تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
59 باب الربا || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك
59 باب الربا || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
وفقها في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد مع درس جديد من دروس متن تدريب السالك الى قراءة اقرب المسالك نتناول فيه باب احكام الربا الذي عقده الشيخ المصنف رحمه الله هذا الباب سنتعرف فيه على
البيوع فهنالك ربا القروض هذا سيأتي في باب القرض بيان بعض احكامه مما اورده الشيخ رحمه الله تعالى فسنتعرف وفي هذا الدرس على ربا البيوع. ما الذي يدخله ربا البيوع في نوعيه ربا الفضل؟ وكذلك ربا النساء
اوربا نسيئة وسنتعرف بعد ذلك على علة الربا في النقود والطعام مما يكون فيه ربا الفضل وربا النسيئة في كلا النوعين قبل ان نتناول كلام الشيخ في المتن بالبيان والمدارسة نأخذ هذه المقدمة التي تعيننا باذن الله تعالى على فهم احكام هذا الباب. نحن في ربا البيوع
وربا البيوع يقع في جانبين اما ان يقع في جانب ربا الفضل واما ان يقع في جانب ربا نسيء او ربا النساء. الفضل ماذا يعني يعني الزيادة يعني ان الربا يمكن ان يقع فيه ربا الفضل وذلك بالزيادة في احد طرفي المعقود عليه وهو الثمن او المثمن واما ان
قع ربا نسيء وهو التأخير الفضل يعني ان يكون هنالك تفاضل فيما يشترط فيه التماثل. سنرى بعد قليل ان هنالك من انواع البيوع ما يشترط فيه التماثل اذا اتحد الجنس وكان في نوع من انواع السلع كما سنرى بعد قليل في النقود او في المطعومات
يعني في النقدين على سبيل المثال اذا كان ذهبا بذهب كما سنتعرف فحينئذ لابد من وجود التماثل فاذا وقع التفاضل فيما يشترط فيه التماثل فقد وقع في ربا الفضل فاذا ربا الفضل يكون او يعني التفاضل فيما يشترط فيه
التماثل حتى في المطعومات اذا كانت من جنس واحد فلا بد من التماثل. اذا كانت من جنس واحد وكانت من المطعومات الربوية. وهو وعلتها الاقتياء الادخار كالتمر مثلا على سبيل المثال فاذا كنت اريد ان ابيع تمرا بتمر مهما كان هذا التمر الاول رديئا والثاني
من النوع الجيد الفاخر فهنا مع ذلك لابد وان كان هنالك خلاف في حقيقة الثمن لكن هنا يشترط التماثل. فاذا وقع فضل فيما يشترط فيه التماثل فقد وقعنا في رباء الفضل
الثاني وهو ربا النسيئة يعني التأخير فيما يشترط فيه التقابض. وهذا ايضا كما سنراه في بعض الانواع. كذلك ما يشترط وهذه قاعدة كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء الامثلة التي مثلت بها قبل قليل. اذا كنت سابيع تمرا بتمر هنا لابد من المناجزة
ولابد من التقابض الفوري في مجلس العقد ولا يجوز التأخير لوجود ربا او لان هذا النوع من البيع يدخله ربا النسيم ستأتينا فيما بعد امثلة او كما سنرى في التقسيمات ستأتينا اشياء يمكن ان يكون فيها تأخير في التقابض. كما ان ابيع التمر
نقود على سبيل المثال او ابيع التمر بسيارة او ابيع التمر بذهب او باي نوع من الانواع التي ليست من مما ادخله ربا نسيء فهنا لا يشترط عندنا التقابض الفوري في مجلس العقد. قد يجتمعان
وهذا كما ذكرت قبل قليل ان كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء وقد لا يجتمعان فيكون هنالك جواز للتفاضل كان ابيع مثلا بعض الفواكه ببعضها الفواكه لانها ليست مقتاتة ولا مدخرة فليست مطعومات ربوية ولكنها في الوقت نفسه لا بد من التقابض الفوري لو بعت
مئة كيلو برتقال بمئتي كيلو برتقال فهذا في المذهب عندنا جائز لكن لابد من التسليم الفوري لو بعت تمرا بالشعير او قمحا بزيتون هذه لكونها مطعومات. اولا ليست متحدة الجنس فيجوز
فاذا التفاضل لكن لكونها مطعومات فلابد من التقابض في مجلس العقد حتى لا يدخلها ربا النسا. اذا لدينا هذان النوعان او لدينا اه هاتان اه او هذان القسمان من اقسام الربا اما ان يجتمعا واذا كان ذلك في ربا الفضل فسيجتمع معه ربا النساء
فاذا كان كان المبيعان مما يدخلهما ربا الفضل يعني باتحاد الجنسي فحينئذ سيدخلهما ربا النساء دون العكس. تعرفنا قبل قليل على نوع الربا ما يكون فيه الربا مما فيه ربا الفضل وربا النساء ومن خلال الكلام الاجمالي
قبل قليل تعرفنا انهما النقد وكذلك الطعام. الذهاب والفضة وما يقوم مقامهما في زماننا هذا من العملات وكذلك الطعام. نفهم من خلال ذلك ايضا ان غيرهما لا يجري فيه الربا
بقية العروض يعني ما عدا العين والطعام مما يكون سيارات حيوان عقار ثياب اثاث كل ذلك لا يجري فيه الرباية يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني انه لا نشترط ها هنا التقابض ولا نشترط التماثل. لو اردت ان ابيع ثلاث سيارات
بخمسين سيارة قد اشتري اه مثلا عشرين ثوبا بخمسة ثياب هذا لا نشترط فيه لا يشترط فيه الفقهاء التقابض ولا التماثل يعني لا اقول لانه ثوب لابد ان ابيع خمسة ثياب بخمسة ثياب بل ولو كانت في سنة واحدة يعني من حيث التصنيع ولو كانت من نوع واحد طالما انه ليس طعاما ليس عفوا آآ
مما يجري فيه الربا فلا يشترط الفقهاء ها هنا التقابض او التماثل. الذي يجري فيه الربا اذا هما آآ نوعان او شيء الان اما النقود واما الطعام. نبدأ بالمطعوم اذا كان مطعوما لادميين فهذا المطعوم اما ان نبيعه بغير مطعون فها هنا لا يشترط
التقابض او لا يجب التقابض ولا التماثل. سابيع تمرا بنقود كما هو الحال الاكثر او الغالب. ها هنا لا يشترط التقابض ولا التماثل اما عدم التماثل فهذا فهذا واضح لانه ماجي انساني مختلفان. لا اقول لانني سابيع مئة تمرة فلابد ان يقابلها مئة درهم بالعد. او اقول اسابيع لو كان كما هو
هو الحال في الزمن السابق بالوزن توزن الدراهم او الدنانير ها هنا لا يشترط التماثل وهذا واضح ولا التقابض كذلك فلا اشكال ان اشتري طنا من التمر وادفع ثمنه الان واستلمه بعد ساعتين او استلمه بعد ايام
طالما انني عجلت الثمن لان الذي يمنع ان يؤجل الثمنان يؤجل البدلا وهذا شأن اخر لا نريد ان نفصل فيه لكن طالما ان الثمن قد ادي لا اشكال او انه يؤدي التمر الان وادفع الثمن فيما بعد كذلك لا اشكال. فها هنا لا يجب التقابض ولا التماثل. اما اذا بيع المطعوم بمطعوم فهنا
نبدأ في التدقيق ونبدأ في في التفصيل ونبدأ في التفريق. وهنا ايضا يجرنا الكلام الى ان نرى حكمة الشارع من التضييق في البيع حينما يكون او تكون الاجناس متماثلة. لان الاصل هو ان الانسان اذا كان في يده ما كان في يد غيره. فاما ان لا يحتاج اليه واما ان يكون هنالك فارق
اضطروا الى ما في يد غيره فكما يقول يعني المعاصرون فلابد ان يوسط السوق لذلك نجد التشديد ونجد التضييق من الشارع يكون فيما هو مما يتحد جنسه كما سنتعرف الان. ولذلك لما اذا كان لا يتحد الانس وكان من جنسين مختلفين نرى التوسع ونرى الشروط
كونوا اقل اذا اذا كان مطعوما بمطعوم فلا يخلو كذلك ان ان يكون هذا المطعوم اما ان يكون مقتاتا مدخرا ويلحق بهما يصلحه فها هنا يدخل فيه ربا الفضل والنسيئة
مطعوم بمطعوم هذا المطعوم بالمطعوم اذا كان مقتاتا ومدخرا وقد علمنا في باب الزكاة ما المقصود بالمقتاة وبالمدخر؟ المقتاة ان يكون قوتا وآآ يعني مما تقوم فيه او عليه بنيته وان يكون مدخرا يعني ان يكون وجوده لا يعني يبقى مدة لا لا يسرع اليه الفساد
وليس لذلك كذلك كما تعرفنا حد معين عند فقهائنا وايضا يلحقون به ما يكون دائم الوجود وان كان ليس مؤخرا حقيقة كاللحوم والالبان لكن دوام وجودها يقوم مقام ادخارها. وكذلك يلحقون بالمقتات والمدخر ما يصلحه يعني ما يصلحه
الطعام كالملح كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والملح بالملح في حديث سيدنا عبادة ابن الصامت وكذلك الفلفل والابزار ونحو ذلك. الان اذا دخلنا في دائرة مهمة هذه هي التي تسمى المطعومات او الطعام الربوي. الطعام الربوي هو المقتات والمدخر. يعني لدينا
الان في الطعام جانبان اما ان يكون طعاما لادمي هذه دائرة كاملة دائرة كبيرة واسعة هذه يدخلها ربا النساء كما سنتعرف بعد قليل. يعني ها هنا طالما ان البيعين كانا بين كان البيع عفوا بين طعامين فهنا سيدخلون ربا النساء
نرجى ذلك بعد قليل لكن الذي يهمنا اذا كان احد اذا كان عفوا المطعوم مقتاتا ومدخرا هذا يسمى طعاما ربويا. ما الذي يترتب على الطعام الربوي؟ هذا الذي سنتعرف عليه الان. اذا ما هو الطعام الربوي
هو المقتات والمدخر. هذا اذا بيع من جنسه يعني كان مقتاتا ومدخرا وبيع بمقتات ومدخر وكان من جنسه نفسه يعني ان ابيع تمرا بتمر ان ابيع قمحا بقمح وكما سنرى يعني القمح القمح والبر
عفوا البر القمح هو البر البر والشعير والسلج جنس واحد فلو بعت في رأي امامنا مالك رحمه الله كما سنتعرف بعد قليل فاذا بعت شيئا من هذه الثلاثة بمثلها يعني انا ابيع مثلا برا بشعير فها هنا
كما انه مقتات مدخر في كلا الطرفين في كلا جانبي العقد وكذلك بعت هذا بهذا يعني من جنس واحد لامثل بالتمر لعله يكون اوضح ان ان ابيع تمرا كتمر المدينة المنورة العجوة لانها مرغوبة ولان النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها في الحديث
بتمر اخر من تمر المدينة ليس من تمر العجوة. اليس الان الجنس متحدا؟ اليس من جنس واحد؟ في كلا طرفي العقد. يعني بائع سيبيع هذا يعني هذا التمر العجوة امر اخر كالبرني او غير ذلك. اليس هذا التمر مما هو مقتات ومدخر؟ نعم هو مقتات ومدخر. فطالما انني سابيع مقتات ومدخر
من جنسه يعني من نوع من جنس واحد فها هنا يجب التقابض والتماثل. يعني اسابيع مئة كيلو من العجوة بمئة كيلو من البرني. لا اقول العجوة يعني مرغوبة اكثر وثمنها اكثر اذا اذا كنت تريد ان تبيع العجوة ولا تماثلها بتمر اخر اذهب وبعها في السوق ثم بعد ذلك اشتري
جزء من ثمنها التمر الاخر فاذا كان من جنس واحد فيجب التقابض والتماثل. سابيع تمرا ببر ليس من جنس واحد ها هنا. فاذا هذا ندخل في النوع الثاني من غير جنسه يجب
قابض فقط. اسابيع مقتاة مدخرا نعم هو مقتات ومدخر. لكن من غير جنسه سأبيع تمرا كما مثلت سأبيع شيئا من القطاني القطاني في هذا الباب اجناس وليست جنسا واحدا سابيع شيئا من القطاني بالبر. سابيع شيئا من اه يعني مثلا السلت ابيع
بالتمر ها هنا طالما انه كان من غير جنسه فها هنا يجب التقابض فقط. اذا نرجع خطوة للخلف الان نحن في المقتات المدخرة هذا هو الطعام الربوي اذا كنت سابيعه بجنسه مع اتحاد الجنس فيجب التقابض والتماثل. اذا كنت سابيعه من غير جنسه
فيجب التقابض فقط. اما اذا كان المطعوم بالمطعوم غير مقتات وكذلك غير مدخر ولا مدخر. فها هنا يدخله ربا النسيئة دون الفضل يعني نشترط التقابض ولا نشترط نشترط التماثل. فاذا كان من جنسه يجب التقابض فقط واذا كان من
الجنسية يجب التقابض فقط يعني سابيع غير مقتات ولا مدخر مثل الفواكه والخضروات بكافة انواعها. اسابيع برتقان برتقال ببرتقال تقال الان انواع البرتقال الذي يسمى في المغرب بالمندرين مثلا الليمون الليمون الكبير والليمون الصغير
اذا كنا سنتحدث بالعربية او ما يسمى في المشرق البرتقال واليوسفي هذا الان وان كان من انه يعني وان كان من جنس واحد او حتى البرتقال نفسه الكبير الليمون الكبير قد يكون انواعا ما يكن للعصير هذا وان او حتى لو كان من نوع
من واحد من يعني من اي صنف من اصناف الفاكهة لكن قد يكون في مزرعة اكثر جودة من الاخر. ها هنا لا يشترط التماثل انما نشترط التقابض يعني سابيع برتقال ببرتقال لا اشكال ان ابيع ثلاث مئة كيلو او ثلاثة اطنان مثلا بطن
او عشرين كيلو بكيلو واحد. طالما انه كان هنالك تقابل في مجلس العقد. فلا يشترط التماثل انما نشترط التقابض. وكذلك من باب اولى لو بيع بغير جنسية سابيع تفاحا ببرتقال سابيع برا ببرتقال سابيع مثلا تمرا بتفاح او بخيار او بطماطم
او بغير ذلك ها هنا نشترط او يشترط الفقهاء التقابض فقط ولا يشترط التماثل. اذا كان غير مقتات ولا مدخر كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
كما ورد في الحديث فاذا هذا النوع الثاني من المطعوم. انتهينا من المطعوم علمنا شقيه اذا كان مقتاتا ومدخرا مع اتحاد الجنس فهنا هي الدائرة الضيقة التي يشترط فيها التقابض والتماثل ما عدا ذلك يشترط فيه التقابض فقط لاحظوا الثلاث الحالات
اخرى يشترط فيها او يجب فيها التقابض فقط دون التماثل. اما اذا كان المبيع نقدا فهذا النقد كذلك يعني الان بيع النقد اما ان يكون نقدا بنقد فاذا كنت سابيع نقدا بنقد فاذا كان من غير جنسه هذا يسمى صرفا وسيأتي باب للصرف. سابيع نقدا بنقد ذهب
بفضة. هذا يسمى صرفا فها هنا يجب التقابض دون التماثل. يعني لو كانت مثلا الدنانير الدينار الواحد يساوي عشرين درهما. لا يشترط خطوة ان ابيع الدينار بعشرين درهما ربما ابيعه بخمسة دراهم. ربما ابيعه بخمسين درهما او ابيع الدينار مثلا بثلاثين درهما. لامثل في
ما لنا هذا؟ اذا كنت ساشتري بريال سعودي درهما مغربيا او جنيها مصريا. هذا الان نقد بنقد. فاذا كان الان من غير سابيعه بغير جنسي فهنا هذا يسمى الصرف هذا يجب فيه التقابض دون التماثل ولا يشترط ها هنا ان يكون بسعر الصرف اليومي. نحن الان
احرص اذا كنت ساذهب الى الى محل الصرافة نحرص على القراءة لمعرفة سعر اليوم حتى لا نخدع لكن لو اراد ان مثلا الان حتى الدرهم المغربي تقريبا يساوي نصف ريال او الريال السعودي يساوي درهمين ونيف لنفترض ان الدرهم الريال السعودي يساوي درهمين ذهبت الى
واردت ان ان اشتري دراهم مغربية فقال لي البائع سابيعك الدرهم اه الريال الواحد يعطيك درهما مغربيا واحدا هذي فيه خسارة كبيرة علي لكن هذا لا لا يمنع منه والشارع طالما انه كان هنالك تقابل في مجلس العقد. يعني لا يشترط او لا يشترط ها هنا من الناحية الشرعية في بيع
النقد بالنقد من غير جنسه ان يكون بسعر معين يتفق ربما اكون انا الغالب واقول ساشتري منك آآ الدرهم آآ يعني بالريال السعودي اربعة دراهم او خمسة الدراهم فيكون هذا بالاتفاق ربما يكون في زمان يرتفع ينزل يباع بسعر معين باي باي سعر او اي يعني اتفاق لا اشكال في ذلك طالما انه
كان هنالك تقابل في مجلس العقد يجب التقابض دون التماثل. فاذا كان البيع للنقد بالنقد من جنسه وكان هذا وزنا كان هذا في الزمن السابق هذا يسمى مراطلة فيجب التقابض والتماثل يعني سابيع دراهم فضة بدراهم فضة اسابيع آآ
دنانير ذهب بدنانير ذهب فاذا كان هذا من جنسه بالوزن وهذا كان في الزمن السابق ان توزن لانها يعني كانت تسكوى لانها لها جرم من الذهاب يعني وزن معين فهذا يسمى مراطلة وهذا لانه من جنس واحد فيجب ها هنا التقابض والتماثل يعني التقابض في مجلس العقد والتماثل في الوزن. واذا كان من جنسه عددا
ما يسمى مبادلة ويجب ها هنا التقابض والتماثل في زماننا هذا المبادرة موجودة التي نسميها نحن نسميها في عرفنا الصرف ولكنها ليست بمعنى الصرف من الناحية الشرعية هذه مبادلة. يعني الفكة التي نسميها الفكة ان اذهب ومعي مئة ريال سعودي واريد ان افكها الى
ريالات يعني او الى خمسات او الى عشرات هذه تسمى مبادلة. لان لانه بيع نقد بنقد من جنسه عددا فهذا يسمى مبادلة اهنا نشترط التقابض والتماثل لا يجوز ها هنا عدم التماثل يعني لا يجوز ها هنا التفاضل
يجب التقابض والتماثل نعم لعلي قلت يجب التقابض والتفاضل يجب التقابض والتماثل فها هنا يجب التقابض والتماثل وهذا للاسف الشديد ربما يقع فيه كثير من العامة قصدا او دون قصد ان يكون مثلا في الاماكن التي يحتاج فيها الى النقود المعدنية او حتى
الى الصرف يعني يكون هنالك اشخاص يبيعون هذه النقود ويقولون انا افك يعني اقوم بصرفها او بالفكة اذا اردت ان اتحدث بمعنى فاذا اردت ان ان تعطيني مئة ريال ساعطيك مثلا تسعة وتسعين او خمسة وتسعين هذا لا يجوز هذا هو الربا
الذي نتحدث عنه الان نشرع على بركة الله في مدارسة اه نصوص هذا الباب واظن كذلك بحمد الله تعالى اننا تجاوزنا كثيرا مما نحتاج فيه الى التفصيل فسنستغرق في فك العبارة والتذكير ببعض الاحكام. قال رحمه الله
باب باحكام الربا اعلم ان بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة مع التفاضل ربا وايضا يعني لم يمر معنا علة الذهب او علة الربا في الذهب والفضة كما رأينا ان علة الربا في المطعومات الربوية هي
والادخار لكن الخلاف بين الفقهاء اللي هي الثمانية او مطلق الثمانية يعني عفوا اه غلبت الثمانية او مطلق الثمانية الذي يعنينا ها هنا ان نعلم ان الذهب والفضة لكونهما اثمانا
فهذا هو او هذه هي علة الربا. لذلك ما يقوم مقامهما مما هو اثمان الاشياء يدخله الربا الذهب بالذهب او الفضة بالفضة بيع الذهب بالذهب لاحظوا ان هنالك اتحادا في الجنس
الذهب بالذهب او الفضة بالفضة قال مع التفاضل ربا يعني ان تبيع ذهبا بذهب مع التفاضل ربا او فضة بفضة مع التفاضل ربا هذا واضح قال كالتأخير فيهما يعني كذلك ان تبيع الذهب بالذهب
مساء ولو كان هنالك تماثل او فضة بفضة نساء او نسيئة وان كان هنالك تماثل فاذا كما قال الشيخ مع التفاضل ربا هذا نوع من انواع الربا كالتأخير فيهما يعني ولو كان هنالك تماثل لكن هنالك تأخير هذا ايضا ربا قال كالتأخير
ارادة تشبيه في كونه ربا كالتأخير فيهما الا فيما يأتي في القرض. القرض باب اخر سيأتي انه يجوز ان ان يقترض انسان ذهب ويرد ذهبا اخر يعني سيرد مثله طبعا لكنه سيكون فيه نساء. لذلك قال كالتأخير فيهما الا فيما يأتي في القرض يعني ها هنا
فقط في باب القرض لتسامحوا يعني لاجازة الشارع ذلك لما فيه من الاحسان وجيز ها هنا آآ يعني آآ ردوا وان كان يعني هو واخذ اخذ للذهاب او اخذ للفضة ورد لمثلها فيجوز ها هنا ان يكون ذلك نسا وهذا واضح وهو معروف وسيأتي في باب القرض ان شاء الله تعالى مزيد بيان له. كالتأخير
فيهما الا فيما يأتي في القرض. قال وبيع احدهما بالاخر ان لم يكن مناجزة الربا. يعني بيع احدهما يعني ان تبيع ذهبا بفضة ان لم يكن من اجهزة الربا يعني فهمنا ان ذلك قد تجاوزنا فيه التماثل
فليس داخلا فيه رباء ربا الفضل لماذا؟ لانهما من جنسين مختلفين لكن قال اذا كان وبيع احدهما بالاخر ان لم يكن مناجزة الربا وهذا فهمنا انه ها هنا نشترط التقابض. وان اختلف الجنس خرجنا من ربا الفضل لكن ها هنا لا نزال في ربا النسيئة فلابد
ان يكون ذلك تقابضا في مجلس العقد قال وان صحب احدهما عرض او طعام فان اجتمع البيع والصرف في دينار فاقل وعجل المصاحب او المصاحب جاز والا منع. هذه مسألة
اه تجرنا للحديث عن حكم اجتماع البيع والصرف نحن علمنا قبل قليل ان آآ يعني بيع النقد بالنقد اذا كان من جنس واحد او من غير جنس ما يسمى مبادلة او مراطلة او صرفا
يقول الشيخ ها هنا تحدث عن حكم بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او الذهب بالفضة مع ما يتعلق بالتفاه التماثل فيما كان من جنس واحد هنا يقول الشيخ وان صحب احدهما يعني احد مثلا العوظين يكون ذهب
والطرف الاخر ذهب الان لنفترظ انني سابيع ذهب بذهب وها هنا يشترط آآ التماثل اليس كذلك؟ وسيشترط التقابظ كذلك لكن سيشترط تماثل لكن لنفترض ان احدهما صحبه عرض او طعام كما قال الشيخ قال فان اجتمع البيع والصرف في دينار فاقل وعجل المصاحب جاز. يعني هذا هذه المسألة تقع كانت في الزمن السابق وكذلك
تقع في زماننا حينما يذهب انسان الى بلد اخر ويعني من من دولة اخرى قريبة منه ويكون هنالك تعامل بعملته. مثلا عندنا نحن وفي السعودية حينما نذهب الى مملكة البحرين لقربها ولكثرة ورود السعوديين فيها فهم يتعاملون بالريال السعودي كما يتعاملون بالدينار البحري
تماما الريال السعودي او الدينار البحريني يسوي عشرة ريالات هكذا يعني اعطيهم مثلا مئة ريال هذه كأنها تساوي عشرة دنانير تماما فلا اشكال ان اشتري منهم وادفع الثمن بالدينار البحريني او الريال السعودي
ماذا اذا اشتريت مثلا من هناك سلعة من السلع؟ ولم يكن معي من النقود نقودا بحرينية. فساقدم كما ذكرت او سادفع الثمن ريالات السعودية. الان ما الذي سيقع؟ سيقع صرف. اليس كذلك هذا الصرف؟ هل وقع صرف فقط
ها هنا طبعا اذا وقع الصرف فانا اشترط ها هنا التماثل لانه ريال بدينار لكن سنشترط التقابض. الاشكال اين وقع؟ الاشكال انني كانني انا اشتريت الان دينار بحريني ومعه آآ يعني لم اشتري دينار كاملا وانما اشتريت يعني ما سيتبقى من الصرف مع ماذا؟ مع السلعة التي اشتريتها وهو الثوب على سبيل المثال
هذا هو مقصود الشيخ ها هنا وان صحب احدهما عرض يعني صحب احدهما في طرفي العقد عرض اه او طعام فان اجتمع البيع والصرف اجتمع البيع والصرف في دينار فاقل وعجل المصاحب جاز والا منع. يعني المراد ان هذا ايضا مما
ارخص فيه الفقهاء ان ذلك يكون في دينار فاقل والان فقهاؤنا يقولون في اصغر عملة يمكن ان تكون عندك يعني من الاوراق النقدية. اذا كان بلدك مثلا كما هو الحال في السعودية عندنا ورقة بعشرة ريالات مئة ريال
اه خمس مئة ريال فان اقدم العملة الاقل حتى يكون ذلك. لماذا؟ لان هنالك يعني اه اولا اجتماعهما غير مقصود كما يقول الفقهاء يعني اجتماع العرض مع الصرف هذا غير مقصود لان الاصل ان يذهب الانسان ويصرف مباشرة لكن هذا ليس مقصودا
قصدها هنا البيع وكذلك ايضا كما يذكر الفقهاء شروط البيع واحكامه مختلفة عن احكام الصرف كان لذلك هذا العقد الاصل فيه المنع لكن يعني طبعا سدا للذريعة لان ذلك يوهم التفاضل
يعني تحقق الربا كما يقول الفقهاء لان غالبا ان يكون ما معه الثوب اقل مما يكون في المقابل يعني هذا مما يراه او الفقهاء في مثل ذلك وهذه ايضا تسمى عند الشافعية او هذه هذا العقد يسمى عند الشافعي الشافعية درهم ومد عجوة على كل حال
يعني ها هنا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى اذا كان اجتمع البيع والصرف في دينار فاقل يعني ليس في في اكثر من ذلك يعني لا يعطيه مثلا على سبيل المثال لو
او كان كانت آآ يعني مثلا مئة دينار وآآ الصرف كان في آآ يعني في فيما يحتاج ان يشتريه كان في اقل من مئة دينار كان في خمسين دينارين وكان في عشر دنانير لا يعطيه الصرف كله كي يقبض دراهم للباقي ويقبض معه كذلك السلعة. لو كان مثلا فيما مثلت به
تريتنا بتسعين ريالا وسأعطيه آآ مئة ريال او اشتريت مثلا بتسعة دنانير بحرينية وسأعطيه مئة ريال سعودي. ساعطيه مئة ريال واقبض سلعتي ويرد لي اما دينارا. الاصل طبعا انه يرد لي اه ان
رد لي عشرة ريالات لكن سيرد لي دينارا. لا اعطيه مثلا في المقابل ورقة اخرى فيها مئة ريال وايضا يصرفها لي هذا هو مقصود الشيخة هنا فان اجتمع البيع والصرف في دينار فاقل وعجل المصاحب يعني عجل كان في في مجلس العقد جاز
والا منع والمراطلة فيهما جائزة هذا هذا مما تبين معناه قبل قليل المراطلة وهي اه يعني بيع النقد بالنقد وزنا قال جائزة ان لم يكن احد ذو العوضين من الوسط والاخر فيه اجود منه وادنى. هذا مما يعني لا نحتاجه في زماننا لكن نبينه كي نتعرف على معنى. المناطلة علمنا معناها قبل قليل انها
نقد بنقد مما هو جنس واحد ان ابيع ذهبا بذهب وفضة بفضة مراطلة يعني بالوزن. يقول فيهما فيما يعني لانه تكلم عن بيع الذهب بالذهب وتكلم بعد بعده عن الصرف وتحدث عما يكون فيه ربا الفضل وربا النساء. الان يقول المناطلة فيهما جائزة. ان لم يكن احد العوضين من الوسط والاخر فيه اجود منه وادنى
يعني هنالك مثلا كان في الزمن السابق الذهب والفضة يسكان بسكة الدولة او الحاكم او الخليفة ويكون يعني ربما يكون الوزن في بعض الدنانير او الدراهم اكثر من الاخر لو كانت هنالك
في الطرف الاول الذي سيبيع مثلا دراهمه او دنانيره اقل جودة والاخر اكثر جودة هذا لا بأس كما يقول الشيخ. لا بأس بذلك هذا كأنه متبرع الاخر يعني هذا الذي اعطى دنانير جيدة في مقابل دنانير اقل جودة هذا لا بأس بذلك اذا كان طبعا الوزن واحدا لكن ان يكون مثلا
في الطرف الاول دنانيره متوسطة الجودة. والطرف الثاني في دنانيره مثلا ما كان بعضها اعلى جودة وبعضها اقل جودة هذا الذي يقصده الفقهاء بدوران الفضل. دوران الفضل ها هنا يكون مانعا من المراطلة يعني لما ذكرته يعني
كما يسميه الفقهاء دوران الفضل من الجانبين فاما ان يكون احدهما في وصف واحد والاخر في وصف واحد اما اذا كان احدهما وسط مثلا او مثلا تلك كانت افظل سكة واقل مثلا جودة والاخر مثلا اكثر
هذا يسمى دوران فضل فحينئذ تمنع المراطلة كما ذكر الشيخ رحمه الله في مثل ذلك. اذا لم يكن احد العوضين من الوسط اذا ان لم يكن احد العوضين من الوسط
الاخر فيه اجود منه وادنى. اما اذا كان احد العوضين فيه وصف واحد والاخر فيه وصف اخر فلا بأس بذلك يقول رحمه الله ومن ترتب في ذمته حق فقضاه بمثله جاز مطلقا. هذا الحق الذي ترتب في الذمة اما ان يكون مثلا من قرض
اه شخص اقترض من اخر او ان يكون من بيع بالاجل مثلا ان يكون اشترى سلعة ولم يؤدي ثمنها ايا كان هذا الحق كما قال الشيخ وها هذا الحق كذلك اما ان يكون عينا آآ من النقود ذهب وفضة او حتى نقود الان معاصرة واما ان يكون عرضا من السلع
هذا الحق اذا ترتب في الذمة. يقول الشيخ فقضاه بمثله جاز مطلقا اذا كنت انا اقترظت عشرة الاف ريال فيجوز ان اردها اذا كنت ساردها بمثلها يجوز ذلك اذا كان قبل الاجل او مع حلول الاجل او بعد حلول الاجل لنفترض الان انني اقترظت وكان الاجل في آآ لنقل
رمضان الان نحن في شهر شهر شعبان انني اقترظت ويحل الاجل في شهر رمضان ثم هذه عشرة الاف ريال فذهبت الى صاحب الحق وقلت له هذه عشرة الاف ريال التي اقترضتها منك. تفضل ها هي. الان انا في شهر شعبان قبل قبل حلول الاجل. يجوز ذلك كما قال الشيخ لانه قضاه بمثل
او كذلك من باب اولى اذا حل الاجل في رمضان او انني قلت لصاحب الحق امهلني حتى العيد وسأرد لك ان شاء الله تعالى حقك طبعا تماما مثله لا يكون ذلك فيه زيادة
فاذا كان بمثله جاز مطلقا يعني قبل حلول الاجل او بعده فهذا واضح. ومن باب اولى ان يكون معه حلول الاجل. قال لا باقل منه قبل الاجل فممنوع مطلقا اذا كان سيرد باقل من الحق قبل الاجل فممنوع مطلقا يعني كان من بيع او من قرض لماذا؟ لان ذلك كانه فيما يكون من اه يعني
من آآ يعني آآ يعني من باب من باب ضاع وتعجل من باب انه اذا قال مثلا لو افترضت انني هذا صاحب الحق قلت له انا يحل اجلي فجاءني عفوا صاحب الحق نفسه الذي يحل في
وقال لي اعطني العشرة الاف قلت له والله انا لا استطيع الان لا اتمكن. قال لي نعم يحل اجلك في رمضان لكن كم عندك الان تسعة الاف؟ اعطني تسعة ابرئك من الباقي لا يجوز ذلك. هذا كما ذكر الشيخ لا باقل منه قبل الاجل فممنوع مطلقا يعني كان من قرض او من بيع. يعني كان سواء كان قرضا او حتى من بيع
ويجوز بافضل صفة ان كان من قرض لا باكثر عددا او وزنا. هذه حالة متعلقة بالقرض فقط. يقول يجوز ان ترد الحق بافضل صفة ان كان من قرض طبعا سيأتي بعد قليل ما يتعلق بالبيع
لا باكثر عددا او وزنا ما مثلت به في الريالات لو افترضنا انني في كما كان في الزمن السابق هنالك دنانير ذهب ودراهم فضة يجوز ان اردها افضل صفة. انا اقترظتها وكانت بصفة يعني من عيار معين من الذهب والفضة وكذلك في السكة. كانت اقل جودة من
ما عندي الان يجوز ان ارد هذه هذا الحق الذي علي او ما ترتب في ذمتي يجوز ان ارده بافضل صفة كما ذكر الشيخ ان كان من قرض لا باكثر عددا او وزنا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضلكم
احسنكم اداء احسنكم قضاء لا يجوز ذلك اذا كان اكثر عددا ان نقترض مثلا منه مئة دينار فاعطيه مئة وعشرة مثلا او مئة وخمسة من باب الاحسان هذا في مذهبنا هذا لا يجوز. وربما عند غيرنا نعم يجوز. او وزنا يعني كان مثلا وزنها العشرة دنانير مثلا مئة جرام فاعطيته
مثلا مئة وخمسة او مئة وعشرة فهذا لا يجوز. قال فان عومل باحدهما فقط. لم تضر الزيادة في الاخر الا ان يدور فضل في جانب الناقص كجودة وسكة او سكة هذه من مسائل الزمن السابق لكن لا يمنع ان نتصورها اجمالا
يقول فان تعامل باحدهما فقط يعني الذي اقترظته انا لم يعدوا يتعاملوا به فاردت ان ارد شيئا اخر يقول فانت عمل باحدهما فقط يعني لم يكن هنالك الا الان العملة الجديدة. وكانت السابقة اقل جودة والثانية اكثر مثلا يعني آآ يعني اكثر جودة مثلا كما يقول الشيخ
فان تعامل باحدهما فقط لم تضر الزيادة في الاخر الا ان يدور فضل في جانب ناقص كجودة وسكة. دوران الفضل هذا الذي يسميه الفقهاء دوران الفضل. دوران الفضل في الجانبين. يعني ان يكون مثلا في احد
الطرفين آآ مثلا الذهب سيكون مثلا العيار متميزا لكن السكة ليست جيدة في المقابل الدنانير الاخرى آآ السكة فيها متميزة والجودة فيها كذلك متميزة لكن العيار مثلا اقل. هذا هو مقصود الشيخ فاذا كان هنالك مثلا
آآ يعني مقصد الشيخ لو كان مثلا احدهما اه فيه جودة اقل والثاني فيه جودة افضل. صاحب الجودة الافظل اذا تنازل فهذا تنازل عن حقه او صاحب الجودة الافظل اراد ان يدفعها فهو قد ايضا قدم احسانا
ودفع الدنانير الافضل. فهذا لا اشكال فيه. الاشكال اين يقع؟ ان يكون هنالك دوران فظل في احد الجانبين. يعني ان يكون هنالك مثلا شيء في طرف الايمن كما ذكرت يعني اما جانب جودة في العيار او اه او او السكة مثلا مميزة والاخر لا مثلا يكون اقل جودة او فيها شيء من الرداء او بعض الدنانير مثلا
هكذا وهكذا هذا ما ذكره الشيخ يعني يكون بعض الدنانين مثلا نصف الدنانير في جودة عالية ونصفها في جودة سيئة والاخر فيه وسط انت لو كما يقول يعني لو تفكر بالمنطق هذه كلها دنانير وسط والطرف الاخر فيه دنانير جيدة ودنانير دنانير رديئة لكن ها هنا لا يصح لدوران الفضل في الجانبين
فلابد ان يكون يعني آآ يعني لا يكون هنالك دوران فظل في الجانبين قال وان كان الحق من بيع جازت الزيادة ان كان عينا او حل الاجل ويجوز باقل ان حل الاجل مطلقا الا في الطعام ان لم يبرئه من الزائد
ان كان الحق من بيع جازت الزيارة ان كان عينا او حل الاجل. الزيارة لا اشكال ها هنا فيها الاشكال اين منع؟ الاشكال كما ذكر الشيخ قبل قليل في القرض القرض لان القرض فيه
آآ يعني حرج وتضيق من الشرع ان كل قرض جر نفعا فهو ربا فباب البيع اخف من باب القرض فمثلا لو انني يعني في البيع كما يقول الشيخ ان كان الحق من بيع جازت الزيادة ان كان عينا يعني اذا كان اذا
يعني سواء حل الاجل او لم يحل اذا كان عينا يعطى من باب اولى اذا لم يحل يعني قبل قبل حلول الاجل واعطاه زيادة او حل الاجل ان كان عينا او حل الاجل يعني هذا ان كان عينا سواء حتى لو لم
لم يحل الاجل. وكذلك اذا حل الاجل هذا لا اشكال فيه لانه يخالف القرض في ان القرض فيه تشديد بالا يكون هنالك زيادة. قال ويجوز يعني الحق اذا كان يعني في في ادائه ويجوز باقل ان حل الاجل مطلقا يعني سواء كان من قرض او من بيع
هذا يعني احسان من من المقرض او من البائع الذي او من الدائن عموما الذي قبل ان يأخذ اقل هذا هذا شأنه لاحظوا ان انه قبل قليل يمنع اذا كان الاداء باقل مطلقا اذا كان قبل الاجل لان في ذلك كانه ضع وتعجل
لكن ها هنا يقول يجوز باقل يعني ان ان ترد الحق باقل مما كان عليك عشرة الاف تردها تسعة اذا حل الاجل هذا خلاص ابراء لان الحرج كان فيما قبل الاجل مطلقا يعني سواء كان من بيع او من قرض الا في الطعام ان لم يبرئه من الزائد اذا كان في طعام هذا فيه طبعا ما سيأتي
في في في يعني في باب آآ ربما يأتي في باب القرض الطعام لانه ايضا يدخله الربا ولابد كذلك ايضا من وهنالك تشديد ايضا في في بيع الطعام قبل قبضه يقول الشيخ الا في الطعام يعني لا يجوز ان انه اذا كان
قد آآ يعني آآ اقترب مثلا طعاما وسيرده طعاما فلا يجوز ان يرده باقل اذا حل الاجل كما قال الشيخ الا اذا كان ذلك فيه ابراء من الزائد يعني مقصد الشيخ ها هنا مثلا اقترظ آآ
الحق الذي عليه مثلا مئة كيلو من الطحين او من البر مثلا او من الرز وحينما حل الاجل اراد ان يرد هذه المئة مئة تسعين لا يكون هذه كأن التسعين هذه صارت في مقابل القيمة التي او عفوا القرظ الذي اقترظه انما يكون هذه العشرة كيلوات او العشرة اكياس
التي آآ التي لن يردها المقترض كما قال الشيخ اذا كان ذلك عن طريق الابراء فاذا ابرأهم من الزاد فهذا لا اشكال فيه قال الا في الطعام ان لم يبرئه من الزاد اما اذا كان عن طريق الابراء فابرؤه له يعني لم تجعل العشرة هذه او التسعة مثلا تسعين كيلو لم تجعل في مقابل آآ يعني في
في مقابل ما اقترضه او في مقابل الحق فها هنا لا اشكال في ذلك قال فان قضى ورقا عن ذهب جاز ان حل الاجل وعجل العوض كعكسه اذا قضى ورقا عن ذهب
اه اقترض ورقا يعني فضة وسيردها او عفوا اقترب ذهبا وسيردها ورقا بالفضة او في زماننا هذا اقترض ريالات سعودية والتقى بالمقرض دائنه في في ويريد ان يردها مثلا جنيهات مصرية قال جاز انحل الاجل وعجل العوض كعكسها. يجوز اولا بشرطين اذا كان الاجل قد حل لا يكون ذلك قبل
الاجل قال وعجل العوض آآ يعني في تعجيل العوض يعني الا يكون مثلا هنالك اتفاق. طبعا الصرف لا اشكال في ذلك. لكن الاشكال الان يقول الشيخ رحمه الله ان يكون
معجلا لا ان يقول مثلا امهلني الى يوم غد او يتفقان على الصرف وبعد ذلك آآ يذهب الى مكان اخر لابد ان يعجل العوظ اذ فإذا قضى ورقا عن ذهب جاز ان حل الاجل وعجل العوض
وقوله كعكسي يعني ان يكون مثلا يقضي ذهبا عن ورق يعني ان يقضي ذلك عن ذلك ويمكن ان نعمم كما مثلت قبل قليل بان يكون هنالك مثلا اداؤنا وقضاء عفوا لعملة نقدية معاصرة بعملة اخرى والعكس بالعكس يعني هذا هذا مما يفهم من كلام الشيخ رحمه الله
بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله للحديث عن الطعام او الربا في الطعام فقال وبيع الطعام بالطعام بدون عجزتي فيهما ربا ولو كان من جنس الفواكه والخضر. الان يتحدث عموما عن ربا ماذا؟ ربا النسيئة
بيع الطعام بالطعام لاحظوا لم يتحدث عن ادخار وقتياته واقتيات ادخار هنا الان مجرد الطعم فيه ربا نسيئة فبيع الطعام بالطعام بدون المناجزة فيهما ربا. ولو كان من جنس الفواكه والخضر الان هذا من باب التأكيد والمبالغة. لان العلة ها هنا انه مجرد
الطعم فاذا هذا واضح وقد تعرفنا عليه سابقا وما لا يقتات من الطعام ويدخر تجوز فيه المفاضلة. وهذا ايضا تأكيد كالفواكه والخضر بشرط المناجزة الان يقول من باب بعد ما بينت لك آآ ان ذلك يدخل فيه ربا النساء الان اؤكد لك ان ما لا يقتات من الطعام ويدخر يعني ما لا يدخر كذلك تجوز فيه المفاضلة
كالفواكه يجوز فيها المفاضلة وهذا تعرفنا عليه وفهمنا المراد من ذلك والخضر كالفواكه والخضر بشرط المناجزة هذا تأكيد لما ذكره قبل قليل بشرط المناجزة اذا كان هنالك بيع طعام بطعام
قال وما يقتات من الطعام ويدخر؟ فبيع الجنس بجنسه متفاضلا ربا الان يتحدث علي بالفضل لكن فهمنا كذلك انه من باب اولى انه سيدخله ربا نسيئة لانه اذا كان مجرد طعم او طعام يعني فيه الطعم فسيدخله ربا نسيئة ونحن ايضا تعرفنا ان كل ما
يدخله ربا الفضل فيدخله كذلك ربا نسيئة. فاذا ما يقتات من الطعام او يدخر فبيع الجنس بجنسه متفاضلا ربا. الان السؤال ما هو الجسم الجنسي سيبينه بعد قليل قال ويلحق بالطعام يعني بالطعام هذا الذي يقتات ويدخر مصلحه
كفلفل وبصل وملح وعدوا منه اللبن والسمن واللحم والخل. فلا يباع من ذلك رطب بيابس لعدم تحقق المماثلة لا يباع من ذلك من اي شيء من من الاشياء السابقة من المطعومات يعني مما يعني مما يقتات ويدخر او مما مثل به
لا يباع من ذلك رطب بيابس تمر برطب لا يباع من ذلك لان الان التمر بالرطب جنس واحد. ونحن نشترط ها هنا المماثلة. كيف تشترط المماثلة وهذا رطب وهذا يابس
فهذا لو تركته بعد مدة وهو الرطب سيجف وسيكون اقل وزنا. والجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة او الجهل بالتمام كالعلم بالتفاضل كما يذكر الفقهاء. فلذلك قال لعدم تحقق المماثلة. قال الا بناقل الا اذا كان هنالك ناقل يعني نقل هذا الطعام
وجعله كالجنس الاخر او جعله جنسا اخر لا اقول كالجنس الاخر. قال كلحم نيء بمشوي. اللحم الان باللحم اذا كان من جنس واحد يمنع بيعه متفاضلا فاذا كان اللحم الاخر قد دخله شواء يعني او دخله ابزار او صنع فيه شيء اخرجه عن صورته الاولى. الان لا اشكال في كونه
يباع غير متفاضل؟ نعم سنبقى في كونه يباع بالتقابض لانه مطعوم وطالما انه مطعوم سيكون فيه لمن نسأ ها هنا اخرجه كونه مثلا قد شوي او صنع فيه شيء اخر نقله كما ذكر الشيخ يعني ناقل نقله من هيئتنا الى اخرى او من صورة الى
اخرى او من حالة الى اخرى فيكون هذا اذا اخرجه من كونه جنسا واحدا كلحم نيئ بمشوي او مطبوخ مثلا بابزار يعني ما البهارات مثلا وحب بخبز يعني الحبة الان مثلا من البر الذي يصنع منه الخبز. ستبيع حبا بوزن معين بخبز الخبز
الان طالما انه دخله الزيت ودخله العجن ودخله يعني ما يتعلق بالخبز جعله جنسا اخر فلا اشكال في بيع احب بالخبز وذو تمر بخل فكذلك يعني انتقال آآ يعني الخل من التمر جعله جنسا اخر بخلاف مثلا التمر والنبيذ
بعد ذلك بين رحمه الله تعالى الاجناس التي بين قبل قليل ان ما يقتات من الطعام ويدخر فبيع الجنس بجنسه متفاضلا الربا. ما هي هذه الاجناس او او المطعومات عفوا التي تعتبر جنسا واحدا او اجناسا مختلفة. قال والبر والشعير والسلت جنس يعني جنس واحد. هذه عند امامنا ما لك فالبر
والشعير وصول جنس واحد التمر بانواعه جنس كالعنب يعني ايضا كذلك العنب بانواعه جنس كان مما يتزبب او لا يتزبب كان اسود او اصفر كذلك التمر بانواعه كان تمرا بالمغربي او من تمر المدينة او من تمر العراق كان مما يكون رطبا او لا يكون رطبا كان اسود او احمر او اصفر او غير ذلك
كله يعتبر جنسا واحدا والقطاني واجناس ماذا يذكركم به هذا الكلام؟ فيما مضى اذا كانت ذاكرتكم ان شاء الله تعالى حاضرة وهي حاضرة ان شاء الله في باب الزكاة ان القطانية جنس
واحد في تكميل النصاب يعني ان كل نوع من انواع القطان يكمل غيره في تكميل النصاب او يكمل بعضه بعضا في تكميل النصاب وهو خمسة اوسق. اما ها هنا فكل واحد منها جنس مستقل
قال ولحم الابل وذوات الاربع من الوحش جنس لحم الابل ولحم ذوات الاربع يعني سواء كانت اصلا ذوات الاربع من آآ يعني من الحيوانات الاهلية او من الوحشية كما ذكر الشيخ
طبعا البقر والغنم وكذلك ما يكون من الحيوانات من ذوات الاربع من الوحوش كله جنس واحد فلا يباع لحمها بالحي منها. اولا لا يباع لحمها يعني بعد ذبحها بالحي منها
وانما يجوز بيع الحي بالحي منها فيما تطول حياته وتكثر منفعته ان تبيع مثلا بقرة ببقرة او ناقة بناقة كما ذكر الشيخ فيما تطول حياته تكثر منفعته يعني كيف تكثر منفعته؟ يعني انه
لم يقع لها شيء يجعلها صارت مرادة للحم. لو مثلا وقع لها هزلت او مثلا في السابق كسرت رجلها او وقع لها مثلا مرض اصبحت الان خلاص لا تراد الا للحم
فها هنا الان لا يباع الحي بالحي منها فعلى كل حال الذي يعنينا ها هنا ان كل هذه الحيوانات من الابل وذوات الاربع من الوحش وكذلك حتى الغنم والبقر تعتبر
اكبر جنسا واحدا قال ويجوز الخبز بالخبز تحريا ان كان من جنس يعني بين قبل قليل ان الخبز الحب لا اشكال فيه لانه صار او انتقل بالخبز الى جنس اخر لكن لو اردت ان تبيع خبز
بخبز يقول يجوز تحريا ان كان من جنس يعني مثلا خبز آآ البر مع خبز البر لكن لو كان هنالك مثلا خبز البر مع خبز الذرة هذا ان صار جنسا اخر لا اشكال في عدم المماثلة طالما ان هنالك تقابط ان هنالك يعني فورية وليس هنالك لبانساء او
ربا نسيئة. ويجوز الخبز بالخبز تحريا ان كان من جنس كعجين بحنطة او دقيق يعني ايضا كذلك اذا كان آآ وان كان من جنس واحد كعجين او دقيق فهذا ايضا اذا كان هنالك تحر فيجوز ايضا ان يباع هذا بهذا
قال وتعتبر المماثلة بالكيل فيما يكال الكيل المقدار يعني مثلا ستبيع زيتا تعتبر مماثلة بالكيل فيما يكال والكيل ممكن آآ العيار به او يعني ان تكون معيارا سواء كان لتر او كان نصف لتر او كان اكثر من ذلك
آآ يعني حتى لو لم تكن هنالك لتر ان تأتي بقارورة وتقيس منها او زجاجة مثلا ايا كان حجمها وتقيس مثلا ساشتري منك هذا الزيت في هذه القارورة بما وفي قارورة مماثلة لها في الحجم لا اشكال اه سيارة مثلا مثل اه الصهاريج التي تحمل مثلا الزيوت الصهريج بصهريج هذا هذا واضح في الكيل
قال والوزن فيما يوزن ايضا هذا واضح اه ان تشتري مثلا مئة كيلو او طن بطن قال وجاز التحري فيما يوزن ان لم يتعذر التحري لكثرة الوزن قد يتعذر او يعني المقصد الة الوزن قد تتعذر يعني لا تتوفر في كل الاوقات فان
لذلك يقول الشيخ وجاز التحري فيما يوزن ان لم يتعذر التحري لكثرته اذا كانت كمية قليلة يمكن ان تتحرى بان يعني تقاس بمعيار معين غير الوزن لكن كان ذلك ليس
لا يتعذر فيه التحري فها هنا يجوز يعني ولا يعتبر هنالك تفاضل كبير وهنالك تقارب يعني في بيع ما يكون يشترط فيه البيع من في فيه ما يشترط فيه البيع متماثلا لكونه من جنس واحد. لذلك يقول الشيخ هناك انه يعني وسع في قضية
وزني فقط لان الوزن يمكن ان يتعذر ان يحمل يعني تحمل الة الوزن في كل المواضع اما الكيل فيمكن ان يكال بالشوال باي باي وسيلة من الوسائل. طبعا هنالك اشياء لم يذكرها الشيخ رحمه الله اختصرها والا فان لحوم الطيور كلها اه لحوم الطيور كلها جنس
احد العصول اجناس ما يخرج من البحر يعتبر جنسا واحدا ويعني او ما يسميه دوابل او ما يسميه الفقهاء دواب الماء كذلك يعتبر جنسا واحدا هذا ما يتعلق بهذا الدرس
ويعني اعتذر للاطالة ولكن في المقدمات ما كان فيه تأصيل لاحكام هذا الباب وكما رأينا فيما بعد يعني كان في ذلك تكرارا واعادة تأكيد ان شاء الله تعالى لاحكام هذا الباب
وزيادة على ذلك ايضا دعوني اخذ اخذ معكم هذا التطبيق السريع البيع مما تعرفنا عليه سابقا اما ان يكون من النقدين واما ان يكون من المطعومات ما يشترط فيه التقابض سنضع له علامة يد لانه كأنه تقابل من القبض باليد وما يشترط فيه التماثل وهو المساواة سنضع لها علامة يساوي وما لا يشترط فيه
لا تقابطون على تماثل سيكون فيه ماذا؟ سيكون فيه شروط البيع مطلقا التي مرت معنا سابقا مما يكون مقدورا على تسليمه وعدم الجهل به ونحو ذلك. لا انا لو اردت ان ابيع ذهبا بذهب ما الذي سيشترط فيه
ما رأيكم سيشترط فيه التقابض والتماثل لانه من جنس واحد وهو من الاشياء الربوية لو كنا نريد ان نبيع ذهبا بفضة. ما الذي سيشترط فيه يعني من اراد ان يتأمل فليوقف من اراد ان يتأمل فليوقف التسجيل ويتأمل. وهذا الذي افظله ان يحل
اه هذا يعني او ان يحاول ان يجيب بدون الاستماع ثم بعد ذلك يستمع. طيب الذهاب بالفضة يشترط فيه التقابض ولا يشترط فيه التماثل من الذهب بالقمح لا تقابل ولا تماثل. الذهب بالشعير لا تقابل ولا تماثل. شروط البيع. العامة
اه الذهاب بالتمر لا تقابل ولا تماثل الذهاب بالملح لا تقابل ولا تماثل. بعد ذلك سيكون عندنا القمح بالقمح او الفضة عفوا بالفضة الفضة بالفضة سنشترط فيها هنا لانها من جنس واحد التقابض والتماثل. الفضة بالقمح هذا واضح لا تقابط ولا تماثل وكذلك الفضة بالشعير وكذلك الفضة
والتمر وكذلك الفضة بالملح. القمح بالقمح ما رأيكم؟ تقابل وتماثل طيب والقمح بالشعير تقابل وتماثل لاننا علمنا انهما جنس واحد في مذهبنا طيب القمح بالتمر ما رأيكم ها هنا نشترط التقابض لانهما مطعومان
والقمح بالملح كذلك لانهما مطعمان وان كانا من جنسين مختلفين لكن ها هنا نشترط التقابض ولا نشترط التماثل طيب الشعير بي الشعير سنشترط التقابض والتماثل لانهما جنس واحد وهذا واضح. طيب الشعير بالتمر
تقابل دون تماثل والشعير بالملح تقابل دون تماثل. طيب التمر بالتمر تقابل وتماثل لانه من جنس واحد التمر بالملح تقابل فقط لانهما مطعومين الملح بالملح نشترط فيه التقابض والتماثل. لذلك ننهي هذا الدرس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد