جزاكم الله خيرا وبارك بمسعاكم ونفع بكم
تعذّر تحميل مشغّل يوتيوب. تحقّق من اتصالك ثم أعد المحاولة. تعذّر إكمال تحميل مشغّل يوتيوب. أعد تحميل الصفحة للمحاولة من الموضع نفسه.
(28) زكاة العين وعروض التجارة | كتاب الزكاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
(28) زكاة العين وعروض التجارة | كتاب الزكاة | شرح ابن عاشر | نايف آل الشيخ مبارك
التعليقات
عدد التعليقات المعروضة: 10بارك الله فيكم
جزاك الله خير بكرا عندي امتحان فيه
الله يجازيكيم بخير
بارك الله في علمكم جزاكم الله خيرا
36:15 كيفية دراسة ابن عاشر
جزاكم الله خيرا ❤❤❤
أين نسئل السوال؟
جزاكم الله خيرا ..بالنسبة للتاجر هل الحول يحتسب له من يوم فتح المحل أو من يوم باع أول سلعة وكذلك لو مر عليه حول وقوم ماعنده لكن وجده لايصل النصاب فهل عليه شيء؟
هل يخرج الذهب من الذهب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لنظم العلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى ونحن في كتاب الزكاة وهذا ثاني مجالس هذا الكتاب نتناول فيه بعون الله تعالى وتوفيقه النوع الثاني او الصنف الثاني
مما تجب فيه الزكاة وهو العين الذهب والفضة وما يلحق بهما مما يقوم بهما من عروض التجارة نحن في المجلس السابق قد شرعنا في اول هذا الكتاب بما شرع به الامام رحمه الله تعالى من قوله فرضت الزكاة فيما يرتسم عين
حب وثمار ونعم فصدر بما تجب فيه الزكاة من الاموال في ذاته يعني ان الزكاة تجب في العين الذهب والفضة لذاته والحب والثمار لذاته وكذلك النعم الابل والبقر والغنم لذاتها
وايضا كذلك تعرفنا على شروط الوجوب وشروط الصحة وما صدر به كذلك الامام رحمه الله تعالى من الكلام على اول هذه اسناف من تعداده رحمه الله وهو زكاة الحبوب والثمار فعرفنا احكامها وما يتعلق بها من مسائل ووقف بنا المطاف عند قوله
النصاب الحبوب والثمار بقوله خمسة اوثق النصاب فيهما في فضة قل مئتان درهما. فبين رحمه الله تعالى نصاب الحبوب والثمار وهي خمسة اوسق وعرفنا ما هو مقدار هذه الاوسق الخمسة به
تحويلها الى معاييرنا المعاصرة. وفي كل الاحوال ايضا علمنا ان النصاب ومعناه اللغوي هو العلامة فالنصاب هو العلامة فالعلامة التي اذا بلغها المال وجبت فيه الزكاة هو النصاب. فالحبوب والثمار اذا بلغت خمسة اوسق وجبت فيها
زكاة فناسب ها هنا ان يتحدث الامام رحمه الله تعالى او ان يعطف كذلك ما يتعلق بنصاب لما تكلم عن النصاب ان يتحدث ويعطف بالكلام على نصاب النوع الثاني او الصنف الثاني مما تجب فيه الزكاة وهو الذهب والفضة او العين لنتحدث عن العين بمصطلحه لما قال عين وحب وثمار
ونعم فقال في فضة قل مئتان درهما عشرون دينارا نصاب في الذهب اذا في فضة قل مئتان درهما الذهن ها هنا يعني يجعل الكلام في سياق الكلام او يجعل الحديث ها هنا في في سياق الكلام على
النصاب فلما بين نصاب الحبوب والثمار تحدث مباشرة عن نصاب الذهب والفضة او الفضة والذهب وكأن ايضا السياق ان الامام رحمه الله تعالى يقول انا ذكرت لكم سابقا في اول هذا الكتاب ان الزكاة واجبة في العين الذهب والفضة والان ابين لكم ما هو
النصاب وهو لم يفصل كثيرا اصلا في هذا النوع من انواع الزكاة والا ففي ذلك تفصيلات كذلك كثيرة اذا في فضة قل مئتان درهما عشرون دينارا نصاب في الذهب عشرون دينارا نصاب في الذهب وكلاهما ورد
ففي تحديد النصاب فيهما حديث النبي او احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه الصلاة والسلام يعني في ولا اقل في ولا في اقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء يعني ليس في اقل من عشرين مثقالا وهو الدينار من الذهب شيء يعني لا زكاة في ذلك ولا اقل من مائتي درهم شيء و
ايضا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة هذا اولا التحديد او هذا النوع من انواع او من اصناف الزكاة وهذا الصنف من اصناف الزكاة وهو العين وما يكون من
العين وهو الذهب والفضة وعلمنا ان الزكاة تجب فيهما لعينهما. الذهب والفضة وما قدر بهما رحمه الله تعالى من ان الفضة فيها مئتا درهم وان الذهب فيها عشرون دينارا هذا الدينار وهذا وهذي وهذا الدرهم كان هو المعيار او كان هو العملة التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
بل حتى استمرت كذلك بالدنانير والدراهم الى زمان قريبة حتى كذلك من زماننا فكان الناس قبل صدور او طباعة هذه العملات الورقية التي تسمى البنكروت او الاوراق او العملات الورقية التي نحن الان كل دول العالم تتعامل بها كان التعامل بالذهب والفضة
مقدار ذلك يختلف بحسب الوزن. يعني ان الدينار له وزن معين والفضة كذلك او درهم الفضة له وزن معين ذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم المقدار من النصاب الذي اذا بلغته الفضة وهو مئتا درهم
وحدد كذلك وقدر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالذهب وهو عشرون دينارا. وكما ذكرت كان ذلك الى زمان قريبة قبل صدور او قبل طباع والتعامل بالاوراق النقدية بل حتى كذلك ايضا هذه الاوراق النقدية اول ما صدرت واول ما طبعت واول ما تدونت كانت ايضا كذلك ايضا هي
مقدرة ومقومة بالذهب والفضة. فكان مما يذكر ان يعني بتلك الاوراق لم نحن لم ندركها لكن مما ادركها انهم كانوا يعني ممن ادركها من اه من من ادركها من مشايخنا كان يذكر ان البنك المركزي او جهة الطباعة التي تكون في الدولة تكتب ان مثلا الدولة او الحكومة او البنك المركزي او اي
مسمى من المسميات او وزارة المالية تضمن لحامل هذه الورقة ما يماثلها من الذهب او ما يماثلها من الفضة يعني ان الخزينة كذلك كانت في الدولة ايضا فيها ما يعادل هذه الاوراق حتى تلاشت هذه الاشياء يعني بالعبث الذي وقع في يعني في يعني باسباب كثيرة على كل حال
مما جعل قوة هذه العملات الورقية او البنكروت او الاوراق النقدية ترجع الى عوامل كثيرة ليس من بينها يعني او ليس يعني المؤثر فيها الوحيد دواء الذهب والفضة لا يعنينا مثل ذلك. الان نحن نريد كما صنعنا
في الخمسة او السوق لانه كان ايضا لنقل معيارا قديما ان ايضا كذلك ان نقدر ما هو مقدار او ما هو معيار او ما هو ما ما الذي كاين ان يكون يعني من اه من معاييرنا المعاصرة
فيه تقدير للذهب وكذلك الفضة. هذا مما اختلف فيه الفقهاء المعاصرون. من بين ذلك ما ساعرضه الان وقد عرضته مفصلا في نشرة آآ من موقع فقه نفسك فالعلامة التونسي شيخ الاسلام في وقته وشيخ الاسلام المالكي في وقته العلامة والامام الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى له
مقالة في مجلة الهداية الاسلامية بين فيها هذا التقدير كما ذكرت بتفاصيل هو بينها ايضا كذلك حتى الفقهاء السابقون في كتبهم في شروح خليل ما كان حتى قبل مختصر شيخ خليل كانوا يقدرون الدينار وكذلك الدرهم بحبات الشعير بمنتهى الدقة. لكن ذلك ايضا مما يتفاوت في الدرهم
المدني والدرهم العراقي والدرهم المغربي والدرهم المصري وما يذكره الفقهاء حتى في تقديراتهم لدنانيرهم ودراهمهم في ازمنتهم. الذي يعنينا الان ان الحد هذا واجب ولا خلاف فيه بل هو حتى كذلك محل اجماع في مثل ذلك لكننا الذي نريد الان ان نقدر الدينار كم يساوي حتى نعرف
فالآن اننا اذا قدرنا عشرين دينارا. الدينار الواحد كم يساوي؟ فاذا ضربنا مقدار وزني الدينار الواحد في عدد الدنانير وهي عشرون دينارا. كم سيخرج لنا حينئذ المعيار النهائي؟ على كل حال هذه يعني ثلاثة تقديرات
للعلامة الطاهر ابن عاشور والعلامة شيخنا محمد التاويل رحمه الله تعالى وهو احد علماء القرويين وخاتمة المحققين في زمانه رحمه الله تعالى وشيخي دكتور عبد الحميد ال الشيخ مبارك وكل واحد منهم على كل حال يعني ذكر تفسير ذلك الشيخ العلامة طه بن عاشور كما ذكرت بين ذلك في مقالة نشرت وهي ايضا
في جمهورية مقالاته ولعل الكتاب مرفوع ومصور في الانترنت. العلامة التأويل ذكر ذلك في كتابه زكاة العين ومستجداتها. وشيخنا عبد الحميد ذكر ذلك في اكثر من موضع يعني من تحقيقاته منها تعليقه على الشرح آآ جدي جدي الاسرة الشيخ مبارك في كتابه
هداية السالك او كتابه تسهيل المسالك شرح داية السالك وذكر ذلك ايضا في تحقيقاته الاخرى لا نريد الخوظ في التفاصيل يعنينا الخلاصة النهائية ذكرتها في هذا الجدول حتى تعيننا على الفهم وتعيننا على التحويل وتعيننا على التقدير. العلامة
ظاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى قدر الدينار الواحد بانه يساوي اربعة جرامات يعني فاصلة او اثنين من عشرة. اربعة جرامات واثنين من عشرة اذا سيكون مجموع النصاب اذا ضربنا عشرين في اربعة فاصلة اثنين من عشرة سيكون النصاب لتقدير الشيخ الطاهر بن عاشور في الذهبي في دنانير
لا بمجموع النصاب للعشرين دينارا سيكون اربعة وثمانين جراما الشيخ التاوي رحمه الله تعالى له تقديران احد التقديرين قدر فيه الدينار الواحد باربعة جرامات وربع يعني وخمسة وعشرين من مئة
اذا سيكون مجموعه خمسة وثمانين جراما واما الشيخ عبد الحميد فقدر الدينار الواحدة بثلاثة جرامات وسيكون حينئذ مجموع نصاب بهذا التقدير ستون او سيكون ستين جراما من الذهب طيب اذا عندنا طبعا هذا واضح فيه تفاوت ولا يعنينا الان اي التقديرات الثلاثة لكن في كل الاحوال نحن نريد ان نقدر من اخذ بهذا او هذا
هذا فقد او ذاك يعني فقد اخذ بتقدير عالم تبرأ ذمته ان شاء الله تعالى طيب كيف نقدر ذلك؟ التقدير بسيط ان يدخل الانسان على الانترنت على سبيل المثال ويكتب سعر الجرام فيما كان في زمانه في يومه في بلده. مثلا نحن في السعودية اذا كتب يعني في سوق
ذهبوا في الانترنت يخرج تقدير الجرام الواحد او حتى يسأل اصحاب محلات الذهب ويعرف مقدار الجرام الواحد. فاذا قلنا اربعة وثمانين جراما وهذا يعني الجرام يعني كان مقدرا طبعا من النشرة وقد كتبت قبل سنتين او ثلاث سنوات كان الجرام الواحد في ذلك اليوم الذي قست فيه مئة وخمسة وسبعين ريالا واربعة عشر هللة
لا يعنينا هذا التقدير الان التقدير مختلف ربما يكون وصل الى مئة وثمانين ريال مئة وتسعين لا يعنينا ذلك. اذا ظربنا الاربعة وثمانين تقدير الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى سيخرج المجموع او مجموع النصاب الحد الادنى اذا بلغ المال هذا المقدار وجبت فيه الزكاة بناء على تقدير الشيخ
الطاهر بن عاشور على تقدير الذهب. وساتحدث بعد قليل عن شيء اخر متعلق بما ما هو التقدير الذي نقدر به. اذا سيخرج اربعة عشر الف ريال وسبعمئة واحد عشرة اربعة عشر الف وسبعمائة واحد عشر ريالا وستة وسبعين هللة. بتقدير شيخ التأويل اقل اربعة عشر الف
اه بل اكثر عفوا وثمان مئة وستة وثمانين لانه ايضا خمسة وثمانون يعني فرق جرام واحد. اما الشيخ عبد الحميد فهو الاقل تقديره سيكون عشرة الاف ريال وخمس مئة وثمانية فاصل
يعني اربعة يعني وفاصل اربعة من عشرة. طيب اذا اظن بان تقدير الفضة سيكون هذا بالنسبة الينا سهلا. الدرهم الواحد احد يسوي بتقدير الشيخ الطاهر بن عاشور ثلاثة غرامات ثلاثة في مئتين سيكون مجموع ست مئة ست مئة جرام
بتقدير الشيخ التاويل رحمه الله تعالى واحد تقديري الشيخ تأويل مئتين او يعني اثنين جرام فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين من الف يعني قريب الثلاثة جرامات ومجموع يعني النصاب بالنسبة اليه في الفضة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما. واما الدرهم بتقدير الشيخ عبد الحميد فهو
جرامين فاصلة واحد من عشرة ومجموع نصابه اربعمئة وعشرين جراما اوقيت اه او الدرهم الواحد او الوزن الدرهم الواحد من الفضة اه يعني والفضة يعني ثمنها جدا عن ثمن او يعني سعر جرام الذهب الواحد فكما نرى في ذلك الوقت جرام الذهب الواحد يساوي مئة وخمسة وسبعين ريالا والفضة يساوي
تقريبا فاصلة ثلاثة من مئة فسيكون النصاب ها هنا كما نلاحظ الف ومئتي والف ومئتين وثمانية عشر ريالا بتقدير الشيخ طاهر بن عاشور الف ومئة اثنين وسبعة وخمسة وثمانين بتقدير الشيخ تأويل وثمانمائة واثنين وخمسين ريالا بتقدير الشيخ عبد الحميد. السؤال الذي
ان نسأله علمنا الان التقدير يعني بالذهب او بالفضة ما هو النصاب الذي اذا بلغه؟ السؤال نحن الان في ازمنتنا لا نتعامل بالذهب والفضة لو كان عندنا عملة في زماننا وهي الرائجة مثلا لو كان في بلادنا نحن نتعامل كما كان الزمن السابق اهل العراق يتعاملون بالفضة مثلا واهل الشام يتعاملون بالذهب او اهل
مصر يتعامل باحد نقدين لا قومنا ذلك بناء على ما كان رائجا في ذلك الزمن. السؤال الان نحن في المشرق وفي المغرب بل في العالم كله لا نتعامل بشيء من
ذلك فاي التقديرين سيكون بناء عليه تقدير المال؟ يعني مثلا نحن في السعودية اذا كنا نتعامل بريال الان لاحظوا الفرق لنمثل بكلام الطاهر ابن عاشور. انا اذا كنت املك لدي يعني ما قد مضى عليه عام كامل في حسابي مثلا او في بيتي او في اي موضع من المواضع وهو اربعة عشر الف ريال وسبع مئة
احدى عشر ريالا. لو كنت املك عشرة الاف ريال لا تجب علي الزكاة بناء على تقدير الذهب لكن لو كنت املك مثلا اربعة الاف ريال لوجبت علي الزكاة بناء على تقدير الفضة
فالفضة تجب علي فيها الزكاة والذهاب بناء على هذا التقدير. لا تجب علي فيه الزكاة فاذا اي التقديرين هذا مما اختلف فيه الفقهاء المعاصرون اه الشيخ الحبيب بن طاهر حفظه الله ومتع به من علماء تونس ذكر ان عمل علماء تونس على تقدير ذلك بالذهب
واظن ذلك ايضا كذلك فيما اذكر انني سألت عنه بعض مشايخ شنقيط انهم ايضا يقدرون ذلك بالذهب العلامة التاويل رحمه الله تعالى في كتابه زكاة العين رجح بعشرة ادلة ان ان التقدير انما يكون بالفضة لا بالذهب بل وكذلك ايضا اجاب عن يعني عن الادلة او اعترض على الادلة التي استدل
بها القائلون بتقويم ذلك بالذهب. شيخنا الشيخ عبد الحميد كذلك ايضا يرى ان ذلك يكون بالتقدير بالفضة لان ذلك احظ للفقير. ما معنى احظ للفقير؟ يعني ان عدد المالكين لنقل الاغنياء الذين عندهم يعني ما كان من اموالهم فيه علامة الكثرة او فيه علامة المواساة
بالنسبة للزكاة فانهم سيكونون اكثر يعني ان كل من ملك الف ومئتين وثمانية عشر ريالا بل حتى على تقديري كل من ملك ثمان مئة واثنين وخمسين ريالا وجبت عليه الزكاة بينما لو
ذلك بالذهب فلا لا تجب الزكاة الا على من ملك عشرة الاف ريال وخمسمائة وثمانية ريالات فالبون شاسع والفرق كبير على كل حال النتيجة واحدة نحن سنخرج كما سيأتينا بعد قليل في في كلام الشيخ رحمه الله وربع العشر وربع العشر فيهما وجب. يعني اننا سنخرج ربع العشر. لا فرق بتقديم
بين الذهب او بين الفضة في المقدار الذي سيخرج. انما السؤال ما هو المقدار الذي اذا وصلنا اليه وجبت فيه الزكاة؟ هذا يعني الجدول ما منع حتى تتسع بالنسبة الينا يعني مدارك النظر ونفهم خلاف العلماء في التقديرات وكذلك ايضا خلافهم نفهم ايضا كذلك خلافهم
باي التقديرين هو الذي يجب ان نصير اليه ونقوم المال به فمن ملك عشرة الاف درهم سيقدر ذلك ابن عشرة الاف درهم عشرة الاف درهم اه لا لا بالنسبة الى ريال انا اظن ان ان الدرهم يساوي اه يعني ان الدرهم الواحد يساوي تقريبا نصف ريال نعم نصف ريال فمن
عشرة الاف درهم بناء على تقدير الشيخ الطاهر لنقل الشيخ تاويل بما انه مغربي. من ملك عشرة الاف درهم مغربي. هذا لا تجب عليه الزكاة على تقدير الذهب لانه لم يبلغ يعني المفترض ان يبلغ مثلا بالمغربي يعني بالدرهم المغربي ثمانية وعشرين الفا يعني لنقل تسعة
وعشرين الفا من ملك تسعة وعشرين الف درهم مغربي وجبت عليه الزكاة على آآ او وجبت عليه الزكاة بالنسبة الى الى آآ الى الذهب ومن ملك مثلا الفين واربع مئة درهم وجبت عليه الزكاة بالنسبة لتقدير الفضة. فمن ملك كما مثلت قبل قليل عشرة الاف درهم وجبت عليه الزكاة. بناء على تقدير الفضة ولم تجب عليه الزكاة
بناء على تقديري الذهبي لانه لم يبلغ ما له تسعة وعشرين الفا. ننتقل بعد ذلك الى قوله لما قال الشيخ عشرون دينارا نصاب في الذهب قال وربع العشر فيهما وجب
فيه ما يعني في الذهب والفضة. انت علمت يا طالب العلم ان الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة من ملك نقودا بل من ملك ايضا كذلك حتى آآ ذهب فضة يعني سبائك معدنية ليس حليا جائزا لبسه يعني الحلي الجائز هذا له حكم اخر ولا يزكى. طالما كان يلبس ولو كان يلبس نادرا
نتحدث عن شخص لديه حتى الان في زماننا لديه سبائك ذهبية. بل حتى لو والعياذ بالله كانت لديه انية محرمة هذا ايضا كذلك تدخل فيه الزكاة. لانه يريد التفصيل مثلا لا نتشتت كثيرا لكن من كانت عنده اموال
بل كذلك حتى لو كانت عنده اموال من عملات مختلفة وهذا ايضا كذلك يذكره الفقهاء يعني بمعنى ان كليهما يكمل بعضهما البعض ان نصاب الذهب او او ان يعني جزءا من الذهب يكمل الجزء الاخر
قرن الفضة من ملك عشرة دنانير زائد مئة درهم المجموع حينئذ كان هذا هذا فيه النصف وهذا فيه نصف النصاب لان النصاب الذهب عشرون فهو ملك نصف النصاب ونصاب الفضة مئتان وهو ملك نصف النصاب فسيكون حينئذ المقداران بعد
ما تجب فيهما الزكاة. لنقل الان من ملك مثلا خمسة الاف ريال سعودي معاه مثلا اه عشرة الاف او خمسة عشر الف درهم مغربي هذا بالنسبة الذهبي وجبت عليه الزكاة او من ملك يعني مجموع نقود من عمولات مختلفة وكذلك يجوز ان يخرج متى ما وجبت عليه الزكاة ان يخرج
بالريال او يخرجه بالدولار او يخرجه بالدرهم او بالجنيه او غير ذلك. اذا وربع العشر فيهما وجب هذا المقدار الواجب اخراجه بعد بلوغ المال النصاب. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى حكما مهما متعلقا بزكاة عروض التجارة
لانه قال رحمه الله تعالى انت علمت ان النقدين او ان العين الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة وعلمت كذلك ما هو المقدار الذي تخرجه منهما. ايضا كذلك ما مما يتعلق بزكاة العين بزكاة الذهب والفضة. عروض التجارة. ولذلك
فقال الشيخ ها هنا والعرض ذو التجري ودين من ادار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار هنا نحتاج فقط الى شيء من التمهيد ثم نعود الى كلام الشيخ رحمه الله تعالى في
اه في هذا البيت اذا فهمنا هذه المقدمة ان شاء الله تعالى يكون ذلك معينا لنا على الفهم عروض التجارة هذه الان ما هو العرض اصلا؟ العرض هو الشيء او السلعة او القطعة اه السيارة عرض من العروض الاثاث عرض من العروض الجهاز الكمبيوتر عرض
من العروض آآ كل ما كان من العروض يسمى يعني كل ما كان من هذه القطع او هذه الاشياء يسمى عروضا. لكن الكلام ها هنا عن عروض التجارة لماذا قال الشيخ والعرض ذو التجري؟ ليفرق بين العرض والعرض ذي القمية
عرض القنية وهي الاشياء التي يشتريها الانسان ليتخذها لاستعماله الشخصي ليقتنيها يعني لا يريدها لبيع وشراء باختصار هو لا يريدها لاجل البيع والشراء لا يريدها للتجارة لا يريدها للربح. نحن نشتري اثاثا لكي نستعمله. انا اشتري الان جهاز حاسب الية واشتري جوالا كي استعمله. لا تجب علي الزكاة في
ذلك لا تجب علي الزكاة في اي شيء من ذلك اشتري كتبا حتى اقرأها اشتري سيارة حتى استعملها اشتري اثاثا ادوات كهربائية كل ذلك كي استفيد منه واقتنيه واستعمله استعمالا شخصيا. متى ما اشتريت هذه الاشياء التي هي العروض لاجل
جارتي يعني لاجل ان اتربح بها ببيعها وشرائها فنحن انتقلنا ها هنا الى الى زكاة عروض التجارة فصار هذا العرض عرض تجارة يعني ان هذا العرض يكون عرض يراد به التجارة يراد به التجارة فنقومه بالعين بالذهب والفضة. لذلك فرقها هنا قال والعرض ذو التجرة او قيد
ولم يفرق انما قيد قال والعرض ذو التجري قال ودين من ادار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار. يعني انا الان الجزء الاول من البيت والجزء الاول من شطره الاخر او من عجزه او حتى من البيت الاخر
على المشطور قيمتها كالعين. يعني اننا نقوم عروض التجارة. قال قيمتها كالعين. ما معنى قيمتها؟ يعني اننا نقومها بما يكون من قيمتها النقدية هذه السيارة. الان انا تاجر سيارات على سبيل المثال
ليس الكلام الان تجاوزنا انني عندي خمس سيارات ستة سيارات استعملها استعمالا يعني وان كان هذا مما لا ينبغي ان يسرف فيه الانسان ويشتري عدة سيارات لكن لو افترضنا انني عندي عدة سيارات واحدة للمزرعة وواحدة احتاجها للعمل وواحدة احتاجها لشيء اخر. حتى لو تعددت السيارات طالما انها للقنية فلا زكاة فيها. لا
اشتريت سيارة واحدة واحدة فقط. واردت ان اشتريها لكي ابيعها بالربح. يعني هذا الان صار عرض تجارة. فهذا الذي ذكره الشيخ التجري قيمتها كالعين وايضا كذلك الحق بهذين من ادر. لكن الان نريد ان نقول ان عرض التجارة سيكون قيمته كالعين. ما معنى قيمته؟ يعني ان قيمة هذا العرض حكمه حكم العين يعني انه
تزكى بالمقدار الذي ذكر قبل قليل ونخرج منه ربع العشر نحن الان نحتاج بعد التمهيد الذي ذكر قبل قليل او ذكرته قبل قليل اننا ايضا كذلك نفرق بين عرض التجارة وعرض القنية ان نفرق بين اصطلاحين
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى قال ودين من ادار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار لدينا اصطلاح اول واصطلاح ثان الاصطلاح الاول يسمى الادارة والاصطلاح الثاني يسمى الاحتكار
يعني ان التجارة عندنا في المذهب من حيث تصنيفها وكذلك ما يتفرع عن هذا التصنيف من احكام تنقسم الى قسمين. تجارة ادارة وتجارة احتكار. تسمى احتكار وتسمى كذلك تجارة تربص. او التاجر المحتكر والتاجر المدير
التاجر المدير او التاجر المتربص. ما الفرق بينهما؟ الفرق ان دين من ادار الان والعرض ذو التجري لدينا طبعا هنا هنا صنفان. عرض وكذلك دين كل هذان الاثنان او لكن هذين الاثنين لمن يدير يعني للمدير. من هو المدير
هذا التاجر الذي هو ربما لنقل تسعين في المئة من التجارات التي نراها امامنا كلها تجارات ادارة. التاجر فيها اشتري عددا من السلع لامثل بالبقالة الان هذا الذي يشتري المواد الغذائية ويشتري المعلبات ويشتري كذلك حتى ادوات التنظيف البلاستيكيات وغير ذلك مما يبيعه في هذا المتجر وفي هذا الدكان. صاحب الملابس
صاحب السلع المختلفة الذي يبيع الكترونيات يبيع جوالات. كل هؤلاء يسمى مديرا. ما معنى مدير؟ يبيع ويشتري بحسب العرض والطلب كما يسميه يعني الاقتصاديون واصحاب يعني او حتى ما يعني التسمية عامة. بمعنى انه قد يأتي يوما من الايام ويبيع هذه السلعة
مرتفع لان السلعة مطلوبة او لان لان السلعة مطلوبة وكذلك ايضا لانها جديدة ومرغوبة في السوق فيبيعها بسعر عال. بعد اربعة اشهر خفت السوق وخفتت ويعني قلت حاجة الناس اليها فيبيعها بربح اقل. ربما من اول يوم اشترى فيه هذه السلعة لم يوفق. فاشتراها بثمن واضطر بعد ذلك ان يبيعها دون اي ربح بل
لربما كذلك احتاج ان يبيعها كي يعني يتداول المال وكي ايضا لا لا يعني لا تكون هذه السلعة كاسدة عنده في يعني مستودعاته او في محله فيبيعها حتى باقل من الثمن الذي اشتراها به. وهذا هو حال التجارة
تارة يعني بربح كبير وتارة بربح يسير وتارة بخسارة. هذا يسمى التاجر المدير هذا هو التاجر المدير الذي يعني يبيع ويشتري يبيع ويشتري لا ينتظر لا يتربص بسلعه غلاء الاسواق هذا له حكم سابينه بعد قليل من
خلال كلام الشيخ. هنالك ما يقابل التاجر المدير وهو التاجر المحتكر. او ما نسميه تجارة التربص. المتربص او المحتكر. هذا من هذا عنده شيء من السلع ولا يبيعها ويشتريها بشكل مستمر انما يتركها عنده حتى يأتي له فيها ثمن يريده. ثمن مرتفع او ثمن معين يريده. واكثر
تكون هذه ربما السلع في الاشياء يعني مثل الاراضي مثلا كثير من الناس الذين يشترون شيء يعني قطعة ارضية او تسمى كما يسميها المغاربة البقعة الارضية هذه بقعة ارض لا يريدها للبناء هذا لم يشتريها لاجل البناء انما اشتراها لديه فائض مال اشترى به قطعة ارض في مكان ربما بعيد اشتراها الان بثمن منخفض ويعلم ان
ان تلك الارض بعد ثلاث سنوات اربع سنوات سيزيد سعرها ثلاثين في المئة اربعين في المئة. فالان هو هو الان ليس محتاجا. ويأتيه عدد من من الناس يتصلون به هل انت مالك تلك القطعة الارضية؟ قطعة الارض عفوا التي في الحي الفلاني؟ يقول نعم. هل تبيعها بمئة الف؟ يقول لا لا اريدها. تبيعها بمئة وخمسين الف؟ يقول نعم
مثلا هكذا يعني اذا هو ينتظر سلعة ينتظر في هذه السلعة ثمنا تصل اليه جاءه الان سيبيعها جاءه بعد خمس سنوات سيبيعها لن يبيع دون الوصول. كذلك يمكن ان نمثل لمثل هذه الحالة بمن يبيع الاشياء النادرة التحف الساعات
قديمة لا نمثل بالساعات حتى لا يكون ايضا في ذلك شيء من يعني من الاشياء لا اقول التافهة لكن التي لا يتطلع اليها الانسان صاحب الهمة لنقل الان طوطات مثلا وان كان حتى كذلك المخطوطات يعني الاصل في طالب العلم وراغبي الخير الا يظن بها وان يبيعها دون احتكار. لكن على كل حال هذا مما
اصبح واقعا في زمنه لديه مخطوطات لديه تحف لديه اشياء ثمينة جدا لديه اشياء قديمة يضعها في متحفه يضعها في محله ولا يريد ان يبيعها الا اذا وصلت الى سعر معين في ذهنه. هذا هو التاجر المتربص
ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما قال والعرض ذو التجري ودين من ادار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار قال زكى لقبض ثمن او ديني عينا بشرط الحولي للاصلين. الفرق بينهما ان الاول وهو التاجر المدير هذا يزكي تجارته كل عام كل سنة
ولذلك يعني تفاصيل ايضا كذلك كثيرة جدا جدا. اول ما يتعلق بهذا التاجر المدير انه يحسب ما نسميه الان في زماننا الوعاء يعني هذا التاجر المدير نقول له الان انت اولا لابد طبعا حتى ايضا تجب عليه الزكاة ان يكون اشترى ذلك بنية التجارة كما ذكرت وان ينض عنده شيء
يعني لابد ان يبيع شيئا ولو يسيرا جدا. اما اذا اشترى مثلا اه فتح محلا للملابس على سبيل المثال واشترى سلعا بخمسين الف ومكث سنة كاملة لم يبع من ذلك شيء. وهذا ربما وقع ليس خيارا قدر الله على كثير من الناس ممن يعني اعد محله التجاري وبدأ
في تهيئته وتكوينه وملئه بالبضاعة ثم قدر الله بان وقعت هذه الحادثة وهذا الوباء وباء كورونا فربما اقفل المحل ولم يبع منه قطعة واحدة لا لا زكاة عليه. لكن بمجرد ان يكون باع قطعة واحدة سيل شيئا كما نقول نض عنده شيء. باصطلاح الفقهاء وصارت عنده سيولة فنقول ان تحسبوا
ما كان عندك من النقود هذا واحد يعني النقود التي عندك مما قد بعته كذلك ايضا تقوم ما عندك في المحل من السلع تقوم ما عندك من المحل في المحل من السلع بسعر بيعها. وليس بسعر شرائك لها
يعني هذه الملابس على سبيل المثال هو يبيع الملابس هذه لنقل الثياب والعمائم على سبيل المثال هذا التاجر اشترى بالجملة القطعة الواحدة بخمسين لا يقول انا الان ادخل في الوعاء الزكوي قيمة مثلا عشرة آآ قمصان وعشرة سراويلات مثلا هذا بخمسين وهذا بخمسين لا انما نقول له انت بكم تبيع هذا القميص
يقول انه يباع بخمسة وسبعين مثلا. اذا فسجل في حسابك وفي وعائك الزكوي ان لديك مثلا عشرة او عشرين او خمسين قميصا وكل واحد من لا يباع بخمسة وسبعين فتحسب خمسة وسبعين ضرب عشرة او ضرب عشرين بحسب العدد الذي عندك. وهكذا صاحب البقالة يشتري الحليب مثلا بدرهم
لكنه يبيعه بدرهم ونصف. اذا في يوم الزكاة يقول انا عندي عشرة يعني مثلا آآ يعني عشرة يعني علب او يعني مثلا يعني عشرة عشرة علب من من الحليب وقيمة كل كل واحد منها مثلا درهم ونصف. هذا هو المقصود انه يقوم البضاعة الذي عنده
بسعر بيعها قيمتها الحالية وليس بقيمة شرائها شرائه لها قال الشيخ والعرض ذو التجري اذا هذا العرض ذو التجر اولا هو سيحسب لنقل الان النقد الذي عنده. ثانيا سيحسب كذلك العرض كما ذكرت ويقومه بنقد
او بالنقد وبسعر بيعه. قال ودين من ادار كذلك الدين. والدين له نوعان هذا بالنسبة للتاجر اما ان يكون دينا نقديا واما ان يكون دينا غير نقدي لكن الدين النقدي يكون ايضا كذلك وايضا فيه تفصيل على كل حال. المهم ان نفهم المسائل الشيخ لم يفصل كثيرا في هذه الابيات حتى ايضا لا نخرج عن سياقه. لكن هذا
الدين ودين من ادار يعني اولا ان يكون هذا الدين. مثلا يمكن ان يكون دينا غير نقد يمكن ان يشتري مثلا آآ هذا التاجر. صاحب الملابس مثلا يشتري آآ قطعا
من الثياب وينقد ثمنها ينقد يعني يدفع ثمنها دفع ثمنها على ان يستلم يستلم يعني مثلا هذه الثياب بعد شهر او بعد شهرين فهذا يقوم هذا التاجر يقوم هذه البضاعة التي هي يعني آآ التي هي دين له طبعا وليست دينا عليه هي دين له ويقومها لكن يقومها
بنقد وفي ذلك تفصيل كذلك ايضا الدين النقدي غير الحال يعني وهذا فيه ايضا كذلك تفصيل يقومه بطريقة السلم المعكوس. ربما هذه اصطلاحات لا يعرفها كثير من طلبة العلم الذين يقرأون هذا المستوى. ولا اريد كذلك ايضا ان اشتت
يمكن هذا ربما ايضا احيله الى من اراد الاستزادة احيله الى احد النشرات في موقع فقه نفسك بعنوان يعني زكاة عروض التجارة ففيها شيء من التفصيل الذي سيكون يعني ايضا معينا على الفهم دون ان يعني يزدحم ها هنا يعني هذا الموقع او هذا يعني هذا السياق الذي نحن
بشيء كبير مما يعني قد يشتت الذهن ويخرجنا عن الفم. اعود مرة اخرى والعرض ذو التجري ودين من ادار. هذا التاجر المدير سيحسب ما كان عنده من الاموال التي نسميها يسميها الفقهاء طبعا مال ناط او نسميها كاش او نسميها يعني اموال مسينة يحسبها عنده في المحل كانت عنده في البنك كانت عنده في يعني في فروع
مختلفة كل ما كان عنده من الاموال النقدية يحسبها كذلك السلع التي هي العروض عروض التجارة كما قال الشيخ وهذا كذلك ايضا يقومه بسعر بيعه في يوم الزكاة. وكذلك سواء كان دينا نقديا او دينا غير نقد
ودين نقدي سواء كان حالا او كان غير حال وفي ذلك تفصيل وكذلك الدين غير النقدي. بعد ذلك اذا قوم ذلك كله وجمعه سيخرج منه كما قيمتها كالعين ما معنى قيمتها كالعين؟ قيمة كل هذه الاشياء كالعين ما معنى كالعين؟ انه يخرج منها ربع العشر
التي نسميها نحن او يعني نقدرها في زماننا باثنين ونصف بالمئة. يعني يضرب اثنين ونصف بالمئة في مجموع المال الذي عنده ويخرج منه مثلا يعني هذا المقدار ويمكن كذلك ايضا ان يسهل على نفسه ويقسم المبلغ كله على اربعين يقسمه على اربعين سيكون الناتج كذلك ايضا
واحدا اما ان يضرب اثنين ونصف بالمئة بالالة الحاسبة بطريقتها المعروفة او ان يقسم المال الذي عنده على اربعين سيخرج بالضبط ايا كان المبلغ لو كان عنده مثلا سبعة وستون الف
الف وثلاث مئة وخمسة وثمانين مثلا درهما يقسمها على اربعين سيخرج بعد ذلك الناتج بكل دقة هو المقدار الذي يجب عليه ان يخرجه. طيب تجري ودين من ادار قيمتها كالعين قال ثم ذو احتكار. طيب ذو الاحتكار ماذا يصنع؟ قال زكى لقبض ثمن او دين
عينا بشرط الحول للاصلين. هذا التاجر المحتكر نزكي كما قال الشيخ لقبض ثمن. انا مثلت بالارض التي ذكرتها قبل قليل هذه الارض لا تجب فيها الزكاة هو الان يريدها لاحظوا انه يريدها للتجارة ولا يريدها للبناء ولا يريدها لاي شيء انما ارادها للتجارة. طيب مرت عليها سنة خمس سنوات
لو مكثت عشرين سنة لم يبعها وهذا موجود نجده كثيرا عند كثير من الناس. لا تجب عليه الزكاة. لا تجب عليه الزكاة كل سنة انما تجب الزكاة مرة واحدة فقط اذا باعها وقبض ثمنها عينا كما قال الشيخ. كما قال الشيخ زكى لقبض ثمن او دين
عينا يعني زكى لقبض ثمن عينا او زكى لقبض الدين الذي له علاقة بالاحتكار عينا كذلك هذا من الشروط التي تجب فيها الزكاة انه ويقبض ذلك عينا ولا يقبض ذلك سلعة فلو قبض ذلك سلعة فلا تجب عليه الزكاة. يعني لابد ها هنا في زكاة المحتكر ان يقبض ذلك
ثمن يقبضه عينا ولا يقبضه سلعة. لذلك زكى لقبض ثمن او ديني عينا يعني يقبض ذلك بالذهب والفضة في الزمن السابق طبعا دنانير او لنقل الان قبضه بالدراهم بالريالات الجنيه اه الاوقية باي عملة من العملات. طيب قال بشرط الحول
الاصلين ما معنى بشرط الحولي للاصلي؟ بشرط الحولي للاصلين يعني سواء كان ذلك في في الذهب والفضة او يعني هذا هذا الذي نفهمه الاصل هو الذهب والفضة بشرط الحول يعني لابد من حولان الحول
وايضا كذلك ايضا مما نفهمه بشرط الحولي للاصلين الذي ذكره قبل قليل يعني سواء كان ذلك الثمن او الدين لنقل الان او نتجاوز ربما يعني بشرط الحولي الاسرائيلي لا يرجع يرجع لاقرب مذكور ولا يرجع للاول الكلام فانا فهمنا اصلا ان الذهب والفضة انما تجب فيهما الزكاة
احوالنا الحول لكن الشيخ ايضا كذلك يقصد ها هنا ان عرض التجارة او عرض الاحتكار لا تجب فيه الزكاة الا بعد حولان الحول الا بعد حولان الحولي طبعا من يوم يعني ملك اصله كما يقول الفقهاء او من يوم يعني آآ من يوم اشتراه ومن يوم ملك او من يوم ملك
لا اصله. وكذلك ايضا في زكاة الاحتكار من يوم يعني الثمن زكى لقبض ثمن هذا الثمن. طيب ربما الارض انا اشتريتها قبل ستة اشهر وبعتها لا تجب علي الزكاة فيها
لم تجب الزكاة علي فيها لان هذه الارض التي هي ارض تجارة لم يمر عليها حول كامل. وكذلك حتى هذا الدين المتعلق بزكاة يعني بتجارة الاحتكار وكذلك لم يمر عليه عام او حول كامل. لذلك قال الشيخان بشرط الحول للاصلين. بذلك
ان نكون قد اتينا على اخر الكلام ها هنا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في زكاة العين الذهب والفضة وكما ذكرت هنالك تفاصيل كثيرة لكن الانسب ها هنا لطالب العلم الذي لم يسبق له دراسة شيء ان يجعل هذه المعلومات العامة مثيرة لما في ذهنه
من الاحكام والمسائل للتفريق اولا بين انواع الزكاة وما يتعلق بذلك بكل نوع من احكامه الخاصة. من اراد الاستزادة فاما ان يقرأ ذلك في متن اخرين ان يصبر حتى ينهي هذا المتنى ويقرأ ما هو اكبر منه واوسع منه في المعلومات او انه اذا اراد الان وسيكتفي يعني بابن عاشر ان يقرأ
شيئا يعني من الكتب وكما ذكرت فانني احيل على عدد من النشرات ربما بدأت بنشرة رقم خمسين في موقع فقه نفسك في الانترنت يعني اذا كتبت هكذا يعني قيام الزكاة. هنالك نشرات بزكاة العين. في نشرتين ربما وكذلك زكاة عروض التجارة في نشرة خاصة وزكاة اه الدين
علق بالديون كلها من يعني من الديون وكذلك ما يتعلق بعروض التجارة ايضا في ذلك شيء من التفصيل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد