احسن الله اليك شيخنا المفضال
تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
(22) الباب: 8 - في تعارض مقتضيات الألفاظ - فن المعارف اللغوية | تقريب الوصول إلى علم الأصول
(22) الباب: 8 - في تعارض مقتضيات الألفاظ - فن المعارف اللغوية | تقريب الوصول إلى علم الأصول
التعليقات
عدد التعليقات المعروضة: 4أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل
بارك الله فيكم
جزاكم الله خير الجزاء سيدي الفاضل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام ابن جزير رحمه الله تعالى ونحن في الفن الثاني من فنون الكتاب الخمسة في المعارف اللغوية وهذا باب
ثامن من ابواب هذا الفن وهو باب هام من ابواب علم اصول الفقه ترجم له الامام بانه في تعارض مقتضيات كل الفاظ يعني في تعارض في تعارض ما يقتضيه اللفظ الواحد من المعاني المحتملة من المعاني المختلفة
التي يحتملها هذا اللفظ والكلام ها هنا عن مقتضيات او محتملات اللفظ الواحد وليس الكلام ها هنا عن تعارض حاصل بين دليلين منفصلين. سنجد ها هنا مثلا في هذا الباب في الباب الثامن في تعارض مقتضيات الالفاظ ما سنراه في
الفصل الاول في تعارض احتمال الراجح مع احتمال مرجوح فتقدم الحقيقة على المجاز والعموم على الخصوص والاطلاق على التقييد والتأصيل على على زيادة في الفصل الثاني في تعارض احتمالي لمرجوحين يقدم التخصيص والمجاز والادمار والنقل والاشتراك على النسخ
فليس الكلام ها هنا عن تعارض دليلين منفصلين مثلا احدهما عام والاخر خاص او احدهما مطلق والاخر منفصل عنه وهو مطلق. فهذا موضع اخر او هذه مسائل اخرى وقد مر معنا اصلا متى يحمل العام
على خصوصي الخاص ومتى يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد في الحكم والسبب الكلام ها هنا عن تعارض مقتضيات لفظ واحد هذا اللفظ اصبح عندنا احتمال في حمل هذا اللفظ على اي معنييه. هو يحتمل ان يكون المراد منه معناه الحقيقي ويحتمل ان يكون
المراد من هذا اللفظ الواحد كذلك معناه المجازي. يحتمل ان يراد من هذا اللفظ العموم ويحتمل ان يراد من هذا اللفظ الخصوص. يحتمل ان يكون هذا اللفظ ومخصوصا ويحتمل ان يكون هنالك اضمار هذا في الكلام الواحد في اللفظ الواحد. فهذا هو ما سيكون في هذا الباب وما سيندرج تحته
مسائل. والامام رحمه الله تعالى الامام ابن جزير مسبوق بهذه الترجمة بترجمة الامام القرافي رحمه الله تعالى في تنقيح الفصول حيث ترجم لاحد الابواب هناك بانها كذلك او بانه هذا الباب في
مقتضيات الالفاظ واعترض او استدرك الامام ابن عاشور رحمه الله تعالى محشي شرح تنقيح الفصول بان هذا الباب بعدما بين انه اصلا هذا الباب من باب الحمل يعني انت ايها الحامل تحمل هذا اللفظ على اي معنييه او على اي المعنيين من احتماليه
تبين انه اي على اي الاحتمالات يحمل لفظ واحد؟ قال وانما جمع الالفاظ باعتبار انواع الاحتمالات التي سنراها في هذا الباب في فصليه في الفصل الاول والثاني فالفصل الثاني في تعارض احتمالين مرجوحين سنجد ثلاثين احتمالا. لانها ستة وكل ستة منها مضروبة في يعني في وكل واحد من الستة مضروبة
كن في الخمسة يعني الاخرى فستكون حينئذ النتيجة ثلاثين احتمالا. وكذلك ايضا الاحتمالات التي في الفصل الاول في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح لذلك قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله انه انما جمع الالفاظ باعتبار انواع الاحتمالات قال ولو افرد اللفظ لكان اوضح في المراد. اذا هذا حتى نفهم
ما سيندرج تحت هذا الباب من المسائل فاذا هي مما يتعلق بمحتملات او مقتضيات اللفظ الواحد التي كونوا في تعارضها ما يخل بفهم اليقين كما يقول الاصوليون. لذلك ذكرت قبل قليل ان هذا الباب من الابواب المهمة في اصول الفقه. ليس
محصورا فقط في اه ما يتعلق بفهم مدلول كلام الشارع من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حينما نجد اية كما سنرى بعد قليل في الامثلة الكثيرة باذن الله
ان يتعارض مثلا عندنا في لفظ واحد في اية واحدة او في حديث واحد معنيان او احتمالان احدهما راجح والاخر مرجوح او احدهما مرجوح والثاني مرجوح فايهما يقدم فانت ها هنا ستعرف ما يتعلق باولويات حمل اللفظ على احد معنييه سواء كان معنى راجحا او مرجوحا فهي ترتيب للاقوى
عند التعارض الحاصل بسبب الاحتمالات المتعارضة فيما بينها. فليس ذلك كما ذكرت قبل قليل محصورا في كلام الشارع وان كان هو فان دراستنا لعلم اصول الفقه انما هي للوصول الى الحكم الشرعي من كلام الشارع ومن الادلة الشرعية. لكن ذلك ايضا حتى في كلام الفقهاء وفي كلام
العلماء فان كذلك كلامهم مبني على هذه القواعد او انه كذلك يفهم اه يفهم كلامهم بناء على هذه القواعد. الامام شرسي رحمه الله تعالى نقل عن العلامة ابي القاسم التازغدري قوله لا ينبغي لاحد ان يعتمد على ما يرى في الكتب
حتى يكون عارفا بقواعد العلم ومقاصد العلماء مقتضيات الالفاظ. وما يحمل على الحقيقة والمجاز والا فحقه السؤال قال والتقليد حقه السؤال والتقليد لانه اذا كان لا يميز بين الالفاظ ومقتضيات الالفاظ وما يكون اولى من من حمل اللفظ عند الاحتمال. نحن
ثم مر معنا مثل ذلك من صنيع امامنا الشيخ خليل رحمه الله تعالى لعلي في احد الابواب السابقة اتيت ذكرت اه عبارته في في في خطبة مختصره لما قال واعتبر
من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. يعني يقول لك انت لا تتعامل بمفهوم المخالفة مع جميع كلامه انما ما كان في فيه في كلامه يعني صيغة شرط فاعتبر حينئذ مفهوم المخالفة فهو
يريد ان يبين لك كذلك انه ايضا يلتزم بهذه القواعد فيما يتعلق بفهم كلامه. ولذلك نجد حتى في كلام العلماء في شروحهم على المتون وان كان ذلك في الفقه او في الاصول او في غيرهما من العلوم نجد ان الشارح يقول هنالك اضمار. هنالك مثلا هذا الكلام مطلق وحقه التقييد. هذا الكلام
مثلا مقيد وحقه الاطلاق وغير ذلك هذا كما ذكرت فيما يتعلق بكلام العلماء وكلام الفقهاء بل حتى كذلك في الفاظ الواقفين مثلا وفيما يتعلق بشرط الواقف وفهمه من الناظر ومن مأوى ومن القاضي وغير ذلك حتى في النصوص التي يمكن ان نسميها النصوص القانونية او العقود وغير ذلك مما ينبغي ان يفهم فيه الكلام بناء على
هذه القواعد بل ان امامنا ابن جزير رحمه الله تعالى في تفسيره المبارك التسهيل لعلوم التنزيل عقد في احد مقدماته وقدم بمقدمات منهجية لتفسيره. فذكر في احد الابواب او عقد بابا للكلام على اسباب الخلاف
من المفسرين وذكر ربما اثني عشر سببا للخلاف بين اقوالهم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى وذكر من بين وجوه الترجيح ما يرجع الى قواعد هذا الباب باب تعارض مقتضيات الالفاظ وكيف يقدم حينئذ الاولى في هذه الاحتمالات المتعارضة. اذا نسأل الله
سبحانه وتعالى ان يعيننا على فهم هذا يعني الباب وما يتعلق به وكما ذكرت قبل قليل هذا يختلف تماما عما يتعلق بتعارض دليلين منفصلين هذا ربما في الفن الخامس عند الكلام على التعارض والترجيح بين الادلة المختلفة
قال الامام رحمه الله تعالى الباب الثامن في تعارض مقتضيات الالفاظ يعني في تعارض ما يقتضيه اللفظ الواحد من من المحتملات المختلفة من المقتضيات المحتملة من الاحوال المتعلقة باللفظ الواحد عند تعارضها. قال وفيه فصلان
كان الفصل الاول في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح فيقدم الراجح ويحمل الكلام لي. قبل ان نقرأ كلامه. في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح كيف يقع التعارض بين راجح ومرجوح؟ نحن حينما نقول اصلا راجح اذا هو مقدم على المرجوح
فكيف وقع التعارض وهذا الاشكال اثاره العلامة الشوشاوي رحمه الله تعالى في شرح تنقيح الفصول حيث ذكر ان التعارض والتقابل والتقابل لا يكون الا مع التساوي ومع الرجحان لا تساويا لا تساوي مع الرجحان نحن نقول احتمال راجح مع احتمال مرجوح فكيف وقع التعارض
وحتى نفهم الجواب على هذا الاشكال الذي ذكره هو كذلك ايضا رحمه الله تعالى. نحن فيما مر معنا في الابواب السابقة من بين مثلا الابواب التي مرت معنا وتعرفنا على مسائلها المندرجة
اه ما كان في باب النص والظاهر والمؤول والمجمل علمنا ان اللفظ اذا دل على معنيين هو في احدهما اظهر من الاخر على سبيل المثال هذا المثال الذي يورده الاصوليون كثيرا لفظة
سد هذه اللفظة تدل على معنيين هو في احدهما ارجح من الاخر او اظهر من الاخر. دلالتها على الحيوان المفترس اظهر من دلالة اللفظة دلالة انتي لفظة لفظة الاسد على الرجل الشجاع فلو افترظنا على سبيل المثال والتقريب ان دلالة كلمة اسد
بنسبة خمسة وسبعين في المائة على المعنى الراجح وهو الحيوان المفترس ودلالتها في المقابل بقية المئة بالمئة وهي خمسة وعشرون بالمئة دلالتها على اه الرجل الشجاع كذلك ايضا امعنوا معي النظر. نحن لا نتحدث ها هنا عن كلام
جاءت فيه قرينة تبين احد المعنيين. والا يجب ان يحمل الكلام على ما تدل عليه هذه القرينة لو افترضنا ان هذا المتكلم قال رأيت اسدا يخطب هنا مباشرة يجب ان تحمل الكلام على المعنى المرجوح وهو المجاز انه يقصد بهذه العبارة او يقصد
يقصد بهذا الكلام الرجل الشجاع لانه الاسد الحيوان المفترس لا يخطب بينما مثلا لو كان العكس يعني نحن لدينا دلالة كلمة اسد على الحيوان المفترس فقال رجل مثلا آآ رأيت اسدا في القفص او رأيت اسدا حتى هكذا تكون
يعني العبارة ادق ربما رأيت اسدا في حديقة الحيوان رأيت اسدا في حديقة الحيوان اذا ها هنا صارت قرينة تدل على ارادة المعنى الراجح اذا ارادة المعنى الذي هو اغلب هو اغلب وكذلك دلت قرينة على ارادته
سيحمل الكلام عليه وجوبا. دلت قرينة حتى على المعنى المرجوح وهو المجازي. المعنى المرجوح. حينئذ هذا كما تعرفنا عليه حتى سابقا سيسمى مؤولا يعني مؤولا او يسمى حتى كذلك ظاهرا بالدليل
ليس الكلام عن ذلك لان الكلام ها هنا عما وقع فيه التعارض بسبب المحتملات المتساوي او المتعارض. كيف يقع ذلك يعني ان هذا الكلام الذي جاءنا ليس فيه دليل يرجح احد المعنيين وهنالك دليل كذلك دليل يقوي المعنى المرجوح فهو لم يرجحه لم
به الى درجة لنقل يعني هذا من باب التقريب فقط لاذهاننا لم يصل به الى درجة خمسة وسبعين بالمئة او حتى مئة بالمئة وانما رفعه من خمسة وعشرين مثلا لنقل رفعه الى نسبة خمسين بالمئة
فجاءني دليل في السياق يعني قرينة الدليل والقرينة يعني على كل حال جائتني قرينة في سياق الكلام تقوي جانب المعنى المرجوح. فهي قد رفعت هذا المعنى المرجوح لنسبة خمسين بالمئة. اذا ستنزل نسبة المعنى الراجح كذلك تلقائيا الى نسبة خمسين بالمئة
فوقع ها هنا التعارض فيعني هذا كما ذكر يعني حتى العلامة السوشاوي رحمه الله قال بان اطلاق التعارض ها هنا انما هو مجاز باعتبار ما يؤول اليه الامر في الاستقبال. لان هذا المعنى المرجوح جاءه دليل فعضده فرفعه يعني وقواه الى ان صار
وها هنا فعلا هناك هناك تعارض بين المعنى الراجحي والمعنى المرجوح والا فحينئذ لو لم يكن هنالك دليل يقوي المعنى المرجوح يعني فليست هنالك ليس هنالك تعارض لان المعنى الراجح هو الغالب وهو المقدم وهو المعتمد. اذا هذا ما نريد ان نفهم منه اولا كيف وقع التعارض بين
الاحتمال الراجح مع الاحتمال المرجوح قال فيقدم الراجح ويحمل الكلام عليه. هذه هي القاعدة ان الاصل حينما نقول هكذا حتى نحن نعلم ونجد ذلك في كلام الفقهاء وهائنا وعلمائنا ان الحقيقة مقدمة دائما الاصل ان يحمل الكلام على الحقيقة. هذا نجده حتى في شروح العلماء في شرحهم لحديث الايحاء
لعدد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يكون مثلا ابردوا بالظهر مثلا هكذا فانما شدة الحر من فيح جهنم هل المراد ها هنا معنى حقيقي او المراد معنى مجازي ان هذا الحر الذي نجده في حياتنا الدنيا او في الحياة الدنيا انما هو شبيه بحر جهنم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا منها
وبعض العلماء يقول الاصل في الكلام الحقيقة فينبغي ان يحمل الكلام على حقيقته. فيقال ها هنا كما ايضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم وربما هذا كونوا ايضا قرينة يعني
قلنا يعني ان ان للجنة ان ان لجهنم يعني كذلك نفحة في الصيف ونفحة في الشتاء. على كل حال الشاهد ها هنا انهم كذلك حتى في تعاملهم مع مثل هذا
هي الادلة كيف تحمل؟ حتى ذلك ايضا الحديث انما ذلك رجل بال الشيطان في اذنه يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الا ينيمنا عن صلاة الفجر بل الا ينيمنا حتى عن عن التهجد في يعني في اخر الليل. على كل حال. هذا مما يعني
يذكره العلماء ان هذه الالفاظ الاصل فيها انك تحمل الكلام على المعنى الحقيقي هذا هو الراجح. لذلك قال فيقدم الراجح ويحمل الكلام عليه. لكن كما قال الا اذا دل دليل على ارادة المرجوح اي المعنى المرجوح فيحمل او فحينئذ يحمل الكلام عليه وجوبا
وهذا بلا خلاف بين العلماء ما مثلت مثلا قبل قليل بلفظة الاسد لو قلت رأيت اسدا يخطب وكانت خطبة فصيحة هذا لا يمكن ان يراد منه المعنى الحقيقي وانما يراد المعنى المرجوح ولكن القرينة ها هنا اكدت عليه. طيب ولم يكن هنالك قرينة تبين
ان المعنى المرجوح هو المراد قال والا قدم الراجح لماذا؟ لانه الاصل فهو الاصل ولا يحتاج حمل الكلام عليه الى قرين انت لا تحتاج الى ذلك. انت لست مكلفا حتى بالبحث عن قرينة. المجاز والمعاني المرجوحة هي التي تحتاج
ذلك لا يشار اليها ابتداء عند التعارض. لماذا لا يشار اليها؟ لانك اذا اردت ان تصير اليها تحتاج الى قرينة تؤكد لك ان مصيرك اليها كان مصيرا صحيحا او اعتمادك على المعنى المرجوح كان اعتمادا صحيحا. لذلك يحمل الكلام عليه يعني على المعنى الراجح والا قدم والا يعني يحمل الكلام عليه عفوا يعني
انا على المعنى المرجوح عند ارادة المرجوح والا كما قال الشيخ قدم الراجح لانه الاصل وكما قال حتى العلامة الوي في مراقي السعود وان يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا اختلاف. يعني ان جاء الدليل لخلاف المعنى الراجح فقدمنه بلا اختلاف فهذا
يعني هذه هي القاعدة فمحل تقديم يعني محل تقديم الراجح ماله كما قال الشيخ ما لم يدل دليل على ارادة المعنى المرجوح قال بعد ذلك رحمه الله فتقدم الحقيقة على المجاز والعموم على الخصوص والافراد على الاشتراك والاستقلال على الاضمار والاطلاق على التقييد والتأصيل على الزيادة
والترتيب على التقديم والتأخير والتأسيس على التأكيد والبقاء على النسخ والشرعي وعلى العقل والعرفي على اللغوي. هذه كلها معان او احتمالات راجحة ويقال قبلها ما يقابلها من الاحتمال المرجوح فالراجح ها هنا الحقيقة يقابلها المجاز وهو المعنى المرجوح. الراجح ها هنا في الكلام الاصل في الكلام العموم ويقابل العموم الخصوص
الاصل في الكلام وهو الاحتمال الراجح الافراد ويقابله المعنى المرجوح هو الاشتراك. الاصل في الكلام الاستقلال وليس هنالك مضمر في الكلام ويقابل الاستقلال المرجوح او الاحتمال المرجوح وهو الاضمار الاصل في الكلام ان يكون مطلقا غير مقيد. ويقابل هذا الاطلاق وهو الاحتمال الراجح المرجوح وهو التقييد. الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. فاذا امامنا
الحقيقة واحد العموم اثنان الافراد ثلاثة الاستقلال اربعة الاطلاق خمسة التأصيل ستة الترتيب سبعة التأسيس عفوا ثمانية البقاء تسعة والمعنى الشرعي عشرة والمعنى العرفي او الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية احد عشر احتمالا راجحا يقابلها احدا
عشرة احتمالا مرجوحا الاحتمالات المرجوحة سنحتاج بعضها بعد قليل في الفصل الثاني في تعارض احتمالين مرجوحين. فتقدم الحقيقة على المجاز هذا هو الاصل الاصل اصلا عدم المجاز الاصل عدم الخصوص الاصل هكذا يقال الاصل عدم الاشتراك الاصل عدم الاضمار الاصل عدم التقييد الاصل عدم الزيادة هكذا هو الاصل
هذه هي القاعدة فالاصل الحقيقة فكل واحد منها يقدم على غيره ما لم يدل دليل على ارادة المعنى المرجوح فتقدم الحقيقة على المجاز ما الذي يمكن ان يمثل له المثال الذي ذكر قبل قليل في
الاسد هذا مثال واضح وسهل ومباشر عند تعارض الاحتمالين المرجوحين بل ربما حتى الحديثين الذين اه بل ربما حتى الحديثان اللذان ذكرتهما ومثلت بهما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتمال. اذا انت تحمل الكلام على الحقيقة. لان هذا الاصل ها هنا في الكلام ان يحمل الكلام على الحقيقة ولم تأتي قرينة تبين
ارادة المعنى الثاني المعنى المرجوح. مما يمكن ان يمثل له في المقابل مثلا لو فهمنا يعني وبظدها تتميز الاشياء مثلا لو كان عندنا مثال فيه تقديم المجاز لوجود قرينة كما في قول الله تبارك وتعالى او لامستم النساء
وهذه اظن الاية وردت في موضعين في النساء وكذلك حتى في المائدة. او لامستم النساء ما معنى الملامسة في حقيقتها اللغوية وما يقابل هذه الحقيقة من معنى مجازي. فعلى اي الاحتمالين يحمل هذا اللفظ على يعني
حد الاحتمالين الحقيقة والمجاز فيكون بناء على ذلك الخلاف الذي وقع بين العلماء بين المفسرين وكذلك حتى بين الفقهاء من اعتبار هذه الاية ما الذي تدل عليه؟ هل الملامسة ها هنا
هي الجماع او الجماع وما دون الجماع او انها غير الجماع. على كل حال هنالك مثلا من القرائن ما رجح كون المراد من لامست ها هنا الجماع والوطء لنقول الوطء لان عادة القرآن عدم التصريح بمثل هذه المعاني وانما يعني التقنية او الاشارة اليها كما جاء ذلك يعني
بايات كثيرة فكأن هذا يعني ان عدم تصريح من القرآن في مثل هذه المواضع يكون قرينة تبين ارادة المعنى المجازي. لو لم هنالك قرينة لرجعنا حينئذ الى الاصل وحملنا الكلام على حقيقته. اذا تقدم الحقيقة على المجاز
قال الشيخ رحمه الله تعالى عموم على الخصوص اي ان العموم يقدم على الخصوص من مثل ما او ما يمثل به في مثل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى وان تجمعوا بين الاختين
وان تجمعوا بين الاختين ما كان عندنا مقررا في المذهب ان الجمع بين الاختين ممنوع محرم سواء كانتا حرتين او او مملوكتين لان الاصل في الكلام ها هنا ان يحمل على عمومه
فيقدم العموم على ما يقابله هو الخصوص في حين ان يعني هنالك ولعل ذلك ربما الامام الشافعي اذا لم تخني الذاكرة حتى لا اكون واهما خصهما خصهما بالحرتين فاجاز جمعهما بالملك. فهذا مما يكون فيه تقديم مثل هذه القاعدة. يعني ان الكلام الاصل فيه ان
ان الاصل في الكلام ها هنا ان يحمل على عمومه. فالله تبارك وتعالى قال وان تجمعوا بين الاختين يعني سواء كانتا حرتين او مملوكتين. اذا هذا كذلك مما يقدم فيه
العموم على الخصوص. على كل حال يعني حتى لو لم نأتي بالامثلة فان القاعدة هذه الان نحن نتحدث عن احتمال راجح مع احتمال مرجوح فالاصل ان يحمل الكلام على احتماله الراجح يحمل اللفظ على احتمال الراجح والافراد على الاشتراك
يعني ان يحمل الكلام على الافراد لا على الاشتراك. الافراد مرة معنا فيما سبق بان الافراد هو لفظ واحد يدل على معنى واحد في حين ان الاشتراك لفظ واحد مع معان متعددة كان من بين الامثلة التي مرت معنا مثلا القرء وكذلك حتى لفظة العين لانها تدل على يعني عدد من المعاني وكلها بالوضع
حقيقة في اللفظ هذا حقيقة في في في معانيه المختلفة. من بين ما يمثله في يعني تقديم الافراد على الاشتراك يعني لدينا لفظ احتمل ان يكون هذا اللفظ يدل على معنى واحد او يدل على معان متعددة فحينئذ يحمل على كون هذا اللفظ يدل على معنى واحد لان الافراد ها هنا مقدم على
الاشتراك يمثل له الاصول يمثل له الامام القرافي رحمه الله تعالى وتبعه عدد من يعني من الشراح من شراح متنه وكذلك عدد من شراح يعني مما وجدته في شروح جمع الجوامع يمثل له بكلمة النكاح
كلمة النكاح ها هنا تحتمل يعني تحتمل ان يكون المراد منها معنا واحدا او يعني المعنى ها هنا لفظة واحدة وهي النكاح يراد منها معنى واحد وهو الوطء ويحتمل ان يكون هذا اللفظ وهو لفظ النكاح مشتركا بين الوطء وبين سبب الوطء الذي يكون سببا يعني مبيحا للوطء وهو العقد بل كذلك
حتى ما يكون ايضا من من المعاني الاخرى يعني التي يذكرها كذلك الاصوليون. على كل حال. فهذا مما يذكره مثلا الاصوليون بان يعني جعل لفظة في النكاح بهذا المعنى الواحد ارجح من كونه يدل على اكثر من معنى فيكون ها هنا الافراد مقدما الاشتراك وان كان هذا المثال على كل حال نفهم منه
مثل يعني هذا التطبيق والشأن لا يعترض المثال وان كفى الفرض والاحتمال والا فان يعني يا شيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى في في حاشيته على شرح تنقيح الفصول ذكر ان الاكثر من ايات القرآن ان المراد بالنكاح هو العقد. انما هي اية واحدة
حتى تنكح زوجا غيره جاء فيها لفظ النكاح واريد منه الوطء وهذا ايضا كذلك هذا العموم او هذا يعني هذا اللفظ انما فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. لكن على كل حال نحن نفهم فقط المثال كما يقال حتى تكون هذه القواعد
وهذه العبارات بالنسبة الينا مفهومة باذن الله تعالى. قال الشيخ بعد ذلك والاستقلال على الاضمار يعني يقدم الاستقلال على الاضمار. ما معنى الاستقلال على الاضمار؟ يعني ان الكلام ها هنا مستقل
يعني ليس هنالك اضمار في الكلام. نحن علمنا ما معنى الاضمار يعني ان يكون هنالك محذوف مقدر مضمر في الكلام. فالاستقلال ها هنا مقدم اضمر يعني ان الاصل في الكلام ان يكون مستقلا. ليس هنالك اظمار هذا هو الاصل. فالاستقلال عند تعارض دليل يعني عندنا تعارض في دليل ان يكون هنالك
استقلال يعني ان الكلام ها هنا تام وليس هنالك تقدير وان يكون هنالك تقدير مضمر في الكلام مما يمثل له بمثل ذلك قول الله تبارك وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف
او ينفوا من الارض فامامنا مالك رحمه الله تعالى جعل الكلام ها هنا مستقلا ليس فيه اضمار فجعل التخيير للامام بين ان يقتلهم يعني ان يقتلوا او او الصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. فلم يكن هنالك اضمار في الكلام. في حين ان الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه جعل في الكلام اضمارا ها هنا
يعني تقدير ذلك ان يقتلوا ان قتلوا او يصلبوا ان قتلوا واخذوا المال العام آآ ان يقتل او يصلب او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف اخذوا المال او ينفوا من الارض ان اخافوا السبيل. فجعلها هنا تقديرا يعني آآ مضمرا مقدرا فيها
هذه الاية فعند التعارض حينئذ يقال ان الاصل في الكلام الاستقلال وان يعني عند تعارض هذين الاحتمالين ما الذي يقدم قدموا الاستقلال على الاضمار مما يمثل به او مثل له كذلك او مثل به آآ الامام الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في
شرحي في في كتابه مفتاح الوصول. وهذا المثال وان لم يكن على يعني وان لم يكن في جانبنا نحن المالكية لكن على كل حال حتى نفهم الامثلة. وهذا بالمناسبة لا يعني ان مثلا ها هنا في رجحان المثال السابق والذي قبله ان هذا هو المرجح الوحيد هذا مما كذلك يلفت نظرنا الى ان الاجتهاد
في تعريفه وهو بذل الجهد وغاية الوسع في درك الحقيقة الشرعية ودرك الحكم الشرعي. هذا من المجتهدين لا يكون بمثل هذا التمثيل البسيط بان هذه الاية الاستقلال مقدم على الاضمار مثلا ان الحقيقة مقدمة على المجازر الاطلاق مقدم على التقييد مثلا التخصيص مقدم على المجاز المجاز مقدم على الاضمار لا ليس فقط
هذا انما هذا يكون احد المرجحات كما ربما مر معنا ذلك سابقا في في ترجيحهم لاي المعنيين المشتركين القرء وكذلك في الطهر وكذلك الحيض اي المعنيين انما هي بادلة كثيرة. فمثلا مما يعني احتج به مثلا علماؤنا فقهاء المذهب على ان
لا يدخل المسجد بقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل. ولا تقربوا الصلاة جعلوا ها هنا مضمرا. يعني لا تقربوا مواضع الصلاة
في حين ان الحنفية ربما قالوا ها هنا يعني ها هنا اضمار والاصل خلافه يعني لا تقربوا الصلاة. فعلى كل حال نعم هم الاصل ها هنا عدم الاضمار لكن في مثل هذه المسألة صار ها هنا يعني رأي
للذين اعترضوا على هذا الاضمار رأيهم بناء على الاصل وبناء على ترجيح يعني الاستقلال على الاضمار. قال بعد ذلك اذا فتقدم الحقيقة على المجاز والعموم على خصوصا الافراد على الاشتراك والاستقلال على الاضمار والاطلاق
على التقييد يعني يقدموا الكلام بانه مطلق يقدم على التقييد مثل ماذا؟ نحن علمنا ما معنى الاطلاق وما معنى التقييد مثل قول الله تبارك وتعالى اه لئن اشركت ليحبطن عملك ونحن مما علمناه وتقرر عندنا في المذهب ان ان الشرك محبط لجميع الاعمال حتى يمثل لذلك بان الردة محبطة للوضوء
ومحبطة كذلك للغسل فيما يمر معنا من نواقض الوضوء وكذلك موجبات الغسل. اذا لان اشركت ليحبطن عملك فمطلق الشرك ها هنا مطلق الشرك الكلام يحمل لئن اشركت يعني مطلق الشرك والعياذ بالله محبط لجميع العمل. بل حتى مبطلة للصحبة كما ذكر العلماء
في حين ان يعني الشافعية قيدوا او الامام الشافعي ربما ينسب ذلك الى الامام الشافعي رضي الله عنه الى امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه بان بان هذا الشرك مقيد بالموت على الكفر
الا ان اشركت والشرك ها هنا يراد منه يعني الاشراك والموت على هذا الكفر ليحبطن عملك فهذا يعني فيه فيه احتمالان فيه الاطلاق وهو ان يراد بالشرك مطلق الشرك ويحتمل كذلك ان يراد يعني يعني بالكلام ها هنا او بلفظها هنا الشرك مقيدا بالموت على الكفر
فيقال حينئذ ان الاطلاق مقدم على التقييد قال والتأصيل على الزيادة يعني ان الاصل في الكلام اذا احتمل ان يكون اريد به الاصالة يعني ليس زائدا يعني هو اصيل في الكلام ليس زائدا ليس معنى زائدا
وهذا نجده كثيرا ربما في الحروف مما مثل به الاصوليون او يمثل له الاصوليون بقول الله تبارك وتعالى لا اقسم بهذا البلد فهذه لا هل تكون نافية فيكون لها معنى ولها اثر طبعا في التفسير او ان تكون هذه لا لا هذا الحرف يعني تكون زائدة فهذا مما يكون فيه مثلا التعارض بين التأصل
والزيادة وبين التأصيل والزيادة فيقال ان الكلام ها هنا الاصل فيه التأصل ليس الزيادة. فطبعا لذلك ايضا يعني خلاف ذكره ولابد في الاية من تقدير ذكره المفسرون. حتى على يعني على القول الاول بانها يعني بانها نافية وكذلك حتى على اعتبار انها زائدة. يعني لا اقسم بيومي لا اقسم
هذا البلد يعني معنى لا هذه ستكون زائدة يعني اقسموا بهذا البلد وان تحلوا بهذا البلد. والتأصيل على الزيادة والترتيب على التقديم والتأخير والترتيب على التقديم والتأخير يعني ان الكلام اذا سيق وكان في فيه يعني عدد من الكلمات وفيه جملة عدد من الكلمات فالاصل
ان الكلام مسوق مرتبا وينبني على هذا الترتيب الحكم وليس هنالك تقديم وتأخير حتى يعني نفهم هذه القاعدة ومثالها يمثل لها الاصوليون بقول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
والذين يظاهرون من نسائهم هذه جملة فوقع الظهار اولا ثم يعودون لما قالوا ثم بعد ذلك يعودون لما قالوا يعني يعودون يعني العود وهو العود يعني بالوطء ان العود وهو يعني وهو العود يعني عن الظهار
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبته لذلك يعني ظاهر هذه الاية بناء على هذا الترتيب وليس هنالك تقديم ولا تأخير وانما الكلام مسوق يعني بالترتيب ان كفارتان ثم يعدون لما قال فتحليل الرقبة ان الكفارة لا تجب الا بعد الظهار
والعود معا يعني والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتجب حينئذ الكفارة فتحيل الرقبة. في حين ان يعني اظن الشافعي ربما هم الذين رأوا ان الكلام فيه تقديم وتأخير. يعني تقدير ذلك والذين يظاهرون من نسائهم
فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا سالمين من الاثم يعني قبل الظياع ثم يعودون لما قالوا قبل الظهار يعني قبل لفظ الظهار ثم يعودون لما قالوا مسالمين من الاثم بسبب الكفارة. فعند الاختلاف حينئذ يقال بان الكلام الاصل في الكلام الترتيب والترتيب يكون مقدما على التقديم والتأخير
اذا والتأثير على الزيادة والترتيب على التقديم والتأخير والتأسيس على التأكيد والتأسيس على التأكيد يعني ان ان الاصل كذلك في الكلام هذا قريب حتى من احتمال التأصل والزيادة والتأصيل والزيادة ان الاصل في الكلام ان يكون فيه
يعني يراد منه افادة معنى جديد وليس تأكيد معنى سابق له مما يمثل له الاصوليون بذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان فالاصل ها هنا ان يراد بهذه الاية تأسيس معنى جديد فيكون ذلك تأكيدا لكل موضع من المواضع التي ذكرت قبل هذه الاية. ان فباي الاء ربكما
مقدما ذكرت في مواضع كثيرة في الصفحة الواحدة حتى في سورة الرحمن. فكل اية منها تكون آآ تكون تأسيسا وليست تأكيدا يعني تحمل معنى فباي الاء ربكما تكذبان؟ فباي الاء ربكما تكذبان؟ انما الاولى غير الثانية والثانية غير الثالثة والثالثة غير الرابعة وهكذا. وبعضهم حملها على
تأكيد وليس التأسيس ويعترض مثل ذلك بهذه القاعدة اولا ان الاصل في الكلام ان يكون يعني ان الاصل في الكلام التأسيس للتأكيد وهذي حتى يذكرها يعني علماؤنا في قواعد في القواعد الفقهية ويقال كذلك ايضا بان النحات ذكروا ان المؤكدات لا تتعدى لا تتعدى الثلاث. مثلا مما
يمثله في قول الله تبارك وتعالى في من كلامي على حكم المتعة بعد الطلاق في قول الله تبارك وتعالى حقا على المتقين وحقا على المحسنين فهذا مما استدل به فقهاؤنا على عدم وجوب المتعة
لان الواجب لا يختص بالمحسنين ولا يختص بالمتقين انما اذا كان الطلاق فهو اذا كانت المتعة واجبة فهي واجبة على الجميع. فلا تختص بالمحسنين ولا تختص بالمتقين. يرى المخالف يعني المخالف لاصحابنا المخالف يعني للمالكية ان الله تبارك وتعالى ذكر ذلك حقا على المحسنين حقا على المتقين تأكيدا للوجوب و
حينئذ يقال بان الاصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. اذا والترتيب على التقديم والتأخير والتأسيس وعلى التأكيد والبقاء على النسخ يعني ان الاصل بقاء الكلام او الدليل بقاؤه في في في افادة الحكم وانه ليس منسوخا. يعني الاصل ها هنا ان ما ثبت البقاء. يعني الاصل بقاء ما كان على ما كان
فما ثبت وجوده وما ثبت حكمه بالدليل لا يرفع الا بدليل اخر فاذا وقعنا مثلا في خلاف في اية او في حديث هل هذه الاية باقية على حكمها؟ ام انها منسوخة او ان حكمها منسوخ؟ مما يعني وقع فيه الخلاف بين العلماء قول الله تبارك وتعالى قل لا
فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة قل لاجل فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به
فالاية ها هنا وهذا الذي استدل به امامنا حتى فيما نعلمه ومما يعني كان والمباحات عندنا في المذهب المالكية لعل لعل مذهبنا هو اوسع المذاهب في المباح من الحيوانات. لذلك الامام رحمه الله تعالى وجد ها هنا في هذه
الاباحة العامة قل لا اجد ها هنا حصر. وحتى في يعني ما كان يعني في في في دلالة هذه الاية من حصر هذه المحرمات في هذه الاربعة. فاذا اقتضاء ذلك ان ما كان سوى هذه الاربعة يعني الاجناس
الاربعة يعني الاجر في الناحية الا محامي لا يكون ميتا ما كان سواها سيكون حينئذ من المباح. طيب كيف يتعامل مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عليه الصلاة والسلام عن اكل كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كيف يكون مثل ذلك؟ هل يكون ها هنا ذلك مقتضيا للنسخ؟ او ان الاصل
البقاء في الاصل وها هنا البقاء وما كان يعني من هذا الحديث وفهم امامنا مالك له رحمه الله تعالى ورضي عنه بان ذلك ليس ناسخا للاباحة وحمله على يعني ما كان من عمل اهل المدينة على الكراهة
اذا والبقاء على النسخ؟ قال والشرعي على العقلي والعرفي وعلى اللغوي. يعني ان الاصل في الكلام اذا سيق من النبي صلى الله عليه وسلم. او حتى كان من كلام الله تبارك وتعالى في كتابه او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم اننا نحن علمنا ان الحقائق على تقديم او على تقسيم عفوا الاصوليين
للحقائق والمجازات ان هنالك حقيقة لغوية وهنالك مجاز للغوي وهنالك حقيقة شرعية هنالك مجاز شرعي وهنالك حقيقة عرفية ومجاز عرفي كذلك طيب اذا تعارض عندنا في لفظ من الالفاظ ان يكون مرادا منه المعنى الشرعي او المعنى لعله العرفي ها هنا
يحتمل ان يكون يعني هالعبارة ها هنا والشرعية وعلى العقلية الشرعية وعلى العقلية عبارة صحيحة حتى الامام القرافي رحمه الله تعالى ذكرها في شرح تنقيح الفصول في تنقيح الفصول وذكرها كذلك
في الشرح ومثل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة فيقول يعني ها هنا ان يعني هذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون المراد منه بيان المعنى الشرعي ان الاثنين فما فوقهما جماعة يعني هما يفيدان ثواب الجماعة الحاصلة
منه يعني في كلامه صلى الله عليه وسلم آآ اه ان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة ويحتمل ان يكون المراد منهما اه المراد من هذا الكلام المعنى العقلي ان الاثنين ليس يعني ان الاثنين فما فوقه
ليس يعني واحدا فهنا يقدم المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما هو جاء لبيان الشرعيات لا لبيان المعاني العقلية او يعني المعاني العقلية ويمكن ان تكون العبارة كذلك والشرعي على العرف يعني اننا اذا تعارض عندنا معنيان او حقيقتان في الفاظ الشارع فاي المعنيين
نقدم المعنى الشرعي لان الاصل كذلك فيما كان في كلام الله تبارك وتعالى. وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ان يحمل على على مراده او وعلى المستعمل في في الفاظ الشارع فيحمل على الحقائق الشرعية. فالشرع مقدم على العقل والعرفي كذلك مقدم على اللغوي. ايضا كذلك اذا تعارض عندنا
مثلا معنيان عرفي ولغوي فان العرفي يقدم امثلة ذلك كثيرة مثلا كلمة الصلاة فانها في المعنى اللغوي تعني مطلق الدعاء تعني الدعاء او الدعاء بخير يعني الصلاة تعني الدعاء بخير. في حين ان الشارع خصص هذا اللفظ بإرادة العبادة المعروفة يعني ان يعني
في في ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني هي العبادة ذات الاقوال والافعال اه المخصوصة يعني المعروفة. فاذا اذا تعارض عندنا معنى شرعي فان الشرعية مقدم وسيكون كذلك الشرعي مقدما على العقل ومقدما على اللغوي او مقدما على على العرفي. وكذلك العرفي سيكون مقدما على اللغوي
ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في تعارض احتمالين مرجوحين ها هنا تعارض احتمالين مرجوحين ليس احدهما راجحا كما كان الحال في الفصل السابق ليس الكلام ها هنا عن تعارض حقيقة ومجاز فسنقدم الحقيقة. ليس الكلام عن تعارض عموم مخصوص وسنقدم العموم لانه هو الراجح. انما الكلام ها هنا عن
تعارض احتمالين كلاهما معنى مرجوح اصلا. الاصل عدم هذا والاصل عدم هذا. كما قال الشيخ فيقدم التخصيص. والمجاز والاضمار والنقل تراك على النسخ. كل واحد من هذه المعاني اصلا معنى مرجوح. الاصل عدمه. الاصل عدم التخصيص. الاصل عدم المجاز. الاصل عدم الاضمار. الاصل عدم النقل. الاصل عدم
تراك والاصل عدم النسخ انما وقع ها هنا الخلاف عند التعارض يعني ليس لاحده لاحد هذه المعاني اصالة في ذاته. انما نحن نريد ان نميز او يعني نحاول ان نقلل كما يقال المرجوحية
فاي هذه المعاني واي هذه الاحتمالات كان اقل مرجوحية او كان اضعف مرجوحية واقرب الى الاصل سيكون هو المقدم. لذلك كان العلماء او ترتيب العلماء لهذه الاحتمالات المرجوحة بناء على هذا الترتيب. ان التخصيص مقدم على المجاز
والمجاز سيكون مقدما على الاضمار. والاضمار مقدم على النقل والنقل مقدم على الاشتراك والاشتراك مقدم على النسخ. كم عددها التخصيص واحد والمجاز اثنان والاضمار ثلاثة والنقل اربعة والاشتراك خمسة والنسخ ستة المجاز ها هنا لما قال الشيخ فيقدم التخصيص على المجاز المجاز يراد منه ها هنا معنى
مجاز خاص ليس لان اصلا الاضمار كذلك مجاز نحن علمنا ان من انواع المجاز الاضمار. وكذلك النقل ايضا اضمار. وكذلك عفوا النقل كذلك ايضا هو مجاز والتخصيص كذلك ايضا مجاز. فالمقصود ها هنا من المجاز ما ليس بتخصيص ولا اضمار ولا نقل
طيب هذه ستة احتمالات مرجوحة وكل واحد منها سيقابل الاخر. يعني التخصيص سيقابل المجاز والاضمار والنقل والاشتراك والنسخ والثاني وهو المجال سيقابل الاضمار والنقل والاشتراك والنصف. فاذا قلنا ستة وان كل واحد طبعا لا يقابل نفسه يعني اننا اذا اردنا ان نعرف ما هي الاحتمالات التي يمكن ان تقع ها هنا في تعارض هذين هذه الاحتمالات المرجوة
اذا قلنا ستة واردنا ان نضربها فيما سيقابلها ولن يقابل احد منها نفسه يعني لن يتعارض تخصيص مع تخصيص. لن يتعارض مجاز مع مجاز انما سيتعارض التخصيص مع ما بعده من الخمس الباقية. سيتعارض المجاز مع ما بعده حتى يعني ما يعني من الاربعة الباقية. كما يعني ذكر ذلك يعني الاصوليون ان حاصل
الاحتمالات التي يمكن ان تقع في تعارض هذين الاحتمالين المرجوحين حاصل ضرب ستة في خمسة لان كل واحد منها سيقابل الاخر ولا يقابل نفسه ستة في خمسة سيكون الناتج ها هنا بعد ذلك ثلاثين
وكل واحد منها حينما يقابل الاخر لن يقابله مرة اخرى. يعني حينما يعني هو حاصل ضرب ستة في خمسة وثلاثين بان التخصيص سيقابل المجاز وكذلك حاصل ضرب المجاز انه سيقابل كذلك التخصيص يعني. لكننا لما يعني لما قابل تخصيص المجاز لن يقابل المجاز وتخصيصه مرة اخرى. لانه عند التعارض سنقدم
التخصيص يعني ارجو ان يكون الكلام واضحا يعني هذا الذي يعني حتى نستوعب او نعرف ما الذي ما هي النتيجة او ما هي الاحتمالات المرجوحة او في احتمالية اني مرجوحة. ستة في خمسة وثلاثين فاذا يعني ازلنا نصفها سيكون حينئذ الحاصل ها هنا خمسة عشر حالة يمكن ان يقع فيها التعارض بين هذه الاحتمالات
المرجوحة. التخصيص والمجاز والاضمار والنقل والاشتراك. كلها مقدمة على النسخ. قال وتقدم الاربعة الاول على الاشتراك والثلاثة الاول على النقل والاولان على الاضمار ويقدم التخصيص على المجاز خلافا لفخر الدين الرازي
اولها التخصيص كما قال حتى نظمت هذه الاحتمالات المرجوحة بعدد من يعني في عدد من الابيات منها يقدم تخصيص مجاز فمضمر فنقل اليه فاشتراك على النسخ وكل على ما بعده متقدم. وقدم اضداد الجميع ذوي الرسخ
اه ذكر ذلك حتى العلامة العلوي في مراقي سعود وبعد تخصيص مجاز فيلي الاظمار فالنقل على المعول وبعده الاشتراك بعده النسخ جراء لكونه يحتاط فيه اكثر اه على كل حال يعني هذه الاحتمالات المرجوحة في تعارضها لو بدأنا بالاسفل يعني لو بدأنا بالقوي وهذي طبعا يعني كل واحدتين لدينا خمسة عشر حالة
يمكن ان يقع فيها التعارض هذه الحالات لا يذكر الشراح غالبا لها امثلة يعني في كل الكتب انما تكون مفرقة لكن لعل مما يفيد لمن اراد ان يطلع على عدد من الامثلة
العلامة حلول رحمه الله تعالى في شرحه على جمع الجوامع شرحه الضياء اللامع وكذلك حتى في شرحه التوضيح في شرح التنقيح شرحه على متن تنقيح طول الامام القرافي رحمه الله تعالى اذكر والعهد بذلك بعيد انه اورد عددا كبيرا من المسائل لكل الاحتمالات يعني اتى بتعارض التخصيص مع المجاز وتعارض التخصيص مع الاظمار
وتعالوا بالتخصيص مع النقل وتعارظ التخصيص مع الاشتراك وتعارض التخصيص مع النسخ. وتعارض المجاز مع الاضمار وتعارض المجاز مع النقل وتعارض المجاز مع الاشتراك وهكذا فنحن لا نحتاج الى هذه الامثلة كلها لاننا اذا علمنا تقديم الاولى على ما بعده فسيكون حينئذ اذا كنا قد قدمنا تخصيص على المجاز لا نحتاج الى ان
اتي بمثال يقدم فيه التخصيص على النقل او التخصيص على الاشتراك لانه لما كان مقدما يعني كما يعني وكل على ما بعده متقدم وقدم اضداد الجميع ذو الرسخ فكل على ما بعد
متقدمون لا نحتاج الى مثل هذا المثال وعلى كل حال حتى الامثلة التي تذكر عادة في يعني هذه المواضع ايضا تحتاج يعني كذلك الى يعني الى يعني ما يمكن ان يكون ايضا امثلة شرعية امثلة يعني من الادلة الشرعية وكثير من الامثلة التي يوردها الاصوليون ربما تكون امثلة يعني افتراضية وليست ادلة يعني امثلة
يعني من الادلة الشرعية على كل حال نرجع يقول الشيخ ويقدم التخصيص على المجاز يقدم التخصيص على المجاز. اولا لماذا يقدم التخصيص على المجاز يقدم التخصيص على المجاز يعني لدينا لفظ يحتمل ان يكون مخصوصا ويحتمل ان يراد من هذا اللفظ معناه المجازي. فايهما يقدم؟ يقدم التخصيص على
مجاز لماذا اولا كما ذكر يعني عدد من الاصوليين في تعليل ذلك ان اللفظ حتى بعد تخصيصه يبقى في افراده الباقين على يعني مثلا المثال الذي يمثل به في قول الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين. طيب خصص هذا
اللفظ العام وخرج منه اهل الذمة. فبقي الحربيون فبقي هذا اللفظ دالا على الحربيين حقيقة فبقاؤه في هذا يعني في هذا جزء من هذا اللفظ على الحقيقة يعني هو هو ان كان يعني هذا لفظ مجازا لكنه اقرب الى الحقيقة. كذلك ايضا
في الاستثناء وفي التخصيص عفوا في التخصيص الذي خصص به اللفظ العام. لو اننا خصصنا لفظا عاما فان بقاء مدلول اللفظ على افراده الذين حين لم يخرجوا بالتخصيص لا يحتاجوا الى قرينة. في حين اننا اذا اردنا ان ننصرف الى المجاز فنحتاج الى قرينة يعني تدلنا على ارادة المعنى المجازي. فهذا
مما ذكره الاصوليون في تقديم يعني او في سبب تقديم التخصيص على المجاز فيقدم التخصيص على المجاز. مما مثل له الاصوليون قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
تعارض عندنا ها هنا تخصيص ومجاز ما هو التخصيص؟ وما هو المجاز امامنا مالك رحمه الله تعالى وكذلك امامنا ابو حنيفة رضي الله تعالى عنهما خصصا هذا هذا الحكم بغير الناس يعني ولا تأكلوا
مما لم يذكر اسم الله عليه نحن نعلم ان التسمية عندنا واجب غير شرط وانما ذلك يكون مع القدرة مع الذكر والقدرة. يخرج بذلك الاخرس وكذلك الناس. فاذا نسي المسلم اه ذكر اسم الله تبارك وتعالى فتؤكل
ذبيحته ولا اشكال في ذلك. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اذا هذا هذا الدليل او هذا اللفظ مخصوص بغير الناس فالناس تؤكل ذبيحته. في حين ان الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه حمله على المجاز وان المراد ها هنا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني
انه ما اهل به لغير الله او انه لم يذكى. فهنا تعارض التخصيص مع المجاز فايهما يقدم يقدم التخصيص على المجاز. قال والاولان يقدمان على الاضمار ما هما الاولان؟ الاولان التخصيص هذا التخصيص كذلك المجاز يقدمان على الاضمار يعني اذا تعارضا عندي في لفظ واحد ان يكون يحتمل
جاز ويحتمل الاضمار يقال ها هنا ان ان المجاز مقدم على الاضمان. لماذا مقدم على الادمان؟ لان المجاز اكثر من الادمان والكثرة تدل على الرجحان والكثرة علامة من علامات الرجحان كما يقول العلماء. فاذا كان هنالك لفظ واحتمل ان يكون هنالك اضمار او ان يكون اللفظ
منه المعنى المجازي وقدموا المعنى المجازي عند هذا الاحتمال يمثل له الوصوليون يعني بهذا المثال الافتراضي لو ان السيدة قال لعبده الذي هو طبعا اكبر سن منه قال هذا ابني
فهنا هذا التعبير طبعا هذا نفهمه يعني فهما والا ففيه كذلك ايضا اعتراضات وفيه كذلك ايضا تقدير باعتبار اللازم والملزوم. لكن يعني ان هذا التعبير يعني يحتمل ان يكون اراد من التعبير باللازم الذي هو العتق ان يعبر بملزوم الذي هو البنوة وحينئذ وهذا من علاقاتي طبعا المجاز يعني العلاقة بين اللازمية والملزمية ويمكن
ان يكون هنالك تقدير يعني هنالك ادمار يعني الان تعارض عندنا المجاز وعندنا فيما يقابل المجاز وهو الاضمار ان يعني انه لما قال هذا ابني يعني انه مثل ابني في المحبة ومثل ابني في الشفقة
فعلى كل حال كلاهما يعني حتى يعني تقديم المجاز ها هنا وان كان هو الاصل وهو مقدم لكن وكذلك ايضا يعني مدخول عليه ومعترض عليه لذلك من قد دم الادمان رأى ان قرينته متصلة يعني هذا
يعني هذا الكلام لا يمكن ان يكون يعني صادقا الا اذا كان هنالك اضمار فقرينته متصلة. وان الكلام في صدقه يتوقف على هذا الاضمار وفي صحته كذلك بخلاف المجاز فقرينته كانت يعني منفصلة وكانت بعيدة في ارادة اللازمية والملزمية. على كل حال هذا المثال الذي يذكره الاصوليين والاولاني على الاضمار والثلاثة
الاول ما هي الثلاثة الاولى؟ التخصيص والمجاز والاضمار يقدم يقدمون على النقل. ما هو النقل النقل ان ينتقل اللفظ من معناه الاول الى معنى اخر مختلف عنه. مثلا كما ينتقل من معناه اللغوي الى معنى
اخر شرعي. فها هنا صار انتقال كامل وصار هنالك نسخ للمعنى الاصلي. هنالك نسخ للمعنى الاول. لذلك لماذا قدمت هذه الثلاث الاول على الناقل. قدم التخصيص وقدم المجاز وقدم الادمان. لان هذه الثلاثة
يمكن المصير اليها باي قرينة يعني المصير اليها سهل كما يقول الاصوليون ولا يحتاج الا الى قرينة بخلاف المصير الى النقل فان ذلك لا يمكن ان يكون الا بعد يعني يعني ذلك ربما كما يقول الاصوليون متعذر
الا اذا اتفق الجميع على هجر المعنى الاول والانتقال الى المعنى الثاني. وهذا يعني بخلاف يعني تقديم بخلاف التخصيص وكذلك المجاز والاضمار فلا يحتاج الى مثل ذلك لذلك كانت هذه الثلاثة الاولى مقدمة على ان نقلي لان النقل لا يصار اليه الا بعد اتفاق الجميع على هجر
الاول من امثلة ذلك التي وقع فيها التعارض بين مثلا الاضمار والنقل. يعني هو اخر يعني ما يمكن ان نقدمه وهو الاضمار الذي ذكر قبل قليل. يعني الاضمار قدموا على النقل مما يمثله بذلك
قول الله تبارك وتعالى وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا وهنا ذكر الاصوليون ان الاية ها هنا لابد فيها من تأويل لان الربا نفسه يعني الربا هو هو نفس الزيادة والزيادة نفسها لا توصف بحلم ولا حرمة يعني كما
ومعنى بان الاحكام انما تتعلق بافعال المكلفين الحنفي ويقول ها هنا ان الكلام فيه اضمار يعني حل الله البيع وحرم الربا يعني وحرم اخذ الربا. يعني حرم اخذ الربا التي هي الزيادة التي تكون في البيع بسبب مثلا بيع درهم بدرهم
او مثلا ما كان من يعني حتى في مثلا مد بمدين من التمر. وهذا معروف عن عن السادة الحنفية بانهم يرون ان هذا العقد ليس فاسدا وانما هو باطل. يعني انك اذا الغيت هذه الزيادة صح العقد. في حين ان الجمهور يرون ان هذا العقد ابتداء باطل برمته لانه قد وقع فيه الربا
والربا مبطل للعقد اذا هنالك تقدير وهنالك اضمار وحرم الربا يعني وحرم اخذ الربا. وقال غير غير الحنفية ان هذا المعنى او هذا اللفظ وهو الربا صار من طولا يعني نقل هذا الربا
بمعناه الشرعي من من الزيادة الى العقد المخصوص المحرم كما هو مثلا يعني كما هو في البيت المعروف اه اظن عن احد علماء الشيخ محمد مولود الشنقيطي اه والخلف في الربا فقيل كل بيع من البيوع لا يحل فهو اذا معنى انتقل يعني هذا هذا اللفظ انتقل من المعنى الاول الى معنى اخر شرعي
يعني منتقلا اليه وهو العقد المخصوص. فعلى كل حال فلذلك لما يعني وحرم الربا يعني وحرم الربا الذي هو العقد الممنوع المحرم شرعا. فيقول الحسن في ويعترض ان هذا يعني هذا النقل يعني او المصير الى يعني تأويل الاية بهذا المعنى فيه نقل
الذي انا يعني سرت اليه او صرت اليه واعتمدته اولى من النقل. اذا والثلاثة الاول على النقل. قال وتقدم الاربعة الاول على الاشتراك كان يقدم التخصيص والمجاز والاضمار والنقل على الاشتراك
يقدمون على الاشتراك لان هذه الاحتمالات المرجوحة التخصيص والمجاز والادمار وكذلك النقل مدلولها واحد حتى حتى النقل مدلوله في كلا الحالين واحد كما يقول الاصوليون يعني مدلوله قبل النقل واحد ومدلوله بعد نقل واحد. الصلاة على سبيل المثال في هي في معناها الاول المنقول منه
الدعاء ومعناها الثاني المنقول اليه المنقول اليه هي الصلاة عند ذات الافعال العبادة ذات الاقوال والافعال المخصوصة فمدلولها في كلا الحالين واحد بينما مدلول وهو اكثر من واحد فيكون حينئذ هذا التعدد لمعاني اللفظ الواحد مخلا بفهم اليقين. لذلك كان التخصيص والمجاز والاضمار والنقل
منع الاشتراك مثل لذلك الامام القرافي رحمه الله تعالى هذا المثال الذي مثلا اذا كان مثلا يعني اذا استدل الحنفي على ان مما يعني مما يذكر في يعني في يعني في الكتب منسوبة
نسالة الحنفية ان المرأة الرشيدة يجوز لها ان تباشر العقد بنفسها يجوز لها ان تباشر العقد بنفسها ومستدلين مستدلين لذلك بقول الله تبارك وتعالى ان ينكحن ازواجهن ومثل قول الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره
فهنا في الاية قد سلط النكاح على يعني قد او سلطها الله تبارك وتعالى كما يقال في القرآن ها هنا سلطها على العقد. يعني حتى هي زوجا غيره. ايا ينكحنهن يعني ازواجهن
ويعترضوا على الحنفي المالكي مثلا والشافعي فيقول النكاح ها هنا لفظ مشترك بين الدخول او الوطء بين الدخول وبين سببه الموصل اليه وهو العقد فحينئذ اذا كان هذا لفظ مشتركا لا بد منه يعني من قرينة تبين ارادة احد المعنيين. فيجيب الحنفي عن هذا الاعتراض بان هذا اللفظ لفظ النكاح
اصبح منقولا في عرف الشرع الى العقد وليس مشتركا فيعني فبل كما يعني يعني يستدلون لذلك كما قال العلماء كل نكاح في كتاب الله تبارك وتعالى فالمراد به العقد الا قول الله تبارك وتعالى وهذا ذكرت قبل قليل حتى فيما اورده الشيخ طاهر بن عاشور
يعني حتى تنكح زوجا غيره. فاذا اذا وقع تعارض بين الاشتراك والنقل فيكون حينئذ النقل مقدما فيكون كلام الحنفي بناء على هذا التقرير طبعا كما ايضا ذكرت ليس فقط في هذه القاعدة يعني انما تنبني الاحكام انما بناء على عدد من الادلات وعدد من الترجيحات. لكن بناء على هذه القاعدة يكون كلام الحنفي ها هنا مقدما لان
النقلة سيكون اولى من الاشتراك. فيقدم التخصيص والمجاز والادمار والنقل والاشتراك على النسخ فالنسخ اخر الاحتمالات المرجوحة مصيرا اليها لكونه كما قال صاحب البراقي قبل قليل لكونه يحتاط فيه اكثر
لماذا يحتاط فيه اكثرا؟ كما رأينا حتى في المقدمات التي ذكرت قبل قليل في تقديم كل واحد من الاحتمالات المرجوحة على ما بعده. فالنسخ اكثر احتياطا لانه يصير حينئذ النص او الدليل او اللفظ باطلا فتكون حينئذ مقدماته اكثر. لذلك كان هذا النسخ اخر الاحتمالات
مصيرا يصير اليها المجتهد اذا لم يكن هنالك احتمال بالتخصيص او المجاز او الاضمار او النقل او الاشتراك فيكون حينئذ هذا يعني فيكون هذا يعني اللفظ حينئذ يقال بانه مثلا يقال بانه منسوخ
قال فرع اذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح قدمت الحقيقة عند ابي حنيفة والمجاز عند ابي يوسف وتوقف في ذلك فخر الدين ابن الخطيب الامام الرازي رحمه الله تعالى الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح. فالحقيقة مرجوحة
ليست ميتة ليست مهجورة بالكلية انما هي مرجوحة لذلك لو كانت هذه الحقيقة مهجورة بالكلية لوجب او قدم المجاز عليها اتفاقا يعني كما قال صاحب المراقي اجمع ان حقيقة تمات على التقدم له الاثبات. يعني مثلا مما يمثله بذلك من حلف لا يأكل من هذه
شجرة قال والله لا اكل من هذه الشجرة لا يكون حانثا الا اذا اكل من ثمرها فقط لو اكل من خشبها لا يكون حانثا. لماذا؟ لان لان الخشب هذا لا يؤكل. طبعا ما لم تكن له نية لكن
حقيقة ها هنا ان المراد بالاكل من الشجرة ثمرها ولا يؤكل خشبها او لا يؤكل شيء اخر يعني غير غير يعني المهم ها هنا ان يكون ما يؤكل منها عادة
فلذلك هذه الحقيقة مهجورة مهجورة وميتة. فهذا لا يعني لا خلاف بان المجاز او المعنى المجازي او يعني المجاز سيقدم عليه. الكلام ها هنا عن تعارض حقيقة مرجوحة مع مجاز الراجح. مثل ماذا
من حلف مثلا وهذه مسألة كما ذكرت يعني مسألة حنفية اوردها الامام القرافي رحمه الله تعالى في شرح تنقيح الفصول ولعله اوردها للطافتها مما يمثل له بذلك يعني او مما مثل له هو بذلك
آآ من حلف ليشربن من هذا النهر الشرب من النهر له معنى حقيقي وله معنى مجازي. المعنى الحقيقي ان ينزل ويكرع فيه من النهر مباشرة والمعنى المجازي ان يأتي باناء يعني يضعه في الماء ويشرب من هذا الاناء
فهو اذا قد شرب من الاناء لم يشرب لم يشرب من النهر انما شرب من الاناء لكن هذا المعنى المجازي هو الشائع هو الراجح والمعنى الحقيقي يعني قليل مرجوح يفعله يعني كما لم يمت طبعا بالكلية كما يقول الاصوليين لا يزال يعني كثير من الرعاة واحاد الناس يفعله. فلذلك كما قال الامام القرافني
رحمه الله تعالى لا يبر عند ابي يوسف اذا شرب فيه فلا يبر عند ابي يوسف اذا شرب فيه وكر. بل من الاناء لانه المجاز الراجح ولا يبر عند ابي حنيفة حتى يشرب فيه من يعني من غير اناء. لذلك كما قال الشيخ قدمت الحقيقة عند ابي حنيفة لان لانها الحقيقة والاصل حمل
الكلام على يعني على على الحقيقة لاصالتها ولا يحمل على المجاز الا اذا كانت هنالك قرينة او يعني دليل او نية يعني تبين ارادة المعنى المجازير لذلك قدمت الحقيقة عند ابي حنيفة والمجاز عند ابي يوسف
وتوقف في ذلك فخر الدين ابن الخطيب ربما رأى ان في ذلك يعني اجمالا وتساويا للاحتمالات وتعارضا بين هذه الاحتمالات يعني يكون هنا حينئذ هذا الكلام مجملا كما ذكر ذلك الامام القرافي فتوقف في ذلك الامام فخر الدين ابن الخطيب الامام الرازي وبذلك نكون بحمد الله تعالى قد اتينا على هذا
باب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد