الانتقال إلى المحتوى

(16) القياس، تعريفه وأنواعه وأركانه | قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب | نايف آل الشيخ مبارك

التعليقات

عدد التعليقات المعروضة: 9
@MoukhtarAhmed-d2x

أطال الله عمرك شيخنا في طاعة الله ورسوله مع الصحة والعافية

@elmagnifico9115

أسعدكم الله في الدارين شيخنا الفاضل 🌹 درس ماتع جدا كالعادة 😋

@mouhamedenelmouhajer8845

جميل جدا لا تنسوني من صالح الدعاء

@mohammedosman-k5w

جزاكم الله خيرا مولانا ونفع بكم

@meryemelbennaoui4602

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا

@danimadanikarim4282

جزاك الله خيرا

@songnemouaze6112

جزاكم الله خيرا

@tarikboy

درس صعب

@fatimaessamellossta

جزاكم الله خيرا

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين

اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لكتاب قرة العين بشرح ورقات امام الحرمين للامام الحطابي رحمه الله تعالى وهذا هو المجلس السادس عشر

نتناول فيه في هذا الموضع ما عقد له المصنف الامام الجويني رحمه الله تعالى الكلام ها هنا للحديث عن الدليل الرابع من الادلة الشرعية وهو القياس. وما يكون في هذا الدليل من مباحث ومن مسائل ومن فروع. وان كانت كذلك

مختصرة كما هو معلوم بحجم هذا الكتاب وبحجم هذه الورقات ومستواها القياس رابع الادلة الشرعية وهو كذلك من اوسع ما من اوسع المباحث في علم اصول الفقه يقول الامام ابن الحاجب امامنا ابن الحاجب رحمه الله تعالى في مختصره الاصولي مختصر المنتهى

القياس ميزان العقول وميدان الفحول فانه مناط الاجتهاد ومنبع الاراء والكافر بتفاصيل الاحكام عند تشاجر الغوغاء والمسترسل على جميع الوقائع. والموجد اول موجود اذا اذا فقدت النصوص واختلفت الاقوال وظن ضيق المسالك وانسداد الذرائع

فهذا الدليل دليل يلجأ اليه ويشار اليه عند فقدان النصوص الشرعية. فلذلك كان من المناسب وضعه في هذا الموضع بعدما ذكر الامام الجويني رحمه الله تعالى الادلة الشرعية السابقة من الكتاب والسنة وكان اخر ما تحدثنا عنه الاخبار. وكان كذلك حتى ما كان قبل ذلك من التعارض وكان التعارض بين

او التعارض يكون بين نصين ظنيين كما هو معلوم مما مر معنا سابقا. فالقياس يسار اليه عند فقدان النصوص. هذه مقدمة يسيرة فقط لبيان مقام هذا الدليل وانه دليل فيه بيان عظم الشريعة

وكذلك صلاحيتها لكل زمان ومكان فالنصوص محصورة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن الوقائع غير محصورة فالمستجدات والنوازل نزلت في زمان الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالجأهم ذلك الى

التعامل مع الادلة الشرعية المختلفة مما هو معلوم ومما هو منصوص ومما هو مذكور من امثلة ذلك. القياس ها هنا عرفه والامام رحمه الله تعالى بادئا يعني بدأ الامام الجويني رحمه الله تعالى بتعريفه اولا قال واما القياس من كلام الماتن الامام الجويني رحمه الله

وتعالى وقال الشارح فهو الرابع من الادلة الشرعية لاننا مر معنا بان من الادلة الشرعية التي مرت معنا مر معنا الكتاب والسنة وكذلك مر معنا الاجماع وتعرفنا على هذه الادلة. والقياسه هنا محله عند عدم

النص عند عدم الاجماع فالاجماع لما كان قطعيا ويكون مقدما لانه مستند الى دليل شرعي سيكون مقدما على القياس بلا يعني بلا خلاف كما فيمكن ان يقال او كما يمكن ان يعبر. لذلك حتى في من تعبيرات الامام ابن السبكي تاج السبكي رحمه الله تعالى انه لما تكلم عن القياس قال القياس رياض

العلماء وهو فعلا رياضة لانه كما سنرى في بعض ملامح القياس في هذا المجلس ما كان في هذا المبحث وما كان في هذا الدليل من دقة ومن في نظر وسبل اغوار للادلة الشرعية. لذلك قال عنه القياس رياضة العلماء. عرف الامام رحمه الله تعالى القياس الامام الحطاب رحمه الله تعالى القياس

اللغة بقوله وهو في اللغة يعني القياس بمعنى التقدير نحو قسط الثوب وبمعنى التشبيه نحو قولهم يقاس المرء مرئي. فاذا هذان معنيان اوردهما الحطاب رحمه الله تعالى اما بمعنى التقدير وكذلك التسوية

يمكن ان نقول بان القياس بمعنى التقدير انني اقدر شيئا بشيء ولذلك قست الثوب يعني قدرت قياسه فانا الثوب طبعا القماش فقدرته يعني قدرت تطوله او ساويت طوله مثلا بما كان عندي من وسائل الطول كالمتر او يعني قياس الامتار او قياس البوصة او غير ذلك. وبمعنى التشبيه كذلك

قياس فيه معنى التشبيه في اللغة نحو قولهم يقاس المرء بالمرء يعني يشبه به ويمكن كذلك حتى ان يكون هذا المثال الثاني يقاس المرء بالمرء ان يكون راجعا للمعنى اول يعني ان نقول يقاس المرء بالمرء يعني يقدر المرء بالمرء او يسوى المرء بالمرء فهذا معناه في اللغة. قال واما في الاصطلاح وعرفه الامام الجويني بقوله

فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهنا نحتاج الى وقفات مع هذا التعريف وكذلك حتى في درسنا هذا في هذا الباب وفي هذا المبحث باب القياس سيكون عندنا شيء من التبيين ارجو ان يعني تتحملوا طول هذا الدرس

ولذلك لم ارغب ان افصله في مجلسين وان كان قد يقتضي جمعه في مجلس واحد طوله نسبيا قياسا على ما كان من آآ يعني دروس سابقة وان بلغنا حتى الساعة الكاملة يعني ستين دقيقة وحتى اكثر. لكن لا نصلها ان شاء الله تعالى. فالمبحث ايضا قد لا يعني يوصلنا او لا يقتضي

وصولنا الى مثل ذلك. لكن يعني انا اردت فقط ان يكون هذا كله في مبحث في مجلس واحد والكتاب مختصر فلا حاجة لنا ان نقسمه على قسمين عندنا كما سيأتينا بعد قليل من اركان القياس القياس كما هو معلوم وربما في اذهانكم صورة ما ان كان هذا الكتاب يعني من اوائل الكتب التي تدرس في علم اصول الفقه

لكن مما يمر على طالب العلم ذكر القياس كثيرا تقاس الفروع على الاصول. فعندنا اصل ثبت فيه حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي ثبت غالبا بالنص. يعني ان هذا الحكم ثبت بالنص. فعندنا حكم ثبت وعندنا بعد ذلك في

هذا في هذا الحكم ما كان علة من العلل بارزة في هذا الحكم وبعد ذلك عندنا فرع فعندنا اصل وعندنا في هذا الاصل حكم يعني عندنا في هذا الاصل حكم اما ان هذا الاصل اصلا حكمه الاباحة الوجوب الكراهة التحريم فعندنا اصل

يعني اننا سنقيس عليه وهو الذي يسمى المقيس عليه. وكذلك عندنا حكم في هذا الاصل. وعندنا علة في هذا الاصل وعندنا فرع هو الذي الان لا نص فيه. هذا الفرع لا نص فيه لانه لو كان داخلا في النصمله النص. لو كان هذا الفرع مشمولا بالنصوص. يعني هو من افراد مثلا كما يمكن ان نعبر من افراد

العموم لما احتجنا الى القياس لانه سيكون من افراد العموم لكن هذا فرع هذا هذه مسألة هذه نازلة وهذا حكم فرعي لا نص له نريد ان نقيسه على الاصلي الموجود والاصل المنصوص عليه. لذلك قال فهو رد الفرع

الى الاصل اذا فهمنا معنى الفرغ ومعنى الاصل لذلك لعل الامام الجوينية كأنه الان ايضا اراد ان يتحاشى التعبير من رد المقياس الى المقياس عليه لان هذا ايضا تناقش فيه الاصوليون وقالوا باننا نعرف القياس ثم نقول المقيس والمقيس عليه وكأن في ذلك دورا نحتاج فيه الى معرفة

معنى القياس ولكن ها هنا يعني تعبيره بسيط ومباشر قال رد الفرع ما هو الفرع؟ هو الذي ذكرته قبل قليل المحل الذي نريد ان نثبت الحكم له كما سيأتينا في

مثال مثلا عندنا النبيذ نريد ان نثبت له حكم التحريم لانه مسكر. فاذا هذا هو الفرع الان فهو رد الفرع رد هذا المحل الان هذه الصورة النازلة الى الاصل يعني نريد ان نرد الفرع الى الاصل ما هو الاصل؟ الاصل المنصوص عليه عندنا المحكوم عليه عندنا محل معلوم الحكم اصلا ثبت الحكم

فيه بالدليل الشرعي. طيب كيف نرد الفرع الى الاصل؟ قال بعلة هنالك علة تجمعهما يعني تجمعهما تدل على تساويهما تدل على ان الفرع مساو للاصل. فالحكم ينبغي ان يكون مساويا. كما ان هذا حكمه التحريم ينبغي ان يكون هذا حكمه التحريم

قال بعلة تجمعهما في الحكم وهنا تعبير لطيف يعني علة تجمع ما في الحكم. انا ذكرت قبل قليل النبيذ مثلا فالنبيذ نريد ان نطلق عليه حكم التحريم او نريد ان نثبت له حتى تكون عبارتي اكثر دقة نريد ان نثبت له حكم التحريم

اليس الحكم الان موجود؟ نعم هو موجود. اذا ما هي فائدة عملية القياس؟ اذا كنت اعلم الحكم من قبل. انما فائدة عملية القياس ليس المطلوب من بل قياس التصور كما يقول العلماء بتعبيراتهم الدقيقة وانما المطلوب هنا التصديق بثبوت الحكم فانا اعلم عندي ان هنالك فرع وان هذا

له حكم اريد ان اشابهه او اثبت له مثل حكم الاصل. اذا ما المطلوب من عملية القياس هذه العملية الدقيقة؟ المطلوب ان اصدق على ثبوت هذا الحكم. يعني ان النبيذ حينما اريد ان ادرس حالته هل هنالك تشابه في العلة التي فيه مع العلة التي كانت في الاصل؟ هل هناك فروق؟ هل هناك

موانع هل هناك ما ينقض العلة في الفرع اذا لم توجد هذه الامور اذا ساثبت الان هذا الحكم في النبيذ بناء على شبهه وبناء على اجتماعه وبناء على تساويه اذا قلنا بمعنى التقدير القياس بمعنى التقدير فهو كذلك ها هنا سنكون بعلة تجمعهما يعني ان العلة هنا تجمع الفرع وكذلك الاصل

قال ومعنى رد الفرع الى الاصل جعله راجعا اليه ومساويا له في الحكم. قال كقياس ارز على البر في الربا قياس الارز على البر في الربا هذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الاحاديث من بينها الحديث المشهور الذي يذكره العلماء من يعني حديث سيدنا

ابن الصامت رضي الله تعالى عنه لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والتمر التمر عفوا بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثل او الا سواء بسواء

الا يعني يدا بيد سواء بسواء او يعني مثلا بمثل سواء بسواء الان يعني طبعا هذا الحديث فيه نقاش كبير في ما ذكره علماء الامة عموما الفقهاء في المذاهب الاربعة ائمة المذاهب الاربعة ما هو القاسم بين هذه الاصناف

النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى اشياء بين الذهب والذهب الذهب عفوا والفضة فيهما علة الثمانية او فيهما علة اخرى هل هما لاجل فقط اذا نلحق بهما الاثمان. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. اين بقية المطعومات؟ وهي

موجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم. هذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام وكأن حتى فيما ذكره علماؤنا في المذهب المالكي انه اشار الى اصناف المطعومات من مختلف البر باعتباره ارقى ما يتناوله الانسان في حالات الرخاء والشعير ما يتناوله الانسان ربما في حالة الشدة والتمر ما كان من يعني من

الاقوات لكنه قريب من التفكه والملح مما يكون من مصلحات الطعام فالان هذه العملية الان لما ذكر علماء الامة علماء المذاهب الاربعة الامام وابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد كل واحد من هؤلاء ذكر علته

فالان بناء على هذه العلة سنلحق بعض الفروع التي لم تذكر. لذلك قال كقياس الارز على البر في الربا. الارز لم يذكر في الحديث لكننا سنقيسه على البر في الربا ما معنى في الربا؟ يعني في الحديث الذي اورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكم الربا يعني اننا سنجمع بينهما

يعني اننا لا ندخل يعني ننظر وندقق في بيعنا للارز كما ننظر وندقق في بيعنا للبر. يعني اننا اذا بعنا ارزا بارز لا يكون تفاضل هناك يعني لابد ان يكون هنالك تماثل في البيع وكذلك لا يكون نساء يعني لا ابيع رزا بارز ولو كانا متساويين الى اجل يعني لابد ان يكون هنالك تقابل

عضو في مجلس العقد. طيب الان فهمنا فكرة قياس الارز على البر في الربا. اظن ان الان فكرة القياس الشرعية حتى لو لم تكن واضحة بالنسبة الى من يعني لم يقرأ علم اصول الفقه من قبل قال للعلة الجامعة بينهما وهي الاقتيات والادخار للقوت عند المالكية وكونه مطعوما عند الشافعي. اتى بعلتين

الى مذهبين ربما اتى بكونه مطعوما لان الامام الجوينية وكذلك شارحه الامام المحلي صاحب اصل هذا الشرح كلاهما شافعيان والحطاب مالكي قال وهي الاقتيات والادخار للقوت. هذه علة المذهب عندنا في المذهب المالكي ان هذه الاشياء فيها القوت والادخار. كلاها كلها قوت مما يقتات عليه

الانسان ويكون قوتا يعني يقوم عليه بدنه ويعني وطعامه وكذلك انها فيها الادخار انها لا تفصل بسرعة ولا يتطرق اليها الفساد يعني يمكن ان تبقى مدة وهذه المدة تختلف يعني من شيء لشيء. قال وهي الاقتيات والادخار للقوت. قال عند المالكية وكونه مطعوما عند الشافعية

لاحظوا حينما نقول الاقتية والادخار يعني الارز كذلك فيه هذه الصفة. لانه فعلا بالنسبة الينا في المذهب المالكي قوت يقتات عليه وكذلك انه مدخر يمكن ان يدخر. وهو ايضا كذلك علته موجودة عند الشافعية. فهو مطعوم كذلك الارز من المطعومات. بينما مثلا لو اردنا ان نلحق التفاح بالبر او التفاح مثلا

بالتمر لا يمكننا فعل ذلك في مذهبنا المالكي مثلا لان التفاح ليس مما يقتات ولا يدخر كذلك هو ليس قوتا واذا حتى لو كان قوتا فهو مما لا يدخر. التمر يدخر هذا هو الفارق الان. اذا فهمنا ذلك الان فهمنا فكرة القياس وكأن الامام رحمه الله تعالى

يعني اراد ها هنا يعني مما نفهمه اراد ان يمهد لنا. هنالك تمهيد اريد ان اقرب فيه كذلك ما سيذكر آآ ما سيذكره الامام الجويني رحمه الله تعالى. قال هو هنا هنا رحمه

الله لما قال وهو اي القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وهنا نحتاج اولا ان اخطو معكم خطوة الى الخلف قليلا. هذا تقسيم للقياس بما يمكن ان نسميه قياس الطرد

وهنالك قياس عكس هنالك نوعان هذا تقسيم الذي ذكره رحمه الله تعالى هذا التقسيم لما قال وهو اي القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام يمكن ان نجعل لتصنيف الامام الجويني لهذا التقسيم انه تقسيم للقياس بحسب العلة وباعتبار العلة قوة وضعفا

يعني تقسيمه لقياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبكة ما سنرى بعد قليل هذا بناء على العلة اما ان تكون العلة هي المقتضية واما ان تكون ليست مقتضية وانما ستكون ها هنا يعني تكون دالة على الحكم واما الا تكون اصلا هنالك علة. هنالك قياسا يذكره ايضا العلماء قبل ذلك وهو قياس العكس

ودعوني اقرأ لكم كلام الامام الشريف التلمساني في كتابه البديع كتاب مفتاح الوصول لما ذكر النوع الثاني من انواع الادلة فهو قسم وقد ربما اشرت سابقا الى تقسيمه رحمه الله لما قال اعلم ان ما يتمسك به المستدل فهو ذكر ان الادلة اما ان يكون دليلا بنفسه او

للدليل وذكر الدليل بنفسه قال اما ان يكون اصلا بنفسه او لازما عن اصله. الاصل بنفسه كما كان في النصوص. فهي اصول بنفسها يعني الكتاب والسنة كلاهما اصل بنفسه قال ولازم عن اصل

وساقرأ لكم كلامه الان لعله يعطينا ايضا تصور ويعطينا التمهيد. التمهيد هو كثرة يعني الاستشهادات ربما تعين على فهم هذا الباب الدقيق. يقول رحمه الله تعالى اعلم ان الناشئ عن الاصل لما قال يعني دليل بنفسه ومتظمن الدليل اصل بنفسه ولازم عن اصله. القياس الان لازم عن اصل. لانه كما ذكرت قبل قليل هو اصلا عندما لا يكون هنالك نص

ولا اجماع سنلجأ الى القياس بناء على وجود نص سابق. فيقول الناشئ عن الاصلي لابد وان يدل على حكم وذلك الحكم اما ان يكون مماثلا للاصل واما ان يكون مناقضا لحكم الاصل واما ان يكون ليس بمماثل ولا مناقض

يقول فان كان مماثلا لحكم الاصل فلا بد من المغايرة بين الحكمين في المحل لاستحالة اجتماع المثلين واذا تغير المحلان فذاك هو قياس الطرد. تعبيره لطيف يقول يعني لابد من المغايرة بين الحكمين لانه لو كان هو هو. اذا ليس هنالك قياس

حينما يكون مثلا آآ لو افترضنا ان نبيذ هو الخمر هنا لا قياس اصلا لكن هنالك فرق بين النبيذ والخمر لكن لو كان هو هو اذا لا حاجة للقياس لاستحالة اجتماع المثلين كما ذكر فلابد من المغايرة. قال واذا تغاير المحلان فذلك هو قياس الطرد. طيب قال وان كان مناقضا لحكم الاصل

ما معنى مناقض للحكم الاصلي؟ لاحظوا اننا كنا كما مثلنا قبل قليل سنثبت للنبيذ الحرمة كما اثبت للخمر الحرمة. لاحظوا حرمة مع حرمة هنا في البر والارز اثبتنا ها هنا الربا يعني علة الربا للارز كما في الفرع طبعا كما اثبتناه في الاصل وهو

البر. فاذا اثبتنا ها هنا مماثلة. وهذا هو قياس الطرد. قياس العكس على عكسه يعني اننا اذا كان الاصل فيه الحكم بالحرمة سيكون الفرع ها هنا فيه الحكم بالحل او العكس. اذا هنالك حل وحرمة هكذا. لذلك قال وان كان مناقضا لحكم الاصل فلا بد من المغايرة

بينهما في المحل لاستحالة اجتماع النقيضين وذلك هو قياس العكس. وقياس العكس يمكن ان نعرفه بانه اذا اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع فحكم الاصل عندنا اذا كان الاباحة او الاباحة مثلا ستكون الحرمة في الفرع هذا هو المقصود الان بقياس العكس مثل ذلك ما مثل به

النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في قوله وفي بضع احدكم صدقة. في بضع احدكم صدقة. فلذلك سأله احد احد الحاضرين يعني من يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو وضعها في حرام؟ اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في

كذلك كان له اجر لذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ما كان في النكاح من حكم مناقض الاصل لما كان ها هنا حكم يعني وضع هذه الشهوة في

وكان فيه الاثم فسيكون حينئذ وضعها في الحلال سيكون فيه ها هنا الاجر. فهذا من امثلة قياس العكس. اذا فهمنا ذلك اذا نحن في اي الاقسام الان او في اي

انواع يعني القياس التي ذكرها الامام ها هنا الامام الجويني هو قياس الطرد. وقسمه رحمه الله تعالى الى ثلاثة اقسام الى قياس علة والى قياس دلالة والى قياس شبه وسنأخذ كل قسم من هذه الاقسام وامعنوا معي النظر حتى نفرق بينها من كلامه رحمه الله

قال وكلام الشارح الذي بين ما كان من يعني مدلوله ويعني حتى من تقديره هو ها هنا وترتيبه لما ذكر قياس العلة وقياس الدلالة وقياس فهو رتبها كذلك حتى باعتبار القوة فيما سيذكره. فاقواها ها هنا قياس العلة هو اقواها من حيث الظهور. ثم بعد ذلك قياس الدلالة

فيذكر انه هو الغالب سيذكر الشارع طبعا انه هو الغالب في انواع اقيستي واضعفها قياس الشبه وقياس الشبه هذا اضعفها لانه لا علة فيه كما سيأتينا ويتبين معنا بعد قليل. قال رحمه الله تعالى فقياس العلة

قال الشارح وهو وهو القسم الاول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم اه ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ما معنى موجبة للحكم؟ قال اي مقتضية له. الان الشارع يبين ما معنى موجبا للحكم

هنا موجبة للحكم سيأتينا في قياس الدلالة انها دالة على الحكم حتى نفرق من الان الفرق بين الموضعين ما كانت العلة فيه في قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. تعريف العلة سيأتينا بعد قليل

في اخره طبعا في اخر هذا المجلس ما كانت العلة فيه موجبة للحكم قال اي مقتضية له بمعنى انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شأن العلل الشرعي. هنا يشير اولا الى العلل الشرعية وليس الى

الى العقلية. لما قال الشارح اي مقتضية له عندنا يعني ان هذه العلة ستكون مقتضية للحكم العلة فيه في قياس العلة مقتضية للحكم يعني انها مستلزمة له لماذا مستلزمة له؟ ولماذا مقتضي؟ يعني ان العلة هذه من قوتها ومن ظهورها في الحكم. ولما كان ظهورها ظهورا تاما. ها هنا

نجزم او يكون عندنا بالنسبة الينا جزم او حتى تحسين كما ذكر. قال لا يحسن عقلا. نجزم بانها ستكون في الفرع موجودة بل ستكون حتى في الفرع او وجودها في الفرع اولى من وجودها في الاصل

لما كانت هذه العلة موجبة للحكم مقتضية له مستلزمة له ها هنا سنحكم بانها ستكون ها هنا في الفرع اولى من الاصل. ولذلك هذا النوع يسميه ايضا كذلك الاصوليون يسميه يسميه بعض الاصوليين بقياس الاولى

اذن اي مقتضية لو قال بمعنى انه لا يحسن عقلا ما معنى لا يحسن عقلا ها هنا؟ يعني اراد ها هنا ان العقل يحكم بتمام المناسبة بين العلة والمعلول. كما

سيمثل بعد قليل واترك يعني البيان لما مثل به. قال يعني لذلك ولو تخلف عنها لو تخلف الحكم عن عن هذه العلة لم يلزم منه محال. هذا هو شأن العلل الشرعية

العلة الشرعية معرفة للاحكام. ليست هي ايضا يترتب عليها اللزوم العقلي. كما هو الحال في العلل العقلي. وانما ها هنا العلل الشرعية انما هي مجرد معرف للحكم. فلا يلزم ها هنا لما كانت معرفة لما كانت علامة لما كانت دالة لا يلزم من تخلفها ها هنا محال على ما

علماؤنا. اذا اي مقتضية له بمعنى انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها ولو تخلف عنها لم يلزم منه محل لا طيب لا اشكال انه لو لو افترض ذلك لم يلزم منه محال كما هو الشأن او كما هو شأن العلل الشرعية. قال وليس المراد الايجاب العقلي. هذا يعني الذي ذكرته قبل قليل. ها هنا الامام الحطاب ينفي ليس هو

الايجابي العقلي. قال بمعنى انه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها. وذلك الان هذا المثال ليس يعني لما يستحيل تخلف الحكم عنها وانما الان هذا المثال لما اراد ان يبين فيه ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بناء على ما ذكره من يعني من التحسين يعني من التحسين آآ

المناسبة ها هنا التي تكون في الاستحسان الذي ذكره قبل قليل. قال كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأثيث بجامع الايذاء هذه العلة التي الان تذكر قال فانه لا يحسن في العقل اباحة الضرب مع تحريم التأثيث

الله تبارك وتعالى وقضى ربك يعني لما قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اي ثم بعد ذلك قال ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما تهاونا لما نصت هذه الاية على حرمة التأفيف

فاذا سيكون الضرب من باب اولى لماذا نص على حرمة التأفيف؟ لان التأفيف ها هنا انما حرم لما فيه من الايذاء هذا الايذاء وليس موجودا في الضرب بل سيكون وجوده في الضرب من باب اولى واشد عنك والعياذ بالله. لذلك كان ها هنا حكمنا على الفرع. الفرع الان وهو الضرب ليس

في الاية فانما نريد ان نقيس بناء على ما ذكره. الان الامام الجويني من اعتبار ذلك من القياس سنقيس الضرب على التأثيث بجامع الايذاء لذلك قال هنا كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأثيث بجامع الايذاء فانه لا يحصل في العقل اباحة الضرب مع تحريم التأثيث. هذا لا يحصل في العقل. طيب

قال بعد ذلك وقد اختلف في هذا النوع اختلف في هذا النوع. فمنهم هذا قول اول من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسيا. يعني كما نحن في باب القياس القياس فيه اصل وفرع وحكم

حكم وعلة. فاذا هذا القياس او هذا عفوا النوع جعله وهذا ايضا ممن جعله الامام الشافعي رحمه الله تعالى فكأن الامام ايضا الجوينية صار على وفق مذهبه. فاذا فمنهم من جعل الدلالة عليه على عفوا الدلالة فيه. على الحكم قياسيا يعني ان العلة الموجودة في الحكم هي التي

كانت موجبة له فاذا هو قياس علة وهو من باب القياس اذا. قالوا ومنهم؟ هذا قول ثان وهو الذي عليه غير شافعيته وهو يعني ما كان في مذهبنا وهو عليه ايضا كذلك الاصوليون حتى من الشافعية او عدد من الاصولين من الشافعية قال ومنهم من ذهب الى انها

غير قياسية وانها من دلالة اللفظ على الحكم واذا كانت من دلالة اللفظ على الحكم اذا هي ليست داخلة في باب القياس وليس عندنا اصل ولا فرع ولا علة. وانما هي اصلا داخلة في النص داخلة في دلالة اللفظ

لكن على الخلاف هل هي من دلالة المنطوق او من دلالة المفهوم؟ يعني حينما نتحدث عنه ولا تقل لهما اف فنحن عندنا ما يسميه العلماء بدلالة الفحوى او بطريق بالفحوى ان التأفيف لما كان محرما فمن باب مفهوم الموافقة الاولوي نأخذ من هذه الاية تحريم الضرب وتحريم حتى ما

كان حتى من تأفيف ومثلا اشارة باليد سيكون اولى من التأثيث فقط. وما فوق ذلك من الضرب والعياذ بالله وغير ذلك مما سيكون حتى الشتم قبل الضرب. هذا كذلك كونوا محرما. اذا ها هنا لا قياس اصلا وهذا الفرع انما كان اصلا او ليس فرعا وانما هذه المسألة او هذا الحكم وانما ثبت بدلالة

على الحكم. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى والقسم الثاني من اقسام القياس القسم الاول قياس العلة قال قياس الدلالة او قياس الدلالة وهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم اي

مقتضية له كما في القسم الاول اولا ذكر يعني الشيخ السوسي رحمه الله تعالى محشي شيخ الحطاب ذكر هو او غيره فيما اذا لم تخني الذاكرة لما ذكر ها هنا الشيخ الجويني

الامام الجويني والاستدلال ذكر معنى لطيفا واشارة لطيفة قال السين ها هنا في الاستدلال للتأكيد وليست للطلب ما معنى للتأكيد؟ اي للدلالة باحد النظيرين اي المتشاركين في في الاوصاف. هنا لماذا قال انها يعني للتأكيد وليست

يعني للطلب لانه كما سيأتينا بعد قليل ان هذا النوع من القياس اضعف من الاول على اعتبار النوع الاول من القياس فالعلة ها هنا فيه ليس هي الموجبة للحكم وانما هي دالة على الحكم. لما كانت مستنبطة يمكن ان يترتب الحكم عليها ويمكن الا يترتب الحكم عليها

دعوني اقرب لكم الذي ذكره الامام الجويني رحمه الله تعالى بتعبير اخر. يعني الان نحن لا نتحدث عن علة موجبة ليست مستلزمة للحكم وانما هي انما هي دالة على الحكم. يعني انه عندنا في الحكم ها هنا في الاصل وصف

يدل على علة الحكم الوصف هو الذي يدل على الحكم وليست هي وليس هذا الوصف علة للحكم انما الوصف يدل على على على علة الحكم لاحظوا الفرق بين الموضعين ان قبل قليل العلة هي الموجبة هي المستلزمة هي المقتضية. ها هنا قال وهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة

دالة على الحكم ولا تكون موجبة له. قال الشارح اي مقتضية له. يعني لا تكون مقتضية له كما في القسم الاول اذا لا تكون موجبة للحكم يعني لا تكون العلة ها هنا موجبة للحكم الذي هو الفرع طبعا. نحن نتحدث عن الفرع الذي نريد ان نقيسه على الاصل. فهي لما اصلا لم تكن ظاهرة فيه

ظهورا تاما تاما كما كان في الحالة الاولى. فاذا ها هنا يمكن ان تكون هذه العلة او هذه العلامة يمكن ان تكون بسبب ظن يمكن ان تتخلف ويمكن ان توجد. قال وهذا النوع غالب انواع الاقيسة. وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يعني

ان الاول يشير فيه او يومئ الامام الحطاب رحمه الله تعالى ان العلة في اه يعني في اه في الدليل الاول علة منصوصة وها هنا علة مستنبطة. قال يجوز ان

الحكم عليها في الفروع ويجوز ان يتخلف قال وهذا النوع اضعف من الاول. قال فان العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحصل معها تخلف الحكم. قبل قليل

قال يعني بمعنى انه لا يحسن يعني عقلا تخلف الحكم عنها وفهمنا ما المقصود بالحسن يعني العقلي بانه تمام المناسبة لاحظوا تمام المناسبة بين العلة ها هنا يمكن ان يحكم بان العلة ليست يعني الوصف المتعلق بالعلة لا يكون مناسبا يعني مناسبة تامة كما كان في المثال السابق

قال وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع انه مال نام هذا المثال الان بجامعي اولا نريد ان نقيس هذا هو الان كقياس مال الصبي هذا لنقل الان هو الفرع على مال البالغ هذا هو الاصل

قال في وجوب الزكاة في نريد ان نقول الان ان الزكاة واجبة في مال الصبي بناء على وجوبها او قياسا على وجوبها في مال البالغ. قال وكقياسي مالي الصبي على مالي البالغي في وجوب الزكاة فيه بجامع انه مال نام هذا هو العلة او هذه هي العلة التي اشار اليها الان الامام الحطاب فيشير

اليه الاصوليون حتى كذلك غيره. هذه العلة ليست موجودة في الفرع موجودة في الفرع. فمال الصبي كذلك مال نو. فاذا كانت موجودة في الاصل او عفوا اذا كانت موجودة في الفرع وهو مال الصبي فاذا نلحق الفرع بالاصل

فاذا هي دالة على حكم الفرع كما دل هذا كما دلت هذه العلة على حكم الاصل. قال ويجوز ان يقال لاحظوا ان العكس لما كانت هذه العلة اصلا دالة كانت يعني ظاهرة وانما غير غير موجبة ليست مقتضية ليست مستلزمة قالوا ويجوز ان يقال اتى الامام الحطاب بالعكس يعني يمكن كذلك بهذا الدليل نفسه

ان يستدل على القول الاخر قال ويجوز ان يقال لا يجب في مال الصبي. كما قال ابو حنيفة. يعني كذلك حتى يمكن ان يكون الامام ابو حنيفة استدل بنفس بنفس العلة ويقول

الزكاة لا تجب في مال الصبي يعني بجامع انه مال نام كما يعني ذكر ذلك او كما يذكر ذلك. يمثل ايضا الاصوليون له مثال اخر كما يعني كما يمكن ان يمثلوا ايضا ها هنا بما يعني يعني كان ها هنا في قياس الدلالة يمثلون له مثلا بالشدة. لاحظوا انني مثلت قبل قليل

الاسكان علة الاسكار في النبيذ او علة الاسكار في الخمر. فيمكن كذلك ان يمثل بهذا يعني في هذا النوع من انواع القياس قياس الدلالة بانهم يمثلون مثلا بالشدة الشدة المطربة او شد ها هنا. الشدة التي تكون في الخمر فهي الشدة ها هنا تدل على الاسكار. لكنها ليست هي الاسكار اصلا. الشدة ليست

هي الاسكار بل انما تدل على الاسكار ولما كانتا هنا العلة هي الشدة ولم تكن الاسكار فحين اذ هذا سيكون او يعني سيكون التعليل بهذه العلة من باب قياس الدلالة وليس من باب قياس العلة. اعطانا بعد ذلك رحمه الله

قال والقسم الثالث من اقسام القياس هو قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها هذا القياس قياس لا يعتمد على علة معقولة. لذلك كما عرفه هنا قال قياس الشبهي وهو الفرع المتردد

بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. فها هنا فرع متردد بين اصلين. قبل قليل في قياس العلة قال ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. في قياس قال وهو الاستدلال باحد النظرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. ها هنا لم يذكر العلة اصلا في التعريف الامام الجويني فكأنه

الى ان قياس الشبه ليس فيه علة وانما هو عندنا فرع يشبه اصلين او هو يعني يشبه اصلين يعني بين بين بين اصلين تشابه وانما نريد ان نلحقه باكثر الاصلين. فكأننا الان نريد ان نلحق هذا الفرع

باحد الاصليين بناء على شيء منصوص عليه ليست علة معقولة وانما هذا الاصل او الاصلان كلاهما لما قال يعني وهو الفرع المتردد بين اصلين اذان الاصنان نص عليهما حكم شرعي. نريد ان نلحق بهما فرعا يلحق بهذين الاصلين ويلحق باحد هذين الاصلين. فاذا ها هنا هذا القياس

لا يعتمد على علة وانما يعني يعتمد على ما كان من الاحكام مأخوذا من النصوص الشرعية. قال قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق فرهما شبها. ما ما الذي مثل به الامام الامام الحطاب؟ قال كالعبد المقتول

فانه متردد في الضمان بين الانسان الحر من حيث انه ادمي هذا الان الان العبد المقتول هو الفرع باي الاصلين هذا؟ لنقل الان اصل اول في الضمان بين الانسان الحر من حيث انه ادمي وبين البهيمة من حيث انه مال من حيث

حيث انه ادمي اذا نظرنا للعبد فهو ادمي واذا نظرنا كذلك للعبد فانه كذلك يشبه البهيمة لانه مال فهو يباع كما سيمثل يعني بعد قليل. قال وهو بالمال اكثر شبها من الحر بدليل انه يباع ويورث ويوقف وتضمن اجزائه بما نقص من قيمته فيلحق به وتضمن قيمته وان زادت على دية الحر

هو الان يعني اين الشبه الان؟ قال فانه متردد في الضمان بين الانسان الحر. من حيث انه ادمي. الادمي الحر اذا قتل فانه يضمن بالدية ها هنا تكون ديته والدية المقدرة شرعا. هذه الدية المقدرة شرعا لا يزاد عليها. فاذا اردنا ان نلحق هذا العبد

الادمية بجامع ما كان بينهما من الادمية فان هذا العبد حينما يقتل ستعطى او يعطى لسيده ديته حتى لو نقصت ديته قيمتي ربما تكون الدية مئة مثلا مئة مئة ناقة على سبيل المثال

لكن قيمة العد مثلا ثلاث مئة ناقة عبد مميز وخبير وغير ذلك ستعطى قيمة عفوا ستعطى الدية لهذا السيد ولو نقصت هذه الدية تعن قيمتي. قال وبين البهيمة البهيمة ستكون قيمتها ليست متعلقة اصلا بالدية. ربما تكون قيمته الان في بعض النوق او بعض يعني يعني بهائم الانعام ربما تصل

وقيمتها الى الملايين فهذا كذلك العبد لنقل الان اذا كان سيشبه البهيمة فتضمن ها هنا قيمته كما تضمن قيمة البهيمة بالغة ما بلغت حتى لو كانت اكثر من الدية لانها غير مقدرة اصلا. قال وهو بالمال اكثر شبها من الحر او ربما يعني كما قال وهو بالبهيمة لكن لعله اراد ان يعني يتلطف في العبارة يعني وهو

وبالمال لانه يعني لانه اراد ان يقيسه باحد الامرين فهو اذا بالمال اكثر شبها من الحر. قال بدليل انه يباع ويورث هذه الان اوجه ستجعله اكثر شبها بالاصل الثاني ويورث ويوقف وتضمن اجزاؤه بما نقص من قيمة فيلحق به وتضمن قيمته وان زادت على دية حر. هنالك امثلة اخرى

لكم من من يعني من من امثلة قياس الشبه على سبيل المثال هذا ليس عندنا ربما يعني ليس فقط عندنا وانما مثلا ما كان عند يعني بيننا ربما لنقول الجمهور وبين الحنابلة

في صلاة الجمعة بشبهها بالظهر او شبهها بصلاة العيد. اي الاصلين تلحق به لذلك من شبهها بالعيد كما كان يعني من من اجتهاد الامام احمد ابن حنبل فلذلك كانت صلاة الجمعة عنده تصلى قبل الزوال ولها احكام مما يعني مثل ما يكون حتى من احكام صلاة العيد

وكذلك من الامثلة التي يمكن ان نمثل بها مثلا المغمى عليه. باي الشخصين يعني يشبه هل هو يشبه النائم في احكامه او يشبه المجنون في احكامه. فاذا شبهنا المغمى المغمى عليه ان نظرنا اذا كان يعني هو هو هو ليس مجنونا لم يفقد عقله وانما غاب عقله. فهل هو مثل النائم او

مثل المجنون. بعض العلماء الحقه بالنائم وبعضهم الحقه بالمجنون وبعضهم توسط. قال ان كان اغماءه طويلا فنلحقه بالمجنون وان كان اغماءه قصيرا يسيرا فنلحقه فهذا له احكام فيما يتعلق بسقوط الصلاة وفيما يتعلق ببعض يعني ببعض التكاليف. كذلك مما يعني ذكره العلماء ايضا كذلك في مثل هذا الموضع في

قياس الشبهي فيما اذكر امنية في التيمم لما كان يعني هذا فيما كان بيننا وبين السادة الاحناف او بين الامام ابي حنيفة في اجتهاده بانه رأى ان الوضوء آآ ليس

النية ليست فيه واجبة نحن نعلم ان المذهب المالكية مثلا وربما حتى كذلك غيرناك السادة الشافعية والحنابلة ان النية في الوضوء والغسل واجبة اوجبوها قياسا على التيمم. التيمم طبعا امر ربما متفق عليه لما جاء في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم هو القصد. لذلك كانت كان الاصل ها هنا في النية

اه في في التيمم انها يعني امر ربما متفق عليه. فهنالك من قاس الوضوء والغسل على التيمم وجعلوا يعني يعني ها هنا في قياس الشبه وجعلوا يعني بجامع الطهارة الشرعية وربما الامام ابو حنيفة كما يعني فيما اذكر انه يعني الحقه بازالة

النجاسة او يعني رآه اشبه بازالة النجاسة ولما كان يعني ذلك مشبها لازالة نجاسته وازالة النجاسة لا تجب فيها النية فالحقها بذلك. هذا مما يعني عالة في مثل هذا الموضع من يعني من من مسائل قياس الشعب. قال وهذا النوع اضعف من الذي قبله. ولذلك اختلف في قبوله. قال الامام الجويني ولا يصار

اليه مع امكان ما قبله وهذا واضح والله اعلم. قال واركان القياس اربعة الفرع والاصل والعلة وحكم الاصل المقيس عليه ولكل واحد منها شروط وهذه اصلا الشروط يعقد لكل واحد منها باب يعني

تقل من ابواب اصول الفقه وتذكر يعني يعني تفصيلا وتبينا لكن فقط يكفي منها ما اورده الامام الجويني رحمه الله تعالى في ذكره لاركان القياس وذكر بعض شروط اركان القياس لذلك قال ومن شرط الفرع فكأن منها باشارة الى ان ما ساذكره انما هو بعض الشروط لان من للتبعيض قال ومن شرط

بان يكون مناسبا للاصل. ما معنى ان يكون مناسبا للاصل؟ يعني ان يكون مناسبا للاصل في العلة. نحن نريد ان نقيس فرعا على اصل بعلة تجمع بينهما. فلا بد ان

هذه العلة مناسبة العلة التي في الفرع مناسبة للاصل. قال في الامر الذي يجمع يعني مناسبا الاصلي في الامر الذي يجمع به بينهما للحكم للحكم الحكم الذي نريد اثباته نحن هذا المثال المطرد المتكرر عند علماء الاصول في الاسكار والنبيل. الاسكار علة هي علة التحريم

وهذه العلة موجودة في الخمر. وكما انها موجودة في الخمر موجودة في النبيذ. فاذا هذا الان هذا الان العلة المناسبة في الامر الذي يجمع به اين هما للحكم؟ قال اما بان تكون علة الفرع مماثلة لعلة الاصل. في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الاسكار. او في جنسها

قياس وجوب القصاص في الاطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية اما ان تكون علة الفرع مماثلة لعلة الاصل في عينها يعني في حقيقة هذه العلة ليس ليست عينها عينها لان الشيء لا يتكرر كما ذكر الامام

الامام الشريف تلمساني يعني لان الاستحالة اجتماع المتماثلين ها هنا. فنحن لا نتكلم ان الخمر هو النبيذ وانما نتكلم ان علة الفرع التي هي مماثلة لعلة الاصل التي هي الاسكار كذلك. ما معنى في عينها يعني في حقيقتها النوعية

يعني ان هذه العلة العلة عرض اصلا من الاعراض فهو لا يتشخص الا بتشخص محله كما يقول العلماء فهو اذا كما هو موجود في الخمر موجود كذلك في النبيذ هذا هو المقصود لما كانت يعني ايضا هذه العلة يعني شيئا واحدا ما معنى شيء واحد؟ الاسكار لا يتكرر. الاسكار هو عينه يعني هو حقيقة نوعية لا تتكرر

هي يعني عرض يتشخص لكن اقصد ليس هنالك انواع للاسكار اسكار مثلا شديد واسكار يعني مثلا وان كان هذا ربما يصدق عليه انواع لكن اقصد كما هو حال لما ذكر ها هنا لما قال او في جنسها قال كقياس وجوب القصاص في الاطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية لان الجناية هذه جنس

ولما كانت جنسا كانت لها اقسام هنالك من الجنايات ما يكون جناية على النفس كلها على يعني نفس كل يوم ما يكون جناية على على الاطراف وما يكون جناية مثلا على الحواس. لذلك لما كانت هذه يعني حينئذ يعني هذه العلة لها جنس او جنس

يعني ممكن ان تنقسم الى اقسام فرق بينهما الشاهد ها هنا حتى نفرق لما قال في عينها ان عينها ليست اجناسا وانما هو يعني شيء واحد او نوع واحد. قال رحمه الله

وقد يقال لما ذكر عناون ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا وقد يقال بانه يستغنى عن هذا الشرط بقوله يعني بقول الماتن في حد القياس رد الفرع الى الاصل لعلة تجمعهما في الحكم

فكأنه الان لا يحتاج لكن حقيقة هذا ايضا مما درج عليه العلماء ان الحدود لا يقصد منها يعني ايضا قد تكون الحدود جامعة مانعة وقد لا تكن جامعة في المانعة. قد يصار فيها الى التعبير بالاعم او بالاخص. فالحدود لقد لا تكون دقيقة. لذلك لما كان التعريف ليس نصا اصلا في يعني في في

ليس نصا في تعداد الشروط احتيج ها هنا الى التنصيص عليه لذلك نص عليه الامام الجويني فهذا مما يذكر يعني هذا الاعتراض يعني اورده احتمالا الامام الحطاب لكنه كما يعني ذكرت يمكن ان يجاب عنه. قال رحمه الله تعالى ومن شرط الاصل

ان يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بان يتفقا على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم هنا فقط اورد مسألة في باب ما يسميه الاصوليون المناظرات والجدل والبحث والمناظرة. فيما اذا كنا سنتناظر نحن مثلا والحنفية او نحن والمالكي

والشافعية او نحن الحنابلة او حتى مثلا مذهبان يريان نفس الحكم مع الحكم نفسه مع مذهبين مثلا اخرين او مذهب اخر هذا لذلك هذا الشرط خاص بعلم المناظرة نفهمه ثم بعد ذلك يهمنا ما ذكره الشارع. قال ومن شرط الاصل ان يكون حكمه الحكم. ثابتا بدليل متفق عليه

بين الخصمين الحكم ثابتا بدليل. الدليل هو المتفق عليه هذا هو المقصود هذا الوصف يرجع للدليل وليس الحكم. لذلك حتى لو كان الحكم مختلفا فيه المهم ها هنا الاتفاق على الدليل

وهذه المسألة يعني ذكر بعض المحشين وربما لعله العلامة العدوي رحمه الله تعالى اذا لم تخني الذاكرة ذكر ان هذا من دقائق المصنف الامام الجويني رحمه الله تعالى في فاذا لا يعنينا ها هنا ان يكون الحكم

ليس ليس الحكم هو المتفق عليه الحكم حتى لو كان مختلفا فيه. المهم ها هنا ان يكون دليلا متفقا عليه بين الخصمين لانه في المناظرات لابد ان يكون الدليل متفقا عليه. لذلك قال

ان يتفقا على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم حتى يكون الان في في باب المناظرة هذا دليلا يمكن ان يحج به الخصم يعني الذي هو الطرف الاخر. قال

ان كان حكم الاصل متفقا عليه بينهما فان كان حكم الاصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصحا القياس اي لم يصح القياس يعني لا يكون لا يكون حجة على الخصم هذا هو المقصود يعني لا لم

الصحة القياس في باب المناظرة. قال فان لم يكن خصم يعني الان لسنا في مجال المناظرة وانما في مجال السداد الشرعي وهذا هو هو الاصل ابتداء. قال فالشرط يعني الشرط الذي

علقوا بالاصل هنا ثبوت حكم الاصل بدليل يقول به القائس الان المالكي الان اذا اراد ان يستدل بفرع المهم ها هنا ان يكون الاصل ثبت حكمه بدليل تقول به انت ايها المالكي او ايها الشافعي. وهذا يمثل له

الاصوليون بمثال لا اريد ان اريده لطوله يعني في قياسي حلي البالغة على حلي الصبية في عدم الزكاة ويفسرون فيه لا يعني لكن يعني يكفينا ها هنا فقط ان نفهم هذا الشرط ودون تفصيل لعل الله ييسر لنا ذلك ان شاء الله تعالى في متن مقبل بعون الله تعالى

قال ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها. ما معنى تطرد في معلولاتها؟ فسر الشارح الاضطراد بقوله بحيث كلما وجدت الاوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم معها. هذا هو تفسير الاضطراد. وسيأتينا بعد قليل كذلك العكس يعني ان تكون مطردة

وايضا هذا حتى على الخلاف ان تكون يعني مطردة منعكسة لكن الذي يهمنا هنا لما قال انت الطرد ما معنى ان تطرد؟ يعني ان يكون هنالك تلازم في الثبوت كلما ثبتت العلة كما قال الشيخ انت تطرد في معلوماته يعني بحيث كل

كلما وجدت الاوصاف يعني ما معنى الاوصاف؟ يعني العلة نفسها يعني لو ربما لو عبر الامام الحطاب بالعلة لكان يعني ذلك اوضح بالنسبة الينا. بحيث يعني دعونا نقول الان العلة بحيث كلما وجدت العلة

المعبر عنها او المعبر بها عنها في سورة يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم معها. هذا هو المقصود الان بالطرد. قال فلا تنتقد لفظا بان تصدق الاوصاف المعبر بها عنها في صورة ولا يوجد الحكم معها ولا معنى بان يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد حكم. دعكم من كلمة لفظا

وكذلك معنا حتى لا تشتتنا سيأتي بعد قليل بيان الحطاب رحمه الله تعالى بان هذا من يعني من اصطلاحات الامام الجويني خلاصة الكلام ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد هذا هو المقصود

ان العلة لا تنتقد لانها لو انتقضت اذا انتقض الحكم هذا هو معنى الان فلا تنتقض وهذا يعني ايضا كذلك. فلا تنتقد وتفسير الحطاب رحمه الله تعالى لمعنى الانتقاض يعني هذا هو المقصود بنفي الامام

الجويني لما قال فلا تنتقد ما معنى لا تنتقد؟ يعني بان تصدق الاوصاف المعبر بها عنها في صورة ولا يوجد الحكم معها. وهذا سيأتي مثاله. قال ولا معنى فلا انتقضوا لفظا ولا كذلك ايضا لا تنتقدوا معنا. ما معنى تنتقد معنا؟ قال بان يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم. هذه هي الخلاصة. قال فمتى

قضت يعني انتقضت وليس انقضت انتقضت ها هنا تاء فمتى انتقضت انتقضت العلة لفظا ومعنى فسر القياس. ودعونا ايضا من كلمة لفظا ومعنى. متى انتقضت العلة فسدوا القياس هذا هو هذه هي القاعدة الان. لنقول هذه هي القاعدة. دعوا ضعوا هذه العلامة. متى انتقضت العلة فسر القياس؟ اعطانا مثالا للاول ما هو

والانتقادها نفضا قال مثال الاول ان يقال في القتل بمثقل القتل بمثقل هذا هو الان لنقل الفرع. انه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بمحدد القتل بالمثقل مثل الحجر مثل الحديد الثقيلة كالقتل بالمحدد وهذا هو الاصل الان. حتى يعني نتمرن قليلا على القياس

هذا لنقل الان هو الفرع قال كالقتل بالمحدد طيب هذا الان نريد ان نقيس الفرع على الاصل. لكن ها هنا سنواجه مشكلة بان العلة لم تضطرد في معلوماتها على تعبير الامام الجوهيني لفظا. ما معنى لفظا؟ يعني ان تصدق الاوصاف

معبر بها عنها في صورة لكن الحكم غير موجود. الاوصاف موجودة. لكن الحكم غير موجود. قال فينتقد ذلك بقتل الوالد ولده فانه لا يوجب القصاص مع انه قتل عمد عدوان. اذا قتل الوالد ولده فلا يقتل به. ها هنا ينتقد ذلك. ما معنى ينتقض ذلك؟ يعني ننقضه

ما هو ما هو ما هو وجه النقد ها هنا؟ ومن شرط العلة ان تطرد في معلولاتها. فاذا نقول ها هنا هنالك عدم اضطراد في العلة. ما معنى عدم اضطراد في العلة

ان العلة وجدت بيبقى وجنت اوصافها كما قال فلا تنتقدوا لفظا بان تصدق الاوصاف ها هنا قتل عمد عدوان. صدقت الاوصاف او لم تصدق. لكن لا يوجد الحكم فلم يوجد القتل

فها هنا انتقضت العلة كما عبر يعني الامام جويني وكذلك كما بين ذلك الامام الحطاب. فهنا النقض كان بسبب عدم الاضطراد وعدم طرادي كما وصف ذلك الامام باصطلاح الامام الجويني عدم عدم يعني آآ انتقاضها لفظا يعني عدم اضطرادها بانتقاضها لفظا. طبعا هذا مخصص عندنا او مقيد

عندنا في المذهب المالكي بما اذا لم يقصد ان لم يقصد الوالد قتل ولده يعني بازهاق روحه والا فانه يعني حينئذ يقتص منه. قال بعد ذلك في المثال الثاني قال ومثال الثاني المثال الثاني الذي لا تنتقد فيه آآ يعني لا تنتقد معنى قال ان يقال

تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير فيقال ينتقد ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر الان الثاني ما معنى؟ قال ان يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد ولا يوجد الحكم. هذا هو المعنى. المعنى لذلك قال فينتقد ذلك بوجود ذلك المعنى. ما هو المعنى؟ دفع حاجة الفقير في الجواهر. لكن الحكم غير موجود

الجواهر فيها دفع حاجة الفقير ومع ذلك الجواهر لا تجب فيها الزكاة. فلا نقيس الان يعني تجب الزكاة في المواشي الا في حاجة الفقير فيقال ينتقد ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر. قال والمرجع في الانتقاض لفظا ومعنى الى ماذا؟ اراد ان يعني يختصر الامر الامام الحطب قال الى وجود

التي بدون الحكم يعني وجود معنى العلة بدون الحكم هذا هو المقصود يعني يعني كما عبر يعني قبل قليل لفظا او معنى المهم ها هنا ان يوجد يوجد العلة او وجود العلة يعني وجوده معنى العلة

قال وانما غاير بينهما لماذا غير بينهما الامام الجويني؟ وقال فلا تنتقدوا لفظا ولا معنى. قال لان العلة في الاول لما كانت كبثا من اوصاف متعددة. ما معنى الاول؟ قتل عمد العدوان. نظر فيها الى جانب اللفظ. ولما كانت في الثاني امرا واحدا نظر فيها الى جانب المعنى. او نظر فيها الى المعنى

لما كان امرا واحدا وهو دفع حاجة الفقير وهو امر واحد يعني دفع حاجة الفقير ليست كل كلمة منها تدل على يعني شيء منفرد دفع لوحدها جا وحدها والفقير انما هو معنى واحد وان كان في اكثر من كلمة بينما الاول قتل والقتل كذلك ان يكون عمدا وكذلك ان يكون عمدا عدوانا لانه يمكن ان يكون عمدا لكن

لم يكن عدوانا. قال وكأنه مجرد اصطلاح يعني مجرد اصطلاح للامام الجويني والله اعلم. قال ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة اي تابعا لها في النفي والاثبات اي في الوجود والعدم

قال فان وجدت العلة وجد الحكم. هذا هو الان التفسير. فان وجدت العلة وجد الحكم. وان انتفت انتفى وهذا ان كان الحكم معللا به. هذا الذي يقوله العلماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

فهذا الان الشرط لما بينه الامام الجويني رحمه الله تعالى يبين ان العلة يشترط فيها امران الاضطراب والانعكاس. الاضطراب بينه قبل قليل لما قال ومن شرط التي ان تضطرد في معلولاتها. والان هذا بيان منه لشرط الانعكاس. لما قال ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات

يعني اي في الوجود والعدم. كلما وجدت العلة اجر الحكم وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. قال وهذا اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فانه معلل بالاسكار وهي علة واحدة. فمتى وجد الاسكار اجر الحكم؟ ومتى انت فانتفى

لم يوجد الاسكار. الخمر عندنا كما قال صاحب الاسد وخمرة ان خللت او حجرت. هذا يقلبها الى شيء طاهر. فاولا لما خللت او حجرت زالت عنها علة الاسكان اذا لم تعد نجسة فالخمر عندنا نجسة لكن لما زالت منها علة الاسكار انتفى منها انتفى منها حكمها او علتها فلم تعد نجسة

تنوى كذلك شربها لا يجب لا يوجب الحد. لانه لم يعد حينئذ مسكرا. فهذا هو المقصود. متى وجد الاسكار وجد للحكم؟ ومتى انتفى؟ يعني انتفى الاسكار انتفى الحكم. قال واما

اذا كان الحكم معلنا بعلل فانه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل. فانه يجب بسبب الردة. الردة موجبة للقتل والزنا بعد الاحصان كذلك هذا يعني والشيخ والشيخة اذا اذا زنيا كما مر معنا سابقا وقتل النفس المعصومة المماثلة كذلك هذا مما يوجب القتل وترك الصلاة كذلك هذا مما يجب القتل وغير ذلك لكن

انتفى شيء واحد منها لا يعني ذلك حينئذ انتفاء يعني اذا اردنا ان نقيم الحكم ها هنا على شخص ارتد والعياذ بالله فلا نقول الان هو لم بعد احصانه ولا نقول انه لم يقتل نفسا معصومة فكيف نقتله بسبب ردنا؟ وانما ها هنا لما كان يعني كان القتل وها هنا معللا بعدد من العلل. قال بعد ذلك

كخاتما رحمه الله تعالى والعلة هي الجالبة للحكم العلة من اين اتى بها العلماء؟ علماء الاصول ولله در انظارهم رحمهم الله تعالى. هي مأخوذة من علة المريض كما يذكر بعضهم

علة المريض هي التي تؤثر فيه عادة الحمى او العلة او سبب المرض الذي يؤثر فيه عادة او مأخوذة كذلك من العلة التي هي بمعنى الداعي الى الشيء او كذلك ان اشتقاق العلة يرجع الى معنى التكرار. لذلك منه كلمة العلل بعد النهل

بل عليه هو الشرب الثاني. يعني كأن فيها معنى التكرار. لذلك قال ها هنا معرفا للعلة. قال والعلة هي الجالبة للحكم ما معنى الجالب للحكم؟ دعوني اولا ارجع كذلك معكم خطوة للوراء. ما معنى العلة؟ او ما هو تعريف العلة في اصطلاح الاسرة؟ ذكرته ربما الماحا قبل قليل انه الوصف

عرفوا للحكم هو وصف هو ووصف العلة وصف وهو ايضا معرف للحكم انه يعرفه وكيف يعرفه يعرفه بوضع الشارع اي ان الشارع جعل هذا الوصف علامة تلي الحكم جعله علامة الحكم. الوصف معرف للحكم. او يعرفه كذلك يعني اخرون الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم

طيب الشيخ الان يقول الامام الجويني يقول والعلة هي الجالبة للحكم. ما معنى الجالبة؟ قال اي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه الوصف المناسب لترتب الحكم عليه. الجانب الحكم ما معنى اذا الجانب للحكم؟ يعني انها الجالبة لتعلق لتعلق الحكم. الم نقل سابقا بان الحكم خطاب الله

على المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف العلة هي اذا السبب الذي جعل الحكم يتعلق بفعل المكلف يعني هي السبب في تحصيل تعلق الحكم الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق. فالعلة هي السبب الجالب لتعلق هذا الحكم. يعني هذا مبحث ربما يكون فيه شيء من الدقة لكن يكفي فقط اشارة عامة ان نفهم يعني كلام

ها هنا لما قال هي الجالبة للحكم. العلامة العلوي رحمه الله تعالى في مراقي سعود يقول ووصفها بالبعث ما استبينا منه سوى بعث المكلفين. هذا من تعريفات يعني آآ الاصوليين وكذلك حتى مما يعني كان حتى في كلام الاصوليين والفقهاء انهم يصفون العلة

انها الباعث على الاحكام ما معنى الباعث على الاحكام؟ يعني انها هي السبب في اظهار تعلق الاحكام بافعال المكلفين لذلك قال ووصفها بالبعث وصف العلة بالبعث ما استبين منه لم يستبن منه سوى بعث المكلفين. وقصدهم هؤلاء لما ارادوا ان يعني انها الباعثة للاحكام

يعني انها الباعث على يعني اما انها الباعث على تعلق الاحكام كما ذكرت تعلق الاحكام بها يعني بافعال المكلفين او انها كذلك الباعث للمكلفين الامتثال وخلاصة ذلك يعني ان ان ان العلة انما يظهر منها يعني مقارنة بغيرها كالسبب او غير ذلك ان العلة يظهر منها مراد حكمة الشارع

يعني الشارع آآ اذا حكم بحكم من الاحكام فان العلة تظهر الحكمة العلة تظهر او تشتمل حتى يعني بتعبيرهم ربما تعبير ادق انها تشتمل على ما كان من حكمة ارادها الشارع. اما جلب مصلحة او يعني تكميل مصلحة اذا كانت هي اصلا موجودة فتكمل او لم تكن موجودة

فتجلب او درء مفسدة وتقليلها. فمعنى ذلك بالاختصار انها هي ليس يعني ان العلة ليست هي الباعث للشارع فافعال الله تبارك وتعالى لا توصف بانها يعني معللة. هذا هو المقصد الان لما قال الشيخ هي الجالبة للحكم يعني انها جالبة لتعلق الحكم. يعني ان

منها الامتثال من المكلفين. قال اي الوصف لذلك حتى كلام الحطاب الان هو ايضا قريب من مما ذكرته. قال اي الوصف المناسب لي ترتب الحكم عليها يعني لتعلقها بها. قال كدفع حاجة الفقير فانه وصف مناسب. وصف مناسب لماذا؟ لايجاب الزكاة. لماذا وجبت الزكاة؟ لدفع حاجة الفقير. دفع حاجة الفقير

الوصف المناسب والايجابي زكاة. ما هو الوصف المناسب؟ سيكون ذلك فيه سد للحاجة. دفع الحاجة ها هنا هو الوصف المناسب. قال والحكم اذا كانت العلة هي الجالبة الحكم قال والحكم هو المجهول للعلة. اعطانا العكس. يعني ان الحكم هو المحصل من العلة. هو المجلوب من العلة. قال اي هو الامر

يصح ترتبه على العلة ويعني لعل فيما قدمت به قبل قليل يعني من كلام الفقهاء ومما يعني ما استشهدت به من كلامي العلامة العلوي رحمه الله تعالى في مراقي السعود كفاية في توصيل الفكرة. نقف عند هذا القدر ونشرع بعون الله تعالى في المجلس المقبل. فيما اورده الامام رحمه الله

الله تعالى في الادلة المختلف فيها. يعني الادلة الشرعية المختلفة فكان هذا ختام ما كان من الادلة متفقا عليه من كتاب وسنة واجماع وقياس ونسأل الله سبحانه وتعالى كما يسر ما مضى ان ييسر ويعين فيما بقي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا

محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.