تم الاستماع يوم ١٥ اكتوبر ٢٠٢٥
تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
(16) نواقض الوضوء وأحكام الاستبراء والاستنجاء | كتاب الطهارة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
(16) نواقض الوضوء وأحكام الاستبراء والاستنجاء | كتاب الطهارة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
التعليقات
عدد التعليقات المعروضة: 10أكرمكم الله شيخنا الحبيب
لقد قدم شرحا جيدا وواضحا ويسهل متابعته..
مولانا جزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم وأعانكم ووفقكم 🌹
بارك الله في جهودكم ونفع بكم سيدي نايف
حفظكم الله وزادكم همة
شرح ممتع بارك الله فيك يا شيخنا
بارك الله فيكم ياشيخنا❤
جزاك الله خيرا
بارك الله فيكم شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين وفقهنا في دينك يا
اكرم الاكرمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا مجلس جديد هو المجلس السادس عشر من مجالس مدارستنا لنظم العلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى ونحن لا نزال في كتاب الطهارة وهذا المجلس نتناول فيه نواقض الوضوء التي ذكرها الامام الناظم رحمه الله
الله في هذا الموضع فبعدما قدم باحكام الوضوء بفرائضه وسننه وفضائله وكذلك مكروهاته ها هنا اورد في هذا الموضع نواقض الوضوء وعبر عنها كذلك حتى في نظمه بانها نواقض الوضوء حيث قال رحمه الله نواقض الوضوء ستة
عشر بول وريح سلس اذا ندر والفقهاء يناقشون في هذا الموضع هذا التعبير هل التعبير بنواقض الوضوء او كما عبر غيره من الفقهاء بموجبات الوضوء وارادة الامام رحمه الله لنواقض الوضوء عقب احكام الوضوء مناسب لتعبيره بنواقض الوضوء لان الناقض
وان كان هو في تعريفه اللغوي عموما انه هو المبطل للشيء لكن يقصد الفقهاء حينما يقولون الناقض بانه هو ما يكون فيه الناقض وهو ما ينتهي به حكم الوضوء. يعني ان هذا الحدث الذي سنتعرف عليه. نحن علمنا ان ان الوضوء يرفع به الحدث الحدث الاصغر عفوا
اما رفع الحدث او نية فرض الوضوء او استباحة الممنوع فهذا الان الفعل الشرعي او هذه العبادة وهي عبادة وضوء اذا فعلت فهنالك نواقض لهذه العبادة اما احداث او اسباب احداث كما سنتعرف في هذا المجلس
فبهذه الاحداث ينتهي حكم الوضوء. او ينتهي حكم هذه الطهارة فلذلك يناسب او ناسب حينما يكون ايراد احكام نواقض الوضوء فيها عقب احكام الوضوء ان يعبر عنها بالناقض كما صنع كذلك حتى غيره كما صنع ابن الحاجب وصنع خليل
فما في ما اذكر في مختصره وكذلك الامام الدردير رحمه الله تعالى بل ان الامام خليلا رحمه الله رأى ان تعبير ابن الحاجب رحمه رحم الله على الجميع اولى من تعبير غيره بما يكون فيه تعبيرا بموجبات الوضوء
طيب اذا ما هو طيب معنى موجب الوضوء اذا قلنا بان ناقض هو ما ينتهي به حكم الوضوء. الموجب هو ما يكون موجبا للوضوء بمعنى كما ذكر الفقهاء بان التعبير بالموجب يصدق على ما كان حتى سابقا على الوضوء. وسابقا على سابقا عليه وكذلك حتى متأخرا عنه
فبعضهم يرى بان التعبير به ربما يكون اكثر واولى لانه سيكون اعم فهو شامل لما كان قبل الوضوء والله تبارك وتعالى امر بالوضوء ايا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فكأن كذلك هذه الاية او ان ان الصلاة اذا قمتم الى الصلاة فكان الصلاة او
ارادة الصلاة اذا قمتم الى الصلاة هي الموجبة للوضوء. على كل حال هو لا يترتب على ذلك شيء فقهي لكن هذا كله يعني انما يمكن ان يقال بانه من العقلية في توسيع المدارك في بعض يعني التعبيرات وكذلك حتى حينما نفهم صنيع العلماء لماذا يقدمون ويؤخرون فبعضهم كالامام
آآ العشماوي رحمه الله تعالى مثلا في مختصره الصغير في متنه متن العشماوية قدم موجبات الوضوء على احكام الوضوء فقد ذكر في اول باب ما كان متعلقا اه يعني باقسام المياه ثم بعد ذلك بموجب
الوضوء. على كل حال هذا فقط يعني مثل المقدمة كما يقال كي نعرف هذا التعبير وما يقابل هذا التعبير من تعبيرات غيره من الفقهاء وما هو الفرق وقد ذكر ذلك حتى العلامة الطالب ابن الحاج في حاشيته وعبر
وعلق بقوله حتى هكذا يعني عبر بعضهم بموجبات الوضوء وهو اولى من التعبير بنواقض الوضوء قال لشموله لما لم يكن اولا على وضوء وقال يعني فالحدث السابق على الوضوء الاول موجب لا ناقض وما بعده ناقض لما قبله موجب لما بعده. يعني ناقض لما قبله فهو موجب في في الاول وموجب كذلك حتى بعد هذه
قطار على كل حال يعني لا لا اقرأ تعليقه كاملا لكن يكفي منه ان نفهم ان هذا تعبير يراد منه كذا والاخر يراد منه كذا بل ايضا كذلك انهم يدققون في قولهم ناقض الوضوء
يعني انه مبطل لحكم الوضوء والا فانه لو كان ناقضا حقيقة فانه سيكون مبطلا للعبادة فهو ليس مبطلا لا للوضوء وانما الوضوء الاول صحيح لكنه انتهى حكمه بهذا الحدث الذي وقع او باسباب الاحداث التي وقعت
اذا نواقض الوضوء واحكام الاستبراء والاستنجاء كما ذكرت سيأتي بها الامام الناظم رحمه الله تعالى. نأخذ هذه النظرة السريعة لما يمكن ان اقول انه خريطة احكام نواقض الوضوء حتى نتصور ما سيذكره الشيخ لانه دمج الجميع بل كذلك فصل بعض المجمل
سرد يعني هذا العدد الذي سيذكره في نواقض الوضوء بانها ستة عشر وسيسردها مختلطة دون تفريق بين الاحداث واسباب الاحداث بل حتى وكذلك النوع الثالث الذي يراه الفقهاء بما يندرج تحته من الشك والردة بانهما ليسا حدثا وليسا كذلك من اسباب الاحداث على الخلاف بين الفقهاء
في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح انما يعنينا ها هنا فهو ناقض. متفق على نقضه لكن يعني هذه كما ذكرت ربما يعني كما يعني يمكن ان نلحق بما عبرت قبل قليل كل ذلك من التمرينات العقلية ليست تمرينات عقلية في في علوم العقلية انما التمرينات العقلية في آآ وجه المناسبة في ايراد بعض الاحكام واندراجها
تحت اي قسم من الاقسام التي يذكرها الفقهاء جزاهم الله تعالى عنا خيرا. نواقض الوضوء هي يعني بتعبير الفقهاء بانها تنقسم الى ثلاثة اه يعني انواع احداث وساسردها كاملة احداث
و اسباب احداث او لابدأ بالحدث حتى يعني ربما لو انهيناه لفهمنا المقصود منه يعني بشكل اول حتى نعلم لماذا كذلك سمي سببه التي سبب حدث الاحداث او الحدث اه الحدث ايضا كذلك كما يذكر الفقهاء عندنا على كل حال. سريعا ساقولها احداث واسباب احداث وما ليس بحدث ولا سبب حدث. اول
هذه الاقسام الثلاثة هو الحدث والحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه. لان سبب الحدث لا ينقض الوضوء بنفسه وانما هو سبب يعني انه يؤدي الى الحدث وما كان غيرهما يعني
انه ليس بناقض بنفسه ولا كذلك يؤدي الى الحدث فاذا اولا الحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه وهو الخارج من السبيلين بتعبير ربما دارج على السنتنا كثيرا. لكن الفقهاء كذلك لهم تعريف
اه دقيق وتعريف مهم ومعين على فهم التفاصيل الفقهية المتعلقة بنواقض الوضوء من خلال تعريف وضعوا فيه يعني بعض بعض الالفاظ المعينة على ضبط الحدث وتعريف الحدث ليخرج ما قد يوهم بانه حدث لكنه ليس بحدث او حتى يكون خارجا
ومن الاحداث عموما لكنه كذلك ايضا لا يعد شرعا بانه من الاحداث. يعني لا يعد شرعا عفوا بانه من نواقض الوضوء فهم يعرفون الاحداث او الحدث عفوا بانه الخارج المعتاد من المخرج المعتاد كما يعبرون على سبيل الصحة والاعتياد هذا تعريف او حتى يعني
قل للخارج يعني هذا حتى من باب السجع في التعريف انه الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. لنقل على سبيل الصحة يعني كما كذلك عبر عدد من الفقهاء
خارج المعتاد هذا يخرج لنا وهذا القيد حينما نقول الخارج المعتاد يخرج الخارج غير المعتاد هذا قيد يخرج به او يحترز من خلاله بالخارج غير المعتاد فلدينا خارج ومعتاد كما سنراه الان ها هنا مثلا وهو البول والغائط والريح وكذلك المذي والوذي والمني اذا كان طبعا بلذة
غير معتادة لكن الشيخ ها هنا لم يذكره. وكذلك حتى الهادي اه يعني وهو مختص يعني مختص بالانثى اذا هذه هي الاحداث هذا الخارج المعتاد طيب هذا اذا قلنا الخارج المعتاد فهو الخارج المعتاد هذا اولا كذلك حتى كلمة الخارج بالمناسبة هذه كذلك ايضا فيها احتراز من الداخل
فان الداخل الى الجسم كالحقن وغير ذلك لا تنقض الوضوء. لها احكام اخرى متعلقة بالصيام في كونها اذا يعني كانت من قبل او من دبر ومفطرة وغير مفطر هذا شأن اخر لكننا الان نتحدث عن ناقض الوضوء فنتحدث عن الخارج المعتاد
اذا ان الداخل ها هنا يعني ما يعبر الفقهاء بان يعني من ادخل حقنة او عودا او شيئا من الادوية فان ذلك لا يعتبر ناقض الوضوء. واذا قلنا خارج معتاد هي هذه المذكورات. هذا يعني ان الخارج غير المعتاد مثل ماذا؟ وهذا يقع لكثير من الناس يخرج دم من احد المخرجين
فهذا يعني هذا لا يعني لا يعد حينئذ من نواقض الوضوء خرج. دم قيح صديد بل حتى لو خرج دود فهذا كله لا يعتبر خارج المعتاد. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد والمخرج المعتاد هما القبل والدبر
فاذا خرج من غيرهما لا يعتبر هذا ناقضا. ويعني ها هنا يذكر كذلك حتى الفقهاء فيما لو كان مثلا انسد آآ احد المخرجين وخرج خارج المعتاد من غيرهما خرج من ثقبة مثلا هذه الثقبة يذكر الفقهاء لها تفصيلا بانها لا تكون ناقضة الا في حالة
حالة واحدة فيها قيدان. ان تخرج اذا كانت هذه الثقبة عفوا تحت المعدة وكذلك اذا انسد المخرج فاذا كانت مثلا سد المخرجان او احدهما يعني الذي يخرج منه هذا الخارج فاذا كانت مثلا هذه الثقبة فوق المعدة فلا تعتبر ناقضة اذا كانت تحت المعدة ولم ينسد
مخرجان او لم يسد المخرج المعتاد فلا تعتبر كذلك ناقضة. اذا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة كما اذا هذا حتى ارجو ان لا اكون قد تركت شيئا من هذه القيود او المحترجات من هذا التعريف الخارجي المعتاد
من المخرج المعتاد. طيب يمكن ان يكون خارج معتاد. ومن مخرج معتاد ان يخرج مثلا بول من القبل. او يخرج الغائط مثلا من الدبر او يخرج مثلا المذي او غير ذلك من من هذه الاحداث الخارج المعتاد هذا الخارج وهو معتاد ومن المخرج المعتاد لكن خرج على غير سبيل الصحة وهو السلس الذي سيذكره الشيخ بل ذكره
في اول بيت لما قال بول وريح سلس اذا ندر هذا السلس وهو خروج الخارج يعني على غير سبيل الصحة يعني بان يكون ملازما ان يخرج يعني يخرج خروجا غير معتاد. يعني كما يمكن ان نعبر بانه لا يتحكم به من يعني يسير بنفسه لا يتحكم
به صاحبه يعني الاختلال طبيعته او الاختلال مزاجه كما يعبر الفقهاء بتعبيراتهم الطبية القديمة. وايا كان هذا الخارج يعني ربما يكون السلس تبولا وهو وهو الاكثر عند كثير من الناس لكن ربما يكون كذلك مذيا او يكون مثلا سلسلية او سلس غائط او اي سلس من انواع خارج المعتاد هذا يعتبر حين
سلسا. لكن هذا السلس السلس كذلك كما قال الشيخ لا يعتبر ناقضا من مفهوم كلامه الا اذا كان لازم نصف الزمن فاكثر. لذلك اذا كان هذا السلس ملازما لاقل من الزمن كما قال هو يعني في في البيت اذا نذر فحينئذ يعتبر ناقضا لانه ها هنا لا لا لم يخرج يعني لم يخرج عن الحد المعتاد
اذا هذا باختصار ما يمكن ان نكون في يعني في التمهيد به ربما معينا على التصور. اذا هذه هذه هي الاحداث البول وهو معروف والغائط ومعروف والريح كذلك كمعروف المذي هو الوادي سيأتي تعريفهما بعد قليل احدهما يخرج عند اللذة الصغرى وكلاهما من القبل وكذلك الوجه يكون يعني يخرج اثر البول غالبا. السبب سبب
الاحداث او السبب عفوا هو ما لا ينقض الوضوء بنفسه يعني انه يؤدي الى الحدث ما معنى يؤدي الى الحدث؟ كما يذكر الفقهاء؟ يعني انه مؤد الى احد الاحداث التي ذكرت قبل قليل
يعني مثلا النوم قد يكون مؤديا الى خروج الريح دون ان يشعر مثلا صاحبه به. فيعني هذا النوم ذاته ليس هو الناقض وانما هو سبب للناقض كما جاء حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي
لذلك غيبة العقل هي ايضا كذلك ربما تؤدي الى شيء من الاحداث. اللمس مثلا اللمس والمس لمس من يلتذ بمثله عادة وكذلك المس هذه كذلك تؤدي الى الاحداث يعني تؤدي الى خروج النبي وغيره فأسباب احداث الزوال العقلي اما بالاغماء او بالجنون او بنوم ثقيل او بسكر
او لمس من يلتذ به عادة ومس الذكر بقي بعد ذلك ما يكون مصنفا على انه ليس من الاحداث ولا من اسباب الاحداث وهما الشك والشك يندرج تحته عدد من الصور اما ان يشك هذا الشخص في طهارته او ان يشك في حدثه او ان يشك في
منهما والامر الاخير الردة اعاذنا الله منها فهي كذلك من نواقض الوضوء يعني فيما رأى فيه الفقهاء ان ذلك منذ او ان يعني الوضوء مندرج في الاعمال التي جاءت في قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك والوضوء من جملة العمل. اذا هذه هي
يعني ما يمكن ان نقول بانها نظرة سريعة لنواقض الوضوء باقسامها الثلاثة. وساقرأ كلام يعني الناظم رحمه الله وابين كذلك ما كان من الفوائد فيه كلام الشارحي رحمه الله كذلك وايضا ما قد يشير اليه المحشي الشيخ الطالب ابن الحاج رحم الله تعالى الجميع ورحم فقهائنا وجزاهم عنا
قال الناظم الشيخ ابن عاشر رحمه الله نواقض الوضوء ستة عشر بول وريح سلس اذا ندم دعكم من هذا العدد هذا العدد الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى سرد فيه
النواقض ونحن لو اننا عدنا الى المشجرة السابقة قبل قليل لم قد لا نراها ستة عشر. لكن الشيخ هنا فيما ذكره الشارح انه سردها كبارها مفصلة يعني اولا دمج الاحداث واسباب الاحداث وما ليس بحدث ولا سبب حدث. الفقهاء عادة حينما يذكرون من اسباب الاحداث غياب العقل
وغياب العقل هذا تندرج تحته عدد من الصور اما بنوم او باغماء او بسكر او بجنون. فالشيخ هكذا عدى. بل كذلك حتى السلس السلس وحده لا ناقضا لانه نحن نجعله قسما في كل نوع من الاحداث. فالشيخ ها هنا ذكره يعني من الاقسام
فهذه الحالات او يعني المعدودات هذه الستة عشر يعني لا نلتفت اليها يعني انما هي في تعداده رحمه الله تعالى اقصد لا نلتفت اليها هل هي يعني في السرد ها هنا ربما بعضها يكون شبيها ببعض يعني ببعض النواقض يعني او يكون بعضها شبيها بربما بقسيمه من يعني من النواة
المذكورة. اذا نواقض الوضوء ستة عشر. يكفينا من التقسيم السابق ما قد يعين على فهم التقسيم الذي يذكره العلماء. واذا جاء موضعه في كلام المحشي رحمه الله ساذكر كذلك لماذا يعني جعلوا القسم الثالث الذي ليس بحدث ولا بحدث الذي ذكره الفقهاء يعني لماذا عدوا ذلك ليس من النواقض
عفوا ليس عفوا ليس من الاحداث وليس من اسباب الاحداث ليس من الاحداث وليس من اسباب الاحداث. نواقض الوضوء ستة عشر اولها البول وهو معروف الاحداث هي المذكورة قبل قليل وكذلك الريح وهو خارج من الدبر وهذا كما يذكر الفقهاء يعني سواء خرج بصوت او بغير صوت هذا كذلك من النواقض
وهما من الاحداث لنقل الان لنضع علامة لنقل الان حاء مثلا هذه حاء وهذه حاء فهو من الاحداث. قال رحمه الله تعالى سلس اذا ندى فقيد الشيخ رحمه الله تعالى السلس في كونه ناقضا بقوله اذا ندر يعني اذا كان خروجه نادرا. دعوني اقرأ كلام الشارح
حتى لا ايضا كذلك اتجاوز شيئا اه يعني في بعد ما عرف السبب قال ما كان مؤديا الى خروج الحدث قال كالنوم ثم بعد ذلك قال والاسباب قال وقد خلط الناظم نعم وقد خلط الناظم الاحداث بالاسماء
على حسب ما سمح له النظم فقوله بول وريحهما من الاحداث. قال ومراده بالريح الخارج من الدبر الى الخارج من القبل فانه لا ينقض. قال قوله سلس الان ها هنا وهو الناقض الثالث في تعداد الشيخ رحمه الله تعالى. السلس
قال الشيخ ها هنا يعني الشيخ ميارة يشمل سلس البول والريح والمبي والاستحاضة. فالاستحاضة كذلك معدودة عندنا في المذهب بانها وهي التي تكون بعد الحيض وبعد تظهار بثلاثة ايام على اقصى عائلة المرأة في حيضها. فهنالك ما بعد ذلك من الدم الذي يخرج يعد دم استحاضة. هذه تعامل معاملة
السلس ها هنا في الاحداث فهي ايضا مذكورة بنواقض الوضوء لكنها لما كانت ملازمة لاكثر الوقت لجل الزمن لنصف الزمن او اكثره. فحين اذ عدها الفقهاء من السلس ولا تكون حينئذ ناقضة
اذا قال رحمه الله بول وريح قال سلس وها هنا لما قال السلس ان السلس يكون ناقضا طب من هو سلس لاحد الاحداث؟ يعني انه خارج معتاد لا نتحدث عن سلاسل لنقل دم مثلا او سلس صديد او اي شيء هذا لا نتحدث عنه لانه ليس من الاحداث اصلا
هذا خارج غير معتاد. انما نتحدث لنحدد مثلا العبارة حتى تستقيم في اذهاننا. سلس البول وهو الكثير يعني نسأل الله العافية لمن ابتلي بذلك هذا السلس لانه خارج معتاد وخرج على غير سبيل الصحة يعني خرج على غير جهة الاعتياد. وانما كان خروجه كثيرا. مفهوم كلام الشيخ لما
قال الشيخ هاونا نحن نتحدث الان عن النواقض يعني سلس اذا ندر فهو معدود من من النواقض لكن متى يكون معدودا من النواقض اذا كان ندر خروجه؟ كيف يقدر ذلك الفقهاء الشيخ رحمه الله تعالى قال
آآ الا ان النقض بالسلاسل. الشيخ ميارة قال مقيد بما بما اذا كان اتيانه اقل من انقطاعه كما نبه عليه بقوله اذا ندر اي قلة وهو يعني بالدائرة المهملة. ما معنى هذا الكلام
الفقهاء ايضا لهم تعبير اخر في يعني في في السلس يقصدون به ملازمته لزمان العبادة او زمان الصلاة. لو تأملنا في اليوم الاربعة والعشرين ساعة هذي اي الصلوات فيها او اي عفوا الاوقات فيها وقت صلاة. يعني وقت اختياري او ضروري هو من طلوع
آآ من زوال الشمس عفوا من زوال الشمس الى طلوع الشمس. هذا هو الوقت الذي فيه صلوات يعني من زوال الشمس الى غروب الشمس هذا فيه وقت صلاة الظهر بعد
يصير ظل كل شيء مثله يدخل وقت العصر ويمتد معه وقت صلاة الظهر والعصر الى غروب الشمس. ها هنا اذا من الزوال الى غروب الشمس فيه وقتان وقت او فيه
عفوا صلاة الظهر والعصر مع يعني دون التفصيل ودون الخوض في قضية الاختيار والضروري. بعد غروب الشمس يدخل وقت صلاة المغرب بعد مغيب الشفقة يدخل وقت صلاة العشاء. كلاهما ممتد الى طلوع
الفجر اذا هذا الوقت من غروب الشمس الى طلوع الفجر وقت صلاة وقت فيه صلاة. يعني صلاة يعني وقت مقدر شرعا لعبادة ثم بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا كذلك وقت صلاة وقت صلاة الصبح
بعد طلوع الشمس الى زوال الشمس هذا الوقت وقت الضحى كله ليس فيه اي صلاة لا اختياري ولا ضروري. فالمقصد الفقهاء ها هنا حينما يقولون ملازم جل الزمان يقصدون الاوقات التي فيها وقت صلاة. يعني يأتيه ساعة وينقطع. يعني هذا السلس يأتيه في غير وقت الضحى لان هذا ليس محسوب
بل لو انه يأتيه في هذا الوقت يعني نخرج هذا الحساب نخرج هذه الست ساعات مثلا يعني من الساعة السادسة او الخامسة الى الساعة الحادية عشرة او النصف مثلا او الثانية عشرة على حسب البلدان فهذا الوقت نخرجه من
حساب فنسأل هذا الشخص الذي اتاه السلس نقول له هل هذا السلس يأتيك وقتا قليلا بمعنى انه يأتيه مثلا ساعة وينقطع عنه اربع ساعات يأتيه ساعة او نصف ساعة وينقطع مثلا عنه خمس ساعات نقول له انت صاحب سلس لكن هذا السلس لما كان ملازما اقل الزمن فهذا يجب فيه الوضوء. لذلك كما قال الشيخ سلس
اذا ندر اذا ندر يعني حينما نقيس مثلا لدينا عشرون ساعة لدينا ثمانية عشر ساعة لدينا اثنتا عشرة ساعة يأتي فيها اربع ساعات يأتي فيها خمس ساعات لاحظوا اننا لم نصل الى نصف الزمن. لو جاء يعني نصف الزمن كما ذكرت ينقطع يأتي ساعة وينقطع ساعة. يأتي ساعتين وينقطع مثلا ساعتين. هذا اذا حسبنا هذا الوقت الذي
يعني يتردد فيه هذا السلس فاذا كان ملازما اقل زمن يقال هذا السلس ناقض للوضوء ويجب فيه حينئذ الوضوء. يبدأ العفو في هالسلسة هذا اذا لازم نصف الزمن. نصفه من باب اولى جله
فهذا اذا لازم نصف الزمن او جل له هذا يقول فيه الفقهاء نصف الزمن او جله يعني دققوا معي في العبارة نصف الزمن اوجد له هذا يقول فيه الفقهاء هو لا ينقض
وضوء لكنه يستحب فيه الوضوء لكل صلاة. طيب ماذا اذا لزم كل الزمان؟ هذا يقول فيه الفقهاء لا نقض فيه بل حتى لا يندم منه الوضوء. لا يندم ومن هذا السلس لانه لا فائدة من الوضوء. ودققوا معي اننا نتحدث عن هذا السلس تحديدا بكونه ناقضا للحدث بهذا بهذا السلس
يعني من كان مصابا بسلس البول هو الذي ننظر الان في في في في حاله ونقول بان هذا السلس اذا لازم نصف الوقت او جله لا تتوضأ. لكن لو خرج منه ريح فهذا ناقض اخر ليس لا يعاني هذا الشخص من سلس اخر وهو سلس الريح مثلا
او سلس المدينة. اذا هذا هو الناقد الثالث نواقض الوضوء ستة عشر بول وريح سلس اذا ندر. قال وغائط هذا هو الخامس من يعني تقديرات الشيخ رحمه الله تعالى الغائط كذلك من النواقض وهو يعني خارج
تاد من الدبر قال كذلك الشيخ نوم ثقيل مذيوب. السادس من يعني من عد الشيخ رحمه الله تعالى النوم الثقيل النوم الثقيل هذا من نواقض الوضوء. النوم اولا النوم المعروف
وفي تقدير الماء يعني في في في تقدير المذهب عندنا في الناقض في في النوم عفوا اي الانواع النوم هذا الذي يعتبر ناقضة للوضوء هذا مما اختلف فيه الفقهاء لم يفرق فقهاؤنا في المذهب
بين اه حالات النائم او هيئته جالسا مضطجعا قائما. انما جعلوا المعيار هل هذا النائم نومه ثقيل او ليس او لم يكن ثقيلا. طيب كيف نعرف او نميز بين النوم الثقيل وغيره الثقيل؟ قالوا النائم نوما ثقيلا هذا لا يشعر بما حوله
حوله جعلوا علامة ذلك انه لو كان يمسك مسبحته او او لو كان محتبيا يعني جالسا محتبيا وانحلت حبوته او ان احدا بجانبه كان يتكلم ويتحدث لا ايشعر به. نحن الان ربما نكون مثلا في سيارة او نكون في قطار او حتى في قاعة الدراسة. ويغفو احدنا غفوة وحتى ان يكون جالسا بين اهله. ويغفو غفوة بينهم
اسمعوا حديثهم ربما حتى سمع فتحة الباب او يسمع صوت التلفاز هذا يعتبر نوما خفيفا لان هذا النائم يشعر بما حوله. لكن لو زاد هذا النوم في بحيث انه اصبح لم يشعر بشيء. كلموه سألوه نادوه رن هاتفه ولم يشعر به. هذا النوم يعتبر ثقيلا. اذا اذا كان النوم ثقيلا
هو ناقض للوضوء لا فرق عندنا بين كونه قصيرا او طويلا. فبمجرد النوم الثقيل هو ناقض قصيرا كان او او او او طويلا لذلك ماذا قال الشيخ هارون؟ اختصر الموضوع كما يقال؟ قال نوم ثقيل. فالنوم الثقيل ناقض مطلقا. مفهوم ذلك ان النوم الخفيف ليس بناقط وهو
كذلك لكنه فقط فرق ها هنا بين النوم الخفيف اذا كان قصيرا ليس بناقض واذا كان طويلا يستحب منه الوضوء يعني كما قال الفقهاء مراعاة للخلاف. اذا وغائط نوم ثقيل قال مذيوب
هذا السابع من يعني من النواقض والمذي بذل معجمة ساكنة يعني كما ظبطها الشيخ ميارة وعلق الشيخ يعني ابن الحاج قال بانها هي الافصح لان هنالك المذي والمذي. فالمذي هذا بالظبط يعني باسكان اذال المعجمة هو هو
يعني هو الافصح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهو معروف او معرف عند الفقهاء بانه ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاض الانعاض هي قيام الذكر فليس القيام فقط هو الناقض
قيام الذكر ان عاضه ليس هو الناقض. هذه اللذة التي تقع يعني يعني بقيام الذكر او بإنعاضه ليست هي الناقض انما هو خروج المد. اذا خرج المذي فيعتبر حينئذ ناقضا. وهنا يذكر يعني الفقهاء عادة بعد خروج المذي. الان انتهينا من المذي وانه ناقض من النواقض. هل
بعد المدي احكام اخرى غير النقض نعم يذكر الفقهاء وها هنا وقد ذكر ذلك الشيخ يعني آآ ميارة رحمه الله تعالى قال وهل يجب منه غسل جميع الذكر او موضع الاذى فقط
هذا مما اختلف فيه الفقهاء. ويجب فيه غسل جميع الذكر وبنية هذا يعني هذي خلاصة المسألة لكن ماذا قال شيخنا؟ وهل يجب منه غسل جميع الذكر؟ او موضع الاذى فقط؟ يعني موضع الاذى الذي اصابه النبي ولو كان مثلا حشفة او جميع الذكر؟ قال
قولان وعلى غسل موضع الاذى فقط فلا نية في غسله وعلى القول بجميعه فهل يفتقر غسله لنية ولم يرجح يعني من شيئا من ذلك رحمه الله تعالى لكن الشيخ الطالب ابن الحاج رجح قال
يعني لم يذكر ميارة راجحة من القولين في هذه الفروع ونحوه قول خليل ففي النية وبطلان صلاة تاركها او تارك كله قولا. قال والراجح هذا ترجيح الشيخ الان طبعا كما رجحه الفقهاء ايضا غير الشيخ الطالب ابن الحاج او غير الشيخ الطالب ابن الحاج قال والراجح من قولي النية الوجوب
فنعم هو لا بد من غسله يعني بنية. قال ومن قولي بطلان الصلاة ببطلان صلاة تاركها الصحة مع غسل جميعه. فاذا اذا كما ذكرت يجب غسل جميع بنية لكن هذه يعني اه يعني تارك النية يعني لا تبطل صلاته يعني وان كانت واجبة لكن
صلاته ستكون صحيحة. اذا وغائط نوم ثقيل مذيوب. قال بعد ذلك سكر فالسكر ها هنا لم يعني اذكر قبل قليل السلس. السلسلة نقول انه من احداث وان كان مندرجا كما ذكرت نوم ثقيل هذا لنقل انه سبب. والمذيو من الاحداث والسكر ها هنا سبب
والاغماء كذلك سبب والجنون كذلك سبب والحدث كذلك من من الاحداث كما سيأتينا بعد قليل يعني لكن فقط حتى نرقم ونصنف الان. السكر هو يعني احد اسباب الاحداث المندرجة تحت يعني تحت مغيب العقل او غياب العقل او زوال العقل. ويقصدون طبعا بزوال العقل ستاره
يعني يعبرون ايضا بتعبير لطيف لانه لو زال حقيقة لم يعد لكن انما يقصدون بذلك الستاره. فالستاره يقع باي يعني حالة من الحالات التي ذكرت قبل قد يكون بسبب سكر يعني تناول مسكر شراب سواء كان يعني حلالا او حراما والعياذ بالله لكن حتى لو كان حلالا فيكون هذا السكر او الشراب المسكر
مفقدا للعقل فاذا كان مفقدا للعقل يكون ناقضا للوضوء. فالسكر كذلك من آآ من اسباب الاحداث والاغماء كذلك يعني انغماء الحالة التي يعني تقع للانسان يغيب عن الوعي وهذه الحالة غياب الوعي سواء كانت قصيرة او طويلة فلا فرق حينئذ فغياب
العقلي او الاغماء يكون حينئذ ناقضا من نواقض الوضوء لانه من اسباب الاحداث قال كذلك الجنون والجنون يعني بكونه قصيرا او طويلا يعني متقطعا او بسبب صرع او غير ذلك فاي حالة من حالات
تعتبر كذلك من النواقض قال وكذلك الودي الوديو هذا يعني خارج آآ يعني ماء ابيض يخرج اثر البول غالبا فهذا يعني بسبب آآ اختلال في الطبيعة وبسبب حمل شيء ثقيل او غيره
لذلك فهذا كذلك يعتبر من نواقض الوضوء لكنه من الاحداث لانه خارج بنفسه خارج معتاد من المخرج المعتاد لكن طبعا ما لم يكن يعني الى النقطة الاولى اذا كان سلسا وهو ملازم للنصف الزمني فاكثر حينئذ نقول بانه ليس بناقد لكنه لو كان سلسا ولكنه سلس اذا ندر كما قال الشيخ قبل قليل فحين اذ
الوجه وكذلك حتى المذي والمذي هو الذي ربما كذلك يكون تكون الحالة الثانية بعد البول ربما البول والريح والغائط وكذلك المريه هي اكثر الحالات التي ربما يكون فيها يعني فيها وهو من القبول ان نقول البول وكذلك المذي. ويعني في ذلك القصة الشهيرة التي
عن حياء سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في عدم سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك لمس وقبلة اللمس كذلك من من من نواقض الوضوء والمقصد ها هنا باللمس يعني لمس من يلتذ بمثله عادة هذا اللمس من نواقض الوضوء لكنه
من اسباب الاحداث. والشيخ كما ذكرت هنا لاحظوا انه جعل القبلة من نواقض الوضوء. والقبلة اصلا يدرجها الفقهاء تحت اللمس. لانها اذا كانت اصلا يعني من يعني بنوعيها سواء كانت قبلة في غير الفم او كانت قبلة في الفم. القبلة في الفم جعلوها ناقضة للوضوء لانها مظنة اللذة. لكن ها هنا اللمس
الان اللمس وهو من نواقض الوضوء هذا اللمس من نواقض الوضوء باعتباره من آآ يعني باعتباره من اسباب الاحداث. ويعني الشيخ يعني علق ها هنا آآ الشيخ ميار او الشيخ الطاهر
الطالب ابن الحاج لا يعني بس فقط يعني ابين لكم الفرق بينه ذكر ان اللمس والمس لا فرق بينهما. يعني هذا في يعني فيما مررت عليه لا اذكر من الذي قال ذلك يعني
منهما ولم يفرق بينهما وان كان الفقهاء يذكرون بان اللمس هو ملاقاة جسم لجسم هذا هو اللمس والمس ربما يكون فقط ملاقاة جسم يعني ملاقاة جسم يعني يفرق بينهما ان اللمسة مثلا ربما يكون لطلب شيء وان المس ملاقاة جسم الى جسم
في مس الذكر يقولون مس الذكر دون لمس دون لم لانه مجرد ملاقاة جسم لاخر بأي يعني لغير طلب. اما اللمس يكون ملاقاة جسم لجسم يعني لاجل الطلب. الشيخ ميار كذلك فرق يعني قال ان كان يعني
آآ قال واعلم ان مطلق التقاء الجسمين يسمى مسا فان كان بالجسد سمي مباشرة وان كان باليد. وعلق الشيخ طالب نعم هذا وهو تعليقه وعلق الشيخ طالب انه لا فرق بينهما. فعلى كل حال بعيدا عن اللغة والفرق بينهما يعنينا التحرير الفقهي. طيب هذا اللمس. كيف يعتبر ناقضا من النواقض اذا كان
لدينا لامس ملموس اذا كان اللامس بالغا طبعا ولمس من يلتذ به عادة لذلك قال الشيخ ها هنا لمس وقبلة وذاء وجدت لذة. لكن دعوا اللذة وان وجدت او قصدت. لكن لما قال الشيخ لذة عادة
يعني نريد ان نحرر اللمس ان يقصد باللمس ها هنا او ان ان يكون اللمس عفوا لمن يلتذ به عادة من يلتذ به عادة هذا الانسان يعني هذا اولا نتحدث عن متوضئ بالغ اللامس هو البالغ الان هو اللامس ولمس شخصا يلتذ بمثله عادة
وهذا القيد يعني يدخل الذكر والانثى. يعني يرتد بمثله عادة ولو كان حتى هذا الشخص الملموس ممن يلتذ به عادة ولو كان غير بالغ فلدينا الان مجال الملموس اوسع اللامس متوضئ وبالغ ولمس من يلتذ به عادة ومن يلتذ به عادة قد يكون ذكرا او انثى بل حتى لو كان غير بالغ
طالما كان ممن يلتذ به عادة ويعني يخرجون يعني ربما الصغيرة جدا هذه التي لا تشتهى عادة وكذلك المحارم يعني فيما يذكره الفقهاء انه يعني انه لا يقصد او يلتذ بهم عادة. طيب هذا اللمس قد يكون للجسد مباشرة قد يكون
اه يعني للجسد مباشرة بحائل او دون حائل فكلاهما الحكم فيهما واحد طبعا ما لم يكن الحائل كثيفا جدا لكن يعني اللمس ها هنا لا يشترط ان يكون على الجلد مباشرة
لو كان حتى كذلك فوق الملابس كان على الجسد يعني على اي موضع من مواضع الجسد يعني بلمس لذراع او يد او حتى لو كان لظفر او شعر فكل ذلك مما يعد
حينئذ لمسا لمن يلتذ به عادة. لكن اللمس هذا لا يكون ناقضا عندنا في المذهب الا اذا وجد فيه احد القيدين. كما قال الشيخ وذا ان وجدت لذة عادة كذا ان قصدت
احد الامرين وجودهما كاف في نقض الوضوء. اما ان يكون هذا اللامس لمس قاصدا للذة قاصدا اللذة ها هنا يقال له انت انتقض وضوءك ولو لم تجد اللذة وربما يكون العكس هو لمس دون قصد للذة لكنه وجدها يقال له كذلك انت وضوءك قد انتقض ولو لم تقصد طالما وجدت
ومن باب اولى ان يكون لمس قاصدا ثم بعد ذلك بعد لمسه وجد اللذة فهذا كذلك يقال له انت يعني هذا من باب اولى. من باب اولى ان يكون وضوءه قد
انتقد. والحكم كذلك في الملموس الحكم كذلك في الملموس انه اذا وجد اللذة هو لم يقصد. يعني الملموس لم يقصد. لكنه اذا وجد يعني وجد كما يعني يعني الملموس هذا اذا وجد لم يقصد لكن
نقول او حتى قصد ربما ايضا يعني اثناء عملية لمسه هذه قصد ولو لم يجد يقال له كذلك انت انتقض وضوءك او انه لم يقصد وكذلك وجد. فالحكم اذا ها هنا في الطرفين لكن الفرق ها هنا انهم يشترطون في اللامس ان يكون هو المتوضئ البالغ
آآ يعني هذا هذا فيما يتعلق باللمس هو القبلة ها هنا ذكر الفقهاء القبلة بالفم تحديدا هذه ذكر فيها الفقهاء انها تنقض الوضوء مطلقا لانها غالبا غالبا مظنة اللذة لذلك لما قال الشيخ ها هنا وقبلة لما قال وذا ان وجدت لذة عادة كذا ان قصرت يعني هو سياقه مستقيم. رحمه الله تعالى فالقبلة في الفم يعدها
قهوا بانها من يعني من نواقض الوضوء لانها يعني لانها اه يعني لانها من يعني لانها من مظنات اللذة ويستثنون ربما يعني فيما يذكر الفقهاء كذلك يستثنون يعني ايظا يذكرون ان القبلة
للوضوء ولو وقعت حتى باكراه الا في حالة واحدة اذا كانت لوداع او رحمة فاذا كانت لوداع او رحمة لا تنقض ما لم يجد اللذة كذلك. فاذا هنا لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا ان قصدت. وجدت وقصدت هذان هما القيدان المهمان ان نضبطهما. قال بعد ذلك رحمه الله الطاف
امرأة كذا مس الذكر مسو الذكر ابدأ بمس الذكر اولا ثم بعد ذلك اعود لالطاف المرأة. تمس الذكر يعني ان يمس الذكر الرجل او الذكر عفوا بتعبير ادق. الذكر الان
تخرج المرأة الكلام عن الذكر الذكر اذا مس ذكره هو ذكره المتصل به هو يعني ذكره ذكر نفسه مسه باحد امرين اما بباطن كفه او بباطن اصابعه او بجنبيهما يعني باطن بباطن الكف او بجنب الكف او بباطن الاصابع او بجانب الاصابع. هذه هي
يعني بهذه مواضع والاحساس التي يذكرها الفقهاء هذا من نواقض الوضوء. يعني اذا مس المتوضئ ذكره المتصل كما يذكر الفقهاء يعني ذكره هو وسواء مسه من اي جهة من الجهات والمقصد ها هنا طبعا كذلك ايضا يعني الذكر نفسه ولا الانثيان الانثيان يعني الخصيتان موضعهما اخر يعني هذا ليس ليس من النواقض
يذكرهم الفقهاء عادة في عدم النواقض ولكن هذا اللمس عفوا هذا المس هو مس الذكر اذا مسه مباشرة. مسه مباشرة اما اذا كان من فوق حائل فهذا لا يكون ناقضا الا اذا كان
الحائل خفيفا جدا كالعدم لكن اذا كان من فوق حائل ولو كان الحائل خفيفا يعني ولو كان الحائل خفيفا هذا لا ينقض الوضوء. اما اذا كان الحائر خفيفا جدا كالعدم
هذا يعني هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء اما الطاف المرأة التي ذكره الشيخ يعني الطاف مرأة كذا مس الذكر هذا ليس من النواقض. يعني هذا مما يستثنيه الفقهاء عادة يعني هذا
يعني لما ذكروا ان مس الذكر للمرأة من نواقض الوضوء يعني مس الذكر عفوا مس الذكر للرجل من نواقض الوضوء يتحدث عما يقابل ذلك بان المرأة اولا اذا مست فرجها هذا لا يعتبر ناقضا هذا اذا مست فرجها
بل كذلك قالوا ولو الطفت. فلدينا الان فيما كان مذكورا يعني لما قال الشيخ الطاف امرأة كذا مس الذكر. اذا انهينا مس الذكر يعني ان مس الذكر ان مس الانسان ذكره من نواقض الوضوء ذكروا في مقابل ذلك ان مس المرأة فرجها ليس بناقض من نواقض الوضوء بل بالغوا في قولهم كذلك انه حتى انها لو كذلك
كايظن الطفت لو التفت يعني انها ادخلت اصبعها بين شفريها فكذلك هذا لا يعتبر حينئذ من النواقض هذه المبالغة طبعا ما لم تجد لذة كما ذكر الفقهاء فهذا يعني يعني
هذا يعني فهذا يكون من النواقض لذلك الطاف المرأة هذا الذي ذكره الشيخ يعني هي لنقل انها رتبة ثالثة يعني او رتبة ثانية فيما يخص المرأة ان مسها فرجها لا يعد ناقضا ولو الطفت كذلك هذا لا يعد ناقضا
يعني كما ذكر الشارح او ذكر يعني رحمه الله تعالى ومعناه ان تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها قال وفهم ان مسها فرجها دون الطاف لا ينقض الوضوء قال وهو كذلك يعني وهو سار في شرحه على هذه الطريقة انه يذكر يعني فهم من من الشيخ من مفاهيم كلامه ان ذلك ينقض او
لا ينقض ويقول وهو كذلك. اذا الطاف امرأة كذا مس الذكر لعلي تركت التعداد لاعود مرة اخرى سكر واغماء. هذا التاسع جنون العاشر الودي الاحد احد عشر. اللمس اثنى عشر القبلة
ثلاثة عشر وكذا ان وجدت الطاف مرأة على تعداده طبعا اربعة عشر كذا مس الذكر خمسة عشر والشك في الحدث كفر من كفر سيكون ها هنا ربما شيء من يعني من تعداده رحمه الله تعالى فيه تكرار
لمس وقبلة ربما لنقل القبلة يعني تابعة لللمس اه اربعة عشر الطاف امرأة كذا مس الذكر. او لنقل الان على التعداد لنقل الطاف مرأة هذا لما لم يكن من النواقض فلا نعده اذا
اربعة عشر مس الذكر والشك في الحدث هو الخامس عشر وكفر من كفر وهي الردة والعياذ بالله ستة عشر. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى اذا الطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث
كفر من كفر الشك في الحدث موجب من موجبات الوضوء او ناقض من نواقض الوضوء. اولا ما هو الشك اولا ها هنا يعني آآ اريد ان اقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى ارجو ان لا اكون
يعني اضعت مكانه لما قال الشيخ ها هنا يعني في عدم ذكرهم لكون اه الشك وكذلك الردة ليس من الحدث ولا من اسباب الاحداث ضاع مني موضع ذلك من حاشية الشيخ الطالب على كل حال على كل حال
الشك وكذلك الردة هما من نواقض الوضوء. لكن في تصنيفهما تحت اي من النوعين. مثلا الشيخ آآ الشيخ آآ العشماوي رحمه الله تعالى ذكر انها نواقض على قسمين نواقض يعني عفوا احداث واسباب احداث. لكن على كل حال الردة بعضهم
جعلها من الاحداث جعلها من الاحداث لماذا؟ لانها تحبط الاعمال وكما جاء في قوله تبارك وتعالى لان اشركت ليحبطن عملك فاذا هي صارت كأنها من الاحداث فكأن الاية تعدتها من
الاحداث والشك بعضهم ارجعه الى احد القسمين يعني اما ان يكون هو اصلا يعني مؤديا الى الحدث لانه اذا كنا نتحدث عن عن انه شك في الحدث فسيكون حين اذا هذا يعني سيكون مؤديا الى الحدث فهذا يعني فيما اذكره من كلامي رحمه الله تعالى ولو اراد يعني احدنا ان يرجع الى كلامه ربما يكون في الصفحات السابقة لا
حاجة اقصى يعني انا اردت فقط ان اذكر ما كان من كلامه معينا على الفهم لماذا صنف هذان الامران ضمن ما ليس بحالة ولا سبب حدث لانهما يعني ربما ليسا اقرب
الصورة ليس من الاحداث المباشرة هذا واضح الا اذا اعددنا بان يعني اه الاية القرآنية وان يعني ما كان في الدليل هذا في في الردة بانها محبطة للعمل فصار حينئذ هذا معدودا من الاحداث كما عد يعني او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء يعني في فيما عد من النواقض في الكتاب او في
في السنة فلما كان ذلك معدودا في يعني في الاية عد ذلك من الحدث. على كل حال. قال والشك في الحدث كفر من كفر. اولا ما هو الشك الشك رتبة من مراتب الادراك نحن مثلا اذا قلنا بان
ها هنا درجة الصفر ساكتبها بهذه الارقام حتى يعني يضبطها كذلك المغاربة ولدينا خط يأتي في النصف ها هنا ما كان في رتبة خمسين اي شيء كان قبل او دون الخمسين تسعة واربعين او ثلاثين او عشرة هذا كله يعتبر حينئذ وهما او يعني يعتبر شيئا من الادراك لم
تبلغ حتى درجة النصف فالشك ها هنا فيه استواء الادراك او استواء الطرفي طرفي الادراك يعني مثلا حينما لا لا اجزم لا يغلب حتى على الظن مثلا اقول رأيت محمدا ولكنني شاك في رؤيته. قد اكون رأيته وقد اكون رأيت شخصا اخر فانا لست
لازما ولا حتى يغلب على ظني اني رأيته. فهذه مرتبة تسمى مرتبة الشك. متى ما ارتقينا عن مرتبة الشك ها هنا وصلنا الى رتبة الظن من خمسة وخمسين حتى واحد وخمسين لكن هي ليست بالارقام تدقيقا لكن لنقل من واحد وخمسين ها هنا على الاقل حتى واحد وخمسين ارفع وآآ يعني ارجح من درجة تسعة واربعين لكن لنقل خمسة وخمسين
سبعين ثمانين تسعين كلما ارتقت درجة للظن وقاربت من اليقين كانت اقوى وارجح ويعني يعمل بها بل اننا نعمل بالظن في كثير من الاحكام الشرعية كما هو معلوم باننا متعبدون بالظن وجوبا في كثير من الاحكام الشرعية. الى ان نصل الى درجة العلم اليقين هذه لا نقول انها درجة مئة بالمئة
لا اتحدث الان عن الظن ولا اتحدث عن اليقين فهذا اذا كنا قد وصلنا الى درجتهما في الوضوء بانني الان انا متيقن انني متوضئ ومتيقن انني لم احدث او يغلب على ظني انني لم احدث لا التفت هذه ليست حالة الشك
حالة الشك التي يتحدث عنها انني متيقن انني متوضئ وشككت. هل انا احدثت او لم احدث؟ او العكس انني متيقن انني محدث وشككت وهل انا متوضأ او لست متوضئا؟ الحالة الثانية لو لو انني كنت جازما او كان يغلب على ظني لخرجنا من باب شك ها هنا
فهذه الان يعني هذه الحالات المذكورة او سيذكرها يعني لما قال الشيخ والشك في الحدث كفر من كفر. اولا لابد ان يكون عندنا الشك او نعرف ان الشك ها هنا على ثلاثة احوال كما ذكرت في المشجرة اما ان يكون شكا في
الحدث او شك في الطهر او شك في السبق بينهما. لما نقول الشك في الحدث يعني ان الحدث هو المشكوك فيه المشكوك فيه هو الحدث او نقول شك في الطهر فالطهر هو المشكوك فيه. ونقول الشك في السابق بينهما
الشك في الحدث يعني ان اكون انا متيقن اريد ان ان اجعل هذه الحالة هي الحالة الاولى لانها حالة متفق عليها الشك في الطهر. هذه لنقل الحالة الاولى انا متيقن
انني محدث وشككت هل توضأت بعد هذا الحدث او لم اتوضأ هذا ناقض من نواقض الوضوء هذا الحدث ناقض من نواقض الوضوء. ولا خلاف في ذلك بل هذا حتى عند غيرنا في
غير المذهب المالكي وهو يعني مندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اين اليقين؟ اليقين انني محدث فهذا لا يزول بالشك الذي هو شك في الطهارة فهذا الان الشك الذي في الطهارة لا يزول هذا الشك مقابل او عفوا لا يزول عفوا هذا اليقين
قابل هذا الشك بل ايضا حتى بتعبير فقهائنا داخل المذهب وغيرهم ربما ان هذا الشك شك في السبب او شك في الشرط عفوا شك في الشرط والشك في الشرط مؤثر الان انني شككت في ماذا في الطهارة؟ انا الان متيقن للحدث
وشككت في ماذا؟ شككت في الشرط الذي هو من شروط الصلاة. الشك في الشرط مؤثر مؤثر. لذلك يقول الفقهاء في هذه الحالة هذه حالة متفق عليها. اولا اليقين الذي هو الحدث
لا يزول بالشك الذي هو الطهارة هذا شك مشكوك فيه وكذلك هذا شك في الطهر. الحالة الثانية هي الحالة التي فيها الخلاف وهي انني متيقن للطهارة متيقن انه طارق وشككت في الحدث. هذه حتى على القاعدة التي يذكرها الفقهاء بان هذا شك في المانع
والشك في المانع ملغا فينبغي اذا ان اعود مرة اخرى الى اليقين. واقول كذلك ان اليقين لا يزول في لا يزول بالشك. لكن هذه الحالة هذه الحالة يعني حالة حالة انني شككت شككت وكان عندي تردد مستوي الطرفين في الحدث وهو المشكوك فيه والمتيقن هو الطهارة
كان ينبغي ان يعمل ها هنا كما يقال ان يعمل تعمل قاعدة اليقين لا يزول بالشك. لكن هذا فيما كان يقينا لا يزول بالشك فيما كان في ذاته. لكن لما كانت هذه
ابادة او كان كانت هذه الطهارة متعلقة بالصلاة فاحتيط لاجل الصلاة. ولاجل خفة يعني كما يقال لاجل خفة الوضوء ولخفة امر الوضوء ها هنا رأينا او رأى فقهاؤنا رأى يعني فقهاء المذهب وليس رأينا يعني عسى ان نحسب في جملتهم يعني فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم وعسى ان يعني
هم القوم لا يشقى بهم جليسوا عسى ان نحسب من ضمن سلك فقهاء مذهبنا لكن يعني رأينا كما يمكن ان نقول رأى فقهاء مذهبنا ان هذه الحالة تعتبر ناقضة من نواقض الوضوء
يعني حينئذ يكون الشك في الحذافير كما قال الشيخ لعله اتى بالشك في الحدث وهي الحالة الخاصة بالمذهب. يعني من باب اولى ان الشك في الطهارة سيكون ناقضا ذلك الشك في السابق بينهما يعني انني متيقن
للطهارة ومتيقن للوضوء. لكنني عفوا متيقنون للطهارة ومتيقن في الحدث. ناقض الوضوء لكنني شككت في السابق منهما انا متيقن انني توضأت في المسجد وكذلك متيقن انني كذلك وقع مني ناقض من نواقض الوضوء لكن ايهما كان قبل ذلك؟ احدهما كنت مثلا في الساعة لما نزلت من السيارة والاخر لما مثلا كنت
في البيت انا متيقن من هذا ومتيقن من هذا ايهما كان قبل ذلك قبل الاخر؟ هذا كذلك ناقض من نواقض الوضوء. الناقض طبعا ها هنا تفصيل يذكرها الفقهاء يعني في الشك والشك في الناقض او الشك في يعني في هذه الحالة يفرق فيه الفقهاء بين هذا الكلام طبعا قبل دخول الصلاة قبل دخول الصلاة
طرقه بعد يعني الدخول في الصلاة فيه تفصيل وبعد ذلك ايضا حتى كذلك الشك بعد بعد يعني بعد الصلاة فيه كذلك احكام. نحن لا نقتصر على ما ذكره الشيخ حتى الان نتشتت كثيرا ويكفينا ان نضبط في هذه الحالة او في هذه المرحلة هذا الحكم قال والشك في الحدث كفر من كفر وهي الردة والعياذ بالله فهي
من نواقض الوضوء او يعني انها معدودة ثم من نواقض الوضوء واظن اني اني كررت الكلام عليها كثيرا في هذا المجلس فنتجاوز ذلك والحمد لله. ثم قال رحمه الله تعالى للكلام على احكام الاستبراء والاستنجاء وهما متعلقان بازالة النجاسة
اه فهنالك باب مستقل او عفوا فصل او باب يعني او يعني على كل حال احكام مستقلة يتكلم فيها الفقهاء وعالة على اداب قضاء الحاجة ومن بين الاحكام المتعة بقضاء الحاجة احكام اه يعني ازالة الخارج من السبيلين من البول والغائط وغير ذلك فهذه نجاسات هي معدودة من النجاسات. الشيخ ربما فيما
مرة قبل قليل ذكر الشيخ ميارة حتى احكام المذي وازالة النجاسة من هذا الموضع هل في جميع الذكر او في الموضع الذي اصابته النجاسة لكن ها هنا نتحدث اولا وقبل كل شيء ان
الخارج من السبيلين من النجاسات يجب ازالته قبل ازالته قبل ازالته هنالك ما ذكره الشيخ وهو من الواجبات وهو الاستبراء. الاستبراء هو استفراغ او استخراج ما في المحلين من الاذى
ان قاضي الحاجة يجب عليه يعني الا يبادر الا يبادر بعد قضاء حاجته بالاستنجاء او بالاستجمار يعني بازالة النجاسة وانما يجب عليه ان يستفرغ ما في يعني كما قال الشيخ رحمه الله الشيخ ميار قال ومعنى كلامه انه يجب على قاضي الحاجة الا يبادر بالاستنجاء بالماء ولا بالاستجمار بالاحجار مثلا بل
تربصوا حتى تنقطع مادة الخارج من المحلين ويخرج من ذلك يعني ويخرج من ذلك ما قدر على اخراجه. ويدرك ذلك كما قال الشيخ يعني بالاحساس به ولا اشكال في ذلك في محل الغائط والبول. ربما في محل الغائط وبول المرأة عفوا وبول المرأة ربما يكون هذا لا اشكال فيه كبير يعني. ربما يعرف بالاحساس كما ذكر الشيخ
يكفي في ذلك الانتظار حتى يستفرغ ما في المخرج ثم بعد ذلك يعني يستفرغ او يستبري. واستبري كما قال صاحب الاصل واستبري باستفراغ ما في المخرج لكن في الذكر او في حالة الذكر كما ذكر الشيخ هي الحالة التي ذكر فيها ها هنا السلت والنتر. يعني لنرتب المسألة ها هنا ويجب استبراء الاخبثين هذا
واجب للجميع للذكر والانثى فيما كان خارجا من المخرجين. فيجب استبراء يعني استبراء الاخبثين. الاخبثان يعني هما الغائط والبول والاستبراه استخراج ما في المحلين من الاذى هذه مسألة الان اولى. وكما ذكر الشيخ انه ربما يكون بالاحساس امرا يعني يسيرا آآ يعني يتوصل بالاحساس الى ما كان من الغائط وبول المرأة. هذا الكلام الذي
اذكروا الشيخ معه سلتي ونثر ذكر واشد هذا خاص بالذكر. يعني ان الذكر او البول من الرجل انما يعرف فيه هذا الذكر استبراءه او ما يمكن منه ان يستبريه بالسلت والنتر. الان لا نتحدث عن الاستنجاء. نتحدث لا نزال نتحدث عن الاستبراء. فالاستبراء يكون بالسلت والنتر. السلت هو امرار
يعني يعني السلط يعني امرار اليد اي امرار يعني الاصبعان السبابة وكذلك الابهام على على الذكاء امرارا خفيفا دون ان يسد كما قال الشيخ والشد داء ثم بعد ذلك يعني يمر من اصله الى الحشفة الى طرفه ثم بعد ذلك ينتره نترا
يعني يهزه هزا خفيفا. لذلك قال مع سلت ونتره وهي كذلك يعني بالاضافة ليست بالتنوين يعني مع فتح كسرة واحدة مع سلتي يعني كما يكون مع سلة ذكر ونثر ذكر يعني مع سلط الذكر ونثر الذكر ومع سلت ونثر ذكر قال وشد داعي يعني لا يكون في ذلك شدة في السلت والنتن
ترى حتى لا يكون ذلك مؤذيا للذكر فيؤدي ذلك الى ارخاء المثانة او يعني الى الى ارخاء المثانة او لا يرخي المثانة طيب هذا الان الحكم فيما يتعلق به يجب الاستبراء
ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالذكر في السلك والنثر وعلى كل حال هذا مما ذكره الفقهاء مما يذكره الفقهاء وانا عادة وينصون عليه في السلت والنثر بل هو اظنه مذكور كذلك حتى في المدونة فيما يروى عن امامنا مالك. لكن مع ذلك ذكر فقهاؤنا انه يكفي في ذلك. يكفي في الاستبراء ان يمكث الذكر
اذا كان يعني في حالة عادية ان يمكث مدة يسيرة يعني مدة يتوقع فيها ان يعني انه لم يبقى شيء من الاذى في محله لم يخرج ثم بعد ذلك ينتقل الى ازالة الخارج من هذا الموضع يعني من يعني مما يكون من الاستنجاء او او الاستجمار. اذا هذا فقط يعني فيما يتعلق بالبيت الاول ويجب استبراء
ركبتين ثم قال ما عسلت ونثر ذكر يعني الذكر سيكون ذلك فيما يتعلق بالذكر يعني بالرجل قال واشتد داعي يعني هذا دعه حتى لا يكون ذلك مؤذيا قال وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لام كثيرا انتشر
نحن علمنا ان ازالة الخارج من السبيل حكمه واجب. هذا كيف يكون؟ يكون باحد امرين اما ان يكون بالماء او الاحجار او ما يستجمر به وهذا في بعض الحالات التي يجوز فيها احد الامرين. يعني هنالك حالات كما قال الشيخ هنا وجاز الاستجمار من ماذا
من بول ذكر يعني لما قال بول ذكر اولا يتحدث عن الذكر واخرج ها هو من الانثى. فالانثى مما يتعين ازالة البول منها بالماء يعني لا يكفيها ها هنا الاستجمار
الاستجمار يعني يعني ما يكون بالحجر او بشيء جامد غير الماء. الجامد او يعني ما يعني حتى لا ينحصر ذهننا فقط في الجوامد. يعني يمكن حتى كذلك ان يكون بالمناديل
اقمشة ايه؟ ان لا يكون من الممنوعات يعني الا يكون نقدا ولا مطعوما ولا محترما ولا يكون مؤذيا. فاي شيء مما يكون يعني جائزا للاستجمار به مما يكون منقيا مما
غيكون يعني جامدا فهذا يستجمر به. هذا هو المقصود بالاستجمار ويقابله الاستنجاء وهو الازالة بالماء. فلدينا استنجاء ولدينا استجمار نار هو ما يكون فيه حتى مأخوذ من الجمرات يعني من الحجر. والاستنجاء يكون فيه ازالة الخارج من النجاسة بالماء. فلدينا حالات من النجاسات او
ومن الخارج يتعين فيها الماء يتعين فيها الماء وهنالك حالات اذا استنجى بالماء فهذا هو الافضل طبعا. او اذا اراد ان يستجمر بالاحجار او غيرها فهذا يكون جائزا في حالته. لذلك قال وجاز الاستجمار
من بولي ذكرك غائط يعني اولا بول الذكر يجوز الاستجمار في يعني فيه بغير الماء يعني يجوز الاستجمار بمنديل او بحجر او غير ذلك قال كغائط ايضا كذلك الغائط والغائط سيكون شاملا للذكر والانثى فالغائط مما يجوز الاستجمار به. لكن قال كذلك لا ما كثيرا انتشر
لام كثيرا انتشر في الغائط وكذلك لامى كثيرا انتشر في محل البول فاذا انتشر عن المحل يعني ها هنا عم جل الحشفة او انتشر عن المخرج ووصل الى المقعدة كما يقول الفقهاء. ها هنا لا يكفي يعني تجاوز الخارج
يعني هذا الخارج سواء كان بولا او غايضا تجاوز المحل عادة. فها هنا يقال لا يكفيك الاستجمار ويتعين في حقك الماء. لذلك وجاز استجمار من بول ذكر ومفهومه ان المرأة يتعين في حقها في بولها الماء وكذلك طبعا يذكر الفقهاء ها هنا دم الحيض والنفاس وكذلك حتى
والمذي والمني فهذا كله مما يتعين فيه الماء. وما ذكره الشيخ ونص عليه ها هنا لام كثيرا انتشر يعني لا ما كثيرا انتشر فلا لابد ها هنا يتعين في ازالة النجاسة الماء ولا يكفي
يعني ولا يكفي فيه آآ ولا يكفي فيه الاستجمار وهذا الحكم على كل حال مما يتعلق بازالة النجاسة التي هي من شروط صحة الصلاة وهي واجبة ثم مع الذكر والقدرة وسيأتي الكلام عليها في تنصيص حكمها في ربما باب الصلاة او في كتاب الصلاة. نقف عند هذا القدر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا
موضعي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد