الانتقال إلى المحتوى

78 الهبة والصدقة واللقطة || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين

برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس متن تدريب السالك الى قراءة اقرب المسالك

هذا الدرس نتناول فيه بابين اثنين الباب الاول عقده المصنف رحمه الله تعالى للهبة والصدقة واتبعهما وكذلك باحكام هبة الثواب وكذلك العمرة الهبة والصدقة مناسبتهما للباب السابق واضحة فنحن علمنا ان الوقف احد وجوه التبرعات

فكذلك الهبة والصدقة من ابواب التبرعات اما هبة الثواب فانما هي من قبيل البيع لكن مناسبتها للهبة تذكر في بابها ولذلك يؤتى بها في اخر هذا الباب وهي على كل حال من المعاملات والعمرة كما سنتعرف هي تمليك

منفعة بمدة عمر آآ يعني المعمر. والباب التالي لهذا الباب هو باب اللقطة قال الشيخ رحمه الله تعالى باب في الهبة والصدقة واحكامهما الهبة تمليك من له التبرع بلا عوض ذات تنقل شرعا لاهل

لا كأم الولد ولا كمصحف لكافر بصيغة او ما يدل. الهبة تمليك من له التبرع. هذا عقد من عقود التبرع الهبة والصدقة كذلك فسيبين الفرق بين الهبة والصدقة بعد قليل. فهو تمليك من له التبرع. هذا هو شرط

التمليك ان يكون ممن له التبرع علمنا من له التبرع كثيرا وقد مر معنا في الباب السابق ان يكون مكلفا رشيدا حرا مختارا اه اذا من له تبرع؟ تمليك ومن له التبرع هذا التمليك يكون بلا عوض

اذا تمليك بلا عوض وتمليك للذات تمليك للذات علمنا ان هذا التمليك للذات يخرج تمليك المنفعة فهذا امر اخر. هذا التمليك يكون بلا عوض لان التمليك بعوض هذا بيع كما علمنا هذا لذلك هذه الكلمة يعني قيد فيه احتراز من البيع لانها تمليك ولكنها تمليك بعوض

وكذلك يخرج هبة الثواب كما سنرى بعد قليل لانها تمليك ولكن بقصد العوظ اذا هذه الهبة تمليك من له التبرع. هذا التمليك يكون بلا عوض يعني العطاء او العوض واذا سميناه عوضا يعني ولكن العطاء او البذل او اه يعني العطاء يكون من شخص واحد وهو الواهب او المتصدق

اذن بلا عوض تملك ماذا؟ تمليك ذات فاذا هذه الذاتية التي تملك ولذلك يخرج هذا تمليك غير الذات كما رأينا في الاعارة فهذا تمليك منفعة اذا تمليك من له التبرع بلا عوض ذاتا هذه الذات تنقل شرعا اي انها تكون قابلة لان تنقل شرعا. هنالك ما لا

يقبل ان ينقل يعني ينقل من ذمة الواهب الى ذمة الموهوب له لذلك قال ذات تنقل شرعا لاهل يعني هذا ايضا لاهل آآ ان يكون كذلك هذا المستحق للهبة اهلا. لذلك الان قال لا كأم

ام الولد لا تنتقل لذلك هذا الاحتراز من قوله تنقل شرعا فام الولد سيأتينا ان شاء الله تعالى بعد باب لقطة عدة ابواب متعلقة بالعتق والتدبير وكذلك ام الولد. فام الولد لا تنتقل وكذلك ولا كمصحف لكافر

فهذا ليس اهلا للهبة وهذا مر معنا في البيوع بان الكافرة حتى لو اشتراه يجبر على اخراجه عن ملكه اما بهبة او ببيع او نحو ذلك فمن باب اولى كذلك الا يوهب هذا الكافر مصحفا. اذا ولا كمصحف وايضا مثل المصحف آآ كتب الحديث

اذا ولا كمصحف لكافر هذا التمليك ممن له التبرع بلا عوض وهذا التمليك لعوض بلا عوض لذات يكون بصيغة او ما يدل اذا بيكون صيغة اي قولية صريحة كوهبتك او تصدقت عليك مثلا او هذه صدقة هذا يعني اذا كان آآ كان العقد مفتقرا آآ

يعني للصيغة اللفظية بان يقول مثلا خذ هذه السيارة هذه هبة لك اه اما بصيغة او ما يدل وقد علمنا ان ما يدل اوسع واعم يعني اما ان يكون كذلك بكتابة او باشارة ونحو ذلك

يقول وهي لقصد ثواب الاخرة صدقة يعني الان اتكلم عن الهبة وعرفها تعريفا اصطلاحيا قال وهي اي هذه الهبة ان كانت لقصد ثواب الاخرة فهي صدقة. يعني ان كانت لقصد ثواب الاخرة من المولى تبارك وتعالى. يريد بذلك الثواب. يريد بذلك ما

ما جاء في الاحاديث يعني وغير ذلك مما يدل على فضل الهبة وانها يعني من تهادوا تحابوا فاذا وهي لقصد ثواب الاخرة صدقة و والهبة كيف ستكون اذا اذا كانت الصدقة لقصد ثواب الاخرة ستكون اذا الهبة ليست لقصد الاخرة

اما يعني ها هنا الصدقة يعني فيها فيها قصد ثواب الاخرة ولو كان مع قصد وجه المعطى. يعني لو كان حتى يريد آآ يعني يريد كذلك ثناءه او يريد قصد وجهه المعطى كما يقول الفقهاء مع قصد ثواب الاخرة فانها تبقى صدقة. الهبة تكون اما لقصد وجه المعطى فقط

او يعني لقصد الثناء عموما ليس فيها قصد ثواب الاخرة قال وتصح اي الهبة وكذلك الصدقة تصح في المجهول والابق. هنا يبين الفرق بين ما مضى من عقود كان يشترط فيها

ان يكون احد العوضين او احد المعقود عليه من الثمن او المثمن يكون معلوما وجاءت استثناءات قليلة فيما يعني يستثنى ذلك فيه بان لا يشترط فيه العلم. لكن ها هنا

تصح في المجهول يعني تصح الهبة في المجهول يعني يقول مثلا ما في جيبي ما في آآ خزانتي ما في حقيبتي هو لك اه يدخل يده في جيبه ويقول هذا مثلا الذي يقبضه بيدي هذا لك يعني من النقود والعابق كذلك العبد الابق او السيارة المفقودة هذا كله

باب التبرعات اوسع كثيرا لا مشاحة فيه كما يكون في المعاوضات التي يشترط فيها ان يكون كل من المعقود عليه في الطرفين عن الثمن ان يكون معلوما قال وهبة الدين لمن هو عليه ابراء

هبة الدين لمن هو عليه؟ طبعا هنالك تفصيل في من في لغير من هو عليه يعني نقتصر على ما ذكره الشيخ ها هنا واراد ان يقرر حكما مهما ها هنا ان هبة الدين لانه سيذكر بعد قليل ان آآ يعني يشترط في صحته القبول قبل المانع فها هنا يقرر كذلك

كأن هبة الدين لمن هو عليه يعني الدين اذا كان سيوهب لمن هو عليه يقرر الشيخ انه ها هنا ابراء لماذا يقول ها هنا ابراء؟ يقرر هذا الحكم لان هنالك من الفقهاء من يقول بانه اسقاط للحق. ما الفرق بين الابراء وبين اسقاط الحق

الابراء نقل للملك. ولما كان هذا الابراء نقلا للملك فحينئذ يفتقر للقبول. لانه من قبيل الهبة لذلك يفتقر للقبول. اذا نثبت هذا الحكومة وسيأتي بعد قليل ما يكون شبيها له. اذا وهبة الدين لمن هو عليه ابراء

وبطلت بمانع قبل الحوز هذه الهبة اولا هي تلزم بالايجاب والقبول. يعني ليس للواهب ان يتراجع عنها. ليس له الرجوع عنها لكن كما سيتبين الان من كلام الشيخ ها هنا وكذلك ما سيأتي من الاحكام ان القبض او الحوز يعني كما هو يعني كما هو تعبير الشيخ

ها هنا القبض او الحوز يكون شرطا في نفوذها وشرطا في تمامها سواء كانت هبة او صدقة. الحكم كما رأينا يشملهما اذا وبطلت هذه الهبة بمانع قبل الحوز يعني بمانع وقع للواهب. هذا المانع تعرفنا عليه اما ان يكون موتا اما ان يكون فلسا

اما ان يكون مرضا يعني مخوفا او او حتى جنون وهذا يعني يشترط فيه ان يكون متصلا بالموت. وبطلت بمانع قبل الحوز يعني قبل حوز الهبة او هذا احد وجوه البطلان للهبة انها بطلت

قال اوبهبة لسان حاز قبل الاول وهب احدا يعني وهب علي زيدا من الناس سيارته ثم بعد ذلك وهب هذه السيارة هذا علي نفسه الواهب الاول وهبها لمحمد اخر يعني هو الثاني هذا هو الثاني

فلما جاء الثاني وحازها قبل الاول فبطلت على الاول يعني بطلت الهبة على الاول الذي كان يعني قد وهب هذه السيارة وهذا كما ذكر الفقهاء يعني لما كان يعني الثاني حازها فحيازته قوة جانبه. وها هنا لا يذكر يعني او يذكر

ها هنا كما يقول الفقهاء انه لا ليس للموهوب الاول آآ القيمة كما سيأتي بعد قليل بانه قد تكون له القيمة في بعض الحالات وبطلت بمانع قبل الحوز او بهبة لثان قبل حوز قبل آآ حاز قبل الاول او بتدبير يعني كذلك انها يعني

وتبطل بالتدبير يعني انه دبر يعني العبد الذي عنده او استيلاد كذلك للامة الموهوبة تم يعني وقع استيلاد لها فهذا ايضا مبطل للهبة لا ببيع قبل علم موهوب له هذا لا يبطله

او لا يبطلها لا يبطل الهبة يعني وبطلة بكذا بمانع او بهبة لا ببيع قبل علم الموهوب له يعني انه لو بيعت هذه الهبة قبل علم المهوب له هذا واحد

يعني ببيع قبل علم موهوب له او بعده يعني او بعد علم الموهوب له ولم يفرط يعني ولم يفرط في حوزها وانما جد في حوزها فحينئذ هذه لا تبطل يعني هذه هذا البيع لا يبطل الهبة لا ببيع قبل علم الموهوب له

او بعده ولم يفرط ها هنا يخير هذا الموهوب لما تم البيع اما ان يمضي البيع واما ان يأخذ ثمنه يعني يخير بين عفوا يخير بين ردي بين رد هذا البيع وبين اخذ الثمن الذي تم به البيع

طيب اذا هذا لا ببيع قبل علم موهوب له او بعده ولم يفرط طيب ماذا؟ لو فرط يعني وقع منه تفريط بعد علمه قال والا يعني بان كان بعد يعني علمه وكان هنالك تفريط والا فله الثمنين ها هنا ليس له الا الثمن يعني

بعد علمه بالهبة لانه قال لا ببيع قبل علم الموهوب له يعني بعد علم الموهوب له وكان هنالك تفريط فليس له الا الثمن لذلك قال والا فله ثمن اما ما قبل الا فحينئذ هو يخير بين رد البيع وبين الثمن

قال ويشترط في صحتها القبول قبل المانع وهذا تبين معنى قبل قليل واشترط في صحتها الهبة القبول قبل المانع اي انها تفتقر بالقبول قبل وقوع المانع من اه يعني قبل وقوع المانع على الواهب

قال فدعوى مودع وهب لهما بيده القبول قبله لا تقبل آآ وبخلاف من قبض ليتروى وحوز مستعير ومودع كاف لغيرهما ولو لم يعلما لا غاصب او مرتهن آآ هذه الان حالات يكون فيها تكون فيها هبة

ويكون هنالك مانع للواهب ولكن في بعضها يقبل الكلام ويكون آآ تكون الهبة ماضية ويستحقها الموهوب له في في بعض الحالات لا يستحقها. بدأ الشيخ بقوله فدعوة مودع يعني شخص اودع شخصا شيئا

فهذا المودع الان عنده هذه الهبة التي ستوهب له هذه كانت وديعة لكنها ستوهب له فدعوى مودع وهب لهما بيده يعني ما بيده ولكنه طبعا لم يقبل لان الشيخ قبل قليل بين لنا انه يعني ويشترط في صحته القبول قبل المانع

هذا المودع وهب لهما بيده ولكنه يعني لم يقبل او لم يصرح بالقبول يعني لم يقل او يبين بلفظ انه تم قبوله او قبول منه لهذه الهبة التي هي اصلا كانت بيده وديعة

ادعوة مودع وهب له ما بيده القبول قبله يعني قبل يعني هو يدعي الان هذه الدعوة من المودع انه قبل هذه الهبة قبل حصول المانع لا تقبل يعني لا تقبل ولابد من البينة لا تقبل مجرد الدعوة ولابد من البينة والا فان الهبة باطلة لانه بين قبل قليل الشيخ انه يعني

ان الهبة تبطل بمانع قبل الحوز. اذا هذا وقع له مانع قبل الحوز. وان كانت بيده. فاذا فدعوى مودع وهب له ما بيده القبول قبله يعني قبل المانع يدعي انه قبل الهبة قبل المنع لا تقبل

بخلاف من قبض ليتروى بخلاف من قبضه يعني قال آآ يعني قبض هل يتروى هل يقبل ام لا يقبل ثم حصل المانع فحين اذ لا يعتبر ذلك مبطلا قال وحوز مستعير

هذه الان مسألة مختلفة حوز مستعير ومودع اي ان احد الاشخاص استعار او حتى المودع نفسه الذي بيده الوديعة او المستعير استعار مثلا سيارة او استعار جوالا هذا الجوال وهب لغيره لغير المستعير ولغير المودع يعني وهبه مالكه الذي اعاره او اودعه وهبه لشخص اخر وهبه يعني

لزوجته مثلا او وهبه لبنته هذا المستعير والمودع كأنه هو يقوم مقام الوكيل عن الواهب. لذلك حوزه لهذا الشيء يقوم مقام القبض. فلذلك قال الشيخ ها هنا وحوز مستعير ومودع كاف لغيرهما يعني لغيرهما يعني للموهوب له هو هو الان ليس هو الموهوب المستعير له المستعير ليس هو الموهوب له والمودع ليس هو الموهوب له وانما هو

في يده هذه الهبة فهذا الحوز يعتبر كافيا لغيرهما يعني للموهوب له. لانه يقوم مقام الوكيل. قال ولو لم يعلما يعني ولو لم يعلما بالهبة لكن يعني المقصد ها هنا

لو مات هذا مانع اليس كذلك؟ هذا مانع لو مات الواهب فحينئذ قد يحصل النزاع بين الوارث يقول هذه السيارة التي مثلا وهبت هذه لم يتم قبضها فاذا تدخل في التركة فحينئذ تقسم بين الورى

فاذا حوزوا هذا المستعير والمودع كاف في ان هذه الهبة خرجت وتمت يعني تمت اركانها وسوفت شروطها فحينئذ تنتقل الى ملك الموهوب له ولا يعتبر هذا الموت مانعا لان حوز المستعير والمودع كاف لغيرهما ولو لم يعلما لا غاصب. اما الغاصب فيعني

ليس وكيلا وكما يقول الفقهاء ايضا لان قبضه لنفسه وليس قبضه يعني للواهب المستعير والمودع قبضه لاجل الواهب اما الغاصب فان قبضه ليس يعني آآ يعني للواهب وانما قبضه لنفسه وكذلك المرتهن ايضا ان هذا المرتهن لا يعتبر حوزه للرهن

آآ قبضا آآ ينقل بذلك الملك قبل وقوع او يعني او حتى بعد وقوع المانع يقول الشيخ رحمه الله تعالى وللابه لولده مطلقا كام وهب الذئب ما لم يتيتم الاعتصار عموما هو الرجوع في الهبة مرة اخرى

سواء كانت من الاب او من غير الاب وهذا طبعا فيه النهي ان العائدة في هيبته كالعائد كالكلب يعود في قيئه ها هنا يبين الشيخ حكم الاعتصام من الاب ومن الام. اذا غير الاب والام لا محل له اذا تم يعني اذا تم تمت الهبة باركانها لا رجوع

في احد يعني لا رجوع للواهب ها هنا يحق او يجوز للاب فقط لا الجد ان يعتصر موهوبه يعني ما وهبه لولده لولده مطلقا لولده مطلقا ها هنا يعني سواء كان ذكرا او انثى كان صغيرا او كبيرا كان غنيا او فقيرا كان عبدا او حرا ايا كان

للاب اعتصار موهوبه لولده مطلقا لذلك قال كلمة مطلقا. يعني كان صغيرا كبيرا. اذا هذه الكلمة تعمم. طبعا الاعتصار ها هنا ولو لم كن بلفظ الاعتصار يعني الاعتصار يمكنه ان يكون بلفظ انا اريد ان استرجع ما وهبته لك. لا لا يشترط ان يكون بلفظ الاعتصار لان كثيرا من الناس لا يعرفون هذا اللفظ

يعني هذا كما قرره فقهاؤنا فلا يشترط ان يكون بلفظ الاعتصار. اذا وللاب وليس للجد فقط للاب اعتصار موهوبه لولده مطلقا كام ايضا لها ان تعتصر لكن كما قال الشيخ كام وهبت ذا اب

ما لم يتيتم يعني وهبت ذابين يعني من كان يعني من كان ذا ابن ولو كان صغيرا يعني في حياة ابيه ما لم يتيتم. اما لو تيتم يعني حين المقصود ها هنا ما لم يتم يعني حين الاعتصام وليس حين الهبة ما لم يتم حين الاعتصام لان هذا التيتم او هذا اليتم يعتبر مفوتا للاعتصار

فلذلك قال الشيخ ها هنا في الفرق بين الاب والام ان الاب له ان يعتصر مطلقا. طبعا سيأتي استثناء للاب في كلام الشيخ. لذلك قال ولا اعتصار ان فاتت ولو بتغير ذات

الاب قال اعتصاره مطلقا والام بين المقدار الذي يمكنها ان تعتصر فيه لكن لا اعتصار ان فاتت هذا واحد يعني اذا فاتت هذه الهبة فاتت باي مفوت من فوتت حوالة الاسواق

قال ولو بتغير ذات. يعني هذا التشبيه قال في المبالغة ولو بتغير ذاته يعني بسمن او هزال هذا مر معنا من المفوتات. يعني نفهم من ذلك انه من باب اولى لو

وباعها يعني لو كان الموهوب له باع هذه الهبة فهذا يعتبر مفوتا لا يمكن الاعتصار ابدا. لكن الشيخ يقول ها هنا ولو بتغير ذاته يعني تغيرت اي تغير من المغيرات فان هذا مفوت

او حصل انكاح او مداينة لها. يعني اب وهب لولده مالا او وهب لولده بيتا او وهب لولده اي شيء هذا الشيء الموهوب الهبة عززت موقفه كما يقال تزوج بذلك يعني نكح بسبب هذه الهبة او مداينة يعني استطاع ان يعني ان يستدين ويقترض

لان الانسان اذا كان لديه ملاءة مالية يثق به الناس ويقرضونه. فالان حصل هذا الانكاح بسبب هذه الهبة. او حصلت المداينة لها فحينئذ لا لا لا اعتصار لهذه الهبة. يعني او سواء كان ذلك للذكر او للانثى حتى الانثى. يعني ايضا هي تنكح لمالها. فربما بعدما آآ وهبت شيئا

حصل لها مثل ذلك اذا او حصل نكاح او مداينة لها او مرض مخوف لاحدهما. المرض المخوف يعني اما للواهب او للموهوب له. فحين اذ هذا يعتبر كذلك مانعا للاعتصار لاعتصار في مرض الموت المخوف لاحدهما الا ان يهب على هذه الاحوال يعني الا ان يهب ماذا؟ يعني يهب

وهو نكح ويهب وهو قد يعني استدان او يهب وهو ايهما كان يعني في مرض الموت المخوف سواء كان الواهب او الموهوب له فحين اذ يمكنه الاعتصار في هذه الاحوال يعني وكذلك بعدها ايضا يعني حتى لو كان بعدها يعني بعد المداينة بعدما رد الدين مثلا او

وبعد ما يعني انتهى مرض الموت المخوف قال وكره تملك صدقة بغير ارث. من تصدق بصدقة يكره ان يتملكها بغير الارث. يعني ربما يكون تصدق على آآ مثلا ربما يكون تصدق على عمه او تصدق على احد اولاده ثم الت تلك الصدقة اليه بالارث هذا جاء يعني جاءته بالارث لا

يعني لا دخل له فيها لكن لو لو تصدق بشيء فيكره له ان يتملكه بغير الارث هذا ربما يكون اه الهبة ان توهب له مرة اخرى ان تكون بالشراء. ذهب الى السوق ووجد الشيء الذي وهبه

ويباع فيكره تملكه اه يعني وهنالك من العلماء من قال بانه يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في صدقته. اذا وكره تملك صدقة بغير ارث وانتفاع بها كذلك بهذه الصدقة باي وجه من وجوه الانتفاع وكذلك اكل منها

وجازت للثواب. الان هذا حديث من الشيخ ها هنا هبة الثواب التي هي بيع في الحقيقة في اه في حكمها الفقهي والشرعي انها بيع. لذلك قال وجازت للثواب يعني وجازت الهبة لقصد الثواب

ها هنا يعني لقصد الثواب يعني من الموهوب له. يعني انه يقصد ها هنا ان يطلب عوض لهذه الهبة. يعني يهب شيئا يقصد به من الموهوب له وليس المقصود ها هنا المدح الذي يمكن ان يكون في الهبة يعني لما ذكر الشيخة هنا انها لقصد ثواب الاخرة انما ها هنا لقصد الثواب يعني

ثواب يعني بالعوض لذلك في التعريف علمنا ان آآ الهبة تمليك من له التبرع بلا عوض. ها هنا تمليك لكن بعوض. اذا وجازت للثواب وصدق الواهب في قصده يعني انه قصد الثواب ان لم يخالف العرف. يعني ان لم يخالف العرف

بان يكون مثلا مثله اصلا لا يعني مثل هذا الشخص لا يهب في العادة هبة بقصد الثواب او ما يكون بين الزوجين او ما يكون مثلا بين الولد وابنه لا

اه يعني هذا اذا اذا لم يخالف العرف فحينئذ يصدق الواهب في قصده. يعني قد يحصل نزاع بين الموهوب والواهب الواهب والموهوب له. انني قصدت بذلك كهيبة الثواب وذلك يزعم غير ذلك وهو يريد العوض. لذلك قال وصدق الواهب في قصده ان لم يخالف العرف. واثيب ما يقضى عنها

يعني ان الواهب يثاب ما يقضى عنها يعني المقصود ما يقضى عنها انه ما يصح ان يكون ثمنا لها لو كانت بيعا يعني الا هي بيع اذا نحن ها هنا سنشترط ما يشترط في البيوع يعني لا يجوز بيع الطعام بالطعام هذا مما علمناه فاذا لا لا يهبه طعاما ثم بعد ذلك يهبه طعام

مما يكون ربويا وكذلك طعام يتأخر قبضه. فاذا هذا كله لا بد ان يراعى ها هنا. يعني حتى مثلا مما يذكر ها هنا آآ في قصده ان لم يخالف العرف مثلا لو وهبه النقود النقود في الغالب انها لا لا لا يقصد بها في العرف هيبة الثواب يعني النقود تعطى هكذا هبة

يعني مما من الاشياء التي توهب الا اذا كان العرف هكذا جرى بان النقود تعطى ويقصد بها هبة الثواب فها هنا ايضا لابد ان نشترط الشرط المطلوب في البيع في بيع النقود انه لابد ان يكون يدا بيد فاذا مثل ذلك لا يكون في هبة الثواب لكن المقصود ها هنا ان انه ممكن ان يعوض عن النقود بشيء اخر من

العروض مثلا لكن المقصد ها هنا اذا وهبه نقودا فاذا لا يصح ان يعني يكون او يكون العوض عليها نقود مثلها. واثيب ما يقضى عنها ويلزم الواهب القبول. ان دفعت له القيمة. الواهب الذي وهب آآ

هبة الثواب يلزم بالقبول ان دفعت له القيمة مما جرت به مما جرت به العادة او مما جرت به العادة فان فاتت تعيينات يعني فان فاتت في شيء من المفوتات تعينت يعني تعينت القيمة ها هنا ويكون القيمة او تكون القيمة يعني تتعين يعني بالقيمة يوم قبضها هي يعني

يوم قبض الهبة قال الشيخ وتجوز العمرة وهي تمليك منفعة مملوك حياة المعطى. هذا يعني بيان من الشيخ لاحكام العمرة وتعريف له لها. قال وهي تمليك منفعة او تمليك منفعتي مملوك. طبعا هذا التمليك هو يكون بلا عوض

التمليك منفعة مملوك حياة المعطى كاعمرتك حائطي او داري يعني جعلت لك الحائط مدة عمرك او الدار كذلك اذا حائطي او داري ورجعت للمعمر يعني انها هذه الدار او الحائط ترجع للمعمر متى ترجع للمعمر؟ بموت

المرء الذي اعمر هذه الدار والحائط اذا ورجعت للمعمر او وارثه بموت المعمر طبعا ترجعوا للمعمر هذا واضح او ترجعوا لوارثه بموت المعمر وحينما آآ يعني ترجع هذه الدار او يرجع هذه الحائط يرجع للوارث لكن المعتبر هو الوارث يوم موت

وليس يوم موت وليس يوم رجوع العمرة يعني لو مثلا كان يوم موت المعمر له عدة ورثة فحين اذ يعني مثلا لو كان احدهم يعني لا يعتبر وارثا لسبب من اسباب منع الارث كالاسلام وغير ذلك. فان المعتبر ها هنا في يوم موت المعمر يعني نعتبر الوارث يوم موت المعمر وليس

وما رجوع العمرة او شيء المعمر قال وهي في الحوز كالهبة يعني ان العمرة في الحوز كالهبة مم كيف يكون كالهبة؟ يعني كما قال الشيخ قبل قليل في هذا الباب ان اه القبض شرط

في اه يعني في تمامها او شرط في صحتها قبل اه يعني حصول المانع ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن اللقطة وما يتعلق باحكامها قال اللقطة مال محترم شرعا

عرض لضياع وان كلبا هذا المال المحترم يعني انه يكون لمسلم او يعني مملوكا لمسلم او يكون مملوكا لذمي او مملوكا لمعاهد بخلاف مال الحربي فانه لا يعتبر محترما شرعا. ولذلك قال محترم شرعا وان كلبا. اذا مال محترم شرعا عرظ لضياع وهذا لا

لابد منه اذا يخرج ما لم يعرض للضياع يخرج ما كان في حجز اصلا او يخرج ما يكون حتى في غير حجز لكن يكون في مكانه في مرعاه او في حظيرته

الحيوانات ونحو ذلك او يخرج حتى الابل التي لا تعرض للضياع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني معها سقاؤها ووكاؤها فيعني ما لك ولها يعني الابل لا تعرض للضياع بخلاف مثلا الشاة ونحو ذلك. اذا هذه هذا هو تعريف اللقطة

قال فيجب على من لا يعلم من نفسه الخيانة وجد هذه اللقطة وهو لا يعلم من نفسه الخيانة يعلم يعلم من نفسه الامانة يجب عليه اخذها لماذا يجب عليه اخذها؟ لانها عرضت للضياع. قال ان خيب فعليها

اذا لابد ان يكون هنالك خوف عليها خوف عليها من الضياع وخوف عليها حتى من خائن فاذا يجب عليه اذا كان يعلم من يعني من نفسه الامانة ولا يعلم من نفسه الخيانة اخذها ان خيف عليها ويكره ان لم يخف

يعني يكره اذا يعني لم يخف يعني لم يخف عليها من الخائنين ولو كان مع امانة نفسه وكذلك يعني يمنع اذا كان لا يعلم من نفسه الخيانة قال ويجب تعريفها سنة. الان لدينا من الاموال التي يعني المال المحترم اما ان يكون اه يعني مالا له يعني مالا له بال

واما ان يكون شيئا يعني متوسطا مما لا تلتفت اليه النفوس. وهنالك الشيء التافه. الان يقول الشيخ في المال الذي له بال ويجب تعريفها سنة تم ان كان لها بال يعني ان كانت اللقطة لها بال. بمظان طلبها يعني مظان طلبها فيما يظن ان تطلب فيه هذه اللقطة في سوقها في اماكنها

الان في وسائل في عصرنا هذا تطورت الوسائل كثيرا ونحن نجد الان في برامج الواتساب او في برامج حتى التواصل انه عن شيء مفقود يعني يعلنه طبعا فاقده وليس اللاقط او الملتقط انما يعلنه مثلا صاحبه فاذا التعريف بها ممكن ان يكون مثلا

ان يعلن في آآ صحيفة او يعلن اذا كان طبعا شيئا آآ ثمينا يستحق الاعلان في صحيفة او يعلن في حسابه او في آآ يعني مظاني ما يمكن ان فيه الاعلان عن شيء مفقود بانه فقد شيء او وجد شيء عفوا عند مثلا السوق الفلاني او عند المحل الفلاني. اذا يجب تعريفها سنة ان كان لها

اولا اذا اذا ما كان له بال هو الذي يعرف سنة واياما فيك دينار. يعني هذي الان المرتبة الاقل اياما يعني ليست سنة فيه كدينار لان اصلا دينار ونحوه لا تلتفت اليه النفوس. والتافه سيأتي بعد قليل انه لا يعرف

قال والدفع يعني الدفع يجب لمن عرف وكائها وظرفها الوكاء آآ الشيء الذي يعني الرباط الذي يربط به او تربط به مثلا سرة الدنانير لو كان قد وجد سرة دنانير هذا في السابق والظرف هو الوكاء يعني

الذي توضع فيه الان يمكن ان يعرف مثلا الهاتف الفلاني انه مثلا لونه كذا وصناعته كذا يعني هذا الذي يسمى الموديل يعني سنة الصنع او نوعيته اذا هذا اذا لمن عرف وكاءها وظرفها يدفع له وجوبا. ويقدم بيمينه على من عرف عددها ووزنها. يعني

اثنان احدهما يزعم ان وكاءها وعفاصها يعني ظرفها مثلا انه من القماش او من القطن ولونه اسود والوكاء لونه اخضر مثلا وجاء شخص اخر يزعم ويدعي انها له قد ذكر عددها ووزنها انها مثلا خمسون دينارا وانها من الوزن الفلاني الذي عرف وكاءها وظرفها

بيمينه على من عرف عددها ووزنه لان يعني كما يذكر الفقهاء ان هذا مما يمكن ان يعرف ان يذكر العدد والوزن مما يكون شائعا في اه يعني في طبعا هذا كان في الزمن السابق المهم ها هنا ان يكون كما ذكر الشيخ من يعرفها بدقة. وبدونه يعني يقدم بدونه يعني بدون اليمين على من عرف

احداهما يعني ان من عرف الوكاء والظرف هو سيقدم بيمينه على من عرف عددها ووزنها كليهما وسيقدم بلا يمين على من عرف احدهما يعني عرف القدر فقط او الوزن فقط

ولا ضمان على دافع بوجه جائز. يعني هذا الذي جاءه من عرف وكاءها وظرفها ودفعها بوجه جائز لا ضمان عليه. لانه لما ما وصفها له قد قدمها له بوجه شرعي جائز فلا ضمان عليه. يعني حتى لو جاء بعد ذلك من كان صاحبا لها حقيقة او اتى ببينة جاء شخص

اخر واتى ببينة ان اللقطة هذه كانت له فلا ضمان على الملتقط لما دفعها لغيره بوجه جائز قال فان لم تعرف فله التصرف بعد السنة يعني ها هنا لم تعرف لم يعرف صاحبها فله التصرف يعني كيف سيكون التصرف اما بتملكها

يعني سواء كان غنيا او فقيرا او حتى بالتصدق بها. يعني سواء تصدق بها عن نفسه او عن ربه عن ربها. يعني رب اللقطة اه وسيبين الشيخ طبعا التفاصيل لكن المهم له التصرف الان الشيخ اطلق هذا التصرف قال فيضمنها

ولو تصدق بها عن ربها يعني بعد ذلك لو جاء بعد ما تصرف فيها وجاء صاحبها يضمنها هذا الملتقط الذي تصرف فيها باي وجه من وجوه التصرف ولو تصدق بها عن ربها الا اذا شاء طبعا ربها ان يقبل ولو تصدق بها

ربها كنية تملكها قبل التعريف ايضا كأنه يعني كأن ينوي تملكها قبل التعريف فهذا يضمن بلا خلاف يقول رحمه الله ولا يعرف تافه. يعني هذا الان بيان للنقط التي تكون تافهة

التافه لا يعرف يعني الفقهاء يمثلون له بالعصا بالسوط كذلك بالتمرة مما يكون في العرف العادة ان النفوس تسمح به وتتركه غالبا فهذا لا يعرف يعني بين قبل قليل انه يعرف سنة اذا كان له بال او ما لم يكن له بال في عرف اياما كالدينار هذا مرده للعرف في كل بلد هنالك من الاعراف ما

يكون اه يعني في مثل هذا المستوى من الاول او الثاني او الثالث مثل هذا الثالث الذي يكون تافها اذا لا يعرف تافه وله اكله كاكل ما يفسده الترك يعني او ايضا لو وجد شيئا يفسده الترك لو تركه الان علمنا ان ما يخشى عليه الضياع هذا واضح. طيب كأكل ما يفصله الترك يعني انه وجد

جهة او شيئا من ذلك يعني او شيئا من هذه المأكولات التي تفصل في الغالب لو تركت الفاكهة تفصل سريعا هل سيعرفها اياما ويعرفها من باب اولى سنة هذا كأكل ما يفسده الترك كشاة بفيفاء. يعني هذا ايضا يعني مما يمكنه يعني ان يأكله طبعا اذا كان شاة بفيفاء

كما قال الشيخ وبقرة بشرط ان يكون عسر سوقهما وخيف عليهما يعني انه لم يستطع سوقهما لم يعني يجد ما يحملهما عليه فحينئذ له ان يأكلهما له يعني ان يذكي الشاة او

ينحر البقرة وخيف عليهما كذلك يعني والا بان لم يعسر سوقهما وامكنه ان يحملهما او لم يخف عليهما بان كانا مثلا في الفيفا هذا واضح انه سيخاف عليهما. لكن مثلا لم يعسر عليه سوقهما فحينئذ يعني اه اذا اذا

استطاع ان يسوقهما ولم يكن هنالك خوف عليهما فيجب عليه آآ يعني ان يسوقها او ان ان يعني يعرفها ولا يأكلها قال وللملتقط اكراؤها لمأمون في علفها وركوبها لموضعه والا ضمن. هذا ايضا يجوز للملتقط

يعني اكراهها لاجل العلف حتى لا يتحمل هو ليكون اكراهها لاجل العلف ويكون هذا المكتري مأمونا في علفها ايضا. بمعنى انه لا يخشى على هذه البقرة مثلا التي التقطها اخشى عليها وله كذلك ان يركبها يعني حتى لو لم يعني يتعذر قولها له ان يركبها الى موضع يعني الموضع هو الذي سيجعل فيه هذه اللقطة

والا ضمن يعني ضمن اذا لم يكن الاكراه لاجل العلف او لم يكن او كان الاكراء لغير مأمون في علفها فحين اذ يضمن ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.