Skip to content

(31) كتاب الصيام | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك

Comments

Comments shown: 10
@siddeeqalfarhan

جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله

@BacyesIcan-zo3ub

اللهم وفقني في امتحاناتي

@SalmaHassen-bs4ct

اللهم جعلني من اهل القرآن ❤❤❤

@MohamedElhassen96

جزاكم الله خيرا ❤

@abdlhafid1624

بارك الله فيكم و نفعنا بعلمكم ❤❤❤

@rdwanamzwar1015

جزاك الله خيراً

@sou....

جزاك الله خيرا

@الشيخيسلم-ص9غ

شكرا لكم

@الشيخيسلم-ص9غ

الله إجازيكم بخير

@sohaylesohayle7255

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لنظم العلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى وهو اللقاء الحادي والثلاثون نشرع فيه بعون الله تعالى في مدارسة كتاب الصيام رابع اركان الاسلام

ورابع القواعد التي اقام عليها وعقد عليها الناظم رحمه الله تعالى نظمه هنا فقد يسر الله تبارك وتعالى لنا ان تدارسنا ام القواعد ومن طوت عليه من العقائد والقاعدة الثانية وهي قاعدة الصلاة

وكذلك ايضا قاعدة الزكاة وما كان سابقا ولاحقا من المقدمات او توابع ولواحق تلك القواعد كالقاعدة الاولى اه مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد وكذلك المقدمة في الاصول وكذلك ايضا كتاب الطهارة الذي هو من مقدمات الصلاة لان الكلام على الشروط او

وعلى الشرط يكون سابقا على المشروط. في هذا المجلس باذن الله تعالى نتناول احكام الصيام ونتناولها باذن الله تعالى في مجلس واحد وآآ نتناوله باذن الله تعالى في مجلس واحد ومن عائلة فقهائنا انهم حينما

يتحدثون عن احكام الصوم يقدمون بمقدمة فيها تعريف بالصيام او تعريف لحقيقة الصيام اي من حيث فمعناه الشرعي او من حيث معناه الاصطلاحي فالصوم في اللغة هو الامساك او الكف عن الشيء كما جاء في قول الله تبارك وتعالى اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا

فهذا هو معنى الامساك في اللغة لكن الامساك له معنى اصطلاحي له معنى اصطلاحي او له معنى شرعي خاص به له حقيقة شرعية انت قلت من هذا المعنى اللغوي العام الذي هو فيه معنى الكف او الامتناع عن الشيء ايا كان هذا الشيء كان كلاما طعاما شرابا الى ان صارت

له حقيقة شرعية خاصة خاصة به. يعني اننا اذا قرأنا الايات التي فيها الكلام على الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم او فمن شهد منكم الشهر فليصم او ما كان حتى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

في اي حديث فيه الاشارة الى الصوم كما حتى ذلك في بني الاسلام على خمس من ذلك صيام رمضان فكل هذه المفردات الاتية في الايات حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صار لكلمة الصيام مدلول خاص او حقيقة شرعية خاصة وهي كما عرفها العلماء

او عرفها فقهاؤنا وهذا سنراه بعد قليل ساذكره الان ونتعرف على التعريف يعني التصورات تكون متقدمة على التصديقات تعريفات كذلك تكون معينة على فهم ما ينبني عليها كذلك من الاحكام ومن الفروع ومن المسائل

فالصوم يعرفه فقهاؤنا في اول او صدر كل باب او كتاب من كتب الصيام بانه الامساك عن شهوتي البطن والفرج او ما يقوم مقامهما في جميع اجزاء النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ويكون ذلك الامساك بنية او يكون ذلك

تقربا الى الله تبارك وتعالى هذا هو تعريف الصوم. اذا هو الامساك عن شهوتي البطن والفرج. هذا تخصيص اذا لمطلق الامساك والكف عن الشيء لان الشرع طلب الامساك في هذا

في هذا هذا الزمن زمن الصيام ما هو زمن الصيام؟ الجميع اجزاء النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل

فهذا الحيز الزماني من طلوع الفجر الى غروب الشمس هو الزمان المقدر شرعا لايقاع هذه العبادة وآآ فعل العبادة آآ بوقت عين شرعا لها باسم الاداء والوقت ما قدره من شرع والوقت ما قدره من شرع من زمن

المضيقة الموسعة كما قال صاحب المرقي. الوقت الشرعي او الزمان والوقت ما قدره ما قدره يعني جعله جعل تقديره الشائع كما ان لدينا لصلاة الظهر وقت تنوه من زوال الشمس الى قبيل غروب الشمس هذا وقت شرعي لها سواء كان اداء عفوا سواء كان آآ وقتا اختياريا او وقتا ضروريا. فكذلك الصوم

ايا كان الصوم كان صوما واجبا كان صوما غير واجب مما كان من الصيامات المستحبة او او صيام التطوع على كل حال مطلق فان له زمانا هذا الزمان جميع اجزاء النهار جميع اجزاء النهار فالنهار اذا يطلق على من بعد من طلوع الفجر من وقت طلوع الفجر الى غروب الشمس

هذا الوقت يكون فيه امساك عن شهوة البطن والفرج او ما يقوم مقامهما. شهوة البطن يقوم مقامها ها هنا او يقوم قام شهوة البطن الفم والانف والحلق. وكل كذلك ما يوصل الى المعدة وهذا سنجده بعد قليل

وكذلك ايضا يقوم مقام الفرج الفرج فيه الجماع وفيه اخراج المني ويقوم مقام الفرج كذلك اللمس اللمس والفكر والنظر الموجب للفطر فهذا هو تعريفه. اذا عندنا وكذلك ايضا سنجد ذلك بعد قليل بان ركن الصيام امران

امران هما ركن الصيام. اولا النية وكذلك الكف عن جميع المفطرات. هذا هو او هذان هما ركنا الصيام لو اننا اردنا ان نستشف التعريف الذي ذكرته والشيخ رحمه الله تعالى لم يعرفه وليس يعني كثيرا ايضا من عادة العلماء في متونهم ان يعرفوا

انما ذلك يكون في الشروح في الغالب الان لكن الان لو راجعنا التعريف مرة اخرى بانه الامساك عن شهوتي البطن والفرج او ما يقوم مقامهما في جميع اجزاء النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس ويكون ايضا

وكذلك هذا هذا الامساك بنية بنية التقرب الى الله تبارك وتعالى. نحن علمنا اصلا سابقا بان النية من مقاصدها تمييز العبادات فيما بينها وتمييز العبادات عن العادات ماذا لو اصبح انسان لم يطعم لم يشرب لا رغبة له في الطعام لحمية لسبب لم يجد طعاما

وبعد ذلك اراد ان يتم صومه وهذا لا يعتبر صياما شرعيا. لان او الركن جزء الذات وهذا متعلق بحقيقة العبادة. فاذا قلنا اصلا ان الصيام فمن طلوع الفجر الى غروب الشمس

في جميع اجزاء النهار. هذا الوقت لو افترضنا ان طلوع الفجر يكون مع الساعة الخامسة وجاء شخص بعدما استيقظ من النوم وكانت الساعة التاسعة والعاشرة ولم يجد طعاما قال ساصوم. طيب هذا من الساعة الخامسة الى الساعة العاشرة. هذا وقت للعبادة قد عرى

عن النية واذا عرى عن النية فقد آآ فقد ركن من اركان العبادة لذلك لابد ان يكون ها هنا او تكون هنالك نية في جميع اجزاء النار. وهذا الذي اشرت اليه او ذكرته يجعلنا نتنبه الى مسألة ستأتي بعد قليل وهو وهي ايضا

ومن مسائل المذهب عندنا المالكي ان الصيام لا فرق عندنا بين صيام الواجب في رمضان او غير الواجب سواء كان رمضان او حتى لو كان نذرا لا فرق في الصيام

الواجب او غير الواجب من ان النية تكون مطلوبة من الليل. لا تفقد النية في اي جزء من اجزاء النهار. ومتى فقدت يعني ان من طلع عليه الفجر ولم يكن ناويا للصيام فلا صيام له. وهذا يعني من المسائل التي نختلف فيها مع غيرنا ولعل ذلك للسادة الشافعية. وهذا كما يحصل ايضا

في الصلاة لو ان انسانا قام فيه بعد زوال الشمس على سبيل المثال صلى ركعتين من الركعات ثم بعد ذلك تذكر موعدا وقال آآ انا الان مستعجل اذا ساقلب نافلتي هذه واكملها بثلاث ركعات بعد ذلك واجعلها

ظهر وانصرف الى شغلي بشكل يعني سريع وعاجل. هذه الان ركعة صلاها التي اراد ان يقلبها ظهرا صلاها وليست فيها نية الظهر ليست فيها نية الفرض ليست فيها نية اداء الواجب. فهذه اذا ركعة من الركعات الواجبة وهي من اركان الصلاة عرت عن النية فصارت هذه الصلاة يعني بقية الركعات الان هذه

لا تصح لا تصح لان الصلاة ابتداء لم يدخل فيها او لم يدخل فيها صاحبها او المصلي بنية. وكذلك نقول ايضا في الصوم. يعني هذا من مما ذكره الامام ابن العربي رحمه الله تعالى ان الصوم حقيقة شرعية تطلق على الامساك في جميع اجزاء النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس فمن عرى له جزء من اجزاء هذا

النهار عن النية فقد فقد ركنا من اركانه. على كل حال نعود اذا قلنا مرة اخرى بان بان تعريف الصوم هو الامساك عن شهوة البطن والفرج او ما يقوم مقامهما في جميع اجزاء النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس تقربا الى الله

تبارك وتعالى او ان يكون ذلك بنية هذا ذكره الامام رحمه الله تعالى لانه قال فرض الصيام نية وقال بليله طبعا وترك وطئ شربه واكله والقيء مع ايصال شيء للمعد من اذن نوعين او انف قد ورد. متى يكون ذلك؟ قال وقت طلوع فجره الى الغروب. هذا يمكن ان نستخلص منك

كلامه رحمه الله تعالى هذا التعريف السابق فهو فيه فعلا للامساك عن شهوتي البطن والفرج وترك وطئ شربه واكله وكذلك ايضا القيء مع ايصال شيء للميعاد وهذا الذي ذكره ايصال شيء للمعد من اذننا او عيننا وانف قد ورد

هذا هو ما يقوم مقام يعني مقام البطن كما ذكرت قبل قليل الفم والانف وكذلك الحلق وسيذكر لاحقا ايضا كذلك انه ايضا يكره اللمس وفكر سليم وهذا يعني مقام يقوم مقام الفرج لمس اللمس والفكر طبعا هذا ذكره في المكروهات انه سلم لكن كلاما ها هنا في المفطرات ان الفكر او النظر او

لمسة وهو ليس جماعا يعني انما هو من مما يقوم مقام شهوة الفرج بمعنى انه اذا ادى لخروج مني او مبيا فحين اذ يكون ذلك من المفطرات هذا استخلصناه طبعا هذا تعريف يذكره الفقهاء لكن يمكن ان نقول بان هذا التعريف كذلك يستخلص من كلام الناظم رحمه الله تعالى ونفهم منه كذلك ايضا من خلال

لذلك وان لم يصرح به اركان الصوم وتعريفه. نعود الى يعني الى النظمي قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام والصيام على كل حال لا نحتاج ها هنا الى الكلام على ادلته وبيان آآ مقامه الشرعي فان ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة كما يعني نص على ذلك العلماء وذكر ذلك العلماء هذا من اركان الدين

بني الاسلام على خمس من بين هذه الخمس صيام رمضان. فقال الله تبارك وتعالى كتب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

كونوا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الى ان قال تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فصدر الامام رحمه الله تعالى قال صيام شهر رمضان وجبا. فهو يعلم بان صيام شهر رمضان واجب. حكمه واجب. والواجب ما لا بد

من الاتيان به ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهو واجب وهذا امر معلوم لا نحتاج الى بيانه كما ذكرت قبل قليل لكن لابد من التصدير به فذلك لاجل ان يفرع عليه غيره او لاجل ان يأتي بما يقابله

من الصيام غير الواجب. فقال صيام شهر رمضان فاذا هو شهر رمضان الذي يجب صومه. هل هنالك صوم واجب اخر؟ ابتداء له من حيث الشريعة؟ لا كما قال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هل علي غيرهن؟ قال لا. الا ان تطوع. يعني ليس يجب عليك شيء غير هذه الاركان

خمسة الا ان تتطوع فاذا تطوعت فهذا امر لك انت تتطوع يعني تقربا الى الله تبارك وتعالى لكن ايضا كذلك يمكن ان يكون شيء من الواجبات بما افترضه الانسان على نفسه اذا كان قد نذر نذرا

فهذا قد صير الامر المندوب او يعني ما كان من القربات ليس واجبا صيره واجبا. صيام شهر رمضان وجب. هذا حكم اول. قال في رجب شعبان صوم ندبا عندنا صوم فان وهو الصوم المندوب. ابتداء

النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام التطوع وبين فضله وثوابه واجره عند الله تبارك وتعالى بان صيام يوم في سبيل الله يباعد بينه وبين النار سبعين خريفا. الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في الصيام سواء كان في شهر رمضان او في غير رمضان بان الصوم عبادة ادخر الله

تبارك وتعالى اجرها عنده. كل عمل ابن ادم له الا الصوم. فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه من اجلي فاذا وهذا ايضا كذلك حتى كما ذكر سيدنا ابو هريرة اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن ما حييت من بين ذلك صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم

يصوم ويكثر من الصوم حتى كما حكت عن ذلك ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها سيدتنا عائشة انها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول

لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما اتم شهرا يعني كاملا صومه كاملا الا شهر رمضان لكنه كان يكثر عليه الصلاة من الصيام. عليه الصلاة والسلام من الصيام. فالشيخ ها هنا ارى

اراد ان يبين ما كان قد بين فيه النبي صلى اذا نحن نتحدث ان الصيام مطلق الصيام ولو لم يكن في يوم من الايام الفاضلة او في زمن زمن من

الازمنة التي كان فيها الحث فان هذا الصوم يكون قربة الى الله تبارك وتعالى. ومن المندوبات عموما لكن ذكر الشيخ ها هنا وذكر النظم ها هنا ان ايضا كذلك هنالك من الازمنة ما جاء فيها خصوص بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وفعل منه عليه الصلاة والسلام

ببيان مزية هذه الازمنة من ذلك شهر رجب وكذلك شهر شعبان. شهر رجب ورد فيه يعني عدد او شيء من الاحاديث التي ذكر علماؤنا بانها يعني احاديث ضعيفة لكنها يؤخذ بها في فضائل الاعمال وكذلك شهر شعبان. وما يعني وكما ذكرت ايضا ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن ذلك الشهر لما قالت يعني في في

وما رأيته يعني صام شهرا كشهر شعبان او يعني كاد يتمها او كما قالت رضي الله تعالى عنها في وصف صيامه صلى الله عليه وسلم بل هو القائل عليه الصلاة والسلام انه كان

يعني يصوم من شهر شعبان ويقول هو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان بين شهر رجب وهذا كانه يعني يعني فيه افادة ايضا الى ان شهر رجب مما يتقرب فيه ايضا بالصيام وكذلك ايضا شهر رمضان الذي هو شهر الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام شهر يغفل عنه الناس واحب ان

رفع عملي فيه وانا صائم. فاذا كلاهما من الازمنة الفاضلة واراد ان يبين ان ذلك لمطلق الشهر. يعني في شهر رجب عموما وفي شهر شعبان عموما. كذلك كما قال كتسع حجة واحرى الاخر

كتسع حجة يعني كأيام عشر ذي الحجة لكن الصيام لا يكون الا في تسعة ايام. هذه الايام داخلة اصلا في حديث النبي صلى الله عليه لما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيهن من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بما

بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فهذا وكذلك ايضا ان الله تبارك وتعالى اقسم بهذه الايام والفجر وليال عشر فهي اذا داخلة في عموم ما كان من الاعمال الصالحة في هذه الايام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين هذا الفضل فيها. لكن كما قالها هناك

تسع حجته لان الصوم لا يكون في يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر. ذلك يوم العيد ويوم العيد صيامه محرم. ولا ينعقد اصلا حتى لو اراد ان يعني ان

ان يتجاوز احدهم ذلك وان يقتحم ذلك لا ينعقد هذا الصوم. فاذا هو العشر كلها من الاعمال يعني فيها الاعمال الصالحة مطلقا مطلقا صلاة زكاء يعني صلاة صدقة ذكرا تلاوة للقرآن وغير ذلك. ولكن الصيام انما هو مخصوص بتسع حجة كما قال ها هناك تسع حجة لكن ايضا

كذلك واحرى العاشر واحرى الاخر عفوا. واحرى الاخر وهو يوم عرفة. هذا هو تاسع تاسع يعني تاسع الايام في ذي الحجة كتسع حجة واحرى الاخر يعني اخر التسعة. كتسع حجة واحرى الاخر يعني الاخر من تسع

الحجة وهو يوم عرفة خير ويوم طلعت فيه الشمس. بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا اليوم. وكذلك بين فضل الصيام فيه بانه كما قال عليه الصلاة والسلام احتسب عند الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا كله على كل حال يعني يعني نحن باذن الله تعالى نعرفه ونعلمه ولا يحتاج الى مزيد

البيان كذا المحرم وايضا كذلك المحرم واحرى العاشر وكذلك شهر الله المحرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وبين ايضا كذلك يعني فضل اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هو سأل يعني ذكر له انهم انه ذلك يوم نجى الله

تعالى فيه موسى فقال نحن احق بموسى منهم فامر عليه الصلاة والسلام بصيامه بل كان في اول الاسلام قبل ان يفرض شهر صيام شهر رمضان كان الصيام الواجب هو صيام يوم عاشوراء. قال ويثبت الشهر برؤية الهلال او بثلاثين قبيلا في كمال

هذا يعني السؤال الذي يكون به بماذا يثبت دخول الشهر؟ نحن نعلم ان شهر رمضان شهر واجب صيامه. وهذا الشهر اذا دخل كما قال الله تبارك ثمن شهد منكم الشهر فليصم. فهنا يذكر الفقهاء عادة

بماذا يثبت الشهر؟ وهو باحد امرين كما قال ويثبت الشهر برؤية الهلال او بثلاثين قبيلا في كمال. اما برؤية الهلال كما قال النبي صلى الله عليه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

فان غم عليكم فاقدروا او فاكملوا العدة او كما قال عليه الصلاة والسلام. ويثبت الشعر برؤية الشهر برؤية الهلال. طيب الهلال يراه من من الذين يرون هو بهم يثبت دخول الشهر اما برؤية عدلين

هذان عدلان او برؤية جماعة مستفيضة احد امرين بهما يثبت دخول شهر رمضان اما برؤية عدلين عدلين يعني كلاهما اولا رجلان لا يقبل ها هنا لا تقبل شهادة رجل وامرأة ويكون هذان الرجل ان كذلك عدلان فلا يقبل شهادة رجل

من واحد عد واخر مثلا غير عدل فلابد ان يرى هذا الهلال عدلان اثنان واولى من يعني اولى اذا كان قد رآه اكثر من عدلين يعني عدلان فاكثر من ذلك

هذا اذا كان هنالك عدلان. يمكن كذلك ان يثبت دخول الشهر برؤية غير العدل. لكن اذا كانت جماعة مستفيضة كما ذكر الفقهاء. ما معنى جماعة مستفيضة جماعة مستفيضة يعني في يعني لنقل الان خليط

من الرجال والنساء بل ولو كانوا احرارا وعبيدا لان العدل ايضا كذلك يشترط ان يكون حرا لان هذه شهادة والشهادة لابد ان تكون من حر لا تكون من عبد. فهذه

جماعة المستفيضة حتى لو لم يكونوا عدولا. وكذلك ايضا فيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم الاحرار وفيهم العبيد. وكلهم كلهم وايضا هذه الجماعة ايضا كما كالفقهاء يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وكلهم يخبر انه رآه. يعني رأى الهلال فهذا ايضا كذلك مما يثبت

به دخول الشهر والا فان الشهر يثبت باستكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما. الرؤية ستكون متى؟ ستكون في ليلة الثلاثين يعني بعد ان يتم من شهر شعبان تسعة وعشرون يوما يترى الهلال حتى يرى. هل هذا الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثين

وقبض اصبعه في المرة الثانية يعني اما ان يكون ثلاثين او ان يكون تسعة وعشرين. فسيرى هلال رمضان متى؟ بعد استكمال تسعة وعشرين يوما من شعبان فنرى هل هلال رمضان قد ثبت؟ فاذا ثبت ها هنا دخل الشهر ولو كان شهر شعبان تسعة وعشرين. او اننا لم نر الهلال فاذا سيكون غدا هو المتمم

لشهر شعبان ويكون حينئذ شهر شعبان ثلاثين لذلك قال او بثلاثين قبيلا يعني قبيل رمضان فيه كمال او حتى ان يرى ايضا هلال شهر رمضان بعد استكمال العدة يعني بعد استكمال شهر شعبان ثلاثين يوما ويثبت الشهر برؤية الهلال او بثلاثين قبيلا في كمال قال فرض الصيام نية

بليله وترك وطئ شربه واكله. هنا ذكر اركان الصيام وهي ايضا يعني معنى ذلك ما تتحقق فيه ما تتحقق فيه حقيقة الصيام. وهما ركنا لنجعلهما ركنين اثنين حتى يكون ذلك من حيث التنظيم الذهني

كما يقال والترتيب الذهني للمسائلي في يعني في امرين اثنين. ذكرهما الفقهاء الاول منهما النية كما ذكر ذلك رحمه الله تعالى فرض الصيام نية بليله والثاني من هذه من هذه يعني من هذه الاركان لنقل الان الكف

عن جميع المفطرات وهو ذكر في البيت كما اشرت قبل قليل لما ذكرت التعريف وقارنته بكلامه ان ذلك سيكون يعني فرض الصيام نية بليله وترك وطأ شربه واكله والقيء مع ايصال

قيء للميعاد من اذن نوعين او انف قد ورد متى؟ وقت طلوع فجره الى الغروب. يعني ان النية الاولى او عفوا الركن الاول وهي النية وكذلك الركن الثاني وهو الكف عن المفطرات يكون في جميع اجزاء النهار

من طلوع الفجر الى الغروب. اول هذه الاركان النية والنية هي القصد الى الشيء كما علمنا ذلك ربما سابقا في عدد من المسائل. يعني ان هذا الذي كفى المفطرات امتنع عن الطعام والشراب وعن شهوة البطن والفرج كان امتناعه كان امساكه كان كفه عن هذه المفطرات بنية

يعني بنية التقرب الى الله تبارك وتعالى اما بنية الفرض للاتيان بالواجب الذي اوجبه الله تبارك وتعالى عليه وهو صيام شهر رمضان او حتى بنية يعني انه اراد ان يتقرب الى الله تبارك وتعالى بصيام يوم من الايام تطوعنا وبصيام حتى يوم عرفة او يوم عاشوراء او الاثنين والخميس وغير ذلك فرض

لكن ذكر ذلك قال ها هنا يعني بعد ان ذكر النية قال فرض الصيام نية بليله. هذه الباء تفيد ان النية محل وها اي ان يؤتى بها في الليل اي جزء من اجزاء الليل وهذا من شروط صحة النية. وذكرت قبل قليل اننا نتحدث عن هذا الركن انه لابد ان يكون مستصحبا يكون موجودا في

في وقت العبادة كلها من طلوع الفجر الى غروب الى غروب الشمس. فاذا عرى جزء من هذا الواجب جزء من هذا الزمن. عن النية فقد انخرم. ركن من اركانها ففسرت العبادة لاجل ذلك. لذلك هنا قال فرض الصيام نية بليله. اذا هذا من شروطه لنقل الان الكلام ها هنا

ان الليل شرط ايقاع النية في الليل شرط صحة للنية. فلابد وان يؤتى بها في اي جزء من الزائلين الى قبيل طلوع الفجر. فهذا هذا هو المقصود وهذا هو محل شرط صحة النية ان يؤتى بها في اي جزء من اجزاء الليل. وسيأتينا بعد قليل ان اي صوم واجب كصوم رمضان او صيام كفارة

او ما ناذره من ايام كثيرة تكفي فيه نية واحدة لصيام هذا يعني الصيام الواجب كصيام رمضان تكفينية واحدة ليلة اه يعني شهر رمضان بعد ثبوته بعد ثبوت اه الشهر وتكفيه هذه النية

الا اذا انقطعت طبعا وسيأتي ذلك بعد قليل. اذا فرض الصيام نية بليله. ما هي او ما هو الركن الثاني؟ قال وترك وطئ شربه واكله والقيء مع ايصال شيء للمعد من اذن نوعين او انف قد ورد. وكما ذكرت قبل قليل يمكن ان نعبر بان الركن الثاني هو الكف عن جميع المفطرات. لذلك قال

ها هنا عددها يعني فصلها ولم يجملها لم يأت بها تحت الكلام العام يعني الكف عن جميع المفطرات انما قال وتركه يعني عندنا يعني ركن اول وهو النية. الركن الثاني الكف عن جميع المفطرات. ما هي مفطرات؟ قال وترك وطئ شربه واكله. الفقهاء يذكرون ان يعني المفطرات ولن نفرق وهذه

مسألة مهمة بينما يفسد الصيام وبينما يفسده ويوجب الكفارة معه افساد الصيام مسألة تفصل باشياء يعني بافعال او بدخول شيء وهذا الافساد يفسد به الصوم لكن قد يوجب الكفارة وقد لا يوجب الكفارة. يعني هنالك من الاشياء ما

افسدوا الصوم فيكون الصوم فاسدا ها هنا. ويوجب القضاء مثلا في شهر رمضان لكن قد لا يوجب الكفارة وهنالك من المفطرات ما يوجب الامرين. فسد به الصوم فيجب قضاء وكذلك يجب او تجب الكفارة بسبب ذلك

اولها قال وترك وطئ وترك وطئ يعني ترك الجماع. فالجماع بمجرده بمجرده يعني ولو لم يحصل من هذا الجماع انزال للمني فهذا يعتبر مفطرا من المفطرات. اذا وترك وطئ شربه هي كذلك ايضا ترك الشرب لنقل الان ترك الشرب وكذلك ترك الاكل وترك وطئ شربه واكله هذا المفطر الثاني في تعداد الشيخ ميار رحمه الله الاول منهما

دعوني اعددها يعني بالإجمال او يعني بذكر عام سردا كما يذكره ذلك الفقهاء اولهما يعني اول هذه مفطرات الجماع ويشبه الجماع في اعتباره مفطرا اخراج المني او المذي عمدا. فهذا كذلك من المفطرات. ولذلك يذكره

والفقهاء اخراج اخراج يعني بهذه الصيغة وبهذا التعبير. كذلك ايضا كما ذكر هنا وترك شربه وترك وطأ شربه واكله ايضا. او يجعله الفقهاء ها هنا بما يكون فيه ايصال شيء

لامرين او لموضعين اما ان يصل للحلق او يصل للمعدة وفرقوا. اولا وصول مائع للحلق ولاحظوا انه وصول وليس ايصال مجرد اصول ها هنا يعتبر مفطرا. الوصول وليس الايصال انما بصيغة الوصول يعني حتى لو لم يقصد ذلك

فالوصول يعني لماع او وصول مائع للحلق بقصد دون قصد وصل للحلق ولو لم يصل الى المعدة. وكذلك ايضا دخل هذا المائع الى الحلق او يعني عفوا الى الحلق بدخوله عن طريق الفم بشربه او دخوله عن طريق الانف بقطرة من القطرات او ماء توظأ يعني استنشق فبالغ في الاستنشاق حتى وصل الماء الى

حلقه او كذلك قطرة العين او يعني باي منفذ من هذه المنافذ ووصل الى ماذا وصل الى الحلق ولو لم يصل الى المعدة فهذا مما يعتبر يعني كما قال وترك وطئ شربه واكله وهو سيذكر بعد قليل يعني والقيء مع ايصال شيء للمعد من اذن نوعين او انف قد ورد. فكأنه رأى ان يعني اصول

شيء يعني من الاذن او العين او الانف وهذه منافذ واسعة يدخل منها يعني الشيء المائع او يعني الداخل او النافذ ويصل فعلا الى الحلق يصل كذلك منها الى المعدة. فوصول شيء يعني من من المائعات للحلق او كذلك وصول مائع للمعدة

وهذا يعني يعني من باب اولى اذا كان قد وصل الى الحلق وافطر او فطر فكيف سيكون وصول هذا الماء الى المعدة من باب اولى؟ بل تختص المعدة كذلك انها ولو وصلها شيء غير مائع

حتى لو كما ذكر الفقهاء وصلها درهم يعني ادخل درهما او حجرا ووصل الى المعدة فان ذلك يعتبر مفطرا هذا اذا الجماع واخراج المني او المذي عمدا وكذلك وصول المائع للحلق او للمعدة او وصول جامد للمعدة كذلك كما ذكر الشيخ يعني بعد قليل

او سيذكر الشيخ بعد قليل كذلك القيء. يعني القيء لما قالوا والقيء مع ايصال شيء للمعد يقصد بذلك تعمد القيء. تعمد اخراج القيء هذا يعتبر من طلعت يعتبر مين المفطرات؟ لكن سيأتينا بعد بعد يعني بعد ذلك في في ساذكر ذلك في بيت من الابيات انه لو تعمد ازدراد شيء يعني تعمد القيئ وازداد

من ذلك سيكون ذلك فيه ايجاب للكفارة لكن تعمد اخراج القيء ها هنا فهذا فيه يعني هذا يعتبر من المفطرات هذا وكذلك ايضا يذكر يعني الفقهاء يعني ما هذا تعمد اخراج القيء ويذكر ايضا الفقهاء ما يكون مقابلا لاخراج القيء وهو ابتلاع القيء اذا خرج غلبة لم يتعمد اخراج القيء لكن

القيء او حتى كذلك القلق وهو مثل القيء وهو اذا امتلأت المعدة ما يخرج يعني من من المعدة عند امتلائها وهذا القيء او القلق وصل الى طرف اللسان فامكن طرحه ثم بعد ذلك ابتلعه ويعني

ارجعه مرة اخرى فهذا يعتبر حينئذ من المفطرات كذلك. هذا في القيء والقلس وكذلك ايضا استنشاق البخور الذي تتكيف به النفس. وهذا يعتبر كذلك من وكذلك ايضا وصول بخاري الطعام للحلق اذا استنشقه استنشاقا اما اذا وصل اليه دون اختيار منه فلا آآ شيء في ذلك يعني فلا قضاء

ولا كذلك يعتبر ذلك من المفطرات. نعود مرة اخرى اذا فرض الصيام نية بليله وترك وطئ شربه واكله يعني وترك وطئ وترك شربه ترك اكله ولعل الشرب والاكل فهمناه يعني مما ذكرته من التفصيل قبل قليل

قال بعد ذلك رحمه الله والقيء يعني وترك القيء ومفهوم ذلك يعني وترك اخراج القيء مجرد اخراج القيء او تعمد اخراج القيء هذا من المفطرات اذا لنقل هذا هو الثالث في التعداد يعني هو ترك وطئ واحد وترك شربه واكله اثنان ثلاثة قال مع

ايصال شيء للميعاد مع ايصال شيء للميعاد الميعاد جمع معدة ولعله اراد ان يتحدث يعني ها هنا هل يقصد بذلك الميعاد لجميع الناس يعني للمكلفين او انه اراد ان يبين ان ما يدخل

يعني من ها هنا من يعني لم يعد اراد ان يبين انه يدخل يعني يعتبر جوفا جوف الانسان فيعتبر حينئذ وعبر عنه بالميعاد على كل حال اذا فهمنا عبارته هنا مع

ما ذكرته قبل قليل من تفصيل الفقهاء بينما يكون من وصول ما اع للحلق او وصول مائع للمعدة او وصول الجامد او غير المائع للمعدة وهذا كله من المفطرات وايضا كذلك

يعني يعني سواء ذلك وصل للمعدة او او لم يصل للمعدة بالتفصيل. والقيء مع ايصال شيء للميعاد لنقل هذا رقم اربعة والقيء مع ايصال شيء للميعاد من اين؟ قال من اذن او عيننا وانف قد ورد. واذا كان كانت هذه الاشياء

اين الفم؟ لم يذكره الشيخ لكن ذلك من باب اولى فهو المنفذ الاصلي او المنفذ يعني المباشر والمنفذ الاغلب والذي يكون حتى فيه التشهي حقيقة ويعني فيه حتى الاقتحام يعني للمحرمين

فهذا هو او يعني هذا هو المفطر الاول لكن لم يذكره رحمه الله وهذا مفهوم يعني من باب اولى. والقيء مع ايصال شيء للميعاد من اين؟ قال من اذن او عين او انف

قد ورد ان قد ورد هذا الشيء الذي وصل الى الميعاد من هذه المنافذ من هذه المنافذ يعني من اذن او عين نواف قد ورد. وعلى كل حال هذه المنافذ من

او عين او انف لها طبعا تفصيل يذكره الفقهاء بان هذا الشيء اذا دخل منها اثناء النهار يعني بعد طلوع الفجر واحس بطعمه في حلقه اثناء النهار كذلك معنى ذلك

ان من احتاج الى قطرة في العين مثلا او قطرة لنقل العين هو الغالب يعني. والاذن يعني الوصول منها الى الحلق نادر جدا. والانف وصوله مباشر هو قريب اصلا من الفم. لكن

من احتاجه اضطر الى قطرة او وضع كحل مثلا في عينه او دواء او اي شيء من الاشياء التي يحتاجها. ويحتاج الى وضعها في اثناء النهار اذا كان من عادته انه لو وضعها لا يشعر بطعمها وهذا نادر ايضا كذلك من يضع شيئا في عينه في الغالب انه يشعر بذلك في حلقه لكن

لو انه كان يحتاج الى هذه القطرة مرة في اليوم او مرتين في اليوم لنقل مرتين. فسيقدر انه يفعل ذلك متى؟ يقول انا سافعل ذلك قبل طلوع الفجر مباشرة حتى يكون هنالك ايضا يعني فاصل بين القطرة الاولى والقطرة الثانية. فقبل طلوع الفجر وضع القطرة. ثم اذن الفجر او طلع الفجر. وبعد طلوع الفجر

لاحس بهذا الطعم او لهذا الدواء الذي وضعه في عينه شعر به في حلقه لا يعتبر ذلك مفطرا. متى ما اخذه قبل طلوع الفجر او انه قبيل الغروب اضطر الى ذلك بسبب دواء او كونه يعني دقيقا لابد ان يأخذه في وقت معين فاخذه قبيل الغروب

باي زمن قريب او بعيد ولم يشعر بطعمه الا بعد الغرب هذا لا يعتبر مفطرا. فالمفطر ان يأخذه في الزمان الشرعي ويشعر به في الزمان الشرعي. يعني يأخذه يأخذ هذه

القطرة بعد طلوع الفجر ويشعر بها بعد طلوع الفجر والقيء مع ايصال شيء للميعاد من من اذن نوعين او انف قد ورد قال متى يكون ذلك في الزمن الشرعي وقت طلوع فجره الى الغروب؟ قال بعد ذلك يعني وقت طلوع فجر الغروب هذا تكلمنا عنه يعني وتبين معنا من خلال الكلام السابق ان هذا هو

الشرعي المتعلق بالصيام. قال والعقل في اوله شرط الوجوب. والعقل في اوله شرط الوجوب. الفقهاء يذكرون ان هنالك شروط وجوب وهنالك شروط صحة. شأن هذه العبارة شأن غيرها من العبادات ان لها شرط

وجوب ما معنى شرط الوجوب؟ شرط الوجوب ما به نكلف. يعني الشروط التي اذا توفرت كان هذا المكلف وكان هذا المكلف مكلفا او كان هذا الشخص مكلفا بهذه العبادة وشروط الصحة ما يكون به الاعتداد بهذه العبادة والعقل في اوله شرط الوجوب ما ذكر غير العقل ها هنا

ولعله يعني وطبعا شروط الوجوب التي يذكرها الفقهاء يعني على من يجب الصوم على ثلاثة اشخاص. اولهم البالغ لا لا تكليف على غير البالغ لا تكليف على غير البالغ وهو الصبي رفع القلم عن ثلاث ولعل البلوغ لم يذكر ها هنا لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا اعتمادا

واستنادا على ما ذكروا في اول النظم لما قال وكل تكليف بشرط العقل اه نعم مع البلوغ بدم او حمل وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ. فلعله استند الى ان كل تكليف من التكاليف. نحن نتكلم عن اركان وعن واجبات. فاذا كل تكليف

لا حاجة الى الى ان اعيد لك ان من شروط التكليف ها هنا البلوغ فالبلوغ لنقل الان البلوغ فلا يجب الصبي فلا يجب الصوم عفوا على غير آآ على غير البالغ. لا يجب الصوم على الصبي. وفرق فقهاؤنا بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع

ان الصيام ليس كالصلاة. الصلاة تحتاج الى تعويد. تحتاج الى ان يعتاد عليها هذا الصبي كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوا عليها لعشر. اما الصوم فان فيه تكليفا

اه لا يحتاج يعني هذا التكليف بترك الطعام والشراب لا يحتاج الى تمرين لانه اصلا حتى لا يمكن حتى حتى الكبار البالغون لا لا يتمرنون على ذلك من لم يعتد على الصيام فانه يجد ربما مشقة في كل سنة في اوائل شهر رمضان حتى يعتاد على الصيام بعد ذلك في بقية الشهر. فهذا مما لا يعتاد عليه. بل ان

ما يكون ذلك فيه مضرة حتى على الصغار فهذا مما فرق فيه الفقهاء بين الصلاة والصيام بان الصوم لا يؤمر به الصبي. فالبلوغ قال والعقل ما عناء العقل يعني ان يكون هذا الصائم عاقلا يعني ان الغير العاقل وهو المجنون لا يجب عليه الصوم بل كذلك ايضا

لا يصح منه يعني العقل لنقل انه فيه الامران العقل شرط وجوب وكذلك شرط صحة فهو فيه امران وعلمنا ذلك سابقا يعني ان العقل شرط وجوب لا يجب على غير العاقل

ولا يصح منه كذلك. لا يجب على المجنون ولا يصح منه المجنون. لذلك قال والعقل في اوله شرط الوجوب. وهذا ايضا كذلك كما ذكر. ما معنى في اوله؟ يعني حضور العقل في اوله في اول الصيام شرط الوجوب. يعني ان يكون هذا الشخص

حاضرا بعقله يعني ليس مجنونا ويلحق طبعا ايضا فقهاؤنا بالمجنون المغمى عليه المغمى عليه مثل المجنون في هذه الحالة ان يكون طلوع في وقت طلوع طلوع الفجر هذا الشخص عاقلا. يعني لو ان الفجر قد طلع على شخص وكان في يعني لم يكن عاقلا لم يكن عقله معه. كان مجنونا او كان مغمى عليه

اي فهذا فهذا الشخص لا يجب عليه الصوم وكذلك لا يصح منه. لو افاق في منتصف النهار لا يصح منه هذا الصوم لان وقت طلوع الفجر قد يعني او وقت العبادة وهو طلوع الفجر قد دخل وكان هذا الشخص غير عاقل فلا يجب عليه وكذلك لا يصح منه. اما لو انه يعني

ودخل عليه وقت الصيام وطلع عليه الفجر وهو ليس مغمى عليه او ليس مجنونا ثم غاب عن وعيه بعد ذلك يعني اثناء النهار ولم يكن ايضا غياب العقل ها هنا

او غماؤه لم يكن ذلك طويلا انما كان ذلك مدة نصف النهار فان صيامه صحيح ولا قضاء عليه اذا وقت طلوع الفجر ووقت طلوع فجر الى غروب والعقل في اوله شرط الوجوب. طبعا شروط الوجوب ثلاثة آآ واحد منها البلوغ الذي ذكر قبل قليل. وآآ

وهذا شرط الوجوب وشرط صحته يعني هو الشيخ يعني حصر العقلة بانه شرط وجوب لكنه ايضا كذلك شرط صحة مع شرط الوجوب. شروط الوجوب ثلاثة اولها البلوغ الذي ذكرته كذلك ايضا

القدرة وايضا الاقامة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه طيب ومن فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا من شهده وكان ليس مسافرا وكذلك شهده وهو قادر عليه لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فيفهم

من ذلك ان غير القادر وهو العاجز سواء كان عاجزا حقيقة او حكما فلا صيام عليه. يعني لا يجب عليه الصيام والعاجز حقيقة هو المريض والعاجز حكما الحق بي به يعني بالمريض الفقهاء والحق بالمريض الحامل وكذلك المرضع فهما يعتبران يعني آآ مريضا حكما يعتبران

مريضا حكما وكذلك الاقامة يعني ان الصيام لا يجب على المسافر اذا كان طبعا قد سافر سفرا يباح له فيه القصر. اذا وقت طلوع فجره الى الغروب والعقل في اوله

شرط الوجوب هذا الشرط الاول من شروط اه الوجوب ولنقل لنقل الان ان ذلك شرط الوجوب زائد الصحة. وما سيأتي بعد قليل شرط وجوب وكذلك شرط صحة مما يعتبر كذلك ايضا من شروط الوجوب والصحة واليقظ فاقده واليقظ طبعا فاقد هذا العقل هذا تتمة للبيت الاول وليقضي فاقده

فمن كان منكم مريضا او على آآ او على آآ او على سفره فعدة من ايام اخرى. يعني فافطر فعدة من ايام اخر. فليقضي فاقد العقل يعني بعد زوال ما قد نزل به. قال والحيض منع صوما وتقضي الفرض ان به ارتفع

ايضا من شروط الوجوب والصحة كذلك ايضا النقاء من دم الحيض والنفاس. فهذا شرط وجوب فلا يجب عليهما وكذلك لا يصح منهما. لا يجب على الماء على الحائض الصوم في اثناء في اثناء عفوا حيضها في شهر رمضان. بل وكذلك حتى

لا يصح منها. يعني لو انها قالت انا هذا رمضان سيأتينا في شهر في موسم الشتاء وسيكون النهار قصيرا وسيكون الجو باردا فانا لا اشعر بشيء من الارهاق والتعب واريد ان اقتحم يعني ها هنا يعني اقتحم ما هذه الرخصة يعني لا لا اترخص بهذه الرخصة واصوم حتى

لا يكن علي ايام من القضاء واصوم مع الناس لا يصح منها لا يجب عليها ولا يصح منها وكذلك لو ارادت ان تتطوع في اي يوم من الايام وكانت حائضا او كانت نفساء فهذا

الصيام اذا كان واجبا لا يجب عليها واذا كان واجبا او غير واجب لا يصح منها. لذلك قال ها هنا والحيض منع يعني الحيض منع من الصوم لان ان النقاء من دم الحيض والنفاس من شروط الصحة من شروط صحة الصوم. قال والحيض منع صوما

وتقضي الفرض ان به ارتفع. يعني وتقضي الفرض هذه الحائض تقضي الفرض فقط لا تقضي يعني غير الفرض وهذا يعني هو الواجب. وتقضي الفرض ان به يعني انبه تقضي الفرض ان به ارتفع يعني ان ارتفع آآ ان ان ارتفع عنها دم الحيض والنفاس

قال ويكره اللمس وفكر سليم دأبا من المذي والا حرما. ذكر ها هنا شيئا من المكروهات التي يذكرها الفقهاء. يعني من الامور التي تكره للصائم. قال ويكره اللمس بعد ما بين المفطرات قال ويكره اللمس يعني يكره اللمس. ان يكون او يعني جعلها الفقهاء بتعبيرهم سموها

مقدمات مقدمات الجماع كل ما كان من مقدمات الجماع سواء كان لمسا او كما قال شيخنا فكرا يعني التفكر وكذلك ايضا النظر. كل ذلك يعتبر من المكروهات لكن متى قال

ويكره اللمس وفكر سلم دأبا سلم من ماذا؟ من المذي والا حرمان يعني. هذه الامور اصلا القبلة اللمس الفكر النظر. كل ذلك مظنة خروج المذي. او كذلك بل من باب اولى مظنة تمادي هذا الشخص حتى يخرج منه كذلك المني. فاما ان يكون اصلا ابتداء انها مظنة خروج المذي. يعني دون

دون ان يتمادى او انها كذلك ايضا لا يعني لا يملك اربه كما يعني وايكم يملك لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن كذلك ان يتمادى لذلك قال الكراهة

يعني منوطة او مقيدة بما اذا سلم هذا هذا الشخص من هذه المقدمات او من توابع هذه المقدمات. لذلك قال ويكره اللمس هو فكر وما يشبه اللمس والفكر يعني من النظر ومن القبلة وغير ذلك. ويكره اللمس هو فكر سلم دأبا. دأبا يعني عها دأب هذا الرجل او دأب هذه المرأة ايا كان

الرجل او المرأة يعني كلاهما في حكم واحد. دأبه انه غالبا لا يتمادى. بل ان كان ذلك يعني مما يذكره امامنا مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه انه كان من يعني

من ادركه من اهل المدينة انهم كانوا لا يدخلون بيوتهم في نهار رمضان خشية مما قد يقع منهم من ذلك يعني يحصل منهم افساد الصيام. ويكره اللمس سوى فكر سليمة دأبا. دأب يعني دأبه عادته انه يعني يعني اذا صنع مثل ذلك لا يتمادى. اولا لا يخرج منه مذي وكذلك لا يتمادى

يقع بعد ذلك في المحرم. قال ويكره اللمس وفكر سليم من المذي. والا يعني والا بان لم يسلم والا حرمه كان ذلك من المحرمات قال وكرهوا ذوقك قدر وهدر هذا ايضا كذلك من المكروهات. ما يسميه يعني او يعني ما سماه الشيخ كما سميه الفقهاء وكرهوا ذوقه. يعني وكرهوا

كقدر على كل حال ذوقك قدر يعني ذوق اي طعام من الطعام سواء كان قليلا او كثيرا كان مطبوخا او غير مطبوخ كان ملحا عسلا سائلا جامدا كل ما كان من الطعام فان ذلك سيكون مظنة ان يصل شيء من ذلك الى الحلق. لذلك كان هذا مكروها. وكرهوا

فوق كقدر يعني ذوق اي شيء من الطعام او اي شيء له طعم على كل حال حتى لو لم يكن يعني لا نقول طعام لتكون العبارة عامة كل شيء له طعم

يكره ذوقه وذلك يعني كما ذكر الفقهاء يعني ما اظن يعني سدا للذريعة خوفا من غلبة شيء ووصوله الى الحلق فهذا مكروه طبعا اذا كان انظر في حال الطعام ويمجه بعد ذلك والا فاذا خشي يعني آآ او او يعني خشي او كان يعلم من حاله انه قد يغلب شيء الى حلقه فان ذلك يكون ممنوعا. واكيده

قدر وهدر كذلك ايضا الهذر او انهم يذكرون على كل حال من الامور التي تستحب للصائم كف اللسان وكذلك الجوارح عن فضول الكلام والافعال او فضول الاقوال والافعال والكلام ها هنا لما قال الشيخ وهدر يعني وهذر لا اثم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. كلام الزور الغيبة ان

نميمة الكذب هذا كله محرم في رمضان وفي غير رمضان وان كان في رمضان سيكون اعظم يعني جرما واعظم يعني اعظم ذنبا وآآ يعني الذنوب والمعاصي بالزمان والمكان لكن الشيخ ها هنا اراد ان يبين ان هذا الانسان لما كان في عبادة فانه يستحب له ان يكف لسانه وان يكف جوارحه عن فضوله

الكلام انما يكون ذلك فيه عبادة قراءة القرآن ذكر ويكف كما قال وكرهوا هذر. الهذر يعني الكلام الذي لا معنى له او او فضول الكلام. اذا وكرهوا وذوقك قدر وهدر قال غالب قيء وذباب مغتفر. هنا انتهى الكلام عن المكروهات. ثم ذكر بعد ذلك الامور التي تكون جائزة او كما يعبر الفقهاء يعني

ان هذا مما لا قضاء فيه. غالب قيء هذا مغتفر مغتفر يعني انه لا قضاء فيه ذكر قبل قليل آآ قال آآ في في فيما قاله قبل قليل والقيء مع ايصال شيء للميعاد. فالقيء من المفطرات. لكن كما ذكرت اذا

اخراج القيد. فهنا قال غالب قيء يعني ان القيء اذا خرج غلبة خرج ولم يكن هنالك تعمد لاخراجه فخرج يعني خرج اولا غلبة وكذلك ايضا لم يرج شيء منه للمعدة

والا فان ذلك له حكم اخر. فغالب قيء لا شيء فيه. قال كذلك وذباب يعني وغالب ذباب. غالب الذباب يعني ما يكون من ذباب ايضا حتى كذلك كما قال غبار صانع وطرق وسواك. ايضا هذا كذلك كله من المغتفر. غبار صانع وطرق. يعني هذا كله غالب غالب ذباب وغالب

صانع وغالب غبار طريق كل ذلك مما يغتفر ومما لا قضاء فيه. غالب الذباب يعني من كان يعني في مكان وغلب جاءت ذبابة ودخلت في يعني في فمه ووصلت الى حلقه غلبة وحتى وصلت الى لا شيء في ذلك. ولا اذا وصلت الى معدتي حتى يكون ذلك ايضا من يعني من غير الماء

اذا وصل الى المعدة. كذلك ايضا غبار غبار الصانع الصانع يعني اي صانع صانع آآ طحين صانع آآ جبس صانع اسمنت او اي عامل يعمل في اي شيء قد يكون له هذا آآ الرذاذ او هذا الغبار او هذا الشيء الطحين النخالة

كل ذلك مما او شبه هذه الامور لكن ذلك لصانعها لصانعها اغتفارا. لان ذلك مما يصعب الاحتراز منه وللغلبة اه غالب قيء وذباب مغتفر غبار صانع وكذلك غبار الطريق يعني اذا كان الانسان يمشي في طريق وجاءه يعني ما كان من الغبار الذي يعني لم يتعمده

فذلك كله يعتبر من يعني من الامور المغتفرة. كذلك يعني وسواك يابس هذا ايضا كذلك من الامور الجائزة يعني الاستياك طيلة شهر طيلة النهار يعني طيلة النهار يعني سواء كان ذلك قبل الزوال او بعد الزوال لكن قال وسواك يابس. هذا كله يعني جائز

يعني من الامور الجائزة بل ان ذلك ايضا كما يعني ذكر فقهاؤنا انه ايضا كذلك حتى هو داخل اصلا يعني داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه ان امرتم بالسواك عند كل صلاة فان ما كان يعني مما يستدعيه يعني تستدعيه سنية السواك يعني عند عند موجبه الشرعي

يقول الفقهاء ان عند الصلاة فان ذلك يكون جائزا. فالسواك في كامل شهر رمضان جائز كما قال الشيخ ها هنا يعني مغتفر جائز لكن يكون بيابس. الرطب سيكون مكروها لانه قد يتحلل شيء منه ويصل الى الحلق. اذا غبار صانع وطرق وسواك وسواك يابس. اصباح جنابة كذلك الاصباح

الجنابة ما معنى الاصلاح بالجنابة؟ يعني اني يبيت ليله ويحتلما في الليل ثم بعد ذلك يصبح جنبا. بل حتى لو احتلم طبعا جنبا لولا عفوا لو احتلم عفوا لو احتلم في نهار رمضان

او في اثناء الصيام لا شيء عليه. لكن المقصد هنا هل يستحب له آآ عفوا هل اصباحه بالجنابة يعتبر من المفطرات؟ لا. انما يستحب له طبعا كما ذكر وهنا انه يغتسل قبل طلوع الفجر. لكن هل يجوز له؟ هل يجوز او يعتبر شيئا يعني من الامور الجائزة؟ انه اذا احتلم في الليل ان يصبح يعني يطلع عليه الفجر

وهو على جنابة نعم ذلك كله من المغتفر. غبار صانع وطرق وسواك يابس مصباح جنابة كذاك يعني كذاك مغتفر. قال بعد ذلك رحمه الله ونية تكفي لما تتابعه يجب الا ان نفاه مانعه. فالنية كما ذكرت قبل قليل هي من الاركان لكن هذه هذه النية كما ذكر الشيخ رحمه

ونية يعني واحدة تكفي لما تتابعه يجب ما هو الذي يجب تتابعه؟ صيام شهر رمضان. وكذلك كل صيام كان واجبه كان تتابعه واجبا كصيام فقط. فكل ذلك مما تكون فيه النية الواحدة تكفي تكفي يعني لجميع. وذكر ان يعني فرض الصيام نية بليله. فكأن السائل ها هنا

قل هل يجب تجديد النية لكل ليلة من ليالي الصيام الواجب؟ قال لا. ونية تكفي لما تتابعه يجب نعم طبعا. يستحب ليعني يستحب تجديدها كل ليلة لكن يعني بعيدا عن الاستحباب هل صيامه يعتبر صحيحا او غير صحيح يعتبر صحيحا وتكفي نية واحدة لجميع اجزاء اه لجميع اه

بجميع ايام الشهر او لجميع الايام التي يعني كانت واجبة كصيام شهرين متتابعين او صيام عشرة ايام لمن اه لمن نذرها ونية تكفي لما تتتابعه يجب الا ان نفاه مانع. يعني الا ان نفى التتابع مانع من موانع التتابع. يعني الا اذا قطع

هذا التتابع ووجوب التتابع او وجوب الصوم شيء من القواطع يعني مثل ماذا؟ امرأة كانت في شهر رمضان ونوت نية في اول الشهر في اليوم العاشر جاءها الحيض ومكث معها اربعة ايام وخمسة ايام بعد انقطاع دم الحيض يجب عليها ان تجدد النية وهذا واضح

بل كذلك حتى لو لم يفطر من كان له عذر من الاعذار كمريض او او كمسافر هذا المسافر انقطع آآ صومه بسبب السفر يعني صار مسافرا الان ومع ذلك صاموا ان تصوموا خير لكم. حتى هذا المسافر يجب عليه ان يجدد نية الامام

بقي من ايام رمضان ولو صام في سفره كما ذكرت يعني ولو انه امتثل الافضل عندنا في المذهب وان تصوموا خير لكم الا ان فاه يعني وقع هنالك مناف لهذا تتابع او وجوب التتابع من الموانع او من الاعذار. قال ندب تعجيل لفطر لفطر رفعه كذلك تأخير سحور تبعه ندب هذا من

المندوبات ندب تعجيل لفطر ندب تعجيل لفطر لفطر رفعه يعني يندب تعجيل تعجيل قضاء رمضان فكل ما كان من الايام التي افطر فيها من كان سافرا كان مريضا كانت امرأة حائضا. اولا يندب تعجيله. فهذا من المستحبات وكذلك ايضا تتابعه كما يعني ذكر الفقهاء يعني ان

ان ان يعني ان القضاء يحاكي الاداء فيكون ذلك متتابعا لكن ذلك كله ليس على جهة الوجوب انما يعني لانها طبعا من اين استدل ماؤنا باستحباب تعجيل الفطر لان لان دين الله تبارك وتعالى احق بالقضاء فهذا دين على امر كان واجبا قد اوجبه الله تبارك وتعالى

ذلك يستحب تأجيله. لكن ذلك على جهة الاستحباب ليس على جهة الوجوب. نودي بتعجيل لفطر رفع كذلك تأخير سحور تبعه. ندب تعجيل كذلك حتى يعني ايضا كذلك حتى الفطر يعني لعل العبارة ها هنا تشمل الامرين اذا

كان لا نعم لم يذكر شيئا من ذلك؟ نعم من افطر الفرض قضاءه وليزد نعم ندم ندب تعجيل لفطر رفعه وكذلك ايضا حتى يستحب تعجيل الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عجلوا

الفطرة فهذا ايضا كذلك من المستحبات ان يعجل الفطرة. يعني بعد ان يتحقق الغروب يعجل الفطرة بعد الغروب ويفطر قبل الصلاة. ندب تعجيل لفطر كذلك تأخير سحور تبعك ذلك تأخير السحور. السحور بالرفع هو الفعل فعل السحور. والسحور الفتح هو الاكل الذي يؤكل اثناء السحور

او اثناء يعني في وقت السحور كذلك تأخير السحور يعني ان يؤخره الى يعني ان يكون ان يكون سحوره في نصفه تسحروا فان في السحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هذا التأخير في نصف الليل. الاخير يعني في النصف الثاني من الليل

ويستحب كذلك ان يؤخره الى قبيل الى قبيل الفجر لكن ايضا كذلك الى قبيل الفجر بمدة بحيث ايضا لا يكون ذلك يعني عند طلوع الفجر هذا ايضا كذلك مما ذكره الفقهاء يعني قدر ذلك بنحو عشر دقائق او عشرين دقيقة كما ذكر ذلك علماء فاس انه جرى به العمل يعني كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام

انه كان يعني اه كان ما بين سحوره وما بين طلوع الفجر قدر قراءة خمسين اية كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم قال من افطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان ان عمد

من افطر الفرض قضاه. نحن علمنا المفطرات سبق الكلام عليها وسبق تعرفنا عليها. ونحن علمنا اصلا ان ركن الصيام انما يكون بالنية والكف عن المفطرات. ماذا لو وقع شيء من المفطرات في اي جزء من اجزاء الصيام؟ اذا هذا الصيام قد فسد لانخلال او انخرام ركن من اركانه. فمن

ترى الفرض قضاه اولا هنالك القضاء. وهذا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من يعني من كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى هذا معناه القضاء فقضاه يعني قضاه ان من يعني وقع له شيء من المفطرات من افطر الفرض

وقضاه طيب هذا حكم اول. يعني كل من وقع منه الافطار في الصيام الواجب او في صيام الفرض يجب عليه القضاء. يعني ذلك اما ان يكون ناسيا متعمدا مريضا بعذر او بغير عذر كلهم وجب عليهم القضاء. حائض كما يعني مر معنا قبل قليل ولتقضه يعني آآ

اه اه وتقضي الفرض ان به ارتفع كما قال الشيخ والحيض منع صوما وتقضي الفرض ان به ارتفع كلهم يجب عليهم القضاء. لكن يزيد شهر رمضان بان بعض الحالات كما انها توجب القضاء توجب الكفارة مع القضاء. هي خمسة شروط يذكرها

فقهاء اذا اجتمعت فتجب حينئذ هذه الكفارة بالاضافة الى القضاء. فالقضاء رقم واحد واجب يعني فعدة من ايام اخر يزاد على من اجتمعت فيه شروط فهذا يعتبر حينئذ متعمدا منتهكا لحرمة الشهر فيجب عليه الكفارة

يعني عقوبة له يعني وزجرا لما قد فعله. من افطر الفرض قضاه وليزد كفارة وليزد الكفارة على القضاء متى؟ قال في رمضان ان عمد. اول هذه الشروط الخمسة اذا التي اذا اجتمعت وجبت الكفارة ان يكون ذلك في شهر رمضان

معنى ذلك انه لا كفارة حتى ولو كان هذا المتعمد بالفطر متعمدا يعني متعمدا بفعله لكن كان ذلك في غير رمضان. صام يوم عرفة وصام ثلاثة ايام من كل شهر وبعد او حتى في الايام التي نذرها

صارت واجبة عليه وفعل شيء من المفطرات. متعمدا منتهكا عالما بالحرمة. انه يجب عليه انه يتم صومه. ومع ذلك قطع الصوم وفعل شيئا من الفطرات. هو اثم ويجب عليه القضاء لهذا الصوم لكن لا تجب عليه الكفارة فالكفارة اولا ان تكون في رمضان بل حتى ولو كان ذلك في قضاء رمضان خارج رمضان لا تجب الكفارة. كذلك

كمخصوص بشهر رمضان في حيزه الزماني. يعني من رؤية الهلال او من اكمال شعبان ثلاث الى يعني الى طلوع هلال الى طلوع هلال شهر شهر شوال. اولا ان يكون ذلك في رمضان ثاني هذه الشروط ان يكون عامدا. وهذا يخرج الناس

ان عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وكذلك حتى المكره. يعني ان يكون عامدا ولنقل ايضا يضاف اليها شرط ثالث وهو ان يكون كذلك مختارا. ما معنى مختارا؟ يعني

لا يكون مكرها اكره والعياذ بالله او غلب يعني غلبة آآ فهذا لا كفارة عليه فان يكون ذلك في رمضان وان يكون عامدا وان يكون كذلك ايضا مختارا. قال يعني من افطر الفرض قضاه وليزد كفارة في

قضانا انعمد انعمد لماذا؟ قال لاكل او شرب فم او للمني ولو بفكر او لرفض ما بني هذه المفطرات التي توجب الكفارة اولها التي ذكرها لاكل او شرب لكن من اين؟ قال لاكل او شرب فم ان يكون ها هنا

الاكل او الشرب الذي وصل الى المعدة التي ذكرها قبل قليل من من الفم خاصة يعني ان ما دخل من غير الفم دخل من الانف دخل من العين دخل من الاذن هذا حتى لو تعمد هو اراد ان يفطر اراد ان يفطر تعمد تعمد فعل ذلك مع ذلك لم يدخل هذا المائعة

لم يدخله عن طريق الفم انما ادخله عن طريق الانف او العين او او الاذن فهذا فيه القضاء لكن لا كفارة فيه. فالاكل والشرب انما يكون فيه الكفارة اذا ادخله في الفم هذا الذي كما يعني ذكر الفقهاء فيه الانتهاك وفيه مظنة كذلك ايضا

مظنة الاستفادة يعني حتى لو كان يعني ذلك متعمدا لاكلنا وشرب فمن؟ قال او للمني. يعني تعمد اخراج المني. اخراج المني عمدا كما قال الشيخ ها هنا ولو بفكر يعني ولو كان ذلك بفكر. يعني اخراج المني نفهم منه انه لو كان بالمباشرة يعني بالمباشرة بالجماع او حتى لو كان بغير مباشرة كما قال شيخنا ولو

وبفكرة اني ادعم الفكرة او ادام النظر لان ذلك فيما ان الجماع كما ذكر فقهاؤنا. اما يعني مفهوم ذلك انه لو نزل دون ادامة فكر او دون يعني دون يعني

بفكر وكذلك ايضا حتى التمادي. بعد ذلك ففيه الكفارة. اذا لاكل وشرب فم او للمني طبعا ايضا كذلك الجماع لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا لكن ايضا كذلك

ما عمدا يعني بمغيب الحشفة ولو لم ينزل. فهذا يعني كذلك ايضا كان الجماع حلالا وكان حراما والعياذ بالله كل ذلك فيه الكفارة. قال او لرفع ضما بني ما معنى لرفض ما بني؟ يعني لرفض ما بني من النية

يعني ان ان يرفع الصائم نية الصيام في اثناء النهار او ان يرفعها يعني نوى الصيام الساعة العاشرة ليلا ثم جاءت يعني الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ورفع هذه النية واستمر على هذا الرفع حتى طلع

هذا واحد او انه بعد طلوع الفجر استمر ناويا للصيام حتى طلع الفجر وبعد ان طلع الفجر في اي جزء من اجزاء النهار رفع هذه النية فهذا قد ابطل الصوم

رفع نية الصيام اثناء النهار معتبرة كما ذكر الفقهاء اما يعني رفضها بعد بعد الفراغ من العبادة ليس بضار فهذا كذلك كما قال الشيخ ولو بفكرنا ولرفض ما بني. هذا الاول لاكل او شرب فم او للمني. الثاني المني ونقول زائد كذلك الجماع

والثالث رفع رفع النية اثناء النهار آآ ايضا كذلك يعني لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا آآ اه اللهم صلي على سيدنا محمد نعم تعمد اخراج القيء وابتلاع شيء منه. هذا يعني هذا يعتبر كذلك من المفطرات الموجبة للكفارة. او كذلك حتى يعني غلبة القيء

يعني تعمد اخراج القيء وابتلاع شيء منه او غلبة القيء يعني خرج غلبة لكنه كذلك ايضا تعمد ان يبتلع شيئا منه فهذا كله مما يوجب مما يوجب الكفارة. طيب نحن ذكرنا ثلاثة شروط

ان يكون ذلك في رمضان وان يكون عامدا مختارا. ذكر الشيخ شرط الرابع قال بلا تأول قريب. هذا رابع الشروط. يعني ان يكون قد فعل ذلك عامدا وان يكون فعل ذلك مختارا وان يكون فعل ذلك في رمضان وايضا يزيد عليها ايضا الفقهاء في رمضان وان يكون منتهكا لحرمة يعني منتهكا لحرمة

يعني عالما عفوا بالحرمة ان يكون عالما بالحرمة. لكن ان ان يكون فعله كذلك بلا تأويل قريب. ما معنى بلا تأويل قريب يعني الا يكون لديه مبرر او مسوغ شرعي كما يمكن ان نعبر موجود الا يكون في فعله هذا. الان نمثل بمن اكل او شرب من الفم

جاء هذا الشخص في شهر رمضان في نهار رمضان واكل او شرب شيئا من الفم. لكنه بفعله هذا كان لديه تأويل قريب. ما معنى تأويل قريب؟ يعني استند الى شيء موجود الان وكان هذا الشيء الموجود الان الذي استند اليه من الاعذار المعتبرة شرعا

بخلاف التأويل البعيد التأويل البعيد هو ما استند الى شيء بعيد. استند الى شيء موهوم. هذا يفرق فيه الفقهاء بينما يوجب الكفارة بان من كان قد فعل شيئا من ذلك بتأويل بعيد فالكفارة واجبة عليه. من فعل شيئا من ذلك بتأويل قريب لا كفارة عليه. التأويل يعني ان يكون لديه مبرر

مستند مسوغ شرعي موجود ليس بعيدا ليس موهوما انما هو موجود. ما هي امثلة التأويل القريب والبعيد؟ لنقل الان او لنعطي مثالا قال بلال تأول القريب يعني بلا تأول قريب ان ان يكون ذلك بتأويل بعيد. مثل ماذا؟ من اشهر الامثلة التي يمثل بها الفقهاء في التأويل البعيد. من امرأة حائض

واعتادت بشكل منتظم ان يأتيها الحيض كل باليوم العاشر من كل شهر او في اليوم الخامس عشر من كل شهر. فهذه اصبحت في هذا اليوم العاشر قالت انا الان اليوم سيأتيني جزما او غلبت ظن هذا

في في منتصف النهار فلماذا ابدأ يومي صائمة افطر وارتاح وبعد ذلك سيأتيني الحيض واكون حينئذ معذورا. هذه بلا تأويل هذه تأويلها بعيد. ليس عندها تأويل هذا الحيض ولم ينزل عليها بعد. حتى لو اتاها الدم حقيقة في ذلك اليوم. هذه المرأة يجب عليها ان تبدأ صومها او يومها بالصيام وتمسك حتى يأتيها هذا

انظر فاذا اتاها افطرت بعد ذلك. مثلها كذلك ايضا اي مريض يتوقع كما يقول الفقهاء نوبة مرض يأتيه دوخة ميت اغماء في كل يعني في يوم معين من كل شهر تأتيه حالة مثلا صرع او غير ذلك فافطر ابتداء. كذلك هذا يعتبر تأويلا بعيدا لم يستند الى امر موجود. اما التأويل القريب كما

ذكر يعني فقهاؤنا من امثلة ذلك مثلا من اه من اصاب الجنابة التي ذكرت قبل قليل مثلا من اه اه يعني كان اصابته الجنابة ليلا احتلم فظن انه يباح له الفطر بسبب ذلك فهذا عليه القضاء فقط

وليست عليه الكفارة. من قدم من سفره قبل الفجر قبل الفجر. هذا انقطع حكم السفر واصبح مقيما قبل الفجر فهذا كان يجب عليه الصوم لكنه ظن انه يباح له الفطر حينئذ فافطر بناء على هذا التأويل القريب. هذا تأويل قريب لانه الان موجود وليس امرا موهوما. لذلك

الان الى الكلام حتى نعيد الترتيب من افطر الفرض قضاءه ليزد. كفارة في رمضان واحد ان يكون ذلك في رمضان وان يكون كذلك عامدا مختارا والا يكون فعله يعني للمفطر بتأويل بتأويل قريب اما اذا كان بتأويل قريب فان ذلك مما يسقط

الكفارة اذا كان تأويلا بعيدا لا يسقط الكفارة. اذا بلا تأول قريب قال ويباح ويباح الفطر لضر او سفر لضر او سفر قصر اي مباح الان ان هو يباح لضر يعني للضرورة فكل ذلك مما يعني فمن كان مرئ منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يباح الفطر لماذا؟ للضر للضرورة بسبب مرض

او يعني لعذر من الاعذار مما يبيح الفطرة وكذلك كما قال الشيخ او سفر قصر اي مباح يعني السفر الذي يكون سفر سفرا فيه مسافة قصر وان يكون ايضا هذا السفر مباحا لا يكون سفر معصية. قال وعمده يعني وعمد الفطر في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير

هنالك قاعدة يذكرها فقهاؤنا وهي ما فهمه يعني فهموه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصائم امير نفسه يعني اولا لدينا ان النوافل لا تجب ابتداء لكنها لكن من يعني لكن

من يعني من النوافل ما يلزم بالشروع يعني هو لم يكن واجبا لكنك بعد ان دخلت فيه صار هذا النفل واجبا من ذلك كما نظمها الناظم والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربوه. قف واستمع مسائل قد حكموا بانها بالابتداء تلزم. صلاتنا وصومنا وحجنا

وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد. فمن يعني فمن صام صيام نافلة ان هذا الصوم اصلا ليس واجب علي ولكنه بعد ان شرع فيه صار واجبا علي. قال وعمده في النفل دون ضري محرم

يعني دون ضرورة نعم رجل او امرأة صام يوما تطوعا ولكنه وقع له شيء من التعب والارهاق فله ان يفطر في ذلك لا اشكال في ذلك لكن دون ضر دون ضرورة يكون حينئذ فطره محرما. قال وليقضي. يعني وليقضي هذا هذا الصوم الذي كان نافلة ولكنه وجب بالشروع وليطه بعد

بعد ذلك هذا هذا الصوم يجب قضاؤه. قال لا في الغير لا ان كان ها هنا لا في الغير ما معنى لا في الغير. لا اذا كان هذا الفطر يعني بغير عمد انما يعني اكل او شرب مثلا ناسيا او كان بسبب الضر. يعني دون دون ضر ضدها

ضدها الظر الظرورة لنقول عند الظرورة والعمد ظده ضده النسيان. هذان امران هما لما قال ها هنا لا في الغير يعني لا في الغير لا بسبب الضرورة. يعني من آآ افطر في يوم نافلة

نسيانا نسي انه صائم يعني اكل او شرب فهذا هو الذي يعني يصدق فيه انما اطعمه الله وسقاه يعني انما اطعمه الله وسقاه وليس عليه القضاء بعد ذلك. وعمده في النفر دون ضر محرم. قال وليقضي يعني وليقضي هذا الصوم او اليوم الذي افطره كان نافلة غير واجب ليس من رمضان وليقضي لا في الغير

الى ان كان ذلك بسبب النسيان او الضرورة فمن افطر ناسيا او افطر بسبب ضرورة فلا قضاء عليه في ذلك قال بعد ذلك مكفرا بصوم شهرين ولا او عتق مملوك بالاسلام حلال. الكفارة التي ذكرت قبل قليل. لمن وجبت عليه الكفارة بسبب

اجتماع الامور الخمسة العمد وان يكون ذلك في رمضان العمد والاختيار. وان يكون عالما بالحرمة وان يكون في شهر رمضان. وان يكون بلا تأويل قريب. مكفرا هي على التخيير عندنا بصوم شهرين ولا يعني ولاء او عتق مملوك

بالاسلام حلى وفضلوا اطعام ستين فقير هي ثلاثة كفارات اولها طبعا يعني هي على التخيير عندنا. مكفرا بصوم شهرين اما ان يصوم الشهرين كما قالوا ولا يعني ولاء يعني تابعين

او ان يكون مخيرا في عتق مملوك كما قال عتق يعني عتق مملوك عتق رقبة آآ وكذلك ان تكون هذه الرقبة مسلمة كما قال يعني او عتق مملوك بالاسلامي حلا يعني حلي او تحلى بالاسلام

وايضا كذلك من شروطه ان تكون سالمة من العيوب. قال وفضلوا اطعام ستين فقير. الكفارة الثالثة ها هنا في التعداد لكنها هي المقدمة فلنجعلها اذا برقم واحد ها هنا يعني هي رقم واحد

فهي المقدمة في المذهب عندنا وهي المفضلة لانها يعني كما ذكر الفقهاء ان الاطعام افضل لان نفعه متعد للغير. وفضلوا اطعام ستين فقيرا. الكفارة الثالثة في تعداد الشيخ والاولى. عندنا في المذهبي ان يطعم ستين فقير

او ستين مسكينا لا فرق بين الفقير والمسكين كما مر معنى ذلك سابقا وفضلوا اطعام ستين فقير مد لمسك بل هو ايضا آآ يعني اتى بها ليبين انه لا فرق بين ست

بين المسكين والفقير في في يعني في في آآ في المعنى انما اذا اجتمع هنالك في في الاية كما مر معنا ذلك سابقا في مصارف الزكاة اذا اجتمع افترق لكن ها هنا وفضلوا اطعام ستين فقير

لكل لكل مسكين او لكل فقير مدا كما قال ها هنا يعني لكل مسكين عندنا ستون مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فالمجموع حينئذ سيكون عندنا ستون مدا

لكن يعطي لكل واحد منهم ودا والمد مر معنا يعني تقديره اذا قلنا بانه يعني يساوي تقريبا اه يعني قرابة النصف كيلو يعني هو خمس مئة وخمسين تقريبا لكن لنقل انه يساوي خمس مئة يعني خمس مئة وخمسين او يعني وهكذا فسيكون حينئذ المجموع انه

يعني واحد وثلاثين كيلو جرام يعني وزيادة ونصف تقريبا من يعني من آآ يعني مما ذكره كما قال الشيخ ها هنا وفضلوا اطعام ستين فقير المدة اللي مسكينة كم؟ مما ذكر من العيش الكثير يعني من غالب قوت البلد كما مر معنا ذلك سابقا وفضلوا اطعام ستين فقير مدا لمسكين من

الكثير وبذلك نكون بحمد الله تعالى قد اتينا على باب الصيام وعلى كتاب الصيام ونشرع بعده بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره في كتاب الحج وهو من اهم ابواب نظم ابن عاشر رحمه الله تعالى بل كما يقال انه بدأ بالحج وبعد ذلك اتم النظمة وكما يقال يعني

في بعض المتون التي تتميز ببعض الابواب فحج على ابن عاشر حجة يعني خذ صفة الحج او حجة حجتك اذا اردت ان تحج بحج مرتب في احكامه مسلسل في اه يعني في في مناسكه وافعاله فحج على على ابن عائشة فنسأل الله سبحانه وتعالى كما يسر لنا ما مضى ان ييسر لنا

ما بقي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.