شكر الله لكم أخوكم من المغرب ❤❤❤
YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
(27) شروط الزكاة وزكاة الحرث | كتاب الزكاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
(27) شروط الزكاة وزكاة الحرث | كتاب الزكاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
Comments
Comments shown: 10جزاكم الله خيرا وحفظكم من كل مكروه اخوكم من موريتانيا
❤❤❤ جزاك الله خيرا و بارك الله فيك أستاذ و في علمك
جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله في عمركم وعلمكم وأدام النفع بكم
بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء
جزاكم الله خيرا ❤❤❤
بارك الله فيكم
ربي يبارك فيك 🤲
جزاكم الله خيرا مولانا وبارك بكم
الله ابارك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء جديد هو اللقاء السابع والعشرون من لقاءات مدارستنا العلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى وفي المجلس السابق اكرمنا الله تعالى وانهينا
الكتاب الثاني من كتب هذا النظم وهو كتاب الصلاة بعد ما يسر الله لنا شروعنا في هذا النظم وقراءتنا لكتاب القواعد وما انطوت عليه من العقائد ثم ثنينا بكتاب الصلاة ثانيا هذه القواعد الخمس من قواعد الاسلام فهذا المجلس باذن الله
تعالى نشرع فيه في كتاب الزكاة ثالث هذه القواعد ثالث اركان الاسلام وقرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى وهي في هذا نظمي على هذا الترتيب فان عادة الفقهاء اصلا حينما يعقدون ابواب العبادات انما يتحدثون اولا عن الطهارة
باعتبارها احد شروط الصلاة ومقدماتها والمقصود اصالة هو باب الصلاة ثم يثنون بباب الزكاة ثم الصيام والحج فهذا النظم وكذلك ما كان مماثلا له من متون المذهب ممن تعرض الركن الاول وهو شهادة ان لا اله الا الله وما
كان فيها من العقائد لانها هي انما كان الكلام فيها على مضمون هذه الشهادة ومضمون كلمة التوحيد فهي اذا هذه آآ هذا الكتاب كتاب الزكاة وباب الزكاة هو ثالث الاركان تعدادا ها هنا في هذا النظم كما انه ثالث الاركان تعدادا في حديث النبي
صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب يعني لنقل ان امامنا ابن عاشر رحمه الله تعالى اختصر الاحكام فيه اختصارا كبيرا جدا تعرض لمهمات اه اهم مسائل الزكاة وعرضها في هذه الابيات القليلة التي سنتناولها في مجلسين او ثلاثة مجالس
لله تعالى. هذا المجلس نتناول فيه اول ما قد صدر به رحمه الله من انواع الزكاة سيبين ان انواع الزكاة او ان هذا المال الذي تجب فيه الزكاة ليس كل مال انما هو مال مخصوص كما يقول الفقهاء
اه اما ان يكون من اه من الحرف او اما ان يكون كذلك من العين او ان يكون من النعم. هذا المجلس نتناول فيه اول هذه الانواع الثلاثة مما تجب فيه الزكاة وهو زكاة الحرف. وقبل ذلك نأخذ
مثل ما يقال شيئا من المقدمات الممهدات المعينة لنا باذن الله تبارك وتعالى على فهم هذا الباب. وكما ذكرت فالشيخ امامنا ابن عاشر رأى ربما فيما يظهر ان هذا القدر الذي اتى به في نظمه هو ما يجب على المكلف معرفته من اركان الاسلام ومن احكام
الزكاة فنحتاج شيئا من المقدمات المعينة حتى اذا قرأنا الكلام او قرأنا النظمة وحاولنا حل عبارة الناظم اصبح عندنا شيء من اه تصوري الاولي وتصوري المهم كذلك ليس مجرد تصور اولي. الزكاة في اللغة معناها الزيادة تأتي بمعنى النمو وتأتي بمعنى الزيادة
فحتى حينما يقال زكى الزرع يعني انه نمى وطاب وحسن. وكما يقال كذلك فلان زاك ان انه ايضا كذلك كثير الخير وفقهاؤنا ها هنا يلمحون كذلك ايضا الى ان الزكاة اذا كان هذا معناها معناها انها النمو والزيادة. كيف يكون ذلك في مقابل ما نحن نعرفه من ان الزكاة انما هي اخذ انما هي
يحصل لي المال ما كان قد وجب في الحبوب او خمس من جمال سيؤخذ منها شاة ما كان قد وجب في في عدد من الدنانير اذا بلغ النصاب سيؤخذ منه ربع العشر فهذا نقص لكن هذا النقص نقص امامنا فيما يمكن ان نظنه بانه نقص حسي لكنه في الواقع هو زيادة عند الله
تبارك وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وكما جاء عنه صلى الله قلت لهم ان في تمثيله بالصدقة انه كأنما يضعوها في كف الرحمن فيربيها له لان الله تبارك وتعالى يربيها يعني ينميها له
كما يربي احدكم فلوه او فصيله حتى تكون كالجبل الزكاة تعريفها عند علمائنا انها كذلك مما يريدونه في اوائل يعني اوائل كتاب الزكاة واوائل باب الزكاة بانها اخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا
قه ان تم الملك وحول غير معدن وحرث ويعني وان كانت يعني هذه التعريفات انما يعني يراد منها الاحتراز لكن لنفهم التعريف دون التدقيق في المحترازات حتى لا يخرجنا ذلك عن المقصود. فاذا هي اخراج مال مخصوص. نعم
اخراج مال مخصوص هو المال المخرج يعني المقدار الذي سنخرجه مما قد وجب فيه من المال الذي وجبت فيه الزكاة. نحن مثلا سنتعرف لاحقا او في هذا المجلس ان ان زكاة الحرف اما ان يخرج منها العشر
ان سقي بلا كلفة او او نصف العشر عفوا العشر ان سقي بلا كلفة ونصف العشر ان سقي بكل فاذا هذا هو المال المخصوص الذي سيخرج انا لدي مثلا طن من الارز او طن من التمر. هذا اذا بلغ التمر هذا المقدار ستجب فيه الزكاة
لكن السؤال ما هو المقدار الواجب علي ان اخرجه صاحب الزكاة؟ هو ما يسميه العلماء هذا اخراج مال مخصوص. مقدار مخصوص. مثلت قبل قليل بخمس من جمال يخرج منها شاء. الاربعين من الغنم سيخرج منها شاة مثلا. وهكذا وربع العشر مثلا في آآ في العين. اخراج مال مخصوص منه مال مخصوص
المال المخصوص هذا الثاني اخراج ومالي مخصوص فهمناه. من مال مخصوص يعني انه ليس كل مال وجبت فيه الزكاة لا تجب الزكاة مثلا كما سنرى حتى في الحرف لا تجب الزكاة في الفواكه ولا في بعض انواع يعني الزروع التي تخرج وكذلك ايضا لا تجب الزكاة
في بعض الحيوانات نعم تجب في الخيل عفوا في الابل تجب في الابل والبقر والغنم لكنها لا تجب في الخيل لا تجب في البغال لا تجب في الحمير ولا تجب كذلك حتى
فيما يملك من يعني من انواع يعني الحيوانات او البهائم الاخرى وغير ذلك. اخراج مال مخصوص من مال مخصوص. هذا المال المخصوص اذا بلغ نصابا ليس كذلك اي مال قد وجبت فيه الزكاة في جنسه وجبت فيه الزكاة اطلاقا دون ان يبلغ النصاب. ثم بعد ذلك يقصدون ان هذا المال يخرج لمستحقيه
وهم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه انما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين. الاصناف الثمانية وهذا ربما يأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا اذا كان في اخر هذا يعني قبل فصل زكاة الفطر او عند يعني مجيء الكلام عليه فهذا ايضا كذلك من شروط صحة الزكاة. من شروط صحة الزكاة ان
لمستحقها لو اخرجت المال المخصوص من المال المخصوص الذي بلغ نصابا لغير مستحقه لا تجزئ هذه الزكاة. والاخير من من التعريف يرجع الى شروط الوجوب ان تم الملك هذا شرط ساتحدث عنه بعد قليل. طيب هذا فيما يتعلق بتعريف الزكاة ولعل ذلك يعطينا ان شاء الله تعالى تصورا
عاما الزكاة شأنها شأن اي حكم فقهي له كذلك شروط كثير من الاحكام الفقهية كما علمنا بل ان شرط بل ان يعني بل ان خطاب الوضع يكون مصاحبا لكل خطاب تكليف وهو
من ذاك اعم مطلقة كما قال حتى صاحب المراقي. فلا يوجد خطاب تكليف دون ان يكون معه شيء من خطاب الوضع. يعني من الشروط من الاسباب من اه يعني من الموانع وغير ذلك فمن شروط
او من الشروط المتعلقة بالزكاة ونحن علمنا ان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يلزم من عدمه العدم يعني يلزم من عدم هذا الشرط عدم المشروط نحن نتحدث عن زكاة. لا يوجد شرطها اذا
فقدنا الزكاة نفسها لم تعد الزكاة واجبة او لم تعد الزكاة صحيحة كذلك يعني يمكن ان يكون الشرط شرط وجوب او شرط صحة وهذا يعني من باب المراجعة والا فانه قد مر معنا في احكام الصلاة
فمثلا كما سيأتينا بعد قليل وقد ذكرته والمحت له قبل قليل في تعريف الزكاة بانه اذا بلغ نصابا نحن نعلم ان المال لا تجب فيه الزكاة الا اذا بلغت نصابها
من فهذا شرط وجوب يلزم من عدمه عدم المشروط يلزم من عدم وجود النصاب عدم وجوب الزكاة. او عدم وجودها يعني ايضا ايضا كذلك عدم وجودها شرعا انها ليست واجبة لكن كما ايضا قالوا ولا يلزم من وجود يعني من وجود الشرط وجود المشروط
لا ما يلزم من عدمه العدم فهمناه ما يلزم من عدم الشرط وهو عدم عدم النصاب عدم المشروط وهو عدم الزكاة ولا يلزم من وجوده وجود المشروط لا يلزم وجود النصاب وجود الزكاة قد يكون هنالك مانع اخر لا يكون هنالك ملك تام او يكون مثلا مانع اخر من يعني من الموانع كدين او غير ذلك
طيب اذا علمنا ذلك اذا نفهم تلقائيا كذلك ان للزكاة شروط وجوب وان للزكاة كذلك شروط صحة وان لها كذلك ايضا ما يكون من شروط الوجوب والصحة نحتاج هنا ان نعرف ان شروط وجوب الزكاة والشرط الوجوب هو ما يكون به المكلف مكلفا. شرط الوجوب ما به نكلف
وعدم الطلب فيه يعرف. هنالك من شروط الوجوب شروط وجوب الزكاة اربعة هنالك من شروط الوجوب ما يكون شرطا عاما في جميع الانواع او جميع الاموال المزكى. او الانواع الثلاثة التي ستأتي في كلام الشيخ رحمه
وهي الحرث والنعم والعين فاذا هنالك اربعة شروط وجوب وجوب اثنان منهما عامان واثنان منهما خاصان ببعض الاموال العامان ذكرهما الفقهاء وهما اه وهما الحرية وبلوغ النصاب اولا الحرية فلا تجب الزكاة على العبد
لا تجب الزكاة عندنا في المذهب الا على الحر. وحينما نقول الحر يقصد به الفقهاء الحر مطلقا. ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا بل نقول مكلفا او غير مكلف. الزكاة متعلقة بالمال لا علاقة لها بالعقل كما كان مثلا الحكم في العبادات السابقة. فالزكاة تتعلق
بالمال فيخرجها ولي هذا الصبي او ولي المجنون من ماله. فاذا الحرية من شروط الوجوب فتجب الزكاة على الحر. معنى ذلك ان العبد لا تجب عليه الزكاة وكذلك ايضا ملك النصاب. ملك النصاب. وملك النصاب. كلمتان وكل واحد منهما ايضا له او تحته احكام. النصاب علم
وهو المقدار الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. وهو ايضا كذلك حتى في اللغة النصاب مأخوذ من النصب. والنصب او يعني النصب هو الشيء يعني الذي يكون علامة فكأن وصول المال الى هذا القدر علامة على ان صاحبه غني. اصول المال الى عشرين دينارا
من اصول النعم الى الغنم الى اربعين مثلا وصوله الحرث زكاة الحرث في الحبوب والثمار الى خمسة اوسق فهو علامة على علامة على الغنى والغنى حين يوجب المواساة التي تكون يعني من حكم اه من حكم اه يعني يعني مشروعية الزكاة ليكون فيها مواساة للفقراء طيبا
هذا فيما يتعلق بالنصاب ما معنى ملك النصاب؟ هنا يقصد به الفقهاء الملك التام للنصاب نحن لا نشترط لا نشترط فقط بلوغ النصاب ولكن النصاب ليس مملوكا ملكا تاما. وهنا يقصد به الفقهاء ان الزكاة لا تجب على غير المالك
النصاب او لا تجب على غير المالك للنصاب ملكا تاما. فمن لا يملك نصابا اصلا. لا يملك لا تجب على غير المالك لا يملك نصابا. هذا لا تجب عليه زكاة. او انه يملكه لكن ملكه غير تام. فهذا يعني كأن يكون مثلا ماله مغصوبا كأن يكون ماله ضائعا. هذا مالك للمال لكن ماله
لا يتصرف فيه وهذا له احكام اخرى سنجدها يعني لن تقرأ ربما ها هنا حتى لا اقولها احيل ثم بعد ذلك لا يأتي الكلام على كل حال يحيل اليها تقع في موضعها وان المال المغصوب لا يزكى اصلا الا بعد رجوعه لصاحبه ولو مكث سنوات ويزكيه بعد ذلك عن مرة واحدة
هذان الشرطان العامان اذا هما الحرية و ملك النصاب او الملك التام للنصاب. وشرطان خاصان ببعض الاموال وهما حولان الحول وهذا سيأتينا بعد قليل وهذا خاص بماذا؟ خاص بالنعم الابل والبقر والغنم لا تجب الزكاة فيهما الا بعد حولان الحول يعني مرور حول كامل بالشروط السابقة. يعني اولا ان يبلغ النصاب
ان يكون حينما بلغ النصاب يملكه ملكا تاما وبهذين الشرطين مر عليه سنة كاملة. وليس ان يكون مثلا لدي مثلا ثلاثة عشرين من من الغنم وانا مالكها ملكا تاما ومر عليها سنة
طيب وبعد ذلك صارت اتتني عشرون عشرون اخرى لا اقول والله الان لدي العشرون الاولى وقد مرت عليها سنة لكن مرت عليها سنة وهي ليست نصابا اصلا فلا تجب في الزكاة ابدأ بحسابي النصاب او ابدأ بحساب الزكاة عفوا بعد اكتمال النصاب. فاذا اكتملت لدي اربعون من الغنم اربعون من الغنم
ها هنا ابدأ بحسابي الحول وقل بعد مرور سنة ان شاء الله اخرى يكون وتكون الزكاة واجبة علي. حولان الحول والثاني خاص كذلك بالنعم بالنعم فقط وهو مجيء الساعي يعني العامل الذي يجعله الامام وينصبه الامام او الوالي لاخذ الزكاة فهذا يعني وهذا له شروط اولا ان كان
هنالك ساع اصلا وهو ايضا كذلك كما انه شرط وجوب هو شرط صحة ايضا. فلا يجوز ان يخرج صاحب النعم زكاته قبل مجيء الساعي اذا كان اخرجها قبل ذلك يعني
يعني فلا تجزئه الزكاة ولها شروط يعني على كل حال. تفاصيل فقط يعني المح اليها الماحا يعني اذا تخلف او لم يتخلف وغير ذلك. طيب اذا هذه صارت اذا اربعة شروط كما
ذكرت اربعة شروط وجوب اما شروط صحة الزكاة اولها الاسلام لان الزكاة تطهير وتزكية كما ذكر قبل قليل والكافر ليس يعني ليس اهلا للطهارة نعم هم مخاطبون بفروع الشريعة لكن الزكاة لا
تجب عليهم ولا تصح منهم. كذلك النية فهي عبادة فلا بد ان ينوي عند اخراج الزكاة الزكاة الواجبة او حتى حتى عند عزلها والثالث من شروط الصحة المحت له قبل قليل في التعريف وهو صرفها لمستحقها من
من الاصناف الثمانية الواردة في الاية وكذلك من شروط صحة الزكاة اخراجها بعد مرور الحول فيما يشترط فيه الحول وكذلك حتى بعد الطيب فيما يشترط فيه الطيب فلو اخرج يعني اخرجت الزكاة قبل وقتها
فلا تصح الزكاة حينئذ يجوز يعني تقديمها بالزمن اليسير وقد ذكر ذلك يعني او ذكر فقهاؤنا يعني ان ذلك بنحو تقريبا كما يقولون يعني بك شهر ويقصدون ان الكاف ها هنا استقصائية. هكذا ربما تعريف اذا لم تخني الذاكرة تعريف الامام الدردير رحمه الله تعالى وغيره كشهر
ويقولون ان هذه الكهف استقصائية يعني انها شهر ولا يزيد عن الشهر وهذا على المعتمد الا في مسائل ايضا كذلك منصوصة في كتب الفقه. اذا هذه ان شاء الله تعالى
المقدمة تكون وافية معينة لنا على تصور الاحكام. قال بعد ذلك رحمه الله او قال قبل ذلك نحن قرأ يعني فاستفتحنا تصديره وترجمته للكتاب بقول كتاب الزكاة وعلمنا ما معنى الزكاة وتعريفها وشروط وجوبها وشروط صحتها ندخل باذن الله تعالى على قوله
فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم فرضت الزكاة فيما يرتسم؟ نعم نحن نعلم ان الزكاة فريضة وهو من المعلوم من الدين بالضرورة فهو يريد ان يقول لك لا يعلمك ان الزكاة فرض وانما يقول فرضت الزكاة في اي
في اي مال من الاموال؟ يريد ان يعلمنا ما هو المال المخصوص الذي فرضت فيه الزكاة؟ قال فرضت الزكاة فيما يرتسم يعني فيما يكتب فيما يحدد فيما ينص فيما يثبت قال عين هذا الاول وحب وثمار الحبوب والثمار وهي مزروعة والحرث باي مسمى من المسميات والثالث نعم الابل والبقر
فقط هذه هي الاصناف التي تجب فيها وقد ذكرت قبل قليل ان غيرها من الاموال الا ما يلحق بها ايضا كذلك. يعني حتى ايضا كذلك لا يعني انما نتحدث ها هنا عن عين وحب وثمار ونعم
يعني العين والحب والثمار لنقول انها الحرث والنعم وكذلك هذه العين العين يعني الذهب والفضة وما يلحق بهما من الاموال الان التي الحق بها كثير والحقها كثير من الفقهاء المعاصرين او جل الفقهاء المعاصرين بالذهب والفضة فصارت كذلك ايضا محلا للزكاة. والحب والثمار آآ
هذا محل كلامي او محل حديثنا في هذا المجلس وان عمل ابل والبقر والغنم طيب ماذا عن التجارة الا تجب فيها الزكاة؟ نعم تجب فيها الزكاة لكنها ترجع الى ماذا؟ ترجع الى العين. لان الزكاة ستقوم بعد ذلك بالعين وهذا ان شاء الله تعالى نتناوله في المجلس المقبل. قال في
والانعام حقت كل عام يكمل والحب بالافراك يرم. هنا يتحدث رحمه الله تعالى قال بعد ما بين الاصناف التي تجب فيها الزكاة قال في العين والانعام حقت كل عام يكمل يعني كل عام يكمل هو حولان الحول يعني ما معنى حقت؟ حقت لنقول انها وجبت ووجبت يعني ان من شروط وجوب الزكاة في هذا
بين الصنفين لذلك لما ذكرت قبل قليل ان هنالك شرطان عامان وشرطان خاصان وان الخاصين منهما حولان الحول وكان خاصا بماذا؟ خاصا بالعين وخاصا بالنعم. لذلك قال في العين والانعام. في العين الذهب والفضة والانعام قال حقت كل عام حقت كل عام يحول
وفيه الحول على هذين المالين بتمام الشروط الاخرى كذلك يعني ان يكون قد بلغ نصابا. وكذلك حقت كل عام يكمل يكمل يعني العام وكذلك يكمن ايضا النصاب. حقت كل عام وهذا ان شاء الله تعالى نتناوله ان شاء الله في يعني المجلس المقبل. في المجلس المقبل نتناول العين والانعام ان شاء الله تعالى
يعني كنت ساتناول العين ايضا لان ابياتها ثلاثة فقط لكن ربما من الافضل الا نزحم هذا المجلس يعني بالنوعين الحب ثماره والحرث وكذلك العين. قال في العين والانعام حقت كل عام يكمل. طيب ماذا عن النوع الثالث؟ قال والحب بالافراك يرام
قال والتمر والزبيب بالطيب وفي بالزيت من زيته والحب يفيه. الله تبارك وتعالى قال واتوا حقه يوم حصاده الحبوب والثمار او الحرث وهو نوع من انواع الزكاة التي اوجبها الله تبارك وتعالى في هذه لا ينتظر فيها حولان الحول. انما وجوبها كما قال الله تبارك واتوا حق
قهوا يوم حصاد انما تجب بعد اكتمال طيبها كما قال ها هنا. قال والحب بالافراك والحب بالافراك يرام والتمر والزبيب بالطيب وفيد الزيت من زيته والحب يفي. هذه ثلاثة انواع
تجب فيها الزكاة عند بلوغها علامة معينة او عند بلوغها حدا معينا. يعني ها هنا الان لدينا لنقل الان الحبوب والثمار لنقل الحب هذا نوع من الانواع هذا الذي يعنينا الان والتمر والزبيب لنقل انهما يمثلان الثمار يمثلان الثمر
دعوا ذو ذو الزيت لان ذو الزيت او يعني ذو ذو الزيت هذا تابع للحبوب اصلا يعني ذوي يعني ذوات الزيوت اصلا هي من الحبوب. زيتون زيتون لحب الفجل قرطم وسمسم هذه من الحبوب
حتى الان نتشتت الان. نحن الان لدينا في هذين في في هذه الابيات الثلاثة يعني يكمل هذا بيت وهذا بيت وهذا بيت. فيها حكمان. الحكم الاول اراد ان يفرق فيه الشيخ رحمه الله بين متى يجب او تجب الزكاة في العين والانعام؟ قال حقت كل عام وهذا فهمنا. طيب ماذا عن الحرف الذي بينه الله تبارك وتعالى في
كتابه اتوا حقه يوم حصاده. طيب الان انا زرعت زرعا لدي نخل وانبت هذا النخل تمرا كثيرا ومن التقدير انه قد يعني سيبلغ النصاب وانا مالك لهذا يعني ملكا تاما
يقال ها هنا لديك شيئان الحب كما قال الشيخ بالافراك يرام ما معنى بالافراك؟ افراك الحب يعني طيبه وبلوغ هذا الحب حد الاكل واستغناؤه عن السقي كما يعرف ذلك الزراع ويشاهدون ذلك. ولا يقصد بالافراك ها هنا يبسه ولا كذلك ايضا لا يقصد بالافراك ها هنا. حصاده يعني يعني جذه
عن عن عن مواضعه من يعني من من مكانه ولا كذلك حتى بعد تصفيته. انما ها هنا بالافراك يقصد بذلك ان هذا متى طاب ومتى بلغ حد الاكل واصبح الان يمكن ان يؤكل منه. ها هنا وجبت الزكاة في ذلك
ما معنى وجبة الزكاة؟ يعني كأن الان نتحدث عن شرط الوجوب ان شرط الوجوب ها هنا تحدد واصبح هذا الحكم واجبا على هذا النوع من انواع من انواع الحرث والتمر والزبيب لنقل التمر والزبيب وكل ما كان من الثمار قال بالطيب
بالطيب يعني انه يبلغ حد الطيب وهو الزهو كما يقول الفقهاء الزهو في التمر وفي بلح النخل وظهور الحلاوة فيما كان من يعني في في العنب. التمر والزبيب بالطيب وهم على كل حال. يعني هما هما النوعان الثمر التمر عفوا وكذلك الزبيب هما نوعا نوعا
فكلاهما تجب الزكاة فيه اذا بلغا حد الطيب. والتمر والزبيب بالطيب. قال وفيه بالزيت من زيته والحب يفيه. هذا حكم اخر نحن الان لم نتحدث لما قال الشيخ ها هنا يكمل والحب بالافراك يرام والتمر والزبيب بالطيب وفيد الزيت من زيت والحب يفي. الشيخ رحمه الله تعالى لم يحدد لنا اصناف
يعني الاصناف التي تجب فيها الزكاة. وهنا سؤال مهم يعني في المذهب المالكي هل كل ما خرج من الارض الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فهل كل ما خرج من الارض تجب الزكاة فيه؟ المذهب عندنا ان الزكاة لا تجب في كل ما خرج من الارض من
المزروعات انما تجب في عشرين صنفا. هذه الاصناف العشرون يجمعها امران او صفتان اذا اجتمعتا مع ما كان من تعداد الفقهاء نحن سنعدد كلام الفقهاء انما يجمعها يعني صفتان او فيها صفتان وهما
الاقتيات والادخار كون هذا الثمر مما يكون قوتا يعني يتقوت به الناس يصلح معهم للقوت والاقتياد يعني ما يكون فيه اقامة بنية واقامة جسده واقامة يعني او يعني ان انه بالاكتفاء به او الاقتصار عليه لا يعني لا يفصل جسمه بالاقتصار على هذا
على هذا النوع من انواع الحرث فاذا هذا هو معنى الاقتياد يعني انه يكون قوتا يكون في بلد من البلدان قوتا يعني يعتبر من اقواتهم مما تقوم عليه بنية اجسادهم يعني يتقوتون بذلك وكذلك وكذلك الادخار
الادخار يعني ان هذا الزرع كذلك يمكن ادخاره يعني ان هذا الزرع لا يفصل بتأخيره الى يعني الى الامد الذي يبتغى غالبا يعني يمكث يعني هذا طبعا ليس له يعني شيء محدد او ليس له زمان محدد في في مذهبنا انما كل شيء بحسبه
لكن نحن مثلا نفرق بين نوع من انواع الزروع انه بعد مثلا كثير من الفواكه كثير من الفواكه يعني لها امد معين ربما بعد يوم او يومين تفسد ربما بعد خمسة ايام او عشرة ايام تفسد حتى لو طالت اكثر من ذلك انما هي ستفصل بعد ذلك. هذا هو المقصود بالادخار ان هذا النوع من انواع الثمر
انما يمكن ادخاره يعني انه يمكن تأخيره ويعني استعماله بعد مدة يمكن ان يؤخر اليها. هذان امران او هي العلة الا مركبة ويقول فقهاؤنا هي التي تكون معيارا لايجاب الزكاة فيما قد وجبت فيه الزكاة عندنا في المذهب. وضعوا هذين المعيارين وكذلك
الاصناف التي ساعددها مما عددها الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما تجب فيه الزكاة انه كذلك معيار للاصناف الربوية في باب المطعومات في الربا وفي باب الربا في المطعومات في الربا
هما يعني هذه الاصناف العشرون كذلك نحن نحتاجها كما سنحفظها. في هذا الموضع نحتاج كذلك ان نستصحبها في ابواب الربا. طبعا لا يوجد عندنا باب ربا ها هنا لكن اقصد ان
كما يكون فيه ربا او يدخله الربا في في يعني في رباع الطعام انما هو في هذه الاصناف العشرين كذلك. هي يعني العشرون صنفا اولها القطعان السبعة هذه القطاني السبعة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة. هذه القطاني السبعة تجب فيها الزكاة وهي ايضا كذلك عندنا في المذهب
بالمالكي جنس واحد يعني انها جنس واحد يعني ان ان هذه الاصناف يكمل بعضها ببعض يعني انه او حتى بتعبير اخر اه يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. نحن لدينا بعض الاصناف كذلك ايضا تعتبر جنسا واحدا. يعني انها اصناف لجنس واحد يعني ان
الصنفة الواحدة لو لم يكتمل نصابا فانه مع غيره مما يكونان من جنس واحد يكمل به من النصاب. مثلا التمر بانواعه كما سيأتي بعد قليل ان التمر مما يزكى كما قال الشيخ والتمر والزبيب. فهمنا ها هنا
تمرة اذا من مما يزكى. فكل انواع التمر تعتبر جنسا واحدا فمن كانت لديه مزرعة فيها مثلا عند المغاربة المجهول ومثلا ما يكون من انواع التمور المختلفة كل تلك الاصناف تعتبر صنفا واحدا مثلا في الاحساء
عندنا انواع كثيرة في في في التمر الاخلاص والبرني الشيشي مثلا وانواع مختلفة كلها تعتبر جنسا واحدا يعني هنا اصبح في هذا النوع مئة كيلو ونوع اخر خمسين كيلو ونوع اخر مائتا كيلو او نوع ثالث مثلا هذه الاصناف المختلفة اذا اجتمعت
في هاي اكثر من النصاب وجبت وجبت الزكاة في التمر. كما ايضا نقول فيما قد بدأت فيه الكلام ها هنا ان القطاني السبعة الحمص والفول واللوبيا والعدس والجلبان والبسيلة هذه اصناف لجنس واحد يكمل ببعضها النصاب لدي مئة كيلو من الحمص ومئة كيلو من الفول ومئة كيلو من اللوبيا
كل واحد منها استقلالا لم يبلغ النصاب. لكنها بمجموعها بلغت النصاب فوجبت فيها الزكاة. هذه القطاني السبعة اذا عندنا سبعة الثامن القمح الثالث السلط وهو نوع من الشعير اه يذكر في كتب الفقه انه يعني يعرف عند المغاربة بشعير النبي صلى الله عليه وسلم. الشعير وهو معروف العلس نوع من القمح له يعني اه
اه يعني اه لكل حبتين قشر واحد ولعله معروف في اليمن. كذلك الذرة مما تجب فيه الزكاة والدخن مما تجب فيه الزكاة الارز مما تجب فيه الزكاة وذوات الزيوت الاربعة
زيتون وحب الفجل ثم وذا الزيوت كما قال صاحب العسل وذا الزيوت اربع فالسمسم زيتون حب الفجل ثم القرطم والفجل يقصدون به طبعا الفجل الاحمر يعني وليس يعني فجل اخر وهو صفة يعني للفجر وليس للحب
الان كم صار عندنا اه سبعة ثمانية تسعة عشرة احدعش اثنعش ثلطعش اربعطعش واربعة ثمانية عشر نعم ثمانية عشر والتمر والزبيب الذي الذين ذكرهما اه الامام رحمه الله تعالى في القطاني سبعة
بقية الحبوب سبعة وذوات الزيوت كذلك اربعة ومن الثمار التمر والزبيب فالمجموع حينئذ عشرون صنفا لا تجب الزكاة في غيرها اه لا تجب الزكاة حتى في التين على معتمد المذهب. التين وان كان شبيها بالتمر او بالزبيب. مو مع ذلك لا تجب الزكاة فيه. ولا شيء من الفواكه
لا رمان ولا تفاح ولا غيرها او غيرهما من الفواكه. ولا كذلك ايضا ما كان حتى من مثل المكسرات المكسرات هذه يعني الجوز واللوز والتوابل كذلك ايضا لا تجب فيها الزكاة. كلها مما يكون من مصلحات الطعام لا تجب فيها الزكاة. نعم باب الربا تدخله
يعني اشياء اخرى من المطعومات لكننا نتحدث هنا عن الزكاة هذه الاصناف العشرون هي ما تجب فيها الزكاة وهي كما ذكرت ما يجمعها كما وفقهاؤنا انه يجمعها كلها الاقتياد والادخار. اذا عدنا لكلام الشيخ مرة اخرى حينما قال في العين والانعام حقت كل عام ماذا فهمنا؟ قال يكمل والحب بالافراك
ايران فهمنا ما معنى يعني الحب يعني بالافراك وهو طيبه والتمر والزبيب بالطيب ان وجوب الزكاة في التمر والزبيب وما كان يعني من الثمر من المزروعات انما يكون ببلوغه الطيب وهو الزهو. يعني حتى يحمار او يصفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي
اذ وفي بالزيت من زيته والحب يفي. الان الشيخ رحمه الله تعالى يريد ان يقول يعني كانه يريد ان يقول انت ربما فهمت تلقائيا ان الزكاة اذا وجبت في الحج
ووجبت بالافراك في الحب. ولديك نوع من انواع الحبوب كالذرة مثلا او القطاني السبعة او حتى الارز او اي شيء من الاصناف التي تكون من الحبوب. بلغ عندك النصاب. النصاب سيأتينا بعد قليل لنقول الان تقديرا حتى يكون هذا في اذهاننا معينا على الفم. لنقول انه
قد بلغ ست مئة كيلو جرام يعني هذا هو طبعا هو اقل من ذلك لكن لنقل الان هذا التقدير انه يعني بلغ وزيادة. لدي من الحب قد بلغ. من اين ساخرج؟ يقول الشيخ يعني ستخرج من الحب
في الحبوب وما كان من الحبوب شأنه ان ييبس فيتعين الاخراج من الحب نفسه. يعني الحبوب كلها مما قد ذكر وكذلك ما يدخل فيها من القطان السبعة يجب عليك ان تخرج من حبها. طيب ماذا عن التمر والزبيب؟ تخرج من التمر والزبيب كذلك منها من حبها نفسه. تخرج من التمر وكذلك
الزبيب وهذا له شأن يعني او له حكم فيما يتعلق حتى بما يعني ما شأنه يعني اليبس او عدمه او عدمه اليبس يعني هذا يذكر فيه الفقهاء على كل حال يعني حتى لا لا يعني لا اتجاوز ذلك ثم بعد ذلك لا يذكر
يذكر الفقهاء ان هنالك ما يكون من بعض البلدان او في بعض البلدان ما لا يجف من التمر والزبيب او من او من العنب من العنب وذلك الرطب هو لن يكون تمرا يعني هو اذا كان رطبا ولا يجف فسيكون يعني رطبا لا ان يكون تمرا
هذا يعني حكمه كما ذكر فقهاؤنا انه يخرج من ثمنه اذا باعه صاحبه او يقيم او يقوم عفوا ويخرج من قيمته اذا لم يكن يريد بيعه او فهذا ايضا كذلك يعني لم يذكره الشيخ لكن فيه ايضا كذلك تفصيل طويل
خلاصته خلاصته ساعيده مرة اخرى ان ما كان من شأنه اليبس من هذه الحبوب سيخرج من الحب وجوبا يخرج من الحب نفسه يجب ان يخرج زمن الحب نفسه يجب ان يخرج من الحب ولا يخرج من قيمته اذا بيع حتى لو انه سيبيعه يخرج من الحب نفسه طالما ان هذا الحب يعني شأنه ان
هنا يعني انه ييبس بعد ان يعني يجذ او بعد ان يحصد والحب بالافراك قال والتمر والزبيب يعني ان التمر والزبيب كذلك ايضا يخرج من حبه الا في حالة وهو ان هذا التمر او انه يعني لا يصل الى ان يكون تمرا يعني يكون رطبا وكذلك الزبيب الزبيب اصله العنب اذا كان الرطب
كذلك العنب ويمثلون بعنب مصر ان شأنه انه لا ييأس. فحكم هذا التمر او الزبيب او لنقل حكم هذا الرطب او كذلك العنب. اذا كان لا بس انه يخرج من احد امرين اما ان انه يخرج من ثمنه اذا كان صاحبه يبيعه فيخرج من ثمنه بالمقدار الذي وجبت فيه الزكاة يعني العشر او نصف العشر
او انه يقوم لو اراد ان يأكله او يهدي منه او يتصدق فانه يقوم بعد ذلك يخرج تخرج قيمته طيب ماذا عند الزيوت الذي ذكره تصريحا الشيخ رحمه الله وفهمنا من تصريحها هنا ضمنا ما كان متعلقا بالحب والتمر بالزيت كما قال الشيخ يخرج من زيته. ذوات
زيوت لا بد ان يخرج من زيتها وسواء عصره او اكله او باعه فلابد ان يخرج من زيته ولا يجزئه ان يخرج من حبه وهذا فيما كان له زيت من هذه الحبوب وهو الزيتون تحديدا
يعني وهو الذي يعني وهو الذي ايضا كذلك ينص الفقهاء ها هنا على انه يجب ان يخرج من زيته. بخلاف ذوات الزيوت الاخرى فيجوز الاخراج من زيتها او من حبها. لكن
مثلا الان لنتحدث عن الزيتون. ما كان من انواع الزيتون في اي بلد من البلدان في فلسطين حررها الله او في الشام عموما او في المغرب او في اي بلد
من البلدان وكان هذا الزيتون له زيت فيخرج ها هنا هذا من هذا الزيتون يخرج من زيته يجب ان يخرج من زيت لذلك قال وفي ذي الزيت من زيته فيخرج من الزيت ها هنا وسواء كما ذكرت عصره او لم يعصره او باعه
اما ما كان من انواع الزيتون وهو ايضا كذلك يمثل بزيتون مصر لا زيت له. فحينئذ نعود الى ما ذكر قبل قليل اما ان يخرج من ثمنه اذا باعه او من
يوم طيبه كما ذكر الفقهاء. اما بقية ذوات الزيوت الاربعة السمسم والقرطم وحب الفجل فذكر فقهاؤنا انه يجوز ها هنا الاحد والامرين. يعني يمكن ان يخرج من زيتها ويمكن كذلك ان يخرج من حبها. طيب قال والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته قال والحب يفي يعني متى
هنا يعني متى يجب ها هنا في اخراج الزيت من ذي الزيت؟ اذا اذا بلغ حبه النصاب. يعني انت الان لديك لديك زيتون هذا الزيتون النصاب فيجب عليك ان تخرج الزكاة وان نقص بعد ذلك الزيت عن المقدار او يعني او قل الزيت بعد عصره عن المقدار الذي يعني
عن المقدار الواجب. اذا والتمر والزبيب بالطيب وفيه للزيت. يعني اذا الزيت مثلا اذا كان لدينا ست مئة كيلو جرام من الزيتون. وقلنا مثلا بان مقدار آآ مقدار مثلا اللترات آآ
لنقل انه مثلا لنفترض ان كذلك ان مقدار الخمسة اوسق التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سابينها بعد قليل قد يعني لنقل انها تصل الى ست مئة لتر مثلا
يصل الى ست مئة لتر. لدي يعني محصول كامل من الزيتون. واذا عصرته واخرجت زيته بعد ذلك لن يصل حتى الى مئتي لتر او ثلاث مئة لتر. هل اقول بان هذا المجموع الان لما بلغ ثلاث مئة لتر لا يبلغ النصاب؟ ليست العبرة بالزيت انما العبرة بالزيتون نفسه. فاذا كان الزيتون قد بلغ
النصاب فتجب الزكاة فيه ثم بعد ذلك ساخرج من هذه الكمية التي خرجت يعني المقدار الواجب وهو العشر او نصف العشر. اذا والتمر والزبيب بالطيب وفيد الزيت من زيته والحب يفي. قال وهي في الثمار والحب العشر او نصفه ان الة السقي يجر
خمسة اوسق نصاب فيهما في فضة قل مئتان درهما وهي في الثمار والحب العشر بدينا الان المقدار الواجب اخراجه في الاصناف العشرين التي ذكرت قبل قليل. فيما قد وجبت فيه الزكاة من الحبوب والثمار
لدينا اما ان يكون عشر او نصف العشر. ما الفرق بينهما؟ قال ان الة السقي يجر ننظر في هذه الارض ونسأل صاحبها انت الان ايها المزارع صاحب هذه الارض هل انت مكتف بماء يأتيك من السماء او يأتيك من نهر قريب جدا او ان الزرع الذي تزرعه
يعني انه لا يحتاج الى السقي او ان مثلا حتى كذلك بعض وزارات الزراعة او الجهات المسؤولة عن الزراعة ورعايتها والفلاحة في البلدان قد توصل الماء كذلك حتى الى بعض الحقول او غير ذلك من الاسباب
فاذا كان صاحب هذه الارض لا ليس لديه آآ ليست لديه الة السقي انما يأتي ليست لديه عفوا ليس لديه سقي انما يأتي بالماء من من خارج الارض فيحتاج الى الة السقي يعني الى الة يجلب فيها يجلب فيها الماء الى هذه الارض
كما يمثل فقهاء يعني السواقي الدواليب الدلاء. ولنقل في زماننا الان الالات الكهربائية التي يحتاج فيها مثلا اولا الى حفر عين ويخرج منها الماء ويحتاج كذلك لالات يأتي بها يعني يأتي من خلالها بالماء الى ارضه. وكذلك ايضا كان الزرع كما ذكرت قبل قليل محتاجا الى مثل ذلك. يعني ان المطر لا يصل اليه
او لا يصل اليها ماء عموما سواء كان من مطر او غير مطر. هذا يسقي بالة فهذا يسقي بكلفة هذا يسقي بمؤونة. فهذا يجب عليه فقط ان يخرج نصف العشر
كما قال حتى صاحب المسالك فنصف عشر ان سقي بالكلفة او لاف عشر او هما بالنسبة لكن هذا الذي يمكن ان يكون يسقي بلا الة يمكن ان يكون او تكون بلاده مما تسقى يعني مما قد اكرمها الله تبارك وتعالى بالغيث والمطر الكثير. او العيون الكثيرة او كذلك بجانبه النيل كما يقول
اه او السيح او كذلك حتى بما يكون مثلا من الاراضي المغمورة بالمياه وهو يزرع مثلا نوع من انواع الارز التي تؤمر بالمياه ولا يحتاج الى سقي. هذا العاشوراء كاملا ولا يخرجوا نصف العشر. واذا كان يسقى بهما فلذلك كما كما قال الفقهاء حكمهما يعني يقسم الخارج نصفين نصف
فيه العشر والاخر فيه نصف العشر وهذا فيه تفصيل يعني ايضا كذلك فيما كان متفرقا بحسب الاشهر او بحسب الازمان. اذا وهي في الثمار والحب وهي يعني وهي الزكاة الواجبة او الواجب اخراجه من الزكاة في الثمار والحب العشر او نصفه ان الة تستقيجون نصفه متى؟ ان
السقي يجر يجرها الى مكانه والا بان لم يكن الة السقي واصبح هذا الزرع يسقى بلا الة ففيه العشر كاملا. قال خمسة اوسق نصاب فيهما في فضة قل مئتان درهما هذا البيت او او العجز هنا متعلق يعني بزكاة العين نتناوله ان شاء الله تعالى في
المجلس المقبل لكن خمسة اوسوق نصاب فيهما كانه اراد ان يقول ها هنا ان النصاب وهو شرط الوجوب في الزكاة اذا بلغته فهو ما كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه امامنا مالك في موطأه رضي الله عنه وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
وما كان من العموم في قول الله تبارك وتعالى اخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من ارض فليس كل ما قد خرج من الارض وجبت فيه الزكاة ليس مما قد وجبت فيه الزكاة مما خرج من الارض تجب فيه الزكاة الا اذا بلغ حدا معينا وهو النصاب وهو العلامة التي اذا بلغها المال صار علامة بانه حين
حصل به الغناء حصلت به المواساة. الخمسة او سقي الخمسة اوسق هذه التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى. خمسة اوسق هذا جمعها والوسق معيار سابق قديم لحساب الحجم وليس لحساب الوزن. انما لحساب الكم
هذا المقدار خمسة او سقوة الذي اذا بلغه المال او ابلغه عفوا الحرث وجبت فيه الزكاة. هذا الوسق الواحد يساوي ستين صاعا والصاع لم يمر طبعا معنا سابقا الصاع كذلك معيار قديم كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي اربعة امداد لنقل خمسة اوسق
وكل وسق يساوي ستين صاعا والصاع الواحد يساوي اربعة امداد حاصل ضرب خمسة في ستين في في اربعة امداد سيساوي الفا ومائتي مد هذا المقدار الان مو طبعا بيمد يعني ملئ الكف يعني ملئ اليدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم ملء اليدين المتوسطتين
يعني كأنني الان اذا كان لدي تمر واتيت واخذت يعني بيدي حملت بيديه مدا مدا مدا حتى ابلغ الفا ومئتي مد ها هنا وجبت الزكاة في بدأ المال وهو التمر. طيب ما هو مقدار الالف ومائتي مد؟ فيما نريد تقريب ذلك في زماننا ومعاييرنا المعاصرة وهو الكيلو جرام
هذا يعني طبعا فيه تقديرات مختلفة عند الفقهاء. شيخنا الشيخ عبد الحميد ال الشيخ مبارك قد اخذ يعني ذكر انه يعني اخذ مدا كان لشيخ مشايخنا العلامة شيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ مبارك رحمه الله صاحب التعليق على حاشية الصاوي على الشرح الصغير للامام الدردير رحمه الله خلاصة ذلك ان شيخنا حفظه الله
تعبه اخذه وكاله بعدد يعني من يعني من يعني كاله اولا وبلغ يعني تقريبا يعني ما كان مساويا لسبعة وستين من مئة يعني لترا وهذا هو المقدار لانني ذكرت كما ذكرت قبل قليل لان يعني المدة الواحد سيساوي سبعة وستين من مئة لترا يعني من اللتر يعني سبع ليس لترا واحدا انما سبع
ستين بالمئة. وهذا فيه مقدار لتر لانه قياس للحجم وقياس للكم وليس للوزن. وقدر ذلك لو اننا ضربنا الالف ومائتين في سبعة وستين سيكون حينئذ الخارج من الالف ومئتي مد ثمانمئة واربعة لترات. هذا تقديره وهنالك تقدير اخر للعل
لامت الامام محمد الطاهر بن عاشور نشر ذلك في احدى المجلات يعني اظن ذلك في مجلة الزيتونة وهذا موجودا يعني منشور عنه رحمه الله تعالى انه قدره يعني بما يناسب ذلك في يعني في فيما قدره ومعيار ذلك في يعني في في تقديره بما كان حتى في زمانه بانه تقريبا اوصله فيما
ما ذكر الى ست مئة وخمسين لترا. فلدينا احد امرين ست مئة وخمسة عشر ست مئة وخمسة عشر لست مئة وخمسين ست مئة وخمسة عشر لترة او ليترة كما اصطلح عليها رحم
رحمه الله او ثمانمائة واربعة لترات كما قدر ذلك شيخنا الشيخ عبد الحميد قدر الشيخ عبد الحميد ذلك ايضا كذلك بالمد الواحد المد الواحد قدره يعني هذا السبعة وستين من مئة يعني لترا قدر ذلك للمد الواحد
آآ ووزن فيه او او ملأه يعني يعني بشعير المدينة وكذلك من ارز الهندي وكذلك من البر واختلفت طبعا لان كل واحد منها له مختلفة عن الاخر فكانت يعني ها هنا بين اربع مئة وخمسين جراما وخمس مئة وثمانين جراما وذكر ان الاحب للفقير ان نقدرها بالاقل فسيكون على كل حال
مجموع اللترات كاملة في تقدير شيخنا الشيخ عبد الحميد ها هنا خمس مئة واربعين كيلو كيلو جرام خمس مئة واربعين كيلو جرام حتى تكون واضحة القلم احيانا قد لا يكون دقيقا. خمس نقول الان خمسمئة واربعين كيلو
جرام هذا تقدير شيخنا الشيخ عبد الحميد للخمسة اوسق بما ذكرت طبعا ذكرت مختصرا مختزلا مجملا لكن هذا خلاصته بالتحويل من الاوسقي الى الاصع والاصع الى الامداد والمد بقياسه سيكون حينئذ هذا الحد اذا بلغه اي زرع من الزروع وجبت فيه الزكاة بما قد ذكرت
وكذلك ايضا قبل قليل بجمع الاصناف التي تكون تحت جنس واحد مما يعد جنسا واحدا فهذا يعني في فيما ذكره الفقهاء ان اعطاني السبعة تعتبر جنسا واحدا. اه القمح والسلت والشعير مما نص عليه عن امامنا ما لك رحمه الله تعالى انها جنس واحد في الزكاة. هي
الزكاة جنس واحد وكذلك حتى في البيع لكن هي جنس واحد في الزكاة القمح والثلث والشعير ويضم بعضها لبعض الزبيب وباصنافه كلها جنس واحد في والبيع كذلك ايضا التمر باصنافه جنس واحد فيعني ما مثلت به قبل قليل يعني ان انواع التمر المختلفة يضم بعضها الى بعض في تكميل
نصاب وفي تكميل الواجب من مقدار الزكاة. هنالك احكام كثيرة طبعا لا يعني حاجتها هنا لايرادها ليس ليس لها حاجة ليس يعني لا حاجة فقهية انما لا حاجة منهجية لان الامام رحمه الله تعالى لو اراد ان يفصل لذكر على الاقل اطرافا من المسائل ورؤوس المسائل حتى يمكن كذلك التعليق عليها
لكن ايضا لم ارد لم ارد ان نقتصر على نظمه رحمه الله تعالى ففي ذلك اختصار شديد جدا فحسبنا يعني مما كان في كلامه رحمه الله ومن زيادة المحيطة بمضمون كلامه كذلك ايضا ما يعيننا على فهم هذه الاحكام. نشرع باذن الله تعالى في المجلس المقبل في قوله في فضة قل مئتان درهما وما بعده
مما يتعلق بنصاب زكاة العين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد