Skip to content

(19) فرائض الصلاة | كتاب الصلاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس مدارستنا لنظم العلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى وفي هذا المجلس نشرع باذن الله تعالى وعونه وتوفيقه وتيسيره في كتابي الصلاة وهو المقصود الاهم او المقصود الاكبر

من احكام الفقه فما سبق مما تعرفنا عليه في كتاب الطهارة والطهارة شرط من شروط الصلاة والشرط يقدمه الفقهاء في الحديث او يقدم الفقهاء الحديث عن الشرط غالبا قبل الكلام عن المشروط لكون الشرط خارج الماهية

فما كان سابقا من الكلام على الطهارة باعتبارها من شروط الصلاة والا فان المقصد الاهم هو الكلام على الصلاة لانها ثاني هذه القواعد التي قعد لها الامام ابن عاشر رحمه الله تعالى مقدما بام القواعد وثاني هذه القواعد قاعدة الصلاة

او باب الصلاة او كتاب الصلاة. الطهارة كما ذكر الفقهاء ايضا وكما اشار الى ذلك العلامة الطالب ابن الحاج رحمه الله ان الفقهاء اخصوها بباب او افردوها بباب من بين بقية الشروط والا فليست الطهارة هي الشرط الوحيد للصلاة. وانما هنالك شروط اخرى من بين

شروط الوجوب والصحة والوجوب والصحة معا. لكنهم خصصوها بكتاب دون غيرها من الشروط. اما لطول الكلام عليها كما رأينا مما يتعلق باحكام المياه وما يتعلق بالوضوء والغسل والتيمم وما كان من الابواب الاخرى التي لم تذكر كذلك حتى من ازالة النجاسة وقضاء الحاجة و

آآ واحكام الحيض والنفاس وما يذكر عادة في هذه الابواب وهذا يعني مما يذكر عادة وكذلك ايضا ما اشار اليه كذلك عن والده رحم الله تعالى الجميع ان يعني تخصيص الفقهاء كذلك

للطهارة بالكلام عليها على جهة الاستقلال لان الله تبارك وتعالى بين ذلك في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تصير وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم الى اخر الاية وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور مفتاح الصلاة او الطهور

الايمان الطهور شطر الايمان وكذلك الطهور مفتاح الصلاة او يعني كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فاذا هذا يعني آآ الكتاب كتاب الصلاة بما يحتويه من ابواب ويبدأ الكلام في هذا الكتاب في هذا النظم تحديدا على فرائض الصلاة. والا فكما ذكرت

فان الفقهاء يذكرون عادة حتى بقية الشروط يعني بعد اتمام باب الطهارة او كتاب الطهارة يذكرون بقية الشروط من شروط الوجوب والصحة ما بين ستر العورة واحكام العورة ودخول الوقت لانها ايضا من اسباب او من شروط الوجوب. وكذلك ما يتعلق هذا استقبال

القبلة وكذلك استقبال القبلة وستر العورة واحكام اوقات الصلاة وما كان ايضا من اه احكام او من شروط الصلاة الاخرى. لكن الشيخ رحمه الله تعالى قدم وصدر بالكلام على فرائض الصلاة وفرائض الصلاة الفرائض جمع فرض والفرض

اه هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه بالتعبير او بالتعريف البسيط والا فان تعريف الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما نحن لدينا فرائض يعني انها امور لازمة واجبة فريضة مكتوبة فريضة لازمة اوجبها الله تبارك وتعالى. هذه الفرائض

فرائض الصلاة التي نتحدث عنها وكذلك اي فريضة من فرائض العبادات التي تقدمت معنا سابقا ونحن عرفنا الفرق بين الفريضة والسنة والمندوب فالفريضة واو الواجب او الواجب وكذلك الركن وهذه مصطلحاته الثلاثة بمعنى واحد. يترتب على الاخلال بفريضة من الفرائض بطلان الصلاة. وهذا

اراه بعد قليل اه يعني في كلامي الناظم حينما يقول فرائض الصلاة ستة عشرة شروطها اربعة مفتقرة. فالصلاة مفتقرة اليها يعني ان الصلاة مفتقرة الى هذه الواجبات بمعنى ان الاخلال بواجب منها يترتب عليه الاخلال بماهية الصلاة والاخلال بحقيقة الصلاة

كيف يترتب على ذلك البطلان؟ وهذا من المسائل المهمة التي نفرق فيها بين الفرائض وغيرها من مراتب الاحكام المطلوبة فهنالك فرائض وهنالك وهنالك فضائل فالاخلال او الترتيب بينها ومعرفة الفروق بينها مما يترتب عليه معرفة ما يتعلق بالصلاة فهذا مما يذكره الفقهاء كذلك حتى

ان المطلوب شرعا هو الاتيان بافعال الصلاة. ولو حتى كان ذلك دون تمييز بينها. يعني دون تمييز بين الفرائض والسنن والفضائل بمعنى ان من اخذ الصلاة بهيئتها عن عالم او فقيه ولم يميز بينها

فصلاته صحيحة حينئذ. ولا تبطلوا الا اذا وقع خلل يعني من اه من يعني مما قد يقع يعني في الصلاة من خلل يترتب عليه بطلان الصلاة او ويكون حتى كذلك اماما ويترتب على فعله شيء من خلل الصلاة

اه اه هذه الفرائض وتعريفها ساتجاوزه ربما ايضا من ليس من نافلة القول فقط ان نتذكر ان الشرط والفريضة او الشرط والركن كلاهما يطلب الاتيان به وكلاهما الاخلال به يخل بحقيقة العبادة لكن الفرق ان الشرط يكون خارج الماهية والركن يكون جزءا من

والركن جزء الذات والشرط خرج فالركن جزء الذات لذلك حقيقة الصلاة انها مركبة من هذه الفرائض. بينما الشروط انما تكون خارج الماهية مع ما يكون من تفريقات ايضا كذلك دقيقة حتى

داخل الشروط بينما يكون من شروط الوجوب وشروط الصحة اه الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في اول شرحه الكبير فيما اذكر وربما كذلك حتى في شرحه الصغير ينقل هذا النقلة ولعله مسبوق يعني به من الفقهاء غيره من يعني من شراح خليل بان الصلاة

فيها اقوال وافعال يعني مما هو معلوم بان الصلاة اه تتركب من اقوال وافعال لكن التمييز بينها في هذه العبارة المختصرة التي تعين على تصور الفرق بين الفرائض وغيرها لما قال الصلاة

كبة من اقوال وافعال فجميع اقوالها فجميع اقوالها ليست بفرائض الا ثلاثة تكبيرة الاحرام كما سنراه بعد قليل والفاتحة والسلام. هذه اقوال وهي واجبة وغيرها من الاقوال الاخرى ما الذي سيكون تكبيرة الركوع وسمع الله لمن حمد والسورة وكذلك الدعاء في السجود والتسبيح

وكذلك التشهد وكل ما والقنوت وغير ذلك من الاقوال فكل هذه الاقوال ليست بفرائض فهي ما بين السنة وما بين المندوب اذا فجميع اقوالها ليست بفرائض الا ثلاثة تكبيرة الاحرام والفاتحة والسلام وجميع افعالها فرائض على العكس الا ثلاثة

رفع اليدين عند تكبيرات الاحرام هذا مندوب كما سنتعرف لاحقا ان شاء الله والجلوس للتشهد هذا سنة والتيامن بالسلام فهذه ثلاثة افعال ليست بفرائض بينما جميع الافعال لان ما سيكون القيام

لتكبيرة الاحرام وكذلك القيام للفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وكذلك الجلوس بقدر السلام فكل هذا مما مما هو من الافعال يكون من الفرائض. هذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى لاحقا فنشرع على بركة الله في قراءة كلام

رحمه الله تعالى الذي قال وترجم لهذا الموضع بقوله كتاب الصلاة فرائض الصلاة ستة عشرة شروطها مفتخرة هنا في هذا البيت ذكر اصطلاحين ذكر اولا فرائض الصلاة وشروطها يعني شروط الصلاة. فعندنا مصطلح اول وهو الفرائض ومصطلح ثان وهو الشروط وسيتكلم على الشروط فيما بعد

فاذا هذا كما حتى يقول العلماء انه لف ونشر مرتب. فهذا اللف الان انه سيقول فرائض الصلاة وهي جمع فسيعدد فرائض الصلاة وكذلك سيعدد شروط الصلاة فبدأ ها هنا اولا بفرائض الصلاة وذكر انها ست عشرة. وسنرى انها اقل من ذلك. فما ذكره من

الطرائد بعضه ليس من فرائض الصلاة تحديدا وانما مما يتعلق بصلاة الجماعة على جهة الخصوص. فهو من الفرائض المطلوبة لكنها ليست متعلقة بالفريضة على كل يعني على كل مصل. فالفقهاء من تدقيقهم انهم يتحدثون اولا عن الفرائض التي تلزم

المصلين جميعا صلوا افرادا او جماعة اماما او مأموما عدا ما يختص طبعا به بعض المصلين من عدم وجوب شيء مثلا كما يكون الحال في عدم وجوب الفاتحة على المأموم على سبيل المثال لكن يتحدثون عن هذه الاحكام باعتبار استقلالها في الصلاة. وهذا الكلام ايضا يميزون فيه بين الفريضة والنافلة. ما

يتعلق باحكام الجماعة على جهة الخصوص شروط الامام شروط الاقتداء عند المأموم فهذا يفردونه في باب او يعني فصل مستقل بذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر ها هنا يعني هذه المسائل ودمجها وهي واجبة لكن لنتحدث من الناحية الصناعية كما يقال من الناحية التصنيفية من الناحية المنهجية

فان محلها او الاولى ان تكون مع المسائل التي يتحدث فيها عن احكام الجماعة. اذا فرائض الصلاة ست عشرة هذا التعداد كما ذكرت والتعداد لا يكون حقيقة او لا يفيد الحصر حقيقة هذا مما ايضا لا بد ان يتنبه له طلبة العلم

فبعضهم يقول ها هنا ذكر الشيخ ابن عاشر رحمه الله تعالى انها ست عشرة. صاحب الاسهل يقول فرائض الصلاة اثنا عشر فنية بقلبه معتبرة بينما هي بعض الفرائض اما ان تدمج مع بعضها وبعضها يمكن كما يقال ان يكون فيه تفصيل للمركب او تركيب للمفصل

فهي اصطلاحات ويمكن كذلك ان يعد شيء من الفرائض وليس بفرائض يعني وليس من الفرائض بل ربما كذلك حتى في هذا التعداد الكبير يكون هنالك شيء من قاضي لم يذكر وانما يعني طواه الشيخ ربما للعلم به او للاشارة اليه في احد الفرائض المذكورة. فهذا كذلك مما يحسن التنبه له. اذا فرائض الصلاة

ستة عشرة شروطها اربعة هذه اذا الفرائض عددها ست عشرة فريضة والشروط اربعة شروط. قال مفتقرة يعني ان الصلاة مفتقرة يعني مفتقر اليها يعني هذا هو المقصود مفتقر اليها اذا كان يعني الفهم صحيحا لهذه الكلمة او ان الصلاة او ان حقيقة العبادة

مفتقرة الى ذلك قال اولا تكبيرة الاحرام والقيام لها ونية بها ترام واول ما بدأ به رحمه الله تعالى تكبيرة الاحرام وهي قول الله اكبر كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم بان مفتاح الصلاة التحريم وتحليلها التسليم فمفتاحها آآ فمفتاحها التكبير او تكبيرة الاحرام فهذه تكبيرة

تكبيرة الاحرام اولى هذه الفرائض اولها تكبيرة الاحرام ولا يجزئ فيها غير لفظ الله اكبر فلابد من قول المصلي اماما كان او مأموما او منفردا ان يقول الله اكبر ولا يجزئ ولا يجزئ غيرها من الالفاظ ولو كان حتى مرادفا لها لا بالعربية

ولا بالاعجمية فلا يجزئ مثلا قول الله اعظم او الله الاكبر اه او غير ذلك من الالفاظ وان كان المعنى واحدا او المعنى متقاربا فهذا اللفظ وكذلك لفظ السلام كما سيأتينا لاحقا في قول اه السلام عليكم الفاظ

توقيفية رأى امامنا مالك رحمه الله تعالى انه لا يجزئ فيها مرادفها. اذا تكبيرة الاحرام هذه اول الفرائض او اول الواجبات او اول الاركان وكما ذكرت قبل قليل انها واجبة على كل مصل. الفرائض على كل حال كلها واجبة على كل مصل الا فقط ما يحمله الامام كما يعبر العلماء

الا يحمل الامام عن المأموم الا قراءة الفاتحة فقط. فبقية الاركان يتشارك فيها الجميع امام ومأموم ومنفرد. فتكبيرة الاحرام كذلك واجبة على كل مصل وسواء كانت ايضا كذلك الصلاة فريضة او نافلة فان تكبيرة الاحرام من فرائض الصلاة

وكما يعني اذا اردنا ان نربط بما كان من كلام الشيخ الدرديري رحمه الله تعالى. اذا تكبيرة الاحرام هي الواجبة فقط. اذا بقية تكبيرات الصلاة ليست واجبة وهذا سنراه لاحقا ان شاء الله تعالى بانها من السنن. وكما ذكرت كذلك حتى ايضا نسير على الاحكام يعني شيئا فشيئا بان تكبيرة الاحرام لابد

ان تكون بلفظها باللغة العربية ولا يجزئ اي مرادف لها. ومتى عجز كما يذكر الفقهاء؟ متى عجز عن الاتيان يعني بها يعني لا يستطيع نطقها اما لعجز يعني في فيه هو يعني لخرس او غير ذلك او لعجز حتى عن تعلمها او عدم القدرة وهذا وان كان

لكن يعني على كل حال. لفظ الفقهاء عام حينما يقول اذا عجز المصلي عن النطق بتكبيرة الاحرام سقط عنه حينئذ هذا الواجب وشأنه شأن اي فريضة من الفرائض يسقط اذا كان هنالك عجز عن الاتيان به. آآ هذا يعني ما اذكره مما يتعلق بالاحكام ومما قد لمحت او يعني سقطت عيني عليهم

من كلام الشارح الشيخ ميار رحمه الله تعالى بكلامه عليها. اذا هذه هي الفريضة الاولى الفريضة الثانية القيام لها من تكبيرة الاحرام والقيام لها. يعني والقيام لتكبيرة الاحرام فيجب على المصلي ان يأتي بتكبيرة الاحرام وهو قائم يعني

وهو واقف يعني معنى هذا الكلام ان تكبيرة الاحرام لا تجزئ اذا اوتي بها او اتى بها المصلي وهو جالس وهذه مسألة مهمة ربما يكون من التصور الان البسيط جدا اننا نقول بان الجالس مثلا عزم على اداء الصلاة سمع الاقامة قال الله اكبر وهو جالس ثم بعد ذلك قام. ها هنا

قل صلاتك باطلة لان فريضة من الفرائض اتيت بها بغير هيئتها المطلوبة منك شرعا. نعم تكبيرة الاحرام وحدها واجبة. قول الله اكبر فريضة والقيام لهذه الفريضة واجب اخر مستقل. نعم عند العجز عنه وكذلك حتى عند العجز عن القراءة الفاتحة عفوا عن القيام لقراءة

الفاتحة هذا شأن اخر من القيام مستندا او الجلوس مستقلا او غير ذلك من المراتب التي يذكرها فقهاؤنا. لكن الان المرحلة الاولى او يعني الرتبة الاولى كما يمكن ان نقول بان القيام لتكبيرة الاحرام فرض من فرائض الصلاة. يعني ان الصلاة او ان تكبيرة الاحرام لنقل لا تجزئ اذا اتى

بها وهو جالس مما يتفرع على هذه المسألة هو الانحناء اثناء الاتيان بتكبيرة الاحرام كيف يمكن ان يكون هذا الانحناء هذا يقع ربما يقع عند كثير من الناس فكما لا تجزئ تكبيرة الاحرام ان يؤتى ان يؤتى بها وهو جاء ان يأتي بها. يعني المصلي وهو جالس

لا تجزئ كذلك ان يأتي بها وهو منحني الا في حالة واحدة وهي حالة المأموم المسبوق. يعني بتعبير اخر الامام او المنفرد او الفذ وحده كذلك لابد ان يأتي بتكبيرة الاحرام اثناء قيام مستقل اثناء اعتدال في القيام كما سنرى بان الاعتداء

من فرائض الصلاة شخص واحد فقط من المصلين يجوز له انه يأتي بتكبيرة الاحرام او يغتفر له كما يمكن ان يقال يغتفر له ان يأتي بتكبيرة الاحرام حال انحنائه وهذا المسبوق

الذي دخل الصلاة او دخل المسجد ووجد الامام في صلاته راكعا هذا المأموم اذا او المسبوق اذا كبر حال انحطاطه للركوع وسيأتينا بعد قليل ما هو ادراك الركوع وهو ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه فهذا اذا انحط للركوع وادرك الركعة

يعني ادرك الركوع بان يعني قربت راحته من ركبتيه. قبل ان يتم الامام رفعه ويستقل قائما. هنالك عدة حالات ذكرها الفقهاء ويفرقون فيها الان اذا حتى تكون هذه المسألة في اذهاننا حاضرة على الاقل. هذا شخص دخل المسجد ووجد الامام راكعا وكبر

للاحرام عندنا تكبيرتان طبعا تكبيرة احرام وتكبيرة ركوع. لا تعنينا الان تكبيرة الركوع لان تركها لا يترتب عليه بطلان الصلاة. المهم الان اننا نتحدث عن تكبيرة الاحرام التي هي واجبة والقيام لتكبيرة الاحرام واجب واجب كذلك واجب اخر. فالان نحن نحلل حالة هذا الشخص الذي دخل المسجد. فيفرق الفقهاء

فيه في هذه الحالة بين جانبين مهمين. في مسألة الاعتداد بالصلاة نفسها والاعتداد بالركعة فقد تكون حالة هذا المسبوق الذي اتى بالتكبيرة حال انحنائه تكون صلاته اصلا باطلة لا يعتد بها. وقد تكون صلاته

صحيحة لكن ركعته لا يعتد بها. وقد يجتمعان وقد يفترقان يعني بناء على تفصيل ذكره الفقهاء اول هذه التفاصيل التي يعني وهي اشدها وفيها حالة البطلان اذا ابتدأ المسبوق تكبيرة الاحرام حال انحطاطه لكن

كان ناويا بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع لا تكبيرة الاحرام فهذا صلاته اصلا باطلة يعني انحنى وهو ناوي بهذا الانحناء تكبيرة الركوع هذا لم يدخل في الصلاة فصلاته باطلة الحالة الثانية اذا ابتدأ المسبوق التكبير حال انحطاطه للركوع

وناويا بهذا التكبير الاحرام او حتى لو نوى الاحرام او الركوع لكن على الاقل نوى بهذا تكبير الاحرام نقول الان صلاته صحيحة صلاته صحيحة لكن لما كان اتى بهذا بهذه التكبيرة حال انحطاطه لم يعتد بهذه الركعة. ويقضيها بعد ذلك بسلام الامام

بعد سلام الامام ولو ادرك الركوع يعني ولو قربت راحتاه من ركبتيه قبل رفع الامام من ركوعه طالما اتى بتكبيرة الاحرام حال انحطاطه حال انحطاطه للركوع فنقول صلاتك صحيحة طالما نويت بتكبيرتك هذه تكبيرة الاحرام لكن ركعتك هذه لا يعتد بها. الحالة الثالثة

يعني ان يبتدأ تكبيرة الاحرام في حال قيامه ويتمه حال انحطاطه ويتم ويتمها عفوا ويتم تكبيرة الاحرام حال انحطاطه فنقول ها هنا الصلاة اولا صحيحة كما رأينا لانه وهذا طبعا اذا نوى طبعا تكبيرة الاحرام لكن واضح انه من السياق انه نوى تكبيرة الاحرام فاذا بدأ بهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام

بدأ بها حال قيامه واتمها حال انحطاطه صلاته صحيحة ويعتد بهذه الركعة هذا ما يتعلق بتكبيرة الاحرام والقيام لتكبيرة الاحرام قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ونية بها ترام يعني هذه ثالث الاركان

ثالث الفرائض وهي النية ويقصدون بذلك نية الصلاة نية الصلاة المعينة. فهذا كذلك من فرائض الصلاة من فرائض الصلاة او من واجباته النية. والنية من واجبات الصلاة آآ والنية هي القصد الى الشيء مقرونا بفعلها والقصد الى الشيء والعزم على الشيء. والمقصود ها هنا يعني الشيخ لما قال ونية بها ترام ونية بها

كان نية تقصد بها الصلاة بها يعني نية بها يقصد بها يعني يقصد بها فعل الصلاة النية مما يذكر الفقهاء فيها كذلك من مسائلها ومن ما مما تعرف به النية ان من مقاصدها التمييز بين العبادات والعادات

تمييز بين العبادات في نفسها طيب هذه النية واجبة او فريضة من فرائض الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا انما الاعمال بالنيات فلا بد اذا ان ينوي بفعله هذا

ينوي بذلك القربة الى الله ان ينوي بذلك التقرب اليه بهذه الصلاة. سواء كانت فرضا او نفلا لكن السؤال الان ما هو المطلوب في هذه النية؟ حتى تكون هذه النية التي هي واجبة قد اوتي بها بوجهها يعني او بحقيقتها الشرعية. ذكر الفقهاء

ان المطلوب هو تعيين هذه الصلاة يعني قصد الصلاة المخصوصة التي يريد صلاتها وهذا يكون مطلوبا في صلاتين الفرائض عموما وكذلك السنن فها هنا لا بد ان يعين الصلاة ويقصد الفقهاء بذلك انه لا تكفي نية مطلق الفرض او مطلق النفل. بل لا بد ان يعين الصلاة نفسها يعني لا يقول

الان اننا انه نوى ان يصلي فرض الله تبارك وتعالى. طيب اي فرض من فرائض الله تعالى؟ هل هذه صلاة ظهر ام صلاة عصر هذا هو المطلوب وهذا هو الواجب ان يقصد الصلاة بعينها سواء كانت ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء او جمعة وكذلك اذا كانت سنة يعني كالوتر وكذلك

العيدين والكسوف والاستسقاء بخلاف النوافل الضحى والسنن عموما التي تكون قبل الصلوات وبعدها وكذلك قيام الليل يكفي في ذلك مطلق النية. فاذا كانت في وقت الضحى انصرف الى صلاة الضحى اذا كان في وقت اخر من الاوقات انصرف الى تلك الصلاة. فالفعل ينصرف الى يعني ما كان يفعل فيه من الصلاة في هذا الوقت. بين

انما الفرائض لا بد من تعيين الصلاة نفسها ظهرا كانت او عصرا آآ السنن كذلك ان يعينها ولا يكفي في ذلك مطلق النية. فقط هذا هو الحد الادنى او هذا هو الواجب بتعبير ادق هذا هو الواجب في النية وهو ان تعين الصلاة

او ان تقصد الصلاة بخصوصها ما بعد ذلك من كونها اداء او قضاء او من كونها آآ مثلا يعني قصرا او ليس او تامة او غير ذلك هذه امور لا تشترط في

نيته بل النية تستلزمها يعني كما ذكر حتى ذلك الامام ابن رشد رحمه الله تعالى نية اليوم او نية كونها ادائنا وقضاء انما هي اشياء تأتي من بعد يعني هي لوازم تأتي بعد تعيين النية. اذا تكبيرة الاحرام والقيام لها ونية ويعني تكبيرة الاحرام والقيام لها ونية بها ترام

يعني ونية ترامب بها الصلاة يعني تقصد بها الصلاة وهذا يعني ايضا يمكن ان نأخذه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ان النية تقصد بها الصلاة بعينها فهذا هو الواجب

جب ذكر الشيخ ميارة رحمه الله تعالى قال اه فان اقترنت بالتكبير فلا اشكال في الاجزاء. يعني اذا اقترنت النية بتكبيرة الاحرام فلا اشكال في الاجزاء لان هذا هو المقصود انك الان اول فرض من فرائض الصلاة اقترن وهو تكبيرة الاحرام اقترن بالنية الواجبة

لكن قال بعد ذلك وان تأخرت عنه فلا خلاف في عدم الاجزاء. يعني ان تأخرت عنه ان تأخرت عن يعني النية عن تكبيرة الاحرام. كبر تكبيرة الاحرام دون نية فكذلك

غير مجزئة. بقي الخلاف فيما اذا تقدمت هذه النية عن تكبيرة الاحرام فذكر الشيخ وان تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا يعني هذا اذا تقدمت بكثير بكثير فهذه ليست مجزئة. واذا تقدمت بيسير قولان قال ظاهر المذهب الاجزاء ونعم. هذا ظاهر المذهب ويمثل الفقهاء لظاهر

مذهبي هذا يعني اذا كان هنالك فصل بين تكبيرة الاحرام او بين النية وتكبيرة الاحرام بان تكون النية سابقة على تكبيرة الاحرام بيسير هذا يمكن ان يمثل له يعني من ينوي يعني مثلا قبل دخوله للمسجد الصلاة ثم بعد ذلك آآ حينما كبر لتكبيرة الاحرام لم يستحضر النية تدقيقا لكنه ما الذي دعاه

وزار به الى هذا المكان وكبر تكبيرة الاحرام يعني اثناء تلبسه بتكبيرة الاحرام لم تكن النية حاضرة عنده لكنها كانت موجودة قبل ذلك هذا هذا الفصل يصير يعني مغتفر كما ذكر الفقهاء

اه من احكام النية كذلك ما يذكره يعني ايضا كذلك الفقهاء لا يضر عزوبها بعد ذلك بخلاف رفضها يعني لا يضر عزوبها بعد ذلك نسأل الله الا ان يجعلنا ممن يغفل في الصلاة وان يجعل قلوبنا حاضرة وكذلك مما يذكره الفقهاء تخالف اللفظ مع القصد

يعني وهذا ايضا يدعونا الى الكلام على على التلفظ بالنية فالنية محلها القلب كما يذكر الفقهاء. التلفظ بها جائز ليس اه يعني اه ليس محرما وانما الاولى تركه. الا اذا كان المصلي به شيء من الوسواس والتردد ما يكون في ذلك

تم ضبط له فيستحب له كما ذكر الفقهاء حينئذ التنبؤ التلفظ بالنية يعني دفعا لهذا الوسواس ودفعا لهذا ما يعني هذا الشيء الذي نزل به اه ايضا كذلك اذا كنا تحدثنا عن اللفظ او التلفظ بنية ماذا اذا خالف اللفظ القصد؟ اذا خالف اللفظ يعني تخالف اللفظ مع القصد مثلا

يعني نوى بقلبه صلاة الظهر وتلفظ بصلاة العصر فذكر الفقهاء بان العبرة بالنية ها هنا اذا كان طبعا ذلك سهوا والا بان كان عمدا فهذا متلاعب اه تبطل صلاته وهذا يعني اه

اهم ما يذكر في مسألة النية وربما يأتي او تأتي بقية احكامها او تتمة احكامها فيما يتعلق بصلاة اه الجماعة مما سيذكره الشيخ رحمه الله وتعالى ها هنا او في موضع اخر. اذا تكبيرة الاحرام والقيام لها ونية بها ترام. قال فاتحة مع القيام والركوع. هذه

رابعة الفرائض الفاتحة او قراءة الفاتحة وهي واجبة كما اشرت قبل قليل ولم يكن الموضع موضع موضعها بانها على الامام والفذ فقط فهي واجبة على الامام والفذ دون المأموم وهي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة في الفرائض وكذلك في النوافل. يعني سواء كانت الصلاة من الفرائض او كانت الصلاة كذلك من النوافل

كانت الصلاة سرية او جهرية. فهذه من الواجبات وكما ذكرت هي واجبة في كل الركعات. هنالك قولان هل هي في كل الركعات في جل الركعات لكن المشهورة انها واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة. يعني يقصدون لو اذا كانت في جل الركعات يعني انها مثلا في الصلاة الرباعية تكون واجبة في ثلاث

دون اربع يترتب على ذلك طبعا خلاف فيما يتعلق بترك بترك يعني بترك قراءتها سهوا. اذا فاتحة فاتحة اه يذكر ايضا اشار الى ذلك الشيخ ميار رحمه الله تعالى قال ويجب تعلمها على من لا يحفظها ان كان في الوقت سعة. اذا كانت هي واجبة من الواجبات فاذا

الصلاة لا تقوم الا بها. ولما كانت الصلاة لا تقوم الا بها صار اذا تعلمها فرضا على كل مسلم لان صلاته لا تصح. هذا اذا كان سيصلي منفردا اما اذا كان سيصلي مأموما

ومع ذلك هي من الفرائض التي تذكر عادة. يعني مما يفرق فيه الفقهاء عادة او العلماء حينما يتعرضون لواجب للواجب العيني والواجب الكفائي مما يجب تعلمه مما قد افترضه الله تبارك وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم يذكرون ما يجب في حق الله تعالى كما اشار

والى ذلك الشيخ ابن عاشر رحمه الله تعالى في هذا النظمي وكذلك ما ما يصحح به عبادته مما تقوم به عبادته ومما تقوم به عبادته ما يتعلق قيامها بالفرائض وهو تعلم الفاتحة

قراءة الفاتحة ايضا كذلك مما يتعلق بمسائلها ان القراءة لا يصدق عليها اسم قراءة الا اذا كانت بتحريك اللسان هذا اقل درجات القراءة. نحن الان لا نتحدث عن السنة في الجهل والسر. انما نتحدث عن اقل ما تحصل به حقيقة القراءة

ان تكون قراءة الفاتحة الواجبة قد اوتي بها وهي فريضة من فوائد الصلاة ان يحرك القارئ لسانه. يعني انه لا يكفي ان يمررها على قلبه دون ان يحرك اللسان ولا يشترط ما كان اكثر من ذلك من يعني الاسماع لقراءته او غير ذلك فهذه مسائل متعلقة بالسنن في الصلاة في يعني في احكامها

اذا هذا ما يتعلق بالفاتحة وحكم قراءتها وحكم تعلمها كذلك. من احكام الفاتحة وهي من فرائض الصلاة وهي الفريضة الخامسة. قال مع القيام يعني مع القيام لها مع القيام يعني مع القيام لقراءة الفاتحة وهذا فيه ما اشير اليه قبل قليل من كون يعني القيام واجبا على القادر وهو يعني وكذلك هذا

ها هنا سنقول بان القراءة كذلك واجبة على عفوا القيام لقراءة الفاتحة كذلك واجبة على القادر لمن كان قادرا على القيام. يعني ذلك ان من قرأ وهو جالس او حتى انحنى اثناء قراءتها او استند على شيء مما اذا اذا استند عليه وازيل ذلك الشيء الذي استند عليه لو ازيل

عليه فالصلاة حينئذ باطلة لانخرام فرض من فرائضها. وهذا القيام يذكر الفقهاء فيه انه مشروط يعني في الفرض دون النفل. هنالك مراتب للقيام يذكرون والفقهاء عادة في يعني القيام استقلالا اشرت اليها قبل قليل. القيام استقلالا يعني ليس مستندا الى شيء. او اذا لم يستطع القيام استقلالا فانه مخير بين امرين

اما ان يقوم مستندا او ان يجلس مباشرة اه على الارض لكن يكون جلوسه مستقلا لا مستندا بعد ذلك الجلوس مستقلا وبعد ذلك مراتب التي يذكرها الفقهاء فاتحة مع القيام والركوع هذا سادس الفرائض وهو الركوع سالس الفرائض الركوع واقله كما ذكرت

قبل قليل ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. فانحناءه بحيث تقرب راحته من ركبته. هذا الحد والان ايضا كذلك من المهم جدا ان نفرق بين الحد الادنى من آآ يعني من فرائض الصلاة التي لابد من الاتيان بها والاخلال بها يكون حينئذ فيه اخلال بفرائض

فلدينا حدود ها هنا في الركوع وكذلك في السجود كما سنرى بعد قليل كما رأينا ايضا حتى في تكبيرة الاحرام والفاتحة بمعنى اننا الان نتحدث عن واجبات ما هو الحد الادنى من الواجب الذي اذا اتى به المصلي قد اتى بالواجب فحينئذ حقق حقيقة هذا الواجب وتحققت بمجموع الواجبات الصلاة. فالركوع الان

المطلوب منها هو اقل ما يصدق عليه الركوع او الحد الادنى الذي يصدق عليه اسم الركوع وهو الحد الواجب الاتيان به هو ان ينحني بحيث لاحظوا تقرب راحته من ركبتيه

تقرب الراحة راحة اليد الكف تقرب من ركبتيه يعني لا يجب عليه ان يضعهما على ركبتيه ولا يجب عليه كذلك من باب اولى تمكينهما على ركبتيه. هذه مسائل اخرى لكن

من هذا الحد الان اذا جرب الانسان انه ينحني فعلا ينحني ينحني شيئا فشيئا بحيث تتوسط كفه فخذه او الى اخر فخذه بحيث تقرب يعني هاتان من الركبتين هذا الحد من الانحناء بهذا المقدار اذا قربت الراحتان من الركبتين قد اتى بالمقدار الواجب او بالحد الواجب للركوع فهذا قد اتى

حقيقة الركوع ما بعد ذلك سيكون من يعني من من المستحبات. وضع يديه على ركبتيه تمكين يديه من ركبتيه تسوية ظهره. كذلك تسوية رأسه حيث لا يكون يعني على جهة الارض اكثر ولا كذلك مرتفعا اكثر هذه كلها مستحبات لا واجبات. هذا امر مهم جدا. قد يكون

فيه الذي يمنع من الركوع ربما زحام ربما مرض ربما سبب اخر من الاسباب. فنحن الان نرى حالة هذا المصلي الذي يمكنه ان يأتي بالواجب فمتى كان قادر على الاتيان بالواجب واخل بالواجب حينئذ يكون قد اخل بركن او او واجب او فريضة من فرائض الصلاة فاتحة مع القيام والركوع

الرفع منه سابع هذه الفرادة يعني الرفع من الركوع يعني ان يرفع من ركوعه. يعني ان يرفع رأسه من ركوعه. بمعنى انه لا يخر ساجدا مباشرة يعني لا يقول الان

مطالب بالركوع قد اتيت بالركوع. الفريضة التالية عندي ستكون السجود اذا يخر ساجدا مباشرة فلا بد حينئذ ان يرفع ويعني يعتدل طبعا كما سيأتينا بعد قليل يعني آآ في في الركن في ركن الاعتدال

لابد ان يرفع من ركوعه ويعتدلا ويكون كذلك حتى مطمئنا بعد رفعه فلو لم يرفع ويكون حينئذ مطمئنا رافعا بطلت صلاته اكرام فرد من الفرائض فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه يعني والرفع من الركوع قال والسجود بالخضوع هذا ثامن الفرائض

وهو السجود حقيقة السجود الحد الادنى من السجود او حقيقته الواجبة التي لا بد من الاتيان بها. هو كما ذكر فقهاؤنا وضع ايسر جزء من الجبهة على الارض هذا هو المطلوب الان هذا هو الحد الادنى من السجود. لاحظوا ان السجود كما نعرفه كما نتصوره كما نرى فيه وضع لعدد من الاعضاء. الاعضاء السبعة كما هو معروف الجبهة والانف

ادان الركبتان واطراف الاصابع. لكن كل هذه الان غير الجبهة غير الجبهة السجود عليها اولا ليس واجبا بل الجبهة نفسها كذلك السجود على جميعها ليس واجبا انما حقيقة السجود ان يضع جزءا من جبهته على الارض. ما كان

يعني زائدا على ذلك فانما سيدخل في المستحبات لا الواجبات معنى ذلك ان من سجد على اعضائه الستة على انفه ورفع جبهته عن الارض. هذا لم يسر حقيقة فصلاته باطلة. او انه

فمن سجد على جنبه او شقه ولم يضع جبهته على الارض فهذا كذلك لم يسد. متى ما وضع جزءا من جبهته على الارض فقد حقق السجود حينئذ اما سجوده على جميع الجبهة كما ذكرت سجوده على بقية الاعضاء اليدين الركبتين وكذلك اطراف الاصابع والرجلين يعني بصفة العموم كل ذلك

من المستحبات فاذا نفرق الان بينما يكون من الحد الادنى وما يكون مطلوبا بعد الحد الادنى من من المستحبات. مما يذكر ها هنا عادة كذلك مما يذكره الفقهاء اذكر ذلك بعد كلام الشيخ رحمه الله لما قال والسجود بالخضوع اراد بالخضوع ها هنا يعني ان يكون السجود مصحوبا بالتذلل

والخشوع مستحضرا انه يعني بين يدي الله تبارك وتعالى واقرب ما يكون العبد من ربه كذلك في حال خضوعه وخشوعه في هذه الحالة حالة السجود ويعني فاسجد واقترب فهذا كله من يعني يعني من المستحبات وليس من الواجبات

كان بعض الفقهاء قد ذكر الخشوع او الخضوع يعني عدها من الواجبات لكن الشيخ اراد ان يبين ان السجود ينبغي يعني هذا كأنه حال ينبغي ان يكون السجود مصحوبا بالخضوع

لذلك لما قال الخضوع ها هنا مما ينبه عليه الفقهاء ايضا كذلك عند الكلام على السجود ان المصلي لا يشد يعني جبهته على الارض يعني كما يفعله كثير من الناس يلتمسون قول الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود فيظنون ان العلامة التي يكون فيها شيء من السواد في

يعني وسط الجبهة او في اعلاها انما هو علامة من علامات السجود انما كان يعني كما ذكر الفقهاء ان هذه الاية انما سماهم في وجوههم يعني ما يعتريهم من الصفرة من

تعبي من النحور بكثرة العبادة وسهر الليل كانوا قليلا من الليل ما ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. اذا فاتحة مع القيام والركوع منه والسجود بالخضوع قال رحمه الله والرفع منه يعني والرفع من السجود

هداك سيكون كم رقمه الثامن نعم ستكون اذا هذه الفريضة التاسعة الفريضة التاسعة الرفع منه يعني الرفع من السجود يعني ان يفصل بين سجدتيه فلا بد ان يأتي بهذه الجلسة او يأتي بهذا الرفع كي تكون هنالك لنقل الان الرفع منه او الجلوس بين السجدتين

او لنقل الفصل بين السجدتين لا يكون الا بهذا الرفع. فلابد من رفع الرأس من من السجود ومن لم يرفع رأسه من السجود فلا يعد حينئذ قد اه اتى بفرض من فرائض الصلاة والسجدة الثانية التي ظنها ثانية تكون سجدة اولى

حتى لو لم يرفع يده عن الارض فصلاته صحيحة لكنه خالف المستحب. المهم ها هنا ان يرفع رأسه من السجود وهذا سيأتي بعد قليل تتمته فيما يتعلق بفريضة الاعتدال قال والرفع منه والسلام السلام عاشر هذه الفرائض وهي قول قوله السلام عليكم

آآ يعني تحليلها تسليم كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم اللفظ الواجب الاتيان به وهذه الفريضة واجبة على جميع المصلين كذلك منفردا كان او فذا كان او اماما او مأموما. والواجب فقط تسليمة واحدة فقط على يمينه. هذا هو الواجب

التسليمتان الاخريان هذه تكون للمأموم يرد فيها السلام على امامه وعلى من كان على يساره ان كان على يساره احد. وهذه ستأتي لاحقا. لكن الان تسليمة الخروج من الصلاة وبها يخرج من الصلاة ويكون خارج احكام الصلاة هي تسليمة واحدة فقط. يقول السلام عليكم بهذا اللفظ معرفا هذا اللفظ

بالالف واللام يقول السلام عليكم. وليس سلامي عليكم ولا سلام الله عليكم ولا سلام عليكم. فلا يجزئ لفظ اخر كما ذكر ذلك يعني قبل قليل في تكبيرة الاحرام من يعني مما يذكره يعني فقهاؤنا عادة ان يعني هذا اللفظ لفظ توقيفي فلابد من الاتيان به. والرفع منه

السلام والجلوس له وترتيب اداء في الاسس. الجلوس له هذا هذه الفريضة الحادية الحادية عشرة. ويقصد بها الجلوس للسلام مين لما قال والسلام والجلوس له يعني والجلوس للسلام هذا السلام الواجب لابد ان يؤتى بهذا السلام من جلوس يعني ان ان السلام لا يؤتى به من قيام او حتى لا يؤتى به من اضطجاع

لمن كان قادرا على الجلوس. فالواجب ها هنا ان يأتي بلفظ السلام عليكم حالة الجلوس. هذه كيف ستحصل؟ طبعا ستحصل بعد التشهد. لكن كلام الفقهاء هنا لا يتحدثون عن التشهد التشهد حكمه سنة والجلوس له سنة

انما يقصدون بذلك انه لا يرفع مثلا من سجوده ويقول السلام عليكم اثناء سجوده. او مثلا يقول السلام عليكم وهو قائم فمثلا قام لركعة وتذكر انه هذه الركعة الاخيرة مثلا. فقال اذا اقول السلام عليكم واخرج من الصلاة. لابد ان يأتي بلفظ السلام ها هنا حالة الجلوس

فهذا الذي يذكره الفقهاء والجلوس له يعني الجلوس بمقدار السلام. ما زاد على هذا الحد الواجب يكون متعلقا باحكام التشهد والتشهد الجلوس له سنة. اذا والجلوس له والجلوس له وترتيب اداء في الاسوس نعم هذا من فرائض الصلاة كذلك وهو المقصود به ها هنا ان يرتب فرائض

ده الصلاة يعني ترتيب الفرائض يعني ان يأتي بالصلاة بهيئتها المعروفة يعني لا يقول يعني هذي مثلا حتى يعني نمرن اذاننا قد مر معنا مثلا في الوضوء بان الترتيب بين الفرائظ سنة ليس واجبا. فلا يقول الان انا سآتي مثلا

تكبيرة الاحرام والفاتحة واسجد وسجد مثلا واتى بالسجدتين ثم تذكر انه مثلا لم يركع فاتى بالركوع ولما اتى بالركوع قال اذا اتيت بركعة وسجدتين اذا ساقوم مثلا او اعتبر نفسي الان قائما ركعة ثانية. الترتيب بين افعال الصلاة الواجبة ها هنا

من الواجبات يعني ان يأتي بالترتيب المعروف نية ثم تكبيرة الاحرام ثم قيام طبعا اثناء يعني تكبيرة الاحرام حال قيامها ثم الفاتحة ثم بعد ذلك ان تكون الفاتحة ايضا كذلك قبل

والركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين والرفع من السجود ثم السجدة الثانية وهكذا الى افعال اه افعالي الصلاة ما هو ثمرة هذه ثمرة هذا الركن؟ ان من اخل بهذه آآ الافعال ترتيبا فان صلاته باطلة. بخلاف ما كان غيره

يعني ما كان غيرها من ترتيب الاركان مع السنن مثلا فان الترتيب بينها ليس واجبا لو انه قدم السورة على الفاتحة لا تبطل صلاته سيطالب بالاتيان بالسورة لكن لو لم لو لم يرتب فان صلاته تكون صحيحة وليست باطلة. اذا وترتيب اداء في الاسس قال بعد ذلك والاعتدال هذا ايضا كذلك من فرائض

الصلاة وهو وهي الفريضة الثالثة عشرة وهي الفريضة الثالثة عشرة وهي الاعتدال. والمقصود بالاعتدال كما ذكر فقهاؤنا الا يكون منحنيا اثناء قيامه وجلوسه بعد السجود. اولا لا يكون منحنيا اثناء قيامه يعني كما مر معنا بالتفصيل في تكبيرة الاحرام. وكذلك

حتى بالاشارة الجزئية المختصرة اثناء قراءة الفاتحة. وكذلك حتى في جلوسه بعد السجود وكذلك حتى في قيامه بعد الركوع فهذا كما يذكر الفقهاء لابد ان تكون الاعضاء او ان تعود الاعضاء الى موضعها في كل ركن من اركان الصلاة. او ان يعود كل فقار الى موضعه

قلنا مثلا في في آآ في الركوع مثلا بانه ينحني حتى تقرب راحته من ركبتيه. اذا رفع من رأسه اذا رفع من ركوعه لا يكفي ان تبتعد يداه عن ركبته دون ان ينتصب قائما

طيب قلنا في السجود ان يضع ايسر جزء من جبهته على الارض لا يكفي للفصل بين السجدتين ان يرتفع قليلا دون ان يتم جلوسه باعتدال. اذا لا بد من الاعتدال في الفصل بين الاركان وكذلك لا بد من الاعتدال وهو

دون انحناء اثناء القيام يعني من من تكبيرة من تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة. والاعتدال قال مطمئنا كلمة مطمئن ها هنا يعني لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مطمئن تفيد بانه كأن الاعتدال يعني ان يكون حال اطمئنانه والا فان الاطمئنان فريضة مستقلة وهي الفريضة

الرابعة عشر. الطمأنينة يقصد بها الفقهاء استقرار الاعضاء اثناء فعل الاركان السابقة نحن تعرفنا على الحد الادنى تعرفنا على الحد الادنى من الركوع وهو ان ينحني حتى تقرب راحته من ركبته. طيب انحنى

وقربت راحته من ركبته ثم مباشرة رفع من ركوعه هذا قد اتى بالحد الادنى ولكنه لم يطمئن فالاطمئنان واجب من واجبات الصلاة. يعني اننا نقول اذا اتيت بالحد الادنى من هذه الفريضة لابد ان تستقر اعضاؤك على اقل جزء من

يعني من من اجزاء الزمان يعني يعني يحصل يعني بذلك كما يقول الفقهاء تحصل حقيقة تحصل حقيقة الفعل المطلوب شرعا الاسماء يعني بايسر جزء من الزمن. فلنقل ان تلبث تسكن تستقر اعضاءه اثناء فعل الركن زمنا يسيرا. كان ذلك من قيام او ركوع من قيام

يعني طبعا غير الفاتحة القيام من من الركوع وكذلك القيام من السجود يعني او الرفع من السجود وكذلك حتى في الركوع والسجود والجلوس الذي ذكر قبل قليل في اه في التسليم

فلابد ان يكون هنالك اولا اعتدال او اتيان بالحد الادنى من الفريضة ثم بعد ذلك يكون بعد هذا استقرار لهذه الاعضاء او لهذه يعني اثناء اثناء اداء هذه الفريضة. ولا يتلازمان

قد يؤتى بهما معا وقد يعني قد يجتمعان وقد يفترقان يعني قد يحصل اطمئنان لكن دون اعتدال ربما يطمئن انسان اثناء سجوده ولم يكن قد وضع جبهته على الارض اصلا

وقد يطمئنوا في حال انحناء ولم تكن راحته اقتربتا من ركبتيه وقد يحصل العكس ان تقرب راحته من ركبتيه او ان يضع جزءا من جبهته على الارض لكنه لم يطمئن. فقد يأتي يعني في الاعتدال والطمأنينة يجب اجتماعهما لكن

ان قد يعني يحصل التفرق بينهما يعني بمعنى انه يعتدل ولا يطمئن او انه يطمئن ولا يعتدل والاعتدال مطمئنا قال بالتزام يعني بالتزام ذلك بالتزام هذه آآ الفرائض او بالتزام هذه الواجبات او بالتزام هذه الاركان. قال بعد ذلك بالتزام تابع

مأموم باحرام وسلام هذه فريضة من الفرائض المتعلقة اه باحكام الجماعة فالشيخ رحمه الله تعالى قال يعني هذه ستكون اذا انا تعداد الشيخ رحمه الله الفريضة الخامسة عشرة تابع مأموم باحرام وسلام التي يسميها

رفقاء متابعة الامام في احرامه وسلامه. عندنا فريضتان مهمتان بالصلاة مما يجب على المأموم فيهما ان يتابع الامام. يعني ان يكون هنالك متابعة له يعني الا يسبقه وكذلك الا يتأخر عنه

وكل واحدة من هذه الحالات لها تفصيل يعني يتعلق كذلك او يختلف فيه الحال بين الركعة الاولى وغيرها. لكن الان لنقرأ كلام الشيخ رحمه الله على الشيخ ميارة وما كان يعني يحتاج الى شيء من التوضيح. آآ نتبينه جميعا باذن الله تعالى. قال الشيخ الخامس عشر متابعة المأموم لامامه في

الاحرام والسلام بمعنى انه لا يحرم الا بعد ان يحرم امامه ولا يسلم الا بعد سلامه. وفهم من انه اذا ساواه فيهما واحرى اذا سبقه بطلت صلاته قال وهو كذلك

في السلام وفي الاحرام اذا لم يعده بعد امامه لنرتب الان المسائل في اذهاننا ترتيبا يعني لنقل جزئيا يعني معتمدا على حالات الصلاة في الاتيان من المأموم وآآ يعني لحوقه بالامام

الفريضة المطلوبة ها هنا واذكر كذلك ان هذه الفريضة انما تتعلق بصلاة الجماعة وليست متعلقة الصلاة وحدها والا فان الفذة وكذلك كالامام لا يخاطب بمثل هذه الفرائض او بمثل هذه الفريضة لانه لا لانها لا تتعلق به لكن هذا المأموم كذلك بعدما زاد مما سبق من اربع

عشر فريضة من الفرائض واتى بها الان يريد ان يلتحق بالامام. نقول له يجب عليك متابعة امامك في احرامه وسلامه. الامام اذا قال الله اكبر ان تتابعه يعني ان تكبر بعده

لا تسبقه فلو سبقته بتكبيرة الاحرام فصلاتك باطلة. وكذلك لا تساويه. فالمتابعة اذا ان يكبر المأموم للاحرام بعد الامام طيب والمتابعة في السلام؟ يعني كذلك ان يسلم المأموم بعد سلام الامام. يعني يسلم من الخروج من الصلاة بعده. متى ما ساواه فيهما بطلت صلاته. ومن باب اولى كما

ذكر الشيخ ميارة رحمه الله من باب اولى اذا سبقه فيهما. يعني اذا سبقه اصلا هذا قد كبر قبل تكبيرة الاراء الامام وكذلك اذا سلم قبل الامام فقد كلم قبل تسليمة الامام والامام لم يخرج من صلاته الا في حالة واحدة في حالة السبق اذا كانت هذه في حالة يعني السهو من المأموم في السلام تحديدا فسلم قبل

الامام هذه يغتفر فيها او تغتفر في هذه الحالة وينتظر سلام امامه ويعيده بعد سلام الامام وتكون صلاته حينئذ صحيحة هذه الحالة التي ذكرها الشيخ رحمه الله ان الصلاة او ان لنقل الان ان المتابعة واجبة ان المساواة مبطلة وان السبق كذلك مبطل

الا في حالة السلام فانه اذا كان سهوا فيعيده بعد سلام الامام هنالك حالة ثانية او يعني حالة ثانية وهي ما يكون فيه عدم المتابعة او عدم المساواة في غير الاحرام والسلام

فلذلك الان نحن نخرج لما قال الشيخ تابع مأموم باحرام وسلام وهما اهم ركنين. طيب ماذا عن بقية الاركان؟ ماذا اذا ساواه في الركوع؟ ماذا اذا سبقه في الركوع ماذا اذا سبقه في السجود

هذه المساواة او او المسابقة اخف من غيرها اخف من يعني اخف من يعني مما يتعلق بالاحرام يعني ان الصلاة فيها لا تبطل. مع الاختلاف طبعا بين الحكمين ما بين القراءة والحرمة

فاذا ساوى المأموم الامام في غير الاحرام والسلام يعني ساواه في بقية الاركان فالمساواة ها هنا مكروهة كما ذكر فقهاؤنا طيب ماذا اذا سبق الامام؟ هذا جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان يقلب الله رأسه رأس حمار

فيحرم على المأموم ان يسبق امامه في غير الاحرام والسلام. سبقه في الاحرام والسلام مبطل. وسبقه في غير الاحرام والسلام حرام غير مبطل فمتى ما سبق المأموم الامام امر هذا المأموم وجوبا بان يعود للموضع الذي كان فيه امامه. لكن هذا اذا علم انه سيدركه. سبقه للسجود وهذا يحصل عند كثير من

مع الاسف الشديد فيرفع الامام من ركوعه وتجد يعني هذا المصلي مستوفزا للسجود قبل حتى ان يسهل الامام. فربما سبقه للسجود. اذا سبقه السجود وكان الامام لا يزال قائما يقال له يجب عليك وجوبا ان ترجع لقيامك وتدرك او يعني لقيام الامام وتدرك الامام في حال يعني حال قيامه وتسجد معه

لكن اذا سبقه وبعد ذلك خر الامام ساجرا يبقى في موضعه ويدرك هذه الفريضة مع الامام. طيب الان سبقه لاحظوا انه سبقه وعاد معه وجوبا او انه يعني الامام خر ساجدا وبقي معه هذا المأموم فهذا قد فعل محرما لكن الفرض قد اتى به

لانه لما سجد سبقه بالسجود وسجد الامام بعد ذلك فادرك المأموم الامام وادرك الامام المأموم الذي سبقه ادرك يعني معا هذه السجدة او هذا السجود فان هذا المأموم قد ادرك فرضه مع الامام

هنالك حالة اذا سبقه بالسجود مثلا ثم رفع رأسه من السجود والامام ولم يأتي بعد والامام بعد ذلك سجد فهذه الحالة فيها بطلان لان هذا المأموم لم يأخذ فرضه مع الامام

لم يأخذ فرضه بالطمأنينة مع الامام فهو سبق الامام للسجود ثم الامام سجد ولم لم يدرك معه هذا المأموم السجود فحينئذ تكون هذه السجدة لم تدرك يعني بالطمأنينة مع الامام فتكون صلاة

باطلة. التأخير في غير اه يعني بغير الاحرام والسلام وهذا طبعا في غير الركعة الاولى. في غير الركعة الاولى يذكر الفقهاء يعني ان يعني يصل متأخرا عن الامام او كذلك

رفع رأسه من الركوع متأخرا عن الامام او يعني يخر ساجدا كذلك آآ متأخرا بعد الامام. في غير الركعة الاولى هذا كذلك محرم لكنه غير اما في الركعة الاولى ففي ذلك تفصيل يتعلق بادراكه لصلاة الجماعة. اذا هذا هو الفرض الخامس عشر تابع مأموم باحرام وسلام. قال بعد ذلك نيته

اذن كذا الامام في خوف في كذا الامام في خوف وجمع جمعة مستخلف نعم هذا كذلك من فرائض او من احكام الاقتداء المتعلقة بالمأموم وهي نية الاقتداء يعني انه مما يجب على المأموم ان ينوي الاقتداء بامامه

ينوي احد امرين اما ان ينوي الاقتداء بامامه او ان ينوي صلاة الجماعة وكلاهما بمعنى واحد. المعنى واحد وهذا طبعا محل الشرطية فيه كما ذكر الفقهاء اول الصلاة نية اقتداءه يعني هذا الان لنقل الفريضة السادسة عشرة بترتيب الشيخ رحمه الله تعالى نيته اقتداء يعني ان ينوي المأموم الاقتداء بامامه. يعني

وهذا كما ذكر الفقهاء محل الشرطية في اول الصلاة حتى يكون مأموما وحتى تنسحب عليه احكام المأمومية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان من دخل للمسجد وكبر كبر لصلاة العصر مثلا ثم بعد ان كبر جاءت جماعة وتريد ان تصلي العصر. فهذا المأموم

لا يجوز له ان يدخل مع هذه الجماعة لانه في اول صلاته لم ينوي الاقتداء بالامام. او لم ينوي حتى صلاة الجماعة. فلا يعني لا لا يفارق حاله هو في حال الانفراد الى صلاة الجماعة فلا يدخل يعني او لنقل لا ينتقل المنفرد

بصلاته للجماعة وكذلك العكس من كان في الجماعة فحينئذ يجب عليه الالتزام وشروعه في صلاة الجماعة يجب عليه ان يتمه ولا يجوز له ان ينتقل يعني الى حالة الانفراد الا في حالات متعلقة

بالاستخلاف يذكرها الفقهاء فحينئذ يعني له ان يتم وحده. نيته اقتدان. قال كذا الامام في خوف وجمعة بخوف وجمع جمعة مستخلف مستخلف هذا السؤال يمكن او هذه عفوا العبارة يمكن ان نضع لها سؤالا نقول هل الامام تجب عليه نية الامامة

الاصل ان الامامة او نية الامامة لا تجب ان لا تجب نية الامامة ولا تلزم نية الامامة الا في هذه الاربعة المسائل بنية الامامة لا تجب يعني معنى ذلك ان من صلى ولم يكن يعلم ان خلفه من يصلي خلفه

لم يعلموا ان لم يعلم عن نفسه انه امام وهذا يحصل يحصل ان بعض الاشخاص ربما يكون مستغرقا في صلاته وجاء احد واشار اليه او ربما حتى يعني آآ يعني لمس جسمه يشير اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم معك ولا ينتبه لذلك

يكبر وهو ربما يجهر بصلاته فصلى خلفه ثم بعد صلاته تنبه ان هنالك من صلى خلفه فصلاة الجماعة هذه صحيحة والمأمومون حصلوا على صلاة الجماعة طبعا اذا نووا الاقتداء وكذلك الامام له صلاة الجماعة عفوا او له فضل الجماعة وله اجر الجماعة ولو لم

ذلك هذا من الخلاف الذي ذكره الفقهاء ان لابد ان ينوي تحصيل فضل الجماعة حتى لو لم ينوي ذلك فله فضل الجماعة لكن كما قال الشيخ ها هنا كذا الامام يعني حينما اقول نية اقتداء كذا الامام يعني يطلب منه نية

نية الامامة وليس نية الاقتداء نية الامامة التي تستلزم ان من خلفه سيكون مقتديا به في صلوات اربع. هذه الصلوات الاربع لما كانت الجماعة فيها شرطا في صحتها او كان هذا الامام اصلا منتقلا من حالة مأمومية الى حالة امامة. كما قال الشيخ في خوف وصلاة الخوف هذه يعني

صلى جماعة فيها امام بطائفتين وهي الصلاة المعروفة وجمع لان الجمع كذلك بين الصلاتين يكون جماعة للجمع بين الصلاتين في المطر فهذا لا بد كذلك ان ينوي فيه الامام الامام الامامة. وكذلك الجمعة والجمعة مما نعلم ان الجماعة شرط في صحتها. يعني شرط في صحة صلاة الجمعة

والمستخلف المستخلفة هنا لانه لما كان مأموما وبعد ان حصل لامامه عذر من الاعذار استخلفه سيصير حينئذ اماما فيحول نيته من مأموم الى امام هذه حالات اربع وصلوات اربع ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى وجوب النية على الامام وهذا ينص عليه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ثم يعني بعد ذلك سيشرع الشيخ رحمه الله في الكلام على

الصلاة نترك ذلك في مجلس مقبل باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.