Skip to content

(40) الباب العاشر: في العوائد والمصلحة ..- الفن الرابع في أدلة الأحكام | تقريب الوصول إلى علم الأصول

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد. من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام الشهيد ابن جزيء الغرناطي رحمه الله تعالى ونحن في الفن الرابع من فنون الكتاب الخمسة في ادلة الاحكام وهذا

اخر ابواب هذا الفن نختم به ختم الله لنا بالحسنى. هذا الباب العاشر اخر الابواب اورد فيه الامام رحمه الله تعالى بقية ادلة الاحكام التي ذكرها وصدر بها في اول هذا الفن ثم سردها لنا رحمه الله تعالى وسار بنا في معانيها والكلام عليها بدءا

الادلة المتفق عليها ثم بعد ذلك الادلة المختلفة فيها حتى يعني انتهى بنا المطاف الى هذا الباب العاشر الذي وضع فيه هذه الادلة العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وكذلك العصمة فنشرع فيها مستعينين بالله تبارك وتعالى في فهمها

معانيها قال رحمه الله تعالى اما العوائد فهي غلبة معنى من المعاني على الناس العوائد جمع عادة العادة والعرف معانيها ترجع او تعاريفها ترجع الى معنى واحد والعوائد او العادة والعرف كذلك العادة محكمة من القواعد الخمس القواعد الفقهية الخمس

الكبرى المتفق عليها بين الفقهاء وكذلك ايضا الداخلة في جميع ابواب الفقه العوائد قال معرفا لها وهذا تعريفه ايضا ذكره الامام القرافي رحمه الله هي غلبة معنى من المعاني على الناس

هذا المعنى ذكر الشراح انه اما ان يكون هذا المعنى قول يعني غلبة قول من الاقوال على الناس او غلبة فعل من من الافعال على الناس او غلبة ترك من التروك على الناس

ما معنى هذا الكلام؟ يعني ان اي قول من الاقوال يغلب على الناس وقد مر معنا ذلك ايضا حتى في الفن الثاني ربما في فن الاحكام اللغوية بان الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. وهذا مما مر معنا سابقا حتى ايضا نستحضر الاحكام السابقة

ونربطها بما نحن فيه وفي صدده الان يعني ان اي قول من الاقوال يغلب في مجتمع كما ذكر الشيخ حتى بعد ذلك وقد تكون هذه الغلبة في جميع الاقاليم وقد تختص ببعض البلاد او بعض الفرق

هذا القول اذا غلب او هذا الفعل اذا غلب او هذا الترك اذا كذلك ايضا غلب وكان شائعا في عرف مجتمع من المجتمعات او في عرف جميع الناس فان الشريعة جعلت الحكم متعلقا بهذا القول. وجعلت المعمول به في الحكم الشرعي هذا راجعا الى العرف. متى ما

كان هنالك عرف في الحكم الشرعي يكون تابعا حينئذ لهذا العرفي. ويكون متعلقا به ويكون هذا العرف معمولا به. ومتى ما تغير هذا العرف فان الشرعية كذلك يتغير تبعا لتغير هذا العرف. فاذا الحكم سيكون تابعا لهذا العرفي. في هذه المسائل في هذه الجوانب في هذه المعاني

المختلفة والمتفرقة سواء كان قولا او فعلا او تركا القول امثلته كثيرة في كتب الفقه. غلبة قول من الاقوال او غلبة يعني معنى من المعاني على الناس. يعني غلبة قول من الاقوال على الناس. صيغ

الطلاق صيغ الايمان التعاليق صيغ البيوع صيغ التعامل الذي يكون يعني في الفاظ الناس من العقود ومن فسخ العقود كل ذلك مما ارجعوا الى العرف مثلا نحن في مدارستنا لاقرب المسالك ونحن حديث عهد ابواب الطلاق مما مر معنا في الالفاظ المتعلقة بالطلاق لفظ الطلاق الصريح

والكناية الظاهرة والكناية الخفية. وان العلماء فقهائنا رحمهم الله تعالى تكلموا عن بعض الالفاظ التي كانت تعد من الكناية الظاهرة الكناية الظاهرة هي مثل اللفظ الصريح يعني انها بمجرد قصد النطق بها يقع الطلاق بخلاف الكناية الظاهرة فلابد

النية الطلاق معها ومع ذلك تحدثوا عن بعض الالفاظ التي كلفظ حبلك على غالبك بانه كان في زمان من الازمان في زمن امامنا مالك رحمه الله تعالى ومن قبله طبعا بطبيعة الحال من التابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين كان من الفاظ الكناية الظاهرة ولم يعد بعد ذلك معروفا

ولم يعد معمولا به فحين اذ يتغير هذا اللفظ ويتغير هذا القول بسبب يعني يتغير الحكم نحو لما نقول يتغير الحكم يعني ان الحكم لم ها هنا فيه نية فيه قصد الطلاق بهذا اللفظ وانما نحتاج لمن يريد ان يطلق بهذا اللفظ ان يجعله في خانة الكناية الخفية ويقصد

بهذا اللفظي الطلاق وليس مجرد القصد يعني قصد النطق بهذا اللفظ. الفاظ كثيرة في التعاليق في الايمان وهذا يعني الذي ذكرته من هذا المثال يعني اورده الشيخ رحمه الله تعالى وذكر وعلق واورد كلام الشيخ الامام القرافي رحمه الله تعالى بان مثل هذه يعني الالفاظ انما ترجع الى العرف بل كذلك

الشيخ الامام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق شدد ويعني لنقل يعني يعني شدد النكير على ايقاظ من القضاة يحكم في مسألته التابعة للعرف بما بما لا يعرفه هو. او اذا كان ليس من اهل تلك البلدة واهل تلك المحلة فلا يجوز له ان يفتي ولا ان يحكم في قضية متعلقة

في مثل ذلك. هذه الالفاظ يعني هذا يعني من امثلة غلبة معنى من المعاني وهو القول يعني كما ذكرت في فيما يتعلق بالاقوال وكذلك ايضا حتى في الافعال لنقل في الافعال امثلة ذلك ساذكرها من كتب الفقه فيما يذكرونه حتى من القبض في بعض ما يكون به فيه القبض يعني في في

في اختلاف المطعومات هل يكون ذلك بالتوفية او يكون ذلك بالتخلية او يكون ذلك يعني بالكيل او يعني بالنقل الى مثلا الكيس وغير ذلك من يكون ايضا حتى ما يعد عرفا في احكام السرقة من من الحرز هل يكون ذلك حرزا للشيء للمال حتى وحتى يعني

الامانات وابواب يعني الضمان وما يتعلق بالودائع. كل ذلك مما يعني يرجع فيه الى العرف. حتى فيما يتعلق بتقدير الاجرة والعمل وكل ذلك حتى ذلك ايضا قاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فهذا غلبة معنى من المعاني كما قال الشيخ سواء كان ذلك قولا او فعلا او حتى تركا. الترك كما يعني يذكر او يمثل

الفقهاء له بترك الناس بعض الاشجار وبعض الثمار التي تكون يعني متدلية في يعني خارج اسوار الحوائط او المزارع او البساتين او البيوت فان من يأخذ من هذه الاشجار والثمار فان ذلك مما يتركه الناس عادة حتى في باب اللقطات التي هذا لما ذكرت يعني ايضا تذكرت لما قلت يعني مما يتركه الناس عادة ايضا ما يكون

يعني من المال الملتقط يرجع ذلك ايضا حتى في يعني في في في في مستواه هو فيما يكون يعني يعني من التوافه يرجع في ذلك الى العرفي. اما العوائد فاذا هي غلبة معنى من المعاني على الناس هذا طبعا يذكر ايضا كذلك العلماء الاصوليون يذكرون يعني ادلة ذلك الكثيرة يعني مما استدل به

على تحكيمي العرفي بقول الله تبارك وتعالى خذ العفو وامر بالعرف. وايضا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته سيدتنا هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها. لما يعني ذكرت ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ولدها. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذي

ما يكفيك وولدك بالمعروف المعروف يعني بالقدر المتعارف عليه بين الناس ان هذا هو المقدار الذي يكون لنفقة الزوجة ونفقة الاولاد. وايضا حتى فيما جاء في قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع

بالمعروف يعني التمتيع الذي يكون يعني متعارف عليه بين الناس. اذا اما العوائد فهي غلبة معنى من المعاني على الناس قال وقد تكون هذه الغلبة في جميع الاقاليم وقد تختص ببعض البلاد او بعض الفرق فيقضى يعني الفرق ولنقل حتى القبائل يكون ذلك من المتعارف عليهم

المعتاد عندهم فيقضى بالعادة عند المالكية خلافا لغيرهم. وذلك ما لم تخالف الشريعة خلافا لغيرهم. هذا سيرجع عليه الشيخ بعد قليل سيذكر ما يتعلق بكون المالكية منفردين بهذا الاصل او غير منفردين ولكنه كذلك لنقل انهم غير منفردين بذلك فقد ذكرت قبل قليل

القاعدة هذه من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء. وكثير من الاحكام ترجع في المذاهب المختلفة غير المالكية وفي يعني مذهب غير المالكية ترجع الى العرف لكن يعني هو لنقل انه من اصولنا نحن لا ننفي عن غيرنا لان نتحدث بلسان حالنا معاشر طلبة العلم

نحن الان نتحدث عن اصولنا التي نحن نعتبرها آآ لو كنا نتحدث عن كتاب اصولي عام ليس في اصول المالكية لنقل الان ونناقش انه اصل من ليس اصلا من الاصول لكن على كل حال نحن الان نريد ان نضبط اصولنا نحن على الاقل في الدرجة الاولى نحن معاشر المالكية هل نأخذ بهذا الاصل؟ نعم نأخذ بهذا الاصل غيرنا هل يأخذ

هذا الاصلي مما يعدك كان مما يعد في كتب الاصول ان المالكية من اكثر الاخذين بالعرف او بالعادة او بالعمل بالعوائد لكن الامام ابن جزير وسبقه الى ذلك القرار في بنفي كوني المالكية يختصون بذلك. نعم يكون الامام رحمه الله تعالى اخذا بالعوائد في كثير من المسائل ربما يكون يعني

من حيث المقارنة يكون اكثر من غيره من الفقهاء. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ هو ذلك ما لم تخالف الشريعة نحن ايضا نستحضر ونستذكر باننا نتكلم عن الاستدلال الذي ذكرته سابقا بانه من الادلة المختلفة فيها او بانه كما عرفه الامام رحمه الله تعالى محاولة

الدليل الشرعي من القواعد غير الادلة المتعارف عليها او الادلة الشرعية المتفق عليها. فنحن اصلا لم الى العرف الا لما لم يكن عندنا من الادلة الشرعية ما نرجع ما يعني ما ما نحيل اليه هذا الحكم الشرعي. لو كان عندنا دليل من الادلة الشرعية

ما احتجنا الى العرف ولا رجعنا وعزونا هذا الحكم واصلناه وبنيناه على هذا الحكم او على هذا الدليل الشرعي او على هذا الاصل الشرعي. لكن لما لم يكن لدينا دليل

لجأنا الى العرف هذا العرف كذلك ايضا من من الشروط المتعلقة به انه ايضا لا يكون لا يكون يعني كما ذكر الشيخ لا يكون مما يخالف الشريعة فنحن نتعامل في آآ في الفاظنا في اقوالنا في اعمالنا بما نجعله

حكما في عادتنا لكن بما لا يخالف الشريعة. متى؟ ما خالف الشريعة فان هذه العادة تكون مردودة. ومتى؟ لان الشرع هو الحق ولان الشرع والاصل فمتى ما خالف شيئا يعني آآ ما خالف شيء من الاعراف سواء كان من الاقوال او الافعال او خالف الشريعة فانه سيكون حينئذ باطلا

بان الشريعة هي الاصل يعني اذا خالفت يعني اصلا من الاصول فان الشريعة ستكون هي الاصل. والعادة انما يعني امر طارئ عارض ولا ينسخ الاصل الشرعي القائم. اذا وقد تكون هذه الغلبة في جميع الاقاليم وقد تختص ببعض البلاد او بعض الفرق فيقضى بالعادة عند المالكية خلافا لغيرهم وذلك ما لم تخالف

شريعته قال بعد ذلك واما المصلحة فهي على ثلاثة اقسام اسم شهيد الشرع باعتباره وهو قياس المناسبة المبني على النظر المصلحي في تحصيل المصالح ودفع المفاسد فهذا حجة عند جميع

قائلين بالقياس ومن ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه من الديوان واحداث السجن وغير ذلك نحتاج الى مقدمة ممهدة يسيرة لان المناسبة هذا الاصطلاح مر معنا مر معنا في ما سبق في في احكام في باب القياس لما ذكر الشيخ ذلك مرتين ربما في تقسيمات القياس المختلفة ذكر قياس المناسب

وذكر كذلك ايضا العلة وذكره في العلة وذكره وذكرته ايضا كذلك حتى في مسالك العلة لما يعني ذكرت في هذه المجالس لعل ذلك ربما في آآ الجزء الثاني ربما من احكام القياس. ذكرت بان مسالك العلة

نعم مرة اخرى بان مسالك العلة هذا امر مهم يعني ليس فيه استطراد ان شاء الله وانما يكون فيه يعني شيء من العون على الفهم بان مسالك العلة اما ان يكون

الاجماع ان العلة مجمع عليها او ان يكون مسلك العلة هو النص يعني ان العلة ثبتت بالنص سواء كان ذلك صريحا صريح او ظاهر او بالايماء والتنبيه اذا استحضرنا المعلومات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا حاضري الذهن

المسلك الثالث وهو المهم الان عندنا وهو الاستنباط وهذا الاستنباط ذكرت كذلك انه ينقسم الى ثلاثة اقسام الصبر والتقسيم وهو اقواها واعلاها واولها الذي يذكره الاصوليون. ثم ذكرت بعد ذلك المناسبة

ثم بعد المناسبة الشبه الذي كان اصلا احد الموضوعات في هذا الكتاب يعني واستوضحناه وفهمنا معانيه المختلفة في اه يعني المجالس السابقة لكن المناسبة الان هي التي تحدث عنها الشيخ رحمه الله تعالى

المناسبة ولنلاحظ ولندق ولنمعن النظر ولنستحضر الذهن باننا نتحدث عن الاستنباط. لا نتحدث عن علة من العلل المتعلقة بحكم شرعي نص الشارع عليها. لا وقع اجماع فيها ولا ايضا كذلك نص الشارع يعني نص الشارع بالتصريح بانها

هذه العلة او ان هذا الوصفة هو علة هذا الحكم. انما جاءتنا هذه العلة من الاستنباط هذا هذه المناسبة هي التي ذكر يعني الاصوليون بانها لنقل الان انها العلاقة المناسبة هي العلاقة

بين بين الوصفي الذي هو العلة والحكم هذه هي المناسبة العلاقة بين الوصف والحكم عرفها الامام الشريف التلمساني مثلا بان المناسبة هو ان يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم. وصف يناسب ذلك الحكم. حتى المناسبة ذكر بعض الاصوليين ان تسميته وهذا من بديع صنع الاصوليين رحمهم الله تعالى انها كأنها مأخوذة

من النسب والنسب هو علاقة تربط بين شخصين اما علاقة ابوة او اخوة او علاقة بنوة او عمومة هي علاقة نسب فكأن هذه المناسبة فيها رابط فيها علاقة فيها ما يظهر من الحكمة بين وجود وصف من الاوصاف متعلق بحكم من الاحكام. وهذا كما ذكروا هم يعني ايضا مثلوا

باننا نلحظ كثيرا من الاحكام حتى فيما سيأتينا بعد قليل من اه من الظروريات الخمس حفظ الدين والنفس والعقل والعرض المال اننا نجد كثيرا من الاحكام التي تعلقت او شرعت للحفاظ على تلك الضروريات كما شرع القصاص والقتل

يعني الحفاظ على النفس حينما يقتل الانسان نفسا بريئة بغير حق وكذلك ايضا ترتيب حد الردة على حفظ الدين وما يتعلق حتى بترك الصلاة ترتيب ذلك على يعني للحفاظ على الدين كذلك ايضا ترتيب حد الزنا للحفاظ على للحفاظ

النسلي ترتيب حد الخمري للحفاظ على العقل ترتيب حد السرقة للحفاظ على المال. فاذا هي ما يتعلق بالمناسبة او ما يكون يعني من المناسبة فيه علاقة ويعني يعني لنقل علاقة او مجموع العلاقة التي تربط بين الحكم وبين الوصف. اذا فهمنا ذلك وان هذا هو معنى المناسبة حتى فيما

يذكره الاصوليون وينقلونه عن عدد منهم يعني انهما لو تلقته العقول يعني او ما لو يعني ادركته العقول او ما لو سمعته العقول لتلقته بالقبول او يعني كما نسب ذلك

الى احد الاصوليين على كل حال. اذا فهمنا ذلك انا الان الذي يعنيني اننا نريد ان نفهم كذلك ايضا اقسام المناسبة حتى نصل من خلال هذه الاقسام الى موضوعنا نحن هنا وهو المصلحة المرسلة لانها من المناسب المرسل. فيهمنا كذلك ايضا ان نفهم

ان المناسبة وان المناسبين نقول ان المناسب ينقسم الى ثلاثة اقسام وهو ينقسم كذلك الى اربعة اقسام ولا مشاحة في الاصطلاح. اه ساحاول ان اقرب بين الاقسام او التقسيمات المختلفة التي يذكرها الاصوليين. هنالك ما يكون من

يسمى مناسب مؤثر وهنالك مناسب ملائم وهنالك مناسب مرسل ولنقل بان هنالك ايضا مناسب متروك او ملغى. ساذكره بعد قليل. لا هذا من التقسيمات التي فيها خلاف وامعنوا على كل حال

النظر سأذكر يعني سأحاول ان اذكر يعني تقسيما يكون معينا لنا على الفهم المناسب المؤثر هذا هو اعلى أنواع المناسبة حتى كلمة التأثير او المؤثر التي ذكرها الاصوليون لان الشيء المؤثر هو الذي يترك اثره في الاشياء

هذا المؤثر او هذا المناسب المؤثر يذكر فيه الاصوليون انه يكون فيه الوصف او بتعريفهم يؤثر فيه يؤثر فيه عين الوصفي عيني الحكم ما معنى عين الوصف؟ وما معنى عين الحكم؟ ساذكر ذلك بعد قليل حينما اتي فيه يعني في الكلام على الملائم

حتى نفهم ما معنى المناسب المؤثر؟ نرجع ونستحضر التعريف او المعنى الذي ذكرته قبل قليل بان المناسب ما هو؟ العلاقة بين الوصف والحكم هذه العلاقة بين الوصف والحكم على مراتب منها ما يكون فيه كما ذكرت المناسب مؤثرا او يكون المناسب ملائما او يكون المناسب مرسلا

المناسب المؤثر هنا سمي مؤثرا لان التأثير كان فيه اولا باعتبار الشارع تأثير الوصف في الحكم يعني ان الاعتبار هنا بتأثير الوصف في الحكم جاءنا من الشارع هذا اولا ومن قوة هذا التأثير اثر عين الوصف في عين الحكم

لنمثل مثلا بالخمر عين الوصف في عين الحكم في مثال الخمر بان طبعا الشارع لم ينص على علية الاسكار في في في تحريم الخمر لكن الفقهاء استنبطوها والاصوليين استنبطوها هنا اثر عين الوصف وهو لنقل الان الاسكار

في عين الحكم وهو ماذا؟ وهو الحرمة تحريم الخمر ماذا اثر فيه؟ عين الوصفي في عين الحكم يعني ان الشارع هو الذي جعل عين الوصف مؤثرا في عين الحكم. من امثلته كذلك التي يذكرها الاصوليون ما جاء

في قول الله تبارك وتعالى في الولاية على المال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم طبعا الحكم ها هنا وان ثبت يعني ثبت بالنص لكن العلة استنبطها الفقهاء استنبطها

العلماء استنبطوها من هذه الاية بان الولاية هاون كان سببها هو الحكم وهو الولاية كان سببها او وصفها المؤثر فيها هو هذه هو هذا الصغر او يعني وصف الصغري المذكور في الاية

فلنقل الان بان الوصف وهو الصغر مؤثر في الحكم وهو وهو الولاية وهو الولاية على المال اين التأثير ها هنا؟ عين الوصف وهو الصغار مؤثر في ماذا؟ مؤثر في عين الحكم وهو الولاية على المال وهذا اصلا هذه الاية يعني ايضا مما

ما مر معنا سابقا بان الاستنباط كان للعلة فيها اجماعا من العلماء اذا فهمنا ما معنى المناسب المؤثر اي ان الشرع هو الذي اعتبر هذا الوصف مؤثرا في هذا الحكم بل كذلك ايضا كان عين الوصف

والمؤثر في عيني الحكم الملائم هذا سنرتقي فيه الى مجال يعني سندخل فيه الى مجال اوسع. يذكر فيه الاصوليون ان التأثير ها هنا انما يكون فيه تأثير عيني الوصفي في

جنس الحكم او العكس سيكون فيه تأثير جنسي الوصفي في عيني الحكم بل كذلك لنقل ان دائرته ستكون اوسع من السابقين بان يكون فيه تأثير جنسي الوصفي في جنسي الحكم

هذا الذي ذكرته قبل قليل بان عين الوصف في عين الحكم سابينها عند الملائم هذا يرجعنا الى الاصطلاح الذي مر معنا في اه فن الاحكام العقلية في تعريف الجنس. وتعريف الفصل والنوع بان الجنس ما دل على كثيرين

مو متفقين في الحقيقة لنقل الان ان كلمة جنس هذه بالنسبة الينا واضحة وان عين التي ذكرت قبل قليل عين الوصف يمكن لنا ان نبدلها بالنوع بالمثال يتضح المقال امسح هذه الشاشة حتى تعود الينا يعني كما يقال بيضاء نقية فيعيننا يعني على يعني فهم المسألة بشكل اوضح

يعني حتى نستوضح ما معنى تأثير عين الوصف؟ عين الحكم وتأثير كذلك عين الوصف في جنس الحكم. امثل بهذا المثال الذي يذكره الاصوليون في هذا الموضع. وقد يعني اه تناولناه قبل قليل لكنني اه لنقل انني اتناوله من الاعلى لنقل ان لدينا ها هنا اين لدينا الحكم

ولدينا الوصف الوصف المذكور قبل قليل في الحكم او المثالي السابق هو الصغر وابتلوا اليتامى فالتأثير كان في اه الوصف المؤثر انما كان الصغر مؤثرا على الولاية على الاموال. لكن الحكم

ها هنا وهو الولاية الذي يلينا هنا الحكم وهو الولاية. هذا جنس جنس تندرج تحته الولاية على المال والولاية على البدن في الاية التي نصت على تأثير او دلت لنقل دلت على تأثير عين الوصف وهو الصغر في ماذا

في عين الحكم وهو الولاية على المال. فهنا اين الذي اين محل التأثير؟ تأثير عيني الوصف في ماذا؟ في عين الحكم لان هذا واضح بان الاية تدلت على المناسبة بين الوصف وبين الحكم. الفقهاء هنا

سوء الولاية على البدن بالولاية على المال فجعلوا التأثير ها هنا عين الوصف لكنه على جنس الحكم اعلى جنس الحكم وهو الولاية. لان الولاية انما هي جنس تندرج تحت الولاية على المال وكذلك الولاية على البدن. فقاسوا الولاية على البدن على الولاية على المال بماذا

بتأثير عين الوصل لا يزال التأثير ها هنا بعين الوصف وهو الصغر جعلوه مؤثرا في عيني في في جنسي في جنسي الحكم وهو الولاية بجامع الصغر بجامع الصغر بينهما اذا فهمنا تأثير عين الوصف في عين الحكم وهو المناسب المؤثر

وفهمنا كذلك تأثير عين الوصف في جنس الحكم وهو المناسب الملائم يعني سواء كان تأثير عين الوصف في جنس الحكم او تأثير جنسي الوسط في عيني الحكم كلاهما يعني ان يكون احدهما فيه عين والاخر جنس هذا كله او كلا القسمين يسمي يعني يدرجهما الاصوليون تحت الملائم هنالك قسم

ثالث وهو تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. سامثل له بمثال وان كان هذا المثال نظريا لكنه يعيننا على الفهم وتقريب المسألة يعني بما يمكن ان نقول بان فيه قياسا للجمع

بسبب المطر على القياس على الجمع بسبب السفر. لدينا ها هنا لنقل الان لدينا الحكم وهو الجمع ولدينا الوصف وهو الجامع بين اه يعني الامرين وهو الحرج الذي يقع في بسبب يعني ايقاع كل صلاة في وقتها او اداء كل صلاة في وقتها او

خلينا نقول ان الوصف سيكون حينئذ المشقة ان الوصفة هو المشقة. هذا الجمع جنس تندرج تحته انواع وكذلك المشقة ايضا هي الاخرى جنس تندرج تحتها عدد من الانواع. المشقة تحتها انواع كثيرة يمكن ان تكون هذه المشقة بسبب

سفر ويمكن ان تكون مشقة بسبب مرض. ويمكن ان تكون مشقة بسبب كبر سن ويمكن ان تكون مشقة بسبب جهاد. ويمكن ان تكون حتى بسبب عمل شاق داخل داخل البلد

هذه كلها من انواع المشقة والجمع كذلك يمكن ايضا ان يندرج تحته عرض من الانواع يمكن ان يكون الجمع بسبب السفر ويمكن كذلك ان يكون الجمع بسبب المطري ويمكن كذلك ان يكون الجمع بسبب المرض وغير ذلك من اسباب الجمع التي يمكن ان تكون

ها هنا من اراد ان يلحق صورة طبعا غير منصوصة سيكون قياسه ها هنا او استدلاله لاي نوع من انواع الجمع فيه تأثير جنس الوصف في عفوا سيكون في تأثير جنسي الوصفي وهو المشقة في جنس الحكم وهو الجمع وهذا ابعد انواع المناسب

لاحظوا اننا حينما تحدثنا عن المؤثر ايضا نراجع حتى يعني نلخص المسألة وننتهي منها وننتقل لما يعني نريده اصالة من هذا الدرس. المؤثر عين الوصف في اين الحكم الملائم لنقل بانه عين

في جنس او العكس الثالث وهو جنس فيه جنس وهو الابعد هذا مما اختلف فيه الاصوليون كما ذكرت قبل قليل منهم من ادرجه تحت الملائم وجعل ومن الملائم لكنه ابعد انواع المناسب الملائم واضعفها في التأثير. ومنهم من جعله تحت مسمى الغريب

الغريب لكون العلاقة النسبية بين الوصف وبين الحكم علاقة بعيدة. لماذا؟ لانها انما جاءت في الجنس الاعلى ليست علاقة تأثير مباشرة. منهم من جعلها تحت الغريب ومنهم من جعل الغريب كما ذكرت ايضا كذلك قبل قليل لان الغريب هو المتروك الذي دل الشرع على عدم الالتفات اليه وهذا سيأتينا بعد قليل حين

يتحدث الشيخ عن المصالح بان هنالك من المصلحة ما تكون مصلحة ملغاة. الشرع نص على عدم اعتبارها ونص على تركها. اذا اذا فهمنا يعني الخلاصة في المناسب ان هنالك مناسب مؤثر

وهنالك مناسب ملائم وهنالك مناسب غريب سواء اعتبرنا هذا الغريب بمعنى المتروك او اعتبرنا الغريب وهو تأثير الجنس في الجنس الذي هو اضعف انواع التأثير في المناسب. الشيخ بن بيه مثل بمثال اخر ويحسن ان نذكره يعني فهذا مما يعيننا على التفقه والتصور

يعني في كتاب امال الدلالات ومجالي الاختلافات ذكر بان للعلماء في تارك الصلاة اقوالا يعني في الخلاف آآ في في حكمه وما يكون يعني العمل معه بان لديهم ثلاثة اقوال

القول الاول انه كافر يقتل. يقول الشيخ وهذا لا اشكال فيه لان الكافر حده القتل. وهذا لا اشكال فيه. يعني الان اذا قلنا بان تارك الصلاة كافر. نحن في ادلة الشريعة ما يدل على او من يعني من ادلة الشريعة ما يدل على ان الكافر يقتل. قال وهذا مذهب الامام احمد. القول الثاني انه ليس بكافر ولا يقتل

بل يعزر وهو مذهب ابي حنيفة. الان دققوا دققوا في القول الثالث. يقول الشيخ القول الثالث وهو مذهب مالك والشافعي وهو انه ليس بكافر. لا لكنه يقتل. يقول فهنا يكون الاشكال. وان كان صاحب بداية المجتهد يقصد ابن رشد رحمه الله قال انه من قياس الشبه

لكن يبدو لي هذا محل الشاهد ايضا في كلام فيه ارادة لكلام الشيخ ابن بيه يعني حفظه الله ونفع به لما قال لكن يبدو لي انه من الجنس في الجنس من تأثير الجنس جنس

الوصف في جنسي الحكمي يقول فترك الصلاة هو الوصف والحكم هو القتل. فلما كان ترك الصلاة من جنس المعاصي الكبيرة. والقتل من جنس العقوبات الكبيرة بل من اقسى العقوبات طبقناه على هذا يقول فهو مناسب غريب من باب الجنس في الجنس وعلى هذا

طبعا يقول الشيخ فهو مناسب غريب ولعله ايضا يعني اصطلح على ما ذكره بعض الاصوليين من ان الغريب هو تأثير الجنس في الجنس. لا مشاحة في الاصطلاح المهم ان نفهم ان يعني هم الان متفقون على ان

ان تأثير الجنس في الجنس من اضعف انواع التأثير. سموه مناسبا غريبا او ادرجوه تحت المناسب الملائم لا يعنينا المهم ان نعرف ان التأثير ها هو انما كان تأثير جنسي

قال وعلى هذا فمذهب الامام احمد وابي حنيفة اقيس. فالامام احمد قال تارك الصلاة تارك لدينه. وبالتالي يقتل وهنا لا اشكال وابو حنيفة اعتبره غير كافر ولا يقتل وانما يعزى قال اما الامام مالك والشافعي رحمهما الله فقالا ليس بكافر لكن يقتل فيستشكل الا

بنوع من اللجوء الى المناسب الغريب. كل ذلك حتى نفهم يعني هذه المقدمات وتعيننا على الدخول فيما نحن بصدده. اذا فهمنا ذلك نرجع الى كلام الشيخ لما قال رحمه الله تعالى واما المصلحة فهي على ثلاثة اقسام قسم

شهد الشرع باعتباره لكن نتحدث الان عن المصلحة المرسلة سميت مصلحة مرسلة لانها مرسلة من القيد. لماذا مرسلة من القيد؟ يعني اصلا لم يدل عندنا دليل على اعتبار الشارع لها. فلو دل دليل على اعتبار الشارع لها لما عادت يعني من المصلحة المرسلة او من المناسب المرسل. ولا كذلك ايضا دل

الدليل على ان الشارع الغاها والا فانها ستكون من المناسب الملغى او المناسب المردود او المناسب الغريب باي اصطلاح من الاصطلاحات. قال قسم شهد الشرع باعتباره وهو قياس المناسبة وان شاء الله نكون فهمنا قياس المناسبة وما معناه عند الاصولين. قال المبني على النظر المصلحي من تحصيل المصالح ودفع

مفاسد هذا مما يذكره الاصوليون ان الاحكام سواء فهمنا واستنبطنا العلاقة بين الوصف والحكم او لم نستنبطه ولم نفهم وجه العلاقة. كل الاحكام انما جاءت لرعي المصالح يعني لجلب المصالح او لتكفيرها او لدرء المفاسد وتقليلها. لذلك قال هنا وهو قياس المناسبة هذا

شهد الشرع باعتبار هذا معمول به متفق عليه وشهد الشرع باعتباره المبني على النظر المصلحي في تحصيل المصالح ودفع المفاسد قال فهذا حجة عند جميع القائلين بالقياس. وهذا مذكور اصلا في كل كتب القياس عند القائلين بالقياس بان من انواع مسالك العلة قياس

بان من مسالك العلة المناسبة التي ذكرتها قبل قليل بانواعها المؤثر والملائم. يعني باقسامها. قال ومن ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه من الديوان واحداث السجن. الديوان وهو يعني كتابة اسماء يعني الدواوين كتابة اسماء الجند يعني معاشاتهم واجورهم ومكافآتهم

كل ذلك مما يستدل به او يعني هذا مما يستدل به على ان هذا كان مما شهد الشرع باعتباره قال يعني ما فعله عمر رضي الله عنه من الديوان واحداث السجن كذلك ايضا احداث السجن يعني يعني اتخاذه لكي يكون يعني مكانا

لوضع المجرمين فيه ومعاقبتهم يعني من اشهر من يعني سجنه سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الحطيئة لما يعني هجأ الناس وبعد ذلك سجنه لكي يكف اذاهم الناس لكي يعاقبه ويردعه عن فعلته. قال

وقسم شهد الشرع بعدم اعتباره كالمنع من غراسة العنب لئلا يعصر منه خمرا فهذا لا يقول به احد. لنقل انه مناسب مردود يعني نحن نعلم ان الشرع يريد ان يمنع الحرام

وان من الحرامي الذي نص الشرع على انه حرام وهو من المجمع عليه وهو الخمر فهو من الحرام وشربه فيه الحد. فهل الشرع اذا اراد ان يقطع شرب الخمر ويمنع هذا الفعل المحرم. يمنع زراعة العنب لم يفعل ذلك الشرع. ودل على ان هذا نعم من المناسب لكنه مناسب

بعيد جدا. وهذا المناسب ولم لم يلتفت اليه الشرع ولم يعتبره. حتى فيما ذكرته قبل قليل في امثلة الجمع بين الصلاتين مثلا من الامثلة التي يذكرها الاصوليون من المناسب الغريب المردود بان الملك او الامير او الحاكم او الرجل

التاجر الذي يسير في المراكب الفارهة ويكون في سفر يعني فيه ترفه ومتعة هذا لا يجوز له الجمع بين الصلاتين لان المشقة غير موجودة. يقال كذلك ايضا بان هذا المناسب مردود لان الشارع لم يلتفت الى ذلك وان الشارع انما اناط الجمع بين الصلاتين في السفر يعني

الجمع بين الصلاتين في السفر بالسفر نفسه. وليس بالمشقة وان كانت المشقة من الحكم الظاهرة يعني المتعلقة بهذا بهذا السبب. قال قسم لم يشهد الشرع باعتباره ولا بعدم اعتباره وهو المصلحة المرسلة. لماذا سميت مصلحة مرسلة؟ لانها مرسلة من القيد. تسمى مصلحة

مصلحة المرسلة تسمى استصلاحا تسمى كذلك يسمى بالمرسل ايضا كذلك ايضا مباشرة يمكن ان نسميه المرسل او نسميه المصلحة المرسلة او نسميه وسمي ذلك لانه مرسل. ما معنى مرسل؟ ليس من النوعين السابقين. لم يدل الشرع على اعتباره فنجعله مصلحة معتبرة ولم يدل الشرع على عدم

باعتباري فنجعله مصلحة مغاة او مردودة او لنقل حتى من يعني المناسب الغريب وانما كان ذلك مرسلا قال وهو حجة عند مالك خلافا لغيره. حجة عند مالك رحمه الله تعالى ذكر ذلك الاصوليون من المالكية وغير المالكية

وكان من اشهر من ينسب اليه حتى في كتب غير المالكية. ان من الاخذين المكثرين بالمصلحة المرسلة. امامنا مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه. هل ذلك باطلاق ام بغير اطلاق في ذلك خلاف كبير بين الاصوليين منهم من عمم ذلك وجعله مطلقا ما معنى مطلقا؟ مطلقا يعني بان الامام مالكا

في العبادات والمعاملات. ومنهم من خص ذلك بالمعاملات وان العبادات وان العبادات انما كان امامنا مالك رحمه الله تعالى يتشدد فيها يحقق فيها ويقف عندما ورد عن علماء المدينة في ذلك

هذا مما يمكن ان نفهم فيه النسبة لامامنا مالك رحمه الله تعالى في اخذه للمصلحة المرسلة باطلاق. حتى في من رد الاخذ اخذ الامام مالك رحمه الله تعالى لمصلحة المرسلة في العبادات يعني مما استشهد بان المصلحة المرسلة يمكن ان تدخل حتى في العبادات بفعل سيدنا عمر بفعل سيدنا عثمان رضي الله

عنه في زيادة الاذان وتجديده الاذان للنداء الى الجمعة انما ذلك يعني لما يكون فيه يعني تفرق الناس في الاسواق فلما احدث الاول ذلك يعتبر من المصلحة المرسلة. فمن الاصوليين من عمم واطلق لامامنا ما لك رحمه الله تعالى بانه يأخذ بهما في الامرين هذا

خلاف بين الاصولين على كل حال حتى في مذهبنا العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح تنقيح الفصول قال المصلحة المرسلة عرفها الابياري وغيره بانها الوصف المناسب

لتعليل حكم غير مستند الى اصل معين في الشرع بل الى المصلحة العامة اللازمة في نظر العقل قطعا او ظنا قريبا منه فلذلك لا تدخلوا في التعبدات على التحقيق هذا طبعا رأي الشيخ طاهر بن عاشور او فيما استنبطه واستجلاه من كلام الاصوليين رحمهم الله تعالى. قال وهو مختار الشاطبي

في الموافقات وبعد ذلك ايضا هذا الكلام الذي اورده الشيخ يعني طاهر بن عاشور مهم لنا؟ هل ايضا امامنا مالك؟ والقائلون المصلحة المرسلة يأخذونها باطلاق. قال وشرطها ان تكون في غير مرتبة التحسين والا يعارضها دليل شرعي او مقصد من مقاصد الشريعة وان تكون عامة. هذا صريح مذهب ما لك

الله ولا يخالف في اعتباره منصف بعدما يمر على تصاريف الشريعة وفهم اساطين حملتها وحسبنا حديث لولا حدثان قومك بكفر الكعبة على قواعد ابراهيم. هذا يعني كلام الشيخ طه بن عاشور رحمه الله تعالى. مع ما ذكرته هل يدخل في التعبدات او لا يدخل في التعبدات؟ على كل حال. وهو حجة عند مالك خلافا لغيره

قال وقال ابو حامد يعني به الامام الغزالي رحمه الله تعالى ان وقعت في محل الحاجة والتتمة لم تعتبر وان وقعت في محل الضرورة فيجوز ان يؤدي اليها اجتهاد مجتهد. ما معنى الحاجة والتتمة والضرورة؟ هي الثلاثة التي نعرفها ونفهمها من كلام الاصول

ان هذا ايضا كذلك حتى من تقسيم المناسب وتقسيم المصلحة لنقل المناسب ان ان انه يعني ينقسم باعتبار نظر الشارع له وعدم يعني واعتباره له او عدم اعتباره له الى الاقسام التي ذكرناها

قبل قليل. يعني يمكن لنا ان نقول بان المصلحة او اننا ان المناسب اه ينقسم الى مناسب معتبر ومناسب ملغا من الشارع ومناسب مرسل. وباعتبار ذات المصلحة نفسها تنقسم يعني في مرتبتها نفسها تنقسم الى

ضروريات وهذه اعلى المراتب والحاجيات والثالثة التحسينيات او التتمات كما تحسينيات او التتمات كما ذكر او اصطلح على ذلك الشيخ رحمه الله تعالى هنا. فالامام الغزالي رحمه الله يقول ان وقعت يعني هذه المصلحة المرسلة في محل الحاجة والتتمة يعني في المرتبة الثانية

ومن باب اولى الثالثة لم تعتبر يعني لا تعتبر ولا يعمل بها. وان وقعت في محل الضرورة فيجوز ان يؤدي اليها اجتهاد مجتهد هذا اجتهاد يعني الشيخ يعني الامام الغزالي رحمه الله تعالى فهذا هو رأيه. قال والضرورة هي الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع وهي حفظ الاديان والنفوس

والاموال والعقول. واشترط ابو حامد في المصلحة. يعني الان شرطه الاول ان تكون في محل الضرورة. لنقل الان لنقل هذا هو شرطه الاول هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون كلية

والشرط الثاني ان تكون قطعية ما معنى ان تكون كلية؟ يعني انها تكون عامة لجميع المسلمين وليست خاصة جزئية ببعض المسلمين. هذا معنى كلية وكذلك ان تكون قطعية لا ظنية. هذا رأي الامام رحمه الله تعالى. يعني المنقول عنه

ذكر ذلك في المستصفى وذكر ذلك حتى في كتابه شفاء العليل او شفاء الغليل في يعني في في في حتى في خلاف يعني في في فيما وقع عنده رحمه الله تعالى من اعتبارها والخلاف فيها لكن هذا كلامه رحمه الله تعالى وكذلك المنقول عن الاصوليين ايضا نسبته اه اليه او نسبتهم يعني

الى الامام الغزالي رحمه الله تعالى في اعتباره للمصلحة قال ان تكون كلية قطعية مع كونها ضرورية. قال شرع بعد ذلك في سد الذرائع. طبعا المثال الذي يذكره الاصوليون مثل به الامام الغزالي رحمه الله تعالى. لما يكون او تكون فيه المصلحة

في ضروري وتكون كلية وقطعية مثل لذلك اذا تترس الكفار باسرى من المسلمين فريق من الكفار او مقاتلون من الكفار وتترسوا باسرى من المسلمين. ما معنى تترسوا؟ يعني جعلوهم امامهم جعلوهم في المقدمة بما نسميه الان في

اصطلاحنا المعاصر في القوانين الدولية. كما يسمونها يجعلونهم دروعا بشرية. لكن هؤلاء الكفار انما يقدمون ويريدون الهجوم على المسلمين متترسين محتمين بهؤلاء المسلمين فيقول يعني الامام الغزالي لو رمينا هذا الترس وهو المسلم

يعني سنقتلهم طيب قتلنا لهم ليس له دليل في الشريعة لا يوجد عندنا دليل يدل على انه اذا وقع مثل ذلك اقتلوا هؤلاء المسلمين. طيب لو اننا لم نقتلهم سيتسلط علينا هؤلاء الكفار ويتسلطون بل يتسلطون ليس علينا سيتسلطون على جميع المسلمين فيقتلونهم وسيقتلون الاسرى كذلك معهم

ولذلك يقول الامام الغزالي لقائل ان يقول الترس ها هنا مقتول مقتول لا محالة. فاذا لنا ان نحفظ او نحافظ على جميع المسلمين سنحافظ على نفوسهم وهو امر من وهي ضرورية كلية لانها في عموم المسلمين وكذلك ايضا ضرورة قطعية ضرورة وكلية وقطعية لان الان

الهجوم حاصل ليس امرا تنظيريا مثل لمثال اخر قال مثلا بخلاف ما لو ان هنالك كان آآ كان مثلا الكفار في حصن من الحصون واخذوا معهم يعني لنقل رهائن او اخذوا معهم يعني من كان معهم من المسلمين داخل هذا الحصن. هل نحن اصلا في حاجة الى انه لو انه

يعني هؤلاء هؤلاء الكفار غلبوا على هذا الحصن. هل سيحصل ضرر يعم جميع المسلمين؟ لا لا يحصل ضرر يعم جميع المسلمين. فيترك هؤلاء يعني ولا ولا يقتلون لا يقتل هؤلاء

لا يقتل هؤلاء المسلمون لاجل تخليص هذا الحصن ايضا كذلك تذكر امثلة قريبة من ذلك كلها يعني على كل حال يمكن ان نقول انها امثلة نظرية فيما يتعلق بذلك ايضا لو كان

اهل سفينة وكانت ستغرق وهل لهم ان يتخلصوا من بعض المسلمين يعني ذلك يكون بالقرعة او لا يكون ذلك بالقرعة. هذا معنى كلام الشيخ الامام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى وبه يكون يعني قد اه يعني الشيخ يعني اتى على الكلام على المصلحة المرسلة وعلى كل حال الكلام فيها طويل

كثير متشعب متداخل الخلاف حتى في تحرير الاقوال للائمة الامام الشافعي رحمه الله تعالى نفسه مما اختلف في يعني في صوليون صوليو الشافعية رحمهم الله تعالى كالامام الجويني ومن بعدهم في نسبة الاخذ بالمصلحة المرسلة للامام الغزالي وللامام عفوا

للامام الشافعي او يعني عدم عدم اخذهم بها او عدم نسبتهم يعني ذلك الى يعني الى الامام الشافعي. آآ يعني هذا ما يتعلق لا اريد كثيرا استطلت كثيرا فهي كما ذكرت من اكثر واوسع يعني المباحث الاصولية في اعتبارها وفي عدم اعتبارها

يعني الذي ذكره الامام اه بن جزير رحمه الله تعالى ما مثل به قبل قليل يعني من ان امثلة ذلك يعني اتخاذ سيدنا عمر الدواوير واحداث السجون امثلة ذلك كثيرة مما كان فيه مصلحة مرسلة من اشهر الامثلة التي ذكرها صاحب مراقي السعود نقط المصحف وتشكيله جمعه

اولا وقبل كل شيء الذي كان في عهد سيدنا ابي بكر ثم بعد ذلك جمع في عهد سيدنا عثمان. كان ذلك من المصالح المرسلة. كذلك ايضا تولية سيدنا ابي بكر الخلافة لسيدنا عمر

هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه فعله لمصلحة مرسلة فيها حفظ يعني المسلمين وكذلك انه احق الناس بهذا الوصف وهو وصف الخلافة وتولي الخلافة ما يكون حتى فيما كان من شؤون المسلمين المختلفة من يعني من اه يعني احداث الدواوين التي ذكرها الشيخ

رحمه الله اتخاذ السكة وسك العملات لنقل الان يعني وضع هذه الوزارات واختلاف يعني المناصب التي تكون في الدولة كل ذلك مما يكون فيه مصلحة مرسلة لم يأت الشرع باعتبارها والا لا اعتبرناها ولم يأتي كذلك ايضا الشارع بالغائها والا لالغيناها واعتبرنا بكلام الشارع في الغائها وانما هي

المصالح المرسلة نختم ختم الله لنا ليس نختم انما ايضا كذلك بعد سد الذرائع ما يتعلق العصمة. قال واما سد الذرائع فمعناه حسب مادة الفساد بقطع وسائله. وهي منع الاصول المعتبرة عندنا في المذهب المالكي كما ذكر ذلك الشيخ. الذريعة هي الوسيلة فاننا نمنع الوسيلة

لان هذه الوسيلة سيتطرق من خلالها الى ما لا يجوز. وما يكون محرما في الشريعة لذلك كان ها هنا سد الذريعة امرا معتبرا ودليلا من من الادلة التي بها نقطع ونحسم ما يكون قد يتطرق اليه من الامور المحرمة وما يكون من الفساد. فتكون هذه الوسيلة ذريعة للفساد. فما كان ذريعة

فساد يؤدي اليه اما تحقيقا او ظنا فهذا هو الممنوع وهو المقصود. لذلك قال والذرائع هي الوسائل وهي على ثلاثة اقسام. احدها معتبر اجماعا كسب الاصنام عند من يعلم من حاله انه يسب الله تبارك وتعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدهم بغير علم. فنحن نهينا عن ذلك حتى لا يسب الله تبارك وتعالى

وايضا يعني ما كان من اه من ادلة كثيرة فيها فيها دليل على سد الذريعة في في في في كتاب الله تبارك وتعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرن آآ في في ولا يضربن بارجلهن ليعلم مما يبدين من زينتهن ويعني ايضا ما كان من غير ذلك من الادلة المختلفة فهذا مما ذكر الشيخ رحمه الله

انه معتبر اجماعا. يعني ان هذه الذريعة سدها معتبر اجماعا كسب الاصنام عند من يعلم من حاله انه يسب الله. وقسم غير معتبر اجماعا المنع من الشركة في سكنى الديار مخافة الزنا. هذا غير معتبر اجماعا ان نحن نعلم ان تقارب الناس في دورهم ومساكنهم قد يؤدي ذلك الى الزنا. لكن ذلك لم

الشارع يعني هذه نعم وان كانت مسألة موجودة ولكنها لما كانت في احتمال بعيد وذريعة بعيدة انما ذلك كان ذريعة غير معتبرة ويمكن ان نمثل لها كذلك ايضا حتى بالمثال الذي ذكر قبل قليل بمنع زراعة العنب. هذا يمكن ان نقول اننا نمنع زراعة العنب. سدا للذريعة حتى لا يتخذ الناس والعناب

ثم بعد ذلك شربا وخمرا ويتخذونها وسيلة لصنع الخمر. لذلك لم يعتبره الشارع. الشارع يعلم ان الخمر انما يكون من العنب ولم يمنع الشارع زراعة العنب لاجل ذلك. قال وقسم مختلف فيه كبيوع الاجال فاعتبرها ما لك خلافا لغيره. بيوع الاجال وغير بيوع الاجال مما

فيه سد الذريعة تعليلا ذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى لكثير من الاحكام يعني من ابرز الاحكام التي تقفز في اذهاننا صوم ست من شوال ان يلحقها الجاهل برمضان آآ النافلة بعد الجمعة كذلك مما ذكر ذلك الامام مالك رحمه الله خشية ان يعتقد وجوبها الذي ذكره الشيخ رحمه الله

الله تعالى بيوع الاجال نعم بيوع الاجال هي البيوع التي يكون فيها الاجل داخلا في العقد بين المتعاقدين. لكن هذا الاجل او سميت بيوع الاجل تقريبا وليس كلها فيه اجال. انما يكون فيها التوصل الى امر محرم

التي تكون فيها هذه البيعة صورة جائزة من حيث الظاهر. لكن لما كثر قصد الناس لاتخاذ هذا البيع وسيلة للوصول يعني او ذريعة لنقل ذريعة للوصول الى امر محرم حرم امامنا مالك هذا العقد يعني يمكن ان يكون ذلك يعني فيما يكون فيه من العقود

اجتماع امر محرم او يعني وقوع امر محرم اما ان يكون فيه اجتماع بيع وسلف او ان يكون فيه سلف جر نفع او ان يكون فيه مثلا صرف مؤخر او ان يكون فيه

يعني مبادرة دين بدين فكل ذلك مما يكون محرما لاجل يعني لاجل هذه العلة التي يعني نسبت الى امامنا مالكي اشهر ذلك مما يسميه غير بيع بيع العينة ان يبيع انسان مثلا ثوبا

مئة وعشرين الى اجل. الى لنقل باع الثوب بمائة وعشرين الى شهر شوال الان هذا البيع لا اشكال فيه وهو بيع يعني احمد باعة باعة لعلي بعدما باعه قال احمد ابيعك هذا الثوب بمائة وعشرين تعطيني اياها في شهر شوال

مئة وعشرين خذ هذا الثوب. اخذه الان علي واخذ هذا الثوب على انه سيعطي احمد المئة وعشرين متى في شوال بعد ان تم العقد وهو عقد صحيح لا اشكال فيه من الناحية الشرعية جاء احمد. قال يا علي هل لك ان تبيعني هذا الثوب بمئة حالة اعطيك اياها الان

قال له علي نعم خذ هذا الثوب بمئة فاعطى احمد عليا مئة مئة ريال او مئة دينار لا فرق في العملة. طيب الان هذا الشكل الظاهري والذي وقع فيه العقد انما كان شكلا صوريا توصل فيه وتحيل فيه الى ان

اعطي احمد احمد مئة ريال حالة الان ويردها له علي في شهر شوال مئة وعشرين هذا عين الربا هذا هو المقصود ببيوع الاجال قالوا وقسم مختلف فيه كبيوع الاجال فاعتبرها ما لك خلافا لغيره بحسب ما كان

يعني يظهر لي الفقهاء من كون هذه ذريعة او غير ذريعة نختم ختم الله لنا بالحسنى او قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله ينقل عن او ينقل اهل المذهب عن مالك انه انفرد باعتبار العوائد والمصلحة والذريعة وليس كذلك. هذا الكلام سبقه اليه الامام الشهاب القرافي رحمه الله تعالى. قال فان

التي هي العرف هو معتبر في المذاهب ونقول نعم ان العادة هي العرف وهو معتبر في المذاهب والمصلحة قد اعتبر اهل المذاهب قسما منها وانما انفرد مالك بقسم ولنقل كذلك ايضا

وهذا يعني واضح بالنسبة الينا حتى من كلام الامام ابن جوزيب انه ذكر ان هذا يعني ان ان المناسب يعني هو احد يعني انواع قياس المناسبة ويقول به كل القائلين بالقياس قالوا والذريعة هي الوسيلة وقد اعتبر اهل المذاهب قسما منها وانفرد مالك بقسم. فحاصل هذا انه اعتبر المصلحة والذريعة

من غيره لا انه انفرد بهما فروع المذاهب فعلا تدل على ذلك لكن على كل حال يعنينا اننا نعتبرها ابتداء واصوليون لم بالنسبة نسبتها الى امامنا مالك رحمه الله تعالى. وكذلك ايضا بان فروع المذهبي في كثير منها منبنية على هذه الادلة

اه الشرعية قال بعد ذلك رحمه الله تعالى واما العصمة فمعناها ان يقول الله لنبي قول عالم احكم فانك لا تحكم الا بالصواب لاني عصمتك من الخطأ. وقد اختلف الناس في ذلك فقال بوقوع ذلك موسى ابن عمران

والروافض وقالت المعتزلة ان ذلك ممتنع وتوقف الشافعي ووافقه فخر الدين ابن الخطيب. هذه المسألة آآ تذكر في كتب اصول الفقه وآآ يعني ايضا هي معروفة بعدد من الاصطلاحات انها ايضا تسمى مسألة التفويض وتسمى كذلك ايضا مسألة

التوفيق وكما عرفها الشيخ رحمه الله تعالى ان يقول الله لنبي او لعالم احكم او احكم طبعا يقول لنبينا هذا واضح ان يقول لنبي يعني سيقول له بالوحي طيب كيف يقول لعالم يعني اما ان يكون ذلك عن طريق نبي يخبر هذا العالم او ان يكون ذلك بالالهام كما ذكر ذلك الاصوليون ولا على كل حال ليس هذا هو المقصود الان كيف

يقول الله للنبي او للعالم. احكم ما معنى احكم؟ يعني احكم بهذا الحكم ويكون حكمك او ما يكون اجتهادك وحكمك المنبني على هذا اجتهاد سيكون صوابا وسيكون حكمك هذا واجتهادك صوابا وموافقا لحكمي. فيكون حينئذ هذا الحكم من المدارك الشرعية بناء على ما ذكره الشيخ

رحمه الله تعالى بان باننا نتحدث عن ادلة الاحكام سيكون حكم هذا النبي او حكم هذا العالم من المدارك الشرعية حتى يكون فيه حينئذ ويكون فيه بناء للحكم على هذا الاجتهاد او على هذا الحكم من هذا النبي او من هذا العالم. قال فانك لا تحكم الا بالصواب. لاني عصمتك من الخطايا. قال وقد اختلفت

الناس في ذلك اختلفوا في امرين اختلفوا هل هو واقع؟ عفوا هل هو جائز اولا هل هو جائز؟ واذا اتفقوا او قالوا بانه جائز هل وقع او لم يقع؟ هذا الذي ذكر ذلك الشيخ رحمه الله قال فقال بوقوع ذلك. موسى ابن عمران

وهو من المعتزلة والروافض. وقالت المعتزلة ان ذلك ممتنع. يعني ان ذلك ممتنع. لا يجوز وهذا يعني مبني عندهم على مسألة التحسين والتقبيح. وتوقف توقف لتكافؤ الادلة في يعني فيما يذكر بان ذلك مما يعني تكافئ فيه الادلة يعني وتعارضت فلذلك توقف الامام الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه فخر الدين

الخطيب طبعا يعني موسى ابن عمران ومن رأى بان ذلك جائز او يعني وان ذلك واقع استدلوا بعدد من الادلة وان كانت يعني ادلة غير مسلمة من ذلك ما ذكره آآ الاصوليون بانهم استندوا الى حديث الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة يعني لاوجبت

وايضا ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انه قد فرض عليكم الحج فحجوا فجاءه الرجل المعروف بانه الحابس الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه فقال في كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا قال؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم

هذا مما يعني دل يعني على على يعني على انه ان ذلك انما كان مستندا الى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال ذلك يعني دليلهم واعترض عليه واجيب

بان هذا لا يدل على يعني اه يعني لا يدل على ما ما ادعوه. وانما كان ذلك فيه تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم. اما يعني انه اه خير فيه النبي صلى الله عليه وسلم او ان ذلك ايضا حتى كان مما يعني آآ

يعني مما كان تلقاه حتى في مسألة الحج يعني انه مما كان قد تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في وحين على كل حال هذه مسألة يعني من قال بجوازها اتفقوا على عدم وقوعها في يعني آآ يعني عدم وقوعها من النبي صلى الله عليه وسلم. واولى ان تكون ذلك حتى من غير النبي

الله عليه وسلم بهذا نكون بحمد الله تبارك وتعالى قد اتينا على هذا الباب وبهذا الباب نكون اتينا على هذا الفني الرابع كاملا بفضل من الله تبارك نسأله ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ونشرع بعون الله تبارك وتعالى في المجلس المقبل في الفن الخامس نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على

وان يتمم لنا بخير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.