فتح الله عليك ونفع بك الإسلام والمسلمين ❤
تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
(43) الباب (6 و7): التعارض والترجيح - الفن الخامس في الاجتهاد ... | تقريب الوصول إلى علم الأصول
(43) الباب (6 و7): التعارض والترجيح - الفن الخامس في الاجتهاد ... | تقريب الوصول إلى علم الأصول
التعليقات
عدد التعليقات المعروضة: 4حفظك الله شيخنا وبارك في علمك أخوكم بغداد من الجزائر
❤ بارك الله فيك ❤
ليتكم تشرحون لنا مراقي السعود بعد تقريب ابن جزي . وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول للامام ابن جوزي الغرناطي رحمه الله تعالى ونحن في الفن الخامس اخر فنون هذا الكتاب المبارك في الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح وهذا مجلس
نتناول فيه بعون الله تعالى بابين الباب السادس والباب السابع الباب السادس الذي عقده الامام رحمه الله تعالى في تعارض الادلة والباب السابع الذي عقده رحمه الله تعالى في الترجيح
وهذان التعارض والترجيح او كذلك كما يسميه بعض الاصوليين التعادل والتراجيح من كتب اصول الفقه الاساسية ومن مباحثه ومن مواضيعه الاصلية. كما مر معنا ذلك كثيرا وربما اشرت الى ذلك في اول
لهذا الفن من يعرف الاصول بانها اه ادلة الفقه الاجمالية يعني اصول الفقه ادلة الفقه ودلائل دلائل او ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. حال المستفيد هو ما يتحدث فيه عن الاجتهاد واحكامه
وشروط المجتهد وكذلك احكام التقليد وهذا سبق الكلام عليه. وكيفية الاستفادة منها هي ما يتعلق بكيفية استثمار تلك وما يقع فيها من وجوه للتعارض وكيفية الترجيح بين الادلة المتعارضة. وهما على كل حال يوضعان في كتاب واحد
ووضعها في اخر مباحث علم اصول الفقه امر واضح يذكره الاصوليون بان الاتيان بالكلام على التعارض والترجيح بعد الكلام على الادلة امر لابد منه من الناحية الصناعية. انت ايها المجتهد لن
تعامل مع التعارض والترجيح الا بعد معرفتك للأدلة اولا ومعرفتك لمراتب تلك الادلة ومعرفتك كذلك لطريقة الاستفادة من تلك الادلة في ذاتها فيما يعمل فيه من الخاص والعامي ودلائله وكذلك دلالة النصوص. وكذلك ما يعتبر من الكتاب وما يعتبر من
وما يعتبر من الاجماع وغير ذلك بعد ذلك اذا وقع التعارض انت الان حينما يعني كما يتحدثون يعني انك لا لن تتعرف على كيفية الاستنباط والاستفادة من تلك الادلة الا بعد معرفتها. لذلك احتيج الى ذكر الادلة. فاذا هذا امر طبيعي
وبعد ذلك يتحدثون مثلا بعض الاصوليين كما صنع الامام ابن يتحدث عن التعادل والتراجيح ثم يتكلم على المجتهد بعد ذلك. امامنا ابن جزير رحمه الله نتحدث عن المجتهد قبل ذلك وهذا اصطلاح. يعني ربما ان الامام ابن جزير رحمه الله قال لن يعرف طريقة التعامل مع الادلة
في حال تعارضها وكيفية الترجيح بينها الا المجتهد. فاذا نحن نحتاج الى الكلام على المجتهدين وصفاته وشروطه ثم بعد ذلك نتحدث عن التعارض على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح من قدم هذا رأى بان المجتهد يكون مقدما على يعني لانه هو من سيتعامل مع يعني هذه الادلة في حال تعارضها
بينها ومن اخر الكلام عن المجتهد رأى انه يعني ان الكلام على التعارض والترجيح الصق بالادلة هي لاصقة تابعة متعلقة فلذلك يؤتى بها بعد ذلك هذا يعني يعني كما يقال من حيث الترتيب الذي يذكره الاصوليون. قال الامام رحمه الله تعالى الباب السادس في تعارض الادلة
قال رحمه الله تعالى اذا تعارض دليلان فاكثر ففي ذلك ثلاثة طرق. طبعا هو لم يتحدث هنا رحمه الله تعالى عن التعارض ومعناه وما يتأتى فيه في هذا الباب سيتحدث عنه في الترجيح
وليت الامام رحمه الله تعالى ما ذكره في الباب السابع حينما قال وانما يتأتى يعني الترجيح في المظنونات واما القطعيات فلا يتأتى فيها. الكلام الذي سيذكره بعد قليل حق وان يذكر هنا مم يعني فيما يظهر يعني من من الفهم البسيط. لاننا لا بد ان نتحدث عن مقدمة هذا التعارض كيف وقع اولا. لان
كذلك يقدمون بمقدمة انه لا يجوز التعارض بين الدليلين الا اذا كانا ظنيين. يعني وطبعا لما يتحدثون عن الادلة الظنية يتحدثون عن الادلة الظنية في دلالتها على معانيها المظنونات هنا يعني دلالة الدليل على معناه تكون دلالة ظنية. وان التعارض يمتنع بين دليلين قطعيين سواء كانا عقليين وهذا واضح
ربما نحن ايضا حديث عهد في مسألة تصويب موحد المصيبة في العقلية ومالك رآه في الفرعي فان يعني الادلة العقلية لا يتعدد فيها المصيب فلا يقع فيها تعارض بين دليلين قطعيين لان
الادلة العقلية ادلة قطعية. وايضا كذلك ذكروا انه يمتنع ايضا حتى التعارض بين الدليلين القطعيين لو كانا نقليين لم يكن ثم نسخ طبعا هذا يعني مما يقدمون به لان التعارض ها هنا سنقع فيه او سنقع بسببه في اشكال فيما لو تحدثنا نحن الان نتحدث عن تعارض بين دليلين
قطعيين. لا نتحدث عن التعارض بين دليلين ظنيين او تعارض بين دليل قطعي ودليل ظني من جهلاء. انما هل يمكن ان يقع تعارض بين دليلين لا. لماذا؟ لان التعارض فيه اثبات لكل دليل. وكل دليل سيكون منافيا يعني مدلول كل دليل سيكون فيه ما
يدل على منافي ما يدل عليه الاخر. نحن الان نتحدث عن فعل واحد. الاحكام الشرعية نتحدث عن فعل مثل قراءة الفاتحة مثل التشهد مثل رفع اليدين اثناء تكبيرة الاحرام حتى لو كان من المندوبات. لكن يأتي دليل حتى في الحج في احكام الصيام في اي حكم من الاحكام. يأتي دليل يدل على
لنقل يدل على الفعل ودليل اخر يدل على الترك. هذا هو التعارض لو كانا دليلين قطعيين اذا سيدل احدهما على منافي ما يدل عليه الاخر. ولو ولو جوزنا ذلك كما يقول الاصوليون لجاز حينئذ ثبوت مدلولهما ثبوت مدلول. يعني دليل الدليل المقتضي للفعل وثبوت مدلول الدليل المقتضي للترك. وهذا حين
حينئذ سيكون فيه جمعا بين المتنافعين وذلك محال. لذلك لا يكون التعارض بين دليلين قطعيين. هذا سيأتي بعد قليل لكن يعني مهدت به تمهيدا يسيرا يكون مدخلا لنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى
الان يقول الشيخ رحمه الله آآ اذا تعارض دليلان اذا تعارض دليلان فاكثر ففي ذلك ثلاثة طرق الاول العمل بهما وذلك بالجمع بينهما على قدر الامكان. ولو من وجه واحد وهذا اولى الطرق لانه ليس فيه اطراح لاحدهما
نقرأ الكلام الثاني قال الثاني ترجيح احدهما على الاخر بوجه من من وجوه الترجيح المذكورة بعد. الثالث نسخ احدهما بالاخر وشرطه معرفة المتقدم والمتأخر منهما. اول هذه المراتب التي يذكرها الاصوليون
انه اذا تعارض دليلان فهمنا ما معنى تعارض الدليلين؟ قال دليلان فاكثر. طبعا لكننا نتحدث الان عن دليلين ولو كان هنالك ايضا تعارض بين ثلاثة ثلاثة ادلة اربعة ادلة خالف في ذلك ثلاثة طرق الاول العمل بهما
وذلك بالجمع بينهما على قدر الامكان ولو من وجه واحد وهذا اولى الطرق بل ذكر الاصوليون ان الجمع بين الدليلين المتعارضين او الدليلين المتعادلين او الدليلين المتقابلين سواء كان من كتاب او سنة او منهما يعني من كتاب او سنة كتاب يقابل السنة
او كتاب وكتاب او سنة وسنة بل حتى فيما يتعلق بنا نحن فيما مر معنا لعل ذلك كان ايضا مما مر معنا قريبا بل ليس ليس لعل بل هو مما مر معنا قريبا في
اذا نقل عن المجتهد قولان بالنسبة الى الى مقلده. ان الجمع بينهما واجب. الجمع بين الدليل. دعونا نتحدث الان عن ادلة الشرع دليلان من كتاب او سنة او منهما هنا قال الشيخ العمل بهما وذلك بالجمع بينهما على قدر الامكان. كيف على قدر الامكان؟ نحن الان لا نتحدث عن امكان الجمع بينهما على
جهة اعمال مدلول كل واحد منهما. لانهما متعارضان متقابلان. لو امكن ذلك لفعلنا. لكننا الان امام عملية تعارض. هذا دليل وهذا دليل لنقل الان انني لا استطيع العمل بهذا الدليل بنسبة مئة في المئة. ولا العمل من هذا الدليل بنسبة مئة في المئة لان بينهما تعارض
اذا يقول الشيخ هنا العمل بينهما او العمل بهما وذلك بالجمع بينهما اجمع بينهما. على قدر الامكان لماذا هذا ذكر فيه الاصوليون اولا ان في العمل بهما على قدر الامكان ولو بالعمل بجزء منهما. يعني ان اعمل بجزء من هذين الدليلين
بان اتعامل معهما هذا خير من اطراح احدهما يعني ان اعمل مثلا لنقل هذا يعني على سبيل التبسيط. اعمل بنسبة سبعين بالمئة من هذا الدليل ونسبة سبعين بالمئة من هذا الدليل هذا خير من انني اعمل بمئة
من الدليل الاول والغي الدليل الثاني هذا الذي ذكره الاصول يعني ولو كان يعني ذلك بوجه من الوجوه كما قال الشيخ وعبر العمل بهما وذلك بالجمع بينهما على قدر الامكان ولو من وجه واحد. يعني ولو ولو من وجه واحد من الوجوه. كيف يكون من وجه واحد؟ هذا مرة معنى في الفنون السابقة
وهذا لعله حتى ربما ذكرت هذه هذا الاصطلاح سابقا عن الاصوليين. ان التعامل مع العام والخاص والمطلق والمقيد وكذلك حتى في التعامل مع الظاهر والمؤول. كل ذلك من التعارضات. انا الان اذا كان عندي دليل عام ويقال
مقابله دليل خاص. انا هنا ساخصص عموم العام بمدلول الخاص. فانا الان عملت بالدليل العامي بوجه من الوجوه حملت كذلك في بالدليل الخاص بوجه من الوجوه. اذا العمل بهما وذلك بالجمع بينهما على قدر الامكان ولو من وجه واحد وهذا اولى الطرق. قال
ويعني وتعليله واضح هنا قال لانه ليس فيه اضطراح لاحدهما وهذه قاعدة يذكرها الاصولين العمل بالدليلين يعني بهما اولى من الغاء احدهما بترجيحه على الاخر او بترجيح الاخر يعني بترجيحه او لا من الغاء احدهما نعم بترجيح الاخر عليه باعتبار ان الضمير هنا يعني من الغاء احدهما
اذا هذا لنقل الان الجمع وهذه قاعدة. الجمع اولى من الترجيح. لم نستطع الجمع يصار بعد ذلك للترجيح. قال الثاني ترجيح على الاخر بوجه من وجوه الترجيح المذكورة بعد. مذكورة بعد اين؟ في الباب السابع وكذلك في الباب الثامن وكذلك في الباب التاسع. في ترجيح الاخبار في الباب الثامن
وفي ترجيح الاقيصة في الباب التاسع هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا. فالشيخ لما قال بعده اشار الى انني لا احتاج ان اذكر لك ذلك الان. ستقرأه فيما بعد واذا قرأته
يعني بعد قليل يعني ترجع الى ما ما ذكر هنا. قال الثالث نسخ احدهما بالاخر وشرطه معرفة المتقدم والمتأخر منهما وهذا في الواقع ليس من باب الترجيح. نحن اذا لم نعرف
اه يعني لم نعرف الان لو عفوا لم نستطع الجمع بين الدليلين وكان احدهما معروفا بانه ناسخ للاخر. اذا لم لم يقع هنالك تعارض انما وقع ان هنالك دليل معمول به ودليل متروك ما ننسخ من اية او ننسيها ناتي بخير منها باب ان نسقي مر معنا وعلمنا انه في
انتهاء لمدلول هذا الخطاب من حيث المعنى او من حيث الحكم الشرعي المتعلق به. يعني القاعدة على كل حال نسير على قاعدة الشيخ لما قال يعني اذا لم يمكن الجمع بينهما لنقل الان لم نستطع الجمع بينهما هل احدهما منسوخ اذا كان احدهما منسوخا فسيكون حينئذ المنسوخ
يعمل به والاخر الناسخ معمولا به. والذي يعنينا ها هنا اننا يعني بعد ان نتحدث عن هذه المرتبة لانه سيذكرها بعد قليل يعني سأذكر بذلك بعد قليل حينما يأتي بالاحتمالات التي سيذكر فيها انه لا يخلو الدليلان المتعارضان ان يكونا قطعيين او يكون احدهما ظن او يكون
ظنيين او يكون احدهما قطعي والاخر ظنيا سيذكر حالات النسخ واشير اليها فيما بعد ويعني نربطها بما نحن في صدده. اذا تعارض دليلان اذا فاكثر اه اه ففي ذلك ثلاثة ثلاثة طرق الاول العمل بهما الثاني الترجيح لنقل المرتبة الثانية الترجيح الثالثة
الناس اخوان كان بعض الاصوليين يذكر ان النسخ يكون مقدما على يكون مقدما على على الترجيح. الامثلة المتعلقة بالترجيح او العمل يعني يعني مثلا الاصوليون يذكرون مثالا يعني ما وقع فيه تعارض بين مدلول دليل من الكتاب ومدلول دليل
من السنة وقع التعارض بينهما وعمل بهما بالجمع بينهما عمل بهما بالجمع بينهما بماذا؟ على قدر الامكان ولو من وجه من الوجوه. وهو ما يتعلق بالعموم والخصوص. يمثل الاصوليون لذلك بما جاء في قول النبي صلى الله
عليه وسلم في دلالة العموم في قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته اذا ميتة البحر كلها ستكون حلالا مباحة ويشمل كل حيوانات البحر على قاعدتنا حتى في المذهب ان كل ما كان من الحيوانات البحرية على جهة العموم بل حتى لو كان يعني يعيش في البر
ولو كان يعني طالت حياته كذلك حتى ببر طالما انه يعتبر حينئذ حيوانا بحريا لكن على كل حال دعونا في البحر. لو حتى لو لم يخرج من الماء. اذا هذه اللفظة عامة
تشمل كل الحيوانات بما في ذلك من ميتة البحر او الحل ميتته التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك خنزير البحر هنالك حيوانات تسمى خنزير البحر وكلب البحر لكن لنقل خنزير البحر. على اعتبار ان الخنزير مجمع على حرمتي. طيب لو هنالك حيوان اسمه خنزير البحر سيدخل في هذا العموم
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب هذا يتعارض مع ماذا؟ لنقل الان الحل مي سيدخل في العموم خنزير البحري طيب وعندنا في قول الله تبارك وتعالى في عدد من الايات من بين ذلك يعني ما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه من المحرمات يعني او لحم خنزير. او لحم خنزير
او لحمة هذا من المحرمات فينبغي اذا ان يدخل فيه ها هنا يعني سيكون شاملا او لحم خنزير سيكون شاملا كذلك لنقل شامل لخنز البحر هكذا بين الدليلين. اذا الحل ميتته سيدخل في الحل خنزير البحر او لحم خنزير سيدخل كذلك في الحرمة خنزير البحر. فها هنا تعارض عمومه
الكتاب والسنة. هذا في عمومه يدخل وهذا في عمومه كذلك يدخل. فهنا وقع هذا التعرض وجمع يعني بينهما العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى ان خنزير بان ما كان من يعني من دلالة الكتاب سيحمل على خنزير البحري عفوا ما كان من اه دلالة الاية في قول الله تبارك وتعالى
او لحمة خنزير سيحمل سيحمل على خنزير البر. لانه هو المتبادر الى الذهن عند اطلاق الخنزير. واما يعني ما كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته سيكون شامل لخنزير البحري يعني لدلالة العموم فهذا من الجمع وهنالك امثلة اخرى
يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى ويذكرها كذلك الاصوليون في مثل هذا الموضع. قال فان عجز عن الجمع والترجيح والنسخ تساقط الدليلان ووجب التوقف او تقليد مجتهد اخر عثر على الترجيح. عجز هذا المجتهد الذي اعطاه الشيخ بن جزير رحمه الله تعالى ثلاثة طرق يذكرها
اصوليون عن الجمع اولا بان يجمع بيننا الدليلين ولو من وجه من الوجوه قال هو اولى هذه الطرق جاء هذا المجتهد حاول الجمع بينهما لم يستطع. انتقل بعد ذلك للترجيح كما ذكر الشيخ. هذه ثاني المراتب
ما معنى الترجيح سيرجح احد الدليلين على الاخر بوجه من الوجوه اتية فيما بعد لكن هو رجح احدهما الاخر وان كان مرجوحا سيبقى دليلا به ولو عند غير هذا المجتهد لكنه ليس منسوخ لم يبطل العمل به بالكلية وانما رجح احدهما على الاخر. لم يستطع الترجيح بوجه من الوجوه سيصار وبعد ذلك
للنسخ ولكن النسخ ايضا مشروط. كما ذكر الشيخ وشرطه معرفة المتقدم والمتأخر منهما. وايضا سبحان الله تذكرت ما مر معنا لما قال الشيخ نسخنا قبل قليل ذكر النسخ حتى في الثالث نصف احدهما بالاخر تذكرت ايضا ما مر معنا في الفن الثاني
في تعارض مقتضيات الالفاظ وهذا وان كان في مقتضيات لفظ واحد. لكن كما ذكر الاصوليون انه يصار الى التخصيص اذا لم نستطع واننا نصير بعد ذلك الى المجاز ثم بعد ذلك الى النقل الى الاضمار ثم بعد ذلك الى النقل. ثم بعد ذلك الى النسخ. النسخ يصار اليه في اخر
حتى في مقتضيات لفظ واحد لان في النسخ ابطالا للدليل بالكلية نحن هنا نتحدث عن تعارض الدليلين لا نتحدث عن تعارض مقتضيات لفظ واحد لكن ايضا كما حتى يعني نربط صنيع الاصوليين وسندهم بان النسخ لا يشار اليه الا فئات
داخل المطاف لان فيه الغاء وابطالا للدليل بالكلية. فنعم النسخ كذلك لا نلجأ اليه الا عند عدم امكان الترجيح لان في النسخ ابطالا لمدلول الدليل الثاني المنسوخ. طيب حاول الجمع لم يستطع حاول الترجيح لم يستطع حاول النسخ. لم يهتدي للناسخ من المنسوخ. قال الشيخ تساقط الدليلان
هذا قول اول من اقوال الاصولين. ما معنى تساقط الدليلان؟ يعني ان كلا منهما سقط يعني وكأن هذا المجتهد لم يكن عنده دليل اصلا كأنه حينما جاء يبحث عن حكم هذه المسألة بحث عن الادلة في الكتاب والسنة وغيرها من الادلة لم يجد اي دليل. ما الذي سيصنع حينئذ؟ سيرجع الى البراءة
هذا هو معنى تساقط تساقط الدليلان يعني تساقط كانهما لم يوجدا. هذا قول الشيخ ماذا قال؟ قال تساقط الدليلان ووجد التوقف وكأنه احال التوقف الى معنى تساقط الدليلين لكن هنا لا يعني هنالك فرق في الواقع ان التوقف لنعتبره قولا ثانيا
اشرحوا ثم بعد ذلك نفهم عبارة الشيخ. هنالك قول ثان عند الاصوليين بانه يجب التوقف. ما معنى التوقف؟ يعني يتوقف عن العمل بواحد منهما. دليلان متعارضان لم نستطع الجمع بينهما ولا ترجيح احدهما على الاخر ولا نسخ احدهما. يعني يعني عن الاخرين ان يكون احدهما ناسخا والاخر منسوخا
اذا ماذا سيصنع هذا المشاهد؟ يتوقف عن العمل بواحد منهما. هذا القول الوقف او التوقف مبني على القول مرة معنا في المجلس السابق على ان كل مجتهد مصيب طيب ما الذي يترتب على ان كل مجتهد مصيب؟ ان اجتهاد المجتهد مبني على حصول غلبة الظن. هنا هذا المجتهد حاول ان يغلب
انه في الوصول الى درك حكم شرعي لم يستطع. فلما كان الظن ها هنا مفقودا في كل واحد من الدليلين لمعارضة هذا الدليل للاخر فاذا لم يعد هنالك ظن هذا دليل
وهذا دليل بينهما تساو. اذا انت ايها المجتهد تحاول الوصول الى غلبة الظن في ترك الحكم الشرعي. ولم تستطع اذا هنا لم يعد هنالك ظن فاذا لم يعد هنالك ظنون لم يعد هنالك اجتهاد فتتوقف انت ايها المجتهد. فاذا في الواقع هما قولان مختلفان. تساقط الدليلان ولنقل او وجبت توقف هكذا يمكن ان
نعبر نقول يعني هذا يعني ربما تكون عبارته صائبة يعني بناء على ان هنالك من الاصولين من جمع بين التساقط والتوقفية ورأى يعني ورأى انه لا فرق بينهما لكن هنالك فرق يعني آآ يعني يعني مذكور آآ يعني يعني الفرق بين التوقف وبين التساقط ان الوقت
فهنا لا يجب فيه الرجوع الى الغير بل يعني يتوقف ها هنا هذا المجتهد الذي حصل له التعارض حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه حتى يحصل له بعد ذلك مرجح اخر فيما بعد اما التساقط
هنا سيعدل عن هذين الدليلين ولنقل الان انه سيرجع الى شيء اخر اما يرجع الى البراءة الاصلية او ما ذكره الشيخ رحمه الله لما قال او تقليد مجتهد اخر اثر على الترجيح. فيقول هذا المجتهد. اذا انا لم اصل الى حكم لله تبارك وتعالى في هذه الواقعة فيجب عليه حينئذ. او له ان يصير الى تقليد
اخر وقف على مرجح من المرجحات. اذا لنقل انها ثلاثة اقوال ثلاثة اقوال ذكرها الشيخ رحمه الله وان كان دمج بين قولين ولا على كل حال هي ربما يعني من خلافات الاصوليين لكن صاحب المراقي قال وحيثما ظن الدليلان معا
فيه تخيير لقوم سمع هذا التقرير سيأتي بعد قليل طبعا لم يأتي الان وهو للامام الباقلاني رحمه الله او يجب الوقف او التساقط. لذلك قال او يجب الوقف او يعني الذي ذكره الشيخ
يعني في المراقي او هذي تفيد ان القول الاول مخالف للقول الثاني او يجب الوقف او التساقط او التساقط وفيه تفصيل حكاه الضابط ويقصد بذلك الامام ابن السبكي رحمه الله
الله تعالى فرق بين يعني في يعني في في في الواجبات التخيير في الواجبات وفي يعني في غيرها. اذا فان عجز عن الجمع والترجيح والنسخ تساقط الدليلان ووجب التوقف او تقليد مجتهد اخر عثر على الترجيح قال وقال القاضي ابو بكر ابن الطيب
وقال القاضي ابو بكر ابن الطيب يتخير في العمل بايهما شاء. يتخير في العمل بايهما شاء هذا مبني عنده رحمه الله تعالى على ان الواقعة لن تخلو من الحكمين. هنالك واقع يتخير في العمل بايهما يعني باي دليلين. هذا دليل لنقل انه يدل على اباحته
ودليل اذ يدل على حرمة. طيب هنالك واقعة يراد الحكم فيها فلن تخلو حرمة لنقل انها حرمة. هذه الواقعة لن تخلو عن احد من الحكمين. لكن هذا مبني على ماذا؟ كما ذكره الاصوليون
على ان كل مجتهد مصيب وهذا مبني على مذهب المصوبة. والامام الباقلاني رحمه الله تعالى هو من المصوبة كما ومعنى ذلك يعني هو في في الباب السابق في آآ في كل مجتهد مصيب
في الباب الثالث في في الباب الثالث لماذا قال اه نعم وقال قوم نعم وقال قوم كل مجتهد مصيب وهو قول ابي حنيفة وابي الحسن الاشعري والقاضي ابي بكر واكثر المتكلمين. فاذا لنقل ان امامنا ابا بكر
رحمه الله تعالى سار على اصله او هو مشى على اصله ولم يتعارض مع اصله فهذا القول يذكر الاصوليون انه يتخير في العمل بايهما شاء يتخير لماذا؟ يتخير لان هذه الواقعة لن تخلو عن احد الحكمين فله ان يتخير بناء على ان كل مجتهد مصيب. لكن على كل حال هذا يعني هذا هذا منقول عن الامام ابي بكر
البقلاني لكن القول الذي صدر به الامام الشيخ رحمه الله تعالى الامام بن جزير هو الذي يذكر الاصوليون. اذا وقال القاضي ابو بكر ابن الطيب يتخير في العمل بايهما شاء
قال وقال الابهري يتعين الحظر. بناء على ماذا؟ بناء على ان الاصل في الاشياء الحظر. او على ان الاشياء يعني على اصله ان الاشياء على الحظر وهذا ومعنا في اكثر من مسألة. طيب اذا وقال ابو الفرج تتعين الاباحة بناء على اصل ان الاشياء على الاباحة وذكرت قبل قليل ان من قال بتساقط الدليلين اذا سيسير على اصل اهل السنة
انه سيكون يعني يعني يكون الحكم ها هنا على البراءة الاصلية الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يعني ساقرأ هذه العبارة له في حاشيته على شرح تنقيح الفصول ربما تكون مبينة لما نحن في
هذه الان في هذا الباب وتكون ايضا ممهدة للباب التالي وهو الباب السابع في الترجيح. كلامه يعني لطيف في تحليل بعض الاقوال التي مرت معنا. يقول رحمه الله تعالى العمل بالراجح واجب. بناء على ما تقدم في باب القياس. احنا الان نقول العمل بهما او ترجيح احدهما على الاخر وهذا بناء على غلبة الظن
عند المجتهدين وحتى لماذا سيرجح احد القولين او احد الدليلين على الاخر؟ بناء على غلبة الظن. فالعمل بغلبة الظن واجب. لكن الان يقول الشيخ العمل بالراجح واجب بناء على ما تقدم في باب القياس نحن ربما مر معنا هذا الشيء بجزء يعني فيما في المناسبة وغير ذلك من المسائل السابقة وان لم نقرأ
كلام الشيخ يعني حتى ننسجم معه فيما قدمه هو رحمه الله تعالى وربما لم يعني نقرأ كلامه سابقا لكن قال بناء على ما تقدم في باب القياس ان كل كحكم معلل بالمصلحة وهذا ذكرته اشرت اليه. يعني سواء اطلعنا عليه او لم نطلع عليه. المناسبة هي الفيصل بين يعني التعبدي
ومعقولة المعنى لكن فهمنا ذلك او لم نفهمه. كل حكم معلن بالمصلحة. وهذا ربما ايضا اشرت الى كلام الاصوليين بان الشريعة انما جاءت لجلب المصالح او تكفيرها او درء المفاسد او يعني وجاءت كذلك لدرء المفاسد او تقليلها. فيقول الشيخ بناء على ما جاء في باب القياس ان كل حكم معلل بالمصلحة هذا واحد لماذا
العمل بالراجح واجب وعلى ما يأتي في باب الاجتهاد ونحن في باب الاجتهاد من ان لله حكما واحدا في كل مسألة هذه مرت معنا ان لله حكما واحدا في كل مسألة
على ان المجتهد في الفروع واحد ولا يتعدد يعني على مذهب امامنا مالك فيما صححه المتأخرون وليس على مذهب المصوب اذا كل حكم المعلن المصلحة ومن ان لله حكما واحدا في كل مسألة. قال فاذا تعارض الدليلان لزم تطلب المرجح لاحتمال ان يكون في احدهما مفسدة. والقول
الذي هو قول الامام ابن يعني او الباقي الان رحمه الله والقول بالتخيير يفضي الى التشهي في الدين وهو من الهوى الا عند من يجوز تعدد الحقوق المصوبة. ومنهم الامام ابن البقلاني في القائل بالتخيير اذا ماشي على اصله وسائر على اصله رحمه الله تعالى. وهم المصوبة. والقول بالوقف ما معنى
يعني التوقف عن يعني عن عن العمل باحدهما وانتظار ما يكون من المرجحات. طيب والقول بالوقف قال ان اريد به عدم الاقدام على الشيء فيرد عليه انه قد يكون مقتضى
حرمة والاخر وجوبا مقتضى احد يكون نعم مقتضى احد النصين حرمة والاخر وجوبا فكيف يمكن التوقف؟ وان اريد به الرجوع الى دليل اخر فيعني يعني لكون الاصل في الاشياء الاباحة او الاصل يعني او اصل المنافع الحلوة المضارة المنع قال فهذا عين الترجيح. اذا فهمنا
كلام الشيخ يعني او يعني استوعبنا مضمون كلام الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى نشرع في الباب السابع قال رحمه الله تعالى الباب السابع في الترجيح والترجيح ما هو؟ الترجيح هو تقوية احد الشق
على الاخر كما قال حتى صاحب المراقي تقوية الشق هي الترجيح واوجب الاخذ به الصحيح. يعني الصحيح من الاقوال. قال اتفق الجمهور او جمهور العلماء على القول بالترجيح بين الادلة وانكره بعض الناس والصحيح القول به
واعتباره وفيه تتفاوت رتب رتب المجتهدين. نعم اتفق جمهور العلماء على القول بالترجيح بين الادلة. ويعني بذلك يعني اقوالا لا ندخل فيها ولا نفصل فيها حتى لا عن مضموننا يعني مناسبة مستوى هذا الكتاب والا فان الكتب المطولة ينسبون حتى للامام الباقلاني رحمه الله تعالى يعني شيئا من هذا القول يعني على
يعني اتفق جمهور العلماء على قوله بالترجيح بين الادلة لان المانعين من الترجيح اما مثل الامام بالباقلاني الذي اشترط ان يكون المرجح قطعيا ولا يكتفى بالترجيح الظني. يعني هذا احد القائلين بعدم الترجيح لانه اذا
انه من القائلين بالترجيح لكنه اشترط شرطا زائدا على كلام الجمهور وهو ان يكون هذا المرجح قويا ومنهم من منع اصلا الترجيح وهذا يعود يعود بنا الى يعني ما ذكرته وصدرت به في اول هذا المجلس من يعني من من كون بعض الاصوليين قال بعدم وجود التعارض اصلا يعني بين الادلة حتى في الادلة
هذا تنزيها منهم للشارع لكن على كل حال هذا تفصيل انا قلت يعني اتجاوزه حتى الان استطرد كثيرا. اتفق جمهور العلماء على القول بالترجيح بين الادلة ودليلهم من ذلك وقوعه اولا انه واقع وهذا هو الذي سبب الخلاف بين العلماء يعني قديما وحديثا بل حتى بين الصحابة انفسهم رضي الله تعالى عنهم الم يقع
الخلاف بينهم في فهم الادلة والتعارض بينها والناسخ منها والمنسوخ منها وما يعمل وما لا يعمل. حتى في الدليلين المتعارضين في عموم احدهما وخصوص الاخر. كما يمثل ذلك الوصوليون يعني آآ لنقل باجماع الصحابة حتى على ترجيح احد الدليلين على الاخر كما وقع ذلك في ترجيحهم لرواية ام المؤمنين عائشة رضي الله
عنها من وجوب الغسل بالتقاء من التقاء الختانين حتى لو لم يكن ثم انزال. رجحوا روايتها على الرواية الاخرى التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام عدد حتى من الصحابة هذه الرواية المرجوحة التي يعني لم ترجح رواها عدد من الصحابة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. فرجحوا
قول سيدتنا عائشة لانها اعرف يعني بهذه المسائل من يعني من هؤلاء الرواة يعني الاخرين فلذلك رجحوا هذا هذه الرواية او هذا الدليل. اتفقنا جمهور العلماء على القول بالترجيح بين الادلة وانكره بعض الناس. والصحيح القول به واعتباره وفيه تتفاوت رتب رتب المجتهدين. نعم. فيه تتفاوت
طابور مجتهدين لان الاجتهاد ليس عملية يسيرة فيها بذل الوسع لدرك الحكم الشرعي من ادلة كثيرة مختلفة متعددة ربما كذلك ايضا فيما بينها متعارضة. قال وانما يتأتى في المظنونات واما القطعيات فلا يتأتى فيها. وهذا اشرت اليه قبل قليل في كلام العلماء. نعم. يتأتى في المظلومين
يعني فيما كانت فيه الادلة دلالتها على معانيها ظنية واما القطعيات قال فلا يتأتى فيها لماذا؟ قال لتعذر التفاوت بين القطعيين هذا دلالته قطعية وهذا دلالته قطعية. اين التعارض؟ او اين التفاوت عفوا بينهما؟ ليس التعارض. اين التفاوت بينهما؟ لا تفاوت. وان كان طبعا كما اشار الشيخ يعني. اذ ليس بعض
معلومات اقوى واغلب من بعض وان كان بعضها اجلى واقرب حصولا واشد استغناء آآ نعم اجلى واقرب حصولا واشد استغناء عن التأمل يعني يعني حاصرا الان رحمه الله تعالى هذه الحالات فاذا تقرر هذا يعني ما الذي تقرر؟ ان التعارض انما يتأتى في المظنونات واما القطعيات فلا يتأتى فيها فلا يخلو
يكون الدليلان المتعارضان قطعيين او ظنيين او احدهما قطعيا والاخر ظنيا هذه اربعة حالات يعني قطعي مع قطعي وظني مع ظني. ثلاث حالات وقطعي مع ظني. هذه ثلاث حالات الان لنقل ثلاث ثلاثة احوال سيكون فيها التعارض. قال فان كانا قطعيين
كالنصوص المتواترة فللمجتهد حالتان الجمع بينهما ان امكن والنسخ ان علم التاريخ. اسقط هنا لاحظوا الترجيح اذا اما ان يجمع بينهما ان امكن تعارض بين نصين قطعيين في دلالتهما يجمع بينهما ان امكن. والنسخ ان علم التاريخ. طيب لم يعلم التاريخ. اذا لنقل الان
هنالك عجز عن الجمع والنسخ يتساقط الدليلان او التوقف هذا اذا وقع مثل ذلك ولو ان كانا ظنيين كالظواهر والعمومات ونصوص اخبار الاحاديث لها ثلاثة احوال التي ذكرها قبل قليل الجمع ان امكن والنسخ ان علم التاريخ والترجيح
هو اعادة لما ذكره قبل قليل فيعني ان في ذلك ثلاثة طرق. قال وان كان احدهما قطعيا والاخر ظنيا فان جهلت تاريخ تعين المعلوم لم نعلم اي الدليلين الظني والقطعي لنقل ظني
ظني مع قطعي علمنا التاريخ جهلنا التاريخ في الحالة الاولى تعين المعلوم اذا المعلوم ها هنا سيكون هو المعمول به. قال وان تأخر المعلوم نسخ المظنون وهذا واظح تأخر المعلوم
نسخ المظن لاحظوا ان المظنون متقدم والمعلوم متأخر هذا اصلا لا يحتاج الى ترجيح لانه حينئذ سيكون المعلوم ناسخا للمضمون وهذا يعني قبل قليل ويذكر الاصوليون انه لا يحتاج يعني لترجيح القطعي عليه لان النسخ ليس من باب الترجيح وان كان يذكر في باب يعني من صور الترجيح لكنه ليس فيه ترجيحا
ان احدهما سيكون ملغا قال وان تأخر المظنون لم ينسخ المعلوم. هذا هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله نعم يذكر الاصوليون اذا تأخر المظمون. يعني كان ينبغي ان نقول بان المظمون سيكون
خلي المعلوم لكن لما تأخر المظنون لم ينسخ المعلوم لماذا؟ لان المظنون ولو كان متأخرا فلا ينسخ المعلوم لانه يشترط في الناسخ مما يعني مر معنا سابقا ان يكون مساويا او اقوى. اما ان يكون مساويا او اقوى ولا يكون حينئذ المظنون اقوى من المعلوم. هذا عند من رأى هذا الرأي وقد مر معنا
بان من رأى بان المظنون سيكون ناسخا للمعلوم. رأى انه يكون ناسخا لاستمراره. لا ناسخا لقوته وتواتره يعني ورتبتي وانما يكون ناسخا لاستمراره. وعلى كل حال هذا يعني مما يذكره الاصوليون في هذه يعني في في في هذا الموضع. من الخلاف حتى في هذه المسألة فيما بينهم
واذا تأخر المظنون لم ينسخ المعلوم قال ورجع الى الجمع والترجيح. اذا هنا اسقطنا رتبة النسخ لم نستطع اذا قلنا نحاول الجمع لكن هذا بين ظني وقطعي اذا سنلجأ الى الجمع بينهما ان امكن او نلجأ الى الترجيح بينهما بوجه من وجوه الترجيح. قال فروع اربعة الفرع الاول. اذا
تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة ففي ذلك ثلاثة اقوال قيل يقدم القرآن لماذا؟ لانه مقطوع بسنده فاذا هذا صار مرجحا من مرجحات التعارض بين دليلين ظاء يعني دليلين لاحظوا اننا نتحدث عن ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة ظاهر في الدلالة. لذلك لما قال ظاهر
نربطه بالمصطلح السابق ليس نصا وانما ظاهر فاذا هو ليس قطعية دلالتي انما ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة والسنة هذه سواء ايضا كانت يعني تواترا او احادا تعارض قال ففي ذلك ثلاثة اقوال القول الاول يقدم القرآن لانه يعني مقطوع بسنده وقيل تقدم السنة لماذا؟ لانها مفسرة
للكتاب مفسرة للكتاب ومما مر معنا سابقا في القواعد ان المبين مقدم على المبين. فهذا لنقل انه قول ثان وقيل يتوقف كما مر معنا قبل قليل. مثاله المثال الذي ذكرته اه في يعني في تعارض مدرون قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني
لله تبارك وتعالى او لحم خنزير فهذا مما يمكن ان نمثل به في مثل يعني في في مثل هذه الحالة في تعارض ظاهر يعني من من القرآن وظاهر من من السنة الفرع الثاني اذا تعارض نصان او ظاهران واحدهما اقرب الى الاحتياط اخذ بالاحوط عند كثير من الفقهاء خلافا للقاضي
ابي بكر اخذ بالاحوط لماذا؟ هؤلاء الذين رأوا الاخذ بالاحوط عملوا يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات ومن استبرأ لدينه وعرضه وكذلك ايضا آآ دعمه يريبك الى ما لا يريبك وغير ذلك يعني مما ورد فيه الاحتياط وآآ
يعني الاحتياط في ماذا؟ الاحتياط اذا كان تعارض بين واجب وحرام اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء كيف اجتنبوا؟ طيب تعارض مثلا بين اه يعني هذا واضح لنقل الان بين مباح وواجب. اذا تعمل باعتبار ان هذا يعني باعتبار ان هذا العمل او ان هذا
بالفعل سيكون واجبا لانه احوط به تخرج يعني يعني ببراءة ذمتك من انه لو انه كان مباحا وواجبا وتركته لاحتمل ان يكون واجبا وانك تركت هذا الواجب وهذا كثير يعني يمثل له الاصوليون بباب اه الخروج من الخلاف وليس باب مراعاة الخلاف باب مراعاة الخلاف لم يمر معنا سابقا بتفاصيل لكن
من باب الخروج من الخلاف حتى فيما بين يعني في في المذهب نفسه فيما يكون فيه من خلاف وفيما بين المذاهب المختلفة. كما يكون مثلا يمثل لذلك يكون مثلا عند المالكي فعل من الافعال اه ليس واجبا
وانما هو من المندوبات وهو واجب عند غيره. فاذا هذا مما يعني اه الاخذ بالاحوط في ذلك يكون فيه خروج من الخلاف. طبعا هذه مسألة اخرى. هذه يعني المالكي نفسه اذا وصل الى اجتهاد يعني يعني انتهى الى اجتهاد يوصله ان هذا الفعل ليس من الواجبات هو يكفيه ان يعمل به بانه من المندوبات ومن
من السنن وليس من الواجبات لكن انا فقط اردت ان ابين ان هذا مما يمثل به الاصوليون في هذا الموضع ان هذا فيه تعارض بين دليل. نحن مثلا نقول في البسملة بانها
مكروهة او حتى على انها مثلا مستحبة لنقل انها ليست بواجبة في يعني هي مكروهة عندنا في الفرض. والشافعية يقولون بانها واجبة. هذا مثال للتعارض بين الدليلين من الامثلة ربما يكون فيها مثل يعني ليس احوط وانما فيه ترك للزائد الذي يكون فيه احتياط في الصلاة. مثل لهذا الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه
الله تعالى لعل ذلك في تفسيره او في احد كتبه رحمه الله تعالى آآ في الخلاف عندنا في المذهب المالكي نحن يستحب عندنا رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام ثم وقع الخلاف وبعد ذلك في رفع في رفع اليدين بعد تكبيرة الاحرام. في الركوع وبعد ذلك الرفع وغير ذلك
لكن ورد في ذلك احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رفع يديه بعد تكبيرة الاحرام وفيها عدم رفع يديه ثم لا يعود كما ورد عنه فيما حكي من فعله
وسلم. الشيخ طه بن عاشور اشار الى يعني اشار اشارة لطيفة. الى ان امامنا مالك رحمه الله تعالى بلغته هذه الاحاديث. لكن لما وقع تعارض بينها ورأى ان رفع اليدين بعد تكبيرة الاحرام في الافعال الاخرى امر زائد وكان هنالك تعارض والاصل عدمه الاصل عدم اي فعل اي
فعلا من الافعال نحن الان نتحدث عن ليس عندنا مرجح لو ترجح احد المرجحات اذا لرجحنا به لو عندنا احد المرجحات لرجحنا به لكن لدي دليل يقول افعل فعلا زائدة في الصلاة ودليل يقول لا تفعل فعلا زائدا في الصلاة. تعارض الدليلان فتساقطا. ولما تساقط اذا يبقى هذا الاصل يعني يبقى هذا الفعل على اصله وهو عدم
فعله وعدم الاتيان به داخل الصلاة اذا اذا تعارض نصاب او ظاهرا وهذا مثلا تذكرت فيه حتى يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله قبل قليل آآ في عبارته لما قال آآ
اه اتفق جمهور نعم اتفق جمهور العلماء على القول بالترجيح بين الادلة اه نعم اتفق جمهور العلماء على الترجيح على القول بالترجيح بين الادلة وانكره بعض الناس. انكره بعض الناس هذا اشار اليه الامام القرافي رحمه الله تعالى في شرح التنقيح. نفهم كلامهم
حتى ايضا نستوعب يعني شيئا من مدلولات هذه الاقوال. يعني هؤلاء المانعون للترجيح المانعون للترجيح يقولون اذا تعارض يعني دليلان يعني امثل بهذا التمثيل بهذين المستطيلين اصحاب هذا القول لنقول المانعون من الترجيح. يقولون الان
لدينا دليلان متعارضان نقول هذا بنسبة مئة بالمئة دليل وهذا نسبة مئة بالمئة دليل. هذا معارض لهذا فوقع بينهما تعارض فتساقط الدليلان نحن الان نقول لهم اصحاب هذا القول نحن لم لم نتعامل مع دليلين متعارضين انما نحن الان لدينا مرجح من المرجحات زائد على الدليلين لنقل
زائد بنسبة عشرين بالمئة يعني هذا تقريبا يعني من الفقير وارجو ان يكون ان شاء الله تعالى فهمي صحيحا لكلام الامام رحمه الله. اصحاب المنع اصحاب اولا الجمهور الذي ذكره الشيخ يعني رحمه الله قال
اتفق جمهور العلماء على قوله بالترجيح. تقوية الشق هي الترجيح. الان نحن الان سنرجح. جاءنا مرجح من المرجحات احد الدليلين متعارض مع الاخر، لكن احدهما اقوى من الاخر بنسبة ثلاثين بالمئة. فنحن الان سنرجح هذه الكفة المرجحون من الجمهور يقولون نحن نعمل بالترجيح فلدينا مرجح رجح هذا الدليل الذي لنقل على اليسار
رجحه على الدليل الذي على اليمين. المانع من الترجيح يقولون كل واحد من هذين الدليلين معارض ملاحظ معارض بمقدار ما في الدليل الثاني. هذا فيه مئة بالمئة عارضة المئة بالمئة التي هنا وهذا فيه مئة بالمئة عارضت عارضت المئة بالمئة التي هنا فتساقط الدليلان. ولم يبق بعد ذلك الا ماذا؟ مجرد الرجحان التي في الاعلى ومجرد
هنا ليست بدليل وما ليس بدليل لا يجوز الاعتماد عليه هذا يعني هذا يعني مؤدى قولهم فلا يعتمد حينئذ على الرجعان والواقع الذي يعني اجاب فيه يعني او والجواب الذي اجاب به الشيخ الامام القرافي رحمه الله تعالى ان القول بالترجيح ليس حكما بمجرد الرجحان وانما حكم بالدليل نفسه لنقل اننا حكمنا بالمئة
بالمئة زائد العشرين بالمئة فنحن الان اصبح لدينا مئة وعشرون بالمئة مقابل مئة بالمئة. فاذا ستكون المئة والعشرين بالمئة هذه اقوى يعني هذه هذه من باب التقريب وليس يعني من باب التدقيق في كلامهم رحمه الله لكن الذي يعني ذكره او اجاب به الامام القرافي اننا لم نعتمد على مجرد الرجحان لا تقولوا ايها المانعون اننا
اسقطنا المائة بالمئة والمائة بالمئة فلم يبق يعني فكان الدليلان كأن الدليلين تساقطا ولم يبق عندنا الا هذا المرجح والمرجح لا يعمل به بل نحن عملنا بالدليل زائد هذا المرجح الذي رجحنا به هذا الدليل على غيره. نعود الى كلام الشيخ اذا اذا تعارض نصابان او ظاهران واحدهما اقرب الى الاحتياط اخذ بالاحوط
كثير من الفقهاء نعم قال وخلاف للقاضي ابي بكر خلاف للقاضي ابي بكر الباقلاني لانه كما اشرت قبل قليل انه منع يعني آآ منع وجوب الترجيح ومنع وجوب الاخذ بالراجح اذا كان ترجيحه مظنونا وليس ترجيحه قطعيا. قال بعد ذلك رحمه الله الفرع الثالث اذا تعارض نصاب
او ظاهرا وانضم الى احدهما قياس يوافقه رجح على الاخر. هذا ربما يأتينا في يعني آآ في في الباب التاسع ربما في بعض يعني ان شاء الله اتذكره وامثل به في موضعه لكن مثلا يمثل اصوليا هنا لدينا روايات مختلفة في ترجيح يعني في في صفة صلاة الكسوف
التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يرجح يعني صفة وردت عنه عليه الصلاة والسلام تكون موافقة لسائر الصلوات. فهذا حينئذ سيكون فيه تعارض لنصين او ظاهرين لكن انضم الى احدهما قياس بان هذه الصلاة ستكون موافقة يعني سائر الصلوات فيكون ذلك من المرجح عند من رأى هذا المرجح طبعا
قال الفرع الرابع اذا تعارض الاصل والغالب فاختلفا. ايهما يرجح ترجيح الغالب اكثر؟ نحن نتحدث كثيرا عن قواعد مثلا الاصل براءة الذمة. الاصل في الاشياء الطهارة. طيب يتعارض الاصل مع الغالب كيف نعمل؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء قال فاختلف ايهما يرجح وترجيح الغالب اكثر. مثال هذا مثلا يمثل به الاصوليون اختلاف الزوجين في النفقة
هنا لدينا الاصل بقاؤها في ذمة الزوج. النفقة واجبة على هذا الزوجين تجاه زوجته انه ينفق عليها. الاصل لنقل الان الاصل بقاء بقاء النفقة في ذمته والغالب الغالب دفعها كثير من الازواج يدفعها ولا يعني تبقى يعني مكثت هذه الزوجة يعني مدة طويلة لم تشتكي فاذا الاصل
انه يدفعها تعارض هذان الاصل. الاصل بقاء نفقتي في ذمتي. والغالب كذلك دفعها. فهنا يعني في مثل هذه المسائل يختلف الفقهاء بعضهم والذي يعني ان هذا الزوجة بناء على بناء على الغالب لما قلنا يعني وترجيح الغالب اكثر بناء على ترجيح الغالب سنصدق الزوجة ها هنا في دفع هذه يعني في دفع هذه النفقة. وامثالها كثير في كتب الفقه
تعارض الاصل في الاشياء يعني الاصل في الاشياء الطهارة تعارضها مثلا مع ملابس او مع ثياب الكافر او غير متوق من النجاسة او شارب خمر او نحو لذلك يتعارض ها هنا الاصل مع الغالب وترجيح الغالب اكثر وان كان ايضا في بعض المسائل يبقى يعني ترجيح الاصل بناء على كونه هو الاصل. نقف عند هذا
الباب المقبل الباب الثامن باذن الله تبارك وتعالى نتناول فيه ترجيح الاخبار ولعله اذا يسر المولى كذلك ان نأخذ معه ترجيح على قيستي وان كان البابان اه يعني طويلين كانا طويلين في الظاهر لكن يعني هي امثلة انما تضرب بانما ما سيرد فيهما كثير منهم مما مر معنا سابقا
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد