الانتقال إلى المحتوى

(14): فصل في الترجيح بالمفاسد والمصالح | نظم بوطليحية | نايف آل الشيخ مبارك

التعليقات

عدد التعليقات المعروضة: 1
@بيتالقرانوالسنة

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بتوفيق انشاء الله

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لنظم بو طليحية في المعتمد من الاقوال والكتب بالمذهب المالكي هذا الفصل الذي عقده الشيخ الناظم القلاوي رحمه الله تعالى

في الترجيح بالمفاسد والمصالح بعد ما عقد فصلا في الترجيح بالعرف وكذلك بعدما عقد فصلا في الترجيح بما جرى به العمل فكانت هذه الثلاثة فصول متعاقبة في الترجيح بين الاقوال تبعا لما صدر به قبل ذلك

فهو من المعتمد في الاقوال او من الاقوال في المذهب المالكي. هذه الفصول الثلاثة هي خاتمة اه هذا المبحث او هذا الجزء او ما يتعلق به بعد ذلك سيشرع الشيخ الناظم اه رحمه الله تعالى في الحديث عن طبقات المفتين والمجتهدين واحكام

اه الاجتهاد والتقليد وما يتعلق بمسائل هذا المبحث اه الترجيح بالمفاسد والمصالح كما اه ترجم له الشيخ وذكره في هذا الفصل او في ترجمة هذا الفصل وما سيذكره كذلك من ابيات

من المباحث الدقيقة في اصول الفقه آآ الحديث عن الترجيح بالمفاسد والمصالح يعني المصالح المرسلة او المصلحة المرسلة والمصلحة مما يندرج تحت المناسب وهو مما القياس الدقيقة وكذلك المصلحة المرسلة بهذا الاصطلاح وبما يتعلق باعتبارها او عدم اعتبارها وما يتعلق بشروط

وما يندرج تحتها مما اختلف فيه الاصوليون جميعا اه اعني في المذهب وخارج المذهب فلذلك ذكرت بانه من المباحث الدقيقة لذلك ربما الحديث عن ذلك بالتفصيل البيان الشامل يخرجنا عن مضمون هذا النظم لكن يكفي على الاقل ان

نفهم اندراج هذا المبحث تحت يعني المباحث التي تندرج تحته من مباحث اصول الفقه ونفهم كذلك الاصطلاحات والذي يعنينا بالدرجة الاولى هو ما تقرب في المذهب المالكي طالما ان النظم متعلق بالمذهب المالكي. فالمصلحة المرسلة اولا هنالك من المصلحة ما يعتبر مصلحة معتبرة

شهد الشرع باعتبارها فهذا مما يعمل به وهنالك من المصالح ما يكون مصلحة ملغاة شهد الشرع ببطلانها وهنا ذلك من المصالح ما يكون من المصالح مصلحة مرسلة. لم يشهد الشرع لا باعتبارها ولا الغائها. لذلك سميت مصلحة مرسلة من

مما ينسب للمذهب المالكي او لامامنا مالك رحمه الله تعالى انه كان يأخذ بالمصلحة بل يكثر من اعمالها في مذهبها به تبعا لما ورد كذلك حتى مما كان يستشهد به ويستدل به ويتبعه امامنا مالك من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم

جميعا فهنالك امثلة من جمع المصحف وكتابته آآ بالشكل والنقط وكذلك ما يتعلق بتدوين الدواوين الاستخلاف الذي كان في عهد سيدنا سيدنا ابي بكر لسيدنا عمر آآ يعني من يعني من توليته من ترجيح

هو او من يعني توليته للخلافة فهذا كله مما كان يذكر يعني من المصالح المرسلة. على كل حال المصلحة المرسلة هذه من المباحث التي اه تندرج في باب القياس تحت المناسب

ومن مقاصد الشريعة ما هو من الضروريات ومنها ما هو من الحاجيات ومنها ما هو من التحسينيات او التكميليات الضروريات الخمسة حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال ومن العلماء من يعقب ذلك ايضا

بحفظ العرض او يتبع المال بحفظ العرض هنالك شروط او ضوابط ذكرها العلماء للاخذ بالمصلحة سيذكر الشيخ آآ الناظم بعضها في نظمه بعد قليل من ذلك ان هذا مما يعمل به المجتهد

وليس كما ذكر ذلك في الفصل السابق في العرف انه ليس بمختص بالمجتهد اه دون المقلد وانما هذا الفصل لا بد ان يكون العامل او اجتهدوا المقرر لحكم من الاحكام ونحن ايضا نستذكر ان هذا الحكم سيكون مقابلا للمشهور. يعني ربما يترجح لان اذا ترجح المشهور فاذا هذا امر

واضح لكن ربما يعني الان ان يكون هنالك قول مشهور قال به جمع من الفقهاء ومع ذلك يرجح في مقابله قول اخر بناء على جلب المصلحة او درء المفسدة فلابد ان يكون هذا الفقيه المرجح للقول الاخر المقابل

كما قال يعني لقول كاسدي يعني ليس كقولا نافقا ليس قولا آآ يعني معتمدا او منتشرا وانما قول كاسد لابد ان يكون من ذوي الاجتهاد. فلابد ان تكون هذه المصلحة اولا مصلحة محققة

وليست مصلحة يعني محققة يعني اما ان تكون متيقنة وكذلك تشمل حتى المظنونة ظنا قويا فهذا يخرج ما يكون من المصالح مصلحة متوهمة او حتى مشكوكا فيها. كذلك ان تكون هذه المصلحة مصلحة كلية يعني ليست مصلحة

خاصة وكذلك ان تكون هذه المصلحة مما شهد الشرع باعتبار جنسها. لا باعتبار عينها لانها مصلحة مرسلة اصلا. ولو كانت مصلحة مشهودا باعتبار عينها لصارت مصلحة معتبرة اه يعني معتبرة يعني نص الشرع او شهد الشرع باعتبارها لكن لابد ان يكون على الاقل شهد الشرع باعتبار جنسها. كذلك ان تكون هذه المصلحة

بعيدة عن الاهواء بعيدة عن اه الشهوات سواء كانت اه يعني اهواء او شهوات عامة او خاصة فاحكام الدين لا تناط بذلك مصلحته انما يقصد بها ايضا نقصد الشارع في مصالح عباده. كذلك ان تكون هذه المصلحة لا تخالف ما هو منصوص عليه من احكام الدين

ومن قطعياته ومن اجماعات العلماء كذلك ان تكون هذه المصلحة كما سيأتي ايضا في الابيات لا تعارض مصلحة اقوى منها وكذلك لا يترتب عليها مفسدة آآ اخرى او مفسدة اشد منها. اذا فقط هذه مقدمة

حتى نفهم الان ما سيأتينا بعد قليل من كلام الناظم رحمه الله تعالى من حديثه عن الترجيح بالمفاسد والمصالح حيث قال رحمه الله تعالى ورجحوا بالدرء للمفاسد وبالمصالح لقول كاسدي المصلحة آآ او المفسدة التي يعني صدر بها هو لانه ترجم في

بالمفاسد والمصالح وقال ورجحوا بالدرء الى المفاسد هي المفاسد جمع مفسدة والمفسدة كل ما نهى عنه الشرع آآ وكذلك ما ترتب على على فعله او على الاتيان به مفسدة في آآ العباد او للعباد في احوالهم وفي معاشهم كذلك

مصلحة او المصالح جمع مصلحة والمصلحة هي المنفعة كما يقول العلماء وزنا ومعنى بمعنى انها هي المنفعة التي قصدها الشارع او اه يعني طلبها الشارع اه الحكيم لعباده وسواء كانت هذه المصلحة واضحة متجلية او غير واضحة يعني

ربما يكون كما يذكر بعض العلماء ما يكون من المصالح غير معقول المعنى فهذا يكون تعبديا ومنه ما يكون معقول المعنى فهذا يعتبر معللا. طيب رجحوا اذا ورجحوا كما رجحوا من قبل

اه فيما جرى به العمل او بما جرى به العمل ورجح كذلك بالعرف وهو اقوى من سائر المرجحات ايضا وهو اقوى من سائر المرجحات رجحوا كذلك بالدرء للمفاسد يعني وقف الدرء هو منع يعني رجحوا ايضا بما يكون فيه من اعمال

الاقوال درءا لمفسدة قد تترتب على فعل من الافعال فتدرأ هذه المفسدة بترجيح قول يدرأ هذه المفسدة او كذلك بجلب المصلحة وبالمصالح يعني بالاتيان او بجلب المصالح. ايهما اقوى سيأتي بعد قليل؟ ما الذي يقدم اذا كانت هنالك معارضة او تعارض

وبين درء المفاسد وجلب المصالح سيأتي بعد قليل لكن الان نتحدث عموما ان هنالك من الترجيح ما يكون ترجيحا بدرء المفاسد او جلب المصالح كما قال لقول كاسدين يعني لقول غير معمول به لقول كاسد

السلعة حينما تكون كاسلة يعني غير مرغوب فيها بخلاف اه اه نسيت البيت الذي كان سوقه نفق اه في هذه المنظومة لما قال الشيخ انسيت والراجح سوقه نفق يعني سوقه نافق بمعنى انه سوقه مطلوب ومرغوب فهنالك ما يكون مقابل النافق مما يكون كاسدا من السلع

قد يكون هنالك قول كاسد لذلك قد يرجح هذا القول الكاسد بسبب درء المفسدة او جلب المفصحة. مصلحة. قال وخصصوا الترجيح بالمصالح وبالمفاسد بثبت صالح. هذا هو الشرط او احد شروط الترجيح بالمصالح والمفاسد التي ذكرتها قبل قليل

لدرء المفاسد او جلب المصالح بثبت صالح خصصوا لاحظوا انه قبل ذلك في الترجيح بالعرف اطلق ذلك لانه ليس بمختص بمجتهدي. ها هنا قال خصصوا الترجيح بالمصالح وقبل ذلك طبعا ما جرى به العمل كان خاصا بالقضاة آآ يعني ما يتعلق باحكام القضاة سواء يعني بالشروط التي

عليها سابقا بكم بالعدد المذكور سواء كان ثلاثة او اكثر من ذلك لكن ها هنا في الترجيح بالمفاسد والمصالح يعني بدع المفاسد او بالمصالح يكون هذا خاصا بمن؟ بالمجتهد الذي هو الثبت الصالح. الثبت

والصالحين صالح للاجتهاد وصالح للترجيح بثبت صالح يعني من الصلاح قال لكونه اهلا للاجتهاد قد اتقن الالات بالسهاد لهذا الذي سيرجح اهلا للاجتهاد لانها مسألة تحتاج الى ترجيح للاقوال داخل المذهب في مراتب الاقوال المختلفة قد اتقن الالات

يعني اتقن الات العلم العلم ليس فقط هو آآ معرفة الادلة وانما كذلك ما ما تحتاج اليه تلك الادلة من الات من معرفة لغة وكذلك معرفة آآ علوم اخرى على الاقل الان يعني حتى في اذا اعتبرنا علوم الشريعة المختلفة علوم الات حتى معرفة الحديث والترجيح وغير ذلك لكن على الاقل الان من شروط الاجتهاد المعروفة

المذكورة في كتب الاصول معرفة اللغة العربية قدر يعني بما يعني ذو القدر المتوسط في معرفة اللغة العربية ليس بالضرورة ان يكون مجتهدا في علوم الانته لكن على الاقل متقنا لها متقنا لهذه الالات الات العلوم كثيرة سواء كانت علوما عربية فيما يتعلق بالنحو

التصريف والبلاغة او كانت علوما عقلية كالمنطق وما تحتاج اليه العلوم. لان حتى علم اصول الفقه فهو يحتاج اليه فيما في ضبطه يحتاج الى المنطق وغيره من العلوم كذلك يتقن ايضا علم اصول الفقه. لذلك قال قد اتقن الالات بالسهاد. السهاد هو الارق او ضد النوم او

يعني النوم القليل بمعنى انه كان يسهر يسهر ليله ايضا يكابد نهاره في معرفة العلوم وهذا ايضا فيه اشارة لطيفة بان العلوم تنال براحة البدن والراحة والدعا والكسل وانما تنال بالبذل والجد والاجتهاد. قد اتقن الالات بالسهاد فقيه نفس هو

فقيه وكذلك صار الفقه له سجية العلوم تطلق على القواعد وكذلك على المعرفة وكذلك تطلق على الملكة الحاصلة من تلك القواعد والمعرفة لتلك القواعد بمعنى ان صارت سجية في نفس الانسان ففقيه النفس صار الفقه له سجية. صار الفقه له ملكة حاصلة في نفسه بمعنى انه صار فقيها نفس

ذلك سمي وهذا اصطلاح قديم عند العلماء ويذكرون ذلك بمعنى انه يكون فقيه نفس. فقيه نفس لم يكن مغفلا ليس فيه غفلة وانما ذكي فطن وباصول الفقه قد تكمل كذلك باصول الفقه يعني بمعرفة علم اصول الفقه وليس فقط الادلة وانما الادلة وكذلك كيفية الاستفادة من

كالادلة وكذلك طرق الترجيح ونحن نتحدث الان عن اصلا ترجيح والترجيح بالمصالح والمفاسر مما يذكر ايضا في مباحث الترجيح والتراجيح في علم اصول الفقه وباصول الفقه قد تكمل يعني تكمل او تكفل كذلك يعني صار ايضا اصول الفقه كفيلا باجتهاده

الفروع والقواعد احاط بالفروع يعني فيما يقابل الاصول كذلك يعني احاط بالفروع لكي يلحق النظائر بمثلها ويلحق الفروع بما يعني تندرج تحته من القواعد وكذلك احاط بالقواعد القواعد الشرعية والقواعد الفقهية عموما فيما يتعلق بقواعد الاجتهاد او قواعد الشريعة وغير ذلك

فكان ساعيا لكل قاعد كان هو سعيا لكل قاعدة يعني قاعد من المستفتين او المقلدين فيما يمكن ان يظهر من معنى هذا البيت فكان ساعيا لكل قاعدة او يعني هو ايضا يسعى في نشر العلم وفي خدمة الدين. هذا كلام العلماء الاولي. هذا الكلام ليس من عندي هذه الشروط مذكورة اصلا في كتب اصول

فقه بانها هي شروط الاجتهاد. اذا هذا كلام العلماء الاولي في صفة الثبتي الذي ذكره وبالمفاسد بثبت صالحين بمن ونثبتن في الاجتهاد والعمل باجتهاده لانه اهل لهذا الاجتهاد. هذا كلام العلماء الاولي في صفة الثبت المرجح

في المفاسد او للمصالح. يعني المرجح لقول من الاقوال بسبب درء المفاسد او جلب المصالح. في صفة الثبت المرجح ولي هذا كلامهم قبل قليل الولي انا الان كلام اخر وربما قصد بهذا الكلام انه ضمن هذه هذا الفصل او هذه المنظومة كلاما او ابياتا له قد

تكون نظمت قبل هذا النظم ولم اعرف او لم اهتدي الى اصل هذه الابيات هي له للناظم نفسه يعني لم يضمنها من كلام غيره لكن هل هي من ضمن منظومة

في اه يعني في في احد العلوم الاخرى او شيء من يعني من مثل ذلك لا ادري على كل حال هي له. قال اصل علوم الشرع كل اوضح درء المفاسد وجلب المصلحة. هذه قاعدة اصلا تنسب كذلك حتى للامام يعني الامام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وهو من كبار العلماء

علماء من كبار علماء المسلمين وممن قعد يعني لمثل هذه القاعدة قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد حيث قال هو رحمه الله تعالى الشريعة كلها مصالح. اما تدرأ مفاسد او تجلب مصالح فاذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تجد الا خيرا يحثك عليه او شرا

يزجرك عنه او جمعا بين الحث والزجر هذا كان في كتابه قواعد الاحكام. فلذلك الشيخ آآ الناظم رحمه الله تعالى قال يعني الان سأنظم كلامهم في بيتي او في ابيات هذه الثلاثة اصل علوم الشرع كل اوضح يعني كل العلماء اوضحوه بانه اما ان الاحكام تأتي لدرء المفاهيم

فاسد عن المكلفين او لجلب المصالح لهم. وفي تصادم المصالح جلب جلب انفعها او المفاسد ارتكبها. ها هنا بدأ يبين الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمناقشة التي اه تحصل من تعارض هذه القواعد. الان نحن علمنا الان اننا نتحدث عن

درء المفاسد وجلب المصالح. طيب ماذا اذا تعارضت؟ قال وفي تصادم المصالح جلب. يعني عندما يكون هنالك تصادم بين المصالح يعني عندنا عدة توما صالح ايهما ينبغي ان يقدم وايهما ينبغي ان يعمل به؟ قال وفي تصادم المصالح جلب انفعها

ما معنى انفعها يعني اما ان تكون هذه المصلحة المصالح آآ يمكن ان تكون مثلا هنالك مصلحتان احدهما قطعية والاخرى ظنية احدهما عامة والاخرى خاصة. احدهما مثلا آآ يترتب عليها من المصلحة شيء اكثر والاخرى يترتب عليها من المصالح

شيء اقل يعني كلاهما ربما يكون عام وقطعي لكن مثلا هذا يترتب عليها مصالح اكثر واخرى يترتب عليها مصالح اقل. فاذا هذا مما هو معروف في الترجيح باننا اذا تعارضت عندنا مصلحتان جلب انفعها المنافع التي او المصلحة التي يترتب عليها منافع اكثر

او كانت هي ادلتها اكثر قوة او كانت قطعية او كذلك كانت كلية فهذا امر واضح وفي تصادم المصالح جلب انفعها او المفاسد طيب اذا اذا تصادمت المفاسد فيما بينها الان. اذا اذا واذا تصادمت المفاسد فيما بينها قال ارتكب اخفها

اما اذا تصادمت المفاسد فيما بينها ارتكب اخفها يعني كما ذكر آآ يعني كما ذكر الزقاق رحمه الله تعالى لاكبر الضرين كن فالاصغر عندنا مفسدتان مفسدة تترتب على شخص واحد بان مثلا طلبنا منه ان يهدم جدارا او ان يهدم مثلا جزءا من داره لاجل مصلحة عامة في طريق او

او غير ذلك وهذه الان المصلحة عفوا هذا ربما يكون مثال فيما يكون فيه تعارض بين درء المفسدة الخاصة وجلب المصلحة العامة. لكن مثلا درء مفسدة يعني خاصة لم يحضرني مثال الان

لكن درء مفسدة خاصة في مقابل درء مفسدة عامة ايهما ينبغي ان يقدم؟ اذا ترتكب المفسدة الاقل او ترتكب المفسدة التي تترتب على شخص او على فئة اقل في مقابل درء مفسدة

اكبر او اكثر او اعم. اذا وفي تصادم المصالح جلب انفعها. او المفاسد ارتكب اخفها. اذا تصادمت المفاسد فيما بينها ارتكب خفها اه ويمكن كذلك اذكر من اه يعني من من الامثلة التي يذكرها العلماء في ذلك اه

اللهم صلي على سيدنا محمد اه اظن فيما اذا كان مثلا قد وقع وقع درهم نعم اذا وقع درهم في محبرة احدهم هذا مثلا مما يمثل به الفقهاء الدرهم الان صاحبه لا يستطيع اخراجه من هذه المحبرة

فما الذي ما الذي ينبغي ان يغلب جانبه؟ وما الذي هنالك مفسدة ستحصل؟ اما ان يترك الدرهم او ان يترك او تترك المحبر وكلا الشخصين له حق عند الاخر فلذلك ذكر العلماء ها هنا انه يجبر صاحب الشيء القليل على

اه على البيع لصاحب الكثير يعني اما ان تكون المحبرة قيمتها اقل مثلا من الدينار لنفترض دينارا. اذا كانت المحبرة قيمتها اقل من دينار يجبر صاحب المحبرة بيعها لصاحب الدينار واذا كان مثلا اقل يجبر صاحب آآ الدرهم على بيعه لصاحب المحبرة هذا يعني مثال ويمثل ايضا بامثلة

لذلك. هنالك مفسدتان تعارضتا فترتكب المفسدة الاقل في مقابل دفع المفسدة الاكبر وهذا طبعا مثال ايضا في شخصين والا الامثلة ربما تكون اكثر وضوحا يعني آآ بيانا فيما اذا كانت هنالك مفسدة خاصة ومفسدة

عامة. اذا او المفاسد ارتكب اخفها. طيب وان تعارض مفسدة مصلحة اذا تعارض وان تعارض يعني التقدير للبيت الان لاننا وقفنا ها هنا سكت سيكون على التاء فنقول مفسدة لكن وان تعارض مفسدة مصلحة قال

يجلب درء المفسدة هذه من القواعد المعروفة. لذلك قال العلامة الزقاق في اه نظمه المنهج المنتخب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فخذ ما نقل. هذه من القواعد المعروفة وهذا ايضا حتى يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا

في جلب المصالح واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لذلك قال العلامة المقري حاكيا يعني ايضا الاتفاق بان عناية الشرع بدء المفاسد اشد من عنايته بجلب المصالح فاذا كان هنالك آآ

رجحان عمل بالمترجح واذا لم يكن هنالك رجحان وتعارض قدم درء المفاسد على جلب المصالح ذلك قال وان تعارض مفسدة يعني اخفها وان تعارض مفسدة مصلحة يجلب درء المفسدة ويعني آآ لذلك قال يعني هذا يعني الذي ذكرته عن العلماء رحمهم الله تعالى ذكر يعني مستند ذلك او ناسبا له لاحد علماء الجزائر العلامة

اه المغيلي رحمه الله تعالى من علماء الجزائري له شرح على مختصر خليل وله عدد من المؤلفات توفي سنة تسعمائة وتسعة للهجرة قال هذا الذي افتى به المغيلي وكان في العلوم ليث الغيل يعني هذا من الائمة الكبار ومن العلماء المقدمين وعلى كل حال القول لم ينفرد به في نسبة

هذه القاعدة العلامة المغيلي رحمه الله تعالى بل هي مذكورة حتى عن العلامة الامام القرافي رحمه الله تعالى والامام الشاطبي رحمه الله تعالى علماءنا جميعا لكن ذكرت فقط من نص عليها بهذا الاعتبار من آآ يعني من المتأخرين كالعلامة المقري وكذلك العلامة الزقاق كان

وكان في العلوم ليث الغيلي الغيل مكان آآ الاسود لذلك قال وكان في العلوم ليث الغيل يعني كان اسدا في العلوم في آآ يعني في علوم الشريعة المختلفة سواء كانت علوم الة او علوم او علوم مقاصد او علوم وسائل فكأن هذا المدح يشعر بان هذا العالم المقتدر

اهل للاجتهاد واهل لان ينسب له مثل هذا القول. وان كان اصلا هذا القول او هذه القاعدة قاعدة معروفة عند علمائنا. لذلك نكون انهينا هذا فصل بحمد الله تعالى ونسأله تمام

تيسير تمام دراسة هذا هذا النظمي وبقيته باذنه تعالى وكرمه وفضله ومنه والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.