الانتقال إلى المحتوى

43 باب الحج (1) || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم والدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما

في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا درس جديد من دروس متن تدريب السالك الى قراءة اقرب المسالك نشرع فيه في باب جديد من ابواب العبادات وهو باب الحج. خامس اركان الاسلام كما سيذكر الشيخ المصنف رحمه الله. اكرمنا الله تعالى

الاركان الاربعة فشرعنا في هذا المتن في قراءة المقدمة في العقيدة وهي تتناول شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم ثنينا بكتاب الطهارة والصلاة وهي ثاني الاركان ثم الزكاة ثم الصيام وفي هذا الدرس نتناول

واحكام الحج وبعد الحج هنالك ابواب تتمم قسم العبادات او ربع العبادات نسأل الله ان ييسر لنا دراستها وتمام دراسة هذا الكتاب وما فوقه وما بعده من كتب الفقه والعلم

هذي الدرس نتعرف فيه اولا على حكم الحج وكذلك حكم العمرة لان هذا الباب يعقده الفقهاء للحج وكذلك للعمرة تبعا للحج لان احكامهما واحدة في في في في جملة الاحكام عدا ما يختص به الحج من احكام زائدة مما يتعلق الاحرام ومما يتعلق كذلك بالافعال التي تكون في الحج كالوقوف بعرفة

مبيت غير ذلك. سنتعرف كذلك على تعداد اركان الحج. وهنا نأخذ اليوم الذي كنا يعني من المصطلحات التي كنا نذكرها سابقا ونرجئها الى باب الحج وهو الفرق بين الركن والواجب هنالك اركان وهنالك واجبات كان في الابواب

سابقة لا فرق بينها حينما نقول اركان الصلاة او واجبات الصلاة او فرائض الصلاة اما ها هنا في هذا الباب في باب الحج فهنالك فرق بين الاركان والواجبات اذا سيعدد الشيخ اولا الاركان الاربعة ثم سيذكر تباعا بعد ذلك في كل ركن ما هو واجب من واجبات ذلك الركن

اي الواجبات الواجبات التابعة للاركان وهنالك واجبات مستقلة بنفسها سنتعرف كذلك على المواقيت الزمانية والمكانية اي المواقيت التي تكون معتبرة يعني او اذن الشرع في ان تكون هي المواقيت والمواضع المكانية وكذلك الزمانية وهي اشهر الحج او الوقت الذي يجوز فيه ان يحرم المحرم بالحج الى

متى يبدأ ومتى ينتهي قال رحمه الله تعالى باب في الحج. الحج هو خامس اركان الاسلام كما ذكرت قبل قليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الاحاديث منها بني الاسلام على

امس وذكر منها اه وحج بيت الله هو الحج لمن استطاع اليه سبيلا فرض في السنة الثامنة اي فرض الحج في السنة الثامنة للهجرة وهو واجب في العمر مرة على الحر المكلف المستطيع

وهو واجب في العمر مرة على الحر المكلف المستطيع. اولا هو حكمه واجب كما جاء في في الاية ولله على الناس حج البيت هذا حكم الحج حكمه واجب اي انه واجب من واجبات الاسلام لانه ركن من اركانه. وكذلك ايضا العمرة سنة في العمر مرة ولم يذكر

شيخة هنا لكنني سأذكر فيما يأتي من الاحكام المقابلة لها ما يناسب ذكرى العمرة في المقابل من احكامها فهو اذا واجب في العمر هذا الحج حكمه الوجوب اذا في العمر مرة لا يتكرر كما ورد في الحديث حينما آآ قام الاقرع بن حابس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم افي كل عام يا

رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لا فاذا هو واجب في العمر مرة على من يجب يعني ما هي شروط الوجوب التي تعرفنا على هذا المصطلح؟ نحن تعرفنا على هذا المصطلح سابقا قال على الحر المكلف

المستطيع هي في ذكره ثلاثة لكنها في الواقع مع التفصيل اربعة. فالحر يخرج العبد فلا يجب على العبد المكلف وهو العاقل البالغ فاذا لا يجب على الصبي لا يجب عليه ولا يجب كذلك على المجنون. لكنه يصح منهما هنا لا لا لن اذكر التفصيل لكن يذكر الفقهاء

انه يجوز لوليهما ان يحرم عنهما وفي ذلك تفصيل متى يجردان من اه من المخيط ومتى ويقوم طبعا ويشهد بهما المشاهد وهذا يؤخذ ايضا من قول النبي مما ورد في السنة مما حينما رفعت امرأة ولدها وقالتا لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

اذا الذي يهمنا ها هنا ما ذكره الشيخ من شروط الوجوب الحر اذن الحرية والمكلف ثانيها وهو تحته آآ يعني شرطان العقل والبلوغ والمستطيع وبعد ذلك عرف الاستطاعة بقوله والاستطاعة اي التي هي شرط وجوب امكان الوصول بدون مشقة فادحة مع الامن على النفس والمال

امكان الوصول من استطاع اليه سبيلا فاذا هو امكان الوصول الى مكة هذا الوصول يقول بدون مشقة فادحة لماذا يقول بدون مشقة فادحة؟ لان المشقة حاصلة لا يوجد سفر بلا مشقة والسفر قطعة من العذاب لكن هذه المشقة لا تكون فادحة. هذه

استطاعة التي هي امكان الوصول بدون مشقة فادحة تكون مع الامن على النفس والمال يعني مع الامن على النفس اي يأمن نفسه مما يؤذيها مما يكون فيه من من الاعتداء وكذلك على المال المال الذي له بال كما يقول الفقهاء

كل انسان بحسبه قد يكون المال اليسير ذا بال عند انسان والمال اليسير هذا ليس ذا بال عند غيره. فاذا كل بحسبه في قضية امن على النفس والمال الامن على النفس والمال. آآ يعني من من غاصب من محارب من ظالم اذا كان ذلك فيه اعتداء على المال بل يذكر

رفقاءنا ان هذا الظالم لو كان سيرجع مرة اخرى لو كان سيأخذ مالا يسيرا وثم بعد ذلك ينكث عهده ويأخذ المال مرة اخرى فان ذلك مسقط للوجوب هذه الاستطاعة التي هي امكان الوصول كذلك ولو بلا زاد وراحلة. لمن بلا زاد ولا راحلة يعني ولو كان هذه ولو كانت هذه اه يعني كان

الذهاب او السفر الى مكة بلا زاد يعني ولو بلا زاد يعني بلا غذاء وبلا مؤنة وبلا راحلة يعني بلا مركوب يركب عليه طبعا الراحلة في الزمن السابق وفي زماننا هذا الوسائل المعاصرة من السيارات والطائرات والبواخر وغيرها. يعني انه يجب

يجب الحج اذا كانت هنالك استطاعة والاستطاعة هي امكان الوصول ولو كان هذا الامكان للوصول لبلا زاد وراحلة ولكن لمن لذي صنعة وقادر يعني لذي صنعة يتكسب منها ويمثلون به ان يكون مثلا خياطا ان يكون حلاقا ان يكون يعني بيطريا بامكانه انه ان يعمل مثلا في القافلة

او في الشركة التي سيسافر معها او انه يعمل في طريقه في كل بلدة يسافر فيها ويتكسب حينئذ يكون الحج واجبا عليه وكذلك لديه القدرة المشي فاذا هذه قضية ولو بلا زاد وراحلة تكون لمن كان ذا صنعة وكذلك كان قادرا على على على المشي. اذا امكان الوصول

مشقة فادحة مع الامن على النفس والمال اذا نفهم من ذلك انه لا يجب على غير المستطيع لا يجب على العبد لا يجب على غير المكلف ولا يجب كذلك على غير المستطيع كالفقير يعني كما

تلت كذلك الخائف على نفسه الخائف على نفسه من او على ماله فان ذلك مسقط للحج لان احد شروط الوجوب قد فقدت واركانه اربعة الاحرام والحضور بعرفة جزءا من ليلة النحر والطواف بالبيت بعده والسعي بعد طواف صحيح

هنا مسألة مهمة اولا الشيخ هنا يذكر الاركان اجمالا لانه سيذكرها بعد بعد قليل سيخصص فصلا لكل ركن من الاركان وسيذكر تبيان كل ركن من احكامه والواجبات المندرجة تحته هنا يعطينا نظرة اجمالية. يقول الحج فيه اركان اربعة. وسبق وقد ذكرت قبل قليل في

هذا الدرس سبق لنا ان عرفنا المصطلحات العلمية وان في غير باب الحج الركن والفرض والواجب معنى واحد الا ها هنا في باب الحج فان الاركان هي اركان الحج الاربعة التي اذا حرم منها واحد فان الحج فاسد. بخلاف الواجبات الواجبات

يطلب الاتيان بها يأثم تاركها عمدا او تهاونا لكن الحج لا يفسد تنجبر بالدم والحج لا يفصل بتركه واجب من الواجبات سواء ترك لعذر او لغير عذر. ها هنا اذا فقد واحد من هذه الاركان الاربعة فانه لا حج

اولا الاحرام وسيأتي الفصل التالي لبيان الاحرام وهو نية الدخول في احد النسكين هذا هو المقصود بالاحرام الاحرام نية الدخول في احد النسكين او او معه او بهما يعني الدخول بهما يعني بالحج او بالعمرة او بهما بالحج والعمرة

الركن الثاني الحضور بعرفة جزءا من ليلة النحر هذا هو الركن الثاني. الحضور وتعبيره بالحضور كما عبر الفقهاء. هذا التعبير اعم واشمل من قوله او من قولهما الوقوف بعرفة لان الحضور يكون يعني بمجرد يعني المكث او اللبس او او المرور او آآ او حتى الجلوس او

اضجاع في في على صعيد عرفات فهذا هذا هو الذي يتحقق به الركن الحضور وليس بالضرورة ان يكون واقفا الحضور جزءا من ليلة النحر هذا يعني تبيين للموضع الذي يكون فيه تحصيل الركن. نحن عندنا الركن يتحقق بالوقوف ليلا لا نهارا. الوقوف

ونهارا واجب هذي مثلا من الفروق الان التي نبدأ نفرق بين الاحكام. الوقوف في نهار اه في نهاري في في في نهار يوم عرفة هذا يتحقق به الوجوب وسيأتي حكمه من كونه بعد الزوال وغير ذلك لكن الذي يتحقق به الركن الذي يتحقق بهذا الركن عند تحققه الحج والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الوقوف

جزءا من ليلة النحر جزءا يعني ساعة والساعة هذه ساعة زمانية وليست ساعة فلكية يعني بوقتنا هذا وهو ستون دقيقة وانما ساعة كما يقول الفقهاء يعني تقدر ولو بالجلوس او كالجلوس بين السجدتين

اذا هذا الركن الثاني والحضور بعرفة جزءا من ليلة النحر والطواف بالبيت بعده. والطواف بالبيت يعني الطواف وهو طواف الافاضة بالبيت بعده يعني بعد الوقوف بعرفة. هنالك طواف قدوم وحكمه واجب

اذا كان غير مراهق وستأتي احكامه لكن الطواف الركن يكون بعد الوقوف بعرفة. والطواف بالبيت بعده والسعي بعد طواف صحيح. يعني هذا السعي الركن ان يكون بعد طواف صحيح. قد يكون مع طواف القدوم. وقد يكون مع طواف الافاضة. طبعا هو يجب

جعله مع طواف القدوم لمن كان غير مراهق ومن تحققت فيه شروطه آآ ولكنه اذا كان آآ قد يعني ترك طواف القدوم فانه يكون بعد طواف الافاضة. المهم ها هنا كما قال الشيخ ان يكون بعد طواف صحيح. فاذا

بدأ الطواف فسد السعي تبعا لذلك ويعاد السعي بعد ذلك الطواف صحيح. قد يكون لسبب نقض وضوء او لغير ذلك حتى حينما قد لا يحرم مثلا وستأتي شروط الاحرام بانه يكون آآ

في يعني في مواضع معينة وفي المواقيت المكانية والزمانية فقد يحرم في غير ذلك فيكون احرامه غير صحيح ويحتاج الى الخروج يعني مثلا في العمرة او في القران ويحتاج الى الخروج خاصة في القران ويحتاج الى الخروج فحينئذ فيه تفصيل يذكره الفقهاء المقصد

انه يكون السعي بعد طواف صحيح. اذا اركانه هذه الاربعة على سبيل الاجمال وسيأتي بيان وتفصيل وتفريع لهذه الاركان كل ركن في موضعه في فصل مستقل ان شاء الله تعالى

قال وللحج ميقاتان زماني ومكاني. ميقاتان يعني اذن الشرع فيهما في كون في ايقاع الاحرام بالحج في هذه المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. قال فالزماني من دخول شوال الى اخر ليلة النحر وكره قبله

الميقات الزماني يعني ما هو الوقت الذي يجوز ان يحرم فيه المحرم بالحج طبعا وسعوا مدارككم الى ان نحن الى اننا في الحج سنتعرف على آآ المناسك الثلاثة او الانساك الثلاثة وهي

القران والتمتع والافراد الافراد عندنا افضل لكن المقصود انه لو احرم بالعمرة في ايام الحج او في زمان الحج فانه يعتبر فانه يعتبر متمتعا تترتب عليه احكام اه التمتع هذا هو المقصود في الزماني ومن دخول شوال الى اخر ليلة النحر من دخول شوال يعني بغروب شمس يوم

اخر يوم من رمضان فالمقصود من ليلة عيد الفطر هذا هو دخول شوال هذه هي اشهر الحج. اذا شوال وذو القعدة وذو القعدة وذو وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة

هذه هي اشهر الحج لكن ليست هذه الاشهر الثلاثة يعني كلها وقتا للاحرام وانما من اولها وهو من دخول شهر شوال وهو ومن غروب اخر يوم آآ اخر يوم من رمضان الى اخر ليلة النحر. وهنا تعبيره دقيق الشيخ رحمه الله

لان غيرهم من الفقهاء يعبرون طلوع الفجر الى اخر لحظة قبل طلوع الفجر من يوم من يوم النحر الحج عرفة ومن احرم قبل قبل آآ قبل آآ طلوع شمس يوم النحر فانه قد ادرك الحج اذا كان في عرفة. من احرم بعد ذلك ولم يكن في عرفة هذا اذا لم يدرك الحج

هذا هو المقصود اذا من دخول شوال الى اخر ليلة النحر. احرم في يوم الثامن في اليوم التاسع في يوم عرفة في شهر ذي الحجة وكان في في عرفات وادرك الوقوف هناك وكان محرما في هذه المدة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فانه قد ادرك

الاحرام او ادرك الوقت او الميقات الزمانية للاحرام بالحج. اذا من دخول شوال الى اخر ليلة النحر وكره قبله يعني كره ما كره قبل اه قبل الميقات الزمني وكذلك حتى في الميقات المكاني. اه اه الكراهة تكون بالاحرام قبل الميقات الزماني وقبل الميقات اه المكاني

اذا فالزمان ومن دخول شوال الى اخر ليلة النحر وكره قبله. والمكاني لمن بمكة الحرم والافضل له المسجد الحرام المكاني اي الميقات المكاني او الجغرافي الذي يكون على الارض. يكون لمن بمكة يعني لمن كان في مكة سواء كان من اهلها

او كان من غير اهلها ولو اقام بمكة اقامة لا تقطع حكم السفر يقول والمكاني لمن بمكة الحرم يعني مكة نفسها اي الحرم وليس المقصود بالحرم المسجد الحرام وانما الحرم يعني البقعة التي هي

من حدود الحرم هذا هو المقصود بالمكان لمن بمكة وهو الحرم قال والافضل له المسجد الحرام يعني يندب له ان يحرم في اه في في المسجد الحرام يعني هذا طبعا كما ذكر الشيخ والمكان يليما بمكة فهذا نفهم منه انه كان سواء كان

من اهلها او لم يكن من اهلها ولكن الفقهاء يذكرون انه يندب للافاق الخروج لميقاته. واذا لم يخرج فلا شيء عليه. طبعا هنا الشيخ لم يذكر تفصيلات كثيرة وان يعني ان الاحرام للعمرة وللقران يكون من الحل. الان قال الشيخ لمن بمكة الحرم

فالاحرام للعمرة وكذلك للقران يعني لمن قرن الحج والعمرة في احرام واحد يكون في الحل يصح ان ان يوقع في الحرم لكنه يجب عليه ان يخرج للحل بعد احرامه ويترتب على ذلك فروع له انه لم يخرج وانه آآ يعني

اوقع طوافا وسعيا فانهما يعتبران فاسدين وبعد ذلك على كل حال فيها تفريعات لكن انا فقط الان يهمنا هنا كما ذكر الشيخ في هذا المقدار الذي ذكره هنا واقتطفه من اقرب المسالك ان الميقات المكانية لمن بمكة الحرم والافضل له المسجد الحرام وللقادم من افق ويسمى الافاق

قادم من افق اول ميقات يمر به الا اذا كان ميقاته امامه المغربي يخرج من المدينة فالافضل له ذو الحليفة وله التأخير الى الجحفة. دعونا نأخذ المواقيت المكانية حتى نستوعب كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وذو الحليفة

اهل المدينة هذا الميقات ميقات اهل المدينة الذي يسمى ابيار علي وهو الميقات الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ميقات اهل المدينة. الجحفة كانت يعني قرب مدينة رابغ الان يعني لا لا محل لها الان لكن هذه الجحفة لاهل مصر والشام والمغرب

يلملم هذا الميقات لاهل اليمن ومن كان وراء اليمن كاهل الهندي حينما يأتون وهذا يعني يذكره فقهاؤنا سابقا يأتون ربما بالبواغب يعني بالسفن فيحرمون من ميقات اهل اليمن وذات عرق لاهل العراق وفارس ومن ورائهم كخراسان

اه وغيرها وقرن المنازل لاهل نجد ميقات قرن المنازل لاهل نجد والبحرين وعمان. البحرين هي الاحساء الان هي بلدنا بلد الشيخ عبد العزيز اه تسمى البحرين لانها اقليم كامل هو الذي كان يأتي خراجه يعني اه في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

فميقاتهم هو ميقات قرن المنازل اهل نجد والبحرين وعمان ومن جاء من تلك الجهة الان علمنا يعني هذا التصنيف او التقسيم لو تخيلتم هذه الخريطة كما يعني آآ يعني لو لو رأيتم خريطة وفيها هذه المواقيت

لها مثل شكل الكمثرى فهي ابعد ابعد المواقيت هو ميقات ذو الحليفة لانه في المدينة يبعد عن مكة قرابة اربعمائة كيلومتر فهو الابعد من هذه مواقيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن

يعني ان هذه المواقيت لمن جاء من تلك الجهة وسواء مر بالميقات او حاذاه المهم انه لا يدخل في حدود ما بعد المواقيت الى الى داخل مكة دون ان يحرم. المهم ان يدخل يعني من جهة تلك المواقيت يعني ان يمر بها او ان يحاذيها وسواء حاذاها في البر

اوحى بها في الجو كما هو الحال الان في الطائرات اوحى ذاها حتى من السفن كما نص فقهاؤنا الان تصوروا معي ان هذه المواقيت مواقيت لاهل تلك الجهات كما قال وذو الحليفة لاهل المدينة. الان نرجع لقوله اولا وللقادم من افق

يعني ليس في مكة اول ميقات يمر به الا اذا كان ميقاته امامه. يعني المغربي ما هو آآ ميقاته الذي من المغرب كان جحفة لذلك ماذا قال؟ اول ميقات يمر به الا اذا كان ميقاته امامه كالمغربي يخرج من المدينة

الان الذي يخرج من المدينة الجحفة ستكون بعد المدينة والميقات امامه هذا هو ميقاته لكنه لا يحرم من الجحفة لماذا؟ لان الاحرام من اه ميقات ذي الحليفة افضل لانه هو الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال كالمغربي يخرج من المدينة. زار آآ يعني النبي صلى الله عليه وسلم

فقبل ان يكون او ان يذهب لمناسك الحج او للعمرة فانه الافضل له ذو الحليفة وله التأخير الى الجحفة له ان يؤخر الى الجحفة المهم الا يتجاوز المواقيت هذا الذي يهمنا الان

يعني من الكلام. اذا وللقادم من افق اول ميقات يمر به الا اذا كان ميقاته امامه كالمغربي يخرج من المدينة فالافضل له ذو الحليفة وله والتأخير الى الجحفة فاذا هذه هي المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى واختصر احكامها وكما ذكرت

اه سابقا فان هنالك تفصيلا في اصله في اقرب المسالك وتفصيلات كذلك اخرى اه مما يهمها هنا ان نتذكر اه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في قوله وكره قبله ان ذلك ايضا في الميقات المكاني فانه ايضا يجوز لكن يعني يصح لكن مع الكراهة ان يحرم

قبل الميقات المكاني. مما يعني نلفت انظارنا اليه جميعا ان من جاء بالطائرة وكان سيحرم في الطائرة طبعا الاحرام هو النية سواء تجرد او لم يتجرد. المهم تجاوز الميقات دون احرام لا يجوز

والاحرام بعد ذلك فيه الدم يعني الاحرام بعد مجاوزة المواقيت فيه الدم. اذا تجاوز الميقات كان في البر مثلا وتجاوز الميقات فيجب وعليه ان يرجع ويحرم ولا شيء عليه يحرم من الميقات. لكنه ان احرم بعد الميقات بعد تجاوزه الميقات ولم يرجع للميقات فان عليه دما

من المسائل المهمة هنا مثلا اذا كنا في الطائرة وكان اه يعني كما هو الحال في كثير من شركات الطيران انها تنبه عند محاذاة الميقات ان يبادر المحرم طبعا ان يكون مستعدا قبل ذلك بالتجرد ويبادر

للاحرام النسك سواء كان عمرة او حجا عند اه يعني قربه ومحاذاته للميقات. لان السرعة الطائرة سريعا لان الطائرة سريعة جدا فقد يتجاوز الميقات ويكون احرامه بعد مجاوزة الميقات هذا على سبيل

الاجمال واو لا اقول الاجمال على سبيل الاختصار لبيان كلام الشيخ رحمه الله تعالى الذي هو يعني فيه رؤوس المسائل والاحكام العامة الهامة لما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية واركان الحج هذه مقدمة ستأتي التفاصيل ان شاء الله تعالى لاحكام هذا الباب

وما يتعلق بهذه الاركان وقد اه نسترجع شيئا من هذه المسائل التي جاءت في هذا الدرس فيما يناسبها من مواضع ومن مسائل ومن عبارات في الدروس المقبلة باذن الله تعالى

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.