الانتقال إلى المحتوى

80 الوصية وأحكامها || تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك || نايف آل الشيخ مبارك

تحميل التفريغ

اختر صيغة ملف التفريغ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين. وعلمنا التأويل

وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي مع درس جديد. هو الدرس قبل الاخير من هذا المتن المبارك متن تدريب السالك الى قراءة اقرب المسالك

نتدارس فيه بعون الله تعالى باب الوصية واحكامها وهو اخر باب فقهي فما بعده سيكون الخاتمة التي ختم بها الشيخ رحمه الله تعالى هذا المثنى خاتمة في الاداب والسنن وبعدها خاتمة الكتاب

قال رحمه الله باب في الوصية واحكامها. الوصية عقد يكون في ثلث المال اه لا يلزم الا بالموت بمعنى ان قبل الموت يمكن للموصي ان يغير ويبدل ويرجع عن وصيته كما سنتعرف فهو اما ان يكون في ثلث المال

او ان يكون فيه نيابة بان يوصي الموصي من ينوب عنه بعد وفاته في تولي شؤون اولاده ونحو ذلك اذا هو عقد فيما يكون في ثلث المال فاقل ولا يلزم الا بالموت. قال الشيخ الوصية مندوبة

وتجب في حق للغير توقف العلم به عليها يعني هي الوصية مندوبة اذا كانت تبرعا واذا كان الوصي غنيا ويعني هذه جاءت ادلتها في القرآن وفي يعني الادلة على مشروعية الوصية يعني جاءت في القرآن وكذلك

حتى على ندبها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة فلذلك قال الشيخ وتجب في حق للغير

فالوصية مندوبة في التبرعات اذا كان في شيء فيه تبرع وتجب في حق للغير يعني اذا كانت الوصية تحتوي على حق لا يعرف الا بها بمعنى ان الموصي عليه دين وصاحب الدين الدائن ليس له يعني ليس له بينة

فلا يعرف هذا الدين الا من خلال هذه الوصية فتجب لاثبات حق غيره. وكذلك ربما تكون هذه الموصي نفسه تكون لديه وديعة او عند امانة لا يعرف عنها احد ويعني لا يوجد لها بينة ولا يوجد لها مثلا شهود فكذلك تجب الوصية حينئذ

قال فتصح من الحر المالكي. اذا تصح من الحر وهذا الحر ان يكون مالكا يعني مالكا لما سيوصي به ان ميز. يعني ها هنا وان كان سفيها وان كان صبيا مميزا ان لا يشترط البلوغ في الوصية ان ميز

لمن تصح تملكه او عفوا لمن صح تملكه يعني ان الوصية تكون لمن صح تملكه بما سيوصى به يعني بالشيء الموصى به يعني يصح تملكه بان كان انسانا او حتى لو كان يصح ذلك حكما. لذلك قال الشيخ وان كمسجد يعني يوصي لمسجد او من سيوجد ان

يعني ان يكون ان تكون الوصية لمن سيوجد ليس حيا الان لكنه يستحقها اذا وجد لكن بشرط ان يستهل صارخا بمعنى ان تثبت قال وشرط الصحة واللزوم في الرشيد المعين القبول بعد الموت. هذا في الموصى له يعني من شروط صحة الوصية

ولزومها في الرشيد المعين اذا كان معينا القبول بعد الموت يعني بعد موت الموصي وصيغتها ما دل ما يعني ما دل من الالفاظ التي تكون فيها الصيغة اما ذلك بصريح بلفظ صريح يعني اوصيت بكذا وكذا

ويشهد او ان تكون ذلك او ان تكون بكتابة كذلك قال الشيخ وبطلت لوارث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فاذا اوصى بشيء من ماله لوارث فان الوصية باطلة

او بزائد على الثلث كذلك اذا اوصى بشيء على يزيد على الثلث كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقصة سيدنا سعد بن ابي وقاص حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له يعني ان انني ذو مال

يعني لا ترثني الا ابنة واحدة فاتصدق بثلثي مالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا فتصدق بشطره قال لا قال افتصدق بثلثه؟ قال نعم يعني بثلث قال الثلث والثلث كثير. فاذا اخذ من ذلك ان الوصية لا تكون باكثر من الثلث

فتبطل في الحالتين اذا اوصى لوارث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اذا اوصى باكثر من الثلث. طيب ماذا اذا وقع مثل ذلك؟ اوصى لوالد او اوصى بزائد على قال فان اجيز فهبة يعني اذا اجازه

الورثة وهذا حقهم في هذا المال الذي اوصى به في شيء لا يصح ان يوصي به لكن اذا اجازوه او اجازه الورثة فهبة ما معنى فهبة؟ يعني ان هذا الذي وقع من الورثة ليس امضاء لما اوصى به الموصي اوليس تنفيذا لما اوصى به الموصي وانما هو

داء عطية منهم يعني ماذا يكون اذا بناء على ذلك؟ يعني بناء على هذه العبارات الدقيقة من الفقهاء يترتب عليها احكامها. نحن علمنا في الهبة ان من شرط تمامها او يعني من يعني من شروط تمامها لتمام الهبة الحوز. فاذا يعني اولا لابد من القبول من الموهوب له. فاذا كنا قلنا

ان الوصية ها هنا فيما يزيد على الثلث تحتاج الى اجازة وهي هبة فاذا لابد من آآ من من قبول للموصلة هو الذي اوصي له باكثر من الثلث وكذلك ان ان تكون هنالك حيازة فاذا لم اذا لم تكن هنالك حيازة ترتب عليها ما مر معنا سابقا

وبرجوع عنها بقول يعني ايضا هذا وبطلت لوارث او بزائد على ثلث وبرجوع عنها بقول ايضا يعني برجوع الموصي لانها عقد غير لازم كما مر انا سابقا سواء رجع عنها بقول بان يقول رجعت عن وصيتي او تصرف يعني ان يكون تصرف فيما اوصى به تصرفا يفهم منه الرجوع قال

وانبي نسي غزل يعني نسج شيئا يعني من الغزل الذي كان عنده قد اوصى به او تخليص حب زرع ونحو ذلك وبتعليق على ما لم يقع كذلك يعني آآ علق وصيته على شيء لم يقع

مثلا قال يعني اذا مت في سفري هذا وذكر الوصية فلم يمت في سفره هذا او مرضه المرض المخوف ونسأل الله اللطف مثلا في زماننا هذا الان في هذا الوباء المنتشر في كورونا لو اوصى احدهم وقال ان مت في هذا الوباء وفي مرضي الذي اصبت به فهذه وصيتي ثم بعد

كذلك شفاه الله تعالى فان هذه الوصية تبطل. طبعا ومحل بطلانها فيما ذكره الشيخ برجوع عنها او يعني كذا. هذا اذا كان قول ولا ولم يكتبها. اما اذا كتبها فهنالك تفصيل ذكره الفقهاء يعني بان يكون

كتبها ولم يخرج كتابتها فحينئذ تبطل هذه الوصية. او اخرجه اخرج هذا الكتاب لكن ثم بعد ذلك استرده. فحينئذ تبطل لكن محل بطلانها اذا لم يكتبها من خلال يعني رجوعه بالقول او تصرفه ونحو ذلك

قال لا برهن وتزويج وبيع فرجع له يعني لا تبطلوا برهنه برهن الشيء الذي اوصى به اوصى بمنزل او بدار او نحو ذلك او تزويجه اوصى برقيق وزوجه وكذلك بيع باعه باع الدار التي اوصى بها ثم رجعت اليه بعد ذلك فلا يبطل ذلك الوصية

قال والعبرة في الوارث المآل ذكر قبل قليل انه لا وصية لوالد. العبرة ها هنا بالمآل يعني ليس في وقت الوصية وانما بالمآل ربما يكون قد اوصى لوارث ثم بعد

يكون هذا الوارث غير وارث واما يعني مثلا زوجة ثم بعد ذلك طلقها في غير مرض الموت المخوف فحينئذ لم تعد وارثة آآ وربما يكون ايضا غير وارث بان يوصي مثلا لابن اخ وهو آآ من العصبة لكن هنالك من يتقدمه بان يكون هنالك

لك ابناء وهنالك مثلا اخوة ثم بعد ذلك مات الجميع وقدر الله ان يموت الجميع فصار هذا الذي اوصي له مثلا وهو غير وارث صار وارثا اذا العبرة في الوارث قال رحمه الله ولزم اجازة الوارث بمرض لم يصح بعده الا لعذر ومنه الجهل من اهله. قبل قليل ذكر ان آآ الموصي لو

اوصى باكثر من الثلث او اوصى لوارث فانها لا تمضي الا باجازة الورثة هذا الموصي لو اراد ان يأخذ الاجازة من هؤلاء الورثة في حياته فاخذ منهم هذه الاجازة. يقول الشيخ لزم اجازة الوارث الذي اجاز

فتلزمه الاجازة ولا يمكنه التراجع عنها متى طبعا هذا هذا هذه الاجازة اذا كانت بمرض موت مخوف لم يصح بعده يعني لم يصح الموصي لم يصح بعده ومات في هذا المرض

الا لعذر ومنه الجهل من اهله. يعني الا اذا كان هنالك عذر يعني يمهدوا يعني لكونه اجاز هذه الوصية التي لا تصح او باطلة بان يكون مثلا هذا الوارث آآ يعني يدخل في نفقة الموصي خاف انه اذا لم يجز هذه الوصية انه يحرم مثلا من النفقة وانه يعني يقع

على ما يمكن ان يخشى منه فهذا يعتبر عذر يعتبر عذرا قالوا ومنه الجهل من اهله؟ يعني ايضا ادعى انه انا لا اعلم اصلا ان الوصية للوارث باطلة ولا تجوز وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فانا اجزت ظننت ان ذلك جائزا

فلما تبين لي ان ذلك غير جائز يعني حينئذ انا اتراجع عن ذلك. اذا ومنه الجهل من اهله وهي ومدبر المرض فيما علم لا فيما اقر به او لوارث فبطل. يعني

هي التي هي الاجازة التي تقع عفوا الوصية التي تكون في المرض هي ومدبر المرض يعني العبد والمدبر في المرض فيما ما يعني يدخل في ما له الذي علمه الموصي لا فيما اقر به او فيما كان لوارث يعني فيما كان لوارث ولم يقر به بقية الورثة

كيف بطل قال وندب تسمية وثناء يعني في الوصية يندب التسمية في اولها والثناء على الله تعالى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مما يعني مما يفعل تبركا قبل كل شيء بان يتبرك به كل امر ذي بال لا لا يبدأ فيه بسم الله او بالحمد لله او بذكر الله على الاحاديث الواردة وايضا اقتداء

بالكتاب الحكيم الذي بدأ في آآ فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين وكذلك اقتداء بما جاء عن آآ يعني الاشارات الدالة على ذلك كما في كتاب سيدنا سليمان وندب تسمية وثناء ولابد من الاشهاد. هذا من من شروط الصحة ها هنا لابد من الاشهاد. يكفي اراؤها

شهود الشيخ يقول مع قول اشهدوا يعني لا ليس بالضرورة ان يقرئهم الوصية وانما يريهم الوصية ويقول اشهدوا لا ان لم يقل يعني لا ان لم يقل اشهدوا بان اراهم يعني رأوا الوصية لكن لم يقل اشهدوا. ولو ولو قرأها لهم يعني قرأها عليهم ولم يقل اشهدوا او كانت بخطه

حتى لو كانت بخطه يعني حتى لو كانت الوصية بخطه وعرف ذلك انه بخطه لكن لم يشد فان هذه الوصية لا تصح وتعم الوصية ان اطلق فان خص او قيد عمل عليها

فاوصى هذا الموصي بمن يتولى شؤون اولاده فاذا عم كما قال الشيخ وتعم الوصية ان اطلق قال فلان وصي فاذا يكون وصيا له في لجميع اولاده ذكورا واناثا في تزويجهم في نفقاتهم ونحو ذلك. فان خص يعني خص في عمل معين او قيد عمل عليها يعني على ما خص او

عليهما وانما يوصي على المحجور يعني يوصي على المحجور ابو الرشيد المحجور عليه الذي سيكون هنالك من من سيكون وصيا عليه انما يوصي عليه من يوصي عليه ابو الرشيد يكون الاب رشيدا او وصيه يعني او وصيه وان تسلسل يعني لان الوصية بمنزلة الاب فاما ان يكون الوصي على هذا المحجور اب

رشيد او وصي هذا الاب او وصي الوصي اذا كان كذلك لانه بمنزلة الاب او ام في ابن لا ولي له في مال قل وورث عنه يعني هذا حتى نستوعب الحكم الان هذا المحجور ربما يكون لديه مال

وهب له او يعني يعلم الاب ان يعني من تركتهما سيصل الى ابنه ويكون له مال كثير. هذا الاب له ان يعني يوصي غيره وهذا الوصي كذلك اذا اوصاه الاب له ان يوصي غيره في التصرف في شؤون هذا المحجور سيأتي بعد قليل ما يصنعه الوصي

هذا خاص بالاب ووصيه. قال ها هنا فيما يجوز للام ان توصي به. يجوز للام في ابن لا ولي له. هذا اولا ان يكون لا ولي له وكذلك ان يكون في مال قليل حده فقهاؤنا بستين دينارا وكذلك ان يكون هذا المال ورث عنها

لو كان هذا المال للولد من غيرها ليس لها ان توصي وانما ترفع امرها للحاكم. فاذا هذه الشروط لابد من اعمالها في وصية الام والا فلا وصية لها ها هنا

لما بين رحمه الله تعالى من تكون له الوصية بان يوصي غيره بين شرط الموصى فقال وشرط الموصى بالفتح اسلام ورشد واهلية لما اوصي فيه. الاسلام فلا يصح ان يكون الموصى كافرا. وكذلك الرشد فلا يصح ان يوصى لصبي او سفيه

يعني يكون يعني وصيا وكذلك اهلية لما اوصي فيه بان يكون هذا الموصى اهلا لما سيقوم به فيما اوصي فيه يعني من شؤون وتصرف في المال ونحو ذلك يكون عنده حسن تصرف ان يكون عدلا غير خائن. ولا فرق ها هنا بين ان بين ان يكون الموصى ذكرا او انثى. يعني رجلا او امرأة

فلا فرق ها هنا المهم ها هنا ها هنا ان يكون اهلا لما اوصي فيه فان حصل منه سوء تصرف عزل. هذا الموصى يعني اذا حصل منه سوء تصرف او حتى طرأ عليه فسق كذلك فانه يعزل عن الوصية

اه يعني عن مهام الموصى وللوصي اقتضاء دين لما كان الوصي له ان يتصرف بحكم الوصية فهذا الوصي له اقتضاء الدين يعني عن المو من تحته في الوصية فان يقتضي الدين عنه وكذلك ان يؤخره نظرا له ان يؤخره كذلك وينفق على المحجور بالمعروف

آآ هذا محجوره اذا كان يتيما او كان سفيها او كان مجنونا ينفق عليه بالمعروف يعني بحسب حاله وبحسب آآ ما يحتاجه من شؤون قال فيك ختم وعرسه وعيده. هذه الاشياء التي اذا كان عرف البلد يعني يحملها فيما يتعلق بالعرس والعيد وما يصرف وما ينفق

كمثل هذه الاشياء فان للوصي ان ينفق عليه في مثل ذلك ويدفع له النفقة القليلة. يعني للوصي كذلك ان يدفع للمحجور نفقة قليلة ومثل لها بنفقة شهر يعني اذا كان هذا المحجور

او او الموصى عليه آآ يوثق نفقته ولم يخف منه ان يتلف هذه النفقة فيعطى نفقة شهر والا بان كان يخاف منه يعني مثل بان يتلفها فلا يعطى اكثر من نفقة يوم

ويقارض ويبضع اي ان هذا الوصية له ان يقارض يعني ان يعطي مال المحجور تحته لمن يقارض به يعني لمن يدخل فيه في قيراط ان يبدعه يعني ان يعني ان يعطيه من يقارضه وان يبدعك

كذلك ان يعطيهم مالا لمن يتبضع له ويشتري له مالا للتجارة يعني اما بالقيراط واما ان يكون ذلك بالابضاع ويكره ان يعمل بنفسه يعني هو يجوز له ان يقارض ويجوز له ان يبدع لكن يكره ان يعمل بنفسه ما يمكن ان يكون في ذلك من المحاباة بان يكون هو المقارض

نفسه يعني ان يكون هو العامل فحينئذ يمكن ان يكون في ذلك محاباة بان يحدد هو الربح وان يحدد كذلك يعني ما يمكن ان يكون في ذلك من المحاباة فان عمل

هذا هو مكروه يعني ليس مفسدا لكن ان عمل فله قيراط المثل يعني كما مر معنا في في باب القيراط ينظر في مثل هذه الاحوال وفي مثل هذه التجارة في العادة ان العامل كم يأخذ من الربح ونحو ذلك. ويجب عليه اخراج

زكاتي فان هذا مما مر معنا في باب الزكاة انها تجب في مال الصبي وفي مال المجنون لانها من خطاب الوضع كما نص الشيخ ها هنا في هذا المتن فاذا يجب

الوصية ان يخرج زكاته لانها واجبة على يعني صاحب المال وهو المحجور عليه. والقول له في النفقة ان اشبه بيمين. ها هنا اذا اختلفا الوصي مع المحجور عليه في النفقة فالقول له في النفقة يعني في اصل هذه النفقة ان اشبه بيمين يعني اذا اذا كان قول الموصى

كان اشبه من قول المحجور عليه فالقول له في النفقة في يعني في في اصل هذه النفقة يكون القول قوله بيمين لا في دفعها لحاضنة ولا لمال له بعد رشده

يعني ها هنا لا يقبل قوله بيمين بل لا بد من الاشهاد يعني اذا كان مثلا دفع هذه النفقة للحاضنة يعني اذا كان كان هذا المحجور عليه مثلا في حضانة غيره فدفعها لحاضنة

او كان الخلاف في يعني في في في المال في في في المال الذي اعطاه او انفقه او اعطاه للمحجور عليه بعد رشده فكذلك لا يقبل قوله ها هنا باليمين فلابد من الاشهاد كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى آآ فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم

فها هنا لا يقبل قوله باليمين ولابد ها هنا من الاشهاد والا فلا كلام فلا كلام للموصى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد

شاهد أيضًا

    ثبّت تطبيق فقيه

    أضِف التطبيق إلى شاشتك الرئيسية للوصول السريع بملء الشاشة.

    مشاركة

    يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط فتحه.