Skip to content

47 فصل في موجبات الهدي والفدية || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا

اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا درس جديد من دروس متن تدريب السالك الى قراءة اقرب المسالك

نختم فيه ما يتعلق باحكام الحج فهذا فصل في موجبات الهدي واحكامه ويليه فصل كذلك في موجبات او فيما تكون فيه الفدية واحكام الفدية وسنتعرف في هذين الفصلين على ما يجب فيه الهدي كما تعرفنا سابقا على ما يكون فيه ترك واجب او لاجل القران او للتمتع

سنتعرف على احكام الهدي فيما يتعلق بالزمان والمكان وكذلك ما تجب فيه الفدية من اه محظورات الاحرام وغيرها وكذلك احكام الفدية ونتعرف في خاتمة هذا الفصل على حكم ايضا من الاحكام المتعلقة بهذين الفصلين وهو ما يترتب على الجماع

استدعاء المني في الحج. وايضا العمرة كذلك تشابهها في الاحكام قال رحمه الله تعالى فصل في موجبات الهدي واحكامه يجب الهدي على المتمتع والقارن وما سيذكره الشيخ ها هنا هو اعادة ذكر لما ذكره سابقا اما تصريحا واما يفهم مما ذكره هو

اي انه بين ان من ترك واجبا فعليه الدم فسيذكر ها هنا الشيخ ويعدد عددا من الواجبات لو تركت يترتب عليها الدم اذن نحن قد تجاوزنا مرحلة ان نفرق بين الاركان والواجبات بان الاركان لا بد من الاتيان بها في الحج تحديدا

لان مصطلح الركن والفرض في الحج بمعنى واحد يختلفان عن الواجب. فالواجب في الحج يمكن اه لو ترك ان يعوض او ان يكون فيه دم اه والفرق فقط في الاثم حينما يترك بعذر او بغير عذر لكن الركن لو

لم يؤت به فان الحج فاسد اذا المتمتع وكذلك القارن كلاهما عليه دم لاننا قد ذكرنا سابقا وتعرفنا ان النسك الافضل هو في مذهب بنا هو الافراد لانه ليس فيه هدي ولانه كذلك كما اه رجح اه علماؤنا بانه هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم انه حج مفردا. فاذا المتمتع

وقياس على المتمتع لان المتمتع جاء بيانه في القرآن وقياسا على المتمتع القارن يجب عليهما الهدي وكذلك من لم يقرن النية باحرام او تلبية ومن فصل التلبية عن الاحرام بكثير. وهذا ايضا ذكر سابقا

الاحرام هو النية. هو نية الدخول في احد النسكين او هما معا مقترنا بقول او فعل. اه يعني ذكرنا ان النية هي الاحرام لكن من من واجبات الاحرام انه يقترن بقول او بفعل فلا بد من

من من اضافة الى النية من التلبية وكذلك الا تفصل التلبية كثيرا عن اه الاحرام وكذلك التجرد للذكر. فهو الان يكرر ذلك ويؤكده بقوله ومن لم يقرن النية باحرام لعله يقصد بالاحرام تجرد

الشيخ رحمه الله يعني انه لم يقرن النية لان النية هي الاحرام فلم يقرنها باحرام يعني لم يقرنها بتجرد او تلبية يعني كذلك لم يقرن النية التي هي الاحرام. او نية الدخول في احد النسكين لم يقرنها بالتلبية. ومن فصل التلبية عن الاحرام

بكثير يعني هو لبى لكنه فصل والموالاة او عدم الفصل بينهما من واجبات الاحرام كما رأينا فيما مضى ليس في الفصل السابق ولكن في الذي قبله اذا وعلى من ترك التجرد عند الميقات

وهذا ايضا آآ كأنه تكرار لما ذكره سابقا وعلى من ترك التجرد عند الميقات يعني انه قد يكون تجرد لكنه لم يتجرد عند الميقات يعني عند الاحرام وانما تجاوز ذلك فهذا ايضا من محظورات الاحرام

قال ويجب عليه الرجوع اليه مطلقا وربما يكون كلامه فيه اه يعني سقط ها هنا وعلى من ترك الاحرام عند الميقات. يعني يمكن ان يفهم ذلك لان تجاوز الميقات دون احرام

لا يجوز تجاوز الميقات دون احرام لذلك قال ها هنا ويجب عليه الرجوع اليه مطلقا. لو انه احرم دون تجرد لا يعني لا يرجع لاجل ان يتجرد في مكانه وعليه الدم لا فرق في رجوعه من عدم رجوعه

ربما اذا يكون كلام الشيخ ان من ترك الاحرام عند الميقات هذا يجب عليه الرجوع. نعم يجب عليه الرجوع مطلقا اذا لم يحرم وقال لكن ان رجع قبل ان يحرم فندم. هذا واضح وكذلك ذكرته سابقا. لو انه تجاوز الميقات تجاوز ميقات ذي الحليفة

ولم يكن قد احرم فنقول له ارجع الى الميقات واحرم ولا شيء عليك. واما ان لم يرجع او رجع بعد ان احرم فعليه هدي يعني لو لم يرجع فهذا عليه ذم وكذلك

لو رجع بعد ان احرم فعليه هدي طالما انه تجاوز الميقات فعليه الدم. طالما تجاوز الميقات بالاحرام وبعدم طواف القدوم لماذا بعدم طواف القدوم؟ لان طواف القدوم واجب او اخر السعي بعده بلا عذر يعني لذلك تعرفنا على هذا الحكم تصريحا من كلام الشيخ

بان اه من واجبات الحج للمفرد ان يكون سعي الحج الركن بعد طواف القدوم. ما لم يكن له عذر فيؤخره فيما بعد ما طواف الافاضة او ترك الحضور بعرفة نهارا ما هو هذا الحكم؟ هذا واجب علمنا ان الوقوف بالنهار بعد الزوال واجب وكذلك الطمأنينة ليلا

لان الركن يكون بالوقوف او بالحضور ليلا. لكن كذلك يشترط معها او او من واجباتها الطمأنينة. لذلك من ترك الحضور بعرفة نهارا عليه دم او انه حضر او وقف ليلا لكن دون طمأنينة فكذلك عليه الدم

او النزول يعني ترك النزول بمزدلفة قدر حط الرحال. نحن علمنا ان النزول بمزدلفة واجب والمبيت بها مندوب فاذا ترك النزول الذي هو واجب بعد عرفته يعني بعد الوقوف بعرفته فهذا ايضا واجب ولا ولاحظوا انها يعني تعدادهم من الشيخ لاجل التأكيد ذكرها سابقا ويفهم

منها لكنه جمعها في موضع واحد ويجب ايضا يعني يجب الهدي بترك رمي الجمار كلها. او ترك جمرة منها او حصاة واحدة او ترك او ترك الترتيب فيها يعني جمرة يوم العقبة ترك

سبعة حصيات او حصى واحدة جمرات ايام منى الثلاثة لو تركها كلها او ترك جمرة منها يعني ترك الوسطى مثلا او او العقبة او الصغرى اه او ترك حصاة واحدة او ترك الترتيب فيها لان الترتيب كذلك من شروطها من شروط صحة الرمي هذا الذي تعرفنا عليه في الدرس السابق يعني رمى الوسطى قبل الصغرى او رمى

العقبة قبلهم هذا كذلك فيه خلل في الترتيب. فاذا يترتب عليه عدم صحة الرمي. ولو في حصاة واحدة كأن يرمي الوسطى بست ثم يرمي العقبة فعليه ان يرجع للوسطى يعني يقصد انه رمى الصغرى سبعا. ثم حينما ذهب الى الوسطى رماها بست. يعني بقيت واحدة حتى تكتمل هذه الوسطى. لم يرمي سبعا

وانما رمى ستا بعد ذلك رمى العقبة. فحينئذ عليه ان يرجع الى الوسطى ويرمي ماذا؟ يرمي السابعة للوسطى ثم بعد ذلك يرجع للعقبة لان فعله في العقبة كان غير صحيح لعدم اكتمال الرمي للوسطى التي قبلها

ويجب بتأخير الرمي الى الليل ومن ترك الرمي نهارا قضاه وجوبا فيما بعد مع لزوم الهدي كما تعرفنا ان الرمي في ايام في ايام من ان يكونوا يكونوا بعد الزوال الى غروب الشمس هذا هو وقته وبعد ذلك كما قال الشيخ يكون قضاء

وفيه الهدي ومن ترك الرمي نهارا قضاه وجوبا سيقضيه وجوبا في ايام منى يقضيه وجوبا فيما بعد ومع لزوم الهدي ولا قضاء بعد غروب الشمس من عليه الادو لكنه لا قضاء بعد ذلك. هذا ايضا من موجبات الهدي

او قدم الحلقة على الرمي او اخر الرمي عن الافاضة وهذا ذكرت ذكرته سابقا او ترك الحلق والتقصير قدم الحلقة على الرمي لان اول واجب من واجبات يوم النحر هو الرمي

تذكرتم الكلمة التي ينحت بها الفقهاء الترتيب رنة حط في الرمي بعد ذلك النحر ثم الحلق ثم الطواف. فمن قدم شيئا على الرمي فعليه دم او قدم الحلق كذلك حتى على الرمي

عليه كذلك الدم. فاذا او قدم الحلقة على الرمي اذا لابد من تقديم الرمي فتقديمه على بقية اعمال يوم النحر فذلك واجب فاذا قدم الحلقة على الرمي فيه دم او اخر الرمي عن الافاضة لان الترتيب بين الرمي وبين الطواف واجب. الترتيب بين

الحلق وبين الطواف ليس بواجب ولكن الترتيب بين الرمي وبين الطواف واجب كذلك لان الرمي هو المقدم على الجميع فاذا اوخر الرمي عن الافاضة او ترك الحلق والتقصير يعني لم يحلق ولم ولم يقصر ففعل شيئا من

يعني سواء فعل شيء من من يعني من محظورات الاحرام وغيره لانه ترك واجبا فهو واجب من الواجبات مستقل ويترتب عليه كذلك اذا لم يفعل او يترتب على عدم فعله ما يترتب على محظورات الاحرام

او اخر الرمية ولو في حصاة الى وقت القضاء هذا كانه تكرار لما ذكره الشيخ قبل قليل فهذا ايضا مما يكون فيه الهدي او ترك المبيت بمنى وهذا ايضا تعرفنا عليه في الدرس السابق ترك المبيت اكثر من جل الليل

يعني آآ فهذا ايضا مما يكون فيه الهدي لان المبيت في منى نصف الليل فاكثر واجب قال واما احكامه فلا يجزئ فيه الا ما يجزئ في الاضحية. هذا احكام ماذا؟ احكام الهدي والهدي هنا كما ذكر الشيخ يكون فيما آآ

مضى من ترك واجب من الواجبات بخلاف الفدية الفدية سيكون فيها كذلك آآ يعني نسك يذبحه او يعني سواء كان من البدن او كان من البقر او من الغنم لكن الذي يهمنا ها هنا ان نفرق بينهما. فهنالك فرق بين الهدي وبين آآ الفدية. فالهدي ومن احكامه كما ذكر الشيخ

انه لا يجزئ فيه يعني فيما يخرج هديا في ترك واجب من الواجبات الا ما يجزئ في الاضحية الاضحية كذلك مر معنا سابقا ان اه ان من احكامها ان انه قد احيل على جزء من احكامها. فاذا يجزئ فيها ما يجزئ في الاضحية. هذا ربما مر معنا في الزكاة ان

انها يعني لا يجزئ فيها العوراء ولا البكماء ولا العرجاء ولا غير ذلك ستأتينا ان شاء الله تعالى في الدرس التالي لهذا الدرس بعون الله تعالى وتيسيره. اذا فلا يجزئ فيه

كل ما يجزئ في الاضحية والافضل ها هنا البدن البدن يعني الابل ثم بعد ذلك البقر ثم الغنم في الاضحية العكس. يذكر الفقهاء ان الافضل الغنم لان هذا هو الذي ورد وفديناه يعني بذبح عظيم

وكذلك هذا الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحى بكبش اقرن آآ املح. فهذا هو الافضل للورود لوروده في السنة. ها هنا في الهدي الافضل كثرة اللحم لا طيبه. فلذلك ها هنا كانت

البدن التي هي الابل افضل وبعد ذلك يكون البقر وبعد ذلك يكون الغنم فهي عكس الاضاحي فيما ينص عليه الفقهاء وشرط نحره بمنى الوقوف بعرفة ولو مع نائبه والا فمحله مكة ولابد من الدخول به من الحل

لابد ان نستوعب شيئا هنا ان مما كان في الزمن السابق قبل تطور الوسائل يعني قبل اكثر من خمسين سنة كان الهدي يساق الى مكة كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم هديه يعني هديا بالغ الكعبة يهدى

الى مكة يعني الهدي حتى لو لم يكن واجبا لترك شيء من واجبات الحج يعني يهدى هكذا الى الكعبة اه يعني كما ورد في القرآن وكان يساق من الخارج لذلك كما يذكر الشيخ هنا في ما في ما يشترط في شروطه ان يكون اه قد وقف به في الحل كما يذكر

الان في هذا الزمان لم يعد هنالك شيء يعني من هذه المسائل ليست الاحكام من هذه المسائل بمعنى انه يقف به الحاج بنفسه او يشترط فيه هذه الشروط اي انه يطبقها بنفسه هذا لا يمكن

في اه في فيما يتعلق باحكام الهدي لترك واجب او غير ذلك سيتواصل الحاج الذي يجب عليه يدون او انه يتبرع يعني انه يتطوع بالهدي اه بهدي التطوعي سيتواصل مع الشركات التي تعنى او جعلتها الدولة مسئولة عن مثل هذه الامور. على كل حال نفهم الحكم حتى

كذلك ان مما يجب على الشركات ان تطبقه مثل ما يذكره الشيخ ها هنا ان شرط نحره بمنى اذا اراد ان ينحره بمنى الوقوف به بعرفة ولو مع نائبه. لماذا في عرفة طبعا اولا ان يقف به في عرفة او بعرفة يعني ليلة النحر

وان يقف به هنالك لانها من الحل ولذلك قال الوقوف به بعرفة يعني ليلا ليلة النحر ولو مع نائبه ولماذا يذكرون ولو مع نائبه؟ لان آآ فيما يذكره الفقهاء كذلك يعني هذه المسائل كما ذكرت تصورها كله مبني على ما كان في الزمن السابق ان الحجاج كانوا يشترون من اه يعني من

التجار الذين يأتون من تجار مكة ومنى الذين يأتون بالبدن او يعني بما يمكن ان يخرج هديا من الابل والبقر والغنم فيأتون بها في الليل فلذلك لو وقفوا هم بها يعني التجار في الليل لا يجزئه ذلك ان ينحره بمنى لذلك قال

لابد ان يقف هو هو به او نائبه ولذلك يقولون لو انه اشتراها من التجار في الليل ثم تركها عندهم فقد صارت هي له وقد تملكها وهم يعتبرون نوابا عنه فلذلك يدخل فيما يعني في قول الشيخ وله مع نائبه

اذا وشرط نحره بمنى الوقوف به بعرفة ولو مع نائب يعني ليس بالضرورة ان يقف هو به والا بمعنى انه لم يقف به بعرفة اه فمحله مكة يعني وجوبا بمعنى انه لم يقف به بعرفة او لم يسقه اه يعني في حج اه فها هنا

لو ساقه في عمرة فكذلك لا بد به مم يعني لابد لابد ان يكون محله في مكة والا فمحله مكة ولابد به ولابد من الدخول به من الحل. ليجمع فيه كذلك بين الحل والحرم. كما تعرفنا في بعض الاحكام السابقة فيما يتعلق بالاحرام

قال ويجوز الاكل منه والاهداء اذا بلغ محله الا جزاء الصيد والمنذور للفقراء. يعني هذا الهدي الذي يكون لترك واجب من الواجبات يجوز الاكل منه يعني ان يأكل منه الحاج نفسه وان يهدي منه اذا بلغ محله

الا جزاء الصيد الذي يكون عوض الصيد الذي صاده في الحرم نحن تعرفنا على جزء من احكامه لم يذكرها الشيخ ان ذلك يكون بتحكيم عدلين لو ان كان لو كان هذا الهدو سيذكر الشيخ بعد قليل الهدي انواعه لو كان من جزاء الصيد فلا يأكل هو منه ولا يهدي كذلك وكذلك لو نذره

الفقراء بعينهم كذلك لا يأكل هو منه ولا يهدي منه واسباب الهدي اربعة الاول ما سيق لترك واجب مما تقدم هذا الذي ذكره في اول الفصل من التمتع والقران ترك التلبية وترك التجرد وغير ذلك. الثاني

الصيد الذي ذكره هو الثالث المنذور هذا ايضا لو انه نذره يعني نذر هديا الرابع المتطوع به انه يسوق هدي التطوع هذا الذي حتى ورد في السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما

اراد ان ينحر ما ساقه من الابل نحر ثلاثا وستين. وكان في ذلك اشارة الى سنه صلى الله عليه وسلم او يعني مدة آآ حياته التي يعيشها صلى الله عليه وسلم والله اعلم في هذا الفصل ما يتعلق باحكام موجبات الهدي

قال رحمه الله تعالى فصل في موجبات الفدية واحكامها تجب الفدية لفعل شيء من محرمات الاحرام محرمات الاحرام مرت معنا سابقا ومثل ها هنا بشيء منها اعاده تكرارا قال كلبس المرأة القفاز لان احرامها في وجهها ويديها وقد ذكره انه لا بأس بان تسدل شيئا من اه يعني ثيابها على كفيها لكن

انها لو لبست لو لبست القفاز او البرقع لغير خشية الفتنة، كذلك هو قال انها لا تلبس او لا تخمر وجهها، واذا الفتنة فيجوز لها ان تسدل شيئا من اه يعني حجابها او من من ثيابها على وجهها دون ربط او غرز

يذكرون هذا الحكم لذلك الان لاحظوا في قوله الشيخ في قول الشيخ كلبس المرأة القفاز هذا واضح او البرقع لغير خشية الفتنة يعني لو لبست البرقع لغير خشية الفتنة هذا فيه

قال كلاها يعني لاجل الفتنة بغرز او ربط يعني لها للفتنة يجوز ان تغطي وجهها وبان تسدل الخمار على وجهها لكن دون فرز او ربط لكن لو كان لاجل الفتنة وغرزت واو ربطت ففي ذلك الفدية. يعني حتى لو كان لاجل الفتنة الفتنة

فالفتنة ها هنا تجيز لها تغطيته لكن دون غرز او ربط. اذا كلاها يعني كلفتنة بغرز او ربط يعني هذا ايضا مما يوجب الفدية وكلبس الذكر محيطا ما لم ينزعه بقرب

المحيط عرفناه سابقا هو ما يحيط بالجسد كساعة او اساور او كثياب مما يحيط به هذا الان كما قال الشيخ وكلبس الذكر محيطا يعني انه يوجب الفدية لكنه كأن الشيخ تدارك ها هنا بقوله ما لم ينزعه بالقرب

الثياب يفرق فيها الفقهاء او يفرق الفقهاء بين الثياب وبين الطيب وغيره يعني مما يكون في غير اللباس من محظورات الاحرام ما يصنع من الادهان ومن يوجب الفدية بمجرد وضعه

ولو كان قد ولو كان ذلك يعني مدة يسيرة لان الانتفاع به يكون في الحال الثياب لا توجب الفدية الا اذا انتفع بها يعني كما يذكر الفقهاء ايضا كأن تقيه الحر والبرد فاذا لبس يعني هذا هذا خاص بشروط الفدية فيما يكون من اللباس وهو الانتفاع بما

لذلك قال وكلبس الذكر محيطا ما لم ينزعه بالقرب فاذا نزعه بالقرب مباشرة يعني وقد يعني ذكر الفقهاء كذلك انه لو كان يعني حتى في في في مدة يعني كاداء الصلاة فان ذلك يعتبر بالقرب فيما الحقه بعض الفقهاء

اه فاذا هذا لا يوجب الفدية اذا نزعه بالقرب لكن غير اللباس ففيه الفدية بمجرده لان الانتفاع به يكون بالفعل مباشرة ولو كان يعني دون زمن طويل كاللباس. قال واذا لبس المحيطات في ان واحد

وقدم الاعم نفعا كالثوب على السراويل في وقت اخر لبس المحيطات في ان واحد يعني لبس آآ مثلا آآ الثياب الداخلية يعني آآ السروال وكذلك يعني القميص الذي يلبس في داخل الثياب ثم بعد ذلك لبس الثوب الذي فوقه ولبس مثلا جوارب. هذه الان كلها محيطات لبسها في ان واحد. هذا هذا خيار او يعني هذه

حالة عفوا هذه حالة او قدم الاعم نفعا كالثوب على السراويل. الان لو لبس الثوب ثم لبس تحته السراويل. اذا الذي لبسه فوق وهو الثوب اعم نفعا من السراويل يعني في في ستره وفي غطائه للجسد واعم نفعا يعني فيه وقايته كذلك للحر والبرد

الثوب على السراويل او قدم الاعم نفعا كالثوب على السراويل في وقت اخر والتكرار يعني نوى ان يلبس شيئا لاي سبب من الاسباب وهذا يكون حتى لاصحاب المرض او اصحاب الحاجة ممن يمكن ان يكون في جلدهم مثلا شيء او انهم لديهم حساسية ويضطروا لان

يلبس محيطا من المحيطات لكنه نوى التكرار بلبسه بمعنى انه نوى من بداية احرامه ان يلبسه الى اخر الحج. هذا نوى التكرار. كفته فدية واحدة. يعني في الحالة الاولى التي لبس فيها المحيطات في ان واحد

او الثانية التي قدم الاعم نفعا او الثالثة التي نوى فيها التكرار. والا يعني لم يلبس في ان واحد بمعنى انه لبسها متفرقة لبس مثلا جوارب ثم بعد ذلك لبس سروالا وبعد ذلك لبس مثلا قميصا. هذا الان كل ذلك فيه فدية وفدية وفدية ثلاث يعني ثلاث فديات

اه او انه قدم الاخص ثم بعد ذلك لعم او لم ينوي التكرار. نوى ان يلبسها ثم بعد ذلك خلعها. وبعد مدة اعاد لباسها مرة اخرى للحاجة اليها ففي ذلك فدية

اذا والا تكررت بموجبها كما اذا اخرج عن الاول قبل الموجب الثاني كما اذا مثلا اخرج عن يعني مما كان فيه آآ مثلا آآ قدم الاعم نفعا فاخرج عن واحد

وبعد ذلك لبس السروال مثلا قدم الثوب واخرج عنه الفدية ثم بعد ذلك لبس السروال فحينئذ يعني فحينئذ تجب في ذلك الفديتان قال ويجب ايضا بحلق او قتل لاكثر من عشر شعرات او قملات او وبقلم اكثر من ظفر

هذه الان فيها الفدية مرة اخرى نحن نفرق الان بين الهدي والفدية. الهدي تعرفنا على احكامه فيما مضى وعلمنا انه اما ان يكون من البدن او من البقر او من الغنم

الفدية مختلفة عنه. الفدية ستأتي بعد قليل ما هي الفدية؟ لكن هنالك فرق بين الفدية وبين الحفنة التي تخرج لبعض آآ يعني الافعال. ها هنا الشيخ يذكر الفدية ويجب ايضا يعني وتجب الفدية ايضا بحلق او قتل لاكثر من عشر شعرات او قبلات يعني بحلق اكثر من عشرات من عفوا اكثر من عشر

اشعارات في ذلك الفدية او انه قتل عشر قملات فاكثر وكذلك بقمل اكثر بقلم اكثر من ظفر يعني لو قلم ظفرا او يعني ظفرا واحدا ففيه حكم سيأتي بعد قليل وهو الحفنة وبقلم اكثر من ظفر ففي

ذلك اذا الفدية وبمس الطيب المؤنث وهذا مر معنا سابقا اه فهذا ايضا من من موجبات الفدية وكذلك وبالادهان بمطيب مطلقا كغيره غير ضرورة وهذا ايضا تكرار لما ذكره الشيخ في اول هذا الباب

بمعنى انه اذا ادهن بمطيب مطلقا ماذا يعني كلمة مطلقا؟ يعني انه كان لضرورة او لغير ضرورة. ففيه الفدية مطلقا حتى لو كان لضرورة. كبغيره غيري ضروري يعني كبغير المطيب لغير ضرورة ففيه آآ كذلك الفدية الحالة التي ليست فيها فدية ان يكون مضطرا للدهان ويدهن بغير مطيب

والفدية ثلاث انواع ذبح نسك يجزئ في الاضحية ولا يختص بمكان او زمان ولا يأكل منها ذبح وسكين يجزئ في الاضحية كذلك هذا احالة لما سنأخذه بعد قليل يعني في في الدرس السابق كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى اه ففدية من صيام او صدقة او نسك وهي اذا على التخيير. كما اه

المقرر عندنا في المذهب اذا هي على التخيير ذبح نسك يجزئ في الاضحية ولا يختص بمكان او زمان ولا يأكل منها. ما معنى لا يختص في زمن او مكان هذا في انواع الفيديو الثلاثة بالمناسبة وليس فقط في ذبح النسك حتى في اه في في الاطعام وكذلك يعني للستة مساكين ما هي؟ نأخذ

الثانية والثالثة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مداني او صيام ثلاثة ايام. هذه كلها لا تختص بمكان او زمان. يعني بمكة او خارج مكة في اي موضع اطعم ستة مساكين من مساكين مكة او خارجهم آآ في ايام الحج او بعد ايام

الحج وكذلك صيام ثلاثة ايام في الحج او بعد الحج اذا رجع. لا تختص بمكان او زمان. ولكن من احكامها كما ذكر الشيخ ولا يأكل منها نسك يجزئ في الاضحية ولا يختص بما كان الزمان ولا يأكل منها او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان وعلمنا مقدار المد وهو بمد النبي صلى الله عليه وسلم

اذا ستة مساكين في مودينت يكن المجموع اثني عشر مدا او يكون المجموع اثنا عشر مدا او صيام ثلاثة ايام وفي العشر من الشعر او القمل فدون حفنة من طعام

هذا كما رأينا في ما ذكره الشيخ قبل قليل ان العشرة فاكثر فيها فيها فدية. فاذا العشر فدون وفي العشر من يعني اذا اذا يعني ازال شيئا من شعره او كذلك اذا قتل عشر قملات في دون حفنة من طعام والاكثر فيه اذا الفدية كما فهمنا وكما

رأينا اه يعني اه يعني قبل قبل قليل قال ومن جامع بعد ان احرم او خرج منه مني باستدعاء قبل يوم النحر او فيه قبل الرمي والافاضة فسد حجه نحن علمنا ان من محظورات الاحرام الجماع وكذلك

استدعاء المني فاذا وهذا من الاحكام المهمة بل من الاحكام الخطيرة التي يترتب عليها فساد الحج. ويجب عليه ان يتم حجه الفاسد. ويجب عليه بعد ذلك ان يقضيه من عامه. التالي

اذا ومن جامع بعد ان احرم بعد ان احرم لان من محظورات الاحرام ولو كان خارج مكة او خرج منهم من هذا الجماع واضح ولو لم ينزل او خرج منه مني باستدعاء

خرج منه مني باستدعاء اذا سواء كان يعني باستدعاء سواء كان يعني بنظر او كان بفكر واستدامة فهذا ايضا مفسد مطلق اذا او خرج منه مني باستدعاء قبل يوم النحر قبل يوم النحر هذا واضح. يعني خرج منه اجامع

في آآ او خرج منه المني بعد احرامه في آآ في طريقه في يوم التروية في يوم عرفة قبل يوم النحر هذا واضح او فيه يعني في يوم النحر قبل الرمي والافاضة

يعني انه لو جامع بعد الرمي او بعد الافاضة في يوم النحر فحين اذ عليه هدي وحجه صحيح. الحالات التي قبل تكون فيها او يكون فيها الحج فاسدا. وبعد ذلك يكون فيها الحج صحيحا فمحل الفساد او محل

وافساده كما ذكر الشيخ قبل يوم النحر او فيه يعني في يوم النحر قبل الرمي والافاضة. والا بان وقع ما ذكره الشيخ بان جامع مثلا او خرج منه المني باستدعاء

بعد يوم النحر يعني بعد يوم النحر آآ وليس فيه يعني بعد يوم النحر ولو كان قبلهما او بعد احدهما في يوم النحر يعني مثلا في يوم النحر كان بعد الرمي او بعد الافاضة لنفترض انه قدم الافاضة على الرمي هذا فيه هدي لان تقديم الافاضة

تقديم الرمي على الافاضة واجب فلو انه قد افاض ثم بعد ذلك جامع قبل الرمي او خرج منه مني باستدعاء قبل الرمي فحين اذ عليه الهدي وحجه صحيح التي يكون فيها فاسدا اما قبل يوم النحر او فيه قبل ظمي والافاضة

مفهوم كلام الشيخ ان بعده يعني بعد يوم النحر ولو كان قبلهما ولو كان قبل الرمي والافاضة فحجه صحيح وعليه الهدي وعليه يعني الدم في ذلك او كان فيه في يوم النحر لكن بعد احدهما بعد الرمي او بعد الافاضة والا

فكما قال الشيخ ومن جامع بعد ان احرم او خرج منه مني باستدعاء قبل يوم النحر او فيه قبل الرمي والافاضة فسد حجه ما ذكرت يجب بعد اذ مع هذا الحج الفاسد يجب اتمامه وهو فاسد على ما فيه. لو افترضنا انه في اليوم الثامن وقع منه ذلك. يتم كل اعمال الحج

ما فيها والا عليه تكرار بالدم لو ترك شيئا من هذه الاعمال، ويجب عليه كذلك قضاء آآ يعني قضاء هذا الحج الذي فسد وكذلك يجب عليه قضاؤه على الفور. بذلك نكون قد ختمنا وانهينا ما اورده الشيخان. كنت قد وعدتكم ان

اتية باعمال الحج مرتبة لكنني ارجئ ذلك او احيلكم بعبارة ادق نشرة موقع فقهي نفسك في المذهب المالكي لمن اراد ان يضبط احكام الحج او ان الله يسر له حج بيته الحرام. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيل الغمة عن الامة

ونحن في هذا الزمان الذي انتشر فيه هذا الوباء وباء كورونا. نسأل الله ان يلطف بنا وان يحفظنا وان يعصمنا من كل داء ووباء وبلاء. لو يسر الله تعالى لنا جميعا حج البيت الحرام او اردنا كذلك ان نضبط الاحكام آآ لاجل العلم ولاجل ضبط الاحكام فان النشرة فيها آآ تفصيل

الاحكام تفسير اولا للاحكام بمعنى انه تفصيل بذكر رؤوس المسائل مع بيان آآ تفصيل احكامها ثم بعد ذلك هذا هو الشاهد آآ ان آآ ان انه في اخر هذه النشرة جمعت جميع اعمال الحج وسردت مرتبة يعني من بداية الاحرام الذي يكون قبل الاحرام التجرد والاغتسال

وازالة الشعث بعد ذلك لبس الاحرام ثم ركعتا الاحرام ثم بعد ذلك الاحرام ثم بعد ذلك التلبية الى اخر اعمال الحج مرتبة بترتيبها الزماني. ومع كل حكم بيان او مع كل فعل بيان حكمه هل هو من الاركان او هو من الواجبات

او هو من السنن او هو من المندوبات او هو من المكروهات او هو من المحظورات من اراد فليرجع الى النشرة هي في الموقع في موقع فقه نفسك بكتابة نشرة الحج وساضع رابطها في وصف الفيديو

الله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.