Skip to content

62 الخيار في البيع || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك

Download transcript

Choose transcript file format

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا

اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لقاء جديد مع درس جديد من دروس متن تدريب السالك الى قراءة اقرب المسالك

في مذهب الامام مالك للشيخ عبدالعزيز بن حمد ال الشيخ مبارك رحمه الله هذا الدرس نتناول فيه الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله لبيان احكام الخيار في البيع نتعرف على انواعه خيار التروي وخيار النقيصة

الذي بين الشيخ احكامهما وما يندرج تحت هذه الانواع من المدة ومن الرد ومن امضاء البيع وكذلك طروء العيوب بعد آآ بعد يعني في في بيع النقيصة في طرق العيوب بعد اكتشاف عيب سابق

وكذلك اذا كان هنالك اكثر من عيب او كان هنالك عيب في بعض السلع عند شراء اكثر من سلعة وما سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى ده بهذا الباب وفي هذا في هذا الفصل وفي هذا الدرس

قال رحمه الله تعالى فصل في الخيار واحكامه وهو قسمان ترو ونقيصة التروي هو آآ النظر والتأمل في انعقاد البيع او عدمه فهذا خيار او نوع من انواع الخيار لاحد المتبايعين البائع او المشتري او غيرهما كذلك كما سنرى بعد قليل

وهنالك خيار نقيصة وهو خيار العيب يعني ما كان موجبه وجود عيب او نقص في المبيع او حتى استحقاق كما سنتعرف. اذا هما نوعان خيار التروي وخيار النقيصة ونفهم من ذلك لما بين الشيخ رحمه الله ان الخيار نوعين انه في المذهب عندنا ليس هنالك خيار المجلس

وقد رده امامنا مالك وليس هذا محل بسط الادلة وبيان الحكم لكن من المهم ان نشير ها هنا الى انه ليس عندنا في المذهب خيار المجلس عند غيرنا من الفقهاء

قيار التروي وخيار النقيصة ما الفرق بينهما؟ فهمنا الفرق الاجمالي او يعني من ناحية البيان المعنى العام ان خيار التراويح بالنظر والتأمل في امضاء البيع او عدم امضاءه نحن علمنا فيما مضى ان

يعني البيع عبارة عن ايجاب وقبول سنتعرف في هذا الدرس وفي الدرس وفي الفصل التالي لهذا الفصل ان يعني المبيع ضمانه ينتقل بمجرد انعقاد البيع ولو لم يقبض السلعة في كثير من اه يعني من العقود

فاذا هو خيار ترو للنظر والتأمل وهنالك خيار نقيص الذي اكتشف الفرق بينهما ان خيار التراوي خيار مشروط خيار شرطي يعني لا يكون تلقائيا مع كل بيع وانما يطلبه احد البائعين او او كلاهما في حين ان خيار النقيص خيار حكمي يعني هو محكوم به

يعني كانه كان قبل وجود اصلا البيع بمعنى انه يعني ان هذا العيب اصلا كان موجودا قبل العقد فالخيار اصلا كان موجودا قبل اندرامه فسنرى كبيرا من الاحكام ونتعرف على كثير من اه التفصيلات ويتبين لنا باذن الله تعالى اه احكام كل نوع والفرق بينهما من خلال ما

اه يتناوله المصنف قال مبينا رحمه الله تعالى اولا النوع الاول وهو خيار التروي قال فخيار التروي هو الذي وقف بته على امضاء يتوقع وقف بته يعني لزومه البيع ينبغي ان يكون لازما

ترتب اثاره ينتقل ملك كل آآ طرفي العقد يعني طرفي البيع من ثمن ومثمن الى من آآ يعني البائع والمشتري لكن في خيار التروي وقف بته على امضاء يتوقع يعني على امضاء يتوقع في المستقبل

هذا الامضاء قد يكون من البائع وقد يكون من من المشتري وقد يكون من غيرهما كما سيذكر الشيخ وانما يكون بشرط يعني كيف يكون بشرط؟ كما بينت قبل قليل يعني ليس تلقائيا وانما يكون بشرط اذا طلبه احدهما او طلبه كلاهما كذلك. وفي طلب الخيار من كليهما يعني

تفصيل يذكره فقهاؤنا فهو يكون بطلب او بشرط وانما يكون بشرط وجاز لغير المتبايعين يعني يجوز ان يكون يعني آآ الخيار للبائع او الخيار للمشتري او الخيار لاحدهما كأن يشتري احدهما مثلا سلعة ويقول

اه حتى استشير ابي او استشير زوجتي مثلا او الخيار لهما عفوا هذا لا ليس استشارة انما الاستشارة امر اخر سيبينه الشيخ انما يقول مثلا ساجعل الخيار والدي او سجل الخيار لزوجتي الخيار اذا لغير المتبايعين اذا امضاه مضى البيع وترتبت عليه احكامه

والكلام لمن له الخيار دون غيره يعني اذا كان طلب الخيار مثلا لوالده فالخيار لوالده وليس للمشتري اذا مثلا طلب الخيار لشخص اخر مثلا ان يقول ساجعل الخيار لاخي لولدي لزوجتي الخيار له فهو الذي يمضي البيع او لا يمضيه

ولمن قال استشير الاستبداد بخلاف الاستشارة اذا يعني مثلا قال ساستشير والدي الذي يريد الاستشارة هو يريد يعني النظر والنصح ولكن الخيار لا يزال له. فلمن قال استشير الاستبداد يعني بمقارنة مع النوع الاول الذي ذكره الشيخ والنوع السابق وهو

قوله وجاز لغير المتبايعين يعني يكون الخيار لغير المتبايعين والكلام لمن له الخيار ها هنا لو قال مثلا الخيار لوالدي فالمشتري لا كلام له لا في الامضاء ولا في الرد. الخيار الكلام لمن له الخيار

بخلاف من قال استشير استشير مثلا او استنصح فلانا فهو الخيار لا يزال بيده لكن الاستشارة ليست يعني هي التي يترتب عليها يعني المستشير عفوا ليس آآ هو الذي يمضي البيع او يكون الخيار له في الامضاء او في الرد

قال بعد ذلك مبينا مدة الخيار الخيار خيار الشرط هذا الذي نحن نتحدث عنه مدته في المبيعات تختلف من يعني من نوع الى نوع قال في العقائد بستة وثلاثون يوما

والسكنى فيه بالاجرة مطلقا جائزة كاليسير لاختبارها العقار الارض آآ وما يتصل بالارض من بناء او شجر هذه لو اشترى احد مثلا عقارا من العقارات اشترى بيتا من البيوت على سبيل المثال

وطلب الخيار حتى يتأمل يختبر يريد النظر يعني لاي سبب من الاسباب مدة الخيار لا تكون مفتوحة هذا من اسباب اه فساد البيع الذي سيأتي بعد قليل ان الخيار اذا كان بمدة مجهولة او تجاوز

المدة التي الان يذكرها الشيخ من المدد التي تكون في كل نوع من انواع البيوع. ففي العقار يكون ستة وثلاثين يوما يعني لا اكثر فمن اراد ان يشتري بيتا فله ان يعني يكون له الخيار ستة وثلاثون يوما بعد ذلك لا يجوز له ان يكون اه يعني لا يجوز ان يطلب الخيار اكثر من ذلك

الان يعني نثبت المدة التي هي ستة وثلاثون يوما ما سيذكره الشيخ هذه امور اخرى. اذا الخيار اولا في في العقاري ستة وثلاثون يوما سواء سكنه يعني سكن العقار لم يسكنه. هذا شأن اخر. المهم

لا يتجاوز المدة وهي ستة وثلاثون يوما. طيب ما هو حكم الاستفادة من هذا العقار الذي شري او اشتري او بيع على يعني على الخيار؟ ما حكم السكنى؟ قال والسكنى فيه

الاجرة مطلقا جائزة. يعني مطلقا في هذه الستة والثلاثين يوما كانت آآ يعني بشرط او بغير شرط كانت كثيرة او كان يعني سكن اسبوع او سكن عشرة ايام سكن ثلاثين يوما سكن الستة والثلاثين يوما السكن فيه بالاجرة مطلقا جائزة. يعني اه كما

ذكرت كثيرة قليلة يعني بشرط او بغير شرط كان لاجل الاختبار كان لكي يعني يرى الدار هذه او العقار الذي اشتراه يعتبره وينظر ما يكون من يعني من مما يشترى لاجله من يعني

اه النظر في يعني في الجيران والبيوت التي حوله والاضاءة واختبار الاشياء التي في البيت او في العقار. فكما ذكر الشيخ السكنى فيه بالاجرة مطلقا جائزا كاليسير لاختبارها اما المدة اليسيرة

فيجوز ان يسكنه بلا آآ اجرة لاجل الاختبار فقط. يعني نفهم من ذلك اولا لو سكن مدة يسيرة لكن لا لاجل الاختبار فهذا لا يجوز لابد اذا ان يكون باجرة

اذا سكنه مدة يسيرة هذا كما ذكرت ليس لاجل اختبار او سكنه بلا اجرة مدة غير غير يسيرة كذلك لا يجوز. اذا اه الذي يجوز اه حتى نرتب الحكم اذا كان باجرة فيجوز مطلقا مدة يسيرة او مدة اه يعني كثيرة اذا كان السكن بلا اجرة

فيكون في مدة يسيرة ولاجل الاختبار. المدة اليسيرة يعني لم اجد من نص عليه لكن شيخنا الشيخ عبد الحميد ذكر ان الاسبوع تقريبا في حيز اليسير اذا كان بلا اجرة. وفي الرقيق عشرة

والاستخدام كالسكنى الرقيق في يعني العبيد فيما كان يباع ويشترى سابقا عشرة ايام والاستخدام كالسكنى يعني الاحالة ها هنا لحكم السكنى الذي ذكر قبل قليل. اذا كان استخداما آآ بالاجرة فيجوز مطلقا. واذا كان يسيرا فيجوز لاجل الاختبار

وفي العروض خمسة يعني العروض كل ما كان يعرض من عروض التجارة فالخيار فيه يكون خمسة يعني خمسة ايام كما قال الشيخ كالدواء الا كركوبها في البلد في اليومان وخارجه البريدان

الدواب يعني اذا كان يريدها لا لاجل الركوب وانما يعني مما يعني يعني الدواب التي ليست للركوب انما يريد اختبارها فهذه يعني يكون فيها خمسة ايام كما ذكر الشيخ الا كركوبها فاذا كانت لاجل الركوب ففي البلد يومان وخارجه البريدان حتى حتى الدواب التي

يعني اه التي اه يعني للركوب لكن ليس يعني اه يعني ليست ليس الاختبار لاجل ركوبها فيكون كذلك حكمه خمسة ايام وشيخنا الشيخ عبد الحميد كذلك يرى ان ما يكون في بعض البلدان من الاعراف ان هنالك سوقا اسبوعيا

لبعض الدواب مثلا او بعض المبيعات ربما يكون في آآ باعتبار خمسة ايام مشقة اذا اراد ان يرد ذلك ولم يكن هنالك وسائل اتصال حتى يتواصل المشتري مع البائع كي يرد هذه الدابة فان الاسبوع

ان شاء الله تعالى يكون ايضا يعني مدة آآ لا لا تفسد الخيار ويصح بعد البت والراجح النقد ما ذكره الشيخ قبل قليل في اشتراط خيار التروي قبل يعني قبل انبرام العقد ان يطلب احدهما البائع والمشتري. يقول الشيخ ها هنا يصح بعد البت. يعني بت البائع والمشتري تم البيع بينهما

ثم بعد ذلك طلب احدهما الخيار يقول الشيخ يصح بعد البت يعني لا اشكال ها هنا لكن قال والراجح ان قد يعني الراجح من اقوال الفقهاء انه ان نقد الثمن

يصح حينئذ ان يكون هنالك خيار بعد البت لماذا لانه بعد البت بعد ما بت البيع هذا ثم طلب الخيار الان السلعة هذه التي اشتريت صارت حقيقة ملكا للمشتري فضمانها صار يعني صار صارت عند المشتري

والبائع الذي كان بائعا اولا صار حينئذ الانصار هو المشتري كانه هو المشتري يعني اذا اذا اذا كان هنالك اه يعني اذا لم يكن هنالك نقد ما الاشكال الذي آآ سيقع

هو ما مر معنا سابقا في باب البيوع المنهي عنها من آآ صور بيع بالكالئ وهي فسخ ما في الذمة في مؤخر لانه اذا لم ينقده ها هنا فحين اذ اذا لم ينقد المشتري البائع

فحينئذ فكان البائع فسخ ما في ذمته في معين يتأخر قبضه هذا ليس معينا الان العقد تم على شيء معين لكن لو لم ينقضه فسيكون بذلك فسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه وهذا مما مر معنا انه من اه يعني من البيوع المنهي عنها. قال وظمانه مدة الخيار من البائع

طبعا ضمانهم مدة الخيار والباعة هذه في الخيار العادي الذي كان قبل بت العقد اما الذي ذكره قبل قليل ويصح بعد البت هذا ضمانه من المشتري وليس ضمانه من البائع. لكن في الخيار الذي يكون معتادا يعني ان يتفق على الخيار او

ويشترط قبل انبرام العقد هذا يكون ضمانه مدة الخيار من البائع لان آآ يعني كما سيذكر الشيخ بعد قليل العقد آآ يعني بالخيار هنا ليس فيه بت وطالما ليس فيه بت فلا يعتبر ناقلا للملك

فاذا لم يقلن يعني لم يكن ناقلا للملك فيبقى ضمانه مدة الخيار من البائع وشرط مدة مجهولة او اكثر مما مر مفسد للبيع اكثر مما مر هذا واضح يعني اكثر من ستة وثلاثين يوما في العقار والرقيق عشرة ايام

والعروض خمسة وكذلك شرط مدة مجهولة ليس دعني اتأمل اتخير اتروى انظر او حتى يرجع فلان او حتى مثلا يأتيني مثلا يعني اشتري منك هذه السلعة بالخيار خيار التروي حتى مثلا يصلني مبلغ آآ من من سلعة سابيعها

هذا كله يعتبر مدة مجهولة كشرط النقد فيه كشرط النقد فيه يعني في الخيار هذا الذي ليس قبل قليل ذكره الشيخ انه يصح بعد البت كشرط النقد فيه اي في بيع الخيار العادي الذي لم

ينتقل ضمانه يعني للمشتري وانما كان هذا الخيار طلب قبل بت العقد فاذا اشترط النقد في هذا مر معنا تعليل سابق ان التردد بين السلفية والثمانية مفسد للعقود فها هنا اذا اشترط النقد فصار يعني

ذلك فيه تردد هذا الثمن بين السلفية والثمانية بخلاف ما لو تطوع فها هنا لا يكون ذلك مفسدا للخيار ولا يكون مفسدا للعقل قال رحمه الله وبمضي مدة الخيار يلزم المبيع من هو بيده

مرت ستة وثلاثون يوما مر مرت خمسة ايام في العروض يلزم المبيع من هو بيده يعني من هو بيده سواء كان بائعا او مشتريا ربما يكون الخيار ويبقى او تبقى السلعة في يد البائع او تبقى السلعة في يد المشتري

فاذا كانت سعته في يد المشتري ومضى الخيار هذا كانه الان رضي بالبيع ولم يرده او كان في يد البائع ولم يأخذه المشتري فكان انه بمضي او بمرور هذه المدة لم يرد هذه السلعة. وبمضي مدة الخيار يلزم المبيع من هو بيده

وله الرد فيك اليوم يعني لو لو مضت المدة له الرد فيك اليوم ولا يقبل منه بعد المدة دعوى الاختيار بعد مضي المدة لا يقبل منه دعوى الاختيار انه يعني اراد ذلك اه يعني ممن له الخيار طبعا البائع او المشتري اه

اه ولا يقبل منه بعد المدة دعوة الاختيار او الرد كلاهما يعني بائع المشتري الا ببينة او فعل يعني الا ببينة يشهد مثلا او او يقول مثلا انا اتصلت بك عدة مرات وهذا مثلا او ارسلت لك رسالة او مثلا اشهد اشخاص او بفعل

كما سيذكر الشيخ بعض الافعال التي يفهم منها القبول او يعني الرضا او لزوم البيع كأن يبيعها يتصرف فيها يكون هنالك فعل من من الافعال التي يفهم منه ان هذا التصرف كان عن رضا بالمبيع. قال والتدبير

والتزويج والتلذذ وما اشبه ذلك ممن له الخيار اختيار او رد يعني اختيار ورد التدبير للعبد او التزويج للعبد او الامة والتلذذ وما اشبه ذلك يعني كالبيع مثلا او الرهن او التصرف

لو اشترى مثلا سيارة يعني تصرف فيها باصلاح وبتزيين وغير ذلك هذا هذا كانه يشبه الاختيار والرضا او ان البائع الذي مثلا باع سيارة وبقيت عنده ولم يسلمها للمشتري الذي له الخيار حينما وكان له الخيار كذلك حتى هو يعني

او كان الخيار للبائع مثلا في هذا المثال الذي آآ ذكرته في السيارة كان الخيار له وتصرف في السيارة صنع فيها بعض الامور التي غيرتها كأنه رد منه آآ يعني لهذه السلعة

قال والملك مدة الخيار للبائع فمنه الضمان وله الغلة. هذا الذي ذكر قبل قليل اكده الشيخ مرة اخرى ها هنا الخيار للبائع مدة الخيار لان الملك لم ينتقل اصلا للمشتري لان هذا البيع لم يتم لم يكن فيه بت

الملك ومدة الخيار للبائع. طيب ما الذي يترتب على الملك قال فمنه الضمان وله الغلة. الضمان دائما يعني لمن كان مالكا يعني للسلعة او للعرض او للعروض عموما فمنه الضمان يعني عليه الضمان وكذلك له الغلة. الغلة سيأتي بعد ذلك يعني الغلة ما يكون من

يعني مما مما يعني يكون من اه يعني الشيء يعني من المال او الشيء الذي تنتجه اه فهذا يعني لو كان مثلا عنده هو شيء ما يعني تنتج ثمرا او شيء من هذا القبيل فالغلة له

يعني الخراج بالضمان يعني الضمان دائما آآ الغلة تكون دائما لمن آآ عليه الضمان قال فان قبضه المشتري ضمن ما يغاب عليه وحلف في غيره الا ببينة ان ضمن فان قضى فان قبضه المشتري ضمن ما يغاب عليه. اذا قبضه المشتري الان الملك عند

يعني الملك في مدة الخيار للبائع. طيب قبض المشتري السلعة التي فيها الخيار وكانت مما يغاب عليه فهذا الان كما يعني ذكر الشيخ ضمن ما يغاب عليه اجهزة الكترونية قطع آآ او سلع كانت صغيرة

لتنضمن ما يغاب عليه لانه كالامين فيضمن ما يغاب عليه وحلف في غيره الا ببينة يعني حلف في غيره يعني في غير ما يغاب عليه ان هنالك يعني انه يعني يفرط فيما كان بيده من امانة من هذه السلعة التي اشتراها بالخيار قال الا ببينة

يعني الا اذا كان هنالك يعني يعني لديه بينة تشهد مثلا بضياعه وانه لم يفرط في ذلك فليس عليه ضمان يعني ليس على لضمان الا كذلك هذا استثناء اخر. اذا اثبت اثبت البائع مثلا آآ

كذب البينة التي اتى بها المشتري. مثلا المشتري ادعى دعوة ان السيارة في اليوم الفلاني والتي اشتراها مثلا وقع فيها او وقع في الحي مثلا وقعت سرقة او وقع آآ مثلا التماس كهربائي افسد آآ عددا من يعني من الامتعة والسيارات التي وجدت

وهذه بينة مثلا تبين انه لم يفرط. لكن مثلا المشتري البائع عفوا يعني حاول الاثبات بان ذلك وقع مثلا في يوم اخر ليس في ذلك اليوم الذي ادعى فيه المشتري ان تلك السلعة

وقع فيها ما وقع يقول الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى مبينا النوع الثاني بعدما اتم الاحكام المهمة المتعلقة بالنوع الاول وخيار نقيصة القيار النقيص الذي يكون موجبه كما تبين معنا قبل قليل عيب

يقول ما وجب لفقد شرط فيه غرض للمشتري ما وجب لفقد شرط من اه الشروط التي فيها غرض للمشترك كتابة وخياطة. يعني اشترط حينما اشترى عبدا هذا كما كان يعني الامثلة هذي كما كان في الزمن السابق

ككتابة وخياطة ان يكون كاتبا او ان يكون خياطا او الان لنقل مثلا سيشتري جهازا كهربائيا يشترط فيه مثلا ان ان يؤدي عملا معينا يشتري جهاز حاسوب او يشتري جوالا

تلط فيه مثلا مواصفات معينة فاذا فقد هذا الشرط الذي له فيه غرض لاجله اشترطه فهذا يعتبر من خيار نقيصة او موجبا لخيار قيصة فهو ما وجب لفقد شرط فيه غرض للمشتري ككتابة وخياطة

او لنقص العادة السلامة منه يعني ايه نقص؟ هذا يعني فيه عيب السلعة او الشيء المبيع وجد فيه عيب لو ظهر فيه عيب العادة العادة في مثل هذه الامور التي تشترى ان السلامة تكون في هذا الجانب او هذا النقص الذي ظهر فيه هذا هذه هي العادة

ان تلك السلع غالبا تكون سالمة من مثل هذا العيب. قال كعرج وخصاء وزنا يعني زنا سواء كان من ذكر او انثى وجنون وبول في فراش في وقت ينكر يعني في يقصف في سن من يعني من من السنوات غالبا ان بلوغ هذا السن ينكر فيه مثل ذلك وعثر للدرء

يعني الاثر والحرم للدابة تتعثر فهذه ايضا تعتبر من موجبات خيار النقيصة قال ولا رد بكي لم ينقص الكي بخلاف العيوب التي كانت قبل قليل الكي ونحو ذلك وهذه كلها امثلة في

يعني في اه في العبيد الكي او حتى في البهيمة كذلك لا ينقص لان ذلك لا ينقص لا الثمن ولا الذات بخلاف يعني الامثلة التي ذكرها الشيخ العرج والخصال وغير ذلك هذه اما انها تنقص اصلا في الثمن او تنقص في الذات

قال وتهمة بكسرقة ان ظهرت البراءة منها هذا ايضا لا رد فيه يعني لا رد بكين لم ينقص ولا رد كذلك يعني بتهمة بكسرقة مثلا هذه من التهمة من التهم وهذا يعني في الرقيق مثلا فيها تهمة كسرقة ظهرت

براءة منها فظهر ان ذلك المدعى عليه بالسرقة كان بريئا ايضا منها قال ولا بما لا يطلع عليه الا بتغير المبيع كفساد جوز وسوس خشب هذه الاشياء التي لا يطلع عليها الا بتغيير الفساد الجوزاء

الجوز له قشر او ما كان في الصوان كما مر معنا في الفصول السابقة وسوس الخشب. السوس يكون داخل الخشب لا يطلع عليه قال يعني قال ولا بما لا يطلع عليه الا بتغير المبيع كفساد جوز وسوس خشب يعني ذلك لا رد فيه. لكن الا اذا كان هنالك شرط في عمل حينئذ بهذا

بشرط يعني المشتري قال سأشتري منك هذا الخشب لكن لو تبين لي ان فيه سوسا او فيه مثلا شيئا من الاشياء التي لا يطلع عليها سارد المبيع فله ذلك لكن بلا شرط

وحينئذ لا يرد لانه ذال لان هذا الامر لا يطلع عليه الا بتغير المبيت قال وقليل العيب في الدار مغتفر وما له بال يرجع. يرجع بقيمته والكثير موجب للرد كملوحة البئر وكل

ما نقص ثلث القيمة قليل العيب في الدار مغتفر ما هو العيب الذي يكون مغتفرا في الدار؟ يعني يمثل الفقهاء كسر عتبة او سلم نحن في زماننا هذا مثلا تقشر في الدهان او التشققات

يسيرة في الحائط هذا يعتبر عيبا يسيرا هذا معتبر مغتفر وقليل العيب في الدار مغتفر وما له بال يرجع بقيمته او يرجع يعني المشتري بقيمته يرجع بقيمته عموما يعني المبني للمجهول او يرجع المشتري بقيمة ما له بال يعني

هذا يكون ليس يسيرا العيوب في المبيع ثلاثة امور اما او ثلاثة مستويات اما ان تكون يسيرة واما ان تكون متوسطة واما ان تكون كبيرة اه مؤثرة مثل الشيخ او صدر الشيخ بقوله وقليل العيب في الدار مغتفر

في الدار واي يعني اي شيء من العيوب التي تعتبر يسيرة ومغتفرة ما له بال لكن لم يبلغ الثلث. لذلك قال وكل ما نقص ثلث القيمة اي وكل ما نقص ثلث القيمة فاعلى هذا يعتبر عيبا كبيرا

قال وما له بال يرجع بقيمته يعني لا لا يؤدي الى رد المبيع لكن يرجع بقيمته هذا هذا يعني فيما يكون من العيوب له بال لكن لم يبلغ الثلث. قال والكثير موجب للرد. هذا النوع الثالث او القسم الثالث او الحالة الثالثة. او المستوى الثالث الكثير يعني

العيوب موجب للرد كملوحة البئر ان يشتري ارضا مزرعة بيتا في فيها بئر والبئر هذه مالحة هذا موجب يعني في الزمن السابق وحتى في زمانه اذا كان في مزارع آآ يحتاج فيها الى الماء للشرب او لسقي بعض النباتات التي لا آآ يعني التي يضرها الماء المالح فهذا يعتبر عيبا كبيرا موجبا للرد وكل

لما نقص ثلث القيمة ولا يصدق الرقيق بدعوى الحرية لكن تقدمها عيب ها هنا يعني لا يصدق الرقيق اه بدعوى الحرية في يعني بعد بعد تمام البيع هذا لا يصدق بدعوى الحرية لكن تقدمها عيب يعني يقصد ان آآ

العبد او الرقيق اذا كان قبل شرائه قال انا حر. وانما هذا يريد بيعي فهذا هذا مقصوده بتقدمها يعتبر عيبا. يعني موجبا رد فيرده لبائعه يعني اذا ادعاه اذا ادعى الرقيق هذه الدعوة قبل دخوله في ضمان المشتري

والتغرير الفعلي كالشرط التقرير الفعلي غير التقرير التقرير القولي التقرير القولي حكمه حكم ما مر قبل قليل في العيوب المتوسطة او القليلة او الكثيرة التغرير الفعلي يكون هنالك فعل كما مثل الشيخ يعني التغيير الفعلي كالشرط يعني كأن المشتري اشترط وجود هذه يعني الميزة او

الشيء المغرر به الذي غرر به البائع. كتلطيخ ثوب عبد بمداد يعني في سوق العبيد سابقا ان يأتي البائع ويلطخ ثوبه به كبر او يجعل على مثلا ثيابه اه دهان هذا الذي تصبغ به الحوائط مثلا حتى يوهم انه مثلا يعمل هذا

وانه خبير وانه كاتب او يكون معه ادوات خياطة هذا تغرير فعلي. هذا كانه يعني كما ذكر الشيخ كالشرط يعني كأن المشتري حينما اشترى هذا العبد كأنه قال انا اشتريه بشرط ان يكون اه كاتبا او ان يكون مثلا كذا. في زماننا هذا يمكن مثلا ان يكون تغرير الفعلي بان يباع

جهاز حاسوبه وجهاز مثلا جوال وتوضع عليه اللواصق التي تبين مثلا سرعة المعالج او حجم مثلا الاشياء الداخلية من الذاكرة التي لا تتبين يعني يعني من الظاهر وانما غالبا يعتمد فيها على تلك اللواصق التي تبين السنة الصنع ونوع المعالج وغير ذلك هذا يعتبر كذلك

تغريرا فعليا في سيارة وضع عليها مثلا السيارات الكبيرة التي تكون مثلا فيها ثمانية اسطوانات او كذا وضع عليها لواصق تبين انها مثلا ثمانية وهي ستة فهذا تقرير فعلي يعني حتى لو لم يسأل المشتري فان ذلك يعتبر كانه اشترطه لوجود ذلك التغرير الفعلي

والتغرير الفعلي كالشرط كتلطيخ ثوب عبد بمداد وتصرية حيوان هذا مر معناه بيع المصراء يعني ان يعني لا يحلبها حتى نفخ درعها فهذا ايضا كانه اوهم المشتري او كان المشتري اشترط ان تكون هذه يعني البقرة او الدابة حلوب

فان حلبها بما لا يحصل الاختبار الا به فرد يعني بعد ما اشتراها بما لا يحصل الاختبار الا به فردها يعني اراد ان يردها اه لم يقبل لان هذا مر معنا سابقا انه اذا اراد ان يمسكها فله ان يمسكها ويرد معها فله ان يمسكها عفوا

فاذا اراد ان يردها كما ذكر الشيخ فردها وجب رد صاع من غالب القوت معها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا ردها لم يقبل بها واراد ان يردها وسيرد معها صاعا من غالب القوت لا يتكرر ذلك بتكرر الحلب او يعني بتكرر الايام

ويجب على البائع بيان ما علمه من عيب سلعته او اراءته فان اجمل فمدلس هذا واجب اذا كان يعلم عيبا من العيوب في سلعته كان قليلا او كثيرا فلا بد ان يخبر به او يريه المشتري. يأتي الى السيارة ويقول انظر ها هنا مثلا

كان هنالك حادث ويعني الهيكل ها هنا مثلا فيه ضربة معينة وقد تم اصلاحها او دهانها هذا مثلا آآ الشيء مبدل هذا هذه القطعة مثلا من الجهاز الكهربائي فيها مثلا هذا العيب وفيها مثلا كذا انظر ها هنا مثلا السلعة مفتوحة ها هنا وسخ مثلا في سلعة

وغير ذلك فاذا اما ان يبينه او يريه آآ المشتري قال بيان ما علمه من عيب سلعته او ارادته فان اجمل فمدلس يعني اجمل قال هنالك عيوب لكن لم يبينها لم يحددها لم يعينها لم يري المشتري فهذا مدلس. فاذا كان مدلس حينئذ يكون هنالك لا للمشتري حقه

الرد فلا يكفيه ذلك يعني لبراءة ذمة يقول انا قلت ان هنالك عيوب في السيارة او قلت ان هنالك عيوبا بالسلعة هذا لا يكفيه فيعتبر مدلسا ولا ينفعه التبري مما لم يعلم الا في الرقيق ان طالت اقامته عنده. يقول انا اتبرأ من كل عيب آآ يعني آآ لا اعلمه

فهذا لا ينفعه فحينئذ يبقى الخيار للمشتري خيار العيب اذا طرأ او تبين عنده عيب فقال ولا ينفعه التبري مما لم يعلم مما لا لم يعلمه يعني هذا لا يبري ذمته قد يكون حقيقة لا يعلم يعني عنده سيارات وقال انا اتبرأ من اي عيب لا اعلمه لا ينفعه ذلك اذا وجد

لعيب يبقى الخيار للمشتري قال الا في الرقيق ان طالت اقامته عنده هذا نعم في الرقيق اذا كانت يعني اقام عنده آآ يعني مدة بنحو في اشهر مثلا او سنة في هذه مدة يمكن ان يختبر فيها الرقيق هذا طبعا كان في الزمان السابق

فها هنا يعني ينفعه التبري في مثل هذه الحالة فقط ولا رد انزال العيب ولم يحتمل عوده هذا في ما وجب فيه آآ الخيار النقيصة وتبين هنالك عيب ثم بعد ذلك زال هذا العيب. الموجب لخيار النقيصة هو العيب فاذا زال هذا العيب لا محل ها هنا للرد

لذلك قال الشيخ ولا رد انزال العيب ولم يحتمل عوده يعني لم يحتمل عود العيب مرة اخرى فاذا احتمل لا يزال حق الرد فيه قائما فما سيذكره الشيخ الان مما لا رد فيه ولا ان اتى بعد علم بما يدل على الرضا يعني بعد علم المشتري بالعيب في السلعة التي اشتراها صنع شيئا

مما يدل على رضاه يعني يدل على الرضا بذلك العيب الذي اكتشفه ورضاه بالسلعة التي يعني اشتراها. قال كاستعمال او اجارة استعملها او اجرها فهذا كله يدل على الرضا الا ما لا ينقص

الاشياء التي لا تنقص كما مثل الشيخ كسكنى دار زمن الخصام اه بعدما تبين ان هنالك عيبا كبيرا مؤثرا اكثر من الثلث الثلث فاكثر كما مر معنا سابقا ورفع امره للحاكم وفي زماننا رفع امره للمحكمة والاجراءات ربما تطول هذا لا يضره سكن دار آآ دار التي رفع امره فيها

الخصام لانه ايضا لا يعلم هل يحكم له او ترد دعواه وطول السكوت بلا عذر وطول السكوت بلا عذر. ايضا هذه من الاشياء التي لا رد فيها اذا سكت بعد علمه اه يعني لم لم

يصنع ما يدل على الرضا وانما سكت بلا عذر لو كان هنالك عذر حتى يتحقق يختبر يكتشف او يتواصل او يبحث عن البائع حتى يرد له سلعته السكوت بلا عذر لا له يعني اما اذا كان لعذر فله حق الرد. كمسافر هذا تمثيل لمن له العذر

وهذا المسافر اذا اشترى مثلا دابة فله الركوب والحمل وان لم يضطر له ان يركب عليها وان يحمل عليها وان لم يضطر لذلك اما الحاضر قال كحاضر تعذر عليه قودها. اما الحاضر فلا يركبها ولا كلاهما لا يستعمل لكنها هنا الاستثناء في جواز الاستعمال

السلعة التي فيها عيب او تبين فيها عيب وسترد خيار نقيصة كحاضر تعذر عليه قوله هذا الحاضر ليس مسافرا وانما تعذر عليه لا يستطيع ان يقودها او يعني لابد من ركوبها لا تقاد الا اذا ركبت او اخل به او كان يعني قودها مما يخل به

كما هو الحال في الزمن السابق ان يكون يعني ذوو الهيئات والمروءات تزري بهم بعض الاعمال كان يمسك بخطام الدابة او ركبها للرد او كان ركوبه عليها لاجل الرد وهذا في الزمن السابق في ما مثل الشيخ وبعض فقهائنا يرى ان يعني ان هنالك وسائل في زماننا تغني عن ذلك بان يستأجر شركة لشحن

سيارتي او حتى لحمل هذه الدابة وان فات ولو حكما كهبة تعين العرش ان فات المبيع ولو حكما اذا فات حقيقة بان يكون مثلا اه اشترى دابة نحرها او تصرف فيها او مثلا غير

وقال ولو حكما ولو كان الفوات حكما يعني انها موجودة قائمة لكنها فاتت حكما بانه وهبها مثلا فهذا فوات كذلك قال تعين الارش الارش هو فرق ما بين قيمتها سليمة

وقيمتها يعني تقويم السلعة سليمة وتقويمها معيبة النسبة التي تكون بينهما في الفرق تؤخذ من الثمن. الثمن غير القيمة. الثمن هو ما يتفق عليه البائعان البائع والمشتري او المتبايعان في اه ثمن السلعة لنفترض ان سيارة اشتريت بمائة وعشرين الف هذا ثمنها لكن قيمتها اردنا اه حينما اردنا ان اه يعني

كما تعين الارش اتينا لاهل الخبرة في اسواق السيارات قلنا هذه السيارة كانت وهي سليمة. كم قيمتها؟ قالوا مثلا قيمتها مئة الف طيب كم قيمتها آآ بهذا العيب الذي تبين فيها؟ قالوا قيمتها مثلا ثمانين الفا

النسبة بين الثمانين يعني الثمانين الف والمئة الف الخمس فحينئذ هذا الخمس الان هذه النسبة نقول الان بكم اشتريت السيارة؟ هذا الثمن الذي اشتريت به السيارة يقول مئة وعشرين الف نقول تستحق

ارشا لهذه السيارة التي فاتت فلك ارشها تستحق من ثمنها الذي اشتريته بها تستحق خمس هذا الثمن هذا هو المقصود بالارش هو نسبة ما بين اه يعني يعني المقصود انها يعني تقوم كما ذكرت سليمة ثم تقوم بعد العين النسبة التي تكون بينهما

تؤخذ من ثمنها والمرهون والمؤجر بعد الخلاص يرد ان لم يتغير. آآ لديه تلك السلعة التي تبين فيها عيب وهي مرهونة وضعها في رهن او اجرها اذا امكن ان يأخذها ويعني ان يسترد الرهن او يفسخها عقد الاجارة

فيردها اذا لم تتغير لكن اذا طبعا يردها بعد الخلاص كما ذكر الشيخ والمرهون والمؤجر بعد الخلاص يعني بعد الخلاص آآ يعني من الرهن او من التأجيل دير او بعد انقضاء المدة اذا لم يعني يمكن ان ان يخلصها يردها اذا لم تتغير. اما اذا تغيرت يعني هذه السلعة التي

بين فيها عيب تغيرت فسيأتي بعد قليل كلام للشيخ رحمه الله يبين الاحكام في حدوث العيب الجديد بعد اكتشاف العيب القديم وان فوته ما مضى كانت مفوتات قال وان فات ولو حكما الان يقول وان فوته بك بيع

بمثل البيع ثم عاد له بك فلس فوته بالبيع ثم بعد ذلك عادت تلك السلعة التي فيها عيب. اه وطبعا يعني لم لم يعلم به. في لكن فيها عيب ثم عاد له بكفلس الذي اشترى منه تلك السيارة مثلا

بعد آآ يعني بعد بيعها اشتراها باجل لكن لم يسدد فعادت اليه بكفلس من المشتري اه او ارث وهبها مثلا لاحدهم ثم ورثها منه يقول فله فله القيام بالعيب ان لم يعلم به قبل بيعه. اذا كان هو اصلا علم به قبل بيعه فهذا كانه علم بالبيع علم بالعيب ورضي به

اه الحال ها هنا انه لم يعلم اصلا بالعيب حتى باعه ثم بعد ذلك عاد اليه هذا الشيء المعيب مرة اخرى بك فلس او يقول فله القيام لان حقه في الرد لا يسقط وله القيام بالعيب ان لم يعلم به قبل بيعه

يقول الشيخ رحمه الله وان حدث بالمبيع عيب متوسط كعرج كعور وعرج. الان الشيخ يبين حكم حدوث عيب جديد هنا نحن في خيار النقيصة الذي يثبت به حق الرد للمشتري بعد وجود او اكتشاف عيب قديم كان عند البائع

طيب ماذا اذا حدث عيب جديد عند المشتري؟ هذا ما يريد الشيخ بيانه ها هنا فيقول وان حدث بالمبيع عيب متوسط كعور كعور وعرج فله الرد مع عرش الحادث يعني ها هنا له الرد يعني

للمشتري ان يرد السلعة التي ثبت اولا حقه ان يردها بوجود خيار بوجود العيب فله حق الرد بسبب خيار نقيصة فله رد مع عرش الحادث يعني مع اعطاء ان يدفع للباعي للبائع الذي باعه السلعة ارش العيب الحادث الجديد

او التماسك وله ارش القديم او هذا الخيار الثاني او انه يتماسك يعني التماسك بالمبيع وقبوله وعدم رده وله لا يزال حقه قائما وله ارش القديم يعني له ارش العيب القديم

فها هنا الخيار طبعا للمشتري لا للبائع الا ان يقبله البائع بالحادث الا اذا قال له البائع اعطني اه السلعة التي بعتكها وخذ ثمنها لا اقبل بالعيب الذي في اه يعني فيها طرأ عندك فلا يعني لا لا تردها لي وتعطيني الارش وانما انا اقبلها هكذا

اتى بالعيب الحادث هو حقيقة ها هنا سيكون تقويمها ثلاث مرات كما يذكر الفقهاء. تقوم تلك السلعة اولا آآ يعني صحيحة آآ يعني يقوم المبيع صحيحا مثلا يقوم بعشرة او بالف ثم بعد ذلك يقوم بكلا يعني بكلا العيبين بكل من العيبين دون يعني بغض النظر عن اه

يعني عن علاقتهما يعني او بغض النظر لكل عيب عن الاخر. فيقوم ثانيا مرة اخرى بعد التقويم الاول للسلعة كونها سليمة بكم تقوم ثم بعد ذلك يقوم بالعيب القديم كم كانت تساوي بعيبها القديم الذي كان عند البائع دون النظر في العيب الجديد الذي طرأ عند المشتري

ثم بعد ذلك تقوم مرة اخرى بعيبها الجديد الذي طرأ عند المجتدون النظر في العيب السابق الذي كان عند البائع يقول الشيخ كحدوث اليسير كوطأ الثيب ووعك ورمد. ها هنا يعني هذا ايضا من الامثلة هذه يعني فيما لا يؤثر في الثمن

كحدوث اليسير هذا لا يؤثر في الثمن كحدوث اليسير كوطء الثيب ووعك ورمد ونحو ذلك والمخرج عن المقصود مفيد يعني مفيد للرد بالعيب القديم المخرج عن المقصود مفيد للرد بالعيب القديم. ها هنا كان الحديث عن آآ

حقا للمشتري بان يردها بالعيب القديم اه مع عرش الحادث لكن يقول الشيخ ها هنا والمخرج عن المقصود مفيد كتقطيع غير معتاد لشقة وكبر صغير يعني كان له الحق لكن ماذا صنع مثلا؟ اشترى قماشا كما ذكر الشيخ في هذا المثال

وتبين ان فيه عيبا آآ كان قد آآ يعني آآ يعني مما يجيز له الرد يعني بخيار نقيصة لكنه صنع كذلك في هذا القماش الذي عنده تقطيعا لم يكن تقطيعا معتادا لما يكون يعني تقطيعا آآ مثلا كل خمسة امتار قطعها لا هذا لا يعتبر عيبا يعني فيما يظهر لكن

قطعوه تقطيعا يناسب مثلا ثياب بقياس معين لذلك قال كتقطيع غير معتاد لشقة بما يناسب مثلا ثيابا وبما يناسب مثلا نوعا من الانواع التي تستخدم لها الاقمشة هذا اذا يعتبر يعني ها هنا مفيدا للمقصود

اه يعني ما الذي يترتب ها هنا؟ يترتب حينئذ ويترتب على ذلك العرش لا يحق له ان يرد السلعة وانما يستحق ها هنا العرش من البائع في فرق عيب اه القديم الذي كان موجودا في السلعة

وما هلك بعيب التدريس كموته في اباقه فمن البائع ما هلك بعيب التدليس يعني ما هلك بعيب التدليس عند المشتري فكما مثل الشيخ كموته في اباقه فمن البائع اشتراه بعدما قبض العبد في مثال الشيخ رحمه الله هرب هذا العبد ومات

فهذا تدليس اصلا من البائع بان هذا العبد يعني ممن شأنه الاباء والهرب من يعني من ملك مالكه فحينئذ اذا مات هذا في ضمان البائع فبسبب تدريسه ونحو ذلك حتى مما يمكن ان نمثل به

مثلا في سيارة وضع عليها بائعها علامة بانها مثلا مما يتحمل صعود الجبال انها مثلا دلس فيها باي فحينما يعني اشتراها المشتري وتصرف فيها مثل هذه التصرفات تسبب مثلا هذا الشيء الذي دلس به انها تتحمل مثلا طرق الوعي

وذهب بها في طريق وعرة. وتسبب ذلك في عطب المحرك مثلا هذا العيب الذي طرأ او الهلاك الذي طرأ على هذه السلعة كان بسبب التدليس الذي من البائع فضمانه من البائع

والقول للمشتري يعني اذا كان هنالك تنازع بين البائع والمشتري القول للمشتري انه ما رأى العيب ولا رضي به يعني القول للمشتري بلا يمين انه ما رأى العيب ولا رضي به الا ان تحقق عليه الدعوة فيميل الا اذا تحققت عليه الدعوة بان يقول مثلا البائع انا اريتك العيب انا هذا هذا

شاهد لي واحد مثلا او انا مثلا قلت لك كذا او اريتك مثلا الفحص مثلا او ورقة الفحص بان مثلا في هذا العيب الفلاني اذا تحققت عليه فتكون هنالك يمين من المشتري. يمينا من المشتري انه ما رأى العيب. اذا اولا القول له دون دون يمين الا اذا تحققت عليه الدعوة فيمين

بعد ذلك اذا لم يحلف فاليمين حينئذ يعني له رد اليمين وتكون حينئذ على البائع قال وعلى البائع انه ما ابق عنده يعني على البائع في آآ يعني في الكلام ها هنا للبايع وعلى البائع انه ما ابق عنده

لان القول له في وجود العيب وقدمه. هذه قاعدة اه عند الفقهاء ان القول قول البائع ان القول له يعني القول البائع في وجود العيب وقدم فحين اذ اذا ذكر البائع انه ما ابق عنده فكذلك يعني القول له انه بقى عند المشتري. وعلى البائع انه ما ابق عنده لان القول له في وجود العيب

بدمه هذا عند التنازل يعني كذلك يقول بعد ذلك الشيخ رحمه الله مبينا حكم ما اذا كان هنالك عيب في بعض المبيع ما سبق بيانه كان اذا كان هنالك عيب في السلعة نفسها

لكن ماذا اذا اشترى اه المشتري؟ عددا من البضائع في عقد او في صفقة واحدة الشيخ يقول ها هنا ولا يجوز التمسك بالاقل من معين متعدد لعيب او استحقاق لاكثره

معين هذه اولا نفهم الكلمات حتى نفهم بعد ذلك الجملة كلها المعين هذه تخرج الموصوف يعني انا ذهبت واشتريت عشرة ثياب مثلا في صفقة واحدة والثياب هذه معينة وكل واحد منها مختلف مثلا عن الاخر

بخلاف الموصوف لو اشتريت آآ يعني ثيابا موصوفة انا اريد عشرة ثياب بيضاء مثلا او حتى كانت متماثلة كما هو الحال مثلا في الثياب المصنوعة بالالات او مثلا الحبوب او

شيء من هذه الاشياء التي تكون متماثلة اه يعني من المثلية عفوا كما يقول الفقهاء فهي ليست هي الان المقصودة في مثال الشيخ رحمه الله لان لها حكما اخر وكذلك متعدد وليس واحدا لان الواحد مضى بيان حكمه قبل قليل فهذا اذا هنا

لدي عدد من السلع وهي معينة ومتعددة وكلها في صفقة واحدة لانه لو كنت مثلا اشتريت تلك الثياب هذا بثمانين وهذا بسبعين ودفعت الثمن ساعود بعد اكتشاف العيب بثمن كل واحد مما تبين عيبه لكن اشتريتها كلها في صفقة واحدة

اذا ولا يجوز التمسك بالاقل من معين متعدد يعني هذا الان المعين المتعدد لدينا فيه طرفان لدينا فيه طرف تبين انه سالم وهو الاقل. لذلك قال ولا يجوز التمسك بالاقل. الم تمر معنى هذه الكلمة قبل قليل التماسك

قال له التمسك او التماسك الان يقول هنا لا يجوز التمسك بالاقل يعني هذه الثياب العشرة كان السليم منها هو الاقل السالم منها هو الاقل والاكثر من هذا الشيء المتعددة ومن هذه السلع المتعددة هذا اما ان الاكثر كان فيه عيب او كان مستحقا لذلك قال لعيب او استحقاق

لاكثره يعني لعيب لاكثره او استحقاق لاكثره يعني اما ان يكون في الاكثر من الثياب عيب او ان يكون الاكثر من الثياب ليس فيه عيب كان سليما لكنه تحق لغيري البائع لم يكن اصلا ملكا له وانما مستحقا لغيره. فحينئذ لا يجوز له ان يبيعه وسيرد لمالكه الاصلي. طيب الان

ما الذي نفهم من هذه الجملة؟ يقول الشيخ ولا يجوز التمسك بالاقل يعني ها هنا لا يجوز للمشتري ان يقول انا ساتمسك بالاقل واخذ حصة الاكثر اه يعني مما تبين عيبه او مما تبين استحقاقه فاذا ها هنا لا يجوز التمسك بالاقل اه السالم سواء كان ذلك

اه يعني كما ذكر الشيخ لعيب او الاستحقاق. اذا ولا يجوز التمسك بالاقل من معين متعدد لعيب او استحقاق لاكثره طيب هذا اذا لم يفت اه السالم طيب فان فات السالم فبحصته من الثمن. فاذا فات السالم ها هنا كما يعني ذكر

فبحصته من الثمن يعني اذا اذا فات اذا فات السالم في يد المشتري فحينئذ يأخذ حصته من الثمن. بخلاف الموصوف اما الموصوف هنا كما يعني ذكر الشيخ ها هنا يلزمه التمسك بالاقل. يعني في صدر الجملة يقول ولا يجوز التمسك بالاقل. بعد ذلك قال بخلاف

في الموصوف اما في الموصوف فحينئذ يلزمه ان يتمسك بالاقل اذا كان يعني آآ اذا كان الاكثر متعيبا او كان الاكثر ومستحقا ومن باب اولى اذا كان ايضا يعني مساويا او كان المعيب اقل يعني وليس بالضرورة ان يكون المعيب هو هو

والاكثر بل من باب اولى ان يكون كذلك المعيب هو الاقل. فاذا كان يعني كان المبيع موصوفا فحين اذ اه اه يعني يلزمه المشتري الذي تبين العيب وله يعني وله وله التمسك فالذي لا يجوز له حينئذ حتى نرتب العبارة مرة

اخرى انه يتمسك بالاقل الذي هو السالم الاقل من السالم من معين متعدد لعيب او استحقاق لاكثره. بخلاف موصوف هذه الكلمة او الجملة الاخيرة تبين ان ما ذكره الشيخ في اول هذه العبارة من معين متعدد ان المعين ليس موصوفا

يقول وجاز رد احد المتبايعين والرد على احد البائعين لما بين وجود عيب في بعض السلع كذلك جاز رد احد المتبايعين يعني اذا اشترى اثنان سلعة يرد احد المتبايعين اذا استحق يعني آآ الرد بسبب وجود العيب والرد على احد البائعين كذلك اذا اشترى واحد من بائعي

فله كذلك رد على احد البائعين وكل واحد منهما ينوبهما ينوب الاخر من حصته من يعني من نصيبه من الثمن والغلة للمشتري للفسخ لا الولد والثمرة والمؤبرة والثمرة والمعبرة والصوف التامن لم يحصل بعد بعد جزه مثله

هنا الغلة للمشتري مما اه يعني يستحقه المشتري والغلة للمشتري للفسخ. يعني الغلة من وقت العقد للبيع وقبضه ها هنا تكون الغلة للمشتري الى ان يفسخ هذا البيع اه كل ما يكون من الغلة له. قال هنا استثنى قال الا الولد فالولد يكون حقا يعني بعد يعني يقصد ها هنا بعد ان يفسخ بسبب وجود

بسبب وجود العيب بخيار نقيصة الغلة للمشتري الى وقت الفسخ ووقت فسخ العقد او البيع قال للولد اما الولد بعد آآ يعني بعد الفسخ آآ يكون حقا للبائع بخلاف الغلة الاولى الغلة التي ذكرها الشيخ هذه تبقى حقا للمشتري. واما الولد فيكون حقا للبائع وكذلك الثمرة والمؤبرة

انها اصلا تابعة للاصل وهذا شيء ربما يأتينا في الفصل التالي ما يتناول العقد من اه يعني من الارض او ما يتناول الارض والشجر وكذلك الصوف التام يعني الصوف التام المقصود به الذي

كان تاما وقت الشراء ان لم يحصل بعد جزه مثله وضمان المبيع من البائع ان رضي بالقبض ولو لم يقبض. يعني ضمان المبيع المردود بعدما تبين العيب واراد المشتري ان يرده ضمانه من البائع ان رضي بالقبض يعني بعدما تواصل معه مثلا او اخبره بالعيب رضي بالقبض فضمانه ها هنا يكون من البائع

يعني المقصود هنا ايضا ليس بالضرورة ان اكون بحكم حاكم انما يكون من آآ يكون من آآ يعني من من آآ على البائع وتكون السلعة لو بقيت عند المشتري امانة بيد المشتري يعني يتبعهما يتبع حكم يعني

يعني الوديعة قال ولو لم يقبض ذلك بالفعل يعني ولو لم يقبضه قال له دعها عندك وسآتي ان شاء الله تعالى لاستلامها تبقى كذلك في ضمان ولا رد لغلط ان سمي باسم عام كان يظنه زجاجا وهو جوهر او بالعكس هذي اشياء ايضا لا رد فيها

اه ليس فيها تدليس يعني المقصود ها هناك ما بين قبل قليل احكام التدليس. ان سمي باسم عام كان يقول مثلا اه خذ مني هذه الاحجار والاحجار نعرف ان من الاحجار احجار كريمة كما يقال وهنالك احجار يعني عادية. فاذا قال خذ هذه الاحجار كان يظنه زجاجا وهو جوهر. الجوهر اه يعني يقول

اشتري زجاجا وتبين انه جوهر يعني لا رد ها هنا ان يقول البائع انا بعتك على انه زجاج وتبين انه جوهر والجوهر ثمنه اغلى او العكس مثلا يعني يكون من

هذا كله مما لا رد فيه كما ذكر الشيخ اذا سمي باسم عام. اما لو سمي بغير اسمه فها هنا يكون الرد. لكن لو سمي باسم العام يشمل الجميع فلا رد

ده يعني لما كان عليه الغبنة والخسارة. ولا بغبن يعني ولا رد بغبن ولو خالف العادة الا لمن اخبره بجهله. الغبن ها هنا مثلا اشترى سلعة قيمتها عشرة الاف بعشرين الف لا ردها هنا ولو كان خالف العادة. يعني ان العادة يكون الغبن اليسير مثلا في بعض الاثمنة لكن

لو خالف ذلك العادة قال الا لمن اخبره بجهله. يعني كما ورد في السنة فقل لا خلابة الا اذا قال له مثلا انا جاهل بهذه السلعة فبعني اياها بسعر السوق او بيعني اياها مثلا على ان تكون مثلا مشروطة بالشرط مثلا المطلوب مثلا في الشرط الحكومي مثلا او الشرط

الذي تشترطه الوزارة فاخبره بجهله. بعد ذلك تبين ان هنالك غدا. طالما انه اشترط عليه ذلك فله حينئذ ان ان يرد تلك اه السلعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

Also watch

    Install Faqieh

    Add the app to your home screen for quick, full-screen access.

    Share

    Anyone with this link can open it.