جزاكم الله خيرا
YouTube could not load. Check your connection or try again. YouTube could not finish loading. Reload this page to try again at the same position.
79 العتق والتدبير وأم الولد والولاء || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك
79 العتق والتدبير وأم الولد والولاء || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك
Comments
Comments shown: 2بارك الله فيكم، أطلب منكم القيام بشرح أحسن كتاب في الفقه المالكي (لباب اللباب) لابن راشد القفصي المالكي، ومن مميزات الكتاب أنه على طريقة السبر والتقسيم بأسلوب في غاية الروعة، وسيزيده روعة لم قمتم بتشجيره مرئيا مع الشرح، وفقكم الله لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس متن تدريب السالك الى قراءة اقرب المسالك للشيخ عبدالعزيز بن حمد ال الشيخ مبارك رحمه الله تعالى
هذا الدرس نتناول فيه بعون الله تعالى عدة آآ ابواب من آآ احكام العتق وكذلك التدبير واحكام ام الولد واحكام الولاء وها هنا قفزة كبيرة عما مضى من الابواب فهذه الابواب يؤتى بها في الربع الرابع من هذا او من من ارباع
كتب الفقه الاربعة فهذه من ابواب الربع الرابع وهو كتاب القضاء وكذلك الجنايات فيؤتى بها بعد ذلك يلحق باخرها احكام العتق وتدبير ام الولد والولاء وهنا اذا نفهم آآ اولا امرا مهما
ان ربع المعاملات انتهى بباب اللقطة وكذلك ان الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في اصل متنه تدريب السالك لم يأتي بابواب القضاء وما هو موجود في الشرح فانما هو من اضافة
اه الشارحي الشيخ الشيباني رحمه الله تعالى فهذا حتى نتنبه لذلك حتى لا يظن باننا تجاوزنا ابوابا كانت موجودة اصلا في اصل هذا المتن وانما هي من اضافات الشيخ رحمه الله تعالى
باجتهاد منه واجتهادا كذلك من ابنه آآ العم الشيخ احمد بن عبد العزيز آآ رحمه الله تعالى رئيس القضاء الشرعي في الامارات لما رأوه او رأياه من اهمية الحاق المتن بهذه الابواب التي تركها الشيخ وهذا نبهت ربما عليه في اول درس ان
هنالك ابواب الحقت بهذا المتن اجتهادا فما سرت عليه ها هنا في هذا الدرس هو ما اقره الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى او رآه من اهمية ايراد ابواب معينة وتجاوز ابواب اخرى. ولذلك هذا ايضا من الاشياء
التي ربما تدعونا للتأمل انه لما تجاوز مثلا باب الجهاد ولم يأتي به وتجاوز ابوابا في النكاح وكذلك ابوابا ومسائل على كل حال في في تجاوزه ابواب ومسائل انه اتى بهذه الابواب والشيخ رحمه الله تعالى ربما كان في زمنه مثل هذه الاحكام
لا يزال العمل بها كبيرا فلم يكن الرق قد او العبيد قد تحرروا في زمن الشيخ عبد العزيز لذلك اتي بهذه الابواب اتي بها طبعا او اتى بها وترك ابوابا اخرى مشابهة لها مثلا لم يأت بباب الكتابة
ونحن ها هنا لزاما علينا ان نتعرف على احكام هذه الابواب لاكثر من سبب. الاول فقهي بحت المفترض ان اي باب يؤتى به في كتب الفقه نتعرف على احكامه ولو لم تكن الحاجة ماسة اليه لكن هو من كتب الفقه. لماذا؟ لان كثيرا من
المسائل مبنية على احكام هذه الابواب مبنية على العتق والتدبير وكذلك ام الولد والولاء في عبادات في النكاح نحن علمنا صورا كثيرة يختلف فيها العبد. وكذلك حتى من صور مثلا البيوع ومن صور النكاح او من بعد
من بعض الاستثناءات وبعض الشروط فلا بد من معرفة هذه الاحكام ونحن رأينا الفرق الكبير بين آآ يعني بين هذه المسائل المتعلقة مثلا بالمعتق او المدبر او او سواء كانت كما ذكرت يعني كانت من بيوع او من غير ذلك
هذا من جهة ومن جهة اخرى ايضا لا نعلم متى قد تحصل مثل هذه يعني هي هي الان آآ اتفاقات دولية كما يقال وتمت والشرع واصلا يتشوف الى العتق والواقع الان انه
يكاد او تكاد تندثر العبودية بشكل كامل من العالم لكن ربما يأتي فهي يعني العبودية في حقيقتها انما تكون طبعا للمسلمين عن طريق الجهاد والفتوح مما يسبى ويؤسر ويكون يعني يكون في نصيب المسلمين
لا من وسائل اخرى كما كان يتفنن به الكفار الغربيون في استرقاقهم للاحرار واسترقاقهم للناس دون سابق عبودية هكذا اهانة واذلالا واسترقا وعبودية لهم اذا هذه مقدمة كما يقال لا بد منها حتى نستوعب اهمية هذه الابواب وانها يعني تبقى ابوابا فقهية لا نتجاوزها اولا لوجودها في كتب
الفقه ولان الشيخة هنا كذلك ذكرها ولان آآ استيعاب احكامها امر مهم لا يمكن ان نتجاوزه لما يتعلق ويترتب على هذه الاحكام من مسائل اخرى في ابواب اخرى قال رحمه الله تعالى كتاب العتق والعتق هو الحرية
ولا يخفى على مسلم تشوف الشارع للعتق او للحرية لوجودها في عدد من خصال الكفارة كونك العتق احد خصال الكفارة في كثير من الكفارات وفي عدد من الكفارات وكذلك ما نراه ونقرأه من الايات وكذلك الاحاديث الدالة
فضل عتق الرقبة والتمثيل بذلك حتى في الاجور. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعتق رقابنا من النار. قال العتق مندوب ومرغب فيه وهذا واضح مبين ان شاء الله تعالى قال وهو اي العتق تخليص الرقبة من الرق بصيغة
تخليص الرقبة التي هي رقبة مملوكة تخليصها من هذا الرق بصيغة اما ان تكون صيغة صريحة واما ان تكون غير صريحة بان تكون كناية ظاهرة او كناية خفية وهذا مر معنا وتبين مدلوله فيما مضى في مواضع متفرقة. قال فشرط المعتق الذي سيخلص هذه
بالرقبة الرشد ان يكون رشيدا وعدم الحجر كذلك لكفلس يعني الا يكون محجورا عليه لك فلس هذا تشبيه يعني اسباب الحجر مرت معنا من بينها مثلا مرض الموت المخوف فهذا ايضا من من موانع آآ من اسباب الحجر فاذا هو عدم الحجر لكفلس هذا يعني التشبيه
هذا يعني ليدخل غيره من اسباب الحجر يقول رحمه الله وشرط الرقبة عدم تعلق حق بها كرهن وجناية. يعني شرط الرقبة التي ستخلص عدم تعلق حق بها يعني تعلق اولا حق لازم وهذا الحق يكون يعني الحق يعني متعلقا بها هي يعني بالرقبة لا دخل
فيه لذلك قال كرهن وجناية يعني ان تكون هي مرهونة وكذلك او ان تكون متعلقة يعني تعلق الحق بها بجناية يعني ان العبد مثلا او الامة الذي سيعتق يكون قد تسبب بجناية تعلق فيه او تعلق هو يعني اي هذا العبد او الامة تعلق بهذه الجناية
قال وصريح الصيغة لانه ذكر قبل قليل بصيغة سيبين الان الصيغة الصريحة قال وصريح الصيغة اعتقت هذه يعني اعتقتوه وما تصرف منها انت معتق انت عتيق اعتقتك اعتقت آآ وانت معتق ونحو ذلك وصريح الصيغة اعتقت وما
اتصرف منها يعني من من الكلمات ويقع باي لفظ مع النية وهذا مرة معناه نفهم ان يعني ان النية تكون باي لفظ حتى لو انا كما مر معنا في الطلاق لو قال مثلا اسقني واراد به العتاق بالنية فان ذلك اه يقع به يعني العتق
قال والكناية الظاهرة ما جرى به العرف. يعني الكناية الظاهرة اه ما يكون من من العرف في بلد نحن الان لا تجد الاعراف لكن مثلا في الزمن السابق يقول مثلا وهبتك لنفسك او انت اه اصبحت
اي كلمة من هذه الكلمات ومن الصريح يعني ومن الصيغ الصريحة في العتق انت حر بلا قرينة مدح يعني انت حر او حررتك مثلا او انت محرر هذه تعتبر كذلك من الصيغة الصريحة لكن كما قال الشيخ بلا قرينة كمدح يعني الا اذا كان قد ذكر هذه الكلمة
ولا يريد بها العتق وانما يريد المدح. مثلا صنع هذا العبد صنيعا آآ جيدا في فعل لا يقوم به الا ذوي المروءات فاراد ان يثني عليه هل انت حر انت ما شاء الله عليك انت حر فاذا كانت هنالك قرينة بك مدح فان العتق لا يكون بهذه الصيغة لاجل هذه القرينة
يقول الشيخ رحمه الله ويعتق بنفس الملك الاصل والفرع والاخوة مطلقا يعني بمجرد ان يملك شخص عبدا بمجرد ملكه لهذا الشخص يعتق مباشرة يعني لا يحتاج لا الى صيغة ولا الى لفظ لكن متى؟ اذا كان احد اصوله او كان احد
احد فروعه او احد اخوته يعني اذا اشترى انسان اه اشترى اصله الاصل وان علا يعني اشترى امه او اباه او جده او جدته او لأم فانه بمجرد ملكه عتق عليه وكذلك الفرع يعني اشترى ابنه اشترى ابن ابنه ابن ابن ابنه بنته ابن بنته وهكذا
كذا والفرع والاخوة مطلقا يعني الاخوة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام مطلقا طبعا وها هنا المراد بهذه العلاقات بالنسب وليس بالرضاع. قال وبالحكم يعني الان ويعتق بنفس الملك الاصل والفرع والاخوة مطلقا. الان العطف على ويعتق يعني بنفسه طبعا المقصود ها هنا وانه
بالحكم يعني بالحكم بحكم الحاكم ان تعمد يعني لا يعتق مباشرة وانما يحتاج الى حكم يعني حاكم او يفتقر الى حكم ان تعمد المالك او السيد مثلى برقيقه يعني مثل به او يعني اصابه مثلا بشيء او
بشيء من من التمثيل ومن المثبت كما يقول الفقهاء مما يشينه يعني مما يكون فيه ليس تجريحا فقط وانما يكون فيه تويه متعمد في حكم عليه اذا كما ذكر الشيخ يحكم بالعتق ان تعمد ذلك يعني اولا ان يكون متعمدا لذلك واذا كان كذلك اذا كانت هنالك مثلى برقيقه ولو
كقطع ظفر يعني هذا تمثيل وليس القطع انما يعني ازالة الظفر او بعظ اذن يعني ليس بالظرورة ان يكون التشويه فقط في كامل الوجه او بازالة عضو كامل بقطع عضو وانما كما مثل الشيخ او بعض اذن يعني اي شيء يعتبر تمثيلا او تعتبر مثلثا
قال وان اعتق منه جزءا كمل عليه ان كان الباقي. هذه الان مسألة فيها تفصيل وفيها آآ تشعب كما يقال. نفهم الان اولا صورة عامة او خريطة عامة لهذه المسألة. هنالك
شخص يملك عبدا هو فقط ولا يشاركه فيه غيره وهنالك ما يكون هذا العبد فيه مشتركا بين عدة آآ يعني بين عدة ملاك يعني هذا العبد مملوكا لاكثر من واحد
اه فيه فيه شركاء ومتشاكسون كما قال المولى تبارك وتعالى وهذا العبد الذي الذي هو مملوك لاكثر من شخص اما انهم كذلك اشتروه او حصل لهم ملكه في صفقة واحدة
او ان بعضه كان حرا وبعضه كان يعني مملوكا رقيقا قبل ان يعتقه احد الملاك مثلا وكذلك الذي اعتق جزءه في هذا العبد المشترك اه هل كان هل هو موسر او معسر؟ فاذا هو تفريع او تفصيل في هذه المسألة. الشيخ يبين الان اول جزء منها قال وان اعتق منه جزءا
كمل عليه ان كان الباقي له. يعني انه اعتق مثلا نصفه. قال نصفك حر او انا اعتقت نصفك. وكان الباقي اصلا لهذا العبد المملوك مملوكا لمن مملوكا للمعتق نفسه فهذا يكمل عليه طبعا يكمل عليه بالحكم هذا خلاف في المذهب عندنا هل يكمل بالحكم او يكمل يكمل بمجرد
يكمن تلقائيا كما يقال او انه يكمل بالحكم المشهور في المذهب انه يكمل بالحكم. يعني لا بنفس العتق فيحتاج الى حكم فاذا ان اعتق منه جزءا قال نصفك ربعك اي اي جزء من الاجزاء كمل عليه متى ان كان الباقي له. اذا هذه المسألة الان واضحة. طيب والا يعني والا بان لم
لم يكن الباقي له هذا هو الان المفهوم والا الان سيمثل الشيخ او سيفرع للمسألة اذا كان هذا المعتق الذي اعتق جزءه جزء العبد آآ كان هذا المعتق موسرا لان ما سيأتي في اخر المسألة ان يكون المعتق معسرا. قال والا يعني بان لم يكن الباقي له خير الشريك
هذا الشريك مخير اما ان يعتقه يعني الشريك الاخر الذي لم يعتق محمد وزيد محمد اعتق نصفه كلاهما يملك نصف العبد محمد اعتق نصفه او يعني ما يملكه من العبد وهو نصفه. الشريك الثاني زيد يخير اما ان يعتق او يأخذ قيمة نصيبه الذي هو النصف الاخر
طبعا سيأخذها ممن سيأخذها؟ من المعتق الذي اعتق وهو محمد. اذا والا خير الشريك قيرة قال فان اعتق يعني فان اعتق قرأ اذا تم الامر اذا اعتق الشريك الثاني وهو زيد اعتق نصفه كذلك
فان طبعا اذا اعتقه الشريك الثاني يكون الولاء بينهما والا يعني بان لم يعتق حتى يترتب الكلام والا خير الشريك خير بين شيئين بين العتق وبين اخذ القيمة يعني قيمة قيمة نصفه او نصيبه اذا كان حتى غير النصف والا خير الشريك
طيب فان اعتق يعني هذا احد الخيارين ان اعتقه صار الولاء بينهما والا بان لم يعتق قومت حصته يعني حصة الشريك الثاني على الاول متى تقوم على الاول؟ ان ابتدأ العتق فيه. يعني ابتدأ العتق فيه ها هنا المقصد ها هنا. يعني بالا يكون الرقيق اصلا كان حر البعض. كان يعني
ربما يكون مثلا كان معهم ثالث او كان مثلا آآ يعني المهم ان يكون احد اجزاءه يعني الا يكون احد اجزائه حرا اصلا قبل هذا العتق يعني ربما يكون محمد وزيد هذان يملكان ثلثي العبد وكان ثلثه اصلا حرا ليس عبدا فاذا ان يكون كما قال الشيخ ان
العتق فيه يعني لم يكن اصلا له جزء آآ يعني جزء كان حرا قبل ذلك والا فلا يقوم. ان ابتدأ العتق فيه وكذلك ولم يكن بارثه لمن يعتق عليه ولم يكن نصيب محمد هذا في عتقه للعبد كان بسبب حصول الملك له بارث لمن يعتق عليه
ورث اباه مثلا يمكن ان يكون مثلا ورث اباه ورث اخاه فاعتق عليه مباشرة كما قال الشيخ قبل قليل ويعتق بنفس الملك الاصل والفرع والاخوة مطلقا فربما يكون هذا الشريك الذي هو محمد اعتق عليه هذا العبد تلقائيا. فاذا اعتق عليه تلقائيا كذلك اذا لا يقوم على الشريك الاخر
اذا اه ان ابتدأ العتق فيه ولم يكن بارث لمن يعتق عليه. فان كان معسرا اذا نفهم مما قبله انه اذا كان موسرا طيب ان كان معسرا لم يلزم الشريك اتباع ذمته ولو رضي. يعني لا يلزم الشريك الثاني
اه اتباع ذمته يعني في التقويم ولو رضي ويقوم كاملا اذا في هذه الحالة سيقوم هذا العبد كاملا يعني قبل قليل نفهم ان التقويم كما قال الشيخ انه قومت حصته فقط
الفرق بين التقويم كاملا والتقويم بالحصة ان تقويم الحصة غالبا يكون فيه نقص قيمة الشريك الاخر ففيه ضرر عليه لذلك قال ها هنا ويقومك كاملا بماله يعني العبد يقوم بماله يعني بماله اذا كان يملك مالا وكذلك باولاده وزوجته اذا كان العبد متزوجا وله اولاد لان هذه
ما يكون في قيمته في مال العبد ويقوم كاملا بماله يوم الحكم يعني يوم الحكم في ذلك ولم وهذا هذا القيد الان حتى يقوم عليه ولم يستأذنه يعني اذا اعتقه ولم يستأذن الشريك الاخر وملكاه معا يعني ملكاه معا في صفقة واحدة يعني لا في صفقتين طبعا هنالك تفصيل وحتى في
المسألة الاولى والا قومت حصته على الاول هل تقوم الحصة فقط؟ ام انه في كل الحالات تقوم او يقوم العبد كاملا؟ هنالك خلاف على كل حال. المهم هنا ان نستوعب هذه المسألة ونتصور ما ذكره الشيخ والا فمن اراد التفصيل. يعني هذه من المسائل التي لا نحتاج فيها الى التدقيق كثيرا لعدم الحاجة اليه. لكن
على كل حال ما ذكره الشيخ ها هنا هو ما قرره الفقهاء وهنالك كما ذكرت خلافا في التقويم هل هو بالحصة ام بقيمة العبد كاملا على ما يذكره الفقهاء في يعني في محل التقويم يعني فيما يكون من اذن الشريك او بغير اذن الشريك وغير ذلك. قال رحمه الله فصل في
تدبير وبدأ الشيخ بتعريف التدبير قائلا التدبير عتق علق على الموت لزوما اي ان العتق قبل قليل كان عتقا مباشرا هذا التدبير العتق فيه معلق على الموت يعني على موت السيد ويكون هذا لزوما يعني انه لا
يرجع فيه السيد بخلاف ما سيأتي بعد قليل من يعني من الفاظ يفهم منها غير التدبير فيكون حينئذ لها حكم الوصية والوصية يعني غير لازمة. اذا هذا التدبير قال وصيغته يعني صيغة التدبير دبرت وانت مدبر او حر عن دبر مني
بخلاف ان مت من سفري هذا او مرضي يعني ان مت من سفري هذا فانت حر او مرضي هذا اذا مت في مرضي هذا فانت حر او انت حر بعد موتي فوصية ان لم يرده. يعني ان لم يرد بهذه الالفاظ
فاذا اراد بها تدبير صارت للتدبير واخذت حكم التدبير لكن لو لم يرد التدبير فوصية يعني كيف ما الفرق بينهما؟ اذا كانت وصية ستكون غير فخلاف التدبير فهو كما قال الشيخ علق على الموت لزوما
الموصي له الرجوع في اي يعني في اي وقت عن وصيته وتبديلها وتغييرها قال وحمل المدبرة تابع. دبر امة فحملت فحملها تابع للتدبير يعني طبعا لم تحمل منه لو حملت منه من الحر فانها ستكون ام ولد. اه لكن لو حملت من من
جينا وحملت من اه بوطأ شبهتنا او غير ذلك فان حملها تابع لها يعني في التدبير وللسيد نزع مال المدبر. السيد الذي دبر له نزع مال المدبر. هذا العبد المدبر ان لم يمرض يعني اذا لم يمرض السيد. وكذلك رهنه اه له ان يرهانه
طبعا اذا كان الدين سابقا للتدبير وهذا سيأتي بعد قليل توضيحه كذلك قال لا اخراجه لغير حرية يعني انه لما بين ما يجوز ولسيدنا زعماري لا يجوز اخراجه لغير حرية. هذا العبد المدبر لا يخرجه من
سيده بغير حرية يعني بغير الحرية ان يخرجه ببيع او بهبة لغير الحرية ربما يأتي من يشتريه او سيهبه لمن يعتقه فاذا الحرية تمت فلو لو اخرجه عن ملكه لغير الحرية فانها فان ذلك لا يجوز. ما الذي يترتب؟ يترتب ان هذا العقد يفسخ
عقد الهبة او عقد البيع يفسخ لكن كما قال الشيخ ان لم يعتقه من صار اليه اما اذا اعتقه فلا يفسخ قال وعتق بموت سيده ان حمله الثلث. هذا المدبر
يعتق بموت سيده ان حمله الثلث يعني ثلث التركة والا يعني بان لم يحملوه فما حمل يعني اذا مثلا لم كانت قيمة العبد هذا المدبر تساوي نصف التركة فيعتق منه ما يساوي الثلث يعني ربما يعتق نصفه مثلا يعني هو يساوي مئة الف العبد وما تركه السيد خمسين الف مثلا. فاذا هو
الف والتركة خمسين الف فاذا سيعتق من هذا العبد خمسون الفا التي هي ثلث التركة فاذا يعتق نصفه ويبقى نصفه الاخر وهكذا يعني بالنسبة قال ويبطله ما سبقه من الدين يعني يبطل التدبير ما سبقه من الدين يعني ما سبقه من الدين الذي يحيط بمال المدين. ان كان السيد حيا
يعني في هذه الحالة اذا كان السيد حيا يعني هذا المبطل المبطل ها هنا ما سبقه من الدين ان كان السيد حيا والا يعني والا فمطلقا يعني والا فيبطله مطلقا اي بعد وفاة السيد اذا سبق اذا كان الدين بعد وفاة سيده فيبطله مطلقا
قال وله حكم الرق كالمبعض يعني هذا المدبر له حكم الرق يعني الرق في في في خدمته آآ لسيده له وحكم الرق وكذلك وايضا المبعض كذلك من كان بعضه يعني من كان بعضه حرا وبعضه عبدا. يعني ليس قنا المقصود ها هنا ولا هو
بحكم الرقي يعني في خدمته كذلك فيما يترتب على احكام العبد يعني من عدم قبول شهادته وكذلك في الحجر عليه ونحو ذلك قال وللغريم رده يعني رد التدبير للغريم ان يرد هذا هذا التدبير الذي هو العتق
المعلق على الموت وللغريم رده في حياة السيد المحاط بدين سابق له قال رحمه الله باب في احكام ام الولد ام الولد هي الحر حملها من وطأ مالكها. ام الولد هي الامة
الحر حملها يعني ان حملها هذا حر ولكن حريته من اين جاءت من وطأ مالكها سيدها؟ لان هذه الامة ربما ايضا تنكح من اه حر ليس مالكا لها فيكون اولاده عبيدا لمالكها للسيد او ان ينكحها كذلك عبد فكذلك
يبقى اولاده عبيدا للسيد لكن هذه حتى تعطى ام الولد فلابد ان يكون حملها من مالكها الذي هو الحر حملها من وطأ مالكها قال وتعتق من رأس ماله اه هي حرة بعد موت سيء السيد
وتعتق من رأس ماله بخلاف مدبر قبل قليل فانه يعتق من الثلث ان حمله الثلث او يكونوا يعني يعني بحسب ما حمله قال وتعتق من رأس ماله ان اقر بوطأ اولا ان اقر بوطئ بان يقر بوطئها ولم يستبرئ بعد
انه لو استبرأ كما مر معنا في باب الاستبراء للامة فهذا اذا لم تحمل هذه لم لم تحمل من هذا من هذا السيد. لم يستبرئ بعد ووجد الولد حقيقة يعني اما ان يكون ولد حيا او ولد ميتا وجد حقيقة او ثبت القاء علقة ففوقه اذا لا يشترط ان تلد ولو كان على
اكثر من العلاقة يعني مما هو فوق العلاقة ولو بامرأتين يعني ايضا ان ان يثبت ذلك بشهادة عدين لكن ولو كان ذلك ايضا امرأتين فذلك ايضا مما تثبت به او يثبت به حكم ام الولد. قال ولا يرد عتقها دين سابق. قبل قليل علمنا ان من مبطلات التدبير ان يكون هنالك دين
ابقاء هنا لا يرد عتقها دين سابق او كوطء بين فخذين ان انزل. يعني او ان يطأها اي لا يرد يعني لو ادعى مثلا السيد المالك وانه لم يجامعها وانما وطئها بين الفقيدين او حتى في الدبر كما قال الفقهاء لكن ان انزل. اذا طالما انه انزل فلا
الحمل آآ يعني حمله عن عن امته هذه التي ستكون لها حكم او سيكون لها حكم ام الولد. طالما انه انزل لكن اذا انكر انه انزل تصدقوا بلا يمين كما يقول الفقهاء ولا يلحق به. فاذا هذا مما مما لا يلغي حكم ام الولد. لا يرد عتقها دين سابق او كوطئ بين فخذين ان
لا لا يدفع ذلك حتى لو ذكر ذلك السيد او ادعى ذلك السيد وله فيها للسيد في ام الولد لانها هي اقل من الحرة واعلى من القن فله فيها قليل الخدمة يعني الخدمة التي تكون من مثلها وليس
من القن التي هي امة والكثير في ولده يعني الكثير من الخدمة في ولدها الحادث بعد ان صارت ام ولد من غيره يعني بعد بعد الاستيلاد من يعني من غيره
وانتزاع ما لها ان لم يمرض يعني او انتزاع مالها وله ايضا انتزاع مالها ان لم يمرض فهذا مما يكون للسيد في ام الولد واستمتاع بها كالمدبرة ايضا كالامة المدبرة لا مكاتبة ومبعضة فليس له ذلك
يعني ليس له الانتزاع وليس له كذلك الاستمتاع ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى يعني مناسبة لما ذكر المبعضة قال وان وطأ شريك موسر باذن او حملت لزمت القيمة يعني اذا كان هنالك
كاكثر من مالك لامة فاذا وطأ شريك موسر يعني الان هذا لو كان الواطئ لهذه الامة احد الشركاء وكان موسرا ووطئ باذن او حملت لزمت القيمة يعني لزمتها هنا القيمة فان لم يأذن يعني لم يأذن الشريك الاخر ولم تحمل فللآخر التماسك التماسك بنصيبه ان شاء او القيمة يعني
يعني هذا الان الشريك الاخر اذا لم يأذن في الوطئ ولم تحمل ولا يزال هذا الواطئ طبعا يعني او حكمه موسر فانه هذا الواطئ يغرم لشريكه قيمة نصيبه. فللآخر التماسك يعني التماسك بنصيبه ان شاء او القيمة يعني يغرمها الواطي
وان كان الواطئ معسرا في هذه الحالة اذن له واطئ معسر كان معسرا ولكن اذن له فحملت فليس له الا فليس الا اتباعه قيمتها فقط يعني وليس للشريك الاخر الا اتباعه بقيمتها فقط
فان لم تحمل الان هذا يعني هذه الحالة الثالثة لم تحمل او حملت بغير اذن فللآخر التماسك بنصيبه يعني الشريك الاخر له التماسك بنصيبه والاتباع من قيمة الولد والا يعني والا بان لم يرد التماسك يعني هذا الاستثناء يعود لما قال فللاخر التماسك بنصيبه والاتباع من قيمة الولد
طيب الان يقول والا يعني لم يرد التماسك امر الواطئ ببيعها. والا امر ببيعها يعني الواطي امر ببيعها يعني ببيع هذه الامة. فان وفى الثمن بنصيبه ومن الولد والا والا اتبعه بالباقي. طبعا هنالك ايضا يعني هنالك تفصيلا تفصيل ذكره فقهاءنا ها هنا ان
ان الولد يقدر على انه عبد او يقدر على انه حر على الخلاف على كل حال يعني لا نفصل كثيرا في هذه المسائل قال رحمه الله باب في الولاء وصدر هذا الباب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يبالي
اعوى لا يهب هذا تشبيه منه صلى الله عليه وسلم بان الولاء من قوته احكامه تجري مجرى النسب اه وهذا تشبيه عليه الصلاة والسلام اه اللحمة التي تكون مع السدى في الخيوط المنسوجة حينما نرى الخيوط ونجد الخيوط المتصلة ببعضها
تشبيه منه صلى الله عليه وسلم قوة يعني مدى الصلة التي تكون في الرباط الذي يكون في الولاء مثل النسب. قالوا لا يباع ولا يعني لا يباع ممن استحقه ولا يوهب منه كذلك لغيره وهو لمن اعتق الولاء لمن اعتق يعني اعتق بنفسه او اعتق عنه حكما كان يعتق
عنه ولا وان لم يأذن فايضا يكون الولاء له. ثم للاقرب من عصبته بالنسب ثم الولاء يعني الاصل الان ان يكون الولاء لمن اعتق بنفسه هذا المعتق الذي اعتق اذا مات ينتقل ولاؤه ينتقل الولاء لعصبته يعني الاقرب فالاقرب كما ذكر الشيخ يكون لابنه ثم ابن ابنه
الاب يقدم على الاخ الاخ الشقيق يقدم على الاخ لاب وهكذا. ثم للاقرب من عصبته بنسب ثم الولاء يعني العصبة في في الميراث اذا كان من اعتق هذا الحر كان له اولاد سيرثونه
لا يوجد له اولاد يعني يعني ذرية لا لا لا يوجد له يعني ابناء فحينئذ سيرثه عصبته هو يعني هذا المعتق الذي كان ان عبدا سيرثه اخوه يرثه عمه لا يوجد عصبة من عصبة النسيبي ينتقل الارث لعصبة الولاء ثم الولاء وهكذا يعني ثم ثم
قال ومن اعتق امة فله ولاء اولادها ان لم يكن لهم نسب من حر اذا كان لهم نسب من حر هو من سيرثهم. لكن لم يكن لهم نسب من حر بان يعني كان ابوهم عبدا
او يعني او اعتق جدهم او مثلا كان يعني كان هذا الحمل اصلا يعني بسبب يعني حمل من زنا او من غصب او بسبب لعان كذلك فاذا هذا الان لا لا يوجد لهم نسب من حر. طيب من اعتق امة فله ولاء واولادها. اذا اولادها هؤلاء اما ان يكونوا من اولاد عبد او ان يكونوا يعني يكون ابوهم
او كما ذكرت يكون يعني الحمل من زنا او غصب ونحو ذلك. فمن اعتق امة فله ولاء اولادها ان لم يكن لهم نسب من حر فلو جاءت معتقدتك بولد لا نسب له من حر فلك ولاؤه. طيب ان لم يمسه رق من غيرك. يعني اما اذا مسه رق من غيرك وهذا يعني
يمثل له الفقهاء بمن اه زوج اه يعني اه سيد زوج عبده امة لغيره. وحملت منه وحملها كان لدون ستة اشهر فحينئذ يكون هذا يعني الحمل مسه الرق وهو يعني مسه مسه الرق فيكون الولاء ها هنا يعني لسيد امه
وليس يعني وليس لسيد ابيه. لذلك قال ان لم يمسه رق من غيرك فاذا عتق جده فلمعتقه ولاؤه. يعني الاب لم يعتق فيكون الولاء لمن اعتق. الولاء لمن اعتق من؟ لمن اعتق الجد
طيب سيكون اذا ولاء الاحفاد هؤلاء لمن؟ اعتق جدهم. بعد ذلك اعتق هذا الاب المباشر. سيكون الولاء لمن اعتق الاب. وان اعتق بعده ابوه انتقل لمعتق الاب ولا ولاء لانثى الا ان تباشر العتق. الانثى
لا ولاء لها الا يعني فيما قبل رأينا ثم للاقرب من عصبته بالنسب العصبة يكونون ذكورا لكن ها هنا لا ولاء لانثى الا اذا باشرت العتق كما قال صاحب الرحابية وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة
فالانثى لا ولاء لها الا اذا باشرت العتق يعني بنفسها او ينجر اليها بولاء من اعتقته. يعني بسبب يعني ولاء من اعتقته. فمن اعتقته هؤلاء اولاده اولاده من اعتقته العبد
الذي اعتقدته هذا يعني اولاده ذكورا واناثا ولائهم يكون لهذه الانثى كذلك. او اعتقه معتقها. يعني هي اعتقد وهذا العبد اعتق غيره وكذلك يعني سينجر اليه اليها هي ولا المعتق الثاني يعني المعتق الاعلى اذا اعتق
معتقا ثانيا يعني عبدا ثانيا ولاء هذا الثاني سيكون لسيده الذي اعتقه وكذلك ينجر اليها هي ايضا باعتاق معتقها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد