذه الامور التي تكون من محترازات التعريف ليخرج بذلك مثلا ما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

حتى ما كان من الاحاديث القدسية او الاحاديث الربانية التي تكون من كلام الله تبارك وتعالى لكنها ليست يعني من القرآن لانها ليست معجزة وليست حتى مما يترى يعني هم يتحدثون حتى عن الاعجاز بان فيه التحدي يعني لغير المسلمين او التحدي يعني للبشر بان يأتوا بمثله وكذلك

حتى بانه يكون متلوا فتجوز قراءته في الصلاة. وايضا تترتب عليه احكامه حتى من مسه بالطهارة وغير ذلك. فالامام رحمه الله تعالى عرف يعني القرآن بهذا التعريف. قال المكتوب بين دفتي المصحف. يعني المصحف الذي نحن نعرفه ونراه المكتوب بين دفتي المصحف هو هذا. لانه الذي اجتمع عليه

الصحابة فمن بعدهم؟ وما هو خارج عن ذلك فليس من القرآن. وقولنا نقلا متواترا تحرزا من ايات ليست في المصحف نقلها الاحاد ولا لا يحتج بها عند مالك لانها لم تنقل نقل القرآن من التواتر. ويحتج بها عند ابي حنيفة كاخبار الاحاد. وهذه من

مسائلي التي تتفرع وتندرج تحت مباحث الكتاب وهو الكلام على القراءة الشاذة. نحن نعلم ان القرآن قد ثبت بالتواتر واذا ثبت بالتواتر فانه حينئذ يكون في نقله حجة قاطعة قال تحرزا من ايات ليست في المصحف نقلها الاحاد وهذه هنالك ايات نقلها الاحاد اما كلمات يسيرة او انها بعض يعني بعض كلمات نقلها الاحاد يعني انها ليست

مما نقل توات قال لا يحتج بها عند مالك لماذا لا يحتج بها عند مالك؟ قال لانها لم تنقل نقل القرآن من التواتر. هنا مسألة اعطيكم لها مثالا ذكره الامام الشريف التلمساني

الله تعالى نفهم من خلالها هذه يعني نفهم من خلال هذا المثال هذه المسألة في كتابه مفتاح الوصول اورد في الكلام على القراءة الشاذة حتى لعل تعبيره قال وما ليس بمتواتر فليس بقرآن هذه قاعدة مالكية

لم يثبت تواتره فليس بقرآن واذا لم يكن قرآنا فهو اذا ليس قرآنا يعني لا نعتبره قرآنا وكذلك بالنسبة الينا في المذهب لا نعتبره كذلك حتى ما كان تحت القرآن. نحن الان جاءنا هذه جاءتنا هذه الاية باعتبارها قرآنا. بحثنا في شروط القرآنية لم نجدها تستوفي شروطا قرآنية ليست

واترة وسيأتينا بعد قليل يعني ما يتعلق بموافقة الخط وكلام العرب. لكن الان لنقل الان لكونها تثبت قرآنا لابد ان تكون قد ثبتت بالتوازي اورد المثال الذي حتى جاء في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى في قصة في كلام سيدتنا ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما يتلى من القرآن

عشر رضعات معلومات يحرمن ويعني ان شاء الله انه يكون هذا لفظي الذي اتيت به هو اللفظ الوارد. يعني كان فيما يتلى من القرآن او كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات. يعني ان الرضاعة المحرم

بين الرجل والمرأة هو عشر رضعات طيب هذه الان نسخت قالت فتوفي فنسخنا فنسخنا بخمس معلومات لاحظوا فنسخنا بخمس معلومات تتمة الكلام فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن

طيب اين هذه الاية التي في القرآن لا نجد اية تتكلم عن عدد الرضاعي انما ايات تتكلم عن يعني احكام الرضاعة لكن لا تتكلموا عن عدد الرضاعة وكذلك ايضا حتى خمس معلومات يحرم

طيب اين اين هذه الاية؟ لا توجد طب وسيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها ثبت عنها ذلك في صحيح مسلم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما اتى من القرآن. غيرنا

يقول نعم هي لم تثبت قرآنيتها بحثنا عنها في القرآن بين دفتي المصحف لنقول الان بين دفتي هذا المصحف لم نجد هذه الاية لكنها لما وردت الينا عن طريق الاحاد فلا اقل من انها اذا نزلت عن درجة القرآن ان تكون في درجة السنة. فيثبت حينئذ انها خبر من الاخبار او

ثم من الاحاديث فنعمل بها باعتبارها كما يصلنا يعني مثلا الحديث العام في الحديث يعني اي حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه احد من الصحابة امامنا مالك

يقول لا لا توجد واسطة بين القرآن والسنة. هذه الاية وصلتنا على انها قرآن. لم تكن قرآنا فلا تكون سنة يعني لا ليس عندنا الخيار اما ان تكون اما ان يعني اما ان تردنا نعم لا توجد يعني آآ ها هنا لا توجد واسطة عند الامام رحمه الله تعالى اما ان تأتينا باعتبارها قرآنا فتستوفي

والا فلا نعتبرها سنة اصلا. يعني ها هنا يلغى العمل بهذا الذي وردنا على انه قرآن وليس قرآنا فلا نجعله حتى وتنزل درجته الى ان يكون سنة. هذا هو يعني خلاصة المسألة لذلك قال ولا يحتج بها عند مالك لماذا لا يحتج؟ لانها لم تنقل نقل القرآن. لاحظوا لم تنقل نقل القرآن من التواتر. فهي وردتنا على انها قرآن ولكن

انها ليست بقرآن فاذا هي ليست بقرآن ولا كذلك حتى سنة وهذا يعني بسبب الاضطراب. قال ويحتج بها عند ابي حنيفة ولعل ذلك حتى عند الامام الشافعي رحمه الله تعالى. كاخبار الاحاد جعلوها في رتبة الاحاد. وهي قد ثبتت عندهم في الاحاد

كما ذكرت بان هذا الحديث قد ورد في صحيح مسلم فهو قد ثبت احدا لكن امامنا لا يعمل بذلك. قال وقولنا بالقراءة المشهورة نعني بالقراءة به القراءات السبع وما هو مثلها او يقاربها في الشهرة وصحة النقل كقراءة يعقوب وابن محيص وتحرزا بذلك من القراءة الشاذة

اشار هنا رحمه الله تعالى الى ان هذا القرآن المكتوب بين دفتي المصحف والمنقول الينا نقلا متواترا يكون منقولا الينا نقلا متواترا القراءة المشهورة قال ونعني او نعني بها القراءات السبع

لدينا شيء يعني من المقدمات اليسيرة الصغيرة جدا التي نفهم من خلالها باذن الله تعالى هذه المسألة. اولا نحن نعلم ان القرآن ثبت بالتواتر يعني ليس بخبر احد وانما نقل نقلا

متواترا. نقلته جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤ مع الكذب. كان ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة وكذلك من بعدهم في زمن التابعين. القرآن كان ينقل للامة نقلا متواترا

جاء بعد ذلك عدد من القراء نسبت اليهم هذه القراءات لذلك قال نعني به القراءات السبع هؤلاء القراء السبع المشهورون نافع المدني رحمه الله تعالى نافع طبعا الذي كانت قراءته قراءة اهل المدينة ووصفها امامنا مالك رحمه الله تعالى بان

قراءة نفع من السنة نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وابو عمر البصري وعاصم وعاصم ام حمزة والكسائي الكوفيون هؤلاء نسبت اليهم قراءة من من القراءات المتواترة هم كانوا في زمان كانت فيه قراءة متواترة

هؤلاء السبعة اختاروا يعني وجها من وجوه القراءة وكانت لهم يعني فيما كان من وجوه القراءة المختلفة في المد والقصر وغير ذلك والامالة تروجة من وجوه فنسبت اليهم تلك القراءات. لا انهم هم من يعني كما يقال اخترعوها او انهم انما نسب يعني اختاروا وجها من وجوه القراءات التي كانت متواترة

فهي يعني كانت متواترة ونسبت اليهم يعني لا يعني مثلا ان قراءة نافع بوجه من الوجوه كما نرى مثلا في رواية ورش عن نافع رواية ورش عن نافع لا يعني ان نافعا

مثلا اوطأ الازرق عن ورش الطريق الازرق عن ورش عن نافع انهم هم الذين يقرأون بهذه القراءة فهذه القراءة كانت حتى مقروءة في ازمنتهم بقراءات كثيرة لكنها نسبت هكذا بالاسناد وعن طريق التلقي ووجوه التلقي كما كان الفقه موجودا في زمن مالك والشافعي لكنهم نسبوا يعني او نسبت

هذه المذاهب والاقوال الى اولئك الائمة الاعلام الاربعة حصرا دون غيرهم يعني لا يعني ان غيرهم لم يكن يرى بهذا الرأي الفقهي وهذا وهذا الفرع في حكمه يعني سواء كان وجوبا او غير ذلك. فهذه مسألة مهمة فلدينا اولا القراء هؤلاء القراء السبعة. آآ نافع وابن كثير

آآ ابن عامر وابو عمر وعاصم وحمزة والكسائي وكل واحد منهم كذلك له راويان مثلا نافع مما هو معروف بان يعني راوياه المشهوران اللهم صلي على سيدنا محمد نعم قالون وورش حفص القراءة هذه عفوا عاصم القراءة الدارجة الاكثر يعني لانها قراءتها للسعودية ومصر

يعني منتشرة حتى في يعني في الاذاعات وغير ذلك. هذه القراءة قراءة عاصم له راويان له شعبة وحفص. طبعا المشهورة قراءة حفص عن عاصم الشيخ الان يشير رحمه الله تعالى قال نعني به القراءات السبع

نعني به القراءات السبعة وما هو مثلها او يقاربها في الشهرة والصحة النقل والحق بها هذه القراءات. قال في قراءة يعقوب وابن محيصن. يعقوب اسحاق الحضرمي البصري احد القراء هنالك ثلاث قراءات استقر عليها رأي القراء وذكرها كذلك الاصوليون. هي ثلاث قراءات تسمى

للعشر. لدينا قراءات سبع هذه مجمع مجمع على انها متواترة. وانها يعني نقلت الينا نقلا متواترا وانها قرآن. وهنالك قراءات ثلاث ملحقة بتلك العشر. واحدة هي التي ذكرها لنقل الان هذه الثامنة. قراءة يعقوب التاسعة قراءة

ابي جعفر المدني والعاشرة قراءة خلف ابن خلف ابن هشام الكوفي خلف عفوا ابن هشام الكوفي. هذه القراءات طبعا ابن ابن محيسن هذه يعني قراءته ربما كانت يعني يعني مشتهرة بانها من متممات

العشر او ملحقة بالسبع عفوا ملحقة بالسبع في زمان الامام ابن جزير رحمه الله تعالى. لكنها على كل حال اذا لدينا ثلاث قراءات متممة للعشر. قال قراءة يعقوب وابن محيصن وتحرزنا بذلك من القراءة الشاذة. نفهم من كلام الامام ابن جزي رحمه الله تعالى. انه لما الحق بهذه الكاف كاف التشبيه

هذه القراءة بالسبع يعني وما هو مثلها؟ لدينا القراءة السبع المتفق عليها وهذه مجمع عليها وبعد ذلك الحق بها قراءة يعقوب ولنقل الان هذه القراءات الثلاث كانه رأى او يعني هذا الذي نفهمه من كلامه وتحرزنا بذلك من القراءة الشاذة يعني ان ما وراء هذه القراءات

انتبهوا بقراءة شاذة يعني ان ما كان متمما للسبع او ملحقا عفوا لنقل ملحقا العبارة هكذا ربما تكون ادق ملحقا بالسبع سيكون من غير القراءة الشاذة يعني سيكون متواترا هذا خلاف على كل حال بين الاصول

يعني عدد من الاصوليين يرى ان الشاذ ما كان وراء السبعة وهذا رأي عدد من الاصوليين والفقهاء وذكر غيرهم من الاصوليين بان هذه الثلاثة ملحقة السبع فتكون متممة لها وتكون متواترة

مثلها كما ذكر ذلك صاحب المراقي يعني مثل الثلاثة يعني الشروط التي ستأتي بعد قليل الموافقة الخط وغير ذلك هذه ذكر صاحب الملاقي قالوا مثل ثلاثة مثل الثلاثة القراءات الثلاث هذه فيها هذه الصفات قال ورجح النظر تواترا لها من قد غبر يعني رجح النظر بان هذه القراءات الثلاث

متواترة كما ذكر ذلك رحمه الله تعالى لكن نفهم الاتجاهين على كل حال يعني هنالك خلاف بين الاصوليين. الشيخ رحمه الله نفهم من كلامه قال وتحرزنا بذلك من القراءة يعني القراءة الشاذة ما لم تتحصل فيها هذه الشروط

لم ليست موجودة بين دفتي المصحف ليست منقولة نقلا متواترا ولا كذلك حتى بالقراءة المشهورة التي الحقت بالمتواتر. فاذا هي هذه القراءة الشاذة. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ولا

يجوز ان يقرأ بحرف يعني باي حرف من الحروف يعني بحرف من الحروف التي يعني يكون حرفا او حتى ما كان اكثر من حرف الا بثلاثة شروط يعني لا يقرأ بحرف

قال احدها ان يوافق خط المصحف والثاني ان ينقل نقلا صحيحا مشهورا والثالث ان يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات او بعض الوجوه هذه ثلاثة شروط ذكرها رحمه الله تعالى احدها ان يوافق خط المصحف ويعني بالمصحف ها هنا المصحف

امام مصحف سيدنا عثمان رحمه رضي الله تعالى عنه. الذي يسمى المصحف العثماني حتى يعني بالرسم العثماني هذا هو المقصود بان يوافق خط المصحف هذا الذي يسمونه المصحف الامام او خط الامي او مصحف الامام او مصحف عثمان او مصحف العثماني

لابد اولا اول شرط من هذه الشروط اذا وردتنا قراءة من القراءات مثلا من اشهر القراءات الشاذة قراءة سيدنا ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متت تابعات متتابعات هذه المتتابعات ليست في مصحف الامام. فاذا لم تكن موافقة وليست موجودة اصلا. حتى نقول متوافقة. يعني بمعنى ان الرسمة العثمانية

لم يكن منقوتا في الزمن السابق فيمكن ان يحتمل يعني شكلا من الاشكال عذابي اصيب به من اشاء او من اساء آآ فصدق وصدقت كلمات ربها وكتبه او وكتابه نحن نعلم ان كثيرا من الكلمات لا ترسم فيها الالف ويمكن ان تحتملها على طريقة كتابة الالف بعلامة صغيرة

فهذا هو المقصود ان يوافق خط المصحف هذا اول شرط من الشروط ان يوافق خط اه يعني خط المصحف يعني خط المصحف الامام او خط المصحف الام. الثاني ان ينقل نقلا صحيحا مشهورا الذي يسميه العلماء صحة الاسناد. يعني

ان يسند اسنادا صحيحا الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في نقله ما يكون من قوادح يعني من القوادح في الاسناد لا شذة لا لا لا علة ولا شذوذ. فهذا كذلك من الشروط ان ينقل نقلا صحيحا مشروطا مشهورا عفوا. الثالث ان يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات او بعض الوجوه

هذا شرط ثالث الذي يسميه العلماء ان يوافق وجها من الوجوه العربية او وجها من وجوه لغة العرب. يعني ان يوافق وجها جائزا من وجوه العرب بان يوافق كلام العرب لذلك قال ولو في بعض اللغات او بعض الوجوه. وهذا محل خلاف

صاحب المراقي قال آآ يعني آآ اللهم صلي على سيدنا محمد قال صحة الاسناد ووجه عربي ووفق خط الام شرط الماء بي. مثل الثلاثة كما ذكرت رجح النظر تواتر ترى لها من قد غدر. صحة الاسناد هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. ووجه عربي هذا الوجه العربي

بعض الاصول رأى انه لابد ان يكون موافقا لوجه مشهور يعني وجه وجه آآ يعني وجه معتبر لا يكون وجها شاذا او يعني مطلق وجها كما يقال يعني فيه ربما تكلف لكن الذي يعني ذكره للصهيونية ان ان المقصود ها هنا ان يوافق كلام العرب باي وجه من الوجوه يعني هذه فيها اطلاق يعني ليس بالضرورة ان يكون

على ما عليه الجادة وما عليه يعني اللغة الاشهر ولكن لو وافق اي وجه من الوجوه فانه حينئذ يكون موافقا لكلام العربي فيلحق حينئذ طبعا بضميمة الشرطين السابقين فهي اذا ثلاثة شروط فكل قراءة

جمعت هذه الشروط فهي قرآن حينئذ طبعا على الخلاف الذي ذكرته يعني قبل قليل فهي على كل حال عند القراء ستكون قرآنا. لنقل ستكون قرآنا عند القراء وعند بعض الفقهاء يعني سواء تواترت او لم تتواتر لكنها ملحقة بالمتواتر كما ذكر ذلك او يعني فهمنا من كلام الامام بن جزير رحمه الله تعالى

وهذا يعني على كل حال فيه خلاف كبير يعني مسطول في كتب التفسير وفي كتب الاصول وهذا طبعا من باب اولى في كتب القراء رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا لكن نفهم ذلك. طبعا اصل هذا الكلام ذكره الامام الجزائري رحمه الله تعالى. من كبار ائمة الاسلام ومن كبار القراء الذين يعني تنسب اليهم

يعني القواعد ويحال اليهم في في في الحكم في مثل ذلك فهو الذي يعني ذكر ذلك في طيبة النشر آآ في قوله رحمه الله تعالى فكل ما وافق وجه النحو

وكان للرسم احتمالا احتمالا يحوي وصح اسنادا لاحظوا وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الاركان وحيثما يختل ركن اثبت شذوذه لو انه في السبعة. قال

بعد ذلك وقد وقع في القرآن الفاظ من غير لغة العرب كالمشكاة والاستبرق. ووقع فيه ايضا الحقيقة والمجاز جريا على منهاج كلام هاتان مسألتان مستقلتان وكل واحدة منهما اصلا تتبع بابا اخر لكنها تذكر في مباحث الكتاب. لانه حينما يتكلم عن مباحث الكتاب

بوته وعربيته وما يتعلق بلغاته والترادف والاشتقاق والاشتراك وغير ذلك مما يذكره الاصوليون يتناولون هل وقع في القرآن الفاظ من بغير لغة العرب والله تبارك وتعالى قال انا انزلناه قرآنا عربيا

فبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى كالامام الشافعي ينفي مثل ذلك. ويرى بان القرآن لا يشتمل على غير العربي. ومثل ذلك موجود في طيب كيف نتعامل معه؟ اما ان يقال بانه اصلا ليس يعني هذا يعني كذلك ايظا يعني ناقشه العلماء رحمهم الله تعالى بعظهم قال بانه مما اتفقت عليه اللغات

يعني مما اتفقت عليه اللغات بان عددا من اللغات متفقة في عدد من الكلمات فهي تكون كلمات مشتركة بين اللغات لا تختص بها لغة دون اخرى. وبعضهم رأى بانها كانت معربة يعني بان العرب كانت تنطق بها قبل حتى نزول القرآن. فالقرآن نزل على لغة العرب والعرب يتكلمون بمثل ذلك كما ذكر يعني كالمشكاة

والاستبرقي والقسطاس اه يعني مثلا حتى يعني اب هذه الكلمة وفاكهة واب على اعتبار انها ليست من لغة اليمني ليست عند العرب وانما لغة اعجمية وهذا ايضا كذلك الخلاف في القرآن وكذلك حتى الخلاف في السنة وقد وردت ايضا كذلك عدد من الكلمات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتكون من لغة الحبشة اما ان النبي صلى الله عليه وسلم نطق

بها يعني مجاراة او يعني تكلم بها يعني مقابلة فعلى كل حال. الشيخ رحمه الله تعالى قرر الان لا يناقش المسألة في التحليل والتعليل وكذلك اذا قال وقد وقع في القرآن الفاضل من غير لغة العرب كالمشكاة والاستبرق. طيب هل يترتب على ذلك شيء؟ لا يترتب على ذلك شيء. لا يترتب عليه فرع فقهي وهذه المسألة يعني يذكرها الاصول

يعني كما ذكر ذلك حتى صاحب المراقي وذاك لا يبنى عليه فرع متى ابى رجوع درع. يعني هذه المسألة والخلاف فيها لا ينبني عليها اي فرع فقهي وكما ايضا لا ينبني عليه اي فرع فقهي ذكر الرسول انها لا يستعان بها كما ذكر ذلك يعني الاصول لا يستعان بها حتى على مسائل اصول الفقه. قال ووقع فيه ايضا الحقيقة

والمجاز الحقيقة علمناها وهي الاتيان باللفظ فيما استعمل عليه في عرف المخاطبة آآ او يعني بالتعريف السابقة والمجاز مقابله. هل وقع وقع المجاز في القرآن قال ووقع فيه ايضا الحقيقة والمجاز جريا على منهاج كلام العرب لان من العلماء من نفى وقوع المجاز لماذا نفى وقوع المجاز؟ لانه

وضد الحقيقة او يقابل الحقيقة ورأوا لعلهم رأوا في يعني في نفيهم للمجاز بان الحقيقة انما هي مأخوذة من الحق وليس بعد الحق الا الضلال كونوا المجاز انما مقابلا للحق. وبعضهم كذلك يرى بان المجاز لا يرتكب الا عند الضرورة وكلام الله تبارك وتعالى بليغ فلا يحتاج فيه الى الضرورات الان

لكن العرب كانت تنطق بالمجاز لا ضرورة وانما تستعمله تحسينا وبلاغة وابداعا وبيانا في يعني في التفنن في الخطاب والكلام وغير ذلك والقرآن فيه ايات بل يعني لنقل ربما ان ان الاكثر في القرآن على المجاز يعني بان كثيرا من الايات لا لا

لا نتحدث حتى عن الاحكام التي مثلا يعني او الايات التي ورد فيها مثلا واسألي القرية او جدارا يريد ان ينقض فاقامه هذه التي يسند فيها يعني الارادة للجدار الذي هو ليس من يعني يعني من الامور الحساسة او حتى كذلك واسأل القرية وليس مرادها هنا سؤال

وانما سؤال القرية بل حتى فيما كان واشتعل الرأس شيبا وغير ذلك من الايات التي فيها فيها استعمال المجلات لذلك قال يا شيخ ووقع فيه ايضا الحقيقة والمجاز ورأوا يعني من رد على مثل ذلك يعني على

ان المجاز يقابل الحق بان الحقيقة ليست من الحق اصلا انما هي من الثبوت وليست من الحق لان الحقيقة يمكن ان يؤتى بها حقيقة وتكون كاذبة كان اقول مثلا زيد في الدار زيد في الدار وانا الان اتيت

بكلام حقيقي استعملت الدار واستعملت زيدا في حقيقتها. ومع ذلك كان كلامي غير صادق اذا كان زيد ليس في الدار. فاقول زيد في الدار. فتكون حقيقة كاذبة ويمكن ان نقول اسد في الدار وهذا مجاز لاني قصدت بالاسد زيدا ونطقت بالحق لكني اتيت به عن طريق المجاز فنطقت بالحق

للواقع لكني اتيت به على طريق المجز. هذا على كل حال خلاف كبير والذي ذكره الاصوليون ان المجاز موجود في القرآن. ابى ذلك من ابى او يعني شاء من شاء وابى من ابى يعني بمعنى انه ربما يريد الا يسميه مجازا. يريد ان يسميه بتسمية اخرى ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن

هذا اسلوب من اساليب العرب والقرآن نزل بلغة العرب كما قال الامام ابن جزي جريا على منهاج كلام العربي. نقف عند هذا القدر والمجلس المقبل باذن الله تبارك وتعالى الباب الثالث في السنة آآ ويعني ما يتعلق بالمسائل التي سيوردها الامام رحمه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا

يا محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.