بارك الله فيكم
تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
76 الإجارة والجعالة || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك
76 الإجارة والجعالة || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك
التعليقات
عدد التعليقات المعروضة: 1بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم علمنا ما وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي مع درس جديد من دروس متن تدريب السالك. الى قراءة اقرب
المسالك في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى نتعرف في هذا الدرس على بابين باب الاجارة وباب الجعالة قال الشيخ رحمه الله تعالى باب في الاجارة وبدأ بتعريفها قائلا الاجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة
بما يدل عرفا الاجارة اه من اه المعاوضات نحن علمنا فيما مضى في اول هذا الربع ربع المعاملات المعاملات وانواعها وما يكون قضاة وما يكون من التبرعات وما يكون من كليهما فيه تمليك للذات وما يكون فيه تمليك للمنفعة فقط
فالاجارة تمليك لكن هذا التمليك يكون للمنفعة لذلك قال الاجارة الاجارة مأخوذة من الاجر الذي هو العوض الذي يكون هي معاوضة اذا هنالك كل واحد من العاقدين سيعاوض او سيعوض الاخر فاذا هو عقد معاوضة هذه كلمة معاوضة تخرج ما يكون في غير المعاوضة
كأن يكون هنالك تمليك للمنفعة لكن بغير معاوضة كأن يكون ذلك اه على جهة الاعارة او او اي شيء من اه العقود التي لا تكون في المعاوضة يعني هذا يدخل
عقد معاوضة يخرج اي شيء من غير المعاوضة يعني يخرج الهبة يخرج الصدقة ويخرج الاجارة ويخرج الاعارة عفوا اذا عقد معاوضة على تمليك منفعة. اذا هنالك تمليك هذا التمليك يكون للمنفعة. وهذا القيد اذا يخرج ماذا؟ يخرج البيع لان البيع
عقد معاوضة لكن على تمليك الذات تمليك رقبة الشيء وليس تمليك المنفعة فاذن هذا القيد احتراز من البيع بما يدل عرفا وهذا تعرفنا عليه سابقا فان العقود عندنا تفتقر الى ايجاب وقبول لكن باي ما يدل على هذا الايجاب والقبول بما يدل عرفا سواء كان بقول وهذا واضح او كان بمعاطاة او كتابة او
اتى باشارة مفهمة يقول الشيخ وشرط العاقد والاجر والمنفعة ما تقدم في البيع هذا مثل البيع سوى ما يختص طبعا او ما تختص به الاجارة من احكام ها هنا لكنه مثل البيع هو معاوضة وهو من عقود المعاملات فاذا ما مر معنا في
التي تكون في اركان البيع في العاقدين والمعقود عليه الصيغة كذلك ها هنا اذا شرط العاقل من هو العاقد ها هنا في هذا الباب في الاجارة؟ المؤجر والمستأجر او المكري والمكتري على الخلاف اه يعني في الاصطلاح فقط في اه ما الفرق بين الكراء والايجار على ما اصطلح عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى
فاذا اه شرط العاقل والاجر والمنفعة ما تقدم في البيع تقدم معنا في البيع ان العاقد من شرطه ان يكون مكلفا رشيدا اه غير مكرهين او يعني يتطوع وليس او عدم الاكراه. الاجر الذي هو العوض من شرطه ان يكون معلوما لابد ان يكون الاجر معلوما. تستأجر شيئا دون ان تعرف مقدار
او يؤجر الانسان نفسه دون تحديد الاجرة فاذا ان يكون معلوما طاهرا مقدوما مقدورا على تسليمه كذلك ان يكون اه غير منهي عنه وهذا سيأتي بعد قليل ايضا في تصريح الشيخ والمنفعة التي هي الشيء المؤجر الذي سيملك يعني هذه المنفعة التي ستملك من شروطها ان
تكون هي مملوكة للمؤجر وكذلك مقدورا على تسليمها وكذلك ان تكون مباحة. اذا هذه الشروط التي تقدمت في البيع عموما وسيأتي بعض آآ او ستأتي بعض الشروط الخاصة بالاجارة ها هنا قال وتفسد ان تضمنت استيفاء عين اليست هي تمليك منفعة؟ مع بقاء الذات
فاذا هذه الاجارة تفسد ان تضمنت استيفاء العين. يعني استهلاك العين بمعنى ان الشيء المستأجر يستهلك. ويستوفى ولا يبقى وهذا يمثل له الفقهاء بان تستأجر شاة للبنها. ما المقصود من استئجار الشاي؟ اذا كان للبنها فان اللبن هو المنفعة التي تراد هذه فيها استيفاء للعين فتفسد الاجابة
كذلك تفسد الاجارة اذا كانت في شيء متعين على الانسان المستأجر آآ يعني مثل الصلاة كما مثل الشيخ الصلاة والصيام وكان ذلك تطوعا هذه اشياء لا تقبل الاجارة في العبادات التي لا تقبل نيابة فاذا كانت اجر انسان غيره ليصلي عنه ولو كانت تلك الصلاة نفلا فان ذلك مفسد للاجارة
ذلك بالممنوع كالة لهون يعني هذا ايضا مما يكون فيه او تكون فيه الاجارة فاسدة. يقول الشيخ ويجب تعجيل الاجر ان عين او كانت السعة مضمونة لم يشرع فيها الاجرة ها هنا مثل الثمن في البيع. فالاصل تقديمها لكن لا يجب ذلك الا في حالات
فالشيخ ها هنا يبين الحالات التي يجب فيها تأجيل تعجيله عفوا تعجيل الاجرة اول هذه الشروط التي لم يذكرها الشيخ ها هنا اذا كان هنالك شرط هذا اذا كان هنالك شرط في العقد فيجب تعجيل الاجرة او كان هنالك عرف آآ والعرف
مقام الشرط وذكر الاثنين الاخرين وهو قوله ويجب تعجيل الاجر ان عين يعني اذا عين الاجر يعني اه ان يستأجر شيء مثلا بثوب معين او يعني ان تكون الاجرة شيئا معينا ها هنا لابد من تعجيله
لانه اذا كان معينا عدم تعجيله يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى شيء تعرفنا عليه سابقا وهو معين يتأخر قبضه وهذا ممنوع فاذا هنالك كاجرة وهي معينة ليست في الذمة يعني النقود مثلا لا تتعين لكن لو كان هنالك شيء معين فهذا اذا معين يتأخر قبضه وقد مر معنا انه
وممنوع كذلك مما يجب فيه تعديل الاجرة كما قال الشيخ او كانت المنفعة مضمونة لم يشرع فيها. اذا كانت المنفعة امونة كان يقول مثلا اجرني نفسك لم ولم يشرع فيها
يعني لان لانه لو لم يشرع فيها فحينئذ يكون في ذلك يعني ابتداء الدين بالدين لكن لو شرع فيها كما قال الشيخ يعني او كانت المنفعة مضمونة لم يشرع فيها فهذا هو الممنوع انه لم يشرع فيها طيب لو شرع فيها لو شرع فيها ولو كان الشروع في جزء من العمل لان الفقهاء
ها هنا يقولون في يعني ويستشهدون بالقاعدة المعروفة ان قبض الاوائل قبض للاواخر. هذه خلافية هل قبض الاوائل قبض للاواخر؟ فاذا قبض يعني او يعني اخذ شرع في العمل فكأنه قبض شيئا فحينئذ لا يعني لا يجب يعني لا يجب تعجيل الاجر
يقول الشيخ بعد ذلك رحمه الله ولا تصح بما جهل كالطحن ولك النخالة. هذه ايضا من صور الاجارة المفسدة. لا تصح بما جهل. يعني بما جهل الذي يكون فيه الاجرة مجهولة ان يأتي انسان ويقول هذا عندي هذا القمح تعال واطحنه وخذ النخالة لك ويعني انا
خذوا الباقي. طيب هذه النخالة تم مقدارها؟ هل هي مئة كيلو؟ خمس مئة كيلو خمسين كيلو هذا شيء لا يعرف؟ نعم ولو كان يعني الشيء المطحون اه مرئيا لكن ما يكون بعد الطحن شيء اخر لا يمكن تقديره يعني وحزره. لذلك هذا مثله لا يصح
يعني ومثله ايضا من يأتي بمن يسلخ الذبيحة ويقول اسلخها ولك مثلا كتفها هذا ايضا لا لا يعرف اين الكتف هذه لا لم تظهر بخلاف مثلا لو وذكر له شيئا اخر معلوما فهذا هذا جائز لكن المهم ها هنا الا يكون او تكون الاجرة غير معلومة. لذلك قال ولا تصح بما
بالطحن ولك النخالة ولا كراء ارض بطعام يعني هذا كما مر معنا في المزارعة في ان يكريها يعني يكري ارضا بما يكون منها يعني بالطعام عفوا ولو لم تنبته هي يعني ولكن رأى ارض بطعام بطعام ولو لم يكن مما تنبته هذه الارض او بما تنبته الارض
يعني ايضا ان يكريها بما تنبته الارض يعني يقصد ها هنا ولو كان غير طعام يعني يكريها بما تنبته الارض مثلا من يعني من غير طعام مثل القطن على سبيل المثال الا الخشب استثناه الفقهاء لانه يعني كون الخشب
يطول مكثه ووقته قال ولا اعمل على دابتي ولك نصف ما حصل او اكرهها. هذا ايضا مما لا تصح فيه الايجار. اعمل على دابتي او الان في السيارات مثلا. صاحب سيارة يقول يعني اعمل على
اه سيارتي هذه سيارات اجرة او تاكسي او او حتى سيارة نقل يعني لنقل البضائعي قال اعمل على دابتي ولك نصف ما حصل ما حصل هذا كم سيكون باليوم الواحد هل هو الف دينار؟ درهم مثلا على سبيل المثال او اقل او اكثر هذه فيها جهالة. اذا هنالك جهالة قال او اكره او اكره لغيرك يعني خذ هذه السيارة او الدابة
واكره لغيرك ولك نصف ما حصل. طيب هذا القراء هو معاوضة ربما يكون من يكريها له يريد ثمنا اقل او ثمنا اعلى. هذه فيها ايضا جهالة ويجوز احتطب عليها فيما علم ولك نصفه واحصده لادرسه. هذه مستثنى
يعني صورة جائزة تختلف عما يعني عن الصورتين السابقتين يجوز احتطب عليها خذ هذه الدابة واحتطب عليها او خذ هذه السيارة واحتطب عليها فيما علم يعني فيما كان معلوما اما بالشرط بان يقول مثلا نحتطب فيها بمئة كيلو من الحطب
اه او مثلا كان هنالك عادة هذا هو المعروف المكان فيه حطب وفير وان الدابة مثلا تخرج مثل ذلك فيجوز حينئذ كما يعني يقول الشيخ ويجوز احتطب عليها فيما علم يعني ولك نصف آآ يعني هذا المقصود ها هنا لك نصف الحطب. يعني ولك ويجوز يحتطب عليها فيما علم ولك نصفه يعني نصف الحطب. اما لو قال
له مثلا احتطب عليها ولكن نصف الثمن لم يجز لان الجهالة لم تتغير يعني مثل الصورتين السابقتين سيأتي بالحطب ثم بعد ذلك يذهب به الى السوق بكم سيبيعه؟ لا يعلم فاذا هنالك جهالة
قال واحصده ندرسه يعني ايضا احصده ندرسه لانه يعني اذا كان ما سيحصد مرئيا القمح مثلا كان مرئيا وقدر او خمن وحزر كما علمنا سابقا في باب البيع فاذا حصده وهذا واضح واحصده ندرسه اما الدرس فهنالك فرق يعني هو لا يدري بعد حصده ثم
ثم بعد ذلك بعد درسه او اذا كان حتى محصودا حتى لو كان محصودا. ودرسه لا يعرف كم يخرج من الحب ثم بعد ذلك يعني يعني لا كيف يخرج ولا كم يخرج ايضا. يعني كلاهما الا يعرف آآ يعني الخارج ولا يعرف حتى كذلك كميته
قال ولا بأس باستئجار دابة لكذا على انه ان استغنى حاسب يعني هذا مثلا ان يستأجر سيارة او دابة كما كان في الزمن السابق لكذا يعني لكذا اما يعني ها هنا مدة او مسافة. يقول مثلا ساستأجرها منك
خمسة ايام او او مثلا مئة كيلو على انني ان استغنيت خلال اليومين ساحاسبك اذا كان كذا كما قال الشيخ لكذا يعني حددت حددت المدة او المسافة اذا امكان المحاسبة بعد ذلك يسير. اذا قال ساستأجرها منك خمسة ايام بمئة درهم او بخمسين درهم مثلا
على انني ان استغنيت حاسبتك طيب اذا سيكون كل يوم مقداره عشرة دراهم اذا استغنى في يوم سيعطيه عشرة دراهم استغنى في ثلاثة ايام سيعطيه ثلاثة ثلاثين عفوا اه عشرة
دراهم وثلاثين درهما اذا كانت في ثلاثة ايام ولا بأس باستئجار دابة لكذا على انه ان استغنى حاسب ويجوز طول المدة فيما لا يتغير غالبا ها هنا يجوز ان تكون ان يكون عقد الاجارة
اه طويلا فيما لا يتغير غالبا مثل الدور. دور يمكن ان تستأجر خمس سنوات تستأجر عشر سنوات تستأجر عشرين سنة. اذا كانت لا تتغير غالبا ويجوز حينئذ بناء على ذلك والنقد تطوعا يعني ان ينقد هذا الشيء المستأجر الذي لا يتغير غالبا يجوز فيه نقد تطوعا يعني كبشرط ان غلب
السلامة يعني ايضا كما يجوز ان يكون النقد يعني مشروطا اذا غلبت السلامة يعني غلبت السلامة على هذا الشيء المستأجر الا يتغير يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكراء دابة بعد شهر ان لم يشترط النقد او لم يشترط النقد يعني انه يجوز ان يكتري دابة
يعني يبرم عقدها الان لكن لا يقبضها الا بعد شهر او يكتريها مثلا سيارة يعني المقصود ها هنا الا يقبض هذه الدابة او السيارة الا بعد شهر لكن اذا لم يشترط النقد يعني اذا اشترط النقد ها هنا فحينئذ دخلنا في القاعدة
التي تمنع هنا ها هنا او تكون مفسدة وهي التردد بين السلفية والثمانية. اذا وكراء دابة بعد شهر ان لم يشترط النقد او يشترط النقد والا منع ويجوز للضرورة ايجار المرضع يعني المرضع فيها اشكالا الاول استيفاء العين الذي مر معنا قبل قليل وكذلك الجهالة لكن هذا
ايضا كما وردت به الاية فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن قال وكره حلي ايضا مما يكره او تكره اجارته الحلي لان ذلك ليس من اخلاق الناس كما يقول الفقهاء كايجار مستأجر دابة لمثله
يعني ان المستأجر اذا استأجر دابة يؤجرها لمثله لمثله في الامانة ولمثله كذلك في الثقل والوزن او كان ذلك اخف فان ذلك مكروه كما ذكر الشيخ واجرة على تعليم علم ديني الا القرآن. القرآن مستثنى لما جاء في الحديث وما يدريك انها رقية
في الفاتحة لكن اه التعليم الديني ولو كان حتى كما يذكر فقهاء ولو كان لتعليم اللغة العربية فان ذلك مكروه يعني ان الاجارة عليه مكروهة لان ذلك ليس من السلف لكن الاجابة صحيحة لو وقعت على مثل ذلك
وايجار مسلم لكافر فيما يحل كخياطة في محل لكافر بلا اهانة والا منع. يعني ان يؤجر المسلم نفسه للكافر فيما يحل اه بخلاف يعني استئجار المسلم للكافر هذا هذه مسألة اخرى. اما ها هنا المسلم يؤجر نفسه للكافر اولا فيما يحل هذا الشرط الاول
اذا كان محرما فان ذلك لا يجوز كالعمل في الخمر ونحو ذلك او حتى فيما يكون فيه الربا والبيع المحرم اه مثل لذلك كخياطة في محل لكافر. يعني انه لو لو عمل او اجر نفسه خياطا في بيته للكافر فان ذلك لا يكره لا
لكن لو كان في محل للكافر فان ذلك فيه كراهة لانه فيه شيء من العلو يعني للكافر على المسلم كخياطة في محل لكافر لكن بلا اهانة فلو كان فيه اهانة فحين اذ يمنع لذلك قال الشيخ والا منع يعني والا منع فيما لا يحل
وفيما يكون فيه اهانة للمسلم؟ قال ولراع رعي اخرى ان قوي وان لم يشترط ولم يشترط عدمها. يعني هذا راعي الغنم يرعى لزيد على سبيل المثال اغنامه هل يجوز له ان يرعى لعمرو او لخالد اخر مثلا؟ يقول الشيخ لراع اخرى ان قوي يعني ان قوي على الجمع بينهما ولم يشترط عدمها يعني ولم يشترط الاول عليه
الا يرعى اغناما لغيره والمستأجر امين فشرط ضمانه مفسد. هذه قاعدة مرت معنا كثيرا ان المستأجر ها هنا امين يعني امين. فيصدق فيما يكون فيه تلف او ضياع وكذلك حتى فيما يغاب عليه لكن اذا كان هنالك اتهام يعني كما مر معنا سابقا فحين اذ يحلف وستأتي صور اخرى بعد قليل. اذا المستأجر امين
بشرط ضمانه مفسد يعني لو اشترط المؤجر على المستأجر الضمان فهذا مفسد للعقد لعقد الاجارة. طيب تم هذا الشرط المفسد وشرع في العمل يكون حينئذ كما يقول الفقهاء اذا اطلع عليه بعد العمل فله اجر مثله
ولا يضمن سمسار ولا نوتي غرقت سفينته بسائغ. السمسار الذي يطوف بالسلع في الاسواق ها هنا لا يضمن كما قال الشيخ ولا يضمن سمسار طبعا لا يضمن اذا كان خيرا اه يعني ذا امانة
يعني فيما يظهر لان فقهائنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم جميعا كأنهم عاملوه معاملة الوكيل وليس الصانع لذلك سيأتي بعد قليل بضمان الصناع. فاذا ها هنا لا يضمن السمسار يعني لا يضمن ما يعني يحدث من تلف ونحو ذلك. وفيها تفصيل طبعا اذا يعني آآ اذا تلف في
يده قبل البيع وبعد البيع ويعني نحو ذلك من يعني من المسائل ومثل الاستمسار في الحكم يعني في عدم الضمان النوتي النوتي صاحب السفينة هذا يعني هذا اسمه النوتي الذي غرقت سفينته بسائغ
يعني بسائغ بفعل سائغ منه يعني اه مثلا حول مسار رحلته من جهة الى جهة لما تكون فيه المصلحة ومن باب اولى لو غرقت سفينته بعاصفة او نحو ذلك او بأمواج هاجت وماجت فحينئذ لا يعتبر ذلك فيه تفريط من
لكن كما ذكر الفقهاء لو كان مثلا حمل سفينته بحمولة زائدة مما يكون زائدا عادة ومما يعرف بانه آآ قد يسبب الغرق فحين يضمن ما تسبب في غرقه بسبب فعله غير السائق
قال ويضمن الصانع مصنوعه ان نصب نفسه وغاب عليه هذا هذا الصانع المشترك كما يقول الفقهاء. هذا الصانع يضمن قيمة ما دفع اليه يعني يضمن الصانع مصنوعه الذي دفع اليه
في حالتين اولا ان نصب نفسه وهذا مر معنا سابقا اذا نصب نفسه يعني لمثل هذا العمل آآ وغاب عليه يعني كان هذا الشيء المضمون الذي تلفه الذي سيضمن كان مما يغاب عليه. وكذلك طبعا هنالك شرط لم يذكره الشيخ ومر معنا ايضا في كثير
من المواضع اذا لم تقم بينة على التلف اذا كان هنالك بينة فحين اذ لا يضمن والحق بعضهم به السمسار يعني ها هنا الحق بعضهم آآ به يعني بهذا الصانع السمسار
آآ في يعني كأنهم اقاموه مقام الصانع يعني هذا هو المقصود في هذه المسألة فهنا تختلف عن آآ يعني عن الصورة السابقة على كل حال انا كما يعني هنالك خلاف في هذا السمسار اذا يعني هنالك من فقهائنا من قال انه اذا لم يظهر خيره فيضمن عموما
ولكن ها هنا كما قال الشيخ والحق بعضهم به السمسار هذا اظنه يعني هذا الالحاق اظنه للامام ابن عرفة رحمه الله تعالى او لمن قبله واعتبره الامام ابن عرفة كما يذكر الشراح رحم الله تعالى الجميع
يقول صدق الاجير ان ادعى ضياعا او خوف موت فنحر. هذا الاجير مثلا لكونه امينا لو افترضنا انه كان اجيرا على يعني رعاية ماشية فاذا الدعاء عموما حتى يعني عموما اذا صدق الاجير لانه اصلا امين كما مر معنا قبل قليل يعني والمستأجر امين فصدق الاجير
اذا يعني ومثله الاجير يعني هذا المستأجر امين وكذلك الاجير اذا ادعى ضياعا فلكونه امينا اذا ادعى ضياعا لما كان بيده فهذا مصدق طبعا اذا كان طبعا بلا تفريط والا فحينئذ يضمن
او خوف موت فنحر يعني كان راعيا وزعم ان احدى الشيام مثلا خاف عليها مما يكون سببا لموتها على سبيل المثال فنحرها. فذبحها او كان مثلا كانت ناقة فنحرها وحينئذ يصدق في ذلك طبعا كما يذكر الفقهاء بان اتى بها مسلوخة ومذبوحة اما لو اكلها فحين اذ لا يصدق
يقول الشيخ فسخت الاجارة بتعذر ما يستوفى منه. الاجارة تكون في في تمليك منفعة فهذه الاشياء التي تستوفى منها المنفعة اذا يعني اذا تعذرت مثل ما ذكر الشيخ قال ولو بغصب هذي من باب المبالغة يعني ولو اخذت يعني مغصوبة دار وصبت مثلا فالان لا يمكن للمستأجر او المكتري لهذه الدار ان يستوفي المنفعة منها
باقي باقي عبد هرب وذهاب دابة وانهدام دار وايضا نقول مثلا طبعا انهدام الدار هذا يمنع آآ السكنة فيها ونقل مثلا تعطل السيارة التي استأجرت هذا حينئذ تفسخ فحينئذ الاجارة ويلزم حينئذ بعد فسخها آآ يعني تلزم الاجرة بحسب ما يعني الايام
حسب الشهور التي تم تمت الايجارة عليها اذا وفسخت الاجارة بتعذر ما يستوفى منه ولو بغصب كاباق عبد وذهاب دابة وانهدام دار وخير صغير رشد عقد عليه ولي صغير لم يبلغ
ووليه والده مثلا او اه يعني اه او غيره اه يعني حتى وصيه يكون ايا كان هذا الولي وخير صغير رشدا. هذا الصغير اجر للعمل. وبعد ذلك رشد. يعني بلغ ورشد
عقد عليه وليه عقد عليه وليه في عمل في عقد اجارة الا لظن عدم البلوغ الا ها هنا يعني ان يعني المقصود بخير انه خير بعد بلوغه في في هذا العقد او عدم امضاءه. قال الا لظن عدم البلوغ يعني الا اذا كان وليه عقد عليه وكان يظن عدم بلوغه. وحينئذ
يكون يعني كما يقال كما قال الشيخ وبقي اليسير كالشهر فيلزم الا لظن عدم البلوغ وبقيت مدة كبيرة في خير لكن اذا بقي اليسير كالشهر الزم حينئذ ايش يعني اذا كان اجر هذه الصغيرة يعني مدة طويلة وبقي منها شهر واحد فيلزم يعني يلزم هذا هذا العمل هذه الايجار
وتلزم ولا يخير الصغير. قال والسلع كذلك لا بقيد اليسير يعني ها هنا لو كان مثلا العقد على سلعة فايضا يخير لكن ها هنا كما يقول الشيخ والسلع كذلك لا بقيد اليسير يعني حتى فحتى فحتى في اليسيرين
يكون العقد لازما والسلع كذلك لكن لا بقيد اليسير يعني آآ يكون ها هنا العقد لازما حتى لو كان المتبقي يعني في في في اجارتها اه يعني حتى لو كان المتبقي في اجارتها يسيرا
ولا كلام لولي سفيه اجر نفسه ليعيش لعيشه عفوا يعني الولي السفيه هذا مثلا سفيه يعني المقصود ها هنا انه كان كبيرا وحجر عليه لسفه واجر نفسه لعيشه يعني كي يكون ذلك مصدرا لعيشه فلا كلام لوليه ولا له كذلك
رشد يعني ولا له هذه لما بين قبل قليل انه يخير ولا لهذا السفيه كذلك لو رشد بعد ذلك ليس له ان يفسخ هذا العقد عقد الاجارة ولا له يعني لا كلام له
لكن كما قال الشيخ الا لمحابى الا اذا كانت هنالك محابى بان كان فعلا سفيها حتى في اجارته هذه بان كان مثله يؤجر نفسه بالف في اليوم واجر نفسه بخمس
مثلا فهذا يعني ها هنا تكون هنالك محاباة قال وتنفسخ بموت مستحقي وقف قبل انقضاء المدة مستحق الوقف هنالك وقف مثلا ويستحقه تستحقه ذرية او غير ذلك. هذا المستحق اجر هذا الوقف هذه الدار مثلا الموقوفة
وهو احد المستحقين او هو المستحق واجرها اجرها مدة معينة قبل انقضاء هذه المدة مات هذا المستحق. اذا تنفسق هذه الاجارة تنفسخ بموت مستحق مستحقي وقف قبل انقضاء المدة يعني قبل انقضاء المدة لانها انتقلت لغيره من المستحقين يعني هنالك مستحقون اخرون لهذا الوقف
اذا قبل انقضاء المدة ولو ناظرا يعني ولو كان هذا المستحق ناظرا ربما يكون الناظر هو ايضا احد المستحقين ويكون الابن مثلا الا ناظرا غير مستحق الا اذا كان الناظر غير مستحق وانما ناظر هكذا يعني وقف وجعلت نظارته لشخص ليس من مستحقي الوقف وابرم عقد اجارة او
فحينئذ لا كلام له ولا تنفسخ يعني عفوا لا تنفسخ بموته اي هذا الناظر غير المستحق يقول وجاز على ان عليك علفها او طعام ربها يعني هذه الدابة التي استأجرت مثلا يجوز ان يكون عليك ايها المكتري يعني ان يكون هنالك شرط ان عليك
ايها المقتري على فها اه او طعام ربها يعني ربها الذي هو قائدها الذي يقود الدابة ان ان عليك كذلك طعام ربها يعني مثلا الان في زمن نقول ان عليك وقودها وكذلك
عليك طعام سائق السيارة اذا كانت سيارة وكانت يعني شاحنة وغير ذلك. وان يركبها في حوائجه يعني المكتري فيما عرف كشهر يعني ان ان يركبها في الاشياء المعروفة يعني في الاشياء التي تكون يعني يدخلها في العرف مثل هذا الاستعمال فكذلك هذا مما يجوز في يعني في في
فيما عرف قال وجاز الكراء مشاهرة مشاهرة يعني بالشهر هنالك مشاهرة وهنالك مياومة يعني باليوم وهنالك مساندة بالسنة جاز القراء مشاهرة واقل من الشهر يعني اقل من شهر خمسة عشر يوما عشرة ايام واكثر
يعني اكثر من شهر ستة اشهر سنة ولا يلزم فيها الا ما نقدت او ما نقدت او ما نقدت اجرته يعني لا يلزم في هذه الاجارة حتى تكون لازمة ولا تفسخ الا ما نقدت اجرته
فحينئذ تم بهذه يعني بهذا بهذا النقد تمت الاجارة واصبحت لازمة ولا تفسخ ولا يلزم فيها الا ما نقدت اجرته والا يعني بان لم يعني آآ تنقد الاجرة والا فاول ما سمى او فاول ما سمى ان سكن
كالوجيبة الوجيبة هي المدة مثلا استأجرها يعني ليس مساندة او ليس مشاهرة يعني كما قال الشيخ وانما ذكر مثلا اريد ان استأجر خمسة واربعين يوما هذه هذه الوجيبة فإذا ها هنا تلزم كذلك يعني تلزم هذه المدة المحددة يعني او اول ما سمى ان سكن بعضه كذلك يعني اول ما سمى يعني من الاجارة ان سكن بعضه
بان يقول مثلا في الوجيبة كالوجيبة بان يقول اكريتها اه شهرا او هذه السنة فتلزم نقدا او لم او لم ينقد يعني بان يقول مثلا المؤجر ها هنا او البكري اكريتها شهرا ها هنا تلزم
اه او هذه السنة فتلزمه نقد او لم ينقد او نقول حتى بعبارة اخرى سكن او لم يسكن طالما انه قال وحدد يعني مثل الوجيبة فحين اذ تلزم هذه الاجارة
وجاز كراء المأمونة الري سنين كغيرها ان لم يشترط النقد هذا ايضا مما يجوز الارض مأمونة يعني مأمونة الري بان تكون منخفضة ان يكون ان تكون قرب النيل كما ذكر الفقهاء. يجوز قراؤها سنين يعني سنين المقصود ها هنا سنين طويلة
ما مقدار هذه السنين ذكر الفقهاء ثلاثين او اربعين سنة؟ المقصود ها هنا جاز كراء المأمونة الريسنين وان بشرط النقد لانها مضمونة الري لا اشكال لذلك قال كغيرها يعني كغير مأمونة الري ان لم يشترط النقد يعني مأمونة الري
او الري يجوز كذلك قراؤها سنينا لكن بشرط الا ينقد او او يعني على ان لا يعني ينقد ذلك اه تلك الاجرة يعني بشرط يقول وان تلف الزرع بافة الارض كفأرها وعطشها وغرق وغرقها قبل الابان واستمر فنكرا
هذه الارض المكنية الان لو تلف الزرع بافة الارض هذا الزرع الذي الان هذا المكتريك ترى الارض وزرع فيها وتلف هذا الزرع بافة الارض مثل ماذا؟ قال كفأرها والدود مثلا او هذه حتى الان الحشرات او السوس او ما يكون من البكتيريا او من الفيروسات
لتأتي على آآ على الاشجار وعلى الزروع وان تلف الزرع بافة ارض كفأرها او عطشها كذلك وغرقها ايضا غرقت قبل الابان واستمر فلا كراء يعني قبل الابان قبل ابان الزرع واستمر هذا الشيء يعني بحيث انه لا ينتفع المكتري فلا قراءة يعني حينئذ فلا قراءة لصاحب الارض. لكن مفهومه
يعني يعني مما نفهمه ها هنا من كلام الشيخ انه لو كان التلف بافة يعني بجائحة ليست يعني من افة الارض انما بجائحة آآ يعني مما لا دخل اصلا يعني للارض فيها وانما كان ذلك كما يقال يعني يعني بجائحة سماوية لا علاقة الارض لاحظوها
الامثلة كفأرها وعطشها وغرقها هذه لها علاقة في الارض فلا كراء حينئذ. اما لو لم يكن للارض علاقة فحينئذ يلزم الكراء لصاحبها آآ يعني وكذلك ايضا ها هنا يعني مما يذكر ها هنا لو كان هنالك تفريط ايضا في يعني مما يذكره الفقهاء المعاصرون لو كان هنالك تفريط من المستأجر او من المكتري بانه كان من ينبغي
له ان يعني يرش المبيدات التي الان تنصح بها مثلا وزارات الزراعة ونحو ذلك ولم يفعل فحينئذ يكون هو مفرط ولا يجبر مؤجر على اصلاح ان نظر الان هذا بيت
ووقع فيه ضرر ولو كان هذا يعني وقع فيه تلفون ولو كان هذا التلف مضرا بالمستأجر لا يجبر المؤجر على اصلاحه ان اضر يعني يعني ان اضر يعني ان اضر بالمستأجر او بالمكتري
ولا يجبر مؤجر على اصلاح ان اضر وخير فيه الساكن. بين المحاسبة يعني بين المحاسبة فيما مضى والبقاء بجميع الكراء او البقاء بجميع الكراء يعني لا ينقص منه شيئا. وفي غيره يعني وفي غير المضر
يعني في غير المضر كأن يكون مثلا يمثل الفقهاء بسقوط شرفة على سبيل المثال من الشرفات التي يعني تسقط عادة ولا يلتفت اليها ولا ينتفع بها يعني ها هنا غير غير مؤثر في القراء
وفي غيره يعني وفي غير المضر يسقط عنه ما نقصه الخلل يعني يسقط عنه في الكرامة نقصه الخلل لو كان هنالك مثلا جص سقط نقول مثلا جدار هدم دخل البيت فحين اذ يسقط عنه ما نقصه الخلل يعني يسقط المكتري من الكراء ما نقصه الخلل
يقول الشيخ والقول للاجير انه اوصل ما ارسل به هذا يعني اجير استأجر لايصال آآ يعني شيء فالقول قوله انه اوصل ما ارسل به اي طبعا القول ها هنا قوله بيمين والاصح ان كراء السفن بالبلاغ هذه مسألة تشبه الجعالة التي ستأتي بعد قليل
كراء السفن الاصح يعني من اقوال الفقهاء ان قراء السفن بالبلاغ يعني لا تكون بالمسافة كما مر معنا انه اذا اقتراها مدة معينة واراد او عفوا معينة واراد ان يستغني فله ان يحاسبه بحسب المسافة. ها هنا يقول ان ان كراء السفن بالبلاغ. يعني بالبلاغ الى الموضع الذي تم الاتفاق عليه ان توصل
الشحنة او الحمولة من المدينة الفلانية او من الميناء الفلاني الى الميناء الفلاني بالبلاغ. قال ايضا مع امكان اخراج ما فيها يعني بعد بعد ما ترسوا وتصل الى ذلك الميناء وترسو يعني ايضا يمكن اخراج ما فيها
اذا امكن الاخراج والا حينئذ فكما قال الشيخ الا يعني وحينئذ طبعا لا لا لا يستحق القراء صاحب السفينة او النوت الا ان يتم العمل غيره الاول بحسب قرائه يعني الا اذا مثلا
تعطلت في نصف الطريق واتى غيره يعني صاحب سفينة اخرى واتم العمل. يقول فللاول بحسب قرائه يعني بحسب قرائه هو لا بحسب قراء الثاني لنفترض ان كان العقد معه على الف
والثاني الذي اتم العمل العقد معه على الفين. طيب الاول هذا الذي آآ صار نصف المسافة لو كنا سنتعامل معه بناء على القراءة الثاني اذا يستحق الفا الذي هي نصف لانها نصف المسافة يستحق الفا من الالفين لكن يقول الشيخ ها هنا لا
وانما معنى ذلك انه لما كان بحسب آآ يعني كرائه هو يعني الاول الذي تعطلت سفينته كم كان قراؤه الف فاذا يستحق خمسين آآ يستحق خمسمائة التي هي نصف كرائه الاول. هذا هو المقصود الى ان يتم ان يتم العمل غيره. فالاول يعني الاول صاحب السفينة الاول بحسب كرائه هو
يعني لا بحسب كراء الثاني وجاز ان خيف الغرق آآ طرح ما به النجاة يعني خيف الغرق على سفينة والان حتى في مثلها طائرة وغير ذلك يعني من الوسائل وجاز ان خيف الغرق طرح ما به النجاة الا الادمي طرح ما به النجاة يعني مما ثقل وزنه وخف ثمنه اولا ثم بعد ذلك ما يكون من المتاع وما يكون من
بضائع ونحو ذلك اه الا الادمي فلا يرمى بحال وبدأ بما ثقل وقل ثمنه كما ذكر الشيخ. بل حتى يعني ولو يعني كان حجمه كبيرا ووزنه خفيفا يعني مثل القمح ونحو ذلك او حتى يعني يعني الاعشاب وغير ذلك بما ثقل
وقلت او القطن مثلا يعني هذا قطن ايضا مما يكون اه حجمه كبيرا ووزنه خفيفا لكن هذا ايضا مما يرمى ووزع على مال التجارة يعني ها هنا وزع على مال
التجارة فقط يعني فيما رمي يكون التوزيع عليهم في مال التجارة والقول لمن طرح متاعه فيما يشبه يعني لو طرح متاع او طرحت يعني حتى فيما يعني في في في الاشياء التي بدأ بها يعني القول لمن طرح متاعه فيما يشبه يعني اولا ان يبين نوعه وعدده ويكون الكلام كلامه فيما يصبح
حتى اذا كان يعني يعوض حينئذ يعوض بناء على على كلامه يقول الشيخ فصل في في الجعالة او الجعالة او الجعالة هي مثلثة الجيم كما يقول اللغويون والجعالة او الجعالة ما يجعل للانسان على عمله
وهي من بيع المنفعة كما مر معنا قبل قليل في الاجارة لذلك الحقها الشيخ ها هنا يعني في عقب الاجارة لان احكامهما متشابهة بل هو احال الى ذلك قائلا الجعالة التزام اهل الاجارة. عوضا معلوما. لذلك
احال الى الاجارة وكما سنرى حتى بعد قليل سيؤكد ذلك الشيخ. اذا الجعالة التزام اهل الاجارة. من هم اهل الاجارة؟ يعني ممن تصح منهم الاجارة؟ من هو من من تصح
انه الاجارة العاقدان يعني المؤجر والمستأجرة وها هنا الجاعل والمجاعل فيكون كل منهما ممن يصح تأجيره او استئجاره يعني ان يؤجر نفسه كذلك ان يكون اجيرا اذا التزام اهل الاجارة
عوضا معلوما الجاعل يلتزم عوضا معلوما يقول مثلا من اتى لي بكذا فله الف دينار هذا عوض معلوم الان. لماذا هذا العوض المعلوم لتحصيل امر هذا الامر يعني الذي يريده الجاعل يستحقه السامع
يستحق العوض المعلوم السامع ويستحق العوض المعلوم بالتمام الا ان يتمه غيره فبالنسبة الثاني الان يقول مثلا من اتاني ربما يكون شيئا ضائعا من اتاني بسيارتي الضائعة فله خمسون الفا
او المسروقة مثلا او يقول من يأتيني مثلا بقطعة قماش لونها كذا يريد صنفا معينا ويريد من يأتي له به فيقول مثلا من يأتيني بالصنف الفلاني مثلا او الجهاز الفلاني فان له مثلا خمسة الاف. هذا عوض معلوم. اه التزمه هذا الجاعل لتحصيل هذا الامر
بطلبه يستحقه السامع يعني من سمع منه من سمع منه قوله من قال كذا من اتى لي بكذا يستحقه السامع بالتمام يعني لا يستحقه من اية عمله فاذا مثلا ذهب وبحث في محلات الحواسيب يعني الحاسب الالي و بحث في مدن وبحث في الانترنت وبذل جهدا وربما دفع
بالا يقول انا لم اجده لكن استحق هذه النفقات لا يستحق شيئا الا بالتمام يعني الى ان يأتي بما طلبه او ما يعني ما طلبه او الامر الذي يريد تحصيله الجاعل. قال الا ان يتمه غيره فبنسبة الثاني
لنفترض ان آآ مثلا آآ الجاعل اراد ان يحفر بئرا فقال من يحفر لهذه البئر فله مئة الف جاء هذا الاول وحفر وحفر وحفر ثم عجز عن ذلك. طبعا لو حفر واتم ما يستحق الجعالة. او يستحق الجعلة
لكن لم يتم وحفر مثلا خمسين مترا وحفر ستين مترا اتى غيره بعد عجز الاول واتم واتمه واتمه مثلا هذا الثاني بجعالة اخرى يعني مثلا جاء هذا الجاعل وقال مثلا من يحفر لهذه البئر هي نفسها المحفورة او يتمها فله مثلا مئة
آآ ثلاث مئة الف جعل الجعلة اكثر يقول الا ان يتمه غيره فبنسبة الثاني. حتى نفهم هذه المسألة ربما نرجع قليلا الى الوراء. تذكرون مسألة النوت الذي اذا لم يكمل واتم
غيره العمل فله قراءه بنسبة الاول لا بنسبة الثاني اليس كذلك؟ يعني بمعنى انه لو كان الاتفاق على ان القراء الاول يكون خمسين الف مئة الف انه يستحق نصف المسافة بكرائه هو الاول التي هي خمسين الف يستحق منها خمسة وعشرين
هذا الجاعل في الجعلي ها هنا يستحق العامل المجاعل يستحق نسبته من الجعل الثاني وليس من الجعل الاول. الفرق بينهما ان في النوت الكراء فيها لازم فلذلك يستحق هو اجرته في كراءه
ها هنا لما كان الجعل الثاني منحلا يعني اشبه ان يكون عملا مستقلا وعقده منحل عن العقد الاول فلذلك لما استفادت ثاني من عملي الاول فيستحق الاول نسبته من الثاني وليس من الاول
اذا هذا هو تعريف وفيه جملة الاحكام المتعلقة بالجعالة يقول الشيخ وركنها كالاجارة يعني ركنها العاقد والمعقود عليه والعوظ كالاجارة يعني فيما مر مما فيكون شرطا والاجارة حقيقة ايضا يعني فيها ايضا احالات لما قبلها من البيع. فاذا نجمع بينهما فيما مر في الاجارة وما مر سابقا وما
قضى بيانه في البيع يقول وشرط النقد مفسد يعني ان ان يشترط المجاعل ان يشترط النقد يقول انا ساحفر لك هذه البئر لكن بشرط ان تعطيني المئة الف الان. طيب ربما لا يتم
واذا هذه آآ تردد بين السلفية والثمانية كتعيين الزمن ايضا ان يعين له زمنا يعني الجاعل بان يقول تحفرها في خمسة ايام هذا فيه تحجير فكذلك هذا مفسد للجعالة ولزم العقد الجاعل بالشروع
قال له قال من اتى بسيارتي فله عشرة الاف لزم العقد الجاعل يعني هذا العوض المعلوم الذي جعله الجاعل يلزمه بشروعي السامع للعمل بشروعه في العمل يعني اذا تمه سيستحق لو لو لم يتمه لا يستحق لكن يلزمه بشروع ها هو يعني لا لا امكان ها هنا لفسخه او لالغاء العقد يقول ولمن لم
اسمع جعل مثله ان اعتاد قبل قليل يقول يستحقه السامع يعني سواء سمع منه الخطاب مباشرة او لم يسمعه وانما سمع الجاعل يقول كذا لكن لو لم يسمع مباشرة يقول له جعل مثله ان اعتاد يعني ليس له الجعل الاول الذي سماه بالعوض المعلوم وانما له جعل مثله ان يقدر جعل مثله ان اعتاده يعني ايضا اذا
كان معتادا لمثل هذا العمل قال والا فالنفقة يعني يعطيه نفقته التي انفقها ولربه تركه فيها يعني ولرب الجعل ان يترك مثلا التي طلب ان يأتي بها ان يتركها له يعني عوض عمله. يقول وكل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الاجارة الا الابق وشبهه ولا عكس
ما جاز فيه الجعل مما رأيناه قبل قليل جازت فيه الاجارة يعني هذا هو الاصل مثلا من يعمل لي في هذا الحاسوب من كان كذا الطب بالمناسبة كان قديما جعالة يعني مثلا ان يذهب انسان
لطبيب كي يعالجهم من مرض معين كان هذا عقد جعالة وليس عقد ايجارة. الان في زماننا هذا حتى نفهم مثلا بعض الصور. الان في كثير من المستشفيات الخاصة غير الحكومية العقد عقد اجارة ان تذهب وتستأجر هذا الطبيب بالجلسة على سبيل المثال التي مقدارها نصف ساعة وجلسة اخرى للمراجعة على سبيل المثال بعد اسبوع او
اسبوعين سواء شفي المريض او لم يشفى وهذا طبعا كله بامر الله تعالى لكن المقصد ها هنا انه اجارة يعطيه خمسين درهم او مئة درهم قيمة الكشف في السابق كان عقد جعالة بمعنى انه لا يستحق الطبيب اه الاجرة او يعني الجعلة الا بعد ان يشفى باذن الله تعالى المريض. فاذا يقول الشيخ وكل
ما جاز فيه الجعل جازت فيه الاجارة الا الابق وشبهه يعني الاب يقول شبه مما لا قدرة على تسليمه فلا تصح فيه الاجارة ها هنا تصح فيه الجعالة لكن لا تصح فيه الاجارة يعني يصح ان يقول من يأتيني بعبدي الابق من يأتيني
مسروقة لكن في الاجارة لا يصح ذلك للجهالة يعني الجهالة في المدة والجهالة في الاجرة ونحو ذلك ولا عكس وفي الفاسدة بعد التمام جعل المثل. يعني وفي الجعالة الفاسدة بعد تمام العمل جعل المثل وليس الجعل الذي تم تسميته
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد